المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن يختارون القانون الجنائي


زيدلون
2009-07-18, 13:26
لمن يختارون القانون الجنائي في مسابقاتهم للماجيستير اقترح الموضوع التالى والمتعلق بعلم الاجرام والعقاب وهو مايلي

اسم المادة علم الاجرام والعقاب



وصف المادة : تتناول هذه المادة دراسة التعريف بعلمي الاجرام والعقاب وموضوع كل منهما وعلاقتهما بالعلوم الجنائية الاخرى ، ثم دراسة أصول علم الاجرام من حيث بحث الجريمة كظاهرة فردية وكظاهرة اجتماعية والنظريات العملية المختلفة التي ناقشت هذا الموضوع وعلم العقاب تناول دراسة موضوعات علو العقاب من جهة العقوبة والتدابير الاحترازية وأسس الفلسفة العقابية المتعلقة بكل منهما ثم دراسة الإطار المادي لتنفيذ العقوبة من جهة مراكز الإصلاح والتأهيل وانواعها وطرق تنفيذ العقوبة .



أهداف المادة :-

تهدف المادة إلى إطلاع الطالب على النظريات العلمية التي ناقشت عوامل الجريمة والمناهج المتبعة في البحث في الظاهرة الاجرامية وصولاً إلى تحديد افضل السبل في معرفة دوافع الجريمة في ضوء المناهج المتبعة ، كما تهدف إلى اطلاع الطالب على الأسس الفعلية التي تتبع في تنفيذ العقوبة داخل المؤسسات العقابية وبما يتمشى مع المواثيق الدولية والتي تستهدف غرض الاصلاح والتأهيل باعتباره الهدف الأمثل في تنفيذ العقوبة ، كل ذلك يتم في إطار الأحكام الواردة في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل الأردني والمعمول به حالياً .



خطة المادة :-

تتناول هذه المادة دراسة علم الاجرام وعلة العقاب في محورين : الأول علم الاجرام ويدرس فيه عوامل الإجرام الداخلي وفي مقدمتها العوامل الداخلية الاصلية كالتكوين العضوي والوراثة والأمراض العقلية ثم العوامل الداخلية العارضة كالسن والسكر والإدمان على المخدرات ثم دراسة العوامل الخارجية كالعوامل الطبيعية الاجتماعية والثقافية وبحث كل منهما في نفس الظاهرة الإجرامية .

أما علم العقاب فيتم فيه دراسة النظم العقابية المختلفة وفلسفة المدارس العقابية في سياسة العقاب حيث يتم دراسة منهج المدارس التقليدية واموضوعية ودورها في تأصيل السياسة العقابية الحديثة ثم دراسة المنهج التسريعي الأردني في تقرير العقوبات والتدابير الاحترازية ومدى توافق هذا المنهج مع أصول السياسة العقابية الحديثة ودراسة المؤسسات العقابية وانواعها وأصول المعامل الفنية داخل هذه المؤسسات ثم دراسة النظم البديلة للعقوبة كوقف التنفيذ والانظمة الاخرى المشابهة .

طريقة عرض المادة

بإعتبار أن علم الاجرام والعقاب علم تقوم على الملاحظة والتجربة فإنه يتم عرض هذه المادة وفق المناهج المتبعة لدراسة ظاهرة الجريمة سواء ياعتبارها ظاهرة فردية أم ظاهرة اجتماعية ويتم ابراز هذه المنهجية للطلبة من خلال متابعة بعض المناهج التعليمية المتبعة في هذا المجال .

سبل تحقيق اهداف المادة

تعتمد هذه المادة علة معرفة المناهج العلمية والفنية في بحث الظاهرة الاجرامية من خلال الاطلاع على الدراسات التي تتناول الظاهرة الإجرامية ثم تكليف الطلبة بمتابعة مختلف الدراسات المستحدثة فضلاً عن قيام الكلية بإجراء زيارات متعددة للطلبة على مراكز الاصلاح والتأهيل والوقوف على أسس المعامل الفنية التي تتم داخل هذه المؤسسات .



النتائج المتوقعة

- إدراك اهمية علمي الإجرام والعقاب وأثراهما على السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب

- معرفة ضوابط التجريم والعقاب على مر العصور المختلفة وأساليب المعامله العقابية


علم الاجرام :
اولا: تعريفه ::
وقد عرف علم الاجرام (في المؤتمر الدولي الثاني لعلم الاجرام) والذي عقد في باريس عام 1950م بأنه : الدراسه العلميه لظاهرة الاجرام .
وقد تعددت التعاريف لعلم الاجرام واختلفت قبل ذلك المؤتمر وبعده ، ولكنها تدورفي ذلك الفلك .
ثانيا : موضوعه :أما موضوعه الذي يدرسه فهو: دراسة اسباب الظاهره الاجراميه ، وسبل علاجها، وهو علم - يمكن ان نطلق عليه علم - تركيبي ،حيث أنه وثيق الصلة بالعديد من العلوم الاخرى- بل انها تدخل في مكوناته - ومنها: علم الاجتماع الجنائي ، وعلم النفس الجنائي ، وعلم الانثربلوجيا الجنائيه ، وعلم التحقيق الجنائي ، وعلم الطب الشرعي ، وعلم العقاب ، وعلم النفس القضائي ، وعلم الاجتماع القانوني ...الى غير ذلك من العلوم.
ثالثا : مناهج دراسة السلوك الاجرامي :
حيث له منهجان رائسيئان ، وكل منهج من هذه المناهج يتبعه عدة طرق ،وسنذكر هذين المنهجين ، وطرق كل منهج على وجه الاختصار :
اولا : المنهج الشخصي : وهو المنهج الذي عنى بدراسة شخص المجرم ، وهو يعتمد في ذلك على عدة طرق ومنها :
1 - الطريقه الانثربولوجيه : وهي التي تهتم بكشف الصفات التكوينيه المميزه للمجرم من غيره ، وقد قام بمثل هذه الدراسات (لومبروزو - lombroso)والطبيب الانجليزي (جورين - goring) وعالم الانثر بولوجيا الامريكي( هوتون - hooton).
2 - الطريقه البيولوجيه : وهي التي تدرس علاقة الاجرام بالوراثه .
3 - الطريقه الطبيه :وهي التي تدرس علاقة الامراض والعاهات الجسميه كسبب من اسباب اجرام والانحراف .
4 - الطريقه الفسيولوجيه : وهي التي تدرس مراحل النمو الإنساني بالسلوك الاجرامي .
5 - الطريقه البيو كيميائيه : وهي التي تدرس علاقة الافرازات الغدديه بالسلوك الاجرامي .
6 - الطريقه النفسيه : وهي التي تدرس العوامل النفسيه التي دعت الى الانرحاف في السلوك .
7 - طريقة الطب العقلي : وهي التي تهتم بدراسة وتشخيص وعلاج الامراض والاضطرابات العقليه ، وكذلك امراض الاعصاب المختلفه ، حيث تدرس العلاقه بين تلك الامراض ، والسلوك الاجرامي .
8 - طريقة التحليل النفسي : حيث يتم التحليل النفسي للفرد ، ومعرفة اسباب كبت دوافعه ورغباته وحاجاته ، والذي قد يؤدي الى نشؤ صراع بين رغباته والظروف الاجتماعيه المحيطه به ، وفي مثل هذه الحاله قد يلجأ الانسان الى بعض الحيل الدفاعيه للخروج من المأزق الذي يعيش فيه ، وقد يكون خروجه ذلك سلوكا اجراميا .
ثانيا : المنهج الموضوعي : وهو يحتوي على عدة طرق ومنها :
1 - الطريقه الجغرافيه : وهي التي تهتم بدراسة بعض بعض العوامل البيئيه المحيطه بالفرد - كالمناخ ، ودرجة الحراره ، والرطوبه ، والضغط الجوي ، واختلاف الفصول الاربعه ، والتضاريس الجغرافيه - ومدى تأثيرها في السلوك الاجرامي .
2 - الطريقه الايكيلوجيه : وهي طريقه تعنى بدراسة التوزيع السكاني من ناحيه، وتحليل العوامل الاجتماعيه ذات العلاقه من ناحية اخرى ، ويعتبر من افضل الدراسات التي اعدت في ذلك الدراسه التي قام بها الامريكي (شو - clifod shaw)
لمناطق الانحراف في مدينة شيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه .
3 - الطريقه الاقتصاديه : وهي الطريقه التي تعنى بدراسة الحاله الاقتصاديه كمستوى حالة الفرد الاقتصاديه ، والازمات الاقتصاديه ، وعلاقتها بالجريمه .
4 - الطريقه الاجتماعيه : وهذه الطريقه تقوم بدراسة الدور والمؤسسات الاجتماعيه والثقافيه ، وانظمتها ومالها من دور في تكوين السلوك الاجرامي من عدمه .
وكل طريقة من هذه الطرق لها روادها ، ومناهجها ، ووسائلها ، للقيام بما تريده من دراسات وابحاث .
ولعل مما يجدر ذكره هنا ، ان قسم التغلب على العادات السيئه والتي منها(التدخين ، و المسكرات والمخدرات) يعتبر نوعا من انواع السلوك المنحرف والذي يعتبر العناية بدراسة مظاهره واسبابه وطرق علاجه اختصاصا اصيلا من اختصاص علم الاجرام

amiraaa
2009-07-20, 00:33
:mh92:شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا .موضوع روعه.ربي ينجحك ان شاء الله.:mh31:

*ام* عبد الرحمن
2009-07-20, 01:03
الله يرضى عليك بارك الله فيك ان شاء الله تكون من الفائزينhttp://www.mo3alem.com/vb/imgcache/3281.imgcache.gif

amara abidat
2009-07-26, 14:05
مشكوررررررررررررر

menaa nassira
2009-07-29, 09:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا أريد المشاركة في مسابقة ماجستير قانون جنائي لكن المادتين المقررتين في المسابقة هما جنائي خاص واجراءات جزائية
هل يمكنكم مساعدتي في الحصول على هذه المحاضرات وشكرا

souad kamel
2009-07-29, 10:46
عفواااااااا اين تجرى مسابقة الماجستير الجنائية وما هي شروط الدخوللللللللللللللللللللل:sdf:

زيدلون
2009-07-29, 14:24
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

اما بعد

فيما يخص تساؤلك فجوابه موجود بالمنتدى انشاء الله عودي الى القائمه وستجدين ملخصات بها كل ما تريدين سواء كانت اجراءات جنائيه او جنائي خاص او او او.

والسلام عليكم

زيدلون الممحون]

celina16
2009-09-10, 16:38
موضوع جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مميل جدا

liptone25
2009-09-18, 09:11
شكرا و بارك الله فيك

chahraz
2009-10-06, 19:27
المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الناتجة عن الاخلال وانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني

من المظاهر المهمة لتاريخ القانون الدولي الخاص بجرائم الحرب ماتضمنته معاهدة فرساي 1919 من احكام حول المسؤولية عن الحرب والاعمال الحربية طبقا للمادة 228 من المعاهدة والمتضمنه محاكمة مرتكبي الافعال المخالفة للقانون الدولي وعادات واعراف الحرب وكذلك المادة 231 المتضمنة اعتراف الالمان بالمسؤلية عن الحرب ومحاكمة المسؤولين الالمان امام محاكم الدول المنتصرة وبذلك خلقت سابقة قانونية وقضائية كشفت عن فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية .
وقد تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية منذ 1919 وهي لجنة تحديد مسؤليات مبدئي الحرب، ولجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب، ولجنة الشرق الاقصى، ولجنة الخبراء الخاصة بيوغسلافيا عام 1992، واللجنة الخاصة برواندا 1994 كما تم تشكيل اربع محاكم دولية خاصة هي المحكمة الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الاقصى لعام 1946 وثلاث محاكم دولية وهي المحكمة الالمانية من 1921 -1923 ومحاكم الحلفاء الاربعة على الساحة الاوربية للفترة من 1946 -1955 ثم توالت تشكيل المحاكم الجنائية الدولية وفق مايلي :
1- محكمة نورمبرج ونظامها الاساسي
في 30 اكتوبر 1943 قرر الحلفاء في تصريح موسكو محاكمة مجرمي الحرب النازيين وتم تقديم هذا القرار في اتفاقية لندن في 8 اب عام 1945 وتقرر تشكيل محكمة وقد اعتمدت من الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 95 في 1/12/1946 ، وجاء في المادة 6/ب من محكمة نورمبرج((الاعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين واعراف الحرب وذهبت المادة 6/ج الى ان الجرائم ضد الانسانية (تشمل جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والجرائم التي ترتكب ضد أي شعب او الاعتداء على الاشخاص والاموال خلافا لقواعد واعراف الحرب..) وشمل اختصاص المحكمة القادة المنظمون والمحرضون والمساهمون والمشاركون في اعداد او تنفيذ خطة الاعتداء اضافة الى نصوص قانونية وردت في نظام المحكمة .
2- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا
تبنى مجلس الامن بموجب القرار 808 في 22/2/1992 محاكمة الاشخاص على الانتهاكات الخطيرة الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 سواء كان قد وقعت ضد الاشخاص او الاموال او القتل او التعذيب كما ان المادة 2 من نظامها الاساسي شملت محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ومنها القتل العمد ، والتعذيب ، والمعاملة اللانسانية .
كما ان المادة 3 من نظامها الاساسي تناولت الانتهاكات الواقعة لقواعد واعراف الحرب والتدمير العشوائي والتخريب للمدن ومهاجمة وقصف الاحياء والممتلكات .


3- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية
اعتمد تشكيل المحكمة بقرار مجلس الامن المرقم 955 في 8/11/1994 وقد اعتمد نفس الاسس والقواعد في نظام محكمة نورمبرج لسنة 1945 واعتمد ايضا على مشروع لجنة القانون الدولي وهي المسؤولية الفردية الجنائية على المسؤولين عن قيام الحرب وعدم حصانة رؤساء الدول من المسؤلية وعدم الدفع بصدور الاوامر من الرؤساء لارتكاب الجرائم وبموجب المادة 4 من النظام الاساسي منحت الاختصاص القضائي لمحاكمة مرتكبي الجرائم المرتكبة خلافا لاتفاقيات وقواعد معايير اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول والثاني لعام 1977 وتشمل استخدام العنف ضد الاشخاص والقتل والتعذيب والاغتصاب واخذ الرهائن والاعمال الارهابية والاعتداء على الكرامة الشخصية .
4- المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الاساسي
في الفترة من 1995 الى 1998 كانت الدعوة قائمة لايجاد نظام قضائي دولي يتماشى والأسس الدوليه القائمة ، وتجسده ذلك بأنشاء المحكمة الجنائية الدولية وأعتمد نظامها الاساسي بأكثرية 120 دولة وقد أعلنت الولايات المتحدة وأسرائيل عن عدم الموافقه وتضمن النظام الاساسي على ديباجة (128)مادة موزعة على ثلاثة عشر باب تضمن تعريف الجرائم وأختصاصات المحكمة وأوليات البدء ودور الادعاء العام ومجلس الامن وأاليات التطبيق ، وندرج بعضا من نصوص هذا النظام
ماده (5) جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان
مادة(7) لغرض هذا النظام الاساسي يشكل أي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الانسانية متى أرتكبت في هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعه من السكان المدنيين .....
أ – القتل ب_الابادة ج_ الاسترقاق د_ ابعاد السكان والاغتصاب والتعذيب ، والاضطهاد والفقرات الاحقة (هـ ، ز، ح، ط،ي ) والفقرات الاحقة
مادة (11) تمارس المحكمة عملها وأختصاصاتها القضائية وفقا للأختصاص الزمني وأعتبارا من 1 تموز 2002
مادة(27) يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص وبصورة متساوية وبدون أي تمييز بسسب الصفة الرسمية سواء ان كان رئيس دولة او حكومة او عضو برلمان او ممثلا منتخبا او موظفا حكوميا ...... الخ
مادة (29) لاتسقط الجرائم التي تدخل في أختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت احكامها وتعد هذه المادة تطبيقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية المعتمدة من الجمعية العامة في 16/11/1968
5_ دور مجلس الامن في المحكمة الجنائية الدولية
بما أن مجلس الامن يعتبر نائبا عن الجمعية العامة بموجب المادة (24)/1 من الميثاق فان المجلس يقوم بأختصاص الموكل اليه بموجب أحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق ووفقا للفصول 8،7،6 لذا فأن النظام الاساسي للمحكمة اعطى دورا فعالا لمجلس الامن في ممارسة الاختصاصات بالأحالة اليها او التوقف عن النظر بها ووفقا لما يلي :
مادة (13) من النظام الاساسي للمحكمة تمارس المحكمة الجنائية الدولية أختصاصات بالجرائم المشار اليها في المادة (5) وهي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية
أ_اذا أحالت دولا طرفا الى المدعي العام وفقا المادة 14 من النظام الاساسي
ب_ ذا أحال مجلس الامن متصرفا وفقا للفصل السابع من الميثاق
ج_ اذا كان المدعي العام قد بدء بمباشرة تحقيقاتة في ما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة 5
كما ان المادة 16 من النظام الاساسي اوردت بعدم جواز البدء للتحقيق او المقاضاة بموجب هذا النظام لمدة 12 شهرا بنائا على طلب مجلس الامن ،ويلاحظ ان نص المادتين 13 و16 قد منح مجلس الامن صلاحيات حاسمة أتجاه ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها واخضع هذه المما رسات لقراراتة ويعتبر هذا الامر تدخل في شؤون المحكمة، كما يلاحظ ان أحكام المادتين أعلاه دليل على تسييس الحماية الجنائية لحقوق الانسان في ظل النظام العالمي وتحكم القطب الاحادي كما يلاحظ ان النظام الاساسي أدرج جريمة العدوان في نظامها بهدف عدم اتهام مرتكبي هذة الجرائم من الدول المتنفذه في العالم والتركيز بصورة انتقائية على الدول المعادية لأحالتهم الى المحاكم الجنائية تحت ستار انتهاكات حقوق الانسان والهدف تغيير الانظمة التي لا تتفق مع الدول المتنفذة
ومن خلال ماتقدم فأن هذا المحاكم تعتبر المرجعية القانونية للنظر في الشكاوي التي يقدمها الافراد والجماعات للمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية ان كان لها مبرر قانوني
المصادر
1_ المدخل لدراسة القانون الدولي الانساني للاستاذ محمود شريف بسيوني القاهرة 1999
2_ ميثاق الامم المتحدة
3_ دبلوماسية حقوق الانسان الاستاذ باسيل يوسف 2002

hillal abdou
2009-10-07, 07:24
merci choukrane