تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية (الجزء الأخير)


me-naamen
2009-07-23, 15:39
الجــــزء الثـــالـــث

المجلس القضائي

أ/ الجانب الجزائـي

1- النيابة العامة

مصلحة السوابق القضائية

-البطاقة رقم 01
س 1 - من أين ترد البطاقات ؟
ترد البطاقات من مصالح تنفيذ العقوبات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية ، التي فصلت في الدعوى المادة 624 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يتم تنظيمها ؟
ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهيجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار المادة 622 ق.إ.ج.

س 3 - كيف يتم إلغاءها وسحبها ؟
القسائم الحاملة رقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية :
1) وفاة صاحب القسيمة .
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 01 زوالا تاما نتيجة عفو عام .
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجري سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه .
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم ، وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 01 المادة 628 ق.إ.ج.





س 4 - كيف يتم التأشير على البطاقات عند إنتهاء العقوبة أو تسديد الغرامة ؟
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية المركزية بمجرد إستلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة على القسيمة رقم 01 المادة 626 فقرة أخيرة ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
تحرر البطاقة رقم 1 في مصلحة تنفيذ العقوبات ثم توجه إلى مصلحة السوابق القضائية .

س 6 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
في حالة رد الإعتبار من غرفة الإتهام يقيد ذلك على صحيفة السوابق القضائية رقم 1

البطاقة رقم (02) :

س 1 - من أين يتلقى الطلبات ؟
طبقا للمادة 630 ق.إ.ج. الجهات التي تتلقى منها المصلحة الطلبات هي : أعضاء النيابة العامة ، قضاة التحقيق ، وزير الداخلية ، رؤساء المحاكم ، السلطات العسكرية ، مصلحة الرقابة التربوية .

س 2 - كيف يتم تسجيلها ؟
بعد تلقي تلك البطاقات يقوم الكاتب بادرا جها في سجل طلبات البطاقات رقم 1 .

س 3 - كيف يتم تحريرها ؟
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن المادة 631 ق.إ.ج. ويوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية المادة 336 ق .إ.ج.

س 4 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش من خلال القسيمة رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للمعني فإذا لم توجد القسيمة رقم 01 فإن القسيمة رقم 02 تسلم وعليها عبارة "لايوجد" المادة 631 ق.إ.ج. وفي الحالات الأخرى يشار إلى كامل البيانات الواردة في القسائم رقم 1 وذلك بمراعاة القواعد المتعلقة بجرائم الأحداث المادة 630 ق.إ.ج.

س 5 - كيف يتم إرسالها ؟
يتم الإرسال عن طريق البريد العادي .

البطاقة رقم 03 :

س 1 - ما هي الكيفية التي يتلقى بها الطلبات ؟
ليس لغير الشخص الذي تخصه البطاقة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات .

س 2 - كيف يتم تسجيل الطلبات ؟
يكون الطلب مرفقا بطابع جبائي وشهادة ميلاد المعني وبعد ذلك يدرج الطلب في سجل خاص بطلبات البطاقات رقم 03 .

س 3 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش بالرجوع إلى القسيمة رقم 01 فإذا لم توجد أو كانت بياناتها مما يجب ألا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه الأخيرة يصدر إلغاؤها بخط مستعرض أما في الحالات الأخرى فتضمن بيانات العقوبات المحكوم بها وبعد التحرير توقع القسيمة من الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام المواد 632 و634 و635 و636 ق.إ.ج.

س 4 - كيف يتم تسليمها وإرسالها ؟
تسلم القسيمة إلى المعني مباشرة أو ترسل إليه عن طريق البريد أو بالطريق الإداري .

س 5 - ما علاقة المصلحة برئاسة كتابة الضبط ؟
يقوم رئيس كتاب الضبط بإدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج.

س 6 - ما علاقتها بالنيابة العامة ؟
تكون إدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج. ، وتؤشر القسائم من النائب العام أو وكيل الجمهورية ، تحرير وإرسال بطاقات التعديل في حالة صدور قرار برد الإعتبار أو الأحكام المتعلقة بالإعتقال فيما يخص بتلك الأحكام المادة 627 ق.إ.ج. ، سحب القسائم رقم 01 في حالات محددة المادة 628 ق.إ.ج. ، طلب القسائم رقم 2 المادة 630 ق.إ.ج.

مصلحة الحالة المدنية :

س 1 - من أين يتلقى السجلات ؟
يتم تلقي السجلات من البلديات التابعة لدائرة إختصاص المجلس القضائي المادة 9 من الأمر رقم 70-20 .

س 2 - كيف يتم تنظيمها وترتيبها ؟
ترتب السجلات وتنظم بحسب السنوات والنوع إن كانت خاصة بالمواليد أو الوفيات أو الزواج .

س 3 - كيف يتم التأشير على العقود ؟
يقوم ضابط الحالة المدنية بالتأشير في عقود الحالة المدنية بما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل فإذا كان العقد عقد زواج ، ووقع الطلاق تعين التأشير بذلك في عقد الزواج الموجود على مستوى المجلس القضائي (مصلحة الحالة المدنية) ، وإذا كان العقد عقد ميلاد ووقعت الوفاة تعين على ضابط الحالة المدنية بعد تأشير الوفاة في هامش عقد ميلاد المعني في السجل المحفوظ بالبلدية أن يقوم بهذا العمل أيضا في السجل المحفوظ بالمجلس القضائي ، ونفس الشيء بالنسبة للتصحيحات التي تطرأ على عقود الحالة المدنية .



س 4 - ما علاقتها بمصلحة السوابق ؟
التأكد من الحالة المدنية للمعني إجراء ضروري تقوم به مصلحة السوابق القضائية وذلك قبل تحرير القسيمة رقم 02 ورقم 03 وذلك من خلال سجلات الحالة المدنية المواد 631 و 634 ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقتها بالمحاكم والبلديات ؟
تتمثل علاقة مصلحة الحالة المدنية بالمحاكم في تلقي التصحيحات والأحكام الخاصة بالقيد .
وتتمثل علاقة المصلحة بالبلديات في تلقي سجلات الحالة المدنية وإشعارات الزواج والوفاة والطلاق .

1-2- دور صلاحيات قضاة النيابة العامة :

2-2- إختصاصات غرفة الإتهام :

س 1 - في كيفية تشكيلها ؟
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل المادة 176 ق.إ.ج. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الإتهام أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب المجلس القضائي المادة 177 ق.إ.ج.

س 2 - في إختصاصات غرفة الإتهام ؟
- تتمثل إختصاصات غرفة الإتهام في مراقبة التحقيق القضائي وتحقيقات النيابة العامة وأعمال الضبطية القضائية .
- والنظر في الطعون المرفوعة إليها وفض تنازع الإختصاص القضائي داخل دائرة إختصاص المجلس .
- كما تعتبر درجة تحقيق ثانية إذ خول لها المشرع سلطة التصدي عندما يرفع إليها طعن في أمر من أوامر قاضي التحقيق إذ تنظر غرفة الإتهام فيي إصستئناف أوامر قاضي التحقيق ويتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها في موضوع الحبس الإحتياطي في أقرب أجل بحيث لا يتجاوز ثلاثون يوم من تاريخ الإستئناف وإلا أفرج على المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي المادة 179 ، و يجوز للأطراف ومحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. كما تنظر في القضايا عندما تحال عليها بناء على أمر إرسال المستندات المادة 187 ق.إ.ج.
- كما يجوز لها أيضا وبعد إستطلاع رأي النائب العام أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المادة 185 .
- كما تنظر في صحة الإجراءات المرفوع إليها وإذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها المادة 159 ق.إ.ج.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت قرارا بأن لا وجه للمتابعة وتفصل في رد الشياء المضبوطة المادة 195 ق.إ.ج.وتظل هي مختصة في الفصل في رد هذه الأشياء بعد صدور هذا القرار.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المادة 196 ق.إ.ج.
- إذا رأت أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات ولها أن ترفع إلى هذه المحكمة الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.

- يخطر محاموا المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج.
- في مواد الجنايات ، تكون غرفة الإتهام مختصة في تمديد الحبس الإحتياطي لمدة 4 أشهر غير قابلة للتجديد بناءا على طلب من قاضي التحقيق بعد إستكمال مدة 12 شهرا ويقدم الطلب بشهر قبل إنقضاء المدة المادة 125 مكرر من ق.إ.ج.

أولا - النظر في إستئناف أوامر قاضي التحقيق :
س 1 - ممن يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق ؟
يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق لكل من :
1) وكيل الجمهورية : يحق لوكيل الجمهورية إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، ويجب أن يرفع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر وذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة المادة 170 ق.إ.ج.
2) النائب العام : يحق للنائب العام الإستئناف في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق المادة 171 ق.إ.ج.
3) المتهم أو وكيله : للمتهم أو وكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام ضد الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 ،125 ،127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في إختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 ، المادة 172 ق.إ.ج.
المدعى المدني : يجوز للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الإستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق ، أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية ، غير أن إستئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم إحتياطيا .ويجوز له إستئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إختصاصه بنظر الدعوى ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الإختصاص ، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم .
س 2 - إجراءات الإستئناف :
يكون الإستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة إذا كان الطعن صادرا من وكيل الجمهورية ، أما إذا كان صادرا من المتهم فيكون بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة وكذلك الحال بالنسبة للمدعي المدني المواد 172/2 و 173/3 ق.إ.ج.
وإذا كان المتهم محبوسا فتكون العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية ، حيث تقيد في سجل خاص ويتعين على المراقب رئيس مؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة المادة 172/3 .
س 3 - ميعاد الإستئناف ؟
- بالنسبة لإستئناف وكيل الجمهورية ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
- بالنسبة للنائب العام عشرين يوما من تاريخ صدوره .
- بالنسبة للمتهم و للمدعيى المدني ثلاثة أيام من تبليغهم الأمر .
س 4 - في كيفية الحكم في الإستئناف ؟
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. ويجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 1183/2 .
وتجرى مداولات غرفة الإتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم المادة
185 ق.إ.ج.
وتقضي غرفة الإتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها إرتباط المادة 194 ق.إ.ج.
ثانيا - جهة الإحالة أمام محكمة الجنايات :
- أمر النائب العام بعرض القضية على غرفة الإتهام :
إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل إفتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الإتهام المادة 180 ق.إ.ج.
ووفقا للمادة 179 ق.إ.ج. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الإتهام .
س 2 - إجراءات إخطار الخصوم بعرض القضية على غرفة الإتهام ؟
يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه .
وتراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و05 أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة . المادة 182 ق.إ.ج.
س 3 - كيفية دراسة القضية
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب الذي يقوم بدراسة القضية
و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. س 4 - تكييف الوقائع وإحالة القضية أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو إصدار أمر بإنتفاء وجه الدعوى
إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين إحتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر المادة 195 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا إحتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.إ.ج.
أما إذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة فإن المتهم يخلى سبيله في الحال المادة 196 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.



س 5 - إجراء تحقيق تكميلي من غرفة الإتهام .
طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيقات التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد إستطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم .
س 6 - رد الإعتبار والفصل فيه .
تفصل غرفة الإتهام في طلب رد الإعتبار خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعينه الأمر أو محاميه أو بعد إستدعائه بصفة قانونية المادة 689 ق.إ.ج.
س 7 - نزع صفة الضبطية القضائية :
يجوز لغرفة الإتهام دون الإخلال بالإجراءات التأديبية التي توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
س 8 - تحرير الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن غرفة الإتهام
يوقع على أحكام غرفة الإتهام من الرئيس والكاتب بعد بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة ، وتحتفظ غرفة الإتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها وفي حالة العكس وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفى المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى .غير أنه يجوز إعفاء المدعى المدني حسن النية من المصاريف المواد 198 و199 إ.ج.
س 9 - كيف تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام ومن يحق له حضور جلساتها ؟
تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام في غرفة المشورة ويتلو المستشار المقرر تقريره كما يجوز للأطراف ومحاميهم توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. ويحق للخصوم ومحاميهم الحضور في الجلسة المادة 183/2 .
س 10 - ما هي سلطات غرفة الإتهام فيما يخص التحقيق التكميلي ؟
يجوز لغرفة الإتهام أن تجري تحقيق تكميلي طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. ولها سلطة الإفراج عن المتهم بعد إستطلاع رأي النائب العام المادة 186 ق.إ.ج. كما لها أن تعهد بإجراء التحقيق التكميلي إلى قاضي التحقيق الذي تنتدبه الغرف المادة 190 ق.إ.ج.
س 11 - ما هي الأوامر التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض ؟
1) قرارات الحبس الإحتياطي المادة 495 ق.إ.ج.
2) قرارات الإحالة إلا إذا قضى القرار في الإختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في إستطاعة القاضي أن يعد لها المادة 496 ق.إ.ج.
3) الأوامر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 ق.إ.ج. إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها مالم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة المادة 189 ق.إ.ج.
2-3- دور إختصاصات رئيس غرفة الإتهام :
* رقابة جهات التحقيق :
حسب المادة 203 ق.إ.ج. يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبدل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
كما يحق له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أيضا زيارة كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس إحتياطيا في القضايا التي بها حبس إحتياطي ، وإذا بد له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة المادة 204 ق.إ.ج.
كما يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر إستمرار حبس متهم إحتياطيا .
* رقابة أعمال الضبطية القضائية :
تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليهامن هذا القانون المادة 206 ق.إ.ج.
ويجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بإجراءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
وإذا إرتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات أمرت غرفة الإتهام فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه .المادة 210 ق.إ.ج.
جهات الحكم :
3-1- جهات الحكم القانون العام :
* محكمة الجنايات :
س 1 - في تحضير الدورة :
- يقوم النائب العام بعد أن يكون عدد القضايا كافيا لإجراء دورة جنائية بتبليغ كل من له علاقة بالقضايا التي ستنظر فيها الدورة من متهمين ومحلفين وشهود وطرف مدني وضحايا ومسؤولين مدنيين .
- يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة
المادة 268 ق.إ.ج.
- يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الإتهام وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة المادة 269 ق.إ.ج.
- يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه بإستجواب المتهم في أقرب وقت ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة ، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون للتسليم أثر التبليغ . ويطلب الرئيس من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .
- ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم والمترجم عن الإقتضاء .
- ويجب إجراء الإستجواب المذكور قبل إفتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل ما لم يتنازل المتهم أو محاميه عن هذه المهلة 271 ق.إ.ج.
- تبلغ النيابة العامة والمدعى المدني إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعى المدني قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهوده
المادة 274 ق.إ.ج.
- إذا رأى رئيس محكمة الجنايات أن التحقيق غير واف أو كشف عناصر جديدة بعد صدور الإحالة أن يأمر بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق . المادة 276 ق.إ.ج.
- كما يجوز للرئيس ضم القضايا المرتبطة بناء على طلب النيابة العامة المادة 277 ق.إ.ج.
- وبعد أن تكون كل قضية مهيئة للفصل فيها تحال لأقرب دورة ممكنة لنظرها المادة 279 ق.إ.ج.
س 2 - في تشكيل ملف الجنايات :
-يشكل ملف الجنايات من ملف التحقيق الإبتدائي .
- قرار الإحالة من غرفة الإتهام .
- محضر إستجواب المتهم من رئيس محكمة الجنايات .
- ورقة الأسئلة .
- قائمة المحلفين الأصليين والإحتياطيين .
- قائمة الشهود المقدمة من الخصوم.
س 3 - في تشكيل ملف الجنايات من طرف رئيس المحكمة :
يتمثل دور رئيس المحكمة في تشكيل ملف الجنايات بقيامه بإستجواب المتهم وتحرير محضر بذلك يرفق بالملف و إعداد قائمة المحلفين 12 أصليين وإثنين إحتياطيين ، إعداد ورقة الأسئلة .
س 4 - في تشكيل محكمة الجنايات :
تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ، ومن قاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفيين إثنين ، يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات وإستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين المادة 258 من الأمر رقم 95 -10 المؤرخ في 225/02/1995 يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية .
س 5 - في إعداد قائمة المحلفين وكيفية إختيارهم :
يعد سنويا في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين ويوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام للعام الذي يليه وذلك من لجنة تحدد بمرسوم وتجمع بمقر المجلس القضائي ويتضمن هذا الكشف محلفا عن كل خمسة آلاف مواطنين على ألا يبلغ العدد الإجمالي أقل من مائة ولا أكثر من مائتين . وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل المادة 264 ق.إ.ج.
ويعد كشف خاص بـ 36 محلفا إضافيا عن كل دائرة إختصاص محكمة الجنايات ويعد كشفاً خاصاً بـ 12 محلفاً إضافياً المادة 264 ق.إ.ج وقبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الأقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء إثنا عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ويسحب فضلا عن ذلك أسماء إثنين محلفين مساعدين إضافيين من الكشف الخاص بهم المادة 260 و266 ق.إ.ج.
- يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، وذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل المادة 268 ق.إ.ج.
س 6 - الإجراءات المتخذة في تعيين دفاع المتهم تلقائيا :
إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي لذلك إستلزم المشرع أن يقوم الرئيس عند إستجوابه للمتهم في المرحلة التحضيرية لدورة الجنايات أن يطلب من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا المادة 271 ق.إ.ج. وأثناء الجلسة إذا لم يحضر محامي المتهم المختار أو المعين تعين من الرئيس أن يندب من تلقاء نفسه محاميا للمتهم المادة 292 ق.إ.ج. وذلك بطلب يوجهه إلى نقيب المحامين الذي يختار من بين المحامين من يكون مندوبا عن المتهم .
س 7 - في المرافعات :
المرافعات علنية مالم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الأداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية المادة 285 .
- بعد إفتتاح الدورة يتم إستحضار المتهم ويبلغ قبل إستجوابه بكل تعديل في قائمة المحلفين المادة 282/3 ق.إ.ج.
- يتم بعدها النداء على المحلفين مع الفصل في أمر المحلفين الغائبين وذلك بتغريم كل واحد منهم بغرامة من 100 إلى 500 دج ثم تجري القرعة وللمتهم حق رد ثلاث محلفين والنيابة العامة إثنين فقط .
- وبعد تشكلي محكمة الجنايات يقوم الرئيس بالتوجيه للمحلفين اليمين القانونية المادة 234/5 ق.إ.ج.
- يجب التأكد من هوية المتهم أو المتهمين وتنبيهه إلى إستماع إلى تلاوة قرار الإحالة حول ما نسب إليه .
- يبدأ الرئيس في إستجواب المتهم حول التهمة الموجهة إليه ومواجهته بوسائل الإثبات وكل ما من شأنه إظهار الحقيقة . ويجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم عن طريق الرئيس إلا النيابة فتوجه أسئلة مباشرة المادة 287 .
- يتم سماع الشهود فإن تخلف أحدهم عن الحضور أو إمتنع عن تأدية اليمين القانونية يغرم بغرامة تقدر بـ 500 إلى 1000 دج ويمكن إحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية .ويجوز توجيه أسئلة للشهود المادتين 288 و289/3.
- ثم سماع الطرف المدني أو المجني عليه ، وفي هذه الحالة يمكن للضحية أن يتأسس كطرف مدني ليطالب بالتعويضات المدنية وإذا لم يحضر إلى الجلسة يعد متخليا عن حقوقه كطرف مدني .
- أما النيابة العامة فدورها يقوم على اساس إثبات الوقائئع ومناقشتها في حالة نفي المتهم التهمة الموجهة إليه .
- يقوم الدفاع بالمرافعة . والكلمة الأخيرة للمتهم .
- يقرر الرئيس بعدها إقفال باب المرافعة ويتلو الأسئلة الموضوعة عن كل واقعة معينة بمنطوق قرار الإحالة .
- إن محكمة الجنايات لا تسبب أحكامها بإعتبارها مبنية على الإقتناع الشخصي المستمد من الوقائع المعروضة عليها
س 8 - في حضور المتهم وإبلاغ قرار غرفة الإتهام :
يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن وترك له منه نسخة فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 439 إلى 441 (المادة 268 ق.إ.ج.) وذلك في ظرف ثلاثة أيام من صدور حكم غرفة الإتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات المادة 200 ق.إ.ج. فإذا لم يكن قد بلغ بقرار الإحالة سلم له الرئيس عند إستجوابه في المرحلة التحضيرية نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ المادة 271 ق.إ.ج. ويجب أن يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا المادة 198 ق.إ.ج. إذ تصدر غرفة الإتهام أمر بالقبض بمجرد إصدارها قرار الإحالة وينفذ الأمر بالقبض في الحال وإذا كان المتهم في حالة إفراج مؤقت تعين عليه بعد صدور قرار الإحالة وإعلامه به ، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة المادة 137 ق.إ.ج. وإذا لم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه رغم تكليفه تكليفا صحيحا ينفذ ضده أمر الضبط والإحضار وإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا إتخذت في حقه إجراءات الغياب المادة 269/2 ق.إ.ج.
لحضور جلسة المرافعة يتعين توجيه مستخرج من الحبس وتنفيذه من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمثول المتهم أمام المحكمة في الجلسة وإذا كانت التهمة لها وصفة جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية ولم يمثل المتهم بها أمام المحكمة في تاريخ الجلسة المحدد رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع المادة 294 ق.إ.ج.
س 9 - الإطلاع على تقارير الخبرة الطبية والمحاسبة ، ومضاهاة الخطوط والعيارات النارية .
يحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقريرا بذلك ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي مرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر .
وعلى الرئيس أن يستدعي من يعينهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما إنتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلا لها ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة .
ويتعين على الرئيس أن يعرض على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت وذلك قبل إرسالها للخبراء المادة 219 ق.إ.ج. تحيلنا إلى المواد من 143 إلى 156 ق.إ.ج.
س 10 - أمـــر بإفتتــاح الـدورة .
يحدد تاريخ إفتتاح الدورات من بأمر من رئيس المجلس القضائي بنـاء على طلب النائب العام المادة 254 ق.إ.ج. على أن تكون دورات إنعقاد محكمة الجنايات كل ثلاث أشهر غير أنه يجوز لرئيس المجلس بناء على إقتراح النائب العام تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا طلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة المادة 253 ق.إ.ج.
س 11 - في المــداولــة و الجلســات .
يتداول اعضاء محكمة الجنايات وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية بواسطة إقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها وتصدر جميع الأحكام بالأغلبيـة.
- وفي حالة الإجابة بالإجاب على سؤال إدانة المتهم تتداول محمكة الجنايات في تطبيق العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقـة المـادة 309 ق.إ.ج.ويجب أن تكون أوراق الأسئلة ممضاة من قبل الرئيس والمحلف الأول .
- تعود المحكمة بعد ذلك التي قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلوا الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
- يتلوا رئيس الجلسـة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
- ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة.
- وفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم على المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه في بصادرة الممتلكات والإكراه البدني .
- يخبر الرئيس المتهم بأن لديه مدة ثمانية أيام للطعن بالنقد في الحكم من يوم النطق به المادة 313 ق.إ.ج.
س 12 - القرار الصادر عن الدعوى المدينة :
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشتراك المحلفين الذين ينسحبون بعد النطق بالدعوى العمومية وذلك سفي طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة وأطراف الدعوى المادة 316 ق.إ.ج.تنسحب المحكمة إلى قاعة المداولة ثم ييتم النطق بالحكم المدني الذي يجب أن يكون معللا ومسببا ويتم إخبار المتهم أن له حق الطعن في الحكم خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق به .وأخيرا ترفع الجلسة .
س 13 - في القرار الصادر عن الدعوى العمومية :
بعد أن ينطبق الرئيس بالحكم ينبه المتهم بأن له مدة ثمانية (08) أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض . ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية .
غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها .
ويجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الإجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب أن يشمل فضلا عن ذلك على ذكر مايلي :
1- بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .
2- تاريخ النطق بالحكم .
3- أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين و ممثل النيابة العامة .
4- هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد .
5- إسم المدافع عنه .
6- الوقائع موضوع الإتهام .
7- الأسئلة المطروحة والأجوبة التي إعطيت عنها وفقا لأحكام المادة 305 ق.إ.ج. وما يليها .
8- منح أو رفضس الظروف المخففة .
9- العقوبة المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها .
10- إيقاف التنفيذ إن كان قد قضى به .
11- علنية الجلسة أو القرار الذي أمر بسريتها وتلاوة الرئيس للحكم علنيا .
12- المصاريف .
ويوقع الرئيس والكاتب على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة وإذا حصل هذا المانع للكاتب فيكفي في هذه الحال أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك (المادة 314 من الأمر 95-10 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية) .
ويحرر الكاتب محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه الرئيس ويضمن القرارات الصادرة في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع .
س 14 - في التحلف أمام محكمة الجنايات :
إذا لم يحضر متهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .المادة 294 ق.إ.ج.
أما إذا كان المتهم في حالة فرار ولم يجد أمر القبض الصادر عن غرفة الإتهام في العثور عنه فإن محاكمة المتهم تكون غيابية على أن الحكم الصادر ضده في هذه الحالة يسقط لمجرد القبض عليه ما لم يكن قد قضى بالبراءة
س 15 - في تشكيل ملفات الطعن :
يقوم الكاتب بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف 20 يوما من تاريخ التقرير بالطعن .
س 16 - في المعارضة :
إن الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية في جناية ذات طبيعة خاصة لا تخضع لقواعد المعارضة التي عرفناها ، وإنما تخضع لنظام خاص بها يقضي بسقوط الحكم بالإدانة بمجرد القبض على المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها ، وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة (المادة 326 ق.إ.ج.) .
س 17 - في الطعن :
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تكون قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية وهي :
- النقض لصالح الأطراف .
- النقض لصالح القانون .
- إلتماس إعادة النظر .
المواد 313 و495 و531 ق.إ.ج.
س 18 - في إقامة الأدلة :
يتبع في إقامة الأدلة القواعد المقررة في المواد 212 إلى 238 ق.إ.ج. وهي القواعد العامة المطبقة أيضا أمام محكمة الجنايات كما يطبق أمامها القواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد 297 إلى 304 ق.إ.ج.

في الإسـتـئـنـاف :
* - في الأحكام التي يجوز إستئنافها :
أ- الأحكام الصادر في مواد الجنح المادة 416 ق.إ.ج. وهذا دون قيد أو شرط مهما كانت العقوبة المحكوم بها أو الغرامة المالية أو التعويضات المدنية بإستثناء الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع ، إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى المادة 427 ق.إ.ج.
ب - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات المادة 416 ق.إ.ج. وهذه تكون قابلة للإستئناف إذا توافرت شروط معينة وهي :
1) إذا قضت هذه الأحكام بعقوبة الحبس .
2) أو بعقوبة غرامة تتجاوز مائة دينار (100 دج) .
3) أو كانت العقوبة المستحقة تتجاوز خمسة أيام .
ج- يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في النطاق الذي رسمته المادة 417 فقرة 2 و3 ق.إ.ج.
* من له حق الإستئناف :
نصت المادة 417 ق.إ.ج. على أن :
يتعلق حق الإستئناف :
1- المتهم .
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية .
3- ووكيل الجمهورية .
4- والنائب العام .
5- الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
6- والمدعي المدني .
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .
* الأحكام التي لا يجوز إستئنافها :
واضح أن هناك أحكام كثيرة لا يجوز إستئنافها وذلك بمفهوم المخالفة من المادة 416 ق.إ.ج. والمادة
417/3 و2 ق.إ.ج. وهي :
أ- فلا يجوز بادئ ذي بدء إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية أو محاكم الجنايات سواء كانت في جنايات أم جنح أم في مخالفات ، لذا فلا يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو من محاكم الجنايات .
ب - وليس للمتهم أن يستأنف الحكم في مواد المخالفات إذا حكم عليه بالغرامة أقل من 100 دج أو تساويها وبالمصاريف فحسب .
ج- لا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدني مهما كان مقدار الطلبات.
د- لا يجوز بحسب الأصل لأي خصم من الخصوم إستئناف الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع
المادة 427 ق.إ.ج .
* في ميعاد الإستئناف وما يراعى في حسابه :
طبقا للمادة 420 ق.إ.ج. يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .
غير أن مهلة الإستئناف لا تسري إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 فقرة 1 و2 والمادة 350 ق.إ.ج.
أما ميعاد إستئناف النائب العام فهو شهرين إعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق.إ.ج.
* الإستئناف الفرعي :
إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة المادة 418 ق.إ.ج. والحكمة فيها ظاهرة فقد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صونا لحقوقه ، أما الإستئناف المرفوع من النائب العام بعد هذا الميعاد في مدة شهرين المقررة له ، فلا يعطي حق رفع الإستئناف الفرعي لأحد من الخصوم .
* مهلة إستئناف رفض الإفراج المؤقت :
مهلة إستئناف رفض طلب الإفراج المؤقت مقدم للمحكمة تختلف عن مهلة إستئناف الأحكام وقد نص عليها المشرع في المادة 188/2 ق.إ.ج. وقد حددها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ النطق بالحكم وبذلك تنص على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الإستئناف يتعين رفعه في ظرف اربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم .))
* إجراءات الإستئناف :
المادة 420 ق.إ.ج. تنص على أنه :
(( يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعرض على المجلس القضائي .))
وعلى هذا يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الإستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة ، أو من تاريخ إنقضاء المهلة المقررة للمعارضة في الحكم الغيابي ، أو من تاريخ إعتبارها كأن لم تكن أو عدم قبولها شكلا .
والتقرير بالإستئناف قد يكون من المحكوم عليه أو من محاميه أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع ، وفي الحالة الأخيرة يرفق التعويض بالمحرر الذي دونه الكاتب ، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
ويجب التوقيع على تقرير الإستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أومن وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع المادة 421 ق.إ.ج.
- ويقيد تقرير الإستئناف في سجل بعد ذلك .
- إذا كان المتهم محبوسا جاز له أن يقدم إستئنافه في المواعيد المحددة في المادة 418 ق.إ.ج.لدى كاتب مؤسسة إعادة التربية ، حيث يقيد تقرير الإستئناف في سجل خاص ويسلم للمتهم إيصال عن ذلك ، ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى قلم كتاب الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا عوقب إداريا المادة 422 ق.إ.ج.
- و يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الإستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الإستئناف وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهرين على الأكثر .
- وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي المادة 423 ق.إ.ج. وهذه المهلة من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو عدم مراعاتها .
* آثار الإستئناف :
يترتب على الإستئناف أثران هامان هما :
i - وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
القاعدة العامة هي أن إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ، إذ قد تترتب على التنفيذ أضرار يتعذر إصلاحها ، وذلك فيما عدا حالات قليلة مستثناة ، وذلك طبقا للمادة 425 ق.إ.ج.التي تنص على أنه :
(( يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357/2 و3 ،365 و 419 و 427 )).
وسنتناول تطبيق القاعدة وإستثناءاتها على العقوبات الأصلية ، ثم التبعية ، ثم على الحكم بالتعويضات المدنية .أولا - بالنسبة للعقوبات الأصلية :
تنظم تنفيذ العقوبات الأصلية الصادر بها الحكم الإبتدائي عند الإستئناف أو عند سريان مواعيده القواعد الآتية :
1) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة بالرغم من الإستئناف أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها المادة 365/2 ق.إ.ج. أو كان محكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ ، أو محكوم عليه بالغرامة أو بإعفائه من العقوبة وذلك رغم الإستئناف المادة 365/1 ق.إ.ج.
2) الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول إستئنافها .
3) وتكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها أيضا ، الأحكام الصادرة بالحبس أما المتهم الذي لم يكن في الحبس أثناء المحاكمة أو كان تحت الإفراج المؤقت ولم تأمر المحكمة بإيقافه وإدخاله الحبس ، فإنه يبقى حرا إذا رفع إستئنافا ضد الحكم الصادر ضده بالحبس المنفذ وذلك أثناء مهل الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف المادة 425 ق.إ.ج.
ثانيا - بالنسبة للعقوبة التبعية :
تنفذ أيضا العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة 425 ق.إ.ج. ، وهذه العقوبات كالوضع تحت المراقبة ، الحرمان من تعاطي بعض المهن والصناعات وسحب الرخص، وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ، وهي تنفذ متى كان تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها واجبا .
ثالثا - بالنسبة للحكم بالتعويضات :
للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لكل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة المادة 357/2.ق. إ.ج. كما لها السلطة ، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته ، أن تقرر للمدعى المدني مبلغا إحتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الإستئناف .المادة 357/3 .
وإذا ألغي الحكم في المعارضة أو تعدل ، ثم أصبح نهائيا في الإستئناف أو بفوات مواعيده ، وكان قد نفذ ، وجب رد ما دفع بطبيعة الحال .
ii - طرح النزاع على المحكمة الإستثنافية والحكم فيه من جديد :
الأصل أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام المحكمة الإبتدائية ، والمحكمة الإستئنافية وإن كانت درجة ثانية للموضوع والقانون معا إلا أنها تتقيد في نظر الدعوى وفي حكمها فيها بقيود ثلاث وهي :
أولا - بصفة الخصم المستأنف .
ثانيا - بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية .
ثالثا - بالجزء المستأنف من الحكم .
التقيد بصفة الخصم المستأنف :
الإستئئناف نسبي الأثر ، فلا يصح أن يلغي الحكم الإبتدائي أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالإستئناف دون من لم يطعن منهم ، فلا يمتد أثره إليهم حتى في حالة وحدة الواقعة ، أو حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
ومن ثم إذا قرر بالإستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الإستئنافية أما إذا قرر بالإستئناف خصم دون آخر في نفس الدعوى جنائية كانت أم مدنية ، تقيد نظامها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى التي يطرحها الإستئناف ، أم بالنسبة للسلطة التي تملكها المحكمة فيها ، وذلك على النحو الآتي :
أولا - إستئناف النيابة :
ينصرف إستئناف النيابة إلى الدعوى الجزائية دون المدنية .
- وإستئناف النيابة وحدها للدعوى الجنائية لا يقيد المحكمة بشيء في شأن الحكم الذي تملك أن تصدره ، فلها أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو تلغيه أو أن تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، المادة 433 ق.إ.ج. تنص على أنه
(( يجوز للمجلس بناء على إستئناف النيابة العامة أن يقضي بتأكيد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه .)) لأنها تمثل المجتمع ، ومن مصلحته أن يجيء الحكم صحيحا في تقديره للوقائع وفي تطبيقه للقانون سواء أقرر المتهم من جانبه الإستئناف أو رضي بالحكم المستأنف .
ولذلك إذا حكم بأنه إذا قضى بقبول إستئناف النيابة بالنسبة للمتهمين ، وإستئناف أحد المتهمين وإلغاء الحكم بالنسبة له ، فلا يجوز بعد ذلك الحكم بعدم قبول إستئناف متهم آخر وعدم التعرض للموضوع بالنسبة له ، وذلك لأن قبول إستئناف النيابة بالنسبة له كان أمرا كافيا لإمكان التعرض للموضوع بالنسبة له هو أيضا .
ولكن حق النيابة وحق المتهم في الإستئناف حقان مستقلان مع ذلك ، فإستفاذة المتهم المحتملة من إستئناف النيابة لا تسمح له بأن يطعن بالنقض في حكم بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها .
وإستئناف النيابة قد يفيد المتهم ، ولكن لا يمكن أن يفيد المدعى بالحق المدني لأن أثره مقصور على الدعوى الجزائية دون المدنية .
إستئناف المتهم :
ينصرف إستئناف المتهم إلى الدعوى الجنائية وإلى الدعوى المدنية أو إليهما معا طبقا لما ورد بتقرير الإستئناف . وإذا كان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده فلا يجوز أن يسوء مركزه بسببه ، فليس للمحكمة الإستئنافية إلا أن تعدل الحكم لمصلحة رافعه أو أن تؤيد منطوقه ، مهما تضمن من خطا في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون ، فلا يجوز لها في الدعوى الجنائية أن تشدد العقوبة الأصلية ، أو أن تضيف عقوبة تكميلية ، أو أن تلغي إيقاف التنفيذ ولا يجوز لها أن تقضي بعدم الإختصاص ، لأن الواقعة في حقيقة وصفها جناية ، بعد أن حكمت فيها المحكمة الإبتدائية بوصفها جنحة مادامت النيابة لم تستأنف مثل هذا الحكم لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الإبتدائية .
وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس للمحكمة الإستئنافية مع إنقاصها مدة الحبس أن تضيف إليه غرامة أو أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها إبتدائيا ، كما حكمت بأنه يجوز لها إذا ألغت الحبس أن تزيد مقدار االغرامة ، وأن تبدل الحبس مهما قلت مدته بالغرامة مهما بلغ مقدارها ، لأن العبرة بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات .
وللمحكمة الإستئنافية أن تضيف مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى مادامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ، ولم يترتب على ذلك أي أثر ، أي أن العبرة في عدم الإساءة إلى مركز المستأنف تكون بمنطوق الحكم لا بما ورد في أسبابه .
وللمحكمة الإستئنافية أن تستند في تأييد إدانة المتهم إلى أسباب جديدة وأدلة أخرى غير تلك التي أخذها الحكم الإبتدائي دون أن يعد ذلك تسويئا لمركزه .لذا قضى بأنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تعول في إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذي رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه .
وقد يحكم على المتهم غيابيا ثم يعارض في الحكم ، ويقضي في المعارضة بتعديل الحكم الغيابي وتخفيف العقوبة ، فطبقا للقواعد العامة يسقط الحكم الغيابي وتمحى آثاره ويكون قائما الحكم الصادر في المعارضة بالتعديل وحده ، إلا أن قضاء النقض قد إستقر على أنه إذا كانت النيابة لم تستأنف الحكم الغيابي ، ثم إستأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتخفيف ، فليس للمحكمة الإستئنافية أن تسيء إلى مركز المتهم بأن تحكم عليه بما يتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا حتى إذا كان النص المنطبق على الواقعة يسمح بأكثر منها ، تطبيقا لقاعدة أن المرء لا يصح أن يضار بطعنه لأنه كان في مقدور المتهم أن يقبل الحكم الصادر في قضيته ولا يعارض فيه .
ولذلك لا يجوز أيضا في إستئناف المتهم بمفرده زيادة مبلغ التعويض المدني المحكوم به عليه من المحكمة الإبتدائية ، وهذه قاعدة عامة على إستئناف الحكم المدني .
إستئناف المدعي المدني :
ينصرف إستئناف المدعى المدني إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجزائية ولا يمكن أن يضار بإستئنافه إذا إستأنف وحده الحكم فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغي الحكم الصادر له بالتعويض ، ولو رأت عدم صحة إسنادها إليه ، كما لا يجوز لها أن تخفض من مقداره بل أن كل ما تملكه عندئذ هو أن تؤيد الحكم بالتعويض أو أن تزيد مقداره ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يصدر الحكم من المحكمة الإستئنافية بإجماع آراء قضاتها ، أسوة بالحكم الصادر منها بتشديد العقوبة المحكوم بها إبتدائيا.
وقد يترتب على إستئناف المدعى المدني وحده للحكم الصادر في دعواه المدنية ، تعارض بين الحكم الإستئنافي ،عندما يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبالتعويض المطلوب تأسيسا على ثبوت الواقعة ، وبين الحكم الإبتدائي في الدعوى الجنائية عندما يقضي بالبراءة لعدم ثبوت نفس الواقعة أو عدم صحتها ولم تستأنفه فصار نهائيا وهذا التعارض لا حيلة لدفعه ، وليس من خصائصه أن يقيد المحكمة الإستئنافية بشيء .
فالحكم الجنائي الإبتدائي لا يكون ملزما للمحكمة الإستئنافية وهي تفصل في الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، (( لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الإبتدائي )) .
رابعا - إستئناف المسؤول عن الحق المدني :
للمسؤول عن الحق المدني إستئناف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بالتعويض ، ولا يصح أن يضار بإستئنافه إذا كان هو المستأنف الوحيد ، فليس لمحكمة الإستئناف إلا أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو أن تعدله لمصلحته بإلغاء التعويض المحكوم به أو بتخفيض مقداره . وقد ينشأ عن هذا الإلغاء نفس التضارب الذي ذكرناه آنفا بين الحكم الصادر إبتدائيا بالإدانة في الدعوى لثبوت الواقعة ، إذا صار نهائيا لعدم إستئنافه ، وبين الحكم الذي قد يصدر في إستئناف الدعوى المدنية من الؤول عن الحق المدني ، والذي قد يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي بالتعويض لعدم ثبوت نفس الواقعة ، أو لعدم صحة إسنادها إلى المتهم .
التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية :
تتقيد المحكمة الإستئنافية بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية ، كما تتقيد هذه الأخيرة ، بحسب الأصل ، بوقائع الدعوى كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور .
فليس لها أن تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ولم تقل كلمتها فيها ، ولكن لها أن تتعرض لبحث أدلة جديدة وطرق دفاع أخرى دون أن تتقيد بما سبق عرضه على هذه الأخيرة ، وعليها أن تفصل في الدعوى التي تثار أمامها لأول مرة ، وأوجه الدفاع الموضوعية الهامة ، وطلبات التحقيق الجديدة .
وإذا أثير دفع كعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية أمام المحكمة الإبتدائية ، وكان قد سبق الفصل فيه بحكم مستقل وأصبح نهائيا ، فلا تصح إثارته من جديد أمام المحكمة الإستئنافية عند نظر إستئناف الحكم الصادر في الموضوع ، أما إذا لم يكن قد دفع بعدم الإختصاص أمام المحكمة الإبتدائية ، أو إذا لم يكن قد فصل في الإختصاص بقضاء مستقل رغم الدفع بعد الإختصاص فإنه يجوز أن يثار موضوع الإختصاص من جديد أمام المحكمة الإستئنافية .
وللمحكمة الإستئنافية أن تغير الوصف القانوني للجريمة وتطبق عليها مادة أخرى غير تلك التي طبقها الحكم الإبتدائي سواء أكان التغيير لأخف أم لأشد ، وإنما إذا كان التغيير لأشد وكان المتهم هو المستأنف الوحيد ، فإنها تكون مقيدة بعدم تشديد العقوبة كما قضى بها الحكم الإبتدائي ، ولا يكون لها أن تحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية بعد أن إعتبرها الحكم المستأنف جنحة .
ولها أيضا أن تصلح كل خطأ مادي وتتدارك كل سهمو في عبارة الإتهام قد يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور .
ولها كذلك أن تغير في التفصيلات وتبين عناصر التهمة وتحددها . ولكن ليس للمحكمة الإستئنافية سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي قد تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، وذلك حتى ولو كان الإستئناف من النيابة لأن التعديل بمعرفتها يترتب عليه حرمان المتهم من إحدى درجتي التقاضي ، بالنسبة لما أضيف من ظروف جديدة .
ومع ذلك يرى جانب قوي من الرأي ، إستثناءا مما تقدم ، أن للمحكمة الإستئنافية أن تعدل التهمة بإضافة أي ظرف مشدد جديد ما دام هذا الظرف لم يظهر إلا بعد الحكم الإبتدائي ، أي لم يكن تحت بصر محكمة الدرجة الأولى ، ومن ذلك أن يظهر العجز أو المرض لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أو العاهة المستديمة أو العود ، لأول مرة أثناء المحاكمة الإستئنافية ويكون لها عندئذ ، إذا كانت النيابة قد إستأنفت ، أن تحكم بتشديد العقوبة ، أو بعدم الإختصاص بحسب الأحوال كما يكون لها ، في إستئناف المدعى المدني للحكم الصادر في الدعوى المدنية ، أن تحكم بزيادة قيمة التعويض إذا زاد مقداره الضرر بعد الحكم الإبتدائي .
أما إذا كان المتهم هو المستأنف الوحيد فلا يمكن الإضرار به مهما طرأ من ظروف جديدة سواء في الدعوى الجنائية أم المدنية .
التقيد بالجزء المستأنف من الحكم:
يكون تقرير الإستئناف شاملا في المعتاد لجميع عناصر الحكم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أم المدنية إلا أنه يجوز لأي خصم ، بدلا من التقرير بالإستئناف تقريرا عاما ، أن يقصره على عنصر دون آخر ، أو على سبب الواقعة ، أو على الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، أو أن تستأنف حكم الإدانة لتشديد العقوبة في النطاق الذي سبق أن بيناه أو لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم ، أو إفادة شفاء المجني عليه خشية أن تنكشف الواقعة عن جناية بدلا من الجنحة ولها أن تستأنف الحكم بالنسبة لتهمة دون أخرى أو لمتهم دون آخر ... وهكذا
وللمتهم أن يستأنف حكم بالإدانة بعدم ثبوت الواقعة ، أو لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله ، أو لتخفيف العقوبة ، أو لوقف التنفيذ ، أو لتقديم تنازل من المجني عليه عن الشكوى أو طلبا ، أو لصدور قانون أصلح له ، وله أن يستأنف الحكم في تهمة دون أخرى ، ولأحد المتهمين أن يستأنف دون باقيهم .
(( وإذا لم تتقيد المحكمة الإستئنافية بالجزء المستأنف دون غيره تعدت حدود إختصاصها وتعتبر أنها فصلت في غير ما طلب منها .))
إلا أنه بالنظر إلى أن إستئناف النيابة قد يستفيذ منه المتهم أو يضار به يجيز للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله ، كان من المتفق عليه أن إستئناف النيابة وحده يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها على المحكمة الإستئنافية ، ويخول لها الإتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من كافة جوانبه ، غير مقيدة في ذلك بتقرير الإستئناف ، أو بما تبديه في الجلسة من طلبات ، أو بالأساس الذي تترافع عليه .
* كيفية الحكم في الإستئناف :
تبحث المحكمة الإستئنافية أولا في جواز إستئناف الحكم المستأنف ثم تبحث بعدئد في شكل الإستئناف من ناحية مراعاة الميعاد ، وسلامة الإجراءات وصفة المقرر به ، فإذا كان الحكم مما يجوز إستئنافه وكان الإستئناف مقبولا من حيث الشكل تعرضت لموضوعه ، وإلا قضت بعدم جواز الإستئناف أو بعدم قبوله بحسب الأحوال .
* المرافعة :
يفصل في الإستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم .
ولا يسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم ، وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي : المستأنفون فالمستأنف عليهم ، وإذا ما عتدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله .
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة المادة 431 ق.إ.ج.
* إقامة الأدلة :
تطبق الأحكام الواردة في القواعد العامة بشأن إقامة الأدلة الواردة في الفصل الأول تحت عنوان في طرق الإثبات من الباب الأول أحكام مشتركة من الكتاب الثاني في جهات الحكم .
* إقفال باب المرافعة والمداولة والنطق بالحكم :
بعد إنتهاء المرافعة في الدعوى يعلن الرئيس عن إقفال باب المرافعة وأن القضية في المداولة ويعين الرئيس تاريخ النطق بالحكم بعد المداولة إن لم يكن من الممكن نطق بالحكم في نفس اليوم وتجري المداولة في قاعة المداولات دون حضور النيابة العامة أو الكاتب وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطبق بالحكم في جلسة علنية .



* كيفية تسبيب الحكم :
لعل تسبيب الأحكام أهم ضمان وضعه لحسن سير العدالة ، وهو قبل كل شيء حق من حقوق الأطراف المتخاصمة قبل أن يكون إلزاما قانونيا ولذلك نص القانون على وجوب تسبيب الأحكام في المادة 38 ق.إ.م. بالنسبة للمحاكم والمادة 144 ق.إ.م. بالنسبة لقرارات المجالس القضائية والمادة 264 ق.إ.م. بالنسبة لقرارات المحكمة العليا .
ويتمثل دور القاضي بالنسبة لتسبيب الأحكام في إحترام القواعد التالية :
أولا - سرد الوقائع .
ثانيا - إستخلاص الصحيح منها .
ثالثا - إعطاء التكييف القانوني لها .
رابعا - ضرورة الإجابة على جميع طلبات الخصوم .
خامسا - جعل المنطوق متسقا مع الأسباب .
* في تشكيل ملفات إعتماد الخبراء وضباط الشرطة القضائية وتأدية اليمين :
تنص المادة 144/2 ق.إ.ج. على أنه تحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل ، وقد صدر قرار في 08/06/1966 نص في مادته الثانية على أن كل من يرغب في تسجيله بقائمة خبراء المجلس القضائي الذي يوجد في دائرته مقر إقامته أن يقدم طلبا في ذلك إلى النائب العام لدى ذلك المجلس .ولقدحدد المرسوم التنفيذي رقم 310 /95 المؤرخ في 10/10/95 شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفيتهم ، ونصت المواد 4 ،5 ،6 ،7 ،8 على هذه الشروط . وبعد تقديم الطلب إلى النائب العام يحول هذا الأخير بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس الذي ييستدعي الجمعية العامة للقضاة العامليين على مستوى المجالس والمحاكم التابعة له لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية وترسل هذه القوائم إلى السيد وزير العدل .
قضايا الأحداث الجنائية والجنحية :
توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث ، ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار وزير العدل المادة 472 ق.إ.ج. ، يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الإستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 453 إلى 455 ، ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط . المادة 473 .
يفصل المجلس في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين ، ولا يسمح بحضور المرافعات إلا شهود القضية والأقارب القربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات
أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاء ، ويجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بإنسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث المادة 474 ق.إ.ج.
مع العلم أن غرفة الأحداث تفصل في الإستئنافات سواء تعلقت بجناية أم بجنحة .
جهات الحكم الإستثنائية :
* المحكمة العسكرية :
- إختصاص القضاء العسكري :
يقوم إختصاص القضاء العسكري على ثلاثة قيود :
1- القيد الشخصي .
2- القيد النوعي .
3- القيد المكاني أو الإقليمي .
أولا - القيد الشخصي :
فالقضاء العسكري لا يختص بنظر كل الجرائم أيا كان مرتكبها بل يتقيد في ذلك بصفة مرتكبها وهم :
العسكريون القائمون بالخدمة ، المماثلون العسكريين القائمون بالخدمة أو المعدون في الخدمة أو المعدون في حالة نظامية ، الأشخاص غير القائمين بالخدمة والباقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتبا ، الجنود الشباب والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة .
-كذلك يعتبر في حكم العسكريين قبل تجنيدهم الموجودون في مستشفى أو سجن أو تحت حراسة القوة العمومية أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات .
- الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لإحدى الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
- الأشخاص المعتبرون موجودون ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية .
- الأشخاص الموجودون في جدول الخدمة والقائمون بها .
- أسرى الحرب .
(المواد 26- 27- 28 من قانون القضاء العسكري أي هم الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة العسكري أو شبه العسكري .
والعبرة في تحديد الإختصاص الشخصي هو وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت المتابعة القضائية .
ثانيا - القيد النوعي :
إن قانون القضاء العسكري في المادة 25 منه قسم الجرائم الخاصة له إلى ثلاثة أنواع :
1- الجرائم العسكرية البحتة :
تناولتها المادة 25/1 من ق.ق.ع. وهي مخالفات النظام العسكري أو الواجبات العسكرية كالعصيان ، الضرر التمرد العسكري ، رفض الطاعة ، الفرار إلى العدو أو أمام العدو ، التشويه المتعمد ، الإستسلام ...إلخ


2- الجرائم العادية :
فهي بحكم طبيعتها من إختصاص القانون العام إلا أن ارتباطها بظروف معينة يجعلها من اختصاص المحاكم العسكرية وهو ما نصت عليه المادة 25/2 ق.ق.ع. ، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسة عسكرية أو لدى المضيف .
أ) الجرائم المرتكبة في الخدمة :
وهي الجرائم المقترفة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة من الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، كالجندي الذي يقود سيارة عسكرية وتسبب في جريمة قتل أخطاء فالإختصاص يعود للقضاء العسكري .
ب) الجريمة ضمن مؤسسة عسكرية :
إن المادة 29 ق.ق.ع. نصت على أنه يماثل المؤسسة العسكرية جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أيا كانت ، ويستثنى من هذه المؤسسات الأحياء السكنية العسكرية بإعتبارها لا تخضع للنظام العسكري ، بحيث أن جميع الجرائم مهما كان نوعها تكون من إختصاص القضاء العسكري متى إرتكبت داخل مؤسسة عسكرية وسواء كان مرتكبها عسكريا أم مدنيا .
ج) الجرائم المرتكبة لدى المضيف :
المضيف المكان المسخر لإيواء عسكريين بموجب تسخيره قانونية من الجهات المختصة .
والتسخيرة ، هي أمر يفرض على الأشخاص من أجل إيواء العسكريين وتخضع جميع الجرائم مهما كانت طبيعتها والمرتكبة لدى المضيف للقضاء العسكري .
3- الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة :
المادة 25/3 ق.ق.ع. إذ تنص على أنه تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 248 ق.إ.ج. بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات عندما تزيد عقوبة الحبس عن مدة 5 سنوات ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تختص المحاكم العسكرية إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له .
ثالثا - القيد الإقليمي :
طبقا للمادة 30 ق.ق.ع. فإن الإختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية يعطي الإختصاص إلى ثلاثة محاكم:
- المحكمة التي وقع الجرم بدائرة إختصاصها .
- المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة إختصاصها .
- المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها .
وفي حالة تنازع الإختصاص بين هذه المحاكم الثلاث فيعود الإختصاص إلى المحكمة التي وقع الجرم في دائرة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 30/3 ق.ق.ع.

الإستثناءات :
1- الحالة التي يكون فيها المتهم برتبة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية وإرتكب الجريمة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم ، و إستثناءا يمكن ذلك .
2- المتهمون من أفراد البواخر المنقولين يحالون للجهة القضائية العسكرية التي ترسو السفينة في دائرة إختصاصها.
3- الحالة المذكورة بموجب المادة 35 من ق.ق.ع. وهي قاعدة مشتركة بالنسبة لجميع المحاكم العسكرية التي تقع إقامة المتقاضي بدائرة إختصاصها ، شرط أن يكون المتهم أجنبيا عن الجيش أو محرر من إلتزاماته العسكرية وذلك إما لإتباع إجراء سابق شرع فيه أو دفع إعتراض مهما كانت المحكمة الناضرة سابقا في القضية .
أما إذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني فإن الإختصاص يعود للمحكمة العسكربة التي يكون الوصول إليها اسهل .
4- عند إعتقال المتقاضي لأي سبب كان في دائرة إختصاص محكمة عسكرية يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الجرائم التابعة لإختصاص القضاء العسكري .
5- في حالة الإحالة من محكمة عسكرية إلى أخرى ، تطبق المادة 209 ق.ق.ع. والتي تحيل إلى المادة 548 وما يليها من ق.إ.ج. في الحالات التالية :
أ- لداعي الأمن العمومي أو الشبهة المشروعة .
ب- لحسن سير القضاء .
ج- بصفة إستثنائية أو بناء على طلب وزير الدفاع الوطني عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل محكمة عسكرية .
6- في حالة تنازع الإختصاص بين جهة قضائية عسكرية وأخرى عادية ، أو جهتين قضائيتين عسكريتين فإذا لم يكن التخلي ممكنا تفصل المحكمة العليا في التنازع .
- تنظيم المحكمة العسكرية :
إن المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي الجزائري ولذلك فهي تتوافر على نفس الهيئات القضائية الموجودة في النظام القضائي للقانون العام ، وهي تنعقد في صورتين ، الأولى المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام . أي أن التشكيلة الواحدة المتكونة من الرئيس والقاضيين العسكريين المساعدين يمكن أن تعقد جلسة بإعتبارها هيئة إتهام ويمكن أن تنعقد جلسة أخرى بإعتبارها هيئة حكم ويمارس دور النيابة العامة الوكيل العسكري للجمهورية ، ويمارس أعمال التحقيق قاضي تحقيق عسكري .
تشكيل المحكمة العسكرية :
نصت المادة الخامسة من ق.ق.ع. على أن :(( تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء ، رئيس وقاضيان مساعدان )) ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية قاضي مدني من المجالس القضائية برتبة مستشار على الأقل ويتم تعيين القضاة العسكريين المساعدين بقرار وزاري مشترك عن وزير الدفاع ووزير العدل .
- النيابة العامة بالمحكمة العسكرية :
يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية وكيل جمهورية واحد ويجوز تعيين وكيل جمهورية مساعد ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية بقرارات من وزير الدفاع الوطني .
- التحقيق في الجرائم العسكرية :
يتولى التحقيق في الجرائم العسكرية قاضي تحقيق عسكري ونصت المادة 76/1 ق.ق.ع. على أنه :(( يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق نفس إمتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام بإستثناء الأحكام المخالفة ، الواردة في هذا القانون ...)) .
- طرق الطعن في أحكام المحكمة العسكرية :
طرق الطعن في الأحكام العسكرية نوعان :عادية وغير عادية
1) العادية : تتمثل في الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية خلال 5 أيام من يوم تبليغ المحكوم عليه شخصيا إذا كان معتقلا ، وإذا جرى توقيفه في خلال 24 ساعة من التوقيف بموجب تصريح إلى كتابة ضبط السجن . المواد من 199 إلى 203 ق.ق.ع.
2) الطعون الغير العادية : وهي
- الطعن بالنقض لصالح الأطراف المواد 1180 إلى 188 ق.ق.ع.
- الطعن لصالح القانون المادة 189 ق.ق.ع.
- طلبات إعادة النظر . المادة 190 ق.ق.ع.
كيف يباشر الطرف المدني دعواه المدنية في القضايا المفصول فيها أمام القضاء العسكري ؟
يختص القضاء العسكري بالدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية المادة 24 من ق.ق.ع. بحيث لا يبث في طلبات التعويض ولا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، خلافا لما هو معمول به أمام القضاء العادي الذي يجوز للضحية فيه أن يتأسس كطرف مدني وتحريك الدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة 72 ق.إ.ج. غير أن المحاكم العسكرية مع ذلك هي مختصة برد الأشياء المحجوز وأدلة الإقتناع لمالكيها أو مصادرتها طبقا للمادة 86 ق.ق.ع. وأما الدعوى المدنية فيباشرها الضحية أمام المحاكم العادية .
* تأثير حالة الحصار وحالة الطوارئ والظروف الإستثنائية على إختصاص المحكمة العسكرية :
لقد نصت المادة 40/2 ق.ق.ع. على أنه في حالتي إعلان الحصار والطوارئ فيمتد إختصاص المحاكم العسكرية إلى جميع أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المتقاضين المبينين في المواد 26 - 27- 28 مع مراعاة المادة 25/3 من قانون القضاء العسكري .
فإختصاص المحاكم العسكرية في حالتي الحصار والطوارئ يعرف توسعا إلى جميع الفاعلين أو الشركاء العسكريين أو الشبه العسكريين مهما كانت طبيعة الجريمة المقترفة ، ماعدا الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فإن إعلان حالة الحصار والطوارئ لا يؤثران على القواعد التي تخص المتابعة والحكم في الجرائم المرتكبة .
أما في حالة الحرب فإن الإختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية يختلف عن حالة السلم فقد نصت المادة 74/6 على أنه يجوز لوكيل الجمهورية العسكري إستحضار مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ، ما عدا القصر عن كل جريمة ، ماعدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام خلاف ما نصت عليه المواد 26- 27- 28 ق.ق.ع. ، أما الإختصاص النوعي في زمن الحرب فقد نصت المادة 32 ق.ق.ع. على أنه :
(( تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب ، بالنظر في جميع قضايا الإعتداء على أمن الدولة )) خلافا لما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون .
* موقف الإجتهاد القضائي في دور المحكمة حول تدعيم الإختصاص بين القضاء العادي والعسكري :
إن الإجتهاد القضائي كرس في العديد من القرارات مبدأ الفصل بين الإختصاص العائد للقضاء العسكري والقضاء العادي مثل ذلك :
- القرار رقم 23007 بتاريخ 17/04/1984 المجلة القضائية عدد 1 سنة 1989 صفحة 285 .
- القرار رقم 47851 بتاريخ 10/03/1987 المجلة القضائية عدد 3 سنة 1990 صفحة 230 .

* الغـرفــة المدنيــة :
- في صحيفة الطعن بالإستئناف والإجراءات المتعلقة بها وإجراءات إستقبال الصحيفة من كتابة الضبط :
يرفع الإستئناف بعريضة معللة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي ، وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و15 وتقييد حالا في سجل خاص وفقا لترتيب الإستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة ، ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم .
- طرق إعـلان صحيفة الطعن بالإستئناف إلى المستأنف عليه .
يجري تبليغ الإستئناف إلى المستأنف عليه طبقاً لأحكام المواد 22 ،24، 26 ق.إ.م. (المادة 111 ق.إ.م.).
أ- المكان الذي يجب ترك فيه التكليف :
إذا تعذر على مباشر التبليغ تسليم الورقة للشخص المطلوب تبلغه ، لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقـة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب الأصهار ، لأن الإقامة هي التي تضمن وصول التبليغ إلى الشخص المراد تبليغه بما تتيحه من لقاء مستمر معه فلا يجوز تسليم الورقة لمن لم يكن متواجداً في المقام المراد تبليغه أو من لا تتوافر فيه تلك الصفات كقريب غير ساكن ، أو صديق ولو كان ساكناً معه ، أو لجار ، و على أي الأحوال لا يكلف المباشر بالتحقيق من شخصية أو صفة المستلم ، بل يكفي بما يقرره له الشخص الذي يخاطبه في مقام أو مسكن الشخص المراد تبليغه ، فهذا الشخص مسؤول عن وجود المتسلم في مقامه أو مسكنه ولا يتحمل طالب التبليغ كذبه .
و إذا لم يجد بين الأشخاص الموجودين في المقام المطلوب إبلاغه أو في مسكنه من يصح تسليم الورقة إليه (وكيله، خادمه ، قريبه المقيم معه ) أو إمتنع هو أو من وجده عن تسليم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى الخصم ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس البلدية) التي ينبغي عليها أن توصله للخصم المذكور المادة 23 فقرة 5 ، و المادة 25 ق.إ.م.
والمقام إما أن يكون مقاما عاما ، وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وإما أن يكون مقاما خاصا أي مقام خاص بحرفة أو تجارة ، وذلك بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، فيمكن إرسال الأوراق الخاصة بهذه الأعمال على عنوان محل التجارة أو الحرفة ، لكن هذا العنوان مقام خاص فقط لصاحب التجارة أو الحرفة دون العاملين لديه .
وهناك كذلك المقام المختار ، وهو المقام الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين . فحيث يوجب القانون على الشخص تعيين مقام مختار له - وهو عادة مكتب محاميه ، فإنه يمكن إرسال الأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير المقام لتنفيذه - إلى هذا المقام .
- أما الشخص المعنوي فيجري تبلغه في المركز الرئيسي له أو في الفرع عندما تكون الأوراق متعلقة بمنازعات مع هذا الفرع.
ب - الأشخاص المؤهلين لتسليم تكليف بالحضور :
1 - تسليم الورقة لشخص المطلوب تبلغه أينما وجد بحسب الأصل فإن الأوراق المطلوب تبلغها تسلم إلى الشخص نفسه المراد تبلغه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، فيمكن تسليم الورقة للمبلغ إليه في أي مكان وجد ، حتى خارج مسكنه أو مقامه طالما أن المباشر كان يعرف الشخص المطلوب تبلغه ، أما إذا كان المباشر لايعرف الشخص المطلوب تبلغه فيمكن تسليمه الورقة في مقامه أو مسكنه ، طالما أنه صرح له أنه هو المقصود بالتبليغ. ويمكن تسليمه الورقة حتى خارج مقامه أو مسكنه ، ولكن في تلك الحالة يجب على المباشر أن يطلع منه على أوراق رسمية تثبت هويته على أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته مع إدراج رقم وثيقة الهوية في المحضر .
2- يمكن دائما تسليم الورقة لغير الشخص نفسه وذلك في مقامه أو مسكنه لأحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر مقيم بالمنزل معه .
في جميع الأحوال يمكن للمباشر تسليم الورقة في مقام الشخص المطلوب تبليغه أو في مسكنه لمن يصرح أنه وكيله أو خادمه أو قريبه الساكن معه أيا كانت درجة القرابة ، ولا يجب على المباشر التثبت من هوية الشخص مستلم الورقة بل يكتفي بتصريحه طالما أنه أقر بأنه وكيله أو خادمه ولو لم يكن مقيم معه ، أو أنه قريب المقيم معه ، والعبرة بوجود أي من هؤلاء في مقام الشخص المراد تبليغه أو مسكنه .
غير أنه لا يجوز تسليم الورقة للصديق ولو كان ساكنا معه ، أو لمن لا تتوافر فيه صفة الوكيل أو التابع (الخادم ) كالجار مثلا ، ولو وجد في مقام المراد تبليغه إذا صرح بأنه جار فحسب . كما لا يجوز تسليم التبليغ لقريب غير ساكن إذ لكي يصح تسليم التبليغ في مقام المراد تبليغه للقريب أن يكون هذا القريب ساكنا معه غير أنه متى صرح أي شخص ولو لم يكن قريب بأنه يقيم مع المراد تبليغه صح تسليم التبليغ إليه (المادة 23 ق.إ.م.) .
ولكن يجب على المباشر ألا يسلم الورقة إلا لشخص يدل ظاهره على أنه أتم التاسعة عشرة من عمره و ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحته ، فإذا سلمها لصغير لا يدرك أهمية الورقة أو لشخص مختلف مع الشخص المراد تبليغه وذلك إذا ظهرت تلك الأمور للمباشر أثناء تسليمه الورقة كان الإعلان باطلا .
ويبلغ أفراد الجيش بواسطة قيادة الوحدة ، أي أن يقوم المباشر بتسليم الورقة إلى قيادة الوحدة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشخص المطلوب تبليغه . و إذا كان المبلغ يجهل صفة المبلغ إليه - كفرد من أفراد الجيش - ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المبلغ إليه هذه الصفة عنه ، كما إذا لم يذكر تلك الصفة في أي ورقة من أوراق الدعوى فإن التبليغ يكون صحيحا للشخص المبلغ إليه أو في مقامه . ويعتبر التبليغ قد حصل هنا منذ لحظة إستلام الشخص للورقة من قيادة الوحدة فالعبرة بالتبليغ الأخير .
أما فيما يتعلق بالمسجونين فإن التبليغ يتم بواسطة مدير السجن ، فترسل الورقة إليه فيبلغها بدوره إلى المسجون ،والعبرة في إستلام المسجون فعلا للورقة فهذا هو تاريخ التبليغ .
وفيما يخص بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن التبليغ يتم بواسطة الربان ، فتسلم الورقة لربان السفينة الذي يبلغها إلى الشخص المطلوب إبلاغه ، وذلك لعدم جدوى تسليمها في المقام غالبا .
أما فاقدي الأهلية أو نقصيها أو المفقودين فإن التبليغ يتم إلى الممثل الشرعي لهم ، وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي (وصي معين ) تبلغ نسخة من الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي (الوصي) .
- أشخاص خصومة الإستئناف :
أشخاص خصومة الإستئناف هم المستأنف والمستأنف عليه الذين يضمنهم الحكم المستأنف إذ لا يجوز لغير من تضمنهم الحكم المستأنف أو الذين لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام محكمة أو لدرجة أن يطعنوا بالإستئناف
في هذا الحكم أي يجب أن يرفع الإستئناف من ذي صفة على ذي صفة .ولقد نصت المادة 459 ق.إ.م. على أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .
- إجراءات سير خصومة الإستئناف ، حضور الخصوم و غيابهم.
بعد تسجيل القضية يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريراً يتلوه في الجلسة مع سرد إشكالات الإجراءات وتحليل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف ويلخص إذا لزم الأمر طلباتهم الختامية . المادة 140 ق.إ.م.
ويجري التحقيق في الدعوى الإستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الإبتدائية ويحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة محاميهم أو وكيلهم وإذا لم يحضر المستأنف يقضي المجلس بشطب الدعوى وصيرورة الحكم بذلك نهائي إذا إنقضى أجل الإستئناف . وإذا تغيب المستأنف عليه يصدر الحكم في غيابه


عواض الخصومة في الإستئناف.
قد تطرأ أثناء سير المحاكمة أسباب تؤدي إلى عدم السير فيها وهي الطوارئ المانعة للسير في المحاكمة ،وهي تتمثل أساس في الوقف و الإنقطاع فهي مسائل تعطل سير المحاكمة أو إلى إنقطاعها دون الحكم في موضوعها وهي تتمثل في ترك الخصومة أو سقوط الخصومة بمضي المدة ، وهذه الأسباب في مجموعها سواء المعطلة للمحاكمة أو المنهية لها تسمى مسائل فرعية ، أو عوارض الخصومة.
ولقد نصت المادة 220 ق.إ.م. على أن " يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الإستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين ". غير أنه متى حكم بسقوط الخصومة اعتبر الحكم المستأنف نهائياً أي حتى ولو لم يكن مبلغاً المـادة 229 ق.إ.م.
وبالنسبـة لترك الخصومة ، فإنها تتم وقفاً للقواعد العامة لترك الخصومة المادة 148 ق.إ.م. مع مراعاة أن الترك في الإستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا إقترن بتحفظات أو كان المستأنف عليه قد تقدم قبل ذلك بإستئناف فرعي ، وهذا الترك يفيد حتماُ رضوخ المستأنف للحكم.
- الحكم الصادر في الإستئناف.
للمجلس أن يؤيد حكم أول درجة ويحيل بالتالي إلى أسبابه ، ويلغيه مع بيان أسباب الإلغاء بصورة كافية أو تعديله مع ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل ، ويعتبر كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائي قائمة دون حاجة للإحالة إليها .
وحيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة فإن عليه أن ينظر موضوع الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها المادة 109 ق.إ.م . وليس عليه أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفدت ولايتها . هذا ما لم تكن المحكمة قد إمتنعت عن نطر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لا تكون محكمة الدرجة الأولى في تلك الحالات قد فصلت في الموضوع فتقتصر سلطة المجلس في إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ولكن هذا المنع ليس من النظام العام وتطبق على الأحكام في الإستأناف المواد من 135 إلى 147 ق.إ.م .
الأثر الناقل للإستأناف
يترتب على الإستأناف إعادة طرح النزاع على المحكمة فيكون لها أن تبحث في المنازعات من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة الدرجة الأولى .
وسلطة المجلس تتناول الوقائع كما تتناول تطبيق القانون على الوقائع ، فهو كمحكمة أول درجة ، محكمة قانون ووقائع معاً ، فالإستئناف يؤدي إلى نقل القضية بحالتها إلى محكمة ثاني درجة ، وتصبح سلطتها بالنسبة لها شاملة فيعيد تقدير الوقائع والقانون للفصل فيها من جديد .


-مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستأناف .
مبدأ ثبات النزاع يقتضي أن عناصر الخصومة المحل والسبب والأشخاص تتحدد مند لحظة إيداع عريضة إفتتاح الدعوى .و أنه لا يجوز التعديل من هذه العناصر إلى غاية صدور حكم نهائي فيها ، وهذا ما يفيد أن الإستئناف لا ينقل إلا ما طرح أمام محكمة أول درجة من طلبات وينتج عن ذلك أن الطلبات الجديدة في الإستأناف تكون غير جائزة .
فتقديم طلب جديد يفوت على الخصم درجة تقاضي ويعتبر الطلب جديداً إذا كان يختلف عن الطلب أمام محكمة أول درجة في أي عنصر من عناصره ، أي في الموضوع أو السبب أو الخصوم ، أو كان يجاوزه في مقداره فإذا طالب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الإستئناف وطالب فقط بحق إرتفاق عليه فإن طلبه هذا يعد طلباً جديداً لإختلاف الموضوع ،وإذا طالب بالملكية أماتم محكمة أول درجة على أساس عقد البيع ثم طلب بالملكية أمام الإستئناف على أساس التقادم أو الميراث فإن ذلك يعد طلباً جديداً لإختلاف السبب ، وإذا رفع الشخص دعوى على آخر أمام أول درجة ثم جاء أمام ثاني درجة ووجه طلبات إلى شخص آخر فإن الطلب يكون جديداً لإختلاف الخصوم .وهو ما نصت عليه المادة 107 ق.إ.م .
-الإستثناء ات الواردة على هذا المبدأ .
لقد جاء المشرع الجزائري باستثناءات عديدة على مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستئناف ، فأجاز قبول الطلبات الخاصة بالمقاصة أو التي تكون بمثابت دفاع في الدعوى الأصلية وكذلك الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى ، وكذلك الطلبات التي تهدف إلى الغاية نفسها ولو كانت مؤسسة على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه (أي الطلبات الجديدة بسببها)
وتفصيل ذلك كما يلي :
1) طلبات المقاصة : فيقصد بها طلبات المقاصة القضائية فطلب إجراء المقاصة القانونية يشكل سبب دفاع وليس طلباً جديداً يبرر قبول طلبات المقاصة القضائية أن المقاصة تعتبر من قبيل الطلبات المقابلة المستقر على قبولها وقبولها يؤدي إلى حسم النزاع .
2)التي تكون بما ثبت دفاع في الدعوى الأصلية : فأسباب الدفاع التي يلتجئ إليها أحد الخصوم إلى طلب خصمه لأول مرة أمام المجلس تكون مقبولة ولو كانت تتضمن طلباً جديداَ غير مجرد رد الدعوى متى كان هذا الطلب هو الوسيلة لرد الدعوى ، مثال ذلك ، إذا كان الطلب الأصلي يستند على عقد معين فيمكن للمدعى عليه أن يطلب أمام محكمة الإستأناف لأول مرة إلغاء هذا العقد لأن طلب الإلغاء وإن كان يشكل طلباً متميزاً عن مجرد رد الدعوى ، إلا أنه يستعمل هنا كسبب دفاع لرد طلبات الخصم .
3) الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي للدعوى : وهي الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة به ضمناً ، فتقبل في الإستأناف أيضاً لأنها تكون مشمولة بالطلب الأصلي الذي يحتويها ضمناً ، فإذا لم تحكم بها محكمة الدرجة الأولى جاز التقدم بها لأول مرة أمام محكمة الإستأناف ، وهذه الطلبات لا تعتبر جديدة تماماً في الحقيقة لأن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة أول درجة يحتويها بصورة أو بأخرى.
4) الطلب الذي يهدف إلى الغاية نفسها ولوكان مؤسساً على أسباب وأسانيد مختلفة : يجوز قبول الطلبات التي تستند إلى أساس قانوني جديد طالما أنها ترمي إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام أول درجة ، أي الطلبات الجديدة بسببها ، فمن طلب إبطال العقد بسبب الغلط أو الغبن له أن يطلب الإبطال أمام الإستأناف إستناداً إلى الإكراه أو لعيب شكلي .
5) طلب الفوائد ومتأخر الأجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن أضرار وقعت مند ذلك الحكم : أخيراً تقبل الطلبات الهادفة إلى الفصل في مسائل ناشئة عن حدوث أو كشف واقعة نشأت أو حدثت أثناء مرحلة المحاكمة الإستأنافية أي بعد صدور الحكم المستأنف ، وبالتالي لا يقبل الطلب الجديد بالاستناد إلى واقعة كانت موجودة ومعروفة في مرحلة المحاكمة الإبتدائية ، ويجب أن توجد علاقة بين هذه الواقعة وبين النزاع المطروح حتى تقبل هذه الطلبات أمام الإستئناف .
- نظرية التصدي والأثر الناقل للإستئناف :
حيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة تعين عليه أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها ، وليس له أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفذت ولايتها بصددها ، هذا ما لم تكن محكمة أول درجة قد إمتنعت عن نظر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لاتكون المحكمة كما سبق البيان قد فصلت في الموضوع قتقتصر سلطة المحكمة الثاني درجة على إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ، فذلك تصدي ممنوع .وإذا ألغى المجلس حكما غير قطعي مستأنف فإنه يجوز له أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها (المادة 109 ق.إ.م. ) أما الأثر الناقل فقد سبقت الإشارة إليه .
- إطلاع النيابة العامة عن القضايا المدنية ( المادة 141 ق.إ.م.) يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية :
1- القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهيبات والوصايا لصالح الخدمات الإجتماعية .
2- القضايا الخاصة بحالة الأشخاص .
3- القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الإختصاص في النزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية .
4- تنازع الإختصاص بين القضاة ودور القضاة .
5- مخاصمة القضاة .
6- القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية .
7- القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين .
8- إجراءات الطعن بالتزوير .
وترسل هذه القضايا إلى النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط ويجوز النائب العام الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى أن تدخله فيها ضروري ولا سيما القضايا الماسة بالنظام العام .
ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام .
- كيفية الحكم في القضية :
تصدر أحكام المجلس القضائي بعد المداولة من ثلاثة أعضاء ، مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها :
1- إسم ولقب الأطراف وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم .
2- إذا تعلق الأمر بالشركة ، عنوان الشركة ونوعها ومقرها .
3- تلاوة التقرير .
4- التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة ، وإن إقتضى الأمر محاضر إجراءات التحقيق التي تكون قد تمت .
5- النصوص القانونية التي طبقت .
6- أسماء الأعضاء الذين إشتركوا في الحكم .
7- إسم ممثل النيابة العامة إذا إقتضى الحال ، كما يجب أن تشتمل الأحكام عند الإقتضاء على ذكر سماع أقوال الأطراف أو محاميهم .
ويوقع على أصل الحكم من الرئيس المقرر وكاتب الضبط وتعتبر الأحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات .
كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعي أو دفع لعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أدى الدفع الفرعي أو دفعاً بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له ذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا المواد 143 و144 ق.إ.م.
- إقامة الأدلة : تطبقا أمام المجالس القضائية نفس الإجراءات المتخذة من المحاكم في إقامة الأدلة المادة 121 ق.إ.م.
- المرافعة :
عادة ما يكتفي الخصوم بتبادل المذكرات إلا أنه قد يقتضي الحال في بعض القضايا تقديم ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات أو الإعتماد على المرافعات الشفوية دون تقديم عرائض أو مذكرات في القضية .
- غلق باب المرافعة :
عند إكتفاء الأطراف عن الرد أو عندما يرى الرئيس أن القضية صارت مهيئة لفصل فيها يغلق باب المرافعة ويحيل المجلس الدعوى للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم المادة 142 ق .إ.م.

- النطق بالحكم :
بعد المداولة قانونا بغير حضور النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .
يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور كافة الأعضاء الذين كانوا في تشكيلة المجلس وبحضور النيابة العامة .
- تسبيب الحكم :
من المقرر قانونا طبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات المدنية أن تسبب الأحكام واجب وهذه القاعدة تسري على جميع أنواع الأحكام ، فيجب تسبيب الأحكام الغيابية كما يجب تسبيب الأحكام الحضورية لأن مجرد تغييب الخصم لا يدل على أنه قد رضي بما يدعيه خصمه كما يجب تسبيب الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل ، أو بتسوية الحسابات كما يجب تسبيب الأوامر الصادرة في مسائل المستعجلة ، ولكن هناك أحكام تقتضي طبيعتها أن تخرج إلى حيز الوجود من دون أن تكون في حاجة إلى تسبيب يبررها ، كما أنه توجد بعض الحالات لا ضرورة فيها لتسبيب خاصة لبعض أجزاء الحكم وذلك لأنها قد تشكل جزءاً طبيعيا أو نتيجة منطقية بطلب أصلي أو فرعي بث فيه ومثال ذلك :
1) حق زيارة الأب لأولاده : فإذا منح القاضي حضانة الأولاد إلى الأم فإن حكمه بحق الأب في زيارتهم وهو حق ناتج عن صفته الأبوية مترتب مباشرة من حق الأم في الحضانة الناتجة عن واقعة الطلاق ، ويعتبر الفصل فيه من ضروريات الفصل في الموضوع (قرار المجلس الأعلى : 4920 في 21/10/1970 ) .
2) أحكام غير قطعية تتعلق بتنظيم سير الخصومة : فهذه الأحكام لا يجب تسبيبها ، مثال ذلك الأحكام التي تأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو إرجاع الفصل ، لأنها تدخل في سلطة قضاة الموضوع التقديرية . فهذه الأحكام تحضيرية لا تتعرض لأي جانب موضوعي في النزاع .
3) أحكام تعد قائمة على أسباب الحكم في الموضوع ومرتبطة به ، مثال ذلك : ما إذا قرر القاضي تخفيض مقدار الغرامة التهديدية ، أو إلغائها فإنه لا يلزم بتسبيب خاص بذلك لكونها خاضعة لتقديره المحض .
4) الأحكام التي تصدر بإتفاق الخصوم : فإن القاضي لا يسببها إلا في حدود تكريس نص الإتفاق الحاصل ولتثبيته لا غير .
5) وكذلك الأحكام التي تمنح الحضانة للأم ، فليس بواجب على القاضي تسبيبها ، لأن الأم هي ذات الحق الأول في الحضانة بصفة أساسية ، وأن المشرع إفترض صلاحيتها لذلك ، وهذا مالم يطعن في أحقيتها ، فإذا أبدي الخصم أي طعن أو إعتراض في أحقيتها تعين على القاضي تسبيب منح الحضانة لها أو إسقاطها عنها .و بصفة عامة ، تكون الأحكام التي تنزع الحضانة على الأم معللة وجوبا .
6) الأحكام التي تمنح الفوائد القانونية لا يجب تسبيبها لأن القانون هو الذي حدد نسبتها وقررها .
7) الأحكام التي تمنح التعويض على حوادث المرور فمتى ثبت للقاضي تعرض المدعي لحادث مرور سبب له أضرار جسمانية فإنه يحكم له بالتعويض دون أن يسبب أساس هذا التعويض لأن التعويض في هذه الحالة مستحق بقوة القانون دون البحث في مدا مسؤولية سائق السيارة عن هذه الأضرار فلا مجال لمناقشة المسؤولية المدنية بين الفاعل والمضرور في تعويض ضحايا حوادث المرور .
غرفة إدارية :
إجراءات ورفع الدعاوى :
ترفع الدعاوى بعريضة مكتوبة وموقعة عليها من خصم أومن محام مقيد في نقابة المحاميين وتوضع قلم كتابة المجلس وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و15 و111 ق.إ.م.
- ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه .
- ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من وزير مختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا الغرض ، أو من أية سلطة تفوض لذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها (المادة 169 ق.إ.م.).
- الإختصاص النوعي للغرفة الإدارية :
طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية فإن الغرفة الإدارية بالمجلس تخص بما يلي :
1) دعوى إلغاء القرارات الإدارية : وهي دعوى توجه ضد قرار إداري معيب مخالف للقانون بطلب إعدامه . بشرط
أن يكون هذا القرار صادرا عن ولايات أو عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، غير أن الغرفة الإدارية الجهوية التي تتمثل في مجلس الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار و ورقلة تختص دون سواها في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الولايات .
2) دعوى تفسير القرارات الإدارية : وهذه الدعوى لا يمكن رفعها دون قيام نزاع فعلي حول موضوع القرار الإداري ويكون هناك نزاع فعلي عندما تكون دعوى منظورة أمام جهة القضاء العادي وكان القرار الإداري مقدم فيها كوسيلة إثبات ، وكان هذا الإقرار غامضا ، فيطلب من له مصلحة وقف سير في الدعوى ويقوم برفع الدعوى تفسيرية أمام القضاء الإداري لتفسير هذا القرار لأن القضاء العادي غير مختص بتفسير القرارات الإدارية أو الفحص مدى مشروعيتها. وهي من إختصاص الغرفة الجهوية ، إذا كان القرار صادرا عن إحدى الولايات . من إختصاص الغرفة المحلية إذا كان صادرا من رؤساء البلديات أو عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
3) دعوى الفصل في مدى شرعية القرار الإداري : القرار الإداري قد يتحصن ضد الإلغاء رغم عدم مشروعيته وذلك عند عدم الطعن فيه في الآجال القانونية ويريد المتضرر من هذا القرار عدم تنفيذ هذا القرار عليه ، فيدفع بعدم مشروعية القرار لأن الدفع بعدم مشروعية لا يسقط بالتقادم ، ولكن لتمكنه من ذلك يتعين عليه رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية موضوعها الفصل في مدى شرعية القرار الإداري ، فإذا ثبت عدم مشروعية هذا القرار الإداري أمكنه دفع مطالبة خصمه بالتنفيذ بعدم مشروعية القرار المراد تنفيذه ، وهي من إختصاص الغرفة الجهوية أو المحلية حسب الجهة مصدرة القرار .
4) دعوى القضاء الشامل : وهي ما يسمى بدعوى المسؤولية الإدارية وهي لاتتعلق في الواقع دائما بتعويض الضرر الذي تسببه الإدارة لأحد الأشخاص فقط ، وإنما تشمل أيضا مخاصمة الإدارة عن إخلالها بإلتزام بعمل أو بإمتناعها عن القيام بعمل . وهذه الدعاوى هي من إختصاص الغرف المحلية سواءا كانت ضد الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات الإدارية .
إختصاص النوعي في المواد المستعجلة: يشمل كل الحالات التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال دون المساس بأصل الحق وهي من إختصاص رئيس الغرفة الإدارية أو رئيس المجلس عند الإقتضاء ، ماعدا ماهو مستثنى بالمادة 7 مكرر إذ الإختصاص يعود إلى المحاكم العادية ، وفي حالة إستعجال إلى رئيس المحكمة .
ولا تختص الغرفة الإدارية بالدعاوى التي ترفع ضد الإدارة في الحالات الواردة في المادة 7 مكرر وهي :
- مخالفات الطرق .
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن ، أو لمزاولة المهنة أو الإيجارات التجارية ، وكذلك في المواد التجارية والإجتماعية .
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو لبلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
إذ هذه المنازعات من إختصاص المحاكم العادية.
وكذلك لا تختص في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لا تجاوز سلطتها فطبقا للمادة 7 مكرر يعود الإختصاص بنظرها إلى المحكمة العليا .
في جراء الصلح :
يعرف الصلح بأنه طريقة ودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر .
ولقد نصت المادة 169 -3 ق.إ.م. على إجراءات الصلح كمايلي :
- على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة ليعين مستشارا مقررا .
- ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
- وفي حالة ما إذا تم الصلح ، يصدر المجلس قرار يثبت إتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
- وفي حالة عدم وصول الإتفاق يحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .
في قضاء التعويض :
دعوى التعويض هي الدعوى التي ترمي إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة ، أي ما يعرف بالمسسؤولية الإدارية ، وهي تستند إلى معيارين : معيار الخطأ الواجب الإثبات وهو إما خطأ شخصي وإما خطا مرفقي ، ومعيار آخر يستند إلى نظرية المخاطر بحيث يستحق المضرور التعويض دون إشتراط إثباته الخطأ الشخصي أو المرفقي وإنما متى تسبب نشاط الإدارة في أضرار للغير ولو بدون خطأ منها أو من أحد موظفي الإدارة فإن التعويض يكون مستحقا للمضرور .
في قضاء الإلغاء :
هو القضاء الذي يكون هدفه مراقبة مبدأ شرعية القرارات الإدارية فدعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري معيب المادة 169 مكرر 274 من ق.إ.م.ولكن لا يفهم من ذلك أن جميع القرارات الصادرة عن السلطات العمومية يمكن أن يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ، وإنما يفهم على وجه اليقين وطبقا للمادتين 169 مكرر و 174 ق.إ.م. أن التصرف لا يكون محلا للطعن فيه بدعوى الإلغاء إلا إذا كان عمل سلطة إدارية ومن ثم فلا بد من التأكد من السلطة التي أصدرت التصرف ثم التأكد من طبيعة التصرف ذاته حتى يتضح بجلاء أن الدعوى موجهة تماما ضد قرار إداري صادر من سلطة إدارية .ولذلك تستبعد العقود الإدارية من نطاق قضاء الإلغاء وتستبعد الأعمال التشريعية ، والقضائية وأعمال السيادة وبعض الأعمال الأخرى من نطاق هذه الدعوى .
في القضاء الإستعجالي :
إن القضايا الإستعجالية هي تلك التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وهي تنظر أما رئيس الغرفة الإدارية حسب طبيعة القرار. ما عدا ما أستثنى من قضايا بموجب المادة 7 مكرر فهي تكون من إختصاص رئيس المحكمة العادية .
ولقد نصت المادة 171 مكرر ق.إ.م. على أن تقدم عريضة عادية بذلك إلى كتابة ضبط الغرفة الإدارية بعد من نسخ بعد الأطراف . ودون إشتراط إرفاق القرار الإداري المتضرر منه .
والقرار الذي يصدر يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظرف 15 يوم من يوم تبليغه ، كما يكون مشمول بالنفاذ المعجل ولا يقبل الإعتراض على تنفيذه ، حتى في حالة الإستئناف أو المعارضة .
ويمكن لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وبطلب من له مصلحة وقف تنفيذ هذا القرار بعريضة يقدمها إليه فورا مع نسخة من القرار المطعون فيه .
في إجراءات الدعوى وإقامة الأدلة في الحكم الصادر عن المنازعة الإدارية ودور المستشار المقرر .
- يرسل الكاتب العريضة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقرر . ويقوم المستشار المقرر بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها 3 أشهر بحضور الكاتب وفي حالة ما إذا تم الصلح فإن المجلس يصدر قرار يثبت إتفاق الأطراف ويقوم مقام القرار العادي ويخضع لنفس طرق التنفيذ ويتولى الكاتب تحريره وتبليغه للأطراف طبقا للقانون .
- أما إذا لم يتوصل المستشار المقرر إلى تحقيق الصلح فهنا يحرر محضر بعدم الصلح وتدخل القضية في مرحلة التحقيق .
- إذا تعذر تحقيق الصلح لغياب الأطراف أو أحدهم رغم استدعائه قانونا تحال القضية مباشرة على التحقيق بعد تحرير محضر عدم الصلح .
- مرحلة التحقيق تبدأ بمجرد انتهاء وفشل محاولة الصلح ويتولى كاتب الضبط تحت مراقبة المستشار المقرر للملف متابعة هذه المرحلة التي تبدأ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 170 ق.إ.م بتبليغ المدعى عليه بأن محاولة الصلح قد إنتهت بالفشل وعليه أن يرد على العريضة الإفتتاحية في أجل يحدده له بالإتفاق مع المستشار المقررة ولربح الوقت يستحسن أن يبلغه بأن يرفق الجواب بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع ونفس الطريقة تتبع بالنسبة للردود اللاحقة إن إقتضى الأمر ، إلا إذا إعتبر المستشار المقرر أن حل القضية مؤكد ولا مجال للتحقيق فهنا يقدم تقريره ويحال الملف على النيابة مباشرة لإبداء أيها فيه .
- ويتعين على الكاتب أن يسجل على المذكرات الجوابية دائما تاريخ وصولها حتى يتمكن المستشار المقرر من المراقبة والتحقيق من أن الجواب جاء في الآجال المحددة له .
- وإذا تبين أن الملف جاهز للفصل وأن مستندات القضية قد أرفقت به أو على الأقل بلغ أصحابها بضرورة تقديمها ومنح لهم أجل كافي لتقديمها ولم يمتثلوا يقدم الملف للمستشار المقرر لتحرير تقريره ثم يبلغ الملف مرفقا بالتقرير إلى النيابة العامة لإبداء رأيها فيه ويذكر تاريخ تسليم الملف إلى النيابة العامة وبعد مضي شهرا سواء قدمت النيابة العامة مذكرة أم لم تقدم يتولى الكاتب إسترجاع الملف من النيابة ويسلمه لرئيس الغرفة لتحديد جلسة المرافعة .
- يتولى كاتب الضبط إبلاغ أطراف الخصومة والنيابة العامة بتاريخ الجلسة وهذا بواسطة -رسالة مضمونة الوصول على الأقل بثمانية أيام قبل التاريخ المحدد للجلسة .
- وبعد صدور القرار بالجلسة العلنية يتولى الكاتب تحريره على أن تكون النسخ بعدد الأطراف ويتولى هو تبليغ القرارات الصادرة للأطراف .
- بالنسبة للقضايا الإستعجالية :
فإن الكاتب يبلغ العريضة بمجرد تسجيلها ويحدد أجل قصير للرد ، ويمكن أن يحدد الجلسة في نفس اليوم المحدد للرد على العريضة الإفتتاحية مع إحترام آجال التبليغ التي لا يمكن أن تقل عن 4 أيام ، وهذا بعد الإتفاق مع رئيس الغرفة أو المستشار المقرر في القضية المستعجلة .
- كيف تنفذ الأحكام الإدارية :
هناك فرق في كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية وأساس التفرقة هو في موضوع القرار الصادر عن المجلس فإذا كان قرار صادر في دعوى إلغاء فإن تنفيذه يكون حسب قانون الإجراءات المدنية وإذا رفضت الإدارة التنفيذ يحق للمعني أن يرفع دعوى تعويض ضد الإدارة .أما إذا كان القرار صادرا في دعوى تعويض فإن تنفيذه يكون طبقا للقانون رقم 21-02 المؤرخ في 08/01/1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء وينصرف محتوى هذا القانون إلى قرارات التعويض الصادرة في الدعاوى القائمة فيما بين الإدارات العامة أو بين الإدارات والخواص ، فإذا كان من صدر لفائدته قرار التعويض و إمتنعت الإدارة عن تنفيذ ذلك القرار تعين على المعني للحصول على التعويض القيام بالإجراءات التالية :
- يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ، وترفق هذه العريضة بنسخة تنفيذية من القرار مع المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة إبتداء من تاريخ إداع الملف لدى القائم بالتنفيذ (المادة 7 من قانون 91-02 ).

هل أن للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف ؟
ليس للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف كأصل عام إذا إستقر القضاء على أنه يمنع على القاضي الإداري توقيف تنفيذ القرارات الإدارية وعرقلة سير المرفق العام .
متى يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري ؟
يجوز أن يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة إستثنائية أو عندما ينص القانون صراحة على ذلك، المادة 171 مكرر من ق.إ.م في حالة ثبوت التعدي ،والمادة 399 من قانون الضرائب المباشرة في حالة المنازعة في المبالغ المفروضة على المكلف بالضريبة مع تقديم ضمانات كافية لتغطية المبلغ المنازع فيه وقد أوردت المحكمة العليا مبدأ عام للحالات الإستثنائية بقولها (( من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء إستثنائيا ومن ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء التنفيذ)) ، قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 10/07/1982 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد 02 ص 193 .
الطعن الولائي في مجال الجباية :
وهذا باللجؤ إلى الإدارة الجبائية ذاتها التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية .
أ ) - في مجال الجباية المباشرة :
يلتجئ المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية عندما يكون الغرض منه إستدراك أي تصحيح لأخطاء وقعت على مستوى الوعاء الضريبي أو تصفية، أو حساب مقدار الضريبة ، و إما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، كما يمكن تقديم الشكاية فيما يخص النزاع المتعلق بتحصيل الضريبة ملتمسا من الإدارة الجبائية التخفيض أو الإعفاء من الضريبة في حالة ضيق أو عوز تخول المكلف إبراء ذمته إزاء الخزينة العمومية
بــ ) في مجال الجباية غير مباشرة :
يمكن للمدين في مادة الرسم على القيمة المضافة أن يلتجئ إلى إدارة الجباية مصدرة القرار القاضي بفرض الرسم التلقائي في حالة تقاعس المدين في التصريح عن رقم الأعمال المحقق فعلياً في المدة المحددة قانوناً أو إذا قدم مبلغاً أقل بكثير عن رقم الأعمال الحقيقي . إن الرسم التلقائي يكون محل شكاية من طرف المدين ،تقدم هذه الشكاية خلال مدة ستة اشهر إبتداء من تسلمه جدول إستحقاق الرسم المبلغ إليه من قبل مدير الضرائب الولائي.
ويجب على مدير الضرائب الولائي أن يبحث في الشكاية في آجال أربعة (4) أشهر بالرفض الكلي أو الجزئي .
كما يمكن له عدم الرد عنها و بالتالي فإن سكوت الإدارة لمدة 4 أشهر يعتبر إقراراً بالرفض المادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة حسب تعديل سنة 1990 .
ويمكن للمدين على إثر ذلك و عند تلقيه القرار بالرفض الكلي أو الجزئي أوسكوت الإدارة أن يرفع دعوى قضائية بشأن ذلك القرار القاضي بالرسم التلقائي وهذا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال مدة أربعة أشهر يبدأ سريان هذا الأجل إبتداء من يوم إستلام هذا القرار بالرفض أو إنتهاء أجل أربعة أشهر في حالة سكوت الإدارة . إن تقديم الشكاية المقدمة بشأن الإحتجاج عن الرسم التلقائي لايعلق دفع المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها غير أن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقاً إلى غاية صدور قرار قضائي نهائي .
- التظلم الإداري في مجال الجباية المباشرة :
في مادة الجباية المباشرة يمكن للمكلف أن يطعن أو يتظلم من قرار الرفض الكلي أو الجزئي الصادر عن مدير الضرائب الولائي خلال أجل شهر من تسلمه القرار هذا ، أمام لجان الطعن المختصة في الضرائب المباشرة فقط التي أوجبها المشرع بموجب قانون المالية 90-36 الصادر في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 و هذه اللجان هي :
- لجنة الدائرة .
- لجنة الطعن الولائية .
- لجنة الطعن المركزية .
لجنة الدائرة : نشأت لدى الدائرة لجنة طعن في الضرائب المباشرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29/12/1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 عوض لجنة الطعن البلدية التي كان يترأسها قاض معين من قبل رئيس المحكمة المادة 300 منه وأن يترأسها رئيس الدائرة أو الكاتب العام للدائرة قانون سنة 1997 .
وهذه الجنة تبت في الطعون المقدمة بشأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تقل أو تساوي (200.000,00 دج) والتي أصدرت الإدارة الجبائية بشأنها مسبقا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي ق المالية 1998 .
إذا أصدرت لجنة الدائرة للطعن قرار بالرفض يمكن لمكلف الطعن لدى لجنة الطعن الولائـية خلال شهر من تسلمه إشعار الرفض من قبل لجنة الدائرة .
2) لجنة الطعن الولائية :
يرأسها قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي من قضاة المجلس . تبت في الطعن المقدم إليها من قبل المكلف بشأن حصص الضرائب المباشرة التي تزيد مبلغها (250.000,00 دج)وتقل عن (250.000,00 دج) ، كما تبت أيضا في الطعون محل الرفض من لجنة الدائرة.
3) اللجنة المركزية للطعون :
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا.تبت في الطلبات المقدمة إليها بشأن الحصص التي تزيد عن (250.000,00 دج) وكذا القرارت التي أصدرت الإدارة الجبائية بشأنها قرارا بالرفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية .
- التظلم الإداري في مجال الجباية غير المباشرة :
يمكن للمكلف في مجال الضرائب غير المباشرة والرسم على القيمة المضافة المعاقبين بالغرامة التأخيرية التظلم لدى اللجنة الولائية أو اللجنة الجهوية ، المنشأتين بموجب القرار الصادر عن المدير العام للضرائب في 28 ماي 1991 تطبيقا لقانون المالية 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 .
- لجنة الطعن الولائية ( لجنة التخفيض الولائية ):
يرأسها مدير الضرائب على مستوى الولائية ، تبدي رأيا بشأن الطلب المقدم بخصوص الإعفاء أو التخفيض من الغرامة التأخيرية عندما تقل أو تساوي (250.000,00 دج) يكون رأيها ملزما لمدير الضرائب ومحلا للطعن أمام اللجنة الجهوية .وهيي في الأصل ليست لجنة الطعن في هذه الحالة و إنما اللجنة تبت في الإلتماسات و الإلتماسات المقدمة من المخالف بشأن الغرمات التأخيرية .
- لجنة الطعن الجهوية ( لجنة التخفيض الجهوية ):
يرأسها المدير الجهوي للضرائب وتتلقى الطعون بشأن القرارات التي يتخذها مدير الضرائب الولائي .
مع الملاحظة أن الطعن الولائي هذا أمام اللجنتين المذكورتين يكون مطبق أيضا في مجال الجباية المباشرة .
- اللجؤ إلى القضاء الإداري في مجال الجباية المباشرة :
يمكن للجؤ إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي برفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب الولائي فيما يخص الشكاية المقدمة والذي لا يرضي بصفة كاملة المكلف بالضريبة (الشاكي) خلال مدة أربعة (4) أشهر إبتداء من يوم إستلام الإشعار بإبلاغ القرار المادة 337/1 من قانون الضرائب المباشرة .
ويمكن اللجؤ إلى الغرفة الإدارية هذه لرفع القرارات التي تتخذها الإدارة الضريبية بعد أخذ رأي لجان الطعن الدائرة ، الولاية ، المركزية ، خلال أربعة أشهر من إستلام الإشعار المتضمن تبليغ القرار المادة 337/1 ق.ض.م.
وكما يمكن للمكلف الذي لم يستلم الإشعار بقرار المدير الولائي للضرائب في أجل 4 أشهر المذكورة في المادة 334 ق.ض.م. أن يرفع النزاع إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال الشهور الأربعة الموالية للمدة المذكورة أعلاه .
- اللجؤ إلى القضاء الإداري في مجال الضرائب غير المباشرة :
يمكن للمدين بالضريبة الذي يحتج على صحة الشكاوى أو على صحة المبلغ المحتج عليه ، أن يقدم دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية في خلال 4 أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ سند التحصيل المادة 489 من قانون الضرائـب غير المباشرة المعدلة بالمادة 109 من قانون المالية لسنة 1992 .وهذه الدعوى لا توقف أساس سند التحصيل أي المبلغ الأساسي المبين في السند التنفيذي غير أن الغرامات التأخيرية والعقوبات المالية يعلق تنفيذها إلى حين الفصل في القضية بقرار قضائي من الفرقة الإدارية بالمجلس القضائي .
حصر الدعاوى الجبائية :
- النزاع في أصل الضريبة :عندما يصرح المكلف والإدارة ترفض تصريحه وتعتبره غير حقيقي وتحدد له الضريبة الواجبة وهذا في الضرائب المباشرة (الضريبة الجزافية).
- المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة : وهو نزاع في الدفع كأن يدعى المكلف بأنه دفع الضريبة أو أن هذه الضريبة تقادمت بمرور 4 سنوات .
- الطعن في سند التحصيل: وهذا في الضرائب غير المباشرة لكونه باطل .
- المنازعة في التنفيذ الجبري المباشر : إذ لا بد من أن يسبقه إنذار وإلا كانت إجراءات التنفيذ الجبري باطلة .
- الحجز العقاري : لابد أن يتم عن طريق القضاء عكس المحل التجاري الذي تستطيع إدارة الضرائب أن تبيعه مباشرة ، أو كما لمدير الضرائب الولائية إصدار قرار بغلق المحل مؤقتا لمدة 6 أشهر المادة 392 ق.ض.م.
(المادة 34 ق.ض م 1997 ).
- التحقيق والخبرة في الميدان الجبائي :
- المادة 340 مقطع 3 تنص على أنه :
في حالة ما إذا رأت الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق فإن هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب المباشرة ، غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول وذلك في حضور المشتكي أو وكيله وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 333 يتم ذلك في حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو إثنين من أعضاء لجنة الطعن للدائرة ...) غير أن المعمول به أن هو تعيين خبير من الغرفة إدارية ، وهو ما نصت عليه المادة 341 إما بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الفرقة تلقائيا ، ونصت المادة 341/2 نصت على أنه يمكن للغرفة الإدارية أن تندب ثلاثة خبراء إثنين يتم تعيينهم من الأطراف والثالث يتم تعينه من الفرقة الإدارية ولابد أن يحدد القرار المهلة والنقاط التي تشملها الخبرة.
- إجراءات المتابعة القضائية ، حالة الجرائم الجبائية :
تقديم شكوى عادية من إدارة الضرائب أمام السيد وكيل الجمهورية ، دون أن يستوجب ذلك القيام بإنذار المعني بأن يقدم أو يكمل تصريحه أو يسوي وضعيته إزاء التنظيم الجبائي وترفع هذه الملاحقات إلى محكمة الجنح المختصة وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة وإختيار الإدارة إما المحكمة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة أو المحكمة التي يقع مقر المؤسسة في دائرة إختصاصها . ومدة الآجال التي تتقادم بعده دعوى الإدارة أربع 04 سنوات إعتبارا من يوم إرتكاب المخالفة ، ويقطع التقادم على الخصوص بمحضر إثبات هذه المخالفة . المادة 305 ق.ق.م.
- الجرائم الجبائية :
الغش الجبائي والتهرب الضريبي :
1) الغش الجبائي :
عدم التصريح بما حققه أو التصريح الكاذب المادة 303/1 نصت على : كل من تملص أو حاول التملص بإستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها بالحبس سنة إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 20000 دج ، إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة الناتج عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الإجمالي 10 000 000 دج (مليار) ، وإن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 69 و71 و73 من القانون رقم 89 -12 المؤرخ 05 جويلية 1989 والمتعلق بالأسعار ، يمكن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 4118 من ق.ع .يمكنها أن تعفيه من الغرامة كليياً أو جزئياً


2) التهرب الضريبي :
هو عدم تسديد الحقوق بعد تبليغ سند التحصيل المادة 407 ق.ض.م. نصت على أنه :((تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم )).
- القيمة القانونية لمحاضر أعوان الضرائب :
قانون الضرائب غير المباشرة الصادر بالأمر 76-104 بتاريخ 09/12/1976 نص في مادته 504 على أن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا والمكلفون على الخصوص بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة .
فيعتبر أعوان الضرائب إذن ضباط شرطة قضائية فيما يتعلق بإختصاصهم .
ولقد أوجب القانون إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت إتخاد الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشتمل أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وإرسالها إلى وكيل الجمهورية مع جميع المستندات والوثائق المتعلقة بتلك المحاضر وكذلك الأشياء المضبوطة المادة 18/2 ق.إ.ج. وإيجاب تحرير محضر على مأموري الضبط لا يترتب على مخالفته البطلان في هذه الحالة ، لأنه تقرر من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن سيره ومن باب أولى إغفال التوقيع على المحضر ممن حرره ، فهو أمر لا يترتب بطلانه ، فليس هناك نص خاص يحكمها وإنما تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 214 إلى 218 ق.إ.ج فحسب المادة 216 ق.إ.ج. تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود .خلف للمحاضر الجمروكية التي يوجد نص خاص في قانون الجمارك يمنحها حجية خاصة .

me-naamen
2009-07-23, 15:53
الرجاء الدعاء بارك الله لي و لكم

acha
2009-07-23, 22:19
سلمت يمينك ، وجزاك الله خيرا

نسيم34
2009-07-24, 01:43
موضوع شافي وكافي
بارك الله فيك

حميد20
2009-07-26, 23:17
جزاك الله 1000 خير

علي 29
2009-08-17, 20:35
جزاك الله عنا خير الجزاء....
الهم زده علما على علم...آآآممميييييييين.
وشكرا

me-naamen
2009-08-23, 23:43
شكرا جزيلا أخواني وفقني الله و إياكم في إفشاء الخير و السلام بين عبادك المسلمين يا رب العالمين

راي عام
2010-11-21, 17:56
جزاك الله خير الجزاء العظيم وثبته لك ليوم الدين ونصرك به من القوم الظالمين