مشاهدة النسخة كاملة : الفريضة
توفي عمي وليس له أولاد وترك زوجة بعقد عرفي وترك أيضا أبناءلاخويه المتوفيين قبله وهم ابن وخمسةبنات لأخ وابنين وبنتين من الاخ الثاني فمن له الحق في ارثه
ذكرى أبي
2014-04-11, 21:42
أظن أنه يجب إثبات العقد العرفي بشهود أولا
و من ثم إذا قبل هذا العقد من طرف الورثة
فالزوجة لها الثمن
و الباقي من أبناء الإخوة فتقسم بينهم كالتالي. للذكر مثل حظ الأنثيين
جالب الخيرات
2014-04-11, 22:07
لا بدمن تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................
إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......
جالب الخيرات
2014-04-11, 22:09
لا بد من تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................
إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......
زوجته توفيت بعده وهم كلهم يقرون بهذا الزواج لأن الزوجة كانت تعيش معهم منذ وفاة العم والآن وقد توفيت أرادوا توزيع الميراث بفريضة وهل يمكن أن يقتسموه شفاهيا دون فريضة خاصة وأن هذا الميراث هو سكن بيع وقبض ماله يعني الارث الآن عبارة عن مبلغ مالي صدقوني لحد الآن لا نعرف قيمته ولكن نحن نثق في السيد الذي يملكه لدرجة أننا لا نجادله حتى ولو قال لنا المبلغ هو دينار وكل هذا بطيب خاطر وليس خوفا
hicham43002
2014-04-12, 18:05
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد
بارك الله فيكم على تنويري
جالب الخيرات
2014-04-14, 20:47
لا بد من تثبيت عقد الزواج و لا يكفي الإقرار فقط .............و من الأفضل قسمة التركة بعد تحرير فريضة مناسخة مع تحرير الشهادة التوثيقية لأجل نقل عقد المنزل باسم الورثة الذين سيؤول لهم هذا البيت................و كذلك حتى يتوضح الورثة .......................و حتى لا تكون هناك على الزمن البعيد أي مناوشات................................... و خاصة و أن المباع هو مسكن....................إضافة إلى هذا ماهي علاقتكم بالزوجة....................إذا لم يكن لها علاقة سوى (علاقة الزواج بعمكم) و لم يكن لها وارث................فالتركة تؤول لبيت مال المسلمين(الخزينة العمومية).......................................شك را......................
البيرين1
2014-04-15, 09:16
السلام عليكم.من الافضل ايتها الاخت الكريمه ان تسالي امام او مختص في هده الامور بارك الله فيك
جالب الخيرات
2014-04-15, 09:31
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد
إضافة إذا لم يكن لها وارث فالتركة نؤول للخزينة العمومية.........................................ش كرا.
المسافر 09
2014-04-15, 19:09
في مثل هذه الحالات من الافضل سؤال اهل التخصص
امام او موثق تعطونه التفاصيل وان احتاج لطرح سؤال عليكم...يطرحه وتجدون عنده الجواب الشافي
YouCefo_dz
2014-04-17, 09:07
الزوجة لها الربع
و الباقي يأخده أبناء أخيه الدكور فقط وليس للبنات شيء لأن بنت الأخ ليست من الوارثات
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir