المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإخلاء من المسكن في حالة عدم وجود عقد إيجار


مختارية 22
2014-05-15, 21:55
:dj_17:السلام عليكم أردت الإستفسار عن أمر متعلق بصديقتي لها مسكن قامت بتقديمه لإمرأة لكي تسكنه مقابل إيجار بسيط مبلغ صغير كصدقة أو مساعدة دون عقد كتابي بينهما لعدة سنوات
لكنها الآن تريد بيع الشقة و المستأجرة ترفض الخروج و قد توقفت عن دفع الإيجار هل من طريق قانوني لكي يتم إخلاء المسكن و خروج المستاجرة ’
هل يجب القيام بالتنبيه بالإخلاء و عن طريق محضر قضائي
أرجو إفادتي بالإجراءات الصحيحة
وشكرا

nabil ofc
2014-05-16, 18:29
انتم جربو اعذار بالاخلاء ممكن تكون هذه المستاجرة غافلة او تخاف وتخرج اذا لم تخرج لابد من رفع دعوى قضائية لانو لويكون محام يعرف بعض الاجراءات الصغيرة لن تطرد بسهولة.........

benisafcom
2014-05-21, 20:11
اعدار تكتبوه او يكتبه المحامي او الكتاتبي
المحضر القضائي يبلغلها
ان خرجت وان لم تخرج تسجيل دعوى في القسم العقاري...المحضر لقضائي يبلغله
يصدر حكم بالطرد يبلغلها و يخبرا حقوقها كميعاد الاستئناف
جلب ما يثبث عدم الاستئناف
جلب النسخة التنفيدية lagrosse
تنفيد حكم الطرد

شكيب خان
2014-05-23, 19:09
السلام عليكم
هل العقد المتفق عليه المؤجرة والمستأجرة كان على أساس عقد إيجار أم أساس عارية ؟
فإذا كان على أساس عقد إيجار : غير مكتتب ( عرفي ، شفهي ,,,) مقابل مبلغ رمزي
وجب توجيه التنبيه بالإخلاء يذكر فيه صاحب التنبيه في وضوح انه يريد إخلاء العين المؤجرة وليس ضروري أن يذكر فيه السبب الذي دعاه إلى طلب الإخلاء وليس من الضروري ان يذكر في التنبيه ميعاد للإخلاء
أما إذا كان العقد الإيجار مكتتب عند الموثق لا داعي لتوجيه التنبيه بالإخلاء فالمسـتأجر ملزم بالإخلاء بمجرد حلول انتهاء مدة الإيجار

أما في الحالة الثانية إذا اعتبرنا أن العقد هو عقد عارية
المعير يستطيع ان يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته ولا تقادم الا بخمس عشرة سنة
وإذا كانت مالكة يمكن لها ان ترفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته ولا تسقط دعوى الملكية بالتقادم المسقط
وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعير ملكية الشيء يجوز له الرجوع بالتعويض على المستعير بدعوى العارية وكذلك يكون المستعير مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشيء المعار
لماذا ذكرت الحالة الثانية لأنه بدا لي من خلال السؤال ان العقد او الاتفاق كان على أساس العارية باعتبار أن الثمن كان رمزيا ) والسلام

nabil ofc
2014-05-23, 23:48
اعدار تكتبوه او يكتبه المحامي او الكتاتبي
المحضر القضائي يبلغلها
ان خرجت وان لم تخرج تسجيل دعوى في القسم العقاري...المحضر لقضائي يبلغله
يصدر حكم بالطرد يبلغلها و يخبرا حقوقها كميعاد الاستئناف
جلب ما يثبث عدم الاستئناف
جلب النسخة التنفيدية lagrosse
تنفيد حكم الطرد

ههههههههه ياريت كان هكذا القضاء في العملي
سجل يحكم عدم استئناف طرد واو