المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو تزويدي بسند قانوني عن كيفية حساب الخبرة المهنية عند الخاص في الأجر لاحقا عند الوظيف العمومي


شكيب عمار
2014-05-02, 20:16
أرجو تزويدي بسند قانوني عن كيفية حساب الخبرة المهنية عند الخاص في الأجر لاحقا عند الوظيف العمومي

يعني واحد عمل قرابة 8 سنوات عند القطاع الخاص ، فكيف تحسب له في الأجرة إذا وظف في القطاع العمومي

أريد سند قانوني (.. تعليمة .. قرار .. الخ) نسخة منه

غفر الله لإخواني ومن يقرأ كلامي هذا

حافظ الاختام
2014-05-02, 21:30
السلام عليكم ومساء الخير على جميع اعضاء وزوار منتديات الجلفة .....
يسرني اخي الكريم شكيب ان اوافيك بالسند ات القانونية سارية المفعول في هدا المجال لاسيما المنشور رقم 4589 المؤرخ في 1988/05/29موضحا بامثلة بالاضافة الى احكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 1989/03/13 :
http://www.herosh.com/download/11198037/02.-.Confirmation.Et.Avancement.pdf.html

شكيب عمار
2014-05-02, 21:40
شكرا لك ، أخي الكريم

حافظ الاختام
2014-05-02, 21:40
اي استفسار نحن في الخدمة ........ تحياتي للجميع

مازيـــغ 10
2014-05-02, 23:26
سلام عليكم

إذا كان سؤالك عن تثمين الخبرة المهنية بعد التوظيف في الوظيف العمومي : في حالة كان الخبرة المكتسبة سايقا في القطاع الخاص (يثبت ذلك بشهادة العمل + الضمان الإجتماعي )

هنا التثمين يكون بنصف المدة و تحتسب في المدة القصوى مثلا

إذا كانت مدة العمل هي 8 سنوات عند الخواص
نصف المدة في 4 سنوات
المدة القصوى في حساب الدرحات هي 3 سنوات و نصف أي تستفيد من درجة واحدة إضافية

بالتوفيق

شكيب عمار
2014-05-03, 09:56
شكرا لك أخي مازيغ 10 وبارك فيك وفي الأخ الكريم

قرأت أن الإنتقال من الدرجة صفر إلى الدرجة واحد تحتاج 30 شهرا أي عامين ونصف ومن الدرجة واحد إلى باقي الدرجات تحتاج 36شهرا

فهل هذا صحيح ؟!

مثال التطبيقي :

/يعني في حالتي/ عندي بالضبط عند الخاص قرابة 101 شهر ، نقسمها على اثنين أي تصبح 50 شهرا -بالتقريب-

إذا طبقنا 30 شهرا من الدرجة 0 إلى الدرجة 1 يبقى لدي في الرصيد : 20 شهراً

إذا طبقنا 36 شهرا من الدرجة 0 إلى الدرجة 1 يبقى لدي في الرصيد : 14 شهراً

في كلتى الحالتين -لمن يعرف القانون جيدا- ماذا أعمل بالرصيد المتبقي ، هل يحسب تلقائيا وتضاف إليه آليا سنوات الوظيف العمومي ، فأدخرها إلى الدرجة 2

لأن الكثير من عمال الوظيف قد تغيب عليه هذه المسائل أو تشتبه عليه فيضيع حقك معهم.

أجيبوني ، غفر الله لي ولكم وبارك في جهودكم كما تخدمون اخوانكم في هذا المنتدى.

amine eco
2014-05-03, 12:03
0.5 نقطة على سنة في حدود 4 نقاط
بلا تفلسيف اظن عندك 4 نقاط

شكيب عمار
2014-05-03, 12:07
الأخ amine eco أظنك لم تفهم أصل الموضوع كما فهمه الإخوة أعلاه

غفر الله لك

amine eco
2014-05-03, 12:11
اسحب كلامي كنت اظن الخبرة الخاصة بمسابقات توظيف

شكيب عمار
2014-05-03, 13:32
لا عليك وأشكر لك غيرتك

مازيـــغ 10
2014-05-03, 20:14
سلام عليكم

- أخي الإنتقال من درجة 0 (أي تاريخ التعيين ) إلى الدرجة 1 يكون في إحدى المدد أي 2.5 -3 -3.5 سنوات .
- تثمين الخبرة المهنية يكون دائما في المدة القصوى أي 3.5 (3سنوات و نصف)
-في حالتك عندك بالتقريب 8 سنوات و مادام عند الخواص تقسم على اثنين لصبح 4 سنوات و تقيم بالمدة القصوى ليصبح لك درجة واحدة و تحتفظ بالأشهر الباقية حتى تكمل نصابك (2.5 سنة فأكثر )

بالتوفيق

benthouma
2015-12-03, 22:59
أحييك أخي و أقول لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، و إني أطرح عليك هذا التساؤل الذي وقعت فيه و هو يتعلق بتعويض الخبرة المهنية. أيها الأخ الكريم لقد وظفت كمساعد معلم المدرسة الأساسية في: 10 /03 / 1984. وبقيت بهذه الصفة إلى غاية شهر سبتمبر من سنة1992 أين إجتزت إمتحان الإدماج، ونجحت في المسابقة، و تم إنتدابي للتكوين بالمعهد التكنولوجي لمدة سنة واحدة، ثم تم تثبيتي ( ترسيمي ) كمعلم المدرسة الأساسية في مارس 1994. و بعد حصولي على الدرجة الأولى، قدمت طلبي إلى مصلحة الموظفين قصد إحتساب السنوات التي إشتغلتها كمساعد معلم منذ بداية توظيفي ( 1984 ) إلى غاية حصولي على الدرجة الأولى. ( ولعلمك أنني الآن في الدرجة التاسعة بتاريخ 01 / 03 / 2014 )
فكان رد مصلحة الموظفين أنه ليس لدي الحق في إعتماد الخبرة المهنية في هذه السنوات التي طلبتها، كوني كنت أعمل بنفس القطاع. ولما إتصلت بمفتشية الوظيف العمومي قيل لي أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لنا به.
و أحيط علمك أن أحد اصدقائي الذي تكون معي بالمعهد، وكانت وضعيته مثل حالتي بالضبط فإنه لما غير ولاية العمل، وقدم طلب إعتماد الخبرة المهنية، فقد حصل على هذه الخبرة و منحت له ( 03 ) درجات.
فأرجوك أيها الأخ الكريم، إذا كنت قد تفهمت حالتي و إستنتجت انه لدي الحق في هذا التعويض، أن تحيطني بالإجراءات القانونية التي تكمنني من هذا الحق وفق النصوص القانونية
وشكرا على تحملك لهذه الإنشغالات.

benthouma
2015-12-05, 21:36
أحييك أخي و أقول لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، و إني أطرح عليك هذا التساؤل الذي وقعت فيه و هو يتعلق بتعويض الخبرة المهنية. أيها الأخ الكريم لقد وظفت كمساعد معلم المدرسة الأساسية في: 10 /03 / 1984. وبقيت بهذه الصفة إلى غاية شهر سبتمبر من سنة1992 أين إجتزت إمتحان الإدماج، ونجحت في المسابقة، و تم إنتدابي للتكوين بالمعهد التكنولوجي لمدة سنة واحدة، ثم تم تثبيتي ( ترسيمي ) كمعلم المدرسة الأساسية في مارس 1994. و بعد حصولي على الدرجة الأولى، قدمت طلبي إلى مصلحة الموظفين قصد إحتساب السنوات التي إشتغلتها كمساعد معلم منذ بداية توظيفي ( 1984 ) إلى غاية حصولي على الدرجة الأولى. ( ولعلمك أنني الآن في الدرجة التاسعة بتاريخ 01 / 03 / 2014 )
فكان رد مصلحة الموظفين أنه ليس لدي الحق في إعتماد الخبرة المهنية في هذه السنوات التي طلبتها، كوني كنت أعمل بنفس القطاع. ولما إتصلت بمفتشية الوظيف العمومي قيل لي أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لنا به.
و أحيط علمك أن أحد اصدقائي الذي تكون معي بالمعهد، وكانت وضعيته مثل حالتي بالضبط فإنه لما غير ولاية العمل، وقدم طلب إعتماد الخبرة المهنية، فقد حصل على هذه الخبرة و منحت له ( 03 ) درجات.
فأرجوك أيها الأخ الكريم، إذا كنت قد تفهمت حالتي و إستنتجت انه لدي الحق في هذا التعويض، أن تحيطني بالإجراءات القانونية التي تكمنني من هذا الحق وفق النصوص القانونية
وشكرا على تحملك لهذه الإنشغالات.
زغلول يوم: 05 / 12 / 2015.

KADER2
2015-12-07, 11:52
السلام عليكم ومساء الخير على جميع اعضاء وزوار منتديات الجلفة .....
يسرني اخي الكريم شكيب ان اوافيك بالسند ات القانونية سارية المفعول في هدا المجال لاسيما المنشور رقم 4589 المؤرخ في 1988/05/29موضحا بامثلة بالاضافة الى احكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 1989/03/13 :

شكرا لك اخي على المساعدة لكن الرابط لا يعمل