sidahmed70
2009-07-22, 22:24
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)
هو الفعل المنصوص عليه بالمادة 26-1 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه التي حلت محل المادة 128 مكرر الملغاة .
أركان الجريمة :
تقوم الجريمة على توافر الأركان التالية
1- صفة الجاني : و هو الموظف العام و يشمل هذا المصطلح كل موظف عام معروف في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و كذا ما أوردته المادة 128 مكرر 1 الملغاة أي كل من يعمل لدى هيئات خاضعة للقانون العام .
2- الركن المادي : و يتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة أحكام القانون .
و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في مخالفة التشريع في حال ابرام أو تأشير على صفقه أو غير ذلك من التعاملات و يقصد بالصفقة العمومية كل عقد يبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أ انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة و يتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل العقد و الاتفاقية و الملحق . التي تتبع الصفقة المبرمة .
و عرفت قانون الصفقات العمومية الجزائري ( المرسوم 02-250 المؤرخ في 24-07-2002 المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 03-301 أن الصفقة العمومية هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التي تخضع للقانون الإداري قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
3-الركن المعنوي : جنحة المحاباة جريمة قصديه تتطلب توافر القصد العام و كذا القصد الخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير مع العلم بأنها مبررة و لا بد من إبراز عنصر القصد في حكم المحكمة و يمكن استخلاصه من اعترافات المتهمين أو من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال ارتكابه الجريمة للمرة الثانية و بعدها
و هو ما اقره القضاء الفرنسي الذي قضى على أساس أن الجاني يمارس وظائف انتخابية و له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية .
العقوبة .
تطبق على هذه الجنحة نفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة للموظف العام (م26فقرة1) و هي الحبس من سنتين الى عشر سنوات و غرامة من 200.000 الى 1.000.000 دج و على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 الى 5.000.000 دج .
هو الفعل المنصوص عليه بالمادة 26-1 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه التي حلت محل المادة 128 مكرر الملغاة .
أركان الجريمة :
تقوم الجريمة على توافر الأركان التالية
1- صفة الجاني : و هو الموظف العام و يشمل هذا المصطلح كل موظف عام معروف في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و كذا ما أوردته المادة 128 مكرر 1 الملغاة أي كل من يعمل لدى هيئات خاضعة للقانون العام .
2- الركن المادي : و يتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة أحكام القانون .
و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في مخالفة التشريع في حال ابرام أو تأشير على صفقه أو غير ذلك من التعاملات و يقصد بالصفقة العمومية كل عقد يبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أ انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة و يتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل العقد و الاتفاقية و الملحق . التي تتبع الصفقة المبرمة .
و عرفت قانون الصفقات العمومية الجزائري ( المرسوم 02-250 المؤرخ في 24-07-2002 المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 03-301 أن الصفقة العمومية هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التي تخضع للقانون الإداري قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
3-الركن المعنوي : جنحة المحاباة جريمة قصديه تتطلب توافر القصد العام و كذا القصد الخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير مع العلم بأنها مبررة و لا بد من إبراز عنصر القصد في حكم المحكمة و يمكن استخلاصه من اعترافات المتهمين أو من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال ارتكابه الجريمة للمرة الثانية و بعدها
و هو ما اقره القضاء الفرنسي الذي قضى على أساس أن الجاني يمارس وظائف انتخابية و له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية .
العقوبة .
تطبق على هذه الجنحة نفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة للموظف العام (م26فقرة1) و هي الحبس من سنتين الى عشر سنوات و غرامة من 200.000 الى 1.000.000 دج و على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 الى 5.000.000 دج .