tatohaoua
2009-07-12, 21:07
القانون الإداري
I. تعريف القانون الاداري :
يعرف على انه فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن قواعد قانونية تحكم السلطة الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
II. تمييز القانون الاداري عن القوانين الأخرى:
1- تمييزه عن القانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأعلى في الدولة الذي ينظم سلطات الدولة والعلاقة بينهما وبين حقوق وحريات الأفراد أما القانون الاداري فهو الذي يتضمن القواعد التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة ومن مظاهر التداخل الهامة بينهما أن عددا من موضوعات القانون الاداري توجد في الدستور فالقانون الاداري هو الامتداد الطبيعي للقانون الدستوري.
2- تمييزه عن القانون المدني : القانون الاداري يحكم نشاط الإدارة وعلاقاتها أما القانون المدني فهو يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم كما انه ظهر مبدأ أخر ملازم له وهو اختلاف القضاء العادي الذي يقضي في منازعات الأفراد والقضاء الإداري الذي يقضي في منازعات الإدارة مع الأفراد.
وبالتالي فان القانون الاداري له نظرياته وقواعده المستقلة عن القانون المدني الذي يساهم القانون الاداري في إنشائها .
3- تمييزه عن علم الإدارة العامة : أوجه التقارب بينهما تكمن فيما يلي :
أ- كل منهما يتعلق بالإدارة العامة من الناحية العضوية فموضوع البحث واحد لكل منهما .
ب- إن معرفة القانون الاداري كقواعد قانونية تنطبق على الإدارة وتفيد كثيرا علم الإدارة العامة والباحثين في نطاقه فمثلا في موضوع اتخاذ القرارات .
أما وجه الاختلاف الرئيسي بينهما يكمن في النظرة التي يواجه بها كل منهما ظاهرة الإدارة العامة فالقانون الاداري يواجه الظاهرة الإدارية من حيث النصوص الرسمية والقواعد القضائية التي تحكم العلاقات القانونية أما علم الإدارة العامة فهو يصب اهتمامه على دراسة الإدارة والجهاز الاداري من الناحية الاجتماعية والسلوكية الخاصة بالعاملين وكذلك من الناحية التنظيمية المتصلة بالعملية الإدارية.
III.خصائص القانون الاداري :
أ- قانون سريع التطور: أول ما ينفرد به القانون الاداري انه قانون يتطور بصورة أسرع كثيرا من بقية فروع القانون وليس فقط فروع القانون الخاص بل أسرع في تطوره أيضا من فروع القانون العام الأخرى .
ب- قانون غير مقنن: يقصد بالتقنين إن يقوم المشرع بإصدار مجموعة تشريعية تضم المبادئ والأحكام السياسية . فنجد القانون المدني بجميع تشريعاته في تقنين واحد يشمل المبادئ الأساسية وكذا القانون التجاري والجنائي .
أما القانون الاداري فهو غير مقنن لان تقنينه مازال لحد الساعة أمرا من الصعب جدا انجازه.
ت- قانون قضائي: يتميز القانون الاداري على خلاف القوانين الأخرى انه قانون قضائي بمعنى أن نظرياته الأساسية ومبادئه العامة وكذلك جانبا هانا من قواعده لم ترد ولم تنظم في تشريعات صادرة من البرلمان ولكنها من خلق القضاء الاداري عي أحكامه المتعاقبة حيث نجد أن القضاء الاداري في مصر وفرنسا ولبنان هو الذي أرسى ووضع نظريات القانون الاداري.
أولا : مصادر القانون الاداري :
تنقسم مصادر القانون الاداري إلى أربعة مصادر ونذكرها على التوالي : التشريع – العرف الاداري- القضاء وأخيرا الفقه.
I. التشريع : يقصد بالتشريع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من سلطة مختصة في الدولة فالتسريع ينقسم إلى ثلاث أنواع : أولها التشريع الدستوري الذي تضعه السلطة التأسيسية وفي المرتبة الثانية تأتي التشريعات العادية التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وتسمى القوانين وفي المرتبة الثالثة تأتي اللوائح وتسمى بالتشريعات الفرعية.
فالقانون الاداري لعدم تقنينه في مجموعة قانونية رسمية واحدة نجد بعض النصوص وردت في صلب الدستور كما نجد بعضها الآخر وردت في القانون المدني في تقنين العقوبات كما نجد بعض القواعد التفصيلية وردت في لوائح إدارية عديدة صادرة عن القيادات العليا للسلطة التنفيذية.
II. العرف الاداري : العرف عموما هو مصدر غير مكتوب لقواعد القانون فالعرف الاداري طبقا لما قرره قضاء مجلس الدولة المصري "هو أن تسيير الجهة الإدارية على نحو معين في مواجهة حالة معينة بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب"
ويشترط في العرف ركنان: المادي وهو إطراد العمل من جانب الإدارة على إتباع قاعدة معينة في علاقاتها بالأفراد والركن المعنوي وهو اعتقاد الإدارة بإلزام هذه القاعدة وبضرورة احترامها كما يشترط في العرف الاداري أن يكون صحيحا مشروعا وإلا يخالف القانون واللوائح وأية قاعد تشريعية.
III. القضاء: يقصد بالقضاء كمصدر للقانون بوجه عام استنباط المبادئ والقواعد القانونية بواسطة أحكام المحاكم ذاتها ودون الاستناد إلى نص تشرعي بمعنى أن أحكام المحاكم تكون هي المصدر المباشر للقواعد القانونية .
وبالتالي نجد انه ليس للقانون الاداري مبادئ عامة تشريعية يمكن أن يستلهما القضاء الاداري عند حله للمنازعات الإدارية لذا فان القضاء الاداري وجد نفسه مضطرا لأن يضع من خلال أحكامه الكبرى المبادئ العامة للقانون الاداري عوضا عن التقنين الغائب.
IV. الفقه: يقصد به كتابات أساتذة القانون وأبحاثهم في تعليقهم عل نصوص القوانين وعلى أحكام القضاء بهدف تفسيرها وردها إلى أصول ومبادئ عامة منطقية . لذا لا يمكن اعتبار الفقه مصدرا لأية قاعدة قانونية ولا للقانون الاداري . فقط تجب الإشارة الى الجهود التي أداها في بماء وتكامل نظريات هذا القانون . وتبقى هذه الجهود مجرد توجيهات علمية غير ملزمة .
ثانيا : أساس القانون الاداري ونطاق تطبيقه:
تستعرض النظريات التالية التي ظهرت في الفقه والقضاء لتحديد أساس القانون الاداري ونطاق اختصاص القضاء الاداري على التوالي:
I. نظرية التفرقة بين أعمال السلطة وبين أعمال الإدارة : أساس هذه النظرية هو التفرقة بين أعمال السلطة التي يعبر عنها بالأعمال التي تقوم بها الإدارة كسلطة عامة تتمتع بحق الأمر والنهي ومن ثم تنحصر أعمال السلطة التي يختص بها القانون والقضاء الاداري في القرارات الإدارية وحدها اما أعمال الإدارة فتطبق عليها أحكام القانون الخاص وحده ويختص بها القضاء العادي دون القضاء الاداري لذا فقد وجهت انتقادات لهذه النظرية على أساس أنها تضيق جدا وبغير حق من نطاق القانون الاداري وتستبعد من نطاقه جميع عقود الإدارة واستبعاد مسؤولية الإدارة عن الأعمال المادية .
II. نظرية المرفق العام : ظهرت كأساس للقانون الاداري ولتحديد اختصاص القضاء الاداري الذي يطبق هذه القانون وظهرت انطلاقا من حكم محكمة تنازع الاختصاص في قضية السيد: بلانكو Blanco وقد قرر هذا الحكم الشهير أن مسؤولية الدولة التقصيرية إزاء الأفراد عن الأفعال الضارة التي تصدر عن موظفي وعمال الإدارة في المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني بل تخضع لقواعد خاصة متميزة نجد أساسها في فكرة المرفق العام وضرورة سير المرافق العامة وانطلاقا من هذه النظرية فانه يتحدد تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري بكل نشاط تديره الدولة ويستهدف تحقيق النفع العام لجميع المواطنين هذا كأصل عام أما استثناءا إذا رأت الإدارة مختارة أن تلجأ أحيانا إلى استعمال وسائل القانون الخاص دون وسائل القانون العام فهنا لا مبرر لتطبيق القانون الاداري ولا الاختصاص الاداري ومن ثم تطبق في خالات الاستثناء قواعد الفانون العادي .
إلا أنها ظهرت أزمة المرفق العام وذلك أن نظرية المرفق العام لم تعد الفكرة الأساسية التي تؤسس تطبيق القانون الاداري وتحديد اختصاص القضاء الاداري بدليل أنها ظهرت مرافق عامة تجارية وصناعية
او اجتماعية تخضع للقانون الخاص في القضاء العادي في نشاطها الإجمالي برغم وصفها بأنها مرافق عامة
III. النظريات البديلة: ظهرت كبديل لنظرية المرفق العام ومن أهمها نظرية السلطة العامة ونظرية الإدارة العامة ونظرية الإدارة الخاصة .
1- نظرية السلطة العامة :
مفادها أنها لا تقتصر على فكرة الأمر والنهي الضيقة بل أنها تتسع لتشمل كل عمل إداري مارسته الإدارة بواسطتها سلطة عامة مستخدمة امتيازات القانون العام ومن ثم فليس فقط قرارات الإدارة تعتبر قرارات إدارية بل أيضا عقود الإدارة تعتبر إدارية اذا تضمنت شروطا استثنائية غبر مألوفة في عقود الأفراد وتعبر عن السلطة العامة .
2- نظرية العامة والإدارة الخاصة :
هذه النظرية الأحدث في الفقه الفرنسي حيث ترى نظرية الإدارة العامة أن وسائل القانون العامة لا تشمل فقط الامتيازات الاستثنائية التي لا يتمتع بها الأفراد في القانون الخاص وإنما تشمل أيضا وبنفس الدرجة القيود الاستثنائية أو غير المألوفة في القانون الخاص وبالتالي تظهر فكرة هذه النظرية في كل نشاط تمارسه الإدارة في ظروف غير مألوفة غي القانون الخاص فهي تخضع كلها للقانون الاداري ويختص بها القضاء الاداري وعلى النقيض من ذلك تخضه الإدارة الخاصة للقانون الخاص ولمحاكم القضاء العادي.
وفي الأخير نرى أن أساس تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري لا يتحدد على نظرية واحدة بل على نظريتين متكاملتين وهما نظرية المرفق العام ونظرية السلطة العامة.
وبالتالي يكون عمل الإدارة إداريا بالمعنى الدقيق إذا توافر الشرطين التاليين:
أ- أن تقوم الإدارة بالعمل قرارا أم عقدا أم عملا ماديا.
ب- أن يكون نشاط الإدارة خاضعا لنظام قانوني متميز عن القانون الخاص ومتضمنا امتيازات وسلطات غير عادية لا توجد في القانون الخاص وأن تستعمل الإدارة فعلا هذه الامتيازات ( نظرية السلطة العامة).
ثالثا: تنظيم الإدارة العامة أو التنظيم الاداري:
يبدأ التنظيم الاداري بتحديد الأشخاص المعنوية العامة ثم تستمر الدراسة مع فحص الأساليب الرئيسية المتبعة في هذا التنظيم ونختم الدراسة ببحث تطبيقي عن النظام الاداري في مصر وفي لبنان.
I. الأشخاص المعنوية العامة :
الأشخاص في نظر القانون نوعان:أشخاص طبيعيون وأشخاص معنوية يعترف لها القانون بالأهلية القانونية في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والأشخاص المعنوية ثلاثة أنواع:
1- الدولة : هي أهم الأشخاص المعنوية فهي التي تمنح الشخصية المعنوية العامة للهيئات الإدارية وذلك بناءا على القانون والدولة كشخص معنوي عام تشمل السلطات الثلاث التشريعية –التنفيذية والقضائية ولاشك في ان ما يعني القانون الاداري هو السلطة التنفيذية فقط وما تحتويه من سلطات إدارية وتسمى بالسلطات الإدارية المركزية لتمييزها عن السلطات الإدارية اللامركزية والتي تشمل الأشخاص المعنوية العامة الأخرى محلية كانت أم مرفقية.
ويلاحظ أن وحدة الشخصية المعنوية للدولة التي لا تتجرأ لا تشمل فقط الأجهزة التي تشمل عليها الدولة مهما كانت طبيعتها سواء كانت من تصرفات مطبوعة بطابع السلطة أم لا.
2- الأشخاص المعنوية العامة المحلية:يتميز هذا النوع من الأشخاص بأن اختصاصها الاداري يكون محصورا في مكان أو إقليم محدد من أقاليم الدولة وهي ما يعبر عنها باللامركزية المحلية .وترتبط بفكرة الديمقراطية على المستوى المحلي فهي تتيح لكل إقليم من أقاليم الدولة حق إدارة شؤونه المحلية ويمثل الوحدة المحلية ذات الشخصية المعنوية مجلس منتخب من أبناء هذه الوحدة ومن أمثلة الأشخاص العامة المحلية في لبنان نجد البلديات أما في مصر فانه طبقا للقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1989 فان الأشخاص المحلية العامة هي : المحافظات – المراكز- المدن- الأحياء والقرى . تتمتع بشخصية معنوية مستقلة تحت وصاية السلطة المركزية.
3- الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية:
تسمى بالمؤسسات أو الهيئات العامة وتسمى في لبنان بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في تنشأ لمباشرة وإدارة مرفق عام معين والحكمة من هذا الأسلوب هو تحقيق الاستقلال الفني في إدارة بعض المرافق العامة بعيدا عن الأسلوب الحكومي ومن أهم خصائص هذه الأشخاص العامة المرفقية هي:
أ- هذه الأشخاص العامة المرفقية يتحدد اختصاصها بالغرض الذي قامت من اجله وهو إدارة احد المرافق العامة لكل مؤسسة أو هيئة عامة.
ب- إن هذه الأشخاص هي نوع من الإدارة اللامركزية وتسمى باللامركزية المرفقية .
ت- الأصل العام فيها أنها تنشأ لإدارة مرافق عامة تخدم جميع المواطنين في الدولة كلها .
4- الاستثناء انه ليس ما تمنع من وجود هيئات عامة محلية تدير مرفقا عما محليا يتبع شخصا عاما إقليميا كإحدى المحافظات ومثال ذلك نجد في مصر الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى التي تتبع محافظة القاهرة .
5- خضوعها للوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية.
II. النتائج التي تترتب على التمتع بالشخصية المعنوية العامة :
1- النتائج المشتركة بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص :
أ- الذمة المالية المستقلة. ب- الأهلية القانونية.ج- حق التقاضي.د- موطن مستقل. هـ- نائب يعبر عن إرادته.
2- النتائج التي ينفرد بها أشخاص القانون العام:
أ- تشارك الدولة في السلطة العامة ومن ثم فهي تتمتع بجميع امتيازات السلطة التي قررها القانون الاداري للجهات الإدارية.
ب-المال الذي يملكه الشخص المعنوي العام يعتبرون موظفين عموميين يرتبطون به برابطة تنظيمية ويخضعون للقانون الاداري.
ت-نشاط الشخص العام الذي تحكمه قواعد إدارية التي ترسم النظام القانوني للمرفق العام وهي قاعدة دوام سير المرفق بانتظام.
ث-الشخص المعنوي مسؤول بالتعويض أمام مجلس الدولة عن أخطاء موظفيه طبقا لقواعد المسؤولية الإدارية.
ج- هذه الأشخاص المستقلة عن الدولة للوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة .
III. نهاية الشخص المعنوي العام : تنقضي شخصي الدولة بفنائها ويحدث إذا فقدت ركنا من أركانها التي تقوم عليها أما أشخاص القانون العام فتنقضي بذات الأداة التي نشأت بها.
رابعا: أساليب التنظيم الاداري المركزية واللامركزية الإدارية :
I. المركزية الإدارية: تعني تركيز الوظيفة الإدارية في أيدي ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء وذلك على نحو يضمن وحدة السلطة الإدارية في الدولة.
1- أركانها: تتأسس على ركنين أساسيين وهما:
أ- تركيز الوظيفة الإدارية في أيدي الحكومة المركزية الموجودة في عاصمة الدولة.
ب-التدرج الهرمي بمعنى يتأسس نظام المركزية الإدارية على وجود تدرج هرمي أو سلم إداري يجمع كل وزارة من وزارات الحكومة المركزية.
2- صور المركزية الإدارية: للمركزية الإدارية صورتان: التركيز الاداري وعدم التركيز الاداري.
أ- التركيز الاداري : معناه أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية في يد الوزراء وحدهم في العاصمة ولا يكون لممثلي الوزراء في العاصمة أو الأقاليم أية سلطة في اتخاذ أي قرار ولو صغر شأنه.
ب- عدم التركيز الاداري :
معناه تخفيف العبء عن الحكومة المركزية فتعطي التشريعات وكذلك الوزراء بقرارات منهم بعض الاختصاصات التقريرية لممثلي الوزارات في العاصمة والأقاليم .بشرط أن يبقون خاضعين للسلطة الرئاسية للوزير ولرؤسائهم الإداريين .ومن أهم وسائل تحقيق عدم التركيز الاداري نظام تفويض الاختصاص أي أن يعهد الرئيس الاداري ببعض اختصاصاته المستمدة من القانون إلى احد مرؤوسيه قصد تخفيف عبء العمل الاداري عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل.
3- تقدير المركزية الإدارية:
أ- مزايا المركزية الإدارية :
ü المركزية تقوي سلطة الدولة وتساعد على هيمنة الحكومة المركزية وسيطرة على كل أرجاء الدولة .
ü هي أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة القومية التي تحكم عموم المواطنين مثل مرافق الدفاع والأمن والبريد.
ü من شأنها أن تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات الإدارية .
ü يقال أنها تؤدي إلى تقليل النفقات العامة والحد من الإسراف.
عيوب المركزية الإدارية :
ü المركزية تؤدي إلى انشغال الوزراء بجميع المرافق العامة القومية والمحلية مهملين بذلك مهامهم الكبرى.
ü لا تتلاءم مع بعض المرافق ذات الطبيعة الفنية التي تحتاج إلى تخصص لا يتلاءم مع روح الديمقراطية التي تقضي تطبيقها.
ü تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في انجاز الأعمال الإدارية .
II. اللامركزية الإدارية :
يقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وبين أشخاص عامة أخرى محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية أو بالاستقلال .ولكن مع خضوعها للوصاية الإدارية التي تمارسها الحكومة المركزية.
1- صورها : لها صورتان وهما:
أ- اللامركزية الإقليمية أو المحلية: معناه الاعتراف من جانب المشرع بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات المحلية مع تقرير حق هذه الوحدات بإدارة المرافق والشؤون المحلية بقدر كبير من الاستقلال .
ب- اللامركزية المرفقية :معناها أن المشرع يقرر أن مرفقا من المرافق العامة كالبريد يحسن أن يدار بعيدا عن الأسلوب المركزي فيعطيه الشخصية المعنوية وتنظيم المستقل.
2- أركان اللامركزية الإدارية :
أ- أركانها بوجه عام :
o الاعتراف بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من نتائج .
o خضوع الأشخاص اللامركزية لوصاية إدارية لا تلغي استقلالها .
أركانها بوجه خاص :
ü الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية.
ü أن يدير المصالح المحلية مجالس تشكل بالانتخاب.
3- تقدير اللامركزية الإدارية:
أ- مزاياها:
o تخفيف العبء عن الحكومة المركزية.
o تحقق حسن سير المرافق العامة وتقضي على التعقيدات الإدارية
o اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية
o اللامركزية أقوى على مواجهة الأزمات من نظام المركزية
o العدالة في توزيع الضرائب.
ب- عيوبها:
o المساس بالوحدة الإدارية للدولة فيخشى أن تستبد لهيئات اللامركزية وتخرج عن إطار الشرعية.
o خطر التناحر والصراع بين الهيئات اللامركزية .
o قد تؤدي بأعضاء الهيئات اللامركزية إلى تقديم مصالحهم الخاصة عن المصلحة العامة .
o عادة الهيئات اللامركزية اقل خبرة من أجهزة السلطة المركزية.
خامسا: النظام الاداري في مصر
نكتفي بدراسة نظام إداري تطبيقي في مصر وستتلخص دراستنا في هذه النقطة حول السلطة الإدارية المركزية في مصر واللامركزية المحلية في مصر .
i. السلطة الإدارية المركزية في مصر
1. رئيس الجمهورية: الاختصاصات الإدارية للسيد رئيس الجمهورية:
o يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها.
o تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم (143 من الدستور الدائم).
o إصدار اللوائح الإدارية.
o حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ورئاسة الجلسات وحق طلب التقارير من الوزراء.
2. الحكومة: وفقا للمادة 153 من الدستور هي التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون من مجلس الوزراء ونوابه وتتمثل اختصاصاته فيمال يلي:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها.
ت- إصدار القرارات الإدارية التنفيذية وفقا للقانون والقرارات.
ث- إعداد مشروعات القوانين والقرارات – الموازنة العامة للدولة – الخطة العامة للدولة .
ج- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
3- الوزير ومعاونوه: الوزير هو الرئيس الاداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة ويقوم بتنفيذها . والوزير له صنفان : صفة سياسة تتمثل في رسمه للسياسة الوزارة.
والصفة الإدارية وتتمثل فيما يلي :
أ- الحق في تعيين موظفي الوزارة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا لاحترام الضوابط والقيود الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ب- باعتباره شخصا معنويا فهو يمثل الدولة في كل ما يخص أعمال وزارته .
ت- يتمتع الوزير بسلطة لائحية ثانوية في تنظيم وزارته بصفته رئيسا إداريا أعلى لوزارته.
ث- يقوم بإعداد ميزانية وزارته.
أما معاونو الوزير: فيتمثل في نائب الوزير ويقوم بمعاونة الوزير الذي يلحق بوزارته ويحدد له الوزير اختصاصاته التي يمارسها طبقا للدستور الدائم.
وكذا وكيل الوزارة : فهو المسؤول الفعلي عن التنفيذ المباشر لسياسة الوزارة والمهيمن على الشؤون الإدارية فيها.
ii. اللامركزية المحلية في مصر : نقسمها إلى ثلاث نقاط وهي :
1- الاعتراف بالشخصية المعنوية للوحدات المحلية : تعتبر ركن من الأركان العامة للامركزية الإدارية وهي الاعتراف بوجود أشخاص معنوية عامة مستقلة عن الدولة تمارس بعض مظاهر الوظيفة الإدارية .ويقتضي المشرع منح الشخصية للوحدات المحلية التي يجددها حيث نصت المادة 1 من قانون الإدارة المحلية على هذه الوحدات « وحدات الحكم المحلي هي المحافظات – المراكز- المدن – الأحياء والقرى لكل منهما الشخصية الاعتبارية»
2- تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب: من أركانها ( اللامركزية المحلية) وجوب تشكيل المجالس المحلية المعبرة عن إدارة الوحدات المحلية.بطريق الانتخاب أو على الأقل إذا كان بعض أعضاء المجالس معنيين فان الغالبية يجب أن تكون منتخبة وتمارس الاختصاصات الإنشائية والتقريرية التي منحها القانون لهذه الوحدات في إنشاء والإشراف على إدارة المرافق العامة المحلية .
3- الوصاية الإدارية على المجالس المحلية :
الوصاية الإدارية من السلطة المركزية على المجالس المحلية المعبرة عن إرادة الوحدات اللامركزية هي من الأركان العامة لكن تنظيم لا مركزي وذلك حتى تضمن احترام السياسة العامة والخطة العامة للدولة ولضمان عدم خروج الهيئات اللامركزية عن القوانين واللوائح .ولكن لهذه الوصاية الإدارية حدودها احتراما لاستقلال الهيئات اللامركزية.
وصور هذه الوصاية تتمثل في ثلاث أنواع:
o الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية في العاصمة
o الوصاية التي يمارسها رؤساء الوحدات المحلية
o وصاية إدارية من المجالس المحلية الأعلى على المجالس الأدنى.
I. تعريف القانون الاداري :
يعرف على انه فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن قواعد قانونية تحكم السلطة الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
II. تمييز القانون الاداري عن القوانين الأخرى:
1- تمييزه عن القانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأعلى في الدولة الذي ينظم سلطات الدولة والعلاقة بينهما وبين حقوق وحريات الأفراد أما القانون الاداري فهو الذي يتضمن القواعد التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة ومن مظاهر التداخل الهامة بينهما أن عددا من موضوعات القانون الاداري توجد في الدستور فالقانون الاداري هو الامتداد الطبيعي للقانون الدستوري.
2- تمييزه عن القانون المدني : القانون الاداري يحكم نشاط الإدارة وعلاقاتها أما القانون المدني فهو يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم كما انه ظهر مبدأ أخر ملازم له وهو اختلاف القضاء العادي الذي يقضي في منازعات الأفراد والقضاء الإداري الذي يقضي في منازعات الإدارة مع الأفراد.
وبالتالي فان القانون الاداري له نظرياته وقواعده المستقلة عن القانون المدني الذي يساهم القانون الاداري في إنشائها .
3- تمييزه عن علم الإدارة العامة : أوجه التقارب بينهما تكمن فيما يلي :
أ- كل منهما يتعلق بالإدارة العامة من الناحية العضوية فموضوع البحث واحد لكل منهما .
ب- إن معرفة القانون الاداري كقواعد قانونية تنطبق على الإدارة وتفيد كثيرا علم الإدارة العامة والباحثين في نطاقه فمثلا في موضوع اتخاذ القرارات .
أما وجه الاختلاف الرئيسي بينهما يكمن في النظرة التي يواجه بها كل منهما ظاهرة الإدارة العامة فالقانون الاداري يواجه الظاهرة الإدارية من حيث النصوص الرسمية والقواعد القضائية التي تحكم العلاقات القانونية أما علم الإدارة العامة فهو يصب اهتمامه على دراسة الإدارة والجهاز الاداري من الناحية الاجتماعية والسلوكية الخاصة بالعاملين وكذلك من الناحية التنظيمية المتصلة بالعملية الإدارية.
III.خصائص القانون الاداري :
أ- قانون سريع التطور: أول ما ينفرد به القانون الاداري انه قانون يتطور بصورة أسرع كثيرا من بقية فروع القانون وليس فقط فروع القانون الخاص بل أسرع في تطوره أيضا من فروع القانون العام الأخرى .
ب- قانون غير مقنن: يقصد بالتقنين إن يقوم المشرع بإصدار مجموعة تشريعية تضم المبادئ والأحكام السياسية . فنجد القانون المدني بجميع تشريعاته في تقنين واحد يشمل المبادئ الأساسية وكذا القانون التجاري والجنائي .
أما القانون الاداري فهو غير مقنن لان تقنينه مازال لحد الساعة أمرا من الصعب جدا انجازه.
ت- قانون قضائي: يتميز القانون الاداري على خلاف القوانين الأخرى انه قانون قضائي بمعنى أن نظرياته الأساسية ومبادئه العامة وكذلك جانبا هانا من قواعده لم ترد ولم تنظم في تشريعات صادرة من البرلمان ولكنها من خلق القضاء الاداري عي أحكامه المتعاقبة حيث نجد أن القضاء الاداري في مصر وفرنسا ولبنان هو الذي أرسى ووضع نظريات القانون الاداري.
أولا : مصادر القانون الاداري :
تنقسم مصادر القانون الاداري إلى أربعة مصادر ونذكرها على التوالي : التشريع – العرف الاداري- القضاء وأخيرا الفقه.
I. التشريع : يقصد بالتشريع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من سلطة مختصة في الدولة فالتسريع ينقسم إلى ثلاث أنواع : أولها التشريع الدستوري الذي تضعه السلطة التأسيسية وفي المرتبة الثانية تأتي التشريعات العادية التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وتسمى القوانين وفي المرتبة الثالثة تأتي اللوائح وتسمى بالتشريعات الفرعية.
فالقانون الاداري لعدم تقنينه في مجموعة قانونية رسمية واحدة نجد بعض النصوص وردت في صلب الدستور كما نجد بعضها الآخر وردت في القانون المدني في تقنين العقوبات كما نجد بعض القواعد التفصيلية وردت في لوائح إدارية عديدة صادرة عن القيادات العليا للسلطة التنفيذية.
II. العرف الاداري : العرف عموما هو مصدر غير مكتوب لقواعد القانون فالعرف الاداري طبقا لما قرره قضاء مجلس الدولة المصري "هو أن تسيير الجهة الإدارية على نحو معين في مواجهة حالة معينة بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب"
ويشترط في العرف ركنان: المادي وهو إطراد العمل من جانب الإدارة على إتباع قاعدة معينة في علاقاتها بالأفراد والركن المعنوي وهو اعتقاد الإدارة بإلزام هذه القاعدة وبضرورة احترامها كما يشترط في العرف الاداري أن يكون صحيحا مشروعا وإلا يخالف القانون واللوائح وأية قاعد تشريعية.
III. القضاء: يقصد بالقضاء كمصدر للقانون بوجه عام استنباط المبادئ والقواعد القانونية بواسطة أحكام المحاكم ذاتها ودون الاستناد إلى نص تشرعي بمعنى أن أحكام المحاكم تكون هي المصدر المباشر للقواعد القانونية .
وبالتالي نجد انه ليس للقانون الاداري مبادئ عامة تشريعية يمكن أن يستلهما القضاء الاداري عند حله للمنازعات الإدارية لذا فان القضاء الاداري وجد نفسه مضطرا لأن يضع من خلال أحكامه الكبرى المبادئ العامة للقانون الاداري عوضا عن التقنين الغائب.
IV. الفقه: يقصد به كتابات أساتذة القانون وأبحاثهم في تعليقهم عل نصوص القوانين وعلى أحكام القضاء بهدف تفسيرها وردها إلى أصول ومبادئ عامة منطقية . لذا لا يمكن اعتبار الفقه مصدرا لأية قاعدة قانونية ولا للقانون الاداري . فقط تجب الإشارة الى الجهود التي أداها في بماء وتكامل نظريات هذا القانون . وتبقى هذه الجهود مجرد توجيهات علمية غير ملزمة .
ثانيا : أساس القانون الاداري ونطاق تطبيقه:
تستعرض النظريات التالية التي ظهرت في الفقه والقضاء لتحديد أساس القانون الاداري ونطاق اختصاص القضاء الاداري على التوالي:
I. نظرية التفرقة بين أعمال السلطة وبين أعمال الإدارة : أساس هذه النظرية هو التفرقة بين أعمال السلطة التي يعبر عنها بالأعمال التي تقوم بها الإدارة كسلطة عامة تتمتع بحق الأمر والنهي ومن ثم تنحصر أعمال السلطة التي يختص بها القانون والقضاء الاداري في القرارات الإدارية وحدها اما أعمال الإدارة فتطبق عليها أحكام القانون الخاص وحده ويختص بها القضاء العادي دون القضاء الاداري لذا فقد وجهت انتقادات لهذه النظرية على أساس أنها تضيق جدا وبغير حق من نطاق القانون الاداري وتستبعد من نطاقه جميع عقود الإدارة واستبعاد مسؤولية الإدارة عن الأعمال المادية .
II. نظرية المرفق العام : ظهرت كأساس للقانون الاداري ولتحديد اختصاص القضاء الاداري الذي يطبق هذه القانون وظهرت انطلاقا من حكم محكمة تنازع الاختصاص في قضية السيد: بلانكو Blanco وقد قرر هذا الحكم الشهير أن مسؤولية الدولة التقصيرية إزاء الأفراد عن الأفعال الضارة التي تصدر عن موظفي وعمال الإدارة في المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني بل تخضع لقواعد خاصة متميزة نجد أساسها في فكرة المرفق العام وضرورة سير المرافق العامة وانطلاقا من هذه النظرية فانه يتحدد تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري بكل نشاط تديره الدولة ويستهدف تحقيق النفع العام لجميع المواطنين هذا كأصل عام أما استثناءا إذا رأت الإدارة مختارة أن تلجأ أحيانا إلى استعمال وسائل القانون الخاص دون وسائل القانون العام فهنا لا مبرر لتطبيق القانون الاداري ولا الاختصاص الاداري ومن ثم تطبق في خالات الاستثناء قواعد الفانون العادي .
إلا أنها ظهرت أزمة المرفق العام وذلك أن نظرية المرفق العام لم تعد الفكرة الأساسية التي تؤسس تطبيق القانون الاداري وتحديد اختصاص القضاء الاداري بدليل أنها ظهرت مرافق عامة تجارية وصناعية
او اجتماعية تخضع للقانون الخاص في القضاء العادي في نشاطها الإجمالي برغم وصفها بأنها مرافق عامة
III. النظريات البديلة: ظهرت كبديل لنظرية المرفق العام ومن أهمها نظرية السلطة العامة ونظرية الإدارة العامة ونظرية الإدارة الخاصة .
1- نظرية السلطة العامة :
مفادها أنها لا تقتصر على فكرة الأمر والنهي الضيقة بل أنها تتسع لتشمل كل عمل إداري مارسته الإدارة بواسطتها سلطة عامة مستخدمة امتيازات القانون العام ومن ثم فليس فقط قرارات الإدارة تعتبر قرارات إدارية بل أيضا عقود الإدارة تعتبر إدارية اذا تضمنت شروطا استثنائية غبر مألوفة في عقود الأفراد وتعبر عن السلطة العامة .
2- نظرية العامة والإدارة الخاصة :
هذه النظرية الأحدث في الفقه الفرنسي حيث ترى نظرية الإدارة العامة أن وسائل القانون العامة لا تشمل فقط الامتيازات الاستثنائية التي لا يتمتع بها الأفراد في القانون الخاص وإنما تشمل أيضا وبنفس الدرجة القيود الاستثنائية أو غير المألوفة في القانون الخاص وبالتالي تظهر فكرة هذه النظرية في كل نشاط تمارسه الإدارة في ظروف غير مألوفة غي القانون الخاص فهي تخضع كلها للقانون الاداري ويختص بها القضاء الاداري وعلى النقيض من ذلك تخضه الإدارة الخاصة للقانون الخاص ولمحاكم القضاء العادي.
وفي الأخير نرى أن أساس تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري لا يتحدد على نظرية واحدة بل على نظريتين متكاملتين وهما نظرية المرفق العام ونظرية السلطة العامة.
وبالتالي يكون عمل الإدارة إداريا بالمعنى الدقيق إذا توافر الشرطين التاليين:
أ- أن تقوم الإدارة بالعمل قرارا أم عقدا أم عملا ماديا.
ب- أن يكون نشاط الإدارة خاضعا لنظام قانوني متميز عن القانون الخاص ومتضمنا امتيازات وسلطات غير عادية لا توجد في القانون الخاص وأن تستعمل الإدارة فعلا هذه الامتيازات ( نظرية السلطة العامة).
ثالثا: تنظيم الإدارة العامة أو التنظيم الاداري:
يبدأ التنظيم الاداري بتحديد الأشخاص المعنوية العامة ثم تستمر الدراسة مع فحص الأساليب الرئيسية المتبعة في هذا التنظيم ونختم الدراسة ببحث تطبيقي عن النظام الاداري في مصر وفي لبنان.
I. الأشخاص المعنوية العامة :
الأشخاص في نظر القانون نوعان:أشخاص طبيعيون وأشخاص معنوية يعترف لها القانون بالأهلية القانونية في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والأشخاص المعنوية ثلاثة أنواع:
1- الدولة : هي أهم الأشخاص المعنوية فهي التي تمنح الشخصية المعنوية العامة للهيئات الإدارية وذلك بناءا على القانون والدولة كشخص معنوي عام تشمل السلطات الثلاث التشريعية –التنفيذية والقضائية ولاشك في ان ما يعني القانون الاداري هو السلطة التنفيذية فقط وما تحتويه من سلطات إدارية وتسمى بالسلطات الإدارية المركزية لتمييزها عن السلطات الإدارية اللامركزية والتي تشمل الأشخاص المعنوية العامة الأخرى محلية كانت أم مرفقية.
ويلاحظ أن وحدة الشخصية المعنوية للدولة التي لا تتجرأ لا تشمل فقط الأجهزة التي تشمل عليها الدولة مهما كانت طبيعتها سواء كانت من تصرفات مطبوعة بطابع السلطة أم لا.
2- الأشخاص المعنوية العامة المحلية:يتميز هذا النوع من الأشخاص بأن اختصاصها الاداري يكون محصورا في مكان أو إقليم محدد من أقاليم الدولة وهي ما يعبر عنها باللامركزية المحلية .وترتبط بفكرة الديمقراطية على المستوى المحلي فهي تتيح لكل إقليم من أقاليم الدولة حق إدارة شؤونه المحلية ويمثل الوحدة المحلية ذات الشخصية المعنوية مجلس منتخب من أبناء هذه الوحدة ومن أمثلة الأشخاص العامة المحلية في لبنان نجد البلديات أما في مصر فانه طبقا للقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1989 فان الأشخاص المحلية العامة هي : المحافظات – المراكز- المدن- الأحياء والقرى . تتمتع بشخصية معنوية مستقلة تحت وصاية السلطة المركزية.
3- الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية:
تسمى بالمؤسسات أو الهيئات العامة وتسمى في لبنان بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في تنشأ لمباشرة وإدارة مرفق عام معين والحكمة من هذا الأسلوب هو تحقيق الاستقلال الفني في إدارة بعض المرافق العامة بعيدا عن الأسلوب الحكومي ومن أهم خصائص هذه الأشخاص العامة المرفقية هي:
أ- هذه الأشخاص العامة المرفقية يتحدد اختصاصها بالغرض الذي قامت من اجله وهو إدارة احد المرافق العامة لكل مؤسسة أو هيئة عامة.
ب- إن هذه الأشخاص هي نوع من الإدارة اللامركزية وتسمى باللامركزية المرفقية .
ت- الأصل العام فيها أنها تنشأ لإدارة مرافق عامة تخدم جميع المواطنين في الدولة كلها .
4- الاستثناء انه ليس ما تمنع من وجود هيئات عامة محلية تدير مرفقا عما محليا يتبع شخصا عاما إقليميا كإحدى المحافظات ومثال ذلك نجد في مصر الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى التي تتبع محافظة القاهرة .
5- خضوعها للوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية.
II. النتائج التي تترتب على التمتع بالشخصية المعنوية العامة :
1- النتائج المشتركة بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص :
أ- الذمة المالية المستقلة. ب- الأهلية القانونية.ج- حق التقاضي.د- موطن مستقل. هـ- نائب يعبر عن إرادته.
2- النتائج التي ينفرد بها أشخاص القانون العام:
أ- تشارك الدولة في السلطة العامة ومن ثم فهي تتمتع بجميع امتيازات السلطة التي قررها القانون الاداري للجهات الإدارية.
ب-المال الذي يملكه الشخص المعنوي العام يعتبرون موظفين عموميين يرتبطون به برابطة تنظيمية ويخضعون للقانون الاداري.
ت-نشاط الشخص العام الذي تحكمه قواعد إدارية التي ترسم النظام القانوني للمرفق العام وهي قاعدة دوام سير المرفق بانتظام.
ث-الشخص المعنوي مسؤول بالتعويض أمام مجلس الدولة عن أخطاء موظفيه طبقا لقواعد المسؤولية الإدارية.
ج- هذه الأشخاص المستقلة عن الدولة للوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة .
III. نهاية الشخص المعنوي العام : تنقضي شخصي الدولة بفنائها ويحدث إذا فقدت ركنا من أركانها التي تقوم عليها أما أشخاص القانون العام فتنقضي بذات الأداة التي نشأت بها.
رابعا: أساليب التنظيم الاداري المركزية واللامركزية الإدارية :
I. المركزية الإدارية: تعني تركيز الوظيفة الإدارية في أيدي ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء وذلك على نحو يضمن وحدة السلطة الإدارية في الدولة.
1- أركانها: تتأسس على ركنين أساسيين وهما:
أ- تركيز الوظيفة الإدارية في أيدي الحكومة المركزية الموجودة في عاصمة الدولة.
ب-التدرج الهرمي بمعنى يتأسس نظام المركزية الإدارية على وجود تدرج هرمي أو سلم إداري يجمع كل وزارة من وزارات الحكومة المركزية.
2- صور المركزية الإدارية: للمركزية الإدارية صورتان: التركيز الاداري وعدم التركيز الاداري.
أ- التركيز الاداري : معناه أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية في يد الوزراء وحدهم في العاصمة ولا يكون لممثلي الوزراء في العاصمة أو الأقاليم أية سلطة في اتخاذ أي قرار ولو صغر شأنه.
ب- عدم التركيز الاداري :
معناه تخفيف العبء عن الحكومة المركزية فتعطي التشريعات وكذلك الوزراء بقرارات منهم بعض الاختصاصات التقريرية لممثلي الوزارات في العاصمة والأقاليم .بشرط أن يبقون خاضعين للسلطة الرئاسية للوزير ولرؤسائهم الإداريين .ومن أهم وسائل تحقيق عدم التركيز الاداري نظام تفويض الاختصاص أي أن يعهد الرئيس الاداري ببعض اختصاصاته المستمدة من القانون إلى احد مرؤوسيه قصد تخفيف عبء العمل الاداري عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل.
3- تقدير المركزية الإدارية:
أ- مزايا المركزية الإدارية :
ü المركزية تقوي سلطة الدولة وتساعد على هيمنة الحكومة المركزية وسيطرة على كل أرجاء الدولة .
ü هي أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة القومية التي تحكم عموم المواطنين مثل مرافق الدفاع والأمن والبريد.
ü من شأنها أن تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات الإدارية .
ü يقال أنها تؤدي إلى تقليل النفقات العامة والحد من الإسراف.
عيوب المركزية الإدارية :
ü المركزية تؤدي إلى انشغال الوزراء بجميع المرافق العامة القومية والمحلية مهملين بذلك مهامهم الكبرى.
ü لا تتلاءم مع بعض المرافق ذات الطبيعة الفنية التي تحتاج إلى تخصص لا يتلاءم مع روح الديمقراطية التي تقضي تطبيقها.
ü تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في انجاز الأعمال الإدارية .
II. اللامركزية الإدارية :
يقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وبين أشخاص عامة أخرى محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية أو بالاستقلال .ولكن مع خضوعها للوصاية الإدارية التي تمارسها الحكومة المركزية.
1- صورها : لها صورتان وهما:
أ- اللامركزية الإقليمية أو المحلية: معناه الاعتراف من جانب المشرع بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات المحلية مع تقرير حق هذه الوحدات بإدارة المرافق والشؤون المحلية بقدر كبير من الاستقلال .
ب- اللامركزية المرفقية :معناها أن المشرع يقرر أن مرفقا من المرافق العامة كالبريد يحسن أن يدار بعيدا عن الأسلوب المركزي فيعطيه الشخصية المعنوية وتنظيم المستقل.
2- أركان اللامركزية الإدارية :
أ- أركانها بوجه عام :
o الاعتراف بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من نتائج .
o خضوع الأشخاص اللامركزية لوصاية إدارية لا تلغي استقلالها .
أركانها بوجه خاص :
ü الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية.
ü أن يدير المصالح المحلية مجالس تشكل بالانتخاب.
3- تقدير اللامركزية الإدارية:
أ- مزاياها:
o تخفيف العبء عن الحكومة المركزية.
o تحقق حسن سير المرافق العامة وتقضي على التعقيدات الإدارية
o اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية
o اللامركزية أقوى على مواجهة الأزمات من نظام المركزية
o العدالة في توزيع الضرائب.
ب- عيوبها:
o المساس بالوحدة الإدارية للدولة فيخشى أن تستبد لهيئات اللامركزية وتخرج عن إطار الشرعية.
o خطر التناحر والصراع بين الهيئات اللامركزية .
o قد تؤدي بأعضاء الهيئات اللامركزية إلى تقديم مصالحهم الخاصة عن المصلحة العامة .
o عادة الهيئات اللامركزية اقل خبرة من أجهزة السلطة المركزية.
خامسا: النظام الاداري في مصر
نكتفي بدراسة نظام إداري تطبيقي في مصر وستتلخص دراستنا في هذه النقطة حول السلطة الإدارية المركزية في مصر واللامركزية المحلية في مصر .
i. السلطة الإدارية المركزية في مصر
1. رئيس الجمهورية: الاختصاصات الإدارية للسيد رئيس الجمهورية:
o يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها.
o تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم (143 من الدستور الدائم).
o إصدار اللوائح الإدارية.
o حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ورئاسة الجلسات وحق طلب التقارير من الوزراء.
2. الحكومة: وفقا للمادة 153 من الدستور هي التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون من مجلس الوزراء ونوابه وتتمثل اختصاصاته فيمال يلي:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها.
ت- إصدار القرارات الإدارية التنفيذية وفقا للقانون والقرارات.
ث- إعداد مشروعات القوانين والقرارات – الموازنة العامة للدولة – الخطة العامة للدولة .
ج- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
3- الوزير ومعاونوه: الوزير هو الرئيس الاداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة ويقوم بتنفيذها . والوزير له صنفان : صفة سياسة تتمثل في رسمه للسياسة الوزارة.
والصفة الإدارية وتتمثل فيما يلي :
أ- الحق في تعيين موظفي الوزارة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا لاحترام الضوابط والقيود الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ب- باعتباره شخصا معنويا فهو يمثل الدولة في كل ما يخص أعمال وزارته .
ت- يتمتع الوزير بسلطة لائحية ثانوية في تنظيم وزارته بصفته رئيسا إداريا أعلى لوزارته.
ث- يقوم بإعداد ميزانية وزارته.
أما معاونو الوزير: فيتمثل في نائب الوزير ويقوم بمعاونة الوزير الذي يلحق بوزارته ويحدد له الوزير اختصاصاته التي يمارسها طبقا للدستور الدائم.
وكذا وكيل الوزارة : فهو المسؤول الفعلي عن التنفيذ المباشر لسياسة الوزارة والمهيمن على الشؤون الإدارية فيها.
ii. اللامركزية المحلية في مصر : نقسمها إلى ثلاث نقاط وهي :
1- الاعتراف بالشخصية المعنوية للوحدات المحلية : تعتبر ركن من الأركان العامة للامركزية الإدارية وهي الاعتراف بوجود أشخاص معنوية عامة مستقلة عن الدولة تمارس بعض مظاهر الوظيفة الإدارية .ويقتضي المشرع منح الشخصية للوحدات المحلية التي يجددها حيث نصت المادة 1 من قانون الإدارة المحلية على هذه الوحدات « وحدات الحكم المحلي هي المحافظات – المراكز- المدن – الأحياء والقرى لكل منهما الشخصية الاعتبارية»
2- تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب: من أركانها ( اللامركزية المحلية) وجوب تشكيل المجالس المحلية المعبرة عن إدارة الوحدات المحلية.بطريق الانتخاب أو على الأقل إذا كان بعض أعضاء المجالس معنيين فان الغالبية يجب أن تكون منتخبة وتمارس الاختصاصات الإنشائية والتقريرية التي منحها القانون لهذه الوحدات في إنشاء والإشراف على إدارة المرافق العامة المحلية .
3- الوصاية الإدارية على المجالس المحلية :
الوصاية الإدارية من السلطة المركزية على المجالس المحلية المعبرة عن إرادة الوحدات اللامركزية هي من الأركان العامة لكن تنظيم لا مركزي وذلك حتى تضمن احترام السياسة العامة والخطة العامة للدولة ولضمان عدم خروج الهيئات اللامركزية عن القوانين واللوائح .ولكن لهذه الوصاية الإدارية حدودها احتراما لاستقلال الهيئات اللامركزية.
وصور هذه الوصاية تتمثل في ثلاث أنواع:
o الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية في العاصمة
o الوصاية التي يمارسها رؤساء الوحدات المحلية
o وصاية إدارية من المجالس المحلية الأعلى على المجالس الأدنى.