اسماعيل الوهراني
2014-06-12, 19:28
الأولى : جاء عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخضبون أو يحثون على الخضاب بالسواد :
1.عمر بن الخطاب .
2. عثمان بن عفان .
3 سعد بن أبي وقاص .
4. عقبة بن عامر .
5.المغيرة بن شعبة .
6. جرير بن عبد الله .
7. عمرو بن العاص .
8. الحسن بن علي بن أبي طالب .
9. الحسين بن علي بن أبي طالب .
10. عبد الله بن جعفر .
بعضها ثبت ، وبعضها لم يثبت ،وبعضها يحتاج إلى تتبع أكثر لأسانيده ، ولا يعلم لمن ثبت عنهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، سوى أثر لأبي هريرة ، ولا يصح ، وهم أفهم للنصوص ممن جاء بعدهم ، والإعراض عن فقههم وعملهم في تقرير المسألة قصور ، فهل يتصور غياب هذا الحكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم عدد ؟!
الثانية : جاء الخضاب بالسواد عن جمع من التابعين ومن جاء بعدهم .
ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد (4/337) ، والبغوي في شرح السنة (12/94) ، وعددهم 29 إماماً أو يزيدون .
الثالثة: لابن أبي عاصم وابن الجوزي كتابان في الخضاب ، وهما يذهبان إلى جواز الخضاب بالسواد .
الرابعة : أن أحاديث النهي :
1. إما صحيحة غير صريحة ، وهي خبر واحد ، وهو حديث ابن عباس على أن إسناده قد طعن فيه بتفرد عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير
قال ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب نقلاً عن الفتح (10/355) : لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد ، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم .
وقال الطحاوي في مشكل الآثار (9/313) : فنظرنا في السبب الذي من أجله كره كره السواد ، - وذكر حديث ابن عباس - فعلقنا بذلك : أن الكراهة إنما كانت لذلك ؛ لأنه أفعال قوم مذمومين ، لا لأنه في نفسه حرام ، وقد خضب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد ، منهم : عقبة بن عامر
كما حدثنا يونس قال: أخبرني يوسف بن عمرو بن يزيد , عن ابن لهيعة , عن أبي عشانة قال: " كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد , ويقول:
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل
ثم ذكر عن الحسين بن علي بن أبي طالب .
قلت : وابن لهيعة أخذه من الليث بن سعد كما ذكر الطحاوي ، وقد توبع ابن لهيعة .
وقال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (3/230) وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس ، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس به ، فيجب به هذا الوعيد ، فلم يقل بذلك أحد ، ثم نقول على تقدير الصحة : يحتمل أن يكون المعنى : لا يريحون ريح الجنة ؛ لفعل يصدر منهم أو اعتقاد ، لا لعلة الخضاب ، ويكون الخضاب سياهم ، كما قال في الخوارج ( سيماهم التحليق ) ، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام ) .
2 . أو صريحة غير صحيحة ، وفي الباب ما يزيد على خمسة عشر حديثاً ، أشهرها وأصحها ، - ولا يصح ذكر النهي فيه - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم .
جاء من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، ويرويه عن أبي الزبير ، سبع رواة :
الرواة الذين رووه عن أبي الزبير ، وفيه لفظ : ( واجتنبوا السواد ) خمسة :
1. ابن جريج ( ولم يصرح بسماعه من أبي الزبير ) .
2. أيوب السختياني ، ولا تثبت الرواية عن أيوب .
3. ليث بن أبي سليم ، وحاله معروفة، وقد حكي الإجماع على ضعفه - ، - وقد وهم بعض المعاصرين وظن أنه الليث بن سعد -
4. الأجلح بن عبد الله الكندي ، وقد تكلم فيه الأئمة أحمد وغيره ، ولا يحتج به .
5. مطر الوراق ، وهو ضعيف ، والطريق إليه أضعف .
فالمعول على رواية ابن جريج فقط . والذين لم يذكروا هذه اللفظة اثنان :
1. زهير بن معاوية ، ورواه عنه سبع رواة ، ولم يختلفوا عليه ، وفي روايته قال : قلت لأبي الزبير : أقال جابر ( وجنبوه السواد ) ، قال : لا
.يا له من تثبت ما أقطعه لحجة المتازع .
ومن المرجحات لرواية من رواه بدون هذه اللفظة :
1. أنه لم يصرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير ( وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم ) ، فلعل ابن جريج أخذه عن أحد هؤلاء الضعفاء الذين رووا الحديث .
2. تثبت زهير بن معاوية في سؤاله لشيخه أبي الزبير عن هذه اللفظة ، ومتابعة عزرة بن ثابت له في عدم ذكرها .
3. أن ابن جريج راوي الخبر عن أبي الزبير عن جابر ، قد صبغ بالسواد ، وخالف مرويه .
4. أنه جاءت عدة أحاديث صحيحة في الأمر بالصباغ وتغيير الشيب ، وليس فيه استثناء الخضاب بالسواد ، ولو كان الخضاب بالسواد محرماً لا ستثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولبينه بياناً عاما يعلمه الخاص والعام ، فكيف وعمل الصحابة على الخضاب بالسواد .
المفكر المشاكس :mh92:
1.عمر بن الخطاب .
2. عثمان بن عفان .
3 سعد بن أبي وقاص .
4. عقبة بن عامر .
5.المغيرة بن شعبة .
6. جرير بن عبد الله .
7. عمرو بن العاص .
8. الحسن بن علي بن أبي طالب .
9. الحسين بن علي بن أبي طالب .
10. عبد الله بن جعفر .
بعضها ثبت ، وبعضها لم يثبت ،وبعضها يحتاج إلى تتبع أكثر لأسانيده ، ولا يعلم لمن ثبت عنهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، سوى أثر لأبي هريرة ، ولا يصح ، وهم أفهم للنصوص ممن جاء بعدهم ، والإعراض عن فقههم وعملهم في تقرير المسألة قصور ، فهل يتصور غياب هذا الحكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم عدد ؟!
الثانية : جاء الخضاب بالسواد عن جمع من التابعين ومن جاء بعدهم .
ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد (4/337) ، والبغوي في شرح السنة (12/94) ، وعددهم 29 إماماً أو يزيدون .
الثالثة: لابن أبي عاصم وابن الجوزي كتابان في الخضاب ، وهما يذهبان إلى جواز الخضاب بالسواد .
الرابعة : أن أحاديث النهي :
1. إما صحيحة غير صريحة ، وهي خبر واحد ، وهو حديث ابن عباس على أن إسناده قد طعن فيه بتفرد عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير
قال ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب نقلاً عن الفتح (10/355) : لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد ، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم .
وقال الطحاوي في مشكل الآثار (9/313) : فنظرنا في السبب الذي من أجله كره كره السواد ، - وذكر حديث ابن عباس - فعلقنا بذلك : أن الكراهة إنما كانت لذلك ؛ لأنه أفعال قوم مذمومين ، لا لأنه في نفسه حرام ، وقد خضب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد ، منهم : عقبة بن عامر
كما حدثنا يونس قال: أخبرني يوسف بن عمرو بن يزيد , عن ابن لهيعة , عن أبي عشانة قال: " كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد , ويقول:
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل
ثم ذكر عن الحسين بن علي بن أبي طالب .
قلت : وابن لهيعة أخذه من الليث بن سعد كما ذكر الطحاوي ، وقد توبع ابن لهيعة .
وقال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (3/230) وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس ، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس به ، فيجب به هذا الوعيد ، فلم يقل بذلك أحد ، ثم نقول على تقدير الصحة : يحتمل أن يكون المعنى : لا يريحون ريح الجنة ؛ لفعل يصدر منهم أو اعتقاد ، لا لعلة الخضاب ، ويكون الخضاب سياهم ، كما قال في الخوارج ( سيماهم التحليق ) ، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام ) .
2 . أو صريحة غير صحيحة ، وفي الباب ما يزيد على خمسة عشر حديثاً ، أشهرها وأصحها ، - ولا يصح ذكر النهي فيه - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم .
جاء من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، ويرويه عن أبي الزبير ، سبع رواة :
الرواة الذين رووه عن أبي الزبير ، وفيه لفظ : ( واجتنبوا السواد ) خمسة :
1. ابن جريج ( ولم يصرح بسماعه من أبي الزبير ) .
2. أيوب السختياني ، ولا تثبت الرواية عن أيوب .
3. ليث بن أبي سليم ، وحاله معروفة، وقد حكي الإجماع على ضعفه - ، - وقد وهم بعض المعاصرين وظن أنه الليث بن سعد -
4. الأجلح بن عبد الله الكندي ، وقد تكلم فيه الأئمة أحمد وغيره ، ولا يحتج به .
5. مطر الوراق ، وهو ضعيف ، والطريق إليه أضعف .
فالمعول على رواية ابن جريج فقط . والذين لم يذكروا هذه اللفظة اثنان :
1. زهير بن معاوية ، ورواه عنه سبع رواة ، ولم يختلفوا عليه ، وفي روايته قال : قلت لأبي الزبير : أقال جابر ( وجنبوه السواد ) ، قال : لا
.يا له من تثبت ما أقطعه لحجة المتازع .
ومن المرجحات لرواية من رواه بدون هذه اللفظة :
1. أنه لم يصرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير ( وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم ) ، فلعل ابن جريج أخذه عن أحد هؤلاء الضعفاء الذين رووا الحديث .
2. تثبت زهير بن معاوية في سؤاله لشيخه أبي الزبير عن هذه اللفظة ، ومتابعة عزرة بن ثابت له في عدم ذكرها .
3. أن ابن جريج راوي الخبر عن أبي الزبير عن جابر ، قد صبغ بالسواد ، وخالف مرويه .
4. أنه جاءت عدة أحاديث صحيحة في الأمر بالصباغ وتغيير الشيب ، وليس فيه استثناء الخضاب بالسواد ، ولو كان الخضاب بالسواد محرماً لا ستثناه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولبينه بياناً عاما يعلمه الخاص والعام ، فكيف وعمل الصحابة على الخضاب بالسواد .
المفكر المشاكس :mh92: