تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار حول قانون الصفقات العمومية


خليلل
2014-06-16, 20:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



- لقد تم تأشيرة الصفقة المؤرخة في 2013/10/21 لعملية دراسة وتهيئة مفترق الطرق والمعطاة من طرف المقاول لمدة 07 أشهر والمصادق عليه من طرف لجنة البلدية للصفقات العمومية بتاريخ 2013/10/21 وتمت المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة مؤرخة في 2013/11/07 واُحيلت على الوصاية ( الدائرة) وتمت المصادقة عليها بتاريخ 2013/12/31.
ونظرا للعوامل الطبيعية التي حالت دون تسليم أمر القيام بالمهمة إلا في تاريخ 2014/03/27 و سُلمت للمقاولة ابتداءا من تاريخ 2014/03/30
ونظرا لإنقضاء اكثر من 3 اشهر من تاريخ تاشيرة لجنة الصفقات العمومية للبلدية .



السؤال المطروح :
هل يتعين إعادة عرض الصفقة من جديد للتاشيرة من طرف اللجنة المختصة طبقا لأحكام المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 2010/10/07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم . وهل يجوز دعوة لجنة الصفقات العمومية للبلدية من طرف رئيس البلدية بصفته رئيس لها وهذا يوم 2014/06/12 لدراسة هذا الموضوع

والسلام عليكم

إكرام ملاك
2014-06-17, 16:33
السلام عليكم

لا داعي للعرض من جديد

بما أن المقااول انطلق في الاشغاال
بالتوفيق

mohtiti123
2014-07-01, 11:32
الوضع معقد أخي، القانون يحدد الآجال بثلاثة أشهر، إذا أرجعت الصفقة للتأشيرة يجب تغيير رقمها وهذا في رأيي مستحيل لجنة الصفقات لا تقبل، زيادة على ذلك في حالة المضي في الأشغال المقاول ليس بإمكانه أخذ مستحقاته وعليه اللجوء إلى العدالة وحسب رأيي هنا العدالة لن تعطيه حقه لأن المراقب المالي ليس له يد في القضية
والله الأمر معقد نوعا ما استفسروا من مكتب الصفقات بوزارة المالية أحسن وربي يسهل

tarek1987
2014-07-25, 02:00
حسب علمي الصفقة لا تعاد في هذه الحالة
كان على المقاول التفاوض مع البلدية من اجل منحه ----- امر بتوقيف الاشغال ordre de service d'arret لمدة 3 اشهر ومن بعدها يستأنف نشاطه عادي
والله اعلم

سطايفي1986
2015-01-11, 19:38
السلام عليكم
ادا كان المقاول راضي بالمباشرة في العمل فهنا لا وجود لاي اشكال
ان اراد الالمقاول المتعاقد المتعهد ان لا يباشر التزاماته فله الحق وعليه فتاشيرة لجنة الصفقات وضعها القانون لحماية كلا الطرفين المتعاقدين المحسوبة بثلاثة اشهر وهنا تعيد لجنة الصفقات الاجتماع من جديد سواءا لتجديد التاشيرة وان اراد المتعهد تغيير الاسعار فله الحق والقانون يحميه هنا المصلحة المتعاقدة سواءا تقبل بعرض المقاول الجديد او تعيد اعلان المناقصة من جديد و الله اعلم

سطايفي1986
2015-01-11, 19:40
تاشيرة صالحة لمدة ثلاثة اشهر صالحة الى غاية اول يوم يبدا المتعهد في مباشرة اعماله