islam hydra
2009-07-16, 16:47
من أخطاء المصلين
إهمال الأئمة الأمر النبوي بتخفيف الصلاة
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/ph-7.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الأئمة إهمال الأمر النبوي بتخفيف الصلاة مع ما جاء فيه من أحاديث كثيرة تأمر من تعرّض لإمامة الصلاة أن يخفّف بالناس مع الحرص على إتمام الصلاة وعدم الهرولة فيها كما نراه في كثير من مساجد الجماعات؛ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي: ''أُمّ قومك، فمن أمّ قوما فليخفّف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء''. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ''..وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء'' انظر صحيح مسلم 466-468 والبخاري 668-.671 ويوضح لنا أنس رضي الله عنه جمعه صلى الله عليه وسلم بين التخفيف في الصلاة وإتمامها، فيقول: ''كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام'' رواه مسلم .419 قال القاضي عياض والقرطبي والآبي: وقوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا أمّ أحدكم فليخفف'' يقضي على جميع ما اختلف من الآثار، وأن الذي شرعه عليه الصلاة والسلام للأئمة هو موضع البيان، وما خالفه من فعله كقراءته في المغرب بالأعراف ونحو ذلك فلأنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ القرآن وقراءته على الناس، فحاله في ذلك كان بخلاف حال غيره. وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور في صلاته وتطويله فيها أحيانا بالقراءة لذلك ولمطابقة حال من الناس لما يتلوه عليهم ويذكّرهم به. وأضاف القرطبي: أما التطويل في الصلاة فمتروك بإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من التطويل كقراءته في المغرب بالأعراف والمرسلات فلعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه متقدما حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف، كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: ''وكانت صلاته بعدُ تخفيفا'' رواه مسلم .458
والواجب على الأئمة اليوم التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم: ''من أمّ بالناس فليخفف..'' وقوله لمعاذ رضي الله عنه: ''أفتّان أنت يا معاذ؟! اقرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، ونحو ذلك في العشاء'' رواه البخاري .673 وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لبعض من طوّل من الأئمة في الصلاة: ''لا تبغضوا الله إلى عباده، وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول (أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) فما ظنك بهم اليوم''.. والمراد بالتخفيف، التخفيف الذي لا يبلغ حد الإخلال بالفرض. وليس معنى النهي عن التطويل ترك الفرائض والسنن والمستحبات.. قال الزرقاني: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده إذا أكمل الأركان.. انظر إكمال المعلم 8/373، والمفهم للقرطبي 2/844، 845 وشرح الآبي على مسلم 2/193 والقبس شرح موطأ ابن أنس لابن العربي 1/299،والاستذكار1/441، والتمهيد 19/4، 5، شرح الزرقاني على الموطأ 1/248، وشرح الزرقاني على خليل1/.372
إهمال الأئمة الأمر النبوي بتخفيف الصلاة
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/ph-7.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الأئمة إهمال الأمر النبوي بتخفيف الصلاة مع ما جاء فيه من أحاديث كثيرة تأمر من تعرّض لإمامة الصلاة أن يخفّف بالناس مع الحرص على إتمام الصلاة وعدم الهرولة فيها كما نراه في كثير من مساجد الجماعات؛ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي: ''أُمّ قومك، فمن أمّ قوما فليخفّف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء''. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ''..وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء'' انظر صحيح مسلم 466-468 والبخاري 668-.671 ويوضح لنا أنس رضي الله عنه جمعه صلى الله عليه وسلم بين التخفيف في الصلاة وإتمامها، فيقول: ''كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام'' رواه مسلم .419 قال القاضي عياض والقرطبي والآبي: وقوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا أمّ أحدكم فليخفف'' يقضي على جميع ما اختلف من الآثار، وأن الذي شرعه عليه الصلاة والسلام للأئمة هو موضع البيان، وما خالفه من فعله كقراءته في المغرب بالأعراف ونحو ذلك فلأنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ القرآن وقراءته على الناس، فحاله في ذلك كان بخلاف حال غيره. وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور في صلاته وتطويله فيها أحيانا بالقراءة لذلك ولمطابقة حال من الناس لما يتلوه عليهم ويذكّرهم به. وأضاف القرطبي: أما التطويل في الصلاة فمتروك بإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من التطويل كقراءته في المغرب بالأعراف والمرسلات فلعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه متقدما حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف، كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: ''وكانت صلاته بعدُ تخفيفا'' رواه مسلم .458
والواجب على الأئمة اليوم التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم: ''من أمّ بالناس فليخفف..'' وقوله لمعاذ رضي الله عنه: ''أفتّان أنت يا معاذ؟! اقرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، ونحو ذلك في العشاء'' رواه البخاري .673 وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لبعض من طوّل من الأئمة في الصلاة: ''لا تبغضوا الله إلى عباده، وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول (أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) فما ظنك بهم اليوم''.. والمراد بالتخفيف، التخفيف الذي لا يبلغ حد الإخلال بالفرض. وليس معنى النهي عن التطويل ترك الفرائض والسنن والمستحبات.. قال الزرقاني: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده إذا أكمل الأركان.. انظر إكمال المعلم 8/373، والمفهم للقرطبي 2/844، 845 وشرح الآبي على مسلم 2/193 والقبس شرح موطأ ابن أنس لابن العربي 1/299،والاستذكار1/441، والتمهيد 19/4، 5، شرح الزرقاني على الموطأ 1/248، وشرح الزرقاني على خليل1/.372