تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المظاهرات و الخروج...


عبد اللطيف مرواني
2014-03-14, 09:52
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا سلمنا قول من أجزم على حرمة المظاهرات فسنستنتج أن الحاكم أصلا وصل بطريقة منافية للشرع فكيف حُرّم الخروج عليه مادام كذلك ؟ سؤال بسيط جداو مرحبا بالنقاش في صلب الموضوع .

علي الجزائري
2014-03-14, 11:29
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا سلمنا قول من أجزم على حرمة المظاهرات فسنستنتج أن الحاكم أصلا وصل بطريقة منافية للشرع فكيف حُرّم الخروج عليه مادام كذلك ؟ سؤال بسيط جداو مرحبا بالنقاش في صلب الموضوع .

و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته ..
هذا السؤال بسيط لكنه يتكلم عن مسألة من المسائل الكبار التي لا يخوض فيها
إلا أهل العلم الربانيون :
أولا عليك بقراءة هذا المقال للشيخ برجس رحمه الله :
*** معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة *** (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=217034)

و قد جاء فيه ما يلي :

القاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له،
فهو إمام تجب بيعته وطاعته،
وتحرم منازعته ومعصيته
((.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) (15) ا هـ
واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) (16)
وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات )) (17) – بسند جيد – عن زيد أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير
إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله.
وفي (( صحيح البخاري )) (18) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث
اجتمع الناس على عبد الملك، قال :
(( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت،
وان بني قد أقروا بمثل ذلك )).
قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم.
والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهمالفقهاء: بالخلافة،
وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –
وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه (19)
وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل، بل انعقدت عليه الإجماع من الفقهاء :
ففي (( الاعتصام )) للشاطبي 20)
فقال:يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر
لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على
كتاب الله وسنة نبيه محمد ( .
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ.
وروى البيهقي في يقول:قب الشافعي )) (21) عن حرملة قال:
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك
من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) العلم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع - :
((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان،
ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك
موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) (23) اهـ


************************************************** ***
15 ) (( الأحكام السلطانية )) لأبي يعلى : ( ص 23 )، ط. الفقي، انظر هذه العقيدة كاملة في (( طبقات الحنابلة
)) لابن أبي يعلى : ( 1/241-246 ).
16 ) ذكر ذلك القاضي في (( الأحكام السلطانية )) : ( ص 23) من رواية أبي الحارث عن احمد.
17 ) (4/193 ): ط. دار صادر بيروت.
18 ) ( 13/193 ).
19 ) ينظر (( الفتح )) : ( 13/194).
20 ) (3/46) ط مكتبة التوحيد، تحقيق الشيخ مشهور آل سلمان.
21 ) (1/448)، ط. دار التراث، تحقيق : السيد أحمد صقر.
22 ) ( 13/7 ) .
23 ) ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )) : ( 3/168) .

علي الجزائري
2014-03-14, 11:34
القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر ووجبت طاعته،
وحرمت معصيته قال الغزالي :
(( لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة – بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام، أو فاسق –
وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته.
لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقي المسلمون فيه – أي: في هذا الاستبدال – من الضرر يزيد على
ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة.
فلا يهدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها، كالذي يبني قصر ويهدم مصراً.
وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام، وبفساد الأقضية وذلك محال.
ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند
الحاجة والضرورة ؟ ! (24) اهـ.
وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام )) (25) كلاماً للغزالي نحو هذا، لما مثل ل (( المصالح المرسلة )) هذا نصه:
(( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب،
بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له
الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون
في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له،
والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... [/COLOR[COLOR="DarkGreen"]])، ثم ضرب الغزالي مثلاً رائعاً وهو أن العلم اشتط الإمام لتحصيل مزيد
من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد.
إذا علم ذلك، فإن المرة المطلوبة من الإمامة: تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة.
قال الغزالي بعد ذلك:
فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال، تشوفاً إلي مزيد دقيقة
في الفرق بين النظر والتقليد (26)
قال الشاطبي – تعليقاً على كلام الغزالي - :
(( هذا ما قال – يعني : الغزالي -، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده
نص على التعيين. وما قرره هو اصل مذهب مالك ... ))
ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب – تقدم ذكرها – وقال:
(( فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح،
فالمصلحة الترك. وروي البخاري عن نافع، قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع بن عمر حشمه وولده، فقال : إني سمعت رسول الله ( يقول :
(( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ))، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وأني لا أعلم أحد منكم خلعه
ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (27)
قال بن العربي :
وقد قال ابن الخياط أن بيعة عبد الله لزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم
لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد، لو تحقق أن الأمر يعود
في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك ؟
قال وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه، ترشدوا – إن شاء الله - )). انتهى من (( الاعتصام )) للشاطبي (28)

**********************************************
24 ) ((إحياء علوم الدين )) وما بين شطرين من (( شرحه )) للزبيدي ( 2/233 ).
25 ) ( 3/44)، وقد وقفت على كلام الغزالي هذا في كتابه (( فضائح الباطنية )) ( 119/120 )
26 ) يا ليت أخواننا الذين يشوشون على الناس في قضية (( تخلف بعض شروط الإمامة )) يتأملون هذا الكلام العلمي
الرصين وينظرون ما علق عليه الشاطبي – وهو من علماء الاجتهاد – تأييداً ونصرة له.
27 ) صحيح البخاري كتاب الفتن، باب : إذا قال عند قوم شيئا ً ثم خرج فقال بخلافه : ( 13/68 ).
28 ) (3/46-47 )، ونحو هذا الكلام لابن العربي في (( العواصم من القوا صم )) لابن الوزير، ط مؤسسة الرسالة
: ( 2/172 )، وقد ذكر نظائر لهذه المسألة منها نكاح المرآة بغير إذن الولي متي غاب وليها وبعد مكانه، أو جهلت
حياته، قد ترك كثير من العلماء شرط العقد المشروع – وهو رضا الولي – لأجل مصلحة امرأة واحدة، وخوف مضرة
امرأة المفقود فكيف بمصلحة عوالم من المسلمين وخوف مضرتهم ؟ )) ا هـ الخ ما ذكره من النظائر .

tarek.const
2014-03-14, 11:42
المقصود بطاعة الإمام المتغلب وخزي المرجئة في هذا الباب

قال قاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه العظيم "الأحكام السلطانية":

فأما إمارة الاستيلاء التي تعقد على اضْطِرَارٍ فَهِيَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ الْأَمِيرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بلاده يُقَلِّدُهُ الْخَلِيفَةُ إمَارَتَهَا، وَيُفَوِّضُ إلَيْهِ تَدْبِيرَهَا وَسِيَاسَتَهَا

فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالخليفة في تدبير السياسة، وتنفيذ الأحكام الدينية ليخرج عن الفساد إلى الصحة، وعن الْحَظْرِ إلَى الْإِبَاحَةِ.

وَهَذَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عرف التقليد المطلق، ففيه من حقظ القوانين الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسدا، فَجَازَ فِيهِ مَعَ الِاسْتِيلَاءِ وَالِاضْطِرَارِ مَا امْتَنَعَ في تقليد الاستكفاء والاختيار

والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة:

أَحَدُهَا: حِفْظُ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فِي خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ، وتدبير أمور الملة.

الثاني: ظهور الطاعة التي يزول معها حكم العناد، وينتفى بها مأثم المباينة.

الثالث: اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر، ليكون المسلمون يداً على من سواهم.

الرابع: أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة، وأحكام القضاة نافذة فيها.

الخامس: أن يكون استيفاء الأموال بحق، على وجه يبرأ منه المؤدي لها.

السادس: أن تكون الحدود مستوفاة بحق.

السابع: أن يكون حافظاً للدين، يأمر بحقوق الله، ويدعو إلى طاعته من عصى

المصدر: الأحكام السلطانية ص 38

فالله الله فيكم يا مرجئة يا من صحح الولاية لغلاة العلمانيين الذين يحاربون هذه القوانين الشرعية التي المقصود حفظها ويسفكون دماء المسلمين بدلا من حفظها

ثم بعد تصحيح ولايتهم تفتون كذبا وزورا بقتل المسلمين في بيوتهم كما فعل خالد عبد الرحمن (المحذر منه من قبل كما حذر من ضلاله الشيخ الفوزان والشيخ الراجحي)

والله المستعان
منقول

علي الجزائري
2014-03-14, 11:46
القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم
في قطره حكم الإمام الأعظم

((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول ))(29)
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي - : (( الأئمة مجموعون من كل مذهب
على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت
الدنيا، لأن الناس من زمن طويل – قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا – ما اجتمعوا على إمام واحد
ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم (30) اهـ.

وقال العلامة الصنعاني – رحمه الله تعالي – في شرح حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –
مرفوعاً : (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته ميتة جاهلية )) (31)
((قوله : ((عن الطاعة ))، أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ،وكأن المراد خليفة أي قطر
من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية
بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع عليه
أهل الإسلام، لقلت فائدته.
وقوله : (( وفارق الجماعة ))، أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم
واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم )) (32)ا هـ.

وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر –
أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي
في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر
الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ
إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة
والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال
في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه
الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (33) ا هـ.


فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، ومعولها
على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلي نحو هذا ثلة
من العلماء المحققين.
من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (34) :
(( أن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.
قال بن عرفة – فيما حكاه الأبي عنه - : فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار
البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر.
وللشيخ علم الدين – من علماء العصر بالديار المصرية - : يجوز ذلك للضرورة ... )) ا هـ.

وقد حكي العلامة بن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز،
ثم قال :
(( وحكي إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار،
واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك .
قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ... )) (35) اهـ.
وقال المازري في (( المعلم )) (36)
(( العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلي أن ديار
المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا
إلي إقامة إمام بدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم )) ا هـ

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.
وعليه يثبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود
ونحوها ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – :
(( والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية
من بعضها، وعجز من الباقين - - فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود،
ويستوفي الحقوق .... )) (37) ا هـ .


***************************************
29 ) (( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة،
وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
30 ) (( الدار السنية في الأجوبة النجدية )) : ( 7/239 ).
31 ) أخرجه مسلم في ((صحيحه ))- كتاب الإمارة - : (3/1476 ) .
32 ) (( سبيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام )) : ( 3/499 )، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
33 ) (( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).
34 ) في كتابه (( بدائع السلك في طبائع الملك )) : ( 1/76-77 ) ط. العراق، تحقيق الدكتور على النشار.
35 ) ((تفسير ابن كثير )) : ( 1/74)، ط1. مكتبة النهضة بمكة المكرمة .
36 ) (( المعلم بفوائد مسلم )) ( 3/35-36 ) .
37 ) (( مجموع الفتاوى )) : ( 35/175-176 ).

علي الجزائري
2014-03-14, 11:49
القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي ( بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون،
الذين لهم سلطان وقدرة

أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء أصلاً، فليس داخلاً فيما أمر النبي ( من طاعة الولاة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – (( أن النبي ( أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين،
الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان
ولا قدرة على شيء أصلاً )) (38)
انتهي.

وحجة هذا : أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله –تعالي
– وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف.
وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموماً علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم
ونسائهم، والذي له قدرة على إنقاذ مقاصد الإمامة، فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم،
وإذا عزر نفذ تعزيزه في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله
على يديه مصالح السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل
وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام.
فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له
أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلي أن يحتكموا إليه في رد الحقوق
غلي أهلها تحت أي مسمي كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر : فقد حاد الله ورسوله، وخالف مقتضي
الشريعة، وخرج من الجماعة.
فلا تجب طاعته، بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل
من ذلك، فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين.

38 ) (( منهاج السنة النبوية )) ( 1/115 ) ط. رشاد سالم.

علي الجزائري
2014-03-14, 12:20
خاتمة الكتاب
هذا ختام كتاب (( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ))، هو كما تري – أيها السني – مليء بأدلة
الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء.
به يهتدي من كن محباً للحق، مقدماً له على كل شيء كما به يشرق من كان مريضا بداء الغل على أمة
محمد ( يرقب تفككها ونشد تمزقها.
لقد كتبت في هذا الكتاب لله – عز وجل -، وإني لأرجوه في أفضل أعمالي، إذ به أذب عن أسوار الأمة
أن تثلم، وعن أبنائها أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس.
كتبت هذا الكتاب حماية للأمة من الفتن وصيانة للعقيدة أن تخدش.
لقيت نصباً في بحث مسائله، وتحرير فوائده، واقتناص أوابده حتى جاء جامعاً لما لم يجمع قبله في كتاب
( قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون (.
فلما نشرته للناس أثني عليه أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم، منهم من شافهني بذلك، كالشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – ومنهم من كتب عنه كالأديب الشيخ حمد الجاسر – رحمه الله تعالى -
، حيث كتب مقالاً في (( جريدة الجزيرة )) (379) بعنوان (( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ))
لقد تضمن الكتاب عقيدة الحق، عقيدة السلف فيه معاملة حكام المسلمين، بعيداً عن الغلو المذموم والتفريط
المشئوم، فاشتمل على عشرة فصول، أراها لمت شتات الموضوع وهي بين يديك في فهرست الموضوعات
بيد أن أهم ما جاء فيها أمور منها :


1- القواعد الست التي تتعلق بالإمامة، اجتهد في صياغة كل قاعدة صياغة علمية، تسهل للحفظ ،وتستغرق
جميع ما وضعت له. .
وقد استدليت على كل قاعدة بما لا يدع مجالاً للتردد في قبولها، والعمل بها.


2- تحدثت عن إنكار المنكر مؤكداً هذا الواجب العظيم وأن القيام به فرض على الأمة، وإن تخلت عنه جميعها أثمت.
وأوضحت أن الإنكار باليد واللسان والقلب لك ل أحد من المسلمين ولكن التغيير بالسيف ليس لآحاد المسلمين
وإنما هو للولاة
ثم تحدثت عن قضية مهمة بل في غاية الأهمية وهي أن الإنكار على ولاة الأمر إنما يكون سراً، وسقت الأحاديث
النبوية والآثار السلفية وكلمات العلماء – قديماً وحديثاً – في تأييد ذلك والاحتجاج به.
وقد شغب بعضهم بهذه المسألة، انطلاقا من الهوى أو ضعف العلم أو كليهما.
وكل عجبي ممن يخالف في ذلك إذا كان الإنكار على ولاة الأمر، أما إذا كان الإنكار على غيرهم تلا
قول الشافعي – رحمه الله تعالي - :
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعـة
فإن النصح بين الناس نــــوع من التوبيخ لا أرضي استماعـه
وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعــة (380)
ومن العجب أن أحدهم صحح إسناد حديث عياض بن غنم (( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ... ))
الحديث، وذلك في رسالة علمية منشورة له، فلما وقعت الفتنة ( أزمة الخليج ) جاءني من ينقل عنه أنه قال :
إنه حديث ضعيف، فقلت للناقل : قد صححه هو في إحدى كتاباته، فقال : أين ؟ فأتيته بالكتاب فأطلعته عليه،
فأخبرني فيما بعد أن ذلك عرض على هذا الرجل، فاضطرب ثم أعلن تراجعه عن تصحيح الحديث !!
وقد بينت أن الحديث صحيح – بحمد الله تعالى – كما سقت من أقوال العلماء في أن المشروع هو مناصحة ولاة الأمور
سراً بما لا يدعوا مجالاً للتشكيك في صحة هذا المذهب السلفي وأوردت من الآثار في ذلك ما فيه الكفاية لمن أراد الهداية.
أما ما قد ينقل عن بعض السلف مخالفاً فلا عبرة به، لأنه معارض بأقوال وأفعال أكثر السلف.
ثم أن الحجة في قول رسول الله ( لا في قول أحد من الناس.


3- تحدثت عن قضية سب الأمراء والحكام بما يجعل اليقين : أن سبهم حرام منصوص على تحريمه، وبينت لم الشرع
جاء بتحريم سبهم.
ومن أجمل الآثار التي وقفت عليها بعد أثر أنس بن مالك أثر عمر البكالي – الذي صححه الحافظ ابن حجر وغيره – ولفظه :
(( إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة، حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم )).


4- تحدثت عن الدعاء لولاة الأمر، ،وأوردت ما يدل على عناية السلف بهذا الجانب، وأن من أعيان السلف من ألف في ذلك.
وقد حاول بعض الباحثين الطعن في آثر الفضيل بن عياض – رحمه الله - :
(( لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان )) ظاناً أنه بذلك يهدم هذا الجانب من عقيدة السلف، وما علم أن هذا
الأثر وما جاء في معناه عن أئمة السلف ما هو إلا تأكيد لصحة فهم نصوص الشرع التي استنبط منها هذا الحكم وهو نوعان :
الأول : الأدلة العامة على فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهي كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، ومن ذلك
ما رواه الطبراني – وجود إسناده الهيثمي في (( المجمع )) (381) - عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه – أن النبي
( قال : (( من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة )).
الثاني : الأدلة الخاصة في بيان مكانة الولاة، وقد ذكرت طرفاً منها في فصل مستقل من هذا الكتاب، ومنها حديث معاذ بن
جبل رضي الله عنه – قال : قال رسول (:
(( خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل - : .... أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره )) .
فمن هذا مكانه في نصوص الشرع ،ومن هذا موضعه الخطير، أفلا يعان بالدعاء الذي يقدر عليه كل المسلمين ؟
إذا كانت إعانته بالدخول عليه لإظهار توقيره وتعزيزه لتقوي هيبته ويمضي أمره ويهاب من الأعداء، فالدعاء له من باب
أولي وهذا مقتضي مقاصد الشرع، وقد فهم الإمام أحمد ذلك، فذهب إلي أن الدعاء لولي الأمر – باستمرار – واجب عليه
بالشرع، فقال :
(( إني لأدعو الله للخليفة بالتسديد والتأييد والتوفيق في الليل والنهار وارى له ذلك واجباً على )).
وقد أنقدح في ذهني أمر، هو : أن الذين يعنون بالدعاء للولاة ويهتمون به : هم أزهد الناس فيما عند الولاة من الدنيا ،
ومن كان متذمما من الدعاء للولاة كارهاً لذلك، مشككاً في مشروعيته : فهم أطمع الناس فيما عند الولاة من الدنيا بل ما
فعلوا ذلك – والله أعلم – إلا لأجل التسخط على أمور الدنيا ،وهم يوهمون الناس أنهم إنما يقعون في الولاة ويظهرون
كراهتهم من أجل أمور الدين.


اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واحفظهم وبارك لهم وعليهم، اللهم أبعد
عنهم بطانة السوء، واجعل خاصة بطانتهم أهل العلم الصادقين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عبد اللطيف مرواني
2014-03-14, 16:28
سأقرأ جيدا ما كتبه الأخ :علي الجزائري و الأخ : طارق و جزاكما الله خيرا على المشاركة المفيدة .

عبد اللطيف مرواني
2014-03-14, 16:34
أخي علي الجزائري لقد فهمت ما تقصده و هو أن الدماء المنجرة عن الخروج تعتبر فتنة و دم المؤمن أهون من هدم الكعبة لكن لدي سؤال آخر : يا أخي نحن نريد محاربة العلمانية و ابتغاء الإسلام و نظامنا يوكل المسؤولية لوزير قال :انتهى زمن قال الله و قال الرسول صلى الله عليه و سلم و وزير آخر تهجم على الحجاب الشرعي فإلى متى يبقى الحاكم متحكما و له صلاحيات إقصاء حدود الله و التعدي عليها و نحن صامتون ؟ كيف ننشيء دولة إسلامية إذا كان حكام العرب يسرقون السلطة في كل ولاية حكم ؟ إذا بقينا على هذه الحال فلن نرى خيرا في ديننا .....أرجو الإجابة عن هذا اللغز المحيّر .

علي الجزائري
2014-03-15, 22:59
أخي علي الجزائري لقد فهمت ما تقصده و هو أن الدماء المنجرة عن الخروج تعتبر فتنة و دم المؤمن أهون من هدم الكعبة


للتصحيح فقط :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ( ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ) رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب.

وفي الحديث أيضاً : ( لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون من قتل المسلم ) ، وقد ذكره الشيخ العجلوني في كشف الخفاء.

وقد ذكر الطبراني في الصغير عن أنس رفعه ( من آذى مســــلماً بغير حق فكأنما هدم بيت الله ) .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ) رواه الترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .

وجاء في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار ) وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب .



لكن لدي سؤال آخر : يا أخي نحن نريد محاربة العلمانية و ابتغاء الإسلام و نظامنا يوكل المسؤولية لوزير قال :انتهى زمن قال الله و قال الرسول صلى الله عليه و سلم و وزير آخر تهجم على الحجاب الشرعي فإلى متى يبقى الحاكم متحكما و له صلاحيات إقصاء حدود الله و التعدي عليها و نحن صامتون ؟ كيف ننشيء دولة إسلامية إذا كان حكام العرب يسرقون السلطة في كل ولاية حكم ؟ إذا بقينا على هذه الحال فلن نرى خيرا في ديننا .....أرجو الإجابة عن هذا اللغز المحيّر .


هذا ليس بلغز محيّر ( بإذن الله) على من تشبّع بأصول أهل السنة و الجماعة
و قد سبق الجواب على أغلب ما ذكرتَ في النقول السابقة الذكر
فراجعها ثانية و أنصحك بمراجعة الكتاب كاملا للشيخ برجس رحمه الله ..
تفضّل هنا للتحميل بارك الله فيك .. (http://burjes.com/books/moamlah_hokam_pdf.zip)

***
مشكلتنا نحن أننا نرى الأسباب نتائج و النتائج أسبابا :
فتسلّط الحكام و ظلمهم للشعوب ناجم من معصية الشعوب لربها
فلو صلح حالها فيما بيننا و بين الله تعالى أصلح الله حالنا فيما
بيننا و بين حكامنا :


قال الطرطوشي في " سراج الملوك " (2/467)
لم ازل اسمع الناس يقولون اعمالكم عمالكم , كما تكونوا يول عليكم
حتى ظفرت بهذا المعنى في القرآن قال الله تعالى (( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ))

وكان يقال : ما انكرت من زمانك فانما افسده عليك عملك .
وقال عبد الملك بن مروان : ما انصفتمونا يا معشر الرعية تريدون منا سيرة ابي بكر وعمر
ولا تسيرون فينا ولا في انفسكم بسيرتهما ؟؟ ..

معلم الناس الخير
2014-03-28, 21:59
إن خالف الحاكم فلا تخالف أنت
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اسمع واطع وإن تأمر عليك عبدًا حبشيًا كأن رأسه زبيبة مجدع الأطرف "
والحديث فيه الجواب على سؤالك :
إذ العبد لا يحل له أن يتولى الخلافة إلا إذا تحرر من العبودية ... فإن فعل فعليك أنت السمع له والطاعة ووزره على نفسه
وكذا لا يحل لغير قرشي أن يتولى الخلافة ... فإن فعل ! فعلك أنت السمع والطاعة ووزره على نفسه
وكذلك لا يحل لرجل رأسه كأنها زبيبة ومجدع الأطراف أن يتولى الخلافة .. فإن فعل فعليك أنت السمع والطاعة وعليه وزره

توفيق43
2014-03-28, 23:46
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته ..
هذا السؤال بسيط لكنه يتكلم عن مسألة من المسائل الكبار التي لا يخوض فيها
إلا أهل العلم الربانيون :
أولا عليك بقراءة هذا المقال للشيخ برجس رحمه الله :
*** معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة *** (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=217034)

و قد جاء فيه ما يلي :

القاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له،
فهو إمام تجب بيعته وطاعته،
وتحرم منازعته ومعصيته
((.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) (15) ا هـ
واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) (16)
وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات )) (17) – بسند جيد – عن زيد أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير
إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله.
وفي (( صحيح البخاري )) (18) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث
اجتمع الناس على عبد الملك، قال :
(( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت،
وان بني قد أقروا بمثل ذلك )).
قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم.
والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهمالفقهاء: بالخلافة،
وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –
وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه (19)
وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل، بل انعقدت عليه الإجماع من الفقهاء :
ففي (( الاعتصام )) للشاطبي 20)
فقال:يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر
لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على
كتاب الله وسنة نبيه محمد ( .
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ.
وروى البيهقي في يقول:قب الشافعي )) (21) عن حرملة قال:
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك
من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) العلم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع - :
((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان،
ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك
موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) (23) اهـ


************************************************** ***
15 ) (( الأحكام السلطانية )) لأبي يعلى : ( ص 23 )، ط. الفقي، انظر هذه العقيدة كاملة في (( طبقات الحنابلة
)) لابن أبي يعلى : ( 1/241-246 ).
16 ) ذكر ذلك القاضي في (( الأحكام السلطانية )) : ( ص 23) من رواية أبي الحارث عن احمد.
17 ) (4/193 ): ط. دار صادر بيروت.
18 ) ( 13/193 ).
19 ) ينظر (( الفتح )) : ( 13/194).
20 ) (3/46) ط مكتبة التوحيد، تحقيق الشيخ مشهور آل سلمان.
21 ) (1/448)، ط. دار التراث، تحقيق : السيد أحمد صقر.
22 ) ( 13/7 ) .
23 ) ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )) : ( 3/168) .

لقاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له،
فهو إمام تجب بيعته وطاعته،
وتحرم منازعته ومعصيته
((.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) (15) ا هـ
1- لا تغالط الناس :الحاكم الفاجر عند السلف هو الذي يقيم الحدود و يؤمن السبل و يقسم الفيئ هذا تعريف على رضي الله عنه
2-لماذا لم يدعوا علماء السعودية بصحة حكم صدام على الكويت و هو متغلب بل استعانوا بالكفار على عزله
3- ايتي بقول عالم من السلف يقول بشرعية حاكم تقلد الحكم من غير بيعة و يحارب الاسلام و يعطل الحدود و يشجع الربا و يرخص الربا و الخمر و يخون بلده

مشكلتنا نحن أننا نرى الأسباب نتائج و النتائج أسبابا :
فتسلّط الحكام و ظلمهم للشعوب ناجم من معصية الشعوب لربها
فلو صلح حالها فيما بيننا و بين الله تعالى أصلح الله حالنا فيما
بيننا و بين حكامنا :

هذا مخالف للقرآن و السنة والتاريخ