تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل قانون الإجراءات الجزائية


sidahmed70
2009-07-22, 22:20
تعديل قانون الإجراءات الجزائية


القانون رقم 06-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2006 العدد رقم 84.
اهم ما في الجريدة الرسمية :
* التقادم ، المادة 16 - 40 - 39 هذه المواد تمدد من إختصاص ضباط الشرطة القضائية , قاضي التحقيق , و وكيل الجمهورية ( له إختصاص وطني ).
* المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد عن إختصاصات وكيل الجمهورية .
* المادة 40 - 44 من قانون الإجراءات الجزائية تتكلم عن التفتيش وشروطه .
* المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات ،
الجريمة المنظمة مرة يعبر عنها المشرع بالجريمة العابرة للحدود ومرة بالجريمة المنظمة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، والجرائم الخاصة بتشريع لصرف خاصة تبييض الأموال .
قانون الفساد : رقم 01 - 06 الصادر سنة 2006 .
- التعريف بالممــتلكات .
- إبرام الصفقات العمومية (كل الفساد الذي يقع في الجزائر متعلق بالصفقات العمومية ).
- الرشوة المادة 90 .
- تسيير الأموال العمومية ، الشفافية مع الجمهور .
التدابير الخاصة بسلك القضاة .
- الرشوة في القطاع الخاص ( لأن قانون الوقاية من الفساد في الإتفاقية الدولية أجبرت على إدراج الرشوة في القطاع الخاص ).
- مشاركة المجتمع المدني ( الولاية والبلدية ) .
- تبييض اأموال : موجود في قانون العقوبات وقانون الفساد وكذا قانون تبييض الأموال .
- تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق .
- تزويد الصفقات العمومية .
- جريمة الغدر عقوبتها من سنتين إلى 10 سنوات ، المشرع يكثر من الغرامة ويقلل العقوبة وكأنه يقول إنني بحاجة إلى مبالغ مالية تدخل إلى الخزينة .
- إستغلال النفوذ، عقوبتها من سنتين إلى 10 سنوات .
هناك جرائم لا تسقط بالتقادم ( المادة 8 مكرر من قانون سنة 2004 جرائم الفساد والإرهاب ) .
- التقادم : في الجنايت 10 سنوات في الجنح 05 سنوات ، في المخالفت سنتين .
التقادم في الدعوى العمومية يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، فإجراء التفتيش مثلا يقطع التقادم ويبدأ الحساب من جديد .
التقادم من النظام العام يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها .
- إساءة إستغلال الوظيفة .
- أخذ الفوائد .
- التصريح الكاذب للممتلكات .
- الإثراء الغير مشروع ، عقوبته من سنتين إلى 10 سنوات ، كل موظف عمومي في دخله أكثر من المبالغ المشروعة .
- الجريمة المستمرة يبقى ركنها المادي مستمرا .
- جرائم التصريح بالممتلكات .
- التمويل الخفي للأحزاب .
- تلقي الهدايا من 06 أشهر إلى سنتين
الموظف العمومي : كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معين أو منتخب أو مؤقت مدفوعى الأجر أو غير مدفوع الأجر ، كل شخص يتولى وظيفة أو يتلقى وكالة بأجر أو بدون أجر
- عدم الإبلاغ عن الجرائم .
التقادم : لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة إذا أرتكبت الجريمة بعد سنة 2006 يطبق القانون 2006، لكن إذا أرتكبت قبل 2006 تتقادم العقوبة كجنحة ( القانون لا يسري بأثر رجعي ).
- في حالة تحويل عائدات خارج الوطن فتصبح جناية لأنها تعتبر جريمة عابرة للحدود .
- الرشوة عقوبتها من سنتين إلى 05 سنوات .
وعلى أساس هذه الجرئم تم تعديل قانون الأجراءت الجزائية .
التفتيش : يجوز إجراء التفتيش بناء على إذن مسبق .
الجرائم اللا أخلاقية ستخرج من قانون العقوبات ، وهي الدعارة الدولية فتدخل في الجريمة المنظمة
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية تتكلم عن التوقيف للنظر ، كان يسمى سابقا الحجز عدل وأدخلت مدد أخرى
لايجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 48 ساعة، غير أن الأشخاص الذين لا توجد أي دلائل لايجوز توقيفهم إلا المدة اللازمة لأخذ أقوالهم ، هذه ضمانات لأنه هنا مشتبه فيه وليس متهم وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية فعلية أن يعرضه على وكيل الجمهورية 48 ساعة يجوز تمديدها :
1) مدة واحدة إذا تعلق الأمر بجريمة المعالجة الألية للمعطيات .
2) مدتين إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة .
3) 03 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المظمة العبرة للحدود وتبييض الأموال و التشريع الخاص بالصرف .
4) 05 مرات إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة إرهابية أو تخريبية .
أضاف المشرع الجزائري في تعديلة حيث وسع من إختصاص قاضي التحقيق بعدما كان له إختصاص محلي أصبح له إختصاص وطني .
وأضاف المشرع التسرب و إلتقاط الصور والأصوات وإعترض المراسلات وقاضي التحقيق إختصاصه الأصلي هو إستظهار الحقيقة عن طريق النفي أو الإتهام ، ووكيل الجمهورية إختصاصه الأصلي الإتهام وله أن يتخذ كل الإجراءات .

hamagsm
2009-07-22, 23:34
اريد مساعدتك في بحث حول دور امين الضبط في تحظير امحكمة الجنايات و بارك الله فيك