المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم


ابو الحارث مهدي
2014-04-04, 08:41
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله




﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما﴾

أما بعد :


فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار


السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته



كتبَ أحد الناس كلاما خلط فيه بين حق وباطل وهو كالتالي :

ابي بكر الصديق والصحابة الأخيار – رضي الله عنهم أجمعين - والذين هم أفهم أهل الأرض لدين الله وهم من أخذنا الدين عنهم نقلا وفهما قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .
أي أنهم كفروهم بترك عمل دون الصلاة ، ألا وهو الزكاة .
بلا لف ولا دوران هل أخطأ ابو بكر ومن معه لما حكموا على مانعي الزكاة بالردة أم أن أنهم أصابوا ؟
اذا كان الجواب : أخطأوا فقد بان للناس أن دينكم - ...، لم تأخذوه عن الصحابة
واذا كان الجواب : أصابوا – أي أن منع الزكاة ردة – فسلملي على شبهاتك ولا ترفع رأسك بحضرة أهل السنة والجماعة .

وان أردت الفرار بشبهة أن الصحابة قاتلوهم لأنهم جحدوها ، فنصيحة من مشفق ، لا تتعب نفسك فكل كلمة في هذا الباب ستصفعك حتى نوقضك من وهم أن باطلك وتدليساتك قد تغطي الحق الذي عندنا .
هذه الزكاة تلجمك فان أقريت بالحق أتيناك بأخرى من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة .


قال الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - رَحِمَهُ ربُّ البَرِيَة -:
(إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم ، طالب للدليل ، محكم له ، متبع للحق حيث كان ، وأين كان ، ومع من كان ،
زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك ؛ فإنه يخالفك ويعذرك .
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ، وذنبك :
رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة ، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب ، فإن الآلاف المؤلفة منهم ؛ لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم).
"إعلام الموقعين" (308/1)
أتانا من الأعراب قوم تفقهوا * وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد
يقولون هذا عندنا غير جائز * ومن أنتم حتى يكون لكم عِندُ




المسائل العلمية لا تُدرس بالانفعالات والتصادم وفقه المواجهات والمعارضات أو ذهنية الرفض،
ولكن بالتأمل والاستقراء والتتبُّع والرَوِية والحكمة والأخلاق النبوية
لأن مثل هذه المشاركات الاستفزازية يُلجئُ لها في حالة النزاع والتخاصم وليس في الحالات العادية الطبيعية وخصوصا في النقاشات العلمية حيث العلاقة يجب أن تتأسس على المكارمة والمودة والتفاهم بالتي هي أحسن وليس على مساطر التي هي أخشن.

ولذلك يبقى السؤال مطروحا


عن أي هدوء في الحوار يبحث عنه أولئك المبادرون بالسوء؟؟


ومن الحكمة: (قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي)


وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على حكم مانعي الزكاة
وعليه فإن :
تسميتهم بالمرتدين ليست محل بحث ، وحكاية الإجماع على القتال ليست محل بحث
إنما محل البحث في
حِكَايَةُ الإجمَاعِ عَلَى التَكْفِيرِ

ابو الحارث مهدي
2014-04-13, 11:01
ابي بكر الصديق والصحابة الأخيار – رضي الله عنهم أجمعين - والذين هم أفهم أهل الأرض لدين الله وهم من أخذنا الدين عنهم نقلا وفهما قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .
أي أنهم كفروهم بترك عمل دون الصلاة ، ألا وهو الزكاة .
بلا لف ولا دوران هل أخطأ ابو بكر ومن معه لما حكموا على مانعي الزكاة بالردة أم أن أنهم أصابوا ؟


قبل الجواب عن سؤالك لابدّ من البدء بتحليل كلامك وفرز صحيحه من خطئه
لتداخل عدة محاور (متعددة) في سؤال واحد ...جملة واحدة !!

السؤال: هل من أُطلِق عليهم اسم الردة صنف واحد أم أصناف متعددة ؟
نترك الجواب لعلامة المغرب وحافظ الأندلس - رحمه الله -
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟

ابو الحارث مهدي
2014-04-14, 09:21
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمة الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)


وقد سبق الحافظ ابن عبد البر الإمام الشافعي إلى هذا التقسيم بحيث جعلهم قسمين، فذكر نوعين في ضرب واحد


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
( وَأَهلُ الرِّدَّةِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَرْبَانِ :
1- مِنهُم قَومٌ كَفرُوا بَعدَ الإِسلامِ مِثلُ طُلَيحَةَ وَمُسَيلِمَةَ وَالعَنسِيِّ وَأَصحَابِهِم .
2- وَمِنهُم قَومٌ تَمَسَّكُوا بِالإِسلَامِ ، وَمَنَعُوا الصَّدَقَاتِ)


كتاب "الأم " للإمام الشافعي (227/4)

ابو الحارث مهدي
2014-04-15, 09:36
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)




قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟


لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )
المغني (2/429)

ابو الحارث مهدي
2014-04-15, 10:34
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صِدِّيقِ الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ



قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
( معرفةً مِنهُمَا مَعًا بأن مِمَّن قاتلوا من هُو على التمسك بالايمان ، ولولا ذلك :
1- ما شك عمر في قتالهم .
2- ولقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين .

وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مُخَاطَبَتِهِم جُيُوشَ أَبِي بَكرٍ ، وَأَشعَارِ مَن قَالَ الشِّعرَ مِنهُم ، وَمُخَاطَبَتِهِم لِأَبِي بَكرٍ بَعدَ الإِسَارِ فَقَالَ شَاعِرُهُم :

أَلَا أَصبَحينَا قَبلَ نَائِرَةِ الفَجرِ * لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِيبٌ وَمَا نَدرِي
أَطَعنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ وَسَطَنَا * فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مِلكِ أَبِي بَكر
فَإِنَّ الَّذِي يسألكمو فَمَنَعتُمْ * لَكَالتَّمْرِ أَو أَحلَى إلَيهِم مِن التَّمرِ
سَنَمنَعُهُم مَا كَانَ فِينَا بَقِيَّةٌ * كِرَامٌ عَلَى العَزَّاءِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ

وَقَالُوا لِأَبِي بَكرٍ - بَعدَ الإِسَارِ - : مَا كَفَرنَا بَعدَ إيمَانِنَا وَلَكِن شَحِحنَا عَلَى أَموَالِنَا)(1)
كتاب "الأم " للإمام الشافعي (228/4)

قال الماوردي - رحمه الله - : (فلم يرد عليهم أبو بكر ولا أحد من الصحابة ما قالوه، مع بقائهم على إيمانهم، فدلَّ على ثبوته إجماعا)
الحاوي للماوردي (13/111)


http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif



(1) قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " الفرق بين الشح والبخل ؛
أن الشح : هو شدة حرص على الشيء ، والإحفاء في طلبه ، والاستقصاء في تحصيله ، وجَشَع النفس عليه .
والبخل : مَنْع إنفاقه بعد حصوله .. فهو شحيح قبل حصوله ، بخيل بعد حصوله ، فالبخل ثمرة الشح ، والشح يدعو إلى البخل ، والشح كامن في النفس ، فمن بخل فقد أطاع شحه ، ومَنْ لم يبخل فقد عصى شحه ووُقِيَ شرَّه ، وذلك هو المفلح ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر:9)

ابو الحارث مهدي
2014-04-15, 23:41
قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .





قتال أبي بكر رضي الله عنه لهم هو كقتال أهل البغي
وليس من قتال المرتدين

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
(وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ مُمْتَنِعٌ بِحَقٍّ نَاصِبٌ دُونَهُ ، فَإِذَا لَم يَختَلِف أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِتَالِهِ ؛
فَالبَاغِي يُقَاتِلُ الإِمَامَ العَادِلَ فِي مِثلِ هَذَا الْمَعْنَى ؛ فِي أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِمَامَ الْعَادِلَ حَقًّا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ حُكْمِهِ ،
وَيَزِيدُ عَلَى مَانِعِ الصَّدَقَةِ أَن يُرِيدَ أَن يَحكُمَ هُوَ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ وَيُقَاتِلَهُ ، فَيَحِلَّ قِتَالُهُ بِإِرَادَتِهِ قِتَالَ الإِمَامَ .
وَقَد قَاتَلَ أَهلُ الِامْتِنَاعِ بِالصَّدَقَةِ وَقُتِلُوا ثُمَّ قُهِرُوا ، فَلَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِلَا هَذَينِ مُتَأَوِّلٌ ؛
أَمَّا أَهلُ الِامْتِنَاعِ فَقَالُوا : قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَينَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى رَسُولِهِ ،
كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾
وَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ فَشَهِدُوا عَلَى مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ ، وَرَأَوا أَنَّ جِهَادَهُ حَقٌّ ، فَلَم يَكُن عَلَى وَاحِدٍ مِن الفَرِيقَينِ عِندَ تَقَضِّي الحَربِ قِصَاصٌ عِندَنَا
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ).
كتاب "الأم " للإمام الشافعي (229/4)

ابو الحارث مهدي
2014-04-16, 00:20
قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .



القائلون بهذا القول استدلوا !!
بما أخرجه أبو بكر البرقاني - رحمه الله - في مستخرجه عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ قَالَ :
جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ أَوِ السِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ
قَالَ : فَقَالُوا هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ؟
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلاَنَا وَلاَ نَدِي قَتْلاَكُمْ ، وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِى النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ
قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ رَأَيْتُ رَأَيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُون أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنَّ قَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلاَنَا فَلاَ قَتْلاَنَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَلاَ دِيَاتَ لَهُمْ فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ )
الجمع بين الصحيحين (1/96) للحميدي

فقالوا : إن السيرة التي سارها أبو بكر فيهم من غنيمتهم والشهادة عليهم بالنار تدل على أنهم كفار مرتدون



وقد أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :
( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )
المغني (2/429)


فالذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )
فتح الباري (13/210) .

وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ما قال ، لم يكونوا من الصنفِ الثاني المانعِ للزكاة أصلاً
وإنما كانوا من الصنف الأول المرتدين أتباع مُدَّعِي النبُوة

وقد سبق تصريح الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصنف الثاني بأنهم
( لَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

ابو الحارث مهدي
2014-04-17, 19:23
وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ما قال ، لم يكونوا من الصنفِ الثاني المانعِ للزكاة أصلاً
وإنما كانوا من الصنف الأول المرتدين أتباع مُدَّعِي النبُوة

وقد سبق تصريح الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصنف الثاني بأنهم
( لَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
( الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).
الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )

منهاج السنة (10/5-241) (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)= رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله - جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ).
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

ببوشة
2014-04-19, 17:37
على حكم مانعي الزكاة
وعليه فإن :
تسميتهم بالمرتدين ليست محل بحث ، وحكاية الإجماع على القتال ليست محل بحث






السلام عليكم.

معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات

قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.

ابو الحارث مهدي
2014-04-20, 12:39
السلام عليكم.
معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات
قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.


وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ :



1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: ( ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت (مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ »
رواه مسلم (987) وغيره.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه



http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه

ببوشة
2014-04-21, 08:33
اسعد الله اوقاتك اخي الكريم




1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

حسب ما نقلته عن العلامة ابن عبد البر فان مانع الزكاة هو مرتد من الطائفة الثالثة.

اما ما نقلته عن الامام الشافعي فان النوع الثاني من المرتد هو من تمسك بالاسلام ومنع

الصدقات , المهم انه مرتد في الحالتين حتى لو كان مسلما و بهذا يكون مرتدا و هو مسلما

في نفس الوقت.




فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: ( ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت (مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) فرداً واحداً من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان المانعون لأدائها جماعة وقاتلوا على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ »
رواه مسلم (987) وغيره.

لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في

حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر

لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه

الذين امتنعوا عن اداء الزكاة لابي بكر لم يبادروا بالحرب وانما الحرب فرضت عليهم.


ارجو منك اخي الفاضل ان تعطيني بعض الامثلة التي تذكر ان الرسول صلى الله عليه

وسلم قاتل و قتل كافرا او مرتدا لمنعه اداء الزكاة.

مع التحفظ على تسمية مانع الزكاة مرتدا,وكما سبق لي ان قلت لا يوجد شيئ في

كتاب الله يوجب قتال و قتل المرتد,ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif


(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه






الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة

لانها لا تخصهم.


ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟

ابو الحارث مهدي
2014-04-21, 12:00
الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة لانها لا تخصهم.
ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟
عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )
هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا) (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1056077842&postcount=14)



لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.


نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها﴾
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).

2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)


4 - وقد نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا جمعٌ من أهل العلم منهم ::

1- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).
[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].

2- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).
(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)
(سبل السلام) (1/521).

ابو الحارث مهدي
2014-04-21, 12:52
حسب ما نقلته عن العلامة ابن عبد البر فان مانع الزكاة هو مرتد من الطائفة الثالثة.
اما ما نقلته عن الامام الشافعي فان النوع الثاني من المرتد هو من تمسك بالاسلام ومنع الصدقات ,
المهم انه مرتد في الحالتين حتى لو كان مسلما و بهذا يكون مرتدا و هو مسلمـا في نفس الوقت. .



تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ



هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَالعَامَّةُ تَقُولُ لَهُم أَهْل الرِدَّة ؟
قَالَ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)


وَقَالَ أَيْضًا- رَحِمَهُ اللهُ - :
(الردَّةُ اسمٌ لغويٌّ ، وكُلُّ مَنْ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيهِ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنهُ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ القَومِ الإِنْصِرَافُ عَنِ الطَّاعَةِ وَمَنْعِ الحَقِّ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُم اسْمَ الثَّنَاءِ وَالمدْحِ بِالدِّينِ ، وَعُلِّقَ بِهِم الاسْمُ القَبِيحُ لـِمُشَارَكَتِهِمُ القَومَ الذِّينَ كَانَ ارتِدَادُهُم حَقاً )

"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/6)

ببوشة
2014-04-22, 10:12
انعم الله صباحك




عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )
هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا) (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1056077842&postcount=14)




العبرة بعموم اللفظ,لا بخصوص السبب.

اعذرني اخي الكريم,هذه مقولة ليست دقيقة,كيف نترك سبب نزول

الاية و من نزلت في حقه ,وننسبها الى غير محلهاحتى يحرف معناها؟

العلة التي نزلت من اجلها الاية ليست هي نفسهافي الحالتين,فالسبب الذي

نزلت من اجله الاية هو تخلف ابو لبابة والذين معه عن غزوة تبوك,ثم هم من عرض

اموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن امرا منه لاخذ اموالهم قهرا,

و لا تنسى انهم مسلمون و ليسو مرتدون.

اما مانعي الزكاة فمن تسميتهم نعرف انهم رفضوا دفع الزكاة لابي بكر بعدما

كانوا يدفعونها للنبي,فكيف نطبق نص اية في غير مكانه؟

لقد طلبت منك مثالا من السنة الصحيحة,يذكر ان رسولنا الكريم قاتل و قتل مرتدا

او مانع زكاة,لكنك لم تفعل فكيف لي ان اعرف اذا ان قتال وقتل المرتد او رافض دفع الزكاة

هو من تشريع سنة رسولنا الصحيحة؟





نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها﴾
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).




اخي الكريم هذا تفسير القرطبي سبق لك ان احتججت به,فهو يبين سبب نزول

الاية و في من نزلت ويذكر ان فيها اختلافا في الاقوال من بينها انها مخصوصة

بمن نزلت فيهم,ولذا لا يمكن تعميم لفظها و تطبيقها على حالة مانعي الزكاة.

وبالرغم من الاختلاف فالمؤكد انها ليست امرا الهي باخذ الزكاة قهرا من المسلمين

ناهيك من المرتد فهو بمثابة الكافر الذي لا يجوز اخذ الصدقة منه بالقهر.

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.

و لذا اعيد طلبي رجاءا هات دليلا من كتاب الله او سنة رسوله الصحيحة,يوجب بمقتضاه

اخذ الزكاة بالقهر,المرتدون في عهد الرسول كثر فهل من احد قاتله و قتله الرسول

على دفع الزكاة او الصدقة؟



http://im53.gulfup.com/v58jap.png (http://www.gulfup.com/?b8ql0n)

http://im51.gulfup.com/sihviv.png (http://www.gulfup.com/?zhjg8w)

http://im71.gulfup.com/ze6fiv.png (http://www.gulfup.com/?lkhxxs)









http://im53.gulfup.com/V58jAP.png (http://www.gulfup.com/?b8ql0n)

http://im51.gulfup.com/SihViv.png (http://www.gulfup.com/?zHjg8W)

http://im71.gulfup.com/Ze6fiv.png (http://www.gulfup.com/?lKHxXs)






يتبع بحول الله تعالى

ببوشة
2014-04-22, 10:26
2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)



عذا حديث معاذ بن حبل كاملا في صحيح البخاري ,والذي نلاحظه ان النبي صلى الله

عليه وسلم امره ان يدعو اهل الكتاب الى الدخول قي دين الاسلام,وان يتدرج

معهم في الطلب فعليه اولا ان يطلب منهم ان يشهذوا ان لا اله الا الله وان محمدا

رسول الله,فان فعلوا ذلك هنا اخي الكريم انت تعلم ان هذه الجملة شرطية لقوله

فان اطاعوا لذلك اي ان قبلوا و نطقوا بالشهادتين و دخلوا في الاسلام ,قل لهم

ان الله يفرض على المسلمين ان يزكوا من اموالهم.

وان لم يقبلوا بالدخول في الاسلام اخي الكريم,هل قال رسول الله لمعاذ قاتلهم و اقتلهم؟

الحديث ليس فيه من هذا القبيل اي شيئ.

اذا حديث معاذ رضي الله عنه ليس امرا الهيا و لا سنة نبوية صحيحة على قتال وقتل

مانع الزكاة ناهيك عن المرتد.









http://im55.gulfup.com/4pasrz.png (http://www.gulfup.com/?9vR0jk)

http://im80.gulfup.com/81E5kr.png (http://www.gulfup.com/?jpL82l)



يتبع ان شاء الله

ببوشة
2014-04-22, 10:35
3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)



في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز

منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا

فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح في ان هذا

الحديث ضعيف,ولذا لا يمككن ان يكون مرجعا,وخاصة انه ياخذ شطر

مال الشخص زيادة على الصدقة,فهذا لم يفعله احد لا الرسول و لا صحابته.









http://im61.gulfup.com/PFP9tt.png (http://www.gulfup.com/?GOwWmr)

http://im52.gulfup.com/sLoQJt.png (http://www.gulfup.com/?T0ZwxD)




وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة

فقط و لكن اتكلم بالمطلق.

ببوشة
2014-04-22, 10:47
تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ



هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)






خلاص اخي الكريم المرتد هو كافر,.


يبقى ان نبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من ارتد حتى نعرف

شرعه في هذه الحالة.عن نفسي لا املك اي دليل على ان الرسول قاتل

مرتدا او قتله بسبب امتناعه عن دفع الزكاة اوفقط لسبب ردته,.

فمن فضلك اخي الكريم نورني انت و زودني بدليل يثبت ان الرسول فعل

ذلك,حتى يتضح لي الامر,لان المشرع الاول هو الله والرسول يأتمر باوامر

الله و لا يمكنه ان يشرغ شيئا من عنده.

ابو الحارث مهدي
2014-04-22, 22:37
تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ

هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَالعَامَّةُ تَقُولُ لَهُم أَهْل الرِدَّة ؟
قَالَ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)


وَقَالَ أَيْضًا- رَحِمَهُ اللهُ - :
(الردَّةُ اسمٌ لغويٌّ ، وكُلُّ مَنْ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيهِ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنهُ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ القَومِ الإِنْصِرَافُ عَنِ الطَّاعَةِ وَمَنْعِ الحَقِّ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُم اسْمَ الثَّنَاءِ وَالمدْحِ بِالدِّينِ ، وَعُلِّقَ بِهِم الاسْمُ القَبِيحُ لـِمُشَارَكَتِهِمُ القَومَ الذِّينَ كَانَ ارتِدَادُهُم حَقاً )

"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/6)






خلاص اخي الكريم المرتد هو كافر,.






سَلَّمَكَ الله وَعَفَا عَنْكَ

قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ
لأن قولكَ هذا !!.... جاء تحت بيان العلماء بأن وصف الرِدّة على مانعي الزكاة ( لُغَةً لَا شَرعًا ) جاء على إتساع في العبارة
وَإِلَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ البَغِي وَلَيْسُوا كُفَّاراً كَمَا (تَوَهَّمْتَ)
لذا فكل كلامك يدور في هذا الفلك، فــ (ـكيف يستقيم الظل والعود أعود) ، (وما بني على فهو فاسد)

كان التَّبَاحُثُ في بدايته ردّاً على من غلى في التكفير ، فعاد الأمر إلى الردِّ على أهل التمييع والتضييع
وبعد تتبع بعض كلامكَ لاحظت أن لديك بعض المزالق المنهجية (!) منها :
التَشْكِيْكُ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ
وَيَــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــــهَا مِنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــاقِعَـــــــــــــ ــــــــــــــــــةٍ
- فهل يوجد فرد واحد امتنع عن أداء الزكاة وخَلَّ (تَرَكَ) رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سبيله على حاله ؟؟
وهل إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة لا عبرة به عندك - وعند أمثالك - حتى تتجرأ على ما تفوهت به ؟؟
قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول : "ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه ،
لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة"


وقبل إعادة الكَرِّ على نقض كلامك المتهافت
لا يسعنى - في هذا المقام - سوى نقل هذه الكلمات القاضية على "مزاعم المشككين في حجية الإجماع"
فـ(ـالإجماع هو المصدر الرئيسي الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها عند المسلمين، بعد كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-.
وهو حصن هذا الدين الحصين ، وسوره المنيع ، وهو الذي وقف في وجه أصحاب الشهوات والأهواء ، وردهم على أدبارهم ، فلم يستطيعوا لهذا الدين كيدا، ولم يجدوا لمآربهم وشهواتهم سبيلا.
ولولا الإجماع ، لكثرت الأطماع ، وتشعبت السبل ، وخاض الناس في متاهات لا تلوح من خلالها للهداية بارقة ، ولوصلوا لدرجة العبث بأركان هذا الدين وأسسه وقواعده
إن كثيراً من الفرائض المتفق على فرضيتها قد ثبت بأخبار الآحاد، التي تقبل التأويل، ولا تفيد إلا الظن، ومع ذلك نرى الأمة متفقة على تكفير جاحدها أو مؤولها، وما ذلك إلا للإجماع.

ونرى كثيرا من الأحاديث والآيات ، تحتمل التأويلات البعيدة ، لدلالتها الظنية ، إلا أننا نمنع هذه التأويلات ونحكم على مرتكبها بالفسق والزندقة والضلال ، وما ذلك إلا للإجماع .

وعندما عجز أعداء الأمة عن الوصول إلى أهدافهم بسبب هذا المانع القوي ، عمدوا إلى إثارة الشبهات في وجه الإجماع، وأخذوا يشيرون في كل مناسبة إلى التشكيك فيه، وإضعاف هيبته في قلوب المسلمين.

فإذا ما وصلوا إلى هدفهم من تصديع هذه الصخرة الصلبة المنيعة ، هان عليهم عند ذلك الانحراف بالمسلمين إلى حيث الهاوية .

فإن دلالات الأدلة في غالبيتها ظنية ، والإجماع الذي كان مانعاً من تأويلها حسب شهواتهم قد تصدع وانهدم ، ولذلك لم يعد هناك ما يقف في وجههم ، فيخلوا لهم الجو ، ويسهل أمامهم طريق التضليل والتشكيك .

وقد اتخذوا لأنفسهم في بلاد المسلمين قواعد من المسلمين أنفسهم لقنوهم مثل هذه المبادئ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أن صاروا يلهجون بها بالنيابة عنهم، وتلقاها عنهم بعض العامة لحسن الظن بهم.

وبعد ذلك أتوا بعظائم ما كان لهم أن يأتوا بمثلها وحجية الإجماع قائمة ، فذهب بعضهم إلى تأويل معجزات الأنبياء جميعاً بما يتفق مع العقل المادي المعاصر مما يأباه منطق الدين وترفضه بديهياته، بل أوَّل كل أمرٍ لا يمكن للعقل فهمه واستيعابه من أمور الغيب.

وأنكر آخر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأوَّل ما في القرآن والحديث المتواتر من التصريح بنزوله، بعد أن مهَّد لذلك بتوهين حجية الإجماع .

ووصل الأمر يبعضهم إلى قصره صلاة المغرب في السفر، وصلاها ركعتين ....؟
وليس بعد هذا الضلال من ضلال، إلا أن الإجماع لهم بالمرصاد...)

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :
((مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا للهِ))

رواه البخاري برقم (5775).


وللحديث بقية إن كان في العمر بقية
- والله الموعد -

ببوشة
2014-04-23, 20:49
سَلَّمَكَ الله وَعَفَا عَنْكَ

قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ
لأن قولكَ هذا !!.... جاء تحت بيان العلماء بأن وصف الرِدّة على مانعي الزكاة ( لُغَةً لَا شَرعًا ) جاء على إتساع في العبارة
وَإِلَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ البَغِي وَلَيْسُوا كُفَّاراً كَمَا (تَوَهَّمْتَ)
لذا فكل كلامك يدور في هذا الفلك، فــ (ـكيف يستقيم الظل والعود أعود) ، (وما بني على فهو فاسد)









سبحان مغير الاحوال.

ياخي رانا نتحاورو بهدوء و عقلانية و بالقدر و الاحترام

واش بيك تقلبت فجأة ووليت الطيش في الكلام ايمبن و شمال؟


طيب انا لا احسن القراءة و لا افهم كلام الهل العلم, البركة فيك

انت , فانت تحسن القراءة و تفهم كلام اهل العلم,فاقرأ وافهم

و فهمني معاك.



http://im55.gulfup.com/q9emNd.png (http://www.gulfup.com/?klWMLx)

http://im87.gulfup.com/jf4RYw.png (http://www.gulfup.com/?lzMc2u)


كلام ابي هريرة واضح جدا حيث يقول كفر من كفر من العرب رغم نطقهم

بالشهادتين الا انه نسبهم الى الكفار ,ولم يفرق ابابكر بين من فرق

بين الصلاة و الزكاة ولذا قاتلهم على اساس انهم كفار لا مسلمين.



يتبع...

ببوشة
2014-04-23, 20:59
http://im84.gulfup.com/sVLwy2.png (http://www.gulfup.com/?AzQ9kk)

http://im78.gulfup.com/A5iNR4.png (http://www.gulfup.com/?OVmnTo)


كلام القاضي ابو يعلي لا يتطلب جهدا للفهم,فهو يصرح بان الصحابة

اعتبروا مانعي الزكاة كفارا.


يتبع...

ببوشة
2014-04-23, 21:04
http://im86.gulfup.com/cwe5hT.png (http://www.gulfup.com/?47E9pG)

http://im58.gulfup.com/RCL5df.png (http://www.gulfup.com/?4nC7F1)


هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين على انهم مسلمين؟

ام قاتلهم على انهم كفارا؟

فكذلك قوتل مانعوا الزكاة .



يتبع...

ببوشة
2014-04-23, 21:09
http://im88.gulfup.com/2f1hmh.png (http://www.gulfup.com/?zowpFK)

http://im47.gulfup.com/AUE5y4.png (http://www.gulfup.com/?xmsls5)


من رد سيئا من اوامر المولى عز وجل و اوامر رسوله فهو خارج

من الاسلام,وماذا يكون الخارج من الاسلام هل يكون مسلما؟

فكان قتال مانعي الزكاة و سبي ذراريهم على اساس انهم ليسوا

من اهل الايمان,ومن ليس من اهل الايمان فهو قطعا من اهل الكفر.



يتبع...

ببوشة
2014-04-23, 21:13
http://im45.gulfup.com/0qI8wX.png (http://www.gulfup.com/?hxs1Qh)

http://im53.gulfup.com/60rFN0.png (http://www.gulfup.com/?bIYpFX)



هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ان كفر مانعي الزكاة ثبت

باتفاق الصحابة,والامام ابن عقيل يقول بكفر مانعي الزكاة.



يتبع...

ببوشة
2014-04-23, 21:17
http://im87.gulfup.com/P1etLU.png (http://www.gulfup.com/?KvPgjG)

http://im46.gulfup.com/gYLMGX.png (http://www.gulfup.com/?BUk7Jg)



هذا الامام احمد يكفر مانعي الزكاة وقال لا يورثوا و لا يصلى عليهم.

وهل المسلم لا يصلى عليه؟

وهذا الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصرح بان تارك الزكاة ليس

بمسلم.

و ابوبكر لما طلب منهم ان يشهدوا على قتلاهم بانهم في النار الا

يدل على اهم كفارا في نظرهم؟

فكما ترى لم اخلق شيئا من عندي فهذا كلام و اقوال اهل العلم


فما قراءتك و ما فهمك انت؟؟؟

ببوشة
2014-04-23, 21:36
التَشْكِيْكُ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ
وَيَــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــــهَا مِنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــاقِعَـــــــــــــ ــــــــــــــــــةٍ
- فهل يوجد فرد واحد امتنع عن أداء الزكاة وخَلَّ (تَرَكَ) رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سبيله على حاله ؟؟







لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل

مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله

انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.


لماذا تقولني ما لم اقله؟

اين تجدني انكرت حجية الاجماع؟


والجملتيهن اللتاني ذكرت فيهما الاجماع هما كالتالي

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.


وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه.

وبامكانك الرجوع الى ردودي لتتاكد, فانا تحدثت عن وقوع

الاجماع و لم اتطرق الى حجية الاجماع,فلا تخلط بينهما.


http://im56.gulfup.com/RyzKVu.png (http://www.gulfup.com/?gmPbXs)

http://im76.gulfup.com/FD28aV.png (http://www.gulfup.com/?YIWjOF)

http://im63.gulfup.com/c7l3xK.png (http://www.gulfup.com/?m9rgoK)

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 00:11
انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.


بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء)،
ويؤكده بقوله: ( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).
[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).
(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)
(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه.)

(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 01:59
لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني
و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.
لماذا تقولني ما لم اقله؟

لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ .)
أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 02:01
http://im76.gulfup.com/FD28aV.png (http://www.gulfup.com/?YIWjOF)
http://im63.gulfup.com/c7l3xK.png (http://www.gulfup.com/?m9rgoK)



ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟





http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif





مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)





الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.


ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 03:27
في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز
منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا
فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح ؟!!في ان هذا
الحديث ضعيف....


فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .

http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif


خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75 )،والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :



أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر


وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 03:42
كلام ابي هريرة واضح جدا حيث يقول كفر من كفر من العرب رغم نطقهم
بالشهادتين الا انه نسبهم الى الكفار ,ولم يفرق ابابكر بين من فرق
بين الصلاة و الزكاة ولذا قاتلهم على اساس انهم كفار لا مسلمين...


قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ (الحديث) أو كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عنه

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif



قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )
المغني (2/429)

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 03:52
http://im58.gulfup.com/RCL5df.png


http://im58.gulfup.com/rcl5df.png (http://www.gulfup.com/?4nc7f1)
http://im58.gulfup.com/rcl5df.png
هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين على انهم مسلمين؟
ام قاتلهم على انهم كفارا؟

فكذلك قوتل مانعوا الزكاة ...




أين وُجد سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال

فهو لم يُسند ما ذكره من أنهم سبوا ذراريهم واغتنموا أموالهم !!
وقد سبق الرد على هذه الدعوى ؟؟

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif
أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :
( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )
المغني (2/429)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
( الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).
الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )

منهاج السنة (10/5-241) (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)= رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله - جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ).
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 04:18
http://im46.gulfup.com/gYLMGX.png (http://www.gulfup.com/?BUk7Jg)

هذا الامام احمد يكفر مانعي الزكاة وقال لا يورثوا و لا يصلى عليهم.
وهل المسلم لا يصلى عليه؟



تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد ، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها ، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه .
والوارد في المغني من قول ابن قدامة - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)

أمّا حُكمُ مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .


أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛
وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه


وهذا الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصرح بان تارك الزكاة ليس بمسلم.




عن ابن مسعود (نفسه) - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ ) يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا .

أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار ) (5/176) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " "السلسلة الصحيحة" (3294)

وعليه : فلا مانع من أن يكون مراد ابن مسعود نفي كمال الإسلام عنه لا تكفيره ، كما في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر .
ومما يدل على عدم كفره : ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ،
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا "
ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " .
أخرجه البخاري برقم (1468)، ومسلم برقم (983) .

ووجه الدلالة أنه لو كان تركُ الزكاة كفراً لأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين منعوها حد الردَّة .



و ابوبكر لما طلب منهم ان يشهدوا على قتلاهم بانهم في النار الا يدل على اهم كفارا في نظرهم؟


الذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )

فتح الباري (13/210) .

ابو الحارث مهدي
2014-04-24, 04:34
http://im53.gulfup.com/60rFN0.png (http://www.gulfup.com/?bIYpFX)

هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ان كفر مانعي الزكاة ثبت
باتفاق الصحابة,والامام ابن عقيل يقول بكفر مانعي الزكاة.
.
رويدك... فإن قول ابن عقيل لا علاقة له بمنع الزكاة لا من قريب ولا من بعيد ........ !!


أمَّا عبارة : (وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة) الملونة بالأحمر
فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا
وهذه العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة
ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليها هذا الإجماعُ المدَّعى ؟!
غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ،
وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله


http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif





وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ : حَاسِي مَسْعُودٍ

فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ

ببوشة
2014-04-26, 11:43
بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء)،
ويؤكده بقوله: ( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).
[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).
(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)
(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه.)

(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :






انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط

لتشوش على القراء.

قلت لك ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه,يعني لم يجمعوا على ان الاجماع

وقع,وقلت ايصا لا اتكلم عن هذه المسألةفقط لكن اتكلم بالمطلق يعني في كل

المسائل,بمعني انه لم يقع الاجماع على اي مسألة طبعا الا الواضحات التي لا

يمكن الشك فيها مثل وحدنية الله و ان محمدا رسول الله و ان القران كلام الله...الخ.

تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع

مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماءوفي نظر الصحابة فلا

داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك

و انكارك ببعض نسخك ولصقك.

ببوشة
2014-04-26, 11:53
لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ .)
أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -


نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم

واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد

فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟

هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث

من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟

هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟

اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ

ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا

من الصحابيين لا اكثر.

وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول

و الحديث خال من اي امر.

اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى.


http://im83.gulfup.com/yCzaRx.png (http://www.gulfup.com/?bpBZNz)


http://im82.gulfup.com/3Od60R.png (http://www.gulfup.com/?rKL7Wy)



انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو

تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد

في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه

ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه

فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ببوشة
2014-04-26, 12:01
ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟





http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif





مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)





الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.


ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).






الم اقل لك انك تريد ملء الصفحات و تشتيت اصل البحث.

ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا,اذا لم يبلغه اختلافهم,ولا يقول انهم اجمعوا.

هذا المعنى الصحيح لكلام الامام احمد.

ما يثبت صحة هذا الكلام هو ما نقله الماروذي عن الامام احمد انه قال كيف

يجوز للرجل ان يقول اجمعوا,اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم.

لو قال اني لا اعلم مخالفا جاز,هذا نفس المعنى الذي بينته لك قبل بضعة

اسطر,وما نقله عنه ابو الحارث قوله لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل

الناس اختلفوا,فهو واضح جدا لكل قارئ فلا داعي للتأويلات التي لا تسمن

و لا تغني من جوع.

انا نقلت لك كلام الامام احمد ولونته بالاخضر لانه هو الذي يعنيني,اما كلام

العلامة ابن القيم فهو مردود بكلام شيخه ابن تيمية وكل ال تيمية,و لا عبرة

بصرف القاضي لقصد الامام احمد عن ظاهره لانه في الجملة التي قبلها الملونة

بالاخضر اعترف بان ظاهره هو ان الامام احمد منع صحة الاجماع .



http://im70.gulfup.com/VIMVFb.png (http://www.gulfup.com/?MHBpBx)

http://im68.gulfup.com/QHXZEQ.png (http://www.gulfup.com/?PcT8Km)

http://im64.gulfup.com/k5kr12.png (http://www.gulfup.com/?mAHfFL)

ببوشة
2014-04-26, 12:08
فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .

http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif


خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75 )،والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :



وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل



قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت

تضعيفه وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي وها انا

اقدم لك دليلا اخرا على ضعفه و ضعف حديثه هذا.



http://im70.gulfup.com/M1486V.png (http://www.gulfup.com/?JSJDWm)


http://im83.gulfup.com/kWeM5c.png (http://www.gulfup.com/?2nlrk6)


و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على

تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده

برمتها شاذة ليس له متابع فيها.

ببوشة
2014-04-26, 12:19
قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ (الحديث) أو كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عنه

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif



قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )
المغني (2/429)



كفاك تذاكي و استعباطا,لانك اظهرت انك انت من لا يحسن القراءة و لا يحسن الفهم

و انما شطارتك في النسخ و اللصق و التأويلات الفارغة.

ولذا سوف اختصر ردي على منسوخاتك هذه بكلام الشيخ سليمان بن سحمان

ولا داعي لتعريفه لك,ولو اني اشك في فهمك لكلامه.


http://im78.gulfup.com/5T5Bgg.png (http://www.gulfup.com/?VJpGDM)


http://im47.gulfup.com/VGyS44.png (http://www.gulfup.com/?iAyBKi)

ببوشة
2014-04-26, 12:31
http://im58.gulfup.com/RCL5df.png





أين وُجد سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال

فهو لم يُسند ما ذكره من أنهم سبوا ذراريهم واغتنموا أموالهم !!
وقد سبق الرد على هذه الدعوى ؟؟

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif
أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :
( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )
المغني (2/429)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
( الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).
الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )

منهاج السنة (10/5-241) (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)= رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله - جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ).
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif







رغم ان الكلام واضح في سفك دمائهم و سبي ذريتهم لكل من يحسن القراءة و الفهم,الا انك تتجاهل ذلك.

ولذا سوف اوضحه اكثر و اعيد الاستدلال بكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد,من مؤلفاة

الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو ينقل كلام الشيخ ابن تيمية في كفر مانعي الزكاة ومقاتلتهم و سبي

دراريهم و غنموا اموالهم و شهدوا على قتلاهم بانهم في النار وبنص صريح يقول وكفر هؤلاء

وادخالهم في اهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة فهل بقي شك بعد هذا؟؟؟

اظن ان الامر واضح الا لمن يتحذلق و يكثر المراوغة دون فهم و حسن ادراك.


http://im57.gulfup.com/FpTYyV.png (http://www.gulfup.com/?c6rSib)

http://im77.gulfup.com/0SgHL6.png (http://www.gulfup.com/?zURMEH)

http://im69.gulfup.com/YHeKJi.png (http://www.gulfup.com/?0mJNlm)

ببوشة
2014-04-26, 12:45
http://im46.gulfup.com/gYLMGX.png (http://www.gulfup.com/?BUk7Jg)



تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد ، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها ، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه .
والوارد في المغني - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)

أمّا حُكمُ مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .


أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛
وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه




عن ابن مسعود (نفسه) - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ ) يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا .

أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار ) (5/176) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " "السلسلة الصحيحة" (3294)

وعليه : فلا مانع من أن يكون مراد ابن مسعود نفي كمال الإسلام عنه لا تكفيره ، كما في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر .
ومما يدل على عدم كفره : ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ،
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا "
ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " .
أخرجه البخاري برقم (1468)، ومسلم برقم (983) .

ووجه الدلالة أنه لو كان تركُ الزكاة كفراً لأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين منعوها حد الردَّة .




الذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )

فتح الباري (13/210) .



من يفتري على من؟

لم تجرؤ قولها على العلامة ابن قدامة الذي انا انقل كلامه,و تفتري علي انا زورا وبهتانا

بانني انا من يفتري على الامام احمد,هل هذا هو تدينك؟؟؟


http://im60.gulfup.com/D0cLts.png (http://www.gulfup.com/?iEHNVT)

http://im68.gulfup.com/e0y8cx.png (http://www.gulfup.com/?NF2TMp)

http://im80.gulfup.com/OpbcxX.png (http://www.gulfup.com/?MD9vs4)



هذا الشيخ ابن تيمية يصرح بان مانع الزكاة هو كتارك الصلاة هو في حكم المرتد, والمرتد بطبيعة الحال

هو كافر.


زيد افتري علي كيما قبل.

ببوشة
2014-04-26, 12:53
http://im53.gulfup.com/60rfn0.png (http://www.gulfup.com/?biypfx)

رويدك... فإن قول ابن عقيل لا علاقة له بمنع الزكاة لا من قريب ولا من بعيد ........ !!


أمَّا عبارة : (وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة) الملونة بالأحمر
فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا
وهذه العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة
ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليه هذا الإجماعُ المدَّعى ؟!
غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ،
وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله


http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif





وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ : حَاسِي مَسْعُودٍ

فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ




باين عليك جبت الصيد من ذيله.


اين دليلك على ما تقول,هات برهانك كما اقدم لك انا حججي وادلتي

والا فاصمت.

متبع السلف
2014-04-28, 13:13
راجع كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ففيه البيان الشافي لمن طلب الحق ، وقد رد على ابن جرجيس تعلقه بهذه المسألة .

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 05:01
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ : حَاسِي مَسْعُودٍ

فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ




http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


وَالآنَ ... وبعد صلاة الصبح نواصل الرّد على القائل ....
...والا فاصمت.!!!


بَعْدَ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ ؛ أَقُـــــــــــــــــــولُ - مُسْتَعِينُا بِاللهِ - :
رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ الحَكِيمِ أَنَّهُ قَالَ :"الصَمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ "
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- : "مَنْ صَمَتَ نَجَا "
"السلسلة الصحيحة" (536)
وَلِلفَائِدَةِ أُنُظُر - غَيرَ مَأَمُورٍ - : إِتْحَافُ ذَوِي الحِجَا بِتَخْرِيجِ حَدِيثِ : (http://www.saaid.net/book/19/12220.pdf)"مَنْ صَمَتَ نَجَا " (http://www.saaid.net/book/19/12220.pdf) http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif = رَابِط

وَيُرَاعَى بِعَينِ الإعْتِبَارِ التَنْبِيهُ الرَّابِعُ (ص 22)
وهو قوله - زاده الله توفيقاً- : ( لقد تضمن هذا الحديث فضيلة الصمت وأنه نجاة لصاحبه، ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن مثل هذا الحديث لابدّ وأن يقيّد بمقيدات أخرى، فالصامت يمدح صمته إذا صمت عن الشر ولم يقع فيه ولم يُلابسه، كالصمت عن الغيبة والنميمة وكل ما حرّم الله تبارك وتعالى
وأما إذا تكلم العبد بذكر الله سبحانه وتعالى ......)

« اللَّهُمَّ اجْعَل نُطْقِي ذِكْرًا ، وَصَمْتِي فِكْرًا ، وَنَظَرِي عِبرًا »

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 07:04
انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء.

وَ ما يُسمى صنيعكَ ذاك ؟
وأنتَ تُكثر من التصوير والتلوين ثم اللصق !! ( وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء)
هَلْ نُسَمِّيهِ " دور [ببوشة] لألوان الطيف، للنشر والتوزيع" ؟؟




تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع
مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماء وفي نظر الصحابة فلا
داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك
و انكارك ببعض نسخك ولصقك.
إن كنتَ تتكلم عن الحُكم بالكفر ( في نظر جملة من العلماء) من غير دليل مُسند ...فهذا لا مُنازعة فيه
أما إن كنتَ تتكلم عنه (في نظر الصحابة) فهذا لا أساس له من الصحة، ولا ولن تأتي بدليل واحد ولا شبه دليل فلا تتعب نفسك
أما التمسح بالأعلام على حد تعبيرك ، فقد نالتهم سهامُكَ في غير هذا الموضع بأنهم : ( مجسمة، وهابية، تكفيريون ....)
من شيخ الإسلام إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده إلى آخر سلفي في دنيا الناس اليوم
انظر طعن ( المعتدي ببوشة) في شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( هنـا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=7382337&postcount=4) ) وفي غير هذا الموضع كثير
و كلامه في [الارهابيين الوهابيين] كما يحلو له أن يسميهم انظر: ( هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1055659905&postcount=35))
وانظر التهوين من الانتساب الى منهج السلف والغمز في الصحابة -رضوان الله عليهم -: ( هـنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=7407743&postcount=15) )
وغير ذلك من تناقضات أشعرية وتقلبات شيعية (رافضية) يجر بعضها بعضا
ناهيك عما وقع له من ضلالات هنا ؛ من التشكيك في حجية الإجماع وإنكار حد الردَّة وغير ذلك
فلا أدري أَهُوَ الكيل بمكيالين أم هو اللعب على الحبلين ؟
أم هو الجدال السفسطائي لمآرب الله أعلم بها ؟

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 08:25
ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟






تكلّمَ العُلمَاءُ في هَذِهِ العبَارَة كثيْرَاً ، فمنهم مَنْ أجَادَ في ذَلكَ ومنهم مَنْ أسَاء الفهم .


وجاءَت هذه الرواية عن الإمَام أحْمَدَ _ رضي الله عنه _ من ثلاث طرقٍ :-

الأولى : من طريق ابنِهِ عبدِالله كمَا في مَسَائلِهِ (390) : ( من ادّعى الإجمَاعَ فهو كاذبٌ ، لعلَّ النّاسَ اختلفُوا ؛ هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يَقولُ : لا نعلم النّاس اختلفوا أو لم يبلغنا ) .

الثانية : من طريق الإمَام المروذي :( كيْفَ يَجوزُ للرجل أنْ يَقولَ أجمَعُوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنّي لم اعلم مخالفاً لكان أحسَن ).

الثالثة : من طريق أبي طالب : ( هذا كذبٌ ، مَا علّمهُ أنَّ النّاسَ مُجمعون ، ولكن يُقال : ما اعلم فيه خلافاً ، فهو أحسن من قوله : إجمَاع النّاس) .

ولا بدَّ قبل أنْ نبيّنَ المَقصودَ من عبارة الإمام أحمد أنْ نأتي على مُقدّمتين :

المقدّمة الأولى : الإمَام أحمَد لا يُنكر حجيّة الإجمَاع ألبتّة ، وَيَدلُّ على ذلكَ أمور ، منها أمران :

الأوّل : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ نفسَهُ فد احتجَّ بالإجمَاع في مَسَائلَ عدّة ، كمسألة بيْع الديْن بالديْن ، فقد قال- رحمه الله - :
( ليْسَ فيه حديثٌ يصحّ ، لكن إجمَاع النّاس على أنّه لا يَجوز بيع الدين بالدين ) .
تأمّل جيداً ، فقد قال :"ليس فيه حديث يصح " ولم يقل ليس فيه دليل يصح .

الثاني : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لو كان يَنفي حجّة الإجمَاع ، لقرّرَ الأصحَابُ ذَلكَ ونصَرُوهُ ، لأنّهم مقلدوه ، ولكن هذا خلاف مَا ذكروه ، انظر إلى أئمّة الحنَابلة : كابن قدامة في "الروضة" ، وابن مفلح في "الأصول" ، وأبي الخطاب في " التمهيد" ، وابن عقيل في "الواضح" ، والمرداوي في "التحبير" ، وكلُّ الأصحاب على ذلك .

الـمُقدّمة الثانيَة : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لا يُنكر إمْكانيّة تصوّر وقوع الإجمَاع ، وإنّما يُنكر إمكانيّة مَعرفتِهِ أو الإطلاع عليه .

قال الإمَامُ الآمدي _ رحمه الله _ في "الإحكام" (1/256) : ( المسألة الثانية : المتفقون على تصوّر انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والإطلاع عليه ، فأثبته الأكثرون ايضاً ونفاهُ الأقلّون ومنهم الإمَام أحمَد بن حنبل في إحدَى الروايتين عنه ).
وَبَعْدَ تيْنكَ الـمُقدّمتين ، نأتي الآن بذكر شيءٍ من توجيْهَات الأئمّة لعبَارات الإمام أحمَد ، وهي كثيرة جداً ، وإنْ أردتَ التوسعَ فعليْك بالرجوع لكتب الأصول عند السادة الحنابلة ، وسأكتفي هنا بنقل أقوى تلك التوجيهات وهو :
مَا قاله القاضي أبو يعلى في " العدّة " (4/1060) : ( وظاهر هذا الكلام أنّ أحمد قد مَنَعَ صحة الإجماع ، وليس ذلك على ظاهره ، وإنّما قال هذا على طريق الورع ، لجواز أنْ يَكونَ هناك خلاف لم يبلغه ، أو قال هذا في حق مَن ليس له معرفة بخلاف السلف ).
فقد ذكر القاضي هنا توجيهين :
الأول : الورع
الثاني : أنها قيلت في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السلف .
والثاني هو أقوى التوجيهات التي وجدتُها ، وقد ذهب إليْهِ أئمّة ، منهم :
الإمَام ابن رجب على ما نقله عنه الإمام المرداوي في " التحبير" (4/1528) حيث قال : ( وأمّا ما روي من قول الإمام أحمد : من ادّعى الإجمَاع فقد كذَب فهو إنّما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجمَاع النّاس على ما يقولونه ، وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين ) .

وما جاء في "الاعتصام" للإمام الشاطبي (2/356) :
( يعني أحمدُ - بمقولتِهِ السابقة - أنَّ المُتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يُخالف ذلك الحديث لا يَحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً ، فيدّعون الإجمَاعَ من قلّة مَعرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ردّ السنن بالآراء ).

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 09:26
قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت تضعيفه ثم ماذا ؟
وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي

[و سبق و ان قدمت لك] العجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم)
في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ



و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على
تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده
برمتها شاذة ليس له متابع فيها.

وهل قلتُ: متفق على توثيقه حتى تقول : مختلف فيه ؟؟
أَليس فيما نقلتَ أن الإمَام أحْمَد واسحاق بن راهويه - رحمها الله - يحتجان به ؟
أم أنكَ - كعادتِكَ - لا تقرأ !
وأيضًا مقالة ابن حبان قد تعقبها الذهبي بقوله : (قلتُ : علي بن حاتم البستي في قوله هذا مؤخذات :

إحداهما- قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ
الثاني- قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق .

الثالث- ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة .)
تاريخ الإسلام (9/80)

مع أن قول ابن حبان مخالف لقول ابن عدي عن بهز بن حكيم :" لم أر له حديثا منكراً "
أما دعوى الشذوذ فلا وجه لذلك
وقد سبق بيان من ذهبوا للعمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله )
هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي،
وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ،
وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75 )،
والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )




وإتمامًا للفائدة ؛ اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال (https://sites.google.com/site/goabomonzer/study/study/tazer)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif = رَابِط




قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :(وشطر المال أي: نصفه.
ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟
الجواب: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.
الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.
فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم.
وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل.
فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم.
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك.)
تصفح مُباشر لكتاب الشرح الممتع ( 6 / 200 ) (http://shamela.ws/browse.php/book-10649/page-2238)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif = رَابِط

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 10:19
هذا الامام احمد يكفر مانعي الزكاة وقال لا يورثوا و لا يصلى عليهم.
وهل المسلم لا يصلى عليه؟

تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه .
والوارد في المغني [من قول ابن قدامة] - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)

من يفتري على من؟
لم تجرؤ قولها على العلامة ابن قدامة الذي انا انقل كلامه, و تفتري علي انا زورا وبهتانا
بانني انا من يفتري على الامام احمد,هل هذا هو تدينك؟؟؟

هل تعي ما تقول ؟؟؟
ابن قدامة - رحمه الله - يقول : (... يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)
وراجع نفسك وما تقول ؟؟

هذا الشيخ ابن تيمية يصرح بان مانع الزكاة هو كتارك الصلاة هو في حكم المرتد, والمرتد بطبيعة الحال هو كافر.
زيد افتري علي كيما قبل.

كلام شيخ الإسلام - الذي صورته !!
قال - رحمه الله - :( وأما تارك الصلاة والزكاة : فإذا قُتِلَ كان عنده من قسم المرتدين ...) (*)
يعنى : امتنع عن أداء الصلاة أو الزكاة حتى قُتِلَ ، فهذا مما لا شك في كُفْرِهِ وهو خارج عن محل النزاع فيما أنتَ تدَّعِيه وتفتريه
فَـتَنَبَّه - مرة أخرى -...حتى لا تقع في الإفتراء على علماء السنة الذين لم يسلموا من طُعوناتك المسمومة

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif



(*) (فإذا قُتِلَ) لم تحظى منك بتلوين !!! بخلاف ما قبلها وما بعدها، أم أن وراء العتمة ما وراءها

ابو الحارث مهدي
2014-05-13, 12:05
نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم
واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد
فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟
هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث
من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟
هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟


جهالات بعضها فوق بعض ممزوجة بخلط عجيب ...؟؟؟!!
لا أجد جوابا عن هته العجنة السحرية التي خلطت بين العهد المكي وبين العهد المدني سوى أن أقول:
"اللهم فقهنا في الدين وابعد عنا شبه أهل الأهواء"
والجهل داء قاتل وشفاؤه * أمران في التركيب متفقان
نص من القرآن أو من سنة * وطبيب ذاك العالم الرباني


اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ
ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا
من الصحابيين لا اكثر.


بل هو تجهيل وتكذيب منك للصحابيين إن كنت تدري
قال معاذ بن جبل بحضرة وإقرار أبي موسى - رضي الله عنهما - : لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

تصريح صريح بأنه : قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ ....وليس اجتهادًا يا هذا !!


وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول
و الحديث خال من اي امر.

؟؟
البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - يقول : ( بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ)
و [الفَهَّامَة بَبُّوشَة] يقول : وزاد من عنده انه بامر من الرسول و الحديث خال من اي امر.

اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى.

( المطالبة بالقصاص بيد أولياء المقتول ولا يوجد في ذلك ما يدل على أنهم طالبوا بقتله ، كما أن واقعة فتح مكة اتسمت بالعفو عن كل من أجرم في حق المسلمين أو قاتلهم أو قتل منهم ، حيث نهى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عن القتل إلا من قاتل بالإضافة إلى النفر الذين أهدر دمهم لشنيع صنيعهم ومنهم ابن الأخطل، وبما أن المقام مقام عفو فلا شك أنه سيتم العفو عن الدماء -أيضا-، فيبقى أن من أمر بقتلهم قد اقترفوا جرما ليس للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ولا لغيره إسقاطه ألا وهي الجرائم المستوجبة للحدود ، فدل على أن قتل ابن الأخطل لم يكن قصاصا وإنما كان ردّة )

انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو
تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد
في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه
ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه
فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طريقة إستدلال منكري السنة المتسمين زوراً بــ(ــالقرآنيين) في جدالهم لأهل السنة
( نَعَمْ ...حد الردة كان مشتهرا ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يطبقه على نطاق واسع لمصلحة راجحة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»
، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟
قال: « معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه»
( البخاري 3138، ومسلم 1063 )
وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا حين بلغه قول عبد الله بن أبي بن سلول :
"والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل"،
فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"
(البخاري 3518 – ومسلم 2584)
فكل من لديه فهم بسيط بسياق الكلام ولحاقه يعلم أن قتل المرتد كان حكما معلوما لدى الصحابة معمولا به في زمانهم، وإلا لما تجرأ عمر رضي الله عنه على قتل آحاد المسلمين من تلقاء نفسه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ في كلتا الحالتين مع عدم الإنكار عليه،
والعلة دائما واحدة : « لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه »،
أضف إلى ذلك ما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه والقصة بكاملها في:
صحيح البخاري (3007،4272،4890،6259 ) ومسلم (4550))

ابو الحارث مهدي
2014-05-17, 14:02
رغم ان الكلام واضح في سفك دمائهم و سبي ذريتهم لكل من يحسن القراءة و الفهم,الا انك تتجاهل ذلك.
ولذا سوف اوضحه اكثر و اعيد الاستدلال بكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد,من مؤلفاة
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو ينقل كلام الشيخ ابن تيمية في كفر مانعي الزكاة ومقاتلتهم و سبي
دراريهم و غنموا اموالهم و شهدوا على قتلاهم بانهم في النار وبنص صريح يقول وكفر هؤلاء
وادخالهم في اهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة فهل بقي شك بعد هذا؟؟؟


http://im77.gulfup.com/0SgHL6.png (http://www.gulfup.com/?zURMEH)http://im69.gulfup.com/YHeKJi.png (http://www.gulfup.com/?0mJNlm)


(فجعل المبيحَ للقتال مجرَّدَ المنع ، لا جحدَ الوجوب )

ليس هناك تلازم بين إباحة القتال وبين الحكم بالكفر ( = التكفير)، لأن الله تعالى قال في حق المؤمنين :
﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات:09]
سياقُ الكلام في أوَّلِه يدلُّ على أنَّهُ في تنقيح المناط في القتال - لا في التكفير - : هل هو الجحد أم المنع ؟
ولا ريبَ أن الكلام المذكور من أن المنع هو مناطُ القتال لا خلافَ فيه ، أما جحد الوجوب فهو من الكفر الأكبر بالإتفاق
(ومع هذا فسيرةُ الخلفاء فيهم جميعِهم سيرةٌ واحدة ، وهي قتلُ مقاتلتهم ، وسبيُ ذراريهم ، وغنيمةُ أموالهم ، والشهادةُ على قتلاهم بالنار)
الرواية الوحيدة الورادة في هذا الشأن ؛ هي رواية وفد بُزاخة ، وليس فيها ( أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُقَاتِلَهُم وَسَبَوْا ذَرَارِيهِم )،
بل فيها ما ينقض ذلك وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - :
" تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالـمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ "
فهذا يقتضي أنه لم يقتل مقاتلتهم ، هذا على التسليم بأن هؤلاء من قسم مانعي الزكاة ، وقد تقدم أن وفد بزاخة هم من أتباع طليحة الذي ادعى النبوة ، وليسوا من قسم مانعي الزكاة أصلاً .



الذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )

فتح الباري (13/210)




أمَّا عبارة :(ومع هذا فسيرةُ الخلفاء فيهم جميعِهم سيرةٌ واحدة ، وهي قتلُ مقاتلتهم ، وسبيُ ذراريهم ، وغنيمةُ أموالهم ، والشهادةُ على قتلاهم بالنار)
(وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة)
فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا

وَقَدْ سَبَقَ نَقْلُ كَلَامِ شَيخِ الإسْلَامِ الثَّابِتِ عَنْهُ مَا يُنَاقِضُ هَذَا الكَلَامِ رَأْسًا


أين وُجد سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال
فهو لم يُسند ما ذكره من أنهم سبوا ذراريهم واغتنموا أموالهم !!
وقد سبق الرد على هذه الدعوى ؟؟

أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :
( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )
المغني (2/429)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
( الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).
الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )

منهاج السنة (10/5-241) (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif (http://shamela.ws/browse.php/book-927/page-3176#page-3177)= رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله - جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ).
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.





وتلك العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة
ثم من هم الخلفاء الذين سارُوا فيهم هذه السيرة ؟ وليس حينئذٍ خليفةٌ إلا أبا بكرٍ رضي الله عنه ؟!
هذا يدلُّ على أن هذا النصَّ المنسوبَ لابن تيمية إما أنَّه وقع فيه حذفٌ ويكونُ المقصود بهؤلاء الذين سار فيهم الخلفاءُ هذه السيرة قوماً غيرَ مانعي الزكاة المذكورينَ في أول كلامِه ، أو نجزمُ برد هذا النقل لمناقضته لكلام ابن تيمية الثابتِ عنه
ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليها هذا الإجماعُ المدَّعى ؟!
غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ،
وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله
وبهذا يتبينُ لك أن هذا الكلامَ المنسوبَ لابن تيميةَ فيه ما فيه ، وهو - على هذه الصورةِ المنقولةِ - جديرٌ بالردِّ في مضمونه وعدمِ النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ،
وإن كان بعضُ الشيوخ عوَّلوا عليه كثيراً كما فعل ابنُ سحمان -رحمه الله -

وَفِي خِتَامِ هَذِهِ المُبَاحَثَةِ؛ أَقُولُ :



مَنِ ادَّعَى هَذَا القَوْلَ : (= أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُقَاتِلَهُم وَسَبَوْا ذَرَارِيهِم ) فِي غَيرِ وَفْدُ بُزَاخَة
فَلْيَأَتِي بِالدَّلِيلِ المسْنَدِ عَلَى ذَلِكَ
وَهَيهَاتِ... هَيهَات

ابو الحارث مهدي
2014-05-18, 09:38
باين عليك جبت الصيد من ذيله.
اين دليلك على ما تقول,هات برهانك كما اقدم لك انا حججي وادلتي
والا فاصمت.









اعلَم أن مجرد تسميتكَ لما توردُهُ - لتستدِلَ بِهِ - : دَلِيْلاً = هو مجرد دَعْوَى وليست دليلاً
التحقيق العلمي؛ - بعد ذكر الدليل الشرعي =(قرآنًا أو سنةً)- يكون في معرفة الفروق وفي تحرير محل النزاع
أمَّا إِلقَاءُ الشُّبه فمقدُورٌ عليه مِن أجهلِ الناس
ومجرد الاعتراض لا يقدح في حجية الدليل، وتكرار الاعتراض بلا حجة = دَاءٌ يُطلبُ لأجلِهِ الدواء


http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

قَالَ السِرَاجُ البَلقِينِـي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي "مَحَاسِنِ الاصْطِلَاحِ" (ص176):

"لَكِنَّ الإنتِهَاض لِمُجَرَّدِ الاعتِرَاض مِنْ جُمْلَةِ الأَمرَاض"

ابو الحارث مهدي
2014-05-23, 16:42
من الخطأ الخاطئ لمن أراد القطع برأي اختاره في مسألة ما
لا تعدو - عند التحقيق - أن تكون من المسائل الفقهية الإجتهادية ؛
أن يدَّعُي الإجماع عليها، أو يفرع عليها بدعة اعتقاديه، يصنف بها مخالفه .
وهذا من المزالق المنهجية ، خصوصا في هذا الوقت الذي تأخر عن عصر النبوة
وقد كَثُر فيه التفرق والخلاف والتدابر

http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif

نسأل الله أنْ يَجعلنا من أهل السنة والجماعة ( اعتقادًا وقولاً وسلوكًا ) ؛ إنَّه ولي ذلك والقادر عليه .

RAMI66
2014-05-30, 18:21
شكرا على الموضوع رائع

aboubilal
2014-06-01, 15:42
لما يكون لا قتال أبي بكر رضي الله عنهم لهم لأنهم يريدون فتح باب خطير في الدين الله ألا و هو كل واحد له الحق في تفصيل الدين حسب ذوقه
فهؤلاء منعوا اازكاة, و قد يأت قوم آخرون يمنعون الصلاة و لكن يؤدون الزكاة

nourislemdz
2015-01-08, 16:01
بارك الله فيك على الموضوع النافع