تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال موجه فقط لمستشاري التربية


hosni hosni
2014-03-30, 12:12
ارجو من السادة مستشاري التربية الاجابة عن تساؤلي التالي:
ما هي المهام المسندة لمساعد تربية صنف 7؟ كيف تتعامل اذا كانت المؤسسة التي تعمل فيها يوجد فيها فقط مساعد ي تربية صنف 7 ؟ هل ستفرض على مساعدي التربية و تكلفهم بمهام مساعد رئيسي و مشرف تربية و مشرف رئيسي؟

طالب الحكمة
2014-03-30, 12:46
في الحقيقة سؤالك هذا دائما مايثير الجدال داخل المؤسسات التي لاتتوفر سوى على مساعدي التربية ،فنجد عدة تفسيرات لمفهوم التكليف في حال الشغور وهذا ليس في حق مساعدي التربية فقط بل حتى لمستشار التربية الذي يكلف بمهام النظارة في حال شغوب منصب الناظر وبالتالي يمكن بقوة التكليف من طرف المدير أو المسؤول المباشر أن يكلف بمهام المداومة الإدارية والتربوية وببعض المهام الأخرى لكن ضمن توزيع عادل ودونما إخلال بالمهام الأصلية أو حتى التكليف بمهام أمين المكتبة إن كان هناك شغورا وفائضا في عدد مساعدي التربية...لكن مفتاح كل هذا هو التوافق والإنسجام بين سلك الـاطير التربوي ولايكون الأمر بالقوة وباستعمال التهديد والوعيد.

alirabeh
2014-03-30, 13:42
[b]{}{} الجريدة الرسمية 34 : أهم مواد تخص المساعد والمشرف واليات الترقية {}{}
بسم الله الرحمن الرحيم

وقد صدرت تعديلات القانون الاساسي الخاص بقطاع التربية في الجريدة الرسمية التي تحمل رقم34

واليكم نصوص المواد

المادة2المرسوم
التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عا6 : تعدل وتتمم المادة 80 من م 1429
الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . وتحرر
كما يأتي :

المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة . والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظام الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمراقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك . ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري .
ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات .

لو كان المساعد التربوي يلتزم بمهامه المذكورة في الجريدة الرسمية لما أصبحنا في هذا الوضع . لقد كثر اصحاب البرادع حتى اصبح المدير والمستشار لا يفرق بين مهام المساعد ومهام المدير والمستشار والمقتصد والحاجب .
تجد هذا المكولف في كل الاماكن ومستعد لحمل الاعباء التي تخلى عنها اصاحبها .
القانون واضح لا تكليف مهما كان السبب . الذي يكلف هو صاحب الصنف الاعلى لاداء مهام صاحب الصنف الادنى . ولكن كثر الفهام حتى اصبح صاحب الصنف 7 يقوم بمهام الصنف 13 وحتى 15 وهذا يقال له الشيتة بلاش .
القانون هو الفاصل بين الجميع لا علاقات ولا هم يحزنون . واحد راتبه 70000 دج والاخر 34000 . فيقو يا المغندفين . راهم يحرثوا اعليكم . وامبعد إقولوا أخ يا معزة ما فيك احليب .



ا
.

hosni hosni
2014-03-30, 16:52
من خول لمدير مؤسسة او مستشار التربية في ان يكلف مساعد تربية 7 في مهام وزارة التربية و الوظيف العمومي قالت عنها ان الموظف المؤهل بها لابد له من اجتيازامتحانات مهنية و خبرة مهنية تفوق 10 سنوات و تكوين متخصص لكي يكون مؤهل فقط لمنصب مشرف تربية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يوجد نص قانوني يخول لك سيدي المدير او مستشار التربية في ان تامر مرؤوسيك بما يتنافى مع النصوص القانونية و التنظيمية .؟؟؟؟؟
هل مصلحة المؤسسة و السير الحسن لها تقتضي الدوس على قوانين الجمهورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل وزارة التربية الوطنية و الوظيف العمومي اصابهما الجنون و اصبحتم انتم القيم عليهما و تصححون اخطائهما.؟؟؟؟
لماذا لا يراسل مدراءكم رؤساءهم في مديريات التربية لاطلاعهم على حجم الدمار الذي خلفه القانون الاساسي على مستوى المستشارية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

preposition
2014-03-30, 17:38
لماذا لا تقم انت بهده المهام انت الاقدر والاجدر وانت المكون للمساعد التربوي والرئيسي والمشرف انت صاحب الصنف 13 وانت صاحب الراتب . 70000دج . ومن تكن حتى تحمل المساعد التربوي مهام غيره . اتدري حتى الوزير لا يقدر على فرض مهام على اي موظف مادام الجريدة الرسمية بينت وحددت هذه المهام لكل موظف . من الحاجب حتى الى الوزير .

hosni hosni
2014-03-30, 19:57
كل شيء طاح على راسك يا مستشار التربية لا تتهرب من مسؤولياتك و لا تحملنا اخطاء انت لم تشارك فيها .

أبوعصام عدنان
2014-03-30, 20:33
من خول لمدير مؤسسة او مستشار التربية في ان يكلف مساعد تربية 7 في مهام وزارة التربية و الوظيف العمومي قالت عنها ان الموظف المؤهل بها لابد له من اجتيازامتحانات مهنية و خبرة مهنية تفوق 10 سنوات و تكوين متخصص لكي يكون مؤهل فقط لمنصب مشرف تربية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يوجد نص قانوني يخول لك سيدي المدير او مستشار التربية في ان تامر مرؤوسيك بما يتنافى مع النصوص القانونية و التنظيمية .؟؟؟؟؟
هل مصلحة المؤسسة و السير الحسن لها تقتضي الدوس على قوانين الجمهورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل وزارة التربية الوطنية و الوظيف العمومي اصابهما الجنون و اصبحتم انتم القيم عليهما و تصححون اخطائهما.؟؟؟؟
لماذا لا يراسل مدراءكم رؤساءهم في مديريات التربية لاطلاعهم على حجم الدمار الذي خلفه القانون الاساسي على مستوى المستشارية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا تطرح سؤالا تعرف إجابته بل و تريد أن تقنع الأخرين بصحتها وهي عين الخطأ

hosni hosni
2014-03-30, 21:29
اخي ابو عصام انا طرحت سؤالا محددا على ما يفترض انهم من يكونونني , اريد ان احصل على جواب منكم انتم الذين في الميدان و لا يهم ان كنت اعرف الجواب او لا

سيدي المستشار في التربية ما دمت تعرف اجابتي مسبقا و حكمت عليها بالخطأ ضمنيا اريد منك و من زملائك أن ترشدني الى ما هو الصحيح بالنصوص القطعية .

راي صواب يحتمل الخطا و رايكم خطا يحتمل الصواب.

alirabeh
2014-03-31, 07:04
اخي ابو عصام انا طرحت سؤالا محددا على ما يفترض انهم من يكونونني , اريد ان احصل على جواب منكم انتم الذين في الميدان و لا يهم ان كنت اعرف الجواب او لا

سيدي المستشار في التربية ما دمت تعرف اجابتي مسبقا و حكمت عليها بالخطأ ضمنيا اريد منك و من زملائك أن ترشدني الى ما هو الصحيح بالنصوص القطعية .

راي صواب يحتمل الخطا و رايكم خطا يحتمل الصواب.

السلام عليكم .
إنهم يريدون ان يكون المساعد التربوي نائما على الدوام . ولا يعجبهم من لا يتدخل في مهام غيره . المهم عندهم العمل ينجز ولو على من لا يعنيه الامر . الذي جعل المساعد التربوي مطية لهؤلاء هم متعددي الاختصاصات والتكوليف والبرادع . ايعقل ان
صاحب الصنف 7 و8 يؤدي مهام صاحب الصنف 10 و11و13 و14و 15 والقانون يجبر المساعد التربوي على إجتياز إمتحان وبعده تكوين ليصبح في الصنف 10 . يا اصحاحب البرادع انفظوا الغبار على ارواحكم .

amirhib
2014-03-31, 12:36
ارجو من السادة مستشاري التربية الاجابة عن تساؤلي التالي:
ما هي المهام المسندة لمساعد تربية صنف 7؟ كيف تتعامل اذا كانت المؤسسة التي تعمل فيها يوجد فيها فقط مساعد ي تربية صنف 7 ؟ هل ستفرض على مساعدي التربية و تكلفهم بمهام مساعد رئيسي و مشرف تربية و مشرف رئيسي؟
اذا كلف صاحب الصنف 7 بمهام ( الغير قانونية ) صاحب الصنف 10 .
اذا انت يا صاحب الصنف 14 يمكنك ان تكلف بمنصب مدير التربية ؟!!!!!!
اما انت يا صاحب الصنف 15 يمكنك ان تكلف بمنصب وزرير التربية .
كما يقول احد الزلاماء أذا وجدتم مساعد متعدد الاختصاصات يمكنه ان يكلف نفسه بنفسه ولا داعي لتدخلاتكم .

alirabeh
2014-03-31, 12:49
لماذا تطرح سؤالا تعرف إجابته بل و تريد أن تقنع الأخرين بصحتها وهي عين الخطأ

ما الذي يزعجك ان قام المساعد التربوي بمهامه القانونية ؟

hosni hosni
2014-03-31, 14:49
في الحقيقة سؤالك هذا دائما مايثير الجدال داخل المؤسسات التي لاتتوفر سوى على مساعدي التربية ،فنجد عدة تفسيرات لمفهوم التكليف في حال الشغور وهذا ليس في حق مساعدي التربية فقط بل حتى لمستشار التربية الذي يكلف بمهام النظارة في حال شغوب منصب الناظر وبالتالي يمكن بقوة التكليف من طرف المدير أو المسؤول المباشر أن يكلف بمهام المداومة الإدارية والتربوية وببعض المهام الأخرى لكن ضمن توزيع عادل ودونما إخلال بالمهام الأصلية أو حتى التكليف بمهام أمين المكتبة إن كان هناك شغورا وفائضا في عدد مساعدي التربية...لكن مفتاح كل هذا هو التوافق والإنسجام بين سلك الـاطير التربوي ولايكون الأمر بالقوة وباستعمال التهديد والوعيد.

لماذا تطرح سؤالا تعرف إجابته بل و تريد أن تقنع الأخرين بصحتها وهي عين الخطأ

سؤالي دائما يبقى بدون جواب يا مستشاري التربية .[right]

alirabeh
2014-04-03, 10:54
[QUOTE=hosni hosni;1056031444]سؤالي دائما يبقى بدون جواب يا مستشاري التربية .[right][/QUOT

السلام عليكم .
اذا اردت ان يرد على سؤلك يجب ان تطرحه بهذه الصيغة .
- ما هي المهام ( الغير قانونية ) التي تريدون من المساعد التربوي والمساعد الر ئيسي للتربية القيام بها ؟

بشيربن علي
2014-04-04, 17:18
مهام مساعدي التربية
القرار 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الداخلي أو في النظام الخارجي.ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين .
المادة 3 :
 تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما نص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
 وتشتمل الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ومدير المؤسسة .

المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه .ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
النشاطات التربوية والبيداغوجية

المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
 متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
 السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحلِّيهم بالانضباط .
 تأطير التلاميذ وتربيتهم .
 حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي :
 تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء الدخول والاستراحة والخروج.
 اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
 احترام قواعد الوقاية والأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي ، بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية .
المادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
 يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
 يشاركون في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
النشاطات الإدارية
المادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
 المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
 إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي .
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية واختتامها .
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
أحكام ختامية
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة من إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بثلاث (3) ساعات . وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (‚) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع (‚) ساعة بعد نهايتها .
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية

hosni hosni
2014-04-04, 17:54
الا تعلم يا بشير بن علي ان القرار 832 قد الغي بقرار اخر يحدد مهام مساعدي التربية في 2011 و هذا الاخير تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم للقانون الاساسي للموظفين المنتمين للتربية الوطنية رقم 12/240 الصادر في 2012 الجريدة الرسمية عدد34 مؤرخة في 03 يونيو 2012
و اليك نص المادة 27 من القرار لسنة 2011 : تلغى جميع احكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ل : 13 نوفمبر 1991 و المذكور اعلاه
اقرا جيدا المواد 26,27,28,29 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 الصادر في سنة 2012

alirabeh
2014-04-04, 19:42
مهام مساعدي التربية
القرار 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الداخلي أو في النظام الخارجي.ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين .
المادة 3 :
 تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما نص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
 وتشتمل الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ومدير المؤسسة .

المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه .ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
النشاطات التربوية والبيداغوجية

المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
 متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
 السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحلِّيهم بالانضباط .
 تأطير التلاميذ وتربيتهم .
 حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي :
 تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء الدخول والاستراحة والخروج.
 اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
 احترام قواعد الوقاية والأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي ، بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية .
المادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
 يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
 يشاركون في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
النشاطات الإدارية
المادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
 المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
 إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي .
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية واختتامها .
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
أحكام ختامية
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة من إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بثلاث (3) ساعات . وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (‚) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع (‚) ساعة بعد نهايتها .
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية


كم كان عمرك في سنة 1991 ؟ واذا مازلت في عام 1991 فانت طفل يا بني .