المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة للزملاء


ل.آمال
2009-07-18, 20:14
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :
أريد إستشارة بعض الزملاء في قضية تجارية لكن الرجاء التدقيق في الوقائع و خاصة التواريخ
إمرأة لديها محل تجاري أجرته لشخص " أ " لمدة 23 شهرا من مارس 2003 إلى فيفري 2005 و نظرا لكونها تقيم بالخارج عقدت وكالة لإبنها ليكمل هو تأجير المحل بعد خروج المستأجر " أ "
بتاريخ 13/10/2004 أبرم الإبن بواسطة الوكالة عقد إيجار لشخص " ب " لمدة 23 شهرا مغلقة غير قابلة للتجديد تسري من فيفري 2005 ـ تاريخ خروج المستأجر الأول ـ
إلا أنه في 26/04/2005 تم إبرام عقد جديد تحت عنوان " تمديد عقد الإيجار " بين الإبن و المستأجر " ب " يمددا فيه الإيجار لمدة 18 شهرا من 17/01/2007 .
ثم بتاريخ 07/08/2005 تم إبرام عقد آخر مع "ب " بعنوان تمديد عقد الإيجار لمدة 12 شهرا تسري من 19/07/2008
ثم بتاريخ 25/06/2006 قام الوكيل بتأجير نفس المحل للمستأجر الأول السابق أي " أ " و ذلك للمدة 05 سنوات تسري من 14/06/2006 إلى 13/06/2011 دون إلغاء العقد مع " ب "
مع العلم أن " أ " و " ب " إخوة و يستغلان المحل معا و دون إشكال .
فلما علمت صاحبة المحل بهذه التصرفات ألغت الوكالة لإبنها في ديسمبر 2006 .
قامت المدعية في جانفي 2007 برفع دعوى ضد " ب " لطرده ( باعتبار أنها لم تتفق مع إبنها على إعادة إبرام العقد معه بل أن يؤجر المحل لأشخاص مختلفة و لمدة 23 شهرا بسبب القاعدة التجارية ، لكن عقد الوكالة لم يتضمن هذا الإتفاق صراحة ) لكن رفضت الدعوى لعدم التأسيس باعتبار أن القاضي أخلط بين العقود ، إذ أقر في حكمه ان عقد المستأجر ساري من 2006 إلى 2011 و هذا خطأ لان هذا العقد لا يخص " ب " و إنما " أ "
عند الإستئناف تأيد هذا الحكم و سببه القضاة على أن المستأجر أقر أنه لم يعد يشغل المحل و أن عقده ألغي في جوان 2006 بمجرد إبرام عقد جديد مع " أ " فأمام إقراره انه غادر الأماكن فلا يجوز الحكم بطرده و كل شاغل بإذنه لأن في ذلك مساس بحق الشاغل الحالي و هو المستأجر " أ " الذي يعد عقده ساري المفعول
تم إعادة رفع دعوى ضد " أ " و ذلك للمطالبة بإلغاء عقد الإيجار المبرم معه من حوان 2006 إلى جوان 2011 على اساس أن هناك عقدين ساريين في نفس المدة و على محل تجاري واحد ( إذ أن عقود " ب " لم تلغ عند الموثق و لا المستأجرين يعلمان بذلك و لم يطرحوا إشكال أظن باعتبارهما إخوة فليس المهم من يكون العقد بإسمه و لكن المهم أن يشغلا المحل بسند رسمي ) كما تم التأسيس على أن الوكالة لا تخول للوكيل في أعمال الإدارة التصرف في الشئء لأكثر من 3 سنوات ـ و الإيجار من أعمال الإدارة ـ و في هذه الحالة تم تقديم طلب إحتياطي يتعلق برد مدة العقد إلى ثلاثة سنوات عوضا من خمسة سنوات لكن الطلبين قوبلا بالرفض و رفضت الدعوى لعدم التأسيس
أريد استئناف هذا الحكم لكني أبحث عن دفع مناسب أقوي و أعزز به الإستئناف .
و ربما لا يوجد حل قانوني لطرد الشاغلين
الرجاء من الزملاء الكرام إعانتي في هذه القضية لأنني بذلك قصارى جهدي و لم أجد سوى الحلول المذكورة أعلاه
كما أنني اقترحت على موكلتي أن تطلب مراجعة سعر الإيجار باعتبار انه مر على العقد ثلاثة سنوات المقررة قانون للمراجعة و ذلك فقط لجبر الضرر لكن مبلغ الإيجار تم دفعه دفعة واحدة من قبل المستأجر عن كل المدة فهل يجوز رغم ذلك المطالبة بمراجعة الإيجار

شكــــــــــــــــــــــــــــــرا مسبقا

raoufdraria
2009-08-09, 06:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أول شيء نحيي فيك هذا الحرص الكبير على قضاياك,,,,,,,,فعلا لا عيب في أن يتدارس المحامي وزملاءه القضايا,,,,,,,,,
وهو يدخل صمن بذل العناية,,,,,,,,,,,,,و
أستاذتنا لنا عودة بإذن الله,,,,,,,,إن لم نفد نستفد،،،،،،،لذا نرجو منك الإفادة بكل جديد معك,,,,,,,,,,,,,,,,

lawer
2009-08-17, 23:45
السلام عليكم
يا استاذه ان في رئيي انه يستوجب عليك الرجوع الى المادة 106 من قانون المدني التي تشير : العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب التي يقرها القانون .
و الرجوع كذلك الى المواد التي تلي المادة سالفة الذكر 107 ....... من القانون المدني لعلك تجدين منفذا للقضية المطروحة عليك .

ل.آمال
2009-08-17, 23:50
السلام عليكم
يا استاذه ان في رئيي انه يستوجب عليك الرجوع الى المادة 106 من قانون المدني التي تشير : العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب التي يقرها القانون .
و الرجوع كذلك الى المواد التي تلي المادة سالفة الذكر 107 ....... من القانون المدني لعلك تجدين منفذا للقضية المطروحة عليك .

شكرا على الرد ...... القضية ما زالت مطروحة و ليس لها منفذ إلا بإيجاد الثغرة