تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع يتعلق بمحكمة الجنايات


sidahmed70
2009-07-22, 21:46
موضوع يتعلق بمحكمة الجنايات
تعتبر محكمة الجنايات الجهةالقضائية المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة الجنايات والجنح والمخالفات
المرتبطة بها والمحالة إليها بقرارمن غرفة الإتهام ، ولهذه المحكمة كامل الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين
المحالين إليها وهي تفصل بحكمنهائي
تعقد المحكمة جلستها بمقر المجلسالقضائي ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر في الدائرة الإختصاص
وذلك بقرار منوزيرالعدل

1-/الإجراءات التحضيرية لمحكمةالجنايات :
كما أشرنا سابقا فإن محكمة الجناياتتنظر في القضية بناءا على القرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام،
ويتم تبليغ هذا القرار إلى المتهمالمحبوس بواسطة رئيس المؤسسة ويترك له منه نسخة (المادة 268)
ويقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحدمساعديه المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت ( المادة 270)
ويتم هذا بعد نقل المتهمأيام غير أنه يجوز للمتهم التخلي عن هذه المهلة ويجوز له أيضا أن يبلغكشفا
بشهود إلى النيابة العامة والمدعىالمدني قبل إفتتاح المرافعة
ب:أيام(المادة274وتبلغللمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في الموعد لا يتجاوز اليومين
سابقين على افتتاح المرافعاتالمادة275
-تشكيل محكمة الجنايات:تتشكل منعنصر قضائي محترف و عنصر غير محترف يشكل المحلفين،و
يمثل النيابة العامة النائب أو أحدمساعديه المادةويعاون المحكمة بالجسةكاتب
-إعداد قائمة المحلفين:يختارون منبين الأشخاص ذكوراو إناث حسب الشروط المحددة في المادة
ق.إ.ج بحيث توضع خلال اللاشهرالثلاثة الاخيرة لكل سنة كشف للاعضاء المحلفين
في دائرة إختصاص كل محكمة جناياتوذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائى و تشمل اللجنة
بالإضافة الى رئيسالمجلسأو من ينوبه قاضيا من كل محكمة في دائرة إختصاص محكمةالجنايات
وممثلا من البلدية يعينه الوالي ،ويتضمن الكشف تعيين محلف عن كلآلاف مواطن على
أن يبلغالعدد الإجماليأقل منولا أكثر منالمادة 264
ثانيا : إفتتاح الدورة : هناكاجراءات تتخذ ضد بعد الإفتتاح الدورة مباشرة تسبقالمرافعة
1- الإجراءات السابقة على المرافعة : تنعقد محكمة الجنايات في اليوم والمكان والساعة المعنيين
لإفتتاح الدورة ، ويساق المتهم إلىالقاعة مطلقا من كل قيد ومسحوبا بالحارس فقط لمنعه من الهروب
، وقبل الإفتتاح المرافعة تتخذالإجراءات التالية
أ: مراجعة قائمة المحلفين حيث يقومكاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المنتدبين بالكشوف
ويقوم رئيس المحكمة وأعضائها منالقضاة بالفصل في أمر المحلفينالغائبين
بـ: تشكيل محلفي الحكم بحيث يقومرئيس المحكمة بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس
بجانب قضاة المحكمة (المادة 284/02) وتتم عملية القرعة باستخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة
والمتهم له الحق في رد 3 منالمحلفين وفي حالة تعدد المحلفين المستخرجين من الصندوق القرعة والرد
يكون بغير إبداءالأسباب
ج/ آداء المحلفين للقسم : يومالرئيس بتوجيه القسم إلى المحلفين المختارين للجلوس إلى المحكمة
وهذا القسم نصت عليه المادة: 284/7
د: المنادات على الشهود : يأمرالرئيس كاتب الجلسة بالمناداة على الشهود الذين يتعين
عليهم الإنسحاب إلى خارجالجلسة
2- المرافــــــــــــــعة :
أ/ قاعدة إستمراريةالمرافعات :
تقضي المادة 285 قاج بعدم جوازالمقاطعة المرافعات ووجوب مصادرتها إلى أن تصدر المحكمة حكما ينهي القضية ،
غير أنه يجوز ايقاف المرافعات أثناءالوقت اللازم للراحة بالنسبة للقضاة أوالمتهم
ب/ سير الجلسة :
1- إجراءات ماقبل جمع الأدلة :هناك إجراءات شكلية لا بد منها قبل البدء فيالإجراءات
في سير الجلسة وهي :
* يستجوب الرئيس المتهم عنهويته
*إذا كان المدافع عن المتهم غيرمسجل بتنظيم الوطني للمحامين ، ويلفت الرئيس نظره ليتعين عليه أنيتكلم
باحتشام واعتدال المادة 297
*بعد أن يلفت الرئيس المتهم إلىمايسمعه يأمر كاتب الجلسة بتلاوة القرار الإحالة ثم يقوم بتلخيص
ما جاء فيه بقولههذه هيالوقائع المتابع بها المادة 30
2- إجراءات جمع الأدلة :
قبل الإشارة الإجراءات التي تتبع فيجمع الأدلة لا بد تحديد المحكمة في سيرالإجراءات
*دور المحكمة:
إن دور أ‘ضاء المحكمة منعدم تقريباحيث أنه لا يظهر إلا في حالة صدور الحكم ، ويستفاد هذا
من نص المادة 287التي تقضي بأنه لايجوز لأعضاء المحكمة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود إلا
بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إضهاررأيهم ، وقد فرق القانون بين أعضاء المحددة من القضاة
والمحلفينفي المسائلالأخرى على النحوا التالي :
-اذا أثيرت مسألة عارضة أثناءالمرافعات كتمسك المتهم أو المحامي بوسائل مؤدية إلى المنازعة
في الإجراءات التحضيرية قبلالإفتتاح الجلسة فإن المحكمة تبث في هذه الوسائل دونإشتراط
-ينتهي دور المحلفين بإصدار الحكمفي الدعوى العمومية ، بحيث تفصلالمحكمة دون إشتراكهم
في الدعوى المدنيةالمادة 316
وفيما يتعلق بإجراءات جمع الأدلة فيالجلسة فإنها تسير بالكيفيةالتالية
01- استجواب المتهم :بعدتلاوة القرار الإحالة يستوجب الرئيس المتهم وتلقيتصريحاته
بواسطة الأسئلة التي يطرحها عليهوتتعلق هذه التصريحات بموضوع التهمةإليه
ويحق للنيابة العامة أن توجه مباشرةالأسئلة إلى المتهمالمادة 288/3 أما أ‘ضاء المحكمةفيوجهون
الأسئلة بواسطة الرئيسالمادة 287
ويعرض الرئيس على المتهم –إذااستدعى الأمر أثناء إستجوابه –جميع حجج الإثبا وإذا كان
معترف بهاالمادة 302
ب- سماع الشهود :
ينادي على الشهود منفردين للإدلاءبشهادتهم بعد آداء اليمين ويجوز للنيابة العامة توجيه الأسئلة
إليهم مباشرة كما يجوز للمتهم أومخاميه توجيه الأسئلة بواسطة الرئيسالمادة 288/1وتقضي
القواعدالعامة بالبدئ بسماع الشهودالإثبات تم سماع شهود النفي
ج-تقارير الخبراء :
تعرض تقارير الخبراء أمام هيئةالمحكمة وجميع حجج الإثبات
د- تنفيذ الإجراءات : التي يتخذهاالرئيس بناء على السلطة التقديرية إذا كان لها محلكالأمر
باتخاذ أمر من الإجراءات التحقيقطبقا للمادة 276 وتصدر المحكمة من تلقاء نفسها أو أمر
من النيابة
العامة أمر بتأجيل القضية إلى دورةمقبلة 303
ه/يسمع أقوال المدعى المدني أومحاميهالمادة 304/1
و/تبدي النيابة العامةطلباتها
ي/ تعطي الكلمة للمحامي المتهملإبداء دفاعه
ن /تعطي الكلمة للمتهم ويكون آخر منيتكلم

3-إقفال باب المرافعة :
يقررالرئيس إقفال باب المرافعة بعد تقديم المتهم للكلمة الأخيرة ويقوم الرئيسللكلمة
الأخيرة ويقوم الرئيس بتلاوةالأسئلة التي تتداول حولها المحكمة ويجب أن توجه في الجلسة
جميع الأسئلة التي ستجيب عليهاالمحكمة وذلك فيما عدا السؤال الخاص بالظروفا
لمخففةالمادة 305
ولقد أعطى القانون الإجراءاتالجزائية في المادة 305 لرئيس المحكمة سلطة تقديرية في وضع ورقة الأسئلة
أوجب عليه تلاوتها في الجلسةالمادة 305/2
آخر الإجراءات قبل المداولة :
قبل مغادرة الجلسة يتلوا الرئيسالتعليمات المنصوصعليها المادة 307 ثم يأمر المتهم من إخراج المتهم
من قاعة الجلسة وتكليف الرئيسالخدمة بالمحافضة على النظام وحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفةالمداولة
المادة 308 وتنتقل المحكمة بعد ذلكإلى غرفة المداولة
3/المداولة :
تجيب المحكمة بلإقتراع السري عنالسؤال الرئيسيالمطروح حول التهمة الموجهة إلىالمتهم
*بعد الإنتهاء من المداولة وإمضاءورقة الأسئلة من طرف الرئيس تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة
ويستحضر الرئيس المتهم ويتلواالإجابات التي أعطية على الأسئلة وينطق بالحكم في الجلسةالعلنية
مضمون الحكم : يكون الحكم إمابلإدانة أو البراءة أوالإعفاء
*الحكم بالإدانة : يثبت حكم الإدانةالتهمة والقضاء بالعقوبة
*الحكم بالبراءة : يصدر الحكمبالبراءة إذا كانت الإجابة على جميع الأسئلةبالنفي
*الحكم بالإعفاء : ويصدر نتيجةإستفادة المتهم من عذر معفى من العقاب ويلزم المتهمبالمصاريف
الفصل في الدعوى المدنية :
الفصل في الدعوى المدنية :
تفصل المحكمة في الدعوى المدنية فيدون إشتراك المحلفين سواء كانت متعلقة بطلبات المدعى المدني
ضد المتهم أو متعلقة بطلبات المتهمالمحكوم ببراءة ضد المدعى المدني وتفصل المحكمة في هذهالطلبات
بقرار مسبب المادة 316 والطلباتلامدنية تكون كتابية ومؤسسة
الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عنالحضور :
تضمنت المادة 317 حالات التخلف عنالحظور أمام محكمة الجنايات وهي :
*إذا تعذر القبض على المتهم بعدصدور قرار الإتهام ضده أولم يتقدم من خلال 10 أيام
من تلقيه تبليغاقانونا
*إذا فر بعد تقديمه للنفس أوبعدالقبض عليه
ويصدر الرئيس الأمر بإجراء التخلفعن الحظوروينشر هذا الأمر في مهلة 10 أيام في إحدى
جرائد الولاية وتعلق نسخة على بابمحكمة الجنايات
*وإذا لم يقدم المتهمنفسه خلال 10أيام من تاريخ النشر فتتخذ قبله الإجراءات التالية :
أ /إعتباره خارجا عن القانون ومنعهمن مباشرة حقوقه المدنية
ب: وضع أمواه تحتالحراسة
ج/منعه من رفع أي دعوى بعدالقضاء
د محاكمته غيابيا وتعتبر حضوريةوتتم دون إشتراك المحلفين فيها المادة 319/4


تحياتي لكم

djemmali
2009-07-22, 21:57
مشكوووووووووووووووووووووووووووور على الجهد.

sidahmed70
2009-07-22, 21:59
العفو أخي الكريم

warrior1984
2009-07-22, 22:44
بارك الله فيك مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور
من بعد إذنك لدي سؤال:
هل يحق لوكيل الجمهورية أن يأمر أي شخص مهما كان مركزه و رتيبته وو ظيفته بالمثول لديه للتحقيق معه؟

hamagsm
2009-07-22, 23:33
اريد مساعدتك في بحث حول دور امين الضبط في تحظير امحكمة الجنايات و بارك الله فيك

Aouintou
2009-07-23, 12:07
شكرا لك على المعلومات القيمة جازاك الله كل خير

sidahmed70
2009-08-11, 10:49
مشكورين على ردودكم
موفقين

لقاء الجنة
2011-05-22, 15:32
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395819.gif