مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم في الطهارة.
عبير الدعوة
2014-06-13, 21:28
"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.
الماسة النادرة
2014-06-13, 22:18
انا نعرف بلي المهم ماشي دم والله اعلم
السلام عليكم اختي; انا كنت سمعت من فم مفتي قدير انا الدورة اذا زادت عن حدها المعهود تزيد المراة ثلاثة ايام عن المدة المعهودة ثم تتوضا وتصوم وتصلي لان ذلك يعتبر دم علة و فساد على حسب قوله والله ورسوله اعلم .
متبع السلف
2014-06-14, 10:55
"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.
انظري هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1053706951&postcount=97) فيه فوائد مهمة وجواب لسؤالك
عبير الدعوة
2014-06-14, 22:51
شكرا لمروركم الطيب.
عبير الدعوة
2014-06-14, 22:52
انظري هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1053706951&postcount=97) فيه فوائد مهمة وجواب لسؤالك
جزاك الله عني كل خير ونفع بك الأمة.........آمين.
نورسين ضوء القمر
2014-06-15, 06:59
"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.
السلام عليكم اختي ، انتظريني ساكتب لك عن الاستحاضة من فقه السنة فقط انتظري ساكتبه علي الجهاز ثم انسخه و اوفيك اياه ان شآء الله
نورسين ضوء القمر
2014-06-15, 08:38
الاستحاضة
1- تعريفها : هي استمرار نزول الدم و جريانه في غير أوانه .
2- أحوال المستحاضة لها ثلاث حالات
(أ) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، و في هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، و الباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلي الله عليه و سلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن و قدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل و لتسثفر ثم تصلي " رواه مالك و الشافعي و الخمسة إلا الترمذي . قال النووي : و إسناده علي شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ، و يستمر بها السيلان ، أمرها النبي صلي الله عليه و سلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الايام ؛ اغتسلت مرة واحدة و حكمها حكم الطواهر .
(ب) أن يستمر بها الدم و لم يكن لها ايام معروفة ، إما لأنها نسيت عادتها ، او بلغت مستحاضة و لا تستطيع تمييز دم الحيض و في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، علي غالب عادة النساء ، لحديث حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أستفتيه و أخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما تري فيها ، و قد منعتني الصلاة و الصيام ؟ فقال : " أنعت لك الكرسف (1) " فلتجمي " . قالت إنما أثج ثجا . قال : " سآمرك بأمرين ، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم " . فقال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام إلي سبعة مع علم الله ثم اغتسلي ، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقيت ، فصلي أربعا و عشرين ليلة أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيامها ، و صومي ، فإن ذلك يجزئك ، و كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن ، و إن قويت علي أن تؤخري الظهر و تجعلي العصر ، فتغتسلين ثم تصلين الظهرو العصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، و تغتسلين مع الفجر و تصلين ، فكذلك فافعلي و صلي و صمي أن قدرت علي ذلك " . و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " و هذا احب الأمرين إلي" رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح . قال و سألت عنه البخاري فقال حديث حسن . و قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي – تعليقا علي هذذا الحديث - : انما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام و لا هي مميزة لدمها و قد استمر بها الدم حتي غلبها ، فرد رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أمرها إلي العرف الظاهر و الأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة علي الغالب من عادتهن ، و يدل علي هذا قوله : " كما تحيض النساء و يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن " قال : و هذا أصل قياس أمر النساء بعضهن علي بعض ،في باب الحيض و الحمل و البلوغ ، و ما أشبه من أمورهن .
(ج) أن لا يكون لها عادة و لكنها تستطيع تميز دم الحيض عن غيره ، و في هذه الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيس : أنها كانت تستحاض ، فقال النبي صلي الله عليه و سلم : " إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي و صلي فإنما هو عرق " و قد تقدم .
3- أحكامها
للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :
(أ) أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة و لا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . و بهذا قال الجمهور من السلف و الخلف .
(ب) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلي الله عليه و سلم – في رواية البخاري - : " ثم توضئي لكل صلاة . و عند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة و لا يجب إلا بحديث آخر.
(ج) أن تغسل فرجها قبل الوضوء و تحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، و تقليلا لها ، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك فرجها و تلجمت و استثفرت ، و لا يجب هذا ، و إنما هي الأولي
(د) ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة .
(هــ) انه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها . اذا صلت فالصلاة أعظم ، رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي و دمها جار ، و هي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها . و عن عكرمةبنت ، أنها كانت مستحاضة و كان زوجها يجامعها . رواه أبو داود و البيهقي . و قال النووي إسناده حسن .
(و) أن لها حكم الطاهرات : فتصلي و تصوم و تعتكف و تقرأ القرىن و تمس المصحف و تحمله و تفعل كل العبادات . و هذا مجمع عليه
(1) أنعت لك الكرسف : اصف لك القطن . تلجمي شدي خرقة مكان الدم علي هيئة اللجام . الثج : شدة السيلان
منقول من كتاب فقه السنة المجلد الاول السيد سابق ص 61 ، 62
عبير الدعوة
2014-06-15, 17:36
الاستحاضة
1- تعريفها : هي استمرار نزول الدم و جريانه في غير أوانه .
2- أحوال المستحاضة لها ثلاث حالات
(أ) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، و في هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، و الباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلي الله عليه و سلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن و قدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل و لتسثفر ثم تصلي " رواه مالك و الشافعي و الخمسة إلا الترمذي . قال النووي : و إسناده علي شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ، و يستمر بها السيلان ، أمرها النبي صلي الله عليه و سلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الايام ؛ اغتسلت مرة واحدة و حكمها حكم الطواهر .
(ب) أن يستمر بها الدم و لم يكن لها ايام معروفة ، إما لأنها نسيت عادتها ، او بلغت مستحاضة و لا تستطيع تمييز دم الحيض و في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، علي غالب عادة النساء ، لحديث حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أستفتيه و أخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما تري فيها ، و قد منعتني الصلاة و الصيام ؟ فقال : " أنعت لك الكرسف (1) " فلتجمي " . قالت إنما أثج ثجا . قال : " سآمرك بأمرين ، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم " . فقال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام إلي سبعة مع علم الله ثم اغتسلي ، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقيت ، فصلي أربعا و عشرين ليلة أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيامها ، و صومي ، فإن ذلك يجزئك ، و كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن ، و إن قويت علي أن تؤخري الظهر و تجعلي العصر ، فتغتسلين ثم تصلين الظهرو العصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، و تغتسلين مع الفجر و تصلين ، فكذلك فافعلي و صلي و صمي أن قدرت علي ذلك " . و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " و هذا احب الأمرين إلي" رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح . قال و سألت عنه البخاري فقال حديث حسن . و قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي – تعليقا علي هذذا الحديث - : انما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام و لا هي مميزة لدمها و قد استمر بها الدم حتي غلبها ، فرد رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أمرها إلي العرف الظاهر و الأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة علي الغالب من عادتهن ، و يدل علي هذا قوله : " كما تحيض النساء و يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن " قال : و هذا أصل قياس أمر النساء بعضهن علي بعض ،في باب الحيض و الحمل و البلوغ ، و ما أشبه من أمورهن .
(ج) أن لا يكون لها عادة و لكنها تستطيع تميز دم الحيض عن غيره ، و في هذه الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيس : أنها كانت تستحاض ، فقال النبي صلي الله عليه و سلم : " إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي و صلي فإنما هو عرق " و قد تقدم .
3- أحكامها
للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :
(أ) أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة و لا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . و بهذا قال الجمهور من السلف و الخلف .
(ب) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلي الله عليه و سلم – في رواية البخاري - : " ثم توضئي لكل صلاة . و عند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة و لا يجب إلا بحديث آخر.
(ج) أن تغسل فرجها قبل الوضوء و تحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، و تقليلا لها ، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك فرجها و تلجمت و استثفرت ، و لا يجب هذا ، و إنما هي الأولي
(د) ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة .
(هــ) انه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها . اذا صلت فالصلاة أعظم ، رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي و دمها جار ، و هي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها . و عن عكرمةبنت ، أنها كانت مستحاضة و كان زوجها يجامعها . رواه أبو داود و البيهقي . و قال النووي إسناده حسن .
(و) أن لها حكم الطاهرات : فتصلي و تصوم و تعتكف و تقرأ القرىن و تمس المصحف و تحمله و تفعل كل العبادات . و هذا مجمع عليه
(1) أنعت لك الكرسف : اصف لك القطن . تلجمي شدي خرقة مكان الدم علي هيئة اللجام . الثج : شدة السيلان
منقول من كتاب فقه السنة المجلد الاول السيد سابق ص 61 ، 62
شكرا جزيلا لك أختاه........نفع الله بك الأمة.آمين.
نورسين ضوء القمر
2014-06-15, 17:43
شكرا جزيلا لك أختاه........نفع الله بك الأمة.آمين.
السلام عليكم
تسلمي لي حبيبتي ، نحن اخوة و من لديه علم يعرفه لابد ان يخبر به اخوانه ، اشكرك لانك اتاحتي لي الفرصة ان اقرأ اليوم في فقه السنة و انقل الموضوع لك ، في ميزان حسناتك ان شآء الله و بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir