تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العزل والتسريح في الوظيفة العمومية


العابدالكنتي
2014-06-08, 23:21
اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.

أبحث عن النجاح
2014-06-08, 23:43
سواءا آكان العزل او التسـريح في حال صدور حكم قضائي ينص على ارجاعه فعلى الادارة ان ترجعه
وهذه الحالات موجودة بكثـرة

maleksak
2014-06-09, 00:38
لم هذا الموضوع يا اخي ...رفقا باخوانك خاصة انه يتزامن مع تهديد الادارة

omanido
2014-06-09, 14:47
http://www13.0zz0.com/2014/06/08/21/830421193.jpg

Chaabani Salima
2014-09-17, 09:48
"العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية."

أختلف معكم في هذه النقطة لأن العزل تم التطرق له في الباب السابع من الأمر رقم 06-03 و الخاص بالنظام التأديبي ما يجعله أكبر العقوبات التأديبية.

العابدالكنتي
2014-09-17, 13:56
"العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية."
أختلف معكم في هذه النقطة لأن العزل تم التطرق له في الباب السابع من الأمر رقم 06-03 و الخاص بالنظام التأديبي ما يجعله أكبر العقوبات التأديبية.

أخي الكريم لو قرأت جيدا الباب السابع من الأمر رقم 06-03 ولا سيما الفصل الثالث المتعلق بالاخطاء المهنية من المادة 177 الى المادة 182، لوجدت أنه تطرق الى الاخطاء المهنية الموجبة للعقوبات التأديبية, ولم يذكر أبدا عقوبة العزل الا في المادة 184 حيث تطرق الى عقوبة العزل كاجراء يسلط على الموظف في حالة اهمال المنصب لمدة 15 يوما متتالية دون مبرر.

Chaabani Salima
2014-09-17, 15:00
أخي لم نختلف على أن العزل لم يذكر إلا في المادة 184، ولكن و بما أن المشرع ذكره ضمن باب "النظام التأديبي" للقانون هذا ما يجعله صراحة عقوبة تأديبية وإلا لجعل له مكان أخر.
إذا هنا العزل هو عقوبة تأديبية بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل. و كما قلتم العزل بسبب إهمال المنصب تقرره السلطة التي لها صلحيات التعيين، وهذا في حالة واحدة و هي عند ثبوت إهمال المنصب. أي أ نه إذا تمت الإجابة على الإعذارات من طرف الموظف لم يصبح هناك إهمال منصب و أصبح من الواجب على الإدارة الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء، ورأيها يصبح ملزم.

أميرة2
2014-09-17, 18:50
بارك الله فيكم

ikli10
2015-01-10, 08:32
اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.



بارك الله افيك

ILLUSIONS PERDUES
2015-01-10, 10:05
بارك الله فيكم على المعلومات

imano95
2015-01-10, 10:16
بارك الله فيك اخي الكنتي على الاعلام.

Djoh
2016-01-01, 16:52
السلام عليكم
شكرا على كل هذه المعلومات القيمة
في الواقع احتاج الى خطة او وثائق لمذكرة تخرجي بعنوان النظام القانوني لعقوبتي العزل والتسريح في التشريع الجزائري
شكرا مقدما

رابح المسيلة
2016-01-01, 18:04
لم هذا الموضوع يا اخي ...رفقا باخوانك خاصة انه يتزامن مع تهديد الادارة
ههههههههه
سلام
ولكن من الأجر ان نكون عارفين بكل قوانين التشريع المدرسي
تقبل مروري

رابح المسيلة
2016-01-01, 18:06
هو كذلك مذكور في القانون الاساسي لعمال التربية 315/08 المعدل بالمرسوم التنفيذي 12/240

ناظر 2015
2016-01-03, 19:20
التقاعد يالسي العابد لا عزل ولاتسريح بارك الله فيك

soudani ahmed
2017-01-22, 18:36
هل يمكن للجنة الطعون الولائية الطعن في قرار عزل موظف

hammi330
2017-01-22, 21:07
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

**ساعد العلم**
2017-01-23, 09:09
بارك الله فيك

kouyane
2017-03-19, 17:34
اللهم عافينا و اعفوا عنا جميعا
أمين يارب العالمين

adam bendrane
2018-05-09, 09:28
استلمت مقرر عزل دون سابق انذار
ماهو الاجراء القانوني الذي اتخذه

aminevolcano
2025-04-26, 02:25
العزل هو إجراء تأديبي يوقع على الموظف و الذي يؤدي حتما إلى إنهاء مساره المهني، فإذا تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين إجراء العزل بعد إرسال إعذارات تحذره من ذلك، وقد يتعرض الموظف إلى نفس الإجراء إذا لم يلتحق بمنصبه بعد نهاية فترة الإحالة على الاستيداع.
لا يمكن للموظف الذي تعرض للعزل أن يلتحق من جديد بالوظيفة العمومية و هذا ما أكده الامر 17/321 و المرسوم 301-19 المؤرخ في نوفمبر 2019يحدد كيفيات عزل الموظف .
التسريح لقد حدد المشرع الجزائري في الأمر 60-60 التسريح كحالة من حالات إنهاء الخدمة و فقدان صفة الموظف، و اعتبره عقوبة من الدرجة الرابعة، فالتسريح نوعان :
-1 التسريح التأديبي: حيث يتميز هذا النوع من التسريح من درجة كبيرة من الخطورة طبقا للمادة 111 من الامر 17/321 فيعاقب بهذا النوع من التسريح كل من قام بما يلي :
- الاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت في إطار ممارسة المهنة.
- الجمع بين وظيفة و نشاط مربح.
- تزوير الشهادات و المؤهلات من أجل التوظيف أو الترقية.
- ارتكاب أعمال العنف في مكان العمل.
- إتلاف الوثائق الإدارية عمدا.
- إلحاق أضرار مادية جسيمة بأملاك المؤسسة عمدا قصد الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
2- التسريح غير التأديبي: التسريح غير التأديبي يعرف بالتسريح الإداري، الذي قد تلجأ اليه الإدارة في حالات حددها القانون، كعدم الكفاءة، البدنية أو العقلية أو المهنية للموظف حيث قد يتعرض الموظف المتربص لمثل هذا النوع من التسريح دون إشعار مسبق متى رأت الإدارة ذلك. فالتسريح يجعل الموظف يفقد كل حقوقه في وظيفة، راتبه، ترقيته، ......الخ.
المقارنة
و على الرغم من التشابه الموجود بين التسريح (التأديبي)و العزل لاسيما كونهما يؤديان إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف و الإدارة العامة، إلا أنهما يختلفان من عدة جوانب.
من حيث التسمية: يتعرض الموظف المتغيب عن الوظيفة لمدة 15 يوما متتالية إلى "قرار العزل" و ذلك حسب المادة 30 من المرسوم التنفيذي 17/321 و في المقابل يتعرض الموظف المرتكب لخطأ تأديبي من الدرجة الرابعة إلى "عقوبة التسريح" للدلالة عن حالة إنهاء العالقة الوظيفية بالطريق التأديبي و ذلك يتفق مع ما جاء في قانون الوظيفة العمومية، و قد جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري:
"...ينبغي على الإدارة و هي ملزمة بإعلام الموظف الذي صدرت ضده عقوبة التسريح بحقه في الطعن و آجال رفع الطعن..."
من حيث الأسباب: يصدر قرار عزل الموظف بسبب إهمال المنصب لمدة خمسة عشر(15)يوما متتالية دون مبرر مقبول، أما قرار تسريح الموظف، فيكون بسبب خطأ مهني من الدرجة الرابعة.
من حيث الإجراءات: يتخذ التسريح التأديبي، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء بخالف العزل الذي يتخذ بصفة انفرادية، من طرف السلطة الإدارية المختصة بعد الاعذار.
من حيث آجال الطعن: التسريح التأديبي يمكن أن يكون محل تظلم، من طرف الموظف المعني أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار في حين يمكن التظلم ضد قرار العزل، أمام السلطة الإدارية المصدرة له، في أجل شهرين من تاريخ التبليغ
من حيث ابطال القرار من طرف السلطة الإدارية: يمكن للسلطة الإدارية إلغاء قرار العزل، إذا ما اقتنعت بالمبرر المقدم من طرف الموظف، و لكن ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية و في المقابل، يمكن للسلطة الإدارية إبطال قرار تسريح الموظف – متى كان غير مشروع و مخالف لأحكام قانون الوظيفة- دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء.