me-naamen
2009-07-23, 14:40
لما كان القاضي المبتدأ لا يمكنه الإهتداء إلى حل القضية المعروضة عليه بالسهولة التي يجدها فيما لو كان قد مارس هذا النوع أو ذاك من القضايا تعين عليه إذن أن يبحث عن دليل ينير له الطريق الذي ينتهجه للوصل إلى الحل المنشود و منها كان الدليل الصياغي الأداة التي تمكنه من تحقيق هذه الغاية ، خاصة و أن تحضيره تم نتيجة الإحتكاك بدوي التجربة و الخبرة في الميدان ، و المتابعة بإعجاب لمواقفهم
و مسالكهم بإزاء ما يعرض لهم من مشكلات و صعاب .
و لذلك جاء تحضير هذا الدليل بالإعتماد على الجانبين النظري و العملي معاً و ذلك بشيء من التفصيل فيما يخص المسائل التي تطرح صعوبات كبيرة في الحياة العملية .
و أخيراً فإني
ألتمس العذر من كل قاريء إن وجد تقصير أو ثغرة في جانب من الجوانب ، لأن الكمال هو صفة من صفات الله لا تتوافر لإنسان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
كتابة الضبط لدى المحكمة
النيابة و المتابعة القضائية :
س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
- إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية
- و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .
س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟
من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .
س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم
و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .
- بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم
و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .
س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
- بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .
س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
8) موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .)
9) تاريخ الأمر .
10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟
- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .
س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
- يتلقى الطلبات .
- يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
- يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .
س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
- يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1) تاريخ حكم الإدانة .
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
- و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
- يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .
س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
- عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .
س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
- عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . 8) تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
10) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
- و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .
س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
- عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .
س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
- تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه
بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1) شهادة عدم تسجيل .
2) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
- بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .
4) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
- يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5) طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1) الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية :
1) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .
التحقيــــــــــــــــق :
س 1 : ما هو دور كاتب الضبط أثناء التحقيق ؟
للتحقيق القضائي خصائص عامة أهمها أنه مدون بمعرفة كاتب مختص إذ تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة ، و تكون إجراءاته أساسا صالحا لما قد يبنى عليها من نتائج و لذلك ينبغي أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب مختص و لا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق . و لذا أوجب القانون على المحقق أن يستصحب معه دائما كاتب من كتاب المحكمة و يوقع معه المحاضر .
و حضور كاتب للتدوين أمر لازم في جميع إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر ، سواء كانت سماع شهود أم معاينة أم تفتيش أم إستجواب ، و الكاتب غير لازم في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محاضر مثل أوامر الحبس الإحتياطي و القبض .
و يجب أن تحرر هذه الإجراءات في عدة نسخ و الحكمة من ذلك هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليها و مناقشة ما تــم مـــن إجراءات أثناء التحقيق أو بعد طرح الدعوى على القضاء و كذلك تقديمها لوكيل الجمهورية ليعتمد عليها في تقديم طلباته لغرفة الإتهام المكلفة بالمراقبة للقيام بمهمتها .
و يقوم الكاتب بمراقبة هذه النسخ من مطابقتها للأصل المادة 68 فقرة ثانية من ق .إ .ج و يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة و تقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و يترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراءات بطلانا نسبيا فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . غير أنه يلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفه تحقيقا قضائيا لعدم حضور الكاتب مع قاضي التحقيق قد يصح بوصفه إستدلالا كمحضر معاينة أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره القاضي بنفسه و دون أية إستعانة بالكاتب المختص ، ولكن في هذه الحالة لا يكون بوصفه قاضي تحقيق و إنما بوصفة ضابط للشرطة القضائية
س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة ( أمانة النيابة ) أو من طرف أحد المواطنين بطريقة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني المادة 38 / 3 .
س 3 : كيف يتم التعامل مع القضايا الواردة ؟
عندما ترد قضية من أجل التحقيق فيها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه فإن كاتب التحقيق يقوم تسجيل تلك القضية في سجل خاص إذ يوجد سجل يسمى " سجل التحقيق " في القضايا المحالة من النيابة بموجب طلب إفتتاحي يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الطلب الإفتتاحي
تاريخ الإستنطاق
تاريخ الإيداع
تاريخ أمر التصفية
ملاحظات
أما بالنسبة للقضايا الواردة عن طريق الإدعاء المدني فإنها تسجل في سجل يسمى سجل الإدعاء المدني و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بتشكيل الملف و جرد الوثائق حسب تاريخ ورودها إلى التحقيق ، شهادة طبية ، محضر شرطة، طلب إفتتاحي ، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار الأطراف ( يستدعيهم ) . كما يمكنه طلب إستعلامات .
س 4 : كيف يتم إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق ؟
- تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة و عشرين ساعة بكتاب موصى عنه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها ، و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
و تبلغ للمتهم و للمدعي المدني الأوامر التي يجوز إستئنــافها و ذلك في ظرف أربعة و عشـرين ساعـة
و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيــه
و هــذا عمــلا بالمادة 168 ق .إ .ج .
س 5 : كيف يتصرف في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق ؟
- إذا بلغ وكيل الجمهورية بأمر قاضي التحقيق بواسطة أمر الإبلاغ و إستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر فإن الكاتب يحرر شهادة إستئناف على ثلاثة نسخ واحدة تبقى في ملف الأصل و الثانية في المكرر 1 ، و الثالثـة في المكـرر2 و يـرسـل المكـرر1 الذي يحتوي على شهـادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام عن طريـق
و كيل الجمهورية و يقوم الكاتب بتسجيل الإستئناف في سجل يسمى سجل الإستئناف يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
المستأنف وصفته
تاريخ وطبيعة الأمر المستأنف
كما يمكن للمدعي المدني إستئناف أوامر قاضي التحقيق و في هذه الحالة يقوم الكاتب بتحرير شهادة إستئناف من نسختين ، واحدة في الملف و الأخرى في المكرر الذي يرسل إلى غرفة الإتهام عبر النيابة و نسخة يسلمها للمعني أو لمحاميه .
- يقوم بتسجيل الأمر في السجل الخاص به .
- يبلغه إلى وكيل الجمهورية عن طريق الأمانة بواسطة أمر إبلاغ .
س 6 : ما علاقته بالنيابة ؟
- علاقة كاتب الضبط بالنيابة تتمثل في تلقي الطلبات الإفتتاحية و كذا الطلبات التكميلية التي تصدر عن النيابة ، و إذا كانت هناك شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقوم كاتب التحقيق بإرسال الشكوى و الملف إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام لكي يقوم وكيل الجمهورية بإبداء طلباته خلال خمسة أيام ( 5 أيام ) من يوم التبليغ المادة 73 ق .إ . ج .
- و يخطر كاتب التحقيق وكيل الجمهورية بيوم إجراء الإستنطاق الأولي حتى يمكن وكيل الجمهورية من حضـــوره إذا شـــــــــاء .
- كما يبلغ وكيل الجمهورية أمر الإنتقال و المعاينة والتفتيش كي يمكنه من الحضور المادة 79 ق.إ .ج.
و المادة 80 من نفس القانون .
- كما يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل المادة 106 ق .إ .ج .
- كما يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بأمرالقبض الذي يريد قاضي التحقيق إتخاده المادة 169 /2 ق .إ .ج
- يحول ملف طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محاميه إلى وكيل الجمهورية ، و كذا إبلاغه بالإفراج المؤقت التلقائي المزمع إجراءه من قاضي التحقيق المادة 126 ق .إ .ج .
- و عند إنتهاء التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف
و يدون ذلك في سجل يسمى سجل الإبلاغ المادة 126 ق .إ .ج . و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الأمر
تاريخ تسليم الملف للنيابة
توقيع كاتب النيابة بالتسلم
تاريخ الإرجاع
و حتى قبل إنتهاء التحقيق فإنه يسلم الملف إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه إذا طلبه ، على أن يعيده إليه خلال 24 ساعة ، المادة 69 / 2 ق .إ .ج .
- يوجه أمر الإحالة مع الملف إلى وكيل الجمهورية .
- يوجه أمر إرسال المستندات و الملف إلى وكيل الجمهورية كي يرسله إلى النائب العام .
س 7 : ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
غرفة الإتهام تختص أساسا بنظر إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، و لدى فإن كاتب التحقيق يحيل مكرر الملف (المكرر1 و معه شهادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام و ذلك عبر النيابة كما يقوم بمسلك الملف بعد إحالته من غرفة الإتهام إلى قاضي التحقيق و دائما عبر النيابة كما يرسل طلبات تجديد الحبس الإحتياطي و بالتالي ليست هناك علاقة مباشرة في هذا الشأن بين كاتب التحقيق و غرفة الإتهام إلا فيما يخص رقابة رئيس غرفة الإتهام لسجلات التحقيق .
س 8 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- يقوم كاتب التحقيق بتسليم المحجوزات إلى رئيس كتابة الضبط للإحتفاض بها في غرفة المحجوزات و يتم التسليم بناء على محضر حجز. كما يودع إحصائيات غرفة التحقيق لدى رئاسة كتابة الضبط .
س 9 : أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق ؟
- السجلات الواجب توفرها في مكتب التحقيق هي :
1- سجل التحقيق .
2- سجل الإدعاء المدني .
3- سجل أوامر الإدعاء .
4- سجل الإستئناف .
5- سجل الإبلاغ .
6- سجل التحقيقات التكميلية .
7- سجل خاص بالخبرات .
8- سجل خاص بحضر الخروج من التراب الوطني .
9- سجل التخلي و رفض التحقيق .
10- سجل الأمر بالإحالة .
11- سجل إنتفاء وجه الدعوى .
12- سجل أمر بإرسال المستندات .
13- سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار ، بالكف عن البحث .
14- سجل الرقابة القضائية .
15- سجل البريد الوارد و الصادر .
س 10 : كيف يقوم كاتب التحقيق بمسك سجلات التحقيق ؟
- يتضح ذلك من خلال تتبع كل سجل على حدى و ذلك كما يلي :
أولا - بالنسبة لسجل التحقيق :
هذا السجل يتكون من البيانات التالية :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم المتهم . 4) التهمة . 5) تاريخ الطلب الإفتتاحي .
6) تاريخ الإستنطاق الأولى . 7) تاريخ الإيداع . 8) تاريخ أمر التصفية . 9) ملاحظات .
ثانيا - سجل الإداعاء المدني : يتكون من نفس البيانات المذكورة أعلاه .
ثالثا - سجل أوامر بالإداع :
يحتــــــــــوي علــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم المتهم .
5) التهمة . 6) الحد الأقصى الممكن للحبس الإحتياطي ( مثلا جناية الحد الأقصى 12 شهر )
7) تاريخ الإيداع . 8) ملاحظات .
ملاحظــــــة : يوجد لوحة تحتوي على بطاقات المحبوسين إحتياطيا و هي بالألوان التالية :حمراء في الجنايات زرقــاء في الجنح بيضاء في الأحداث ، هذا نظرا لخطورة أمر الإيداع لمـا فبـه من مسـا س بحريات الأفــراد
و لما يترتب عنه من مسؤوليات من جراء الحبس التعسفي .
رابعا - سجل الإستئناف :
و يحتوي على البيانــات التــــالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) المستأنف و صفته . 6) تاريخ و طبيعة الأمر المستأنف .
خامسا - سجل الإبــــــلاغ :
و يحتوي علــــى البيانــــات التـــــالـيــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) تاريخ الأمر . 7) تاريخ تسليم الملف للنيابة . 8) توقيع كاتب النيابة بالتسليم .
9) تاريخ الإرجاع .
سادسا - سجل التحقيقات التكميلية :
و يحتوي علـــى البيانات التـــا لية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) تاريخ قرار غرفة الإتهام .
5) تاريخ وصول الملف . 6) إسم و لقب المتهم . 7) التهمة . 8) تاريخ إرجاع الملف.
سابعا - سجل الخبرات :
يتكـــــــــــــــــــون مـــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) موضوع الخبرة 7) إسم و لقب الخبير و عنوانه . 8) تاريخ الأمر بالخبرة
9) تاريخ إيداع تقرير الخبرة.
ثامنا - سجل حضر الخروج :
و يحتــــــوي علــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم الملف ( النيابة و التحقيق ) . 3 ) إسم ولقب المعني بالأمر .
4) طبيعة الوقائع ( التهمة ) . 5) تاريخ سريان المنع . 6) تاريخ رفع اليد .
تاسعا - سجل التخلي و رفض التحقيق :
يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) طبيعة الجريمة . 6) تاريخ الأمر . 7) سبب الأمر . 8) الجهة التي وقع التخلي لصالحها
عاشرا - سجل الأمر بالإحالة :
و يحتـــــــوي علــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) تاريخ أمر الإحالة . 7) تاريخ إرسال الملف إلى النيابة . 8) ملاحظات ، التوقيع ، و إذا كان
هناك أمر بالفصل و الإحالة فإنه يدون ذلك في الخانة الخاصة بالملاحظات.
الحادي عشر - سجل إنتفاء وجه الدعوى :
و يحتوي على نفس البيانات الخاصة بسجل أوامر الإحالة و هي :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) التهمة . 6) تاريخ الأمر بالأوجه للمتابعة . 7) تاريخ إرسال الملف للنيابة .
8) ملاحظات و التوقيع .
الثاني عشر - سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار، بالكف عن البحث :
و يحتوي على البيانات التا ليــــــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم ولقب المتهم . 5) التهمة .
6) طبيعة الأمر و تاريخه . 7) تاريخ الإرسال إلى النيابة . 8) تاريخ التنفيذ .
9) تاريخ الإعلام بالكف عن البحث
( ملاحظة : أمر الكف يكون في حالة إحالة القضية للمحكة لمحاكمة المتهم غيابيا في مادة الجنح
أما في مادة الجنايات فيبقى أمر القبض ساري المفعول ) .
الثالث عشر - سجل الرقابة القضائية :
يتــــكـــون مــــــــــــــــــن :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم و لقب المعني . 4) التهمة .
5) تاريخ الوضع تحت الرقابة القضائية . 6) الإمضاء . 7) تاريخ الإمضاء .
8) إمضاء المعني و القاضي المحقق .
(ملاحظة : إمضاء المعني يكون حسب الأيام و في الأوقات التي يحددها قاضي التحقيق ) .
الرابع عشر - البريد الوارد و الصادر :
يتـــــــكــــون مــــــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) الجهة المرسلة . 3) تاريخ الإرسال . 4) موضوع الإرسـالية .
5) الجهة المرسل إليها . 6) تاريخ الإصدار .
س 11 : كيف يتم تنظيم الملف من طرف كاتب التحقيق مع ذكر محتويات كل قسم من الملف ( الأصل ، النظير، الإستعلامات ، الحبس ، الشكل ) ؟
- إبتداء من تاريخ إخطار قاضي التحقيق بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية إلى تاريخ تسوية ملف الإجراءات أوجب القانون مسك ملف إجراءات التحقيق بإنتظام و إضطراد ، بحيث يتعين تحرير نسخة عن هذه الإجراءات ، وكذا عن جميع الأوراق و يقوم كاتب التحقيق بالتأشير على كل نسخة بمطابقتها للأصل المادة 68 /2و3و4و5ق.إ.ج. و يقوم كاتب التحقيق بجرد و ترقيم جميع أوراق الملف أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق ، و إذا أمكن إستخراج هذه النسخ بطريقة الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد الضروري منها ، و يقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي .
- و إذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف إتخاد طريقة الطعن فيه تعين إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .
- و نصت المادة 68 مكرر ق .إ .ج . على أن تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 و توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم إستخراج صور عنها .
- إذن ملف إجراءات التحقيق يتكون من الأصل و من مكررين إثنين عن الأصل .
- و ملف الأساس ( الأصل ) بدوره يتكون من أربع ملفات فرعية تشتمل على مختلف إجراءات التحقيق التي تتعلق في مجموعها و مضمونها بما يلي :
1) الشكل . 2) الإستعلامات ، الإحتجاز ( الحبس ) ، و الأساس أو الأصل .
أولا - وثائق الشكل :
حسب تسمية هذا الملف الفرعي ، فإنه يحتوي على الأوراق الشكلية التي تتمثل على الخصوص في :
- الإستدعاءات .
- تكاليف الشهود بالحضور .
- محاضر تنفيذ الأوامر بالإحضار .
- محاضر التفتيش بدون جدوى .
- أوامر الإستخراج .
- طلبات إجراء نقل المتهمين .
- الإرساليات و قطع المراسلات .
- قائمة مصاريف الدعوى .
ثانيا - وثائق الإستعلامات :
ينبغي أن يتضمن هذا الملف الفرعي جميع القطع و الوثائق التي تتعلق بالإستعلامات لإتصالها المباشر إما بشخص المجني عليه دون أن تتعدى ذلك و دون أن تتصل بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية ، و هي تظل دائما محتفظة بطابعها الإستعلامي المميز لها .
و أهم الوثائق المتعلقة بالإستعلامات التي ينبغي ترتيبهاو تصنيفها في هذا الملف هي :
- إستمارات إستعمالات تتعلق بالمتهم .
- إستمارة تحقيق هوية المتهم .
- مستخرج من عقد ميلاد المتهم .
- قسيمة رقم (2) من صحيفة سوابق المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- أمر بإجراء فحص نفساني على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير نتائج الفحص النفساني .
- أمر بإجراء خبرة عقلية على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير الخبرة العقلية .
- محضر تبليغ المتهم بنتائج الخبرة العقلية إذا كان يتمتع بقواه العقلية .
- أمر برفض إجراء خبرة مضادة أو العكس .
- أمر بالقبض .
- محضر تنفيذ أمر بالقبض .
- محضر تفتيش بدون جدوى .
- إلخ ...
ثالثا- وثائق الإحتجاز ( الحبس ) :
يتضمن هذا الملف الفرعي كل الوثائق المتعلقة بحبس المتهم إحتياطيا إبتداء من الأمر بالإيداع بما في ذلك كل الإجراءات التي تتخذ لاحقا و ما يترتب عليها من آثار قانونية ، و أهم هذه الوثائق ما يلي :
- الأمر بالإيداع .
- طلب إفراج مؤقت مقدم من المتهم .
- أمر برفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر رفض الإفراج .
- تبليغ محامي المتهم بأمر رفض الإفراج .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر رفض الإفراج المؤقت .
- أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- تبليغ محامي المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- ملف إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت عن المتهم .
- أمر برفع اليد عن مذكرة الإيداع لصالح المتهم .
- محضر تبليغ المتهم برفع اليد عن مذكرة الإيداع .
- أمر بتجديد الحبس الإحتياطي .
- تبليغ محامي المتهم بتجديد الحبس الإحتياطي .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر تجديد الحبس الإحتياطي .
رابعا - وثائق الأساس ( الأصل ) :
يحتوي هذا الملف الفرعي على أهم وثائق و أوراق إجراءات التحقيق لتعلقها المباشر بوقائع المتابعة الجزائية ، و هي تتمثل على الخصوص فيما يلي :
- شكوى أو برقية ( بريد ) من مصلحة ما بالإخطار عن إرتكاب جريمة .
- الإجراءات الأولية للشرطة القضائية .
- الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق .
- محضر بضبط أدلة الإقناع .
- محضر إستنطاق أولي للمتهم .
- أمر برفض وضع المتهم تحت مذكرة إيداع .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض الإيداع .
- محضر سماع أقوال الشاهد .
- محضر سماع أقوال الضحية .
- محضر سماع أقوال المدعي المدني ( والد ، والدة الضحية ، الوصي عنه ) .
- محضر سماع أقوال المسؤول المدني عن الحدث .
- محضر بعدم مثول .
- أمر بإستخراج جثة الضحية ( في حالة الوفاة ) .
- إيداع تقرير طبي بنتائج إجراء تشريح الجثة .
- مستخرج من عقد ميلاد الضحية .
- مستتخرج من عقد وفاة الضحية .
- إذن بدفن جثة الضحية .
- أمر بإجراء فحص طبي على شخص الضحية .
- إيداع تبليغ الضحية بالخبرة الطبية .
- أمر بإجراء خبرة مضادة .
- أمر برفض إجراء خبرة طبية مضادة .
- إنابة قضائية لإجراء سماع شهود أو للبحث على المتهم و تحديد هويته ، أو لإجراء آخر .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية .
- أمر بإجراء تفتيش لسكن المتهم .
- إجراءات تنفيذ الأمر بالتفتيش .
- محضر إستجواب المتهم .
- محضر مواجهة الشاهد بالمتهم أو الشهود فيما بينهم حسب الحالة .
- محضر مواجهة الضحية بالمتهم أو الضحايا أو المتهمين فيما بينهم حسب الحالة . - محضر إنتقال إلى مكان وقوع الجريمة .
- محضر معاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- تقرير تقني حول عملية المعاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات إلى النيابة بشأن وقائع جديدة .
- طلبات النيابة بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي ، حسب الحالة .
- أمر برفض طلبات النيابة لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي حسب الحالة .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض طلباتها التكميلية أو الإضافية .
- محضر سماع أقوال شهادة .
- محضر مواجهة .
- محضر إستجواب .
- ذكر جميع الإجراءات بالتفصيل .
- محضر إستجواب إجمالي للمتهم .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات قصد التسوية .
- طلبات النيابة النهائية .
- أمر بإرسال مستندات ملف القضية إلى السيد النائب العام .
- قائمة أدلة الإقناع .
و ينبع بالإضافة إلى ملف الأساس الأصل و الذي يحتوي على ملف الشكل ، الإستعلامات ، الإحتجاز ، الأساس ، ينبغي تكوين مكررين لملف الأساس الأصل أي تكوين نسخة من ملف الأصل و هي التي تشكل مكرر1 ، و تضمن الملفات نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر ، الإستعلامات مكرر ، الإحتجاز مكرر ، الأساس مكرر .
و تكوين نسخة أخرى من ملف الأساس الأصل و تشكل مكرر 2 و تتضمن نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر1 ، الإستعلامات مكرر 2 ، الإحتجاز مكرر 3 ، الأساس مكرر4 ، و الغاية من تكوين مكرر1 من ملف إجراءات التحقيق تتمثل في :
1- إذا إقتضى الأمر إصدار إنابة قضائية يرسل المكرر 2 إلى الجهة المنابة مع بقاء الأصل عند القاضي
المحقق .
2- إبلاغ النيابة بإجراءات التحقيق عن طريق إرسال المكرر2 إلى النيابة .
3- عند إستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى أمر قاضي التحقيق وفقا للمواد 170، 171، 172، 173 ق.إ.ج يرسل نسخة من ملف إجراءات التحقيق مكرر2 إلى غرفة الإتهام مع بقاء الأصل عند قاضي التحقيق
4- يرسل المكرر2 إلى الخبير عندما يقتضي الأمر إجراء خبرة .
5- كي تحتفظ النيابة عند تسوية ملف الإجراءات على مستوى قاضي التحقيق بنسخة من الملف لإمكان
الإطلاع على أوراقه و تقديم طلباتها أمام الجهة القضائية .
أما الغاية من تكوين المكرر 2 هو من أجل تمكين الدفاع من الإطلاع على إجراءات التحقيق ضمانا لحقوق الدفاع .
س 12 : عند دخول قضية إلى مكتب التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق كيف يقوم الكاتب بتحضير القضية قبل البدء في سماع الأطراف ؟
- يقوم الكاتب بقيد القضية في سجل عام ( سجل التحقيق ) الذي سبقت الإشارة إليه مع إعطائها رقما
و هو الرقم التسلسلي ، رقم النيابة ، و رقم التحقيق ، و إسم المتهم ، و التهمة ، و الضحية ، و تاريخ الطلب الإفتتاحي . و يقوم بتشكيل ملف يسمى ملف وثائق الأساس و هو ملف فرعي عن الملف الأصلي لإجراءات التحقيق كما سبق البيان و يتضمن الطلب الإفتتاحي لإجراءات تحقيق ، و كذا تعليمات النيابة إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق أولي ، و كذا الإجراءات الأولية للشرطة القضائية . يقوم الكاتب بعد ذلك بطلب مستخرج من عقد ميلاد المتهم ، وكدا قسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق المتهم لأن هاتين الوثيقتين من الواجب توافرها قبل سماع المتهم في الإستجواب عند الحضور الأول ( الإستنطاق الأولي ) و لذا يتعين على القاضي المحقق عند حضور المتهم عدم إستنطاقه إلا بعد طلبات إحضار الوثيقتين على وجه السرعة من الجهات المعنية ، يحضر ملف فرعي و هو ملف وثائق الإستعلامات و يضع فيه الوثيقتين المذكورتين في إنتظار ما يسفر عنه التحقيق من وثائق أخرى تتعلق بالإستعلامات .
- ثم بعد ذلك يقوم بإستدعاء المتهم إذا كان غير محبوس ليوم الإستنطاق الأولي ، بناء على أمر القاضي المحقق أو بتحضير أمر بإستخراج محبوس إذا كان المتهم محبوس بناء على أمر القاضي المحقق و يضع كل من الإستدعاء و أمر الإستخراج في ملف فرعي هو ملف وثائق الشكل .
- و إذا تعلق الأمر بتقديمه فإنه يقوم بتقديم المتهمين مباشرة إلى القاضي المحقق بعد تشكيل الملف المذكور .
س 13 : كيف يتصرف الكاتب في محجوزات القضية ؟
- يقوم الكاتب بتسجيل المحجوزات في سجل يسمى سجل أدلة الإثبات و يقوم بتحرير محضر بشأنها ثم يرسلها إلى رئيس كتاب الضبط الذي يوقع و يؤشر بالإستلام على المحضر و يحتفظ كاتب التحقيق بنسخة من ذلك المحضر في ملف الأساس ( التحقيق ) .
س 14 : كيف يقوم كاتب التحقيق بإخطار المحامين من أجل إستجواب موكليهم وما هي المهلة القانونية المحددة لذلك؟
- لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ، و يستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الإستجواب تحت طلب محامي المتهم 24 ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 24 ساعة على الأقل المادة 105 ق.إ.ج. و دور المحامي في الإسجواب مقصور على طرح أسئلة على المتهم و أي شخص يوجد في حالة مواجهة معه و ذلك بعد أن يأذن له قاضي التحقيق ، و في حالة عدم الإذن تدرج الأسئلة في محضر لكي يتأكد من وجاهة هذا الرفض المادة 107 ق.إ.ج.
و مسالكهم بإزاء ما يعرض لهم من مشكلات و صعاب .
و لذلك جاء تحضير هذا الدليل بالإعتماد على الجانبين النظري و العملي معاً و ذلك بشيء من التفصيل فيما يخص المسائل التي تطرح صعوبات كبيرة في الحياة العملية .
و أخيراً فإني
ألتمس العذر من كل قاريء إن وجد تقصير أو ثغرة في جانب من الجوانب ، لأن الكمال هو صفة من صفات الله لا تتوافر لإنسان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
كتابة الضبط لدى المحكمة
النيابة و المتابعة القضائية :
س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
- إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية
- و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .
س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟
من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .
س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم
و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .
- بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم
و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .
س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
- بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .
س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
8) موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .)
9) تاريخ الأمر .
10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟
- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .
س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
- يتلقى الطلبات .
- يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
- يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .
س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
- يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1) تاريخ حكم الإدانة .
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
- و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
- يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .
س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
- عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .
س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
- عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . 8) تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
10) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
- و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .
س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
- عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .
س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
- تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه
بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1) شهادة عدم تسجيل .
2) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
- بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .
4) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
- يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5) طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1) الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية :
1) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .
التحقيــــــــــــــــق :
س 1 : ما هو دور كاتب الضبط أثناء التحقيق ؟
للتحقيق القضائي خصائص عامة أهمها أنه مدون بمعرفة كاتب مختص إذ تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة ، و تكون إجراءاته أساسا صالحا لما قد يبنى عليها من نتائج و لذلك ينبغي أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب مختص و لا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق . و لذا أوجب القانون على المحقق أن يستصحب معه دائما كاتب من كتاب المحكمة و يوقع معه المحاضر .
و حضور كاتب للتدوين أمر لازم في جميع إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر ، سواء كانت سماع شهود أم معاينة أم تفتيش أم إستجواب ، و الكاتب غير لازم في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محاضر مثل أوامر الحبس الإحتياطي و القبض .
و يجب أن تحرر هذه الإجراءات في عدة نسخ و الحكمة من ذلك هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليها و مناقشة ما تــم مـــن إجراءات أثناء التحقيق أو بعد طرح الدعوى على القضاء و كذلك تقديمها لوكيل الجمهورية ليعتمد عليها في تقديم طلباته لغرفة الإتهام المكلفة بالمراقبة للقيام بمهمتها .
و يقوم الكاتب بمراقبة هذه النسخ من مطابقتها للأصل المادة 68 فقرة ثانية من ق .إ .ج و يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة و تقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و يترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراءات بطلانا نسبيا فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . غير أنه يلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفه تحقيقا قضائيا لعدم حضور الكاتب مع قاضي التحقيق قد يصح بوصفه إستدلالا كمحضر معاينة أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره القاضي بنفسه و دون أية إستعانة بالكاتب المختص ، ولكن في هذه الحالة لا يكون بوصفه قاضي تحقيق و إنما بوصفة ضابط للشرطة القضائية
س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة ( أمانة النيابة ) أو من طرف أحد المواطنين بطريقة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني المادة 38 / 3 .
س 3 : كيف يتم التعامل مع القضايا الواردة ؟
عندما ترد قضية من أجل التحقيق فيها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه فإن كاتب التحقيق يقوم تسجيل تلك القضية في سجل خاص إذ يوجد سجل يسمى " سجل التحقيق " في القضايا المحالة من النيابة بموجب طلب إفتتاحي يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الطلب الإفتتاحي
تاريخ الإستنطاق
تاريخ الإيداع
تاريخ أمر التصفية
ملاحظات
أما بالنسبة للقضايا الواردة عن طريق الإدعاء المدني فإنها تسجل في سجل يسمى سجل الإدعاء المدني و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بتشكيل الملف و جرد الوثائق حسب تاريخ ورودها إلى التحقيق ، شهادة طبية ، محضر شرطة، طلب إفتتاحي ، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار الأطراف ( يستدعيهم ) . كما يمكنه طلب إستعلامات .
س 4 : كيف يتم إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق ؟
- تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة و عشرين ساعة بكتاب موصى عنه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها ، و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
و تبلغ للمتهم و للمدعي المدني الأوامر التي يجوز إستئنــافها و ذلك في ظرف أربعة و عشـرين ساعـة
و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيــه
و هــذا عمــلا بالمادة 168 ق .إ .ج .
س 5 : كيف يتصرف في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق ؟
- إذا بلغ وكيل الجمهورية بأمر قاضي التحقيق بواسطة أمر الإبلاغ و إستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر فإن الكاتب يحرر شهادة إستئناف على ثلاثة نسخ واحدة تبقى في ملف الأصل و الثانية في المكرر 1 ، و الثالثـة في المكـرر2 و يـرسـل المكـرر1 الذي يحتوي على شهـادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام عن طريـق
و كيل الجمهورية و يقوم الكاتب بتسجيل الإستئناف في سجل يسمى سجل الإستئناف يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
المستأنف وصفته
تاريخ وطبيعة الأمر المستأنف
كما يمكن للمدعي المدني إستئناف أوامر قاضي التحقيق و في هذه الحالة يقوم الكاتب بتحرير شهادة إستئناف من نسختين ، واحدة في الملف و الأخرى في المكرر الذي يرسل إلى غرفة الإتهام عبر النيابة و نسخة يسلمها للمعني أو لمحاميه .
- يقوم بتسجيل الأمر في السجل الخاص به .
- يبلغه إلى وكيل الجمهورية عن طريق الأمانة بواسطة أمر إبلاغ .
س 6 : ما علاقته بالنيابة ؟
- علاقة كاتب الضبط بالنيابة تتمثل في تلقي الطلبات الإفتتاحية و كذا الطلبات التكميلية التي تصدر عن النيابة ، و إذا كانت هناك شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقوم كاتب التحقيق بإرسال الشكوى و الملف إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام لكي يقوم وكيل الجمهورية بإبداء طلباته خلال خمسة أيام ( 5 أيام ) من يوم التبليغ المادة 73 ق .إ . ج .
- و يخطر كاتب التحقيق وكيل الجمهورية بيوم إجراء الإستنطاق الأولي حتى يمكن وكيل الجمهورية من حضـــوره إذا شـــــــــاء .
- كما يبلغ وكيل الجمهورية أمر الإنتقال و المعاينة والتفتيش كي يمكنه من الحضور المادة 79 ق.إ .ج.
و المادة 80 من نفس القانون .
- كما يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل المادة 106 ق .إ .ج .
- كما يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بأمرالقبض الذي يريد قاضي التحقيق إتخاده المادة 169 /2 ق .إ .ج
- يحول ملف طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محاميه إلى وكيل الجمهورية ، و كذا إبلاغه بالإفراج المؤقت التلقائي المزمع إجراءه من قاضي التحقيق المادة 126 ق .إ .ج .
- و عند إنتهاء التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف
و يدون ذلك في سجل يسمى سجل الإبلاغ المادة 126 ق .إ .ج . و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الأمر
تاريخ تسليم الملف للنيابة
توقيع كاتب النيابة بالتسلم
تاريخ الإرجاع
و حتى قبل إنتهاء التحقيق فإنه يسلم الملف إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه إذا طلبه ، على أن يعيده إليه خلال 24 ساعة ، المادة 69 / 2 ق .إ .ج .
- يوجه أمر الإحالة مع الملف إلى وكيل الجمهورية .
- يوجه أمر إرسال المستندات و الملف إلى وكيل الجمهورية كي يرسله إلى النائب العام .
س 7 : ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
غرفة الإتهام تختص أساسا بنظر إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، و لدى فإن كاتب التحقيق يحيل مكرر الملف (المكرر1 و معه شهادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام و ذلك عبر النيابة كما يقوم بمسلك الملف بعد إحالته من غرفة الإتهام إلى قاضي التحقيق و دائما عبر النيابة كما يرسل طلبات تجديد الحبس الإحتياطي و بالتالي ليست هناك علاقة مباشرة في هذا الشأن بين كاتب التحقيق و غرفة الإتهام إلا فيما يخص رقابة رئيس غرفة الإتهام لسجلات التحقيق .
س 8 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- يقوم كاتب التحقيق بتسليم المحجوزات إلى رئيس كتابة الضبط للإحتفاض بها في غرفة المحجوزات و يتم التسليم بناء على محضر حجز. كما يودع إحصائيات غرفة التحقيق لدى رئاسة كتابة الضبط .
س 9 : أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق ؟
- السجلات الواجب توفرها في مكتب التحقيق هي :
1- سجل التحقيق .
2- سجل الإدعاء المدني .
3- سجل أوامر الإدعاء .
4- سجل الإستئناف .
5- سجل الإبلاغ .
6- سجل التحقيقات التكميلية .
7- سجل خاص بالخبرات .
8- سجل خاص بحضر الخروج من التراب الوطني .
9- سجل التخلي و رفض التحقيق .
10- سجل الأمر بالإحالة .
11- سجل إنتفاء وجه الدعوى .
12- سجل أمر بإرسال المستندات .
13- سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار ، بالكف عن البحث .
14- سجل الرقابة القضائية .
15- سجل البريد الوارد و الصادر .
س 10 : كيف يقوم كاتب التحقيق بمسك سجلات التحقيق ؟
- يتضح ذلك من خلال تتبع كل سجل على حدى و ذلك كما يلي :
أولا - بالنسبة لسجل التحقيق :
هذا السجل يتكون من البيانات التالية :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم المتهم . 4) التهمة . 5) تاريخ الطلب الإفتتاحي .
6) تاريخ الإستنطاق الأولى . 7) تاريخ الإيداع . 8) تاريخ أمر التصفية . 9) ملاحظات .
ثانيا - سجل الإداعاء المدني : يتكون من نفس البيانات المذكورة أعلاه .
ثالثا - سجل أوامر بالإداع :
يحتــــــــــوي علــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم المتهم .
5) التهمة . 6) الحد الأقصى الممكن للحبس الإحتياطي ( مثلا جناية الحد الأقصى 12 شهر )
7) تاريخ الإيداع . 8) ملاحظات .
ملاحظــــــة : يوجد لوحة تحتوي على بطاقات المحبوسين إحتياطيا و هي بالألوان التالية :حمراء في الجنايات زرقــاء في الجنح بيضاء في الأحداث ، هذا نظرا لخطورة أمر الإيداع لمـا فبـه من مسـا س بحريات الأفــراد
و لما يترتب عنه من مسؤوليات من جراء الحبس التعسفي .
رابعا - سجل الإستئناف :
و يحتوي على البيانــات التــــالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) المستأنف و صفته . 6) تاريخ و طبيعة الأمر المستأنف .
خامسا - سجل الإبــــــلاغ :
و يحتوي علــــى البيانــــات التـــــالـيــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) تاريخ الأمر . 7) تاريخ تسليم الملف للنيابة . 8) توقيع كاتب النيابة بالتسليم .
9) تاريخ الإرجاع .
سادسا - سجل التحقيقات التكميلية :
و يحتوي علـــى البيانات التـــا لية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) تاريخ قرار غرفة الإتهام .
5) تاريخ وصول الملف . 6) إسم و لقب المتهم . 7) التهمة . 8) تاريخ إرجاع الملف.
سابعا - سجل الخبرات :
يتكـــــــــــــــــــون مـــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) موضوع الخبرة 7) إسم و لقب الخبير و عنوانه . 8) تاريخ الأمر بالخبرة
9) تاريخ إيداع تقرير الخبرة.
ثامنا - سجل حضر الخروج :
و يحتــــــوي علــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم الملف ( النيابة و التحقيق ) . 3 ) إسم ولقب المعني بالأمر .
4) طبيعة الوقائع ( التهمة ) . 5) تاريخ سريان المنع . 6) تاريخ رفع اليد .
تاسعا - سجل التخلي و رفض التحقيق :
يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) طبيعة الجريمة . 6) تاريخ الأمر . 7) سبب الأمر . 8) الجهة التي وقع التخلي لصالحها
عاشرا - سجل الأمر بالإحالة :
و يحتـــــــوي علــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) تاريخ أمر الإحالة . 7) تاريخ إرسال الملف إلى النيابة . 8) ملاحظات ، التوقيع ، و إذا كان
هناك أمر بالفصل و الإحالة فإنه يدون ذلك في الخانة الخاصة بالملاحظات.
الحادي عشر - سجل إنتفاء وجه الدعوى :
و يحتوي على نفس البيانات الخاصة بسجل أوامر الإحالة و هي :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) التهمة . 6) تاريخ الأمر بالأوجه للمتابعة . 7) تاريخ إرسال الملف للنيابة .
8) ملاحظات و التوقيع .
الثاني عشر - سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار، بالكف عن البحث :
و يحتوي على البيانات التا ليــــــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم ولقب المتهم . 5) التهمة .
6) طبيعة الأمر و تاريخه . 7) تاريخ الإرسال إلى النيابة . 8) تاريخ التنفيذ .
9) تاريخ الإعلام بالكف عن البحث
( ملاحظة : أمر الكف يكون في حالة إحالة القضية للمحكة لمحاكمة المتهم غيابيا في مادة الجنح
أما في مادة الجنايات فيبقى أمر القبض ساري المفعول ) .
الثالث عشر - سجل الرقابة القضائية :
يتــــكـــون مــــــــــــــــــن :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم و لقب المعني . 4) التهمة .
5) تاريخ الوضع تحت الرقابة القضائية . 6) الإمضاء . 7) تاريخ الإمضاء .
8) إمضاء المعني و القاضي المحقق .
(ملاحظة : إمضاء المعني يكون حسب الأيام و في الأوقات التي يحددها قاضي التحقيق ) .
الرابع عشر - البريد الوارد و الصادر :
يتـــــــكــــون مــــــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) الجهة المرسلة . 3) تاريخ الإرسال . 4) موضوع الإرسـالية .
5) الجهة المرسل إليها . 6) تاريخ الإصدار .
س 11 : كيف يتم تنظيم الملف من طرف كاتب التحقيق مع ذكر محتويات كل قسم من الملف ( الأصل ، النظير، الإستعلامات ، الحبس ، الشكل ) ؟
- إبتداء من تاريخ إخطار قاضي التحقيق بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية إلى تاريخ تسوية ملف الإجراءات أوجب القانون مسك ملف إجراءات التحقيق بإنتظام و إضطراد ، بحيث يتعين تحرير نسخة عن هذه الإجراءات ، وكذا عن جميع الأوراق و يقوم كاتب التحقيق بالتأشير على كل نسخة بمطابقتها للأصل المادة 68 /2و3و4و5ق.إ.ج. و يقوم كاتب التحقيق بجرد و ترقيم جميع أوراق الملف أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق ، و إذا أمكن إستخراج هذه النسخ بطريقة الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد الضروري منها ، و يقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي .
- و إذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف إتخاد طريقة الطعن فيه تعين إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .
- و نصت المادة 68 مكرر ق .إ .ج . على أن تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 و توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم إستخراج صور عنها .
- إذن ملف إجراءات التحقيق يتكون من الأصل و من مكررين إثنين عن الأصل .
- و ملف الأساس ( الأصل ) بدوره يتكون من أربع ملفات فرعية تشتمل على مختلف إجراءات التحقيق التي تتعلق في مجموعها و مضمونها بما يلي :
1) الشكل . 2) الإستعلامات ، الإحتجاز ( الحبس ) ، و الأساس أو الأصل .
أولا - وثائق الشكل :
حسب تسمية هذا الملف الفرعي ، فإنه يحتوي على الأوراق الشكلية التي تتمثل على الخصوص في :
- الإستدعاءات .
- تكاليف الشهود بالحضور .
- محاضر تنفيذ الأوامر بالإحضار .
- محاضر التفتيش بدون جدوى .
- أوامر الإستخراج .
- طلبات إجراء نقل المتهمين .
- الإرساليات و قطع المراسلات .
- قائمة مصاريف الدعوى .
ثانيا - وثائق الإستعلامات :
ينبغي أن يتضمن هذا الملف الفرعي جميع القطع و الوثائق التي تتعلق بالإستعلامات لإتصالها المباشر إما بشخص المجني عليه دون أن تتعدى ذلك و دون أن تتصل بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية ، و هي تظل دائما محتفظة بطابعها الإستعلامي المميز لها .
و أهم الوثائق المتعلقة بالإستعلامات التي ينبغي ترتيبهاو تصنيفها في هذا الملف هي :
- إستمارات إستعمالات تتعلق بالمتهم .
- إستمارة تحقيق هوية المتهم .
- مستخرج من عقد ميلاد المتهم .
- قسيمة رقم (2) من صحيفة سوابق المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- أمر بإجراء فحص نفساني على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير نتائج الفحص النفساني .
- أمر بإجراء خبرة عقلية على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير الخبرة العقلية .
- محضر تبليغ المتهم بنتائج الخبرة العقلية إذا كان يتمتع بقواه العقلية .
- أمر برفض إجراء خبرة مضادة أو العكس .
- أمر بالقبض .
- محضر تنفيذ أمر بالقبض .
- محضر تفتيش بدون جدوى .
- إلخ ...
ثالثا- وثائق الإحتجاز ( الحبس ) :
يتضمن هذا الملف الفرعي كل الوثائق المتعلقة بحبس المتهم إحتياطيا إبتداء من الأمر بالإيداع بما في ذلك كل الإجراءات التي تتخذ لاحقا و ما يترتب عليها من آثار قانونية ، و أهم هذه الوثائق ما يلي :
- الأمر بالإيداع .
- طلب إفراج مؤقت مقدم من المتهم .
- أمر برفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر رفض الإفراج .
- تبليغ محامي المتهم بأمر رفض الإفراج .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر رفض الإفراج المؤقت .
- أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- تبليغ محامي المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- ملف إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت عن المتهم .
- أمر برفع اليد عن مذكرة الإيداع لصالح المتهم .
- محضر تبليغ المتهم برفع اليد عن مذكرة الإيداع .
- أمر بتجديد الحبس الإحتياطي .
- تبليغ محامي المتهم بتجديد الحبس الإحتياطي .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر تجديد الحبس الإحتياطي .
رابعا - وثائق الأساس ( الأصل ) :
يحتوي هذا الملف الفرعي على أهم وثائق و أوراق إجراءات التحقيق لتعلقها المباشر بوقائع المتابعة الجزائية ، و هي تتمثل على الخصوص فيما يلي :
- شكوى أو برقية ( بريد ) من مصلحة ما بالإخطار عن إرتكاب جريمة .
- الإجراءات الأولية للشرطة القضائية .
- الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق .
- محضر بضبط أدلة الإقناع .
- محضر إستنطاق أولي للمتهم .
- أمر برفض وضع المتهم تحت مذكرة إيداع .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض الإيداع .
- محضر سماع أقوال الشاهد .
- محضر سماع أقوال الضحية .
- محضر سماع أقوال المدعي المدني ( والد ، والدة الضحية ، الوصي عنه ) .
- محضر سماع أقوال المسؤول المدني عن الحدث .
- محضر بعدم مثول .
- أمر بإستخراج جثة الضحية ( في حالة الوفاة ) .
- إيداع تقرير طبي بنتائج إجراء تشريح الجثة .
- مستخرج من عقد ميلاد الضحية .
- مستتخرج من عقد وفاة الضحية .
- إذن بدفن جثة الضحية .
- أمر بإجراء فحص طبي على شخص الضحية .
- إيداع تبليغ الضحية بالخبرة الطبية .
- أمر بإجراء خبرة مضادة .
- أمر برفض إجراء خبرة طبية مضادة .
- إنابة قضائية لإجراء سماع شهود أو للبحث على المتهم و تحديد هويته ، أو لإجراء آخر .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية .
- أمر بإجراء تفتيش لسكن المتهم .
- إجراءات تنفيذ الأمر بالتفتيش .
- محضر إستجواب المتهم .
- محضر مواجهة الشاهد بالمتهم أو الشهود فيما بينهم حسب الحالة .
- محضر مواجهة الضحية بالمتهم أو الضحايا أو المتهمين فيما بينهم حسب الحالة . - محضر إنتقال إلى مكان وقوع الجريمة .
- محضر معاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- تقرير تقني حول عملية المعاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات إلى النيابة بشأن وقائع جديدة .
- طلبات النيابة بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي ، حسب الحالة .
- أمر برفض طلبات النيابة لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي حسب الحالة .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض طلباتها التكميلية أو الإضافية .
- محضر سماع أقوال شهادة .
- محضر مواجهة .
- محضر إستجواب .
- ذكر جميع الإجراءات بالتفصيل .
- محضر إستجواب إجمالي للمتهم .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات قصد التسوية .
- طلبات النيابة النهائية .
- أمر بإرسال مستندات ملف القضية إلى السيد النائب العام .
- قائمة أدلة الإقناع .
و ينبع بالإضافة إلى ملف الأساس الأصل و الذي يحتوي على ملف الشكل ، الإستعلامات ، الإحتجاز ، الأساس ، ينبغي تكوين مكررين لملف الأساس الأصل أي تكوين نسخة من ملف الأصل و هي التي تشكل مكرر1 ، و تضمن الملفات نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر ، الإستعلامات مكرر ، الإحتجاز مكرر ، الأساس مكرر .
و تكوين نسخة أخرى من ملف الأساس الأصل و تشكل مكرر 2 و تتضمن نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر1 ، الإستعلامات مكرر 2 ، الإحتجاز مكرر 3 ، الأساس مكرر4 ، و الغاية من تكوين مكرر1 من ملف إجراءات التحقيق تتمثل في :
1- إذا إقتضى الأمر إصدار إنابة قضائية يرسل المكرر 2 إلى الجهة المنابة مع بقاء الأصل عند القاضي
المحقق .
2- إبلاغ النيابة بإجراءات التحقيق عن طريق إرسال المكرر2 إلى النيابة .
3- عند إستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى أمر قاضي التحقيق وفقا للمواد 170، 171، 172، 173 ق.إ.ج يرسل نسخة من ملف إجراءات التحقيق مكرر2 إلى غرفة الإتهام مع بقاء الأصل عند قاضي التحقيق
4- يرسل المكرر2 إلى الخبير عندما يقتضي الأمر إجراء خبرة .
5- كي تحتفظ النيابة عند تسوية ملف الإجراءات على مستوى قاضي التحقيق بنسخة من الملف لإمكان
الإطلاع على أوراقه و تقديم طلباتها أمام الجهة القضائية .
أما الغاية من تكوين المكرر 2 هو من أجل تمكين الدفاع من الإطلاع على إجراءات التحقيق ضمانا لحقوق الدفاع .
س 12 : عند دخول قضية إلى مكتب التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق كيف يقوم الكاتب بتحضير القضية قبل البدء في سماع الأطراف ؟
- يقوم الكاتب بقيد القضية في سجل عام ( سجل التحقيق ) الذي سبقت الإشارة إليه مع إعطائها رقما
و هو الرقم التسلسلي ، رقم النيابة ، و رقم التحقيق ، و إسم المتهم ، و التهمة ، و الضحية ، و تاريخ الطلب الإفتتاحي . و يقوم بتشكيل ملف يسمى ملف وثائق الأساس و هو ملف فرعي عن الملف الأصلي لإجراءات التحقيق كما سبق البيان و يتضمن الطلب الإفتتاحي لإجراءات تحقيق ، و كذا تعليمات النيابة إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق أولي ، و كذا الإجراءات الأولية للشرطة القضائية . يقوم الكاتب بعد ذلك بطلب مستخرج من عقد ميلاد المتهم ، وكدا قسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق المتهم لأن هاتين الوثيقتين من الواجب توافرها قبل سماع المتهم في الإستجواب عند الحضور الأول ( الإستنطاق الأولي ) و لذا يتعين على القاضي المحقق عند حضور المتهم عدم إستنطاقه إلا بعد طلبات إحضار الوثيقتين على وجه السرعة من الجهات المعنية ، يحضر ملف فرعي و هو ملف وثائق الإستعلامات و يضع فيه الوثيقتين المذكورتين في إنتظار ما يسفر عنه التحقيق من وثائق أخرى تتعلق بالإستعلامات .
- ثم بعد ذلك يقوم بإستدعاء المتهم إذا كان غير محبوس ليوم الإستنطاق الأولي ، بناء على أمر القاضي المحقق أو بتحضير أمر بإستخراج محبوس إذا كان المتهم محبوس بناء على أمر القاضي المحقق و يضع كل من الإستدعاء و أمر الإستخراج في ملف فرعي هو ملف وثائق الشكل .
- و إذا تعلق الأمر بتقديمه فإنه يقوم بتقديم المتهمين مباشرة إلى القاضي المحقق بعد تشكيل الملف المذكور .
س 13 : كيف يتصرف الكاتب في محجوزات القضية ؟
- يقوم الكاتب بتسجيل المحجوزات في سجل يسمى سجل أدلة الإثبات و يقوم بتحرير محضر بشأنها ثم يرسلها إلى رئيس كتاب الضبط الذي يوقع و يؤشر بالإستلام على المحضر و يحتفظ كاتب التحقيق بنسخة من ذلك المحضر في ملف الأساس ( التحقيق ) .
س 14 : كيف يقوم كاتب التحقيق بإخطار المحامين من أجل إستجواب موكليهم وما هي المهلة القانونية المحددة لذلك؟
- لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ، و يستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الإستجواب تحت طلب محامي المتهم 24 ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 24 ساعة على الأقل المادة 105 ق.إ.ج. و دور المحامي في الإسجواب مقصور على طرح أسئلة على المتهم و أي شخص يوجد في حالة مواجهة معه و ذلك بعد أن يأذن له قاضي التحقيق ، و في حالة عدم الإذن تدرج الأسئلة في محضر لكي يتأكد من وجاهة هذا الرفض المادة 107 ق.إ.ج.