warrior1984
2009-07-09, 12:52
الأصل أن حق الحرية الشخصية الذي يتمتع به الإنسان يجب أن يكون مطلقاً ـ وقد حرص الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان في المادة السابعة كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا وفي المادة التاسعة لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً وفي المادة الحادية عشر كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه و لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما أكده الدستور الأردني في المادة السابعة على الحرية الشخصية مصونة وفي المادة الثامنة لا يجوز أن يوقف أو يحبس أحد ألا وفق أحكام القانون
إلا أن مشرعنا اوجد قوانين تخالف الدستور والإعــلان العالمي لحقوق الإنسان وأعطى الحكام الإداريين سلطة توقيف الأشخاص في الظروف العادية كقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الذي أعطى الحاكم الإداري ( المحافظ والمتصرف) صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً وإلزامهم بتقديم تعهدات حسن سيرة وسلوك وفرض الإقامة الجبرية عليهم وقد حددت المادة الثالثة من هذا القانون ، الأصناف الخطرة على الأمن العام والتي يحق للحاكم الإداري اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحقهم ، وهذه الأصناف هي
كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه
كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها
كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطراً على الناس
ففي حالة تبليغ أي شخص من الأصناف المذكورة أعلاه مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معقول ، فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه
وهناك صور أخرى يملك معها الحاكم الإداري صلاحية التوقيف بمقتضى هذا القانون ، وهي الحالة التي يتخلف فيها الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً عن تقديم التعهد في التاريخ المحدد يسجن ، وأن كان مسجونا يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهد
والحاكم الإداري لا يتخذ مثل هذا الإقرار إلا بناء على إخبار أو تقرير من رجال الأمن العام ، الذي يمارسون صلاحية مزدوجة كضابطة عدلية ورجال ضبط إداري
إلا أن صلاحية الحاكم الإداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استناداً إلى نص المادة (5/4) من قانون منع الجرائم ، نجملها بما يلي
أ- يتوجب على الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث سماع واستجواب الشهود وحضور المحامين ..الخ
ب- بعد إصدار قرار التوقيف يجب إصدار مذكرة توقيف خاصة بالشخص الموقوف ولا يكتفي بالقرار الصادر عنه
ج- يجب إيداع الشخص الموقوف إلى أحد المراكز الإصلاح المعترف بها كمركز إصلاح وتأهيل ، ولا يجوز توقيف أي شخص في أحد مراكز التحقيق
ولكن مما يؤسف له أن الواقع العملي نراه غير ذلك في بعض الحالات ، إذ نجد بعض الموقوفين إداريا محتجزين في المراكز الأمنية ، وكل ما يشعر بأنه موقوف أن هناك قراراً صادراً عن حاكم إداري مطلعه بناء على الأخبار الوارد إلى .. واستناداً للصلاحيات المخولة إلى بموجب المادة الرابعة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 أقرر توقيف ..في مركز تحقيق ..لمدة .. ولا يخلى سبيله إلا بتقديم كفالة بقيمة خمسة آلاف دينار ومحكمة العدل العليا باعتبارها قضاء إلغاء تختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري ألغت الكثير من القرارات التعسفية ، إذ قضت أنه يتعين على الحاكم الإداري مواجهة الشخص بالتهم المنسوبة إليه ، والسماح له بإبداء أوجه دفاعه بحرية والاستماع لبينته وإلا كان القرار غير مشروع وقضت أيضا لا يجوز للمحافظ أن يتعقب المستدعي الذي أحيل من الشرطة إلى المدعي العام بجرائم محدده، ويستعمل صلاحياته المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم، قبل أن يفصل القضاء فيما اسند إليه من جرائم وعليه فيكون قرار المحافظ وضع المستدعي تحت مراقبه الشرطة وفرض قيود الإقامة الجبرية عليه لمده ستة أشهر على أن يثبت وجوده مره واحده في اليوم لدى مركز الشرطة المختص مخالفا للقانون وقضت أيضا اعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لأحكام المادتين ( 5/2 ، 8 ) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنه 1954 ، دون التقيد بأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها بإصدار مذكره حضور أو إحضار في حاله تخلف الشخص المعني عن الحضور والتحقيق معه وسماع البيانات مخالفا للقانون وقضت أيضا إذا تبين أن المحافظ استغل صلاحياته المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم دون أن تقوم بأي من المستدعين أي حالة من الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون وعليه فان استناده إلى قانون منع الجرائم لا يكون قائما على أساس سليم ، ويكون قراره بتوقيف المستدعين قد صدر خلافاً لأحكام القانون ويشكل خطأ جسيماً
الفرق بين التوقيف الإداري والتوقيف القضائي
لما كان التوقيف الإداري والتوقيف القضائي إجراءين يقصد منهما حماية أمن المجتمع ، كما أنهما يمثلان قيداً على حرية الفرد الذي لم تتخذ ضده أية عقوبة مقيدة للحرية ، إلا أن الاختلاف بينهما
من حيث الاختصاص فان قرار التوقيف الإداري تصدره سلطة غير قضائية هي السلطة التنفيذية ، وتستند في ذلك نصوص تشريعية خاصة مرتبطة في الغالب بفترة زمنية محددة أما التوقيف القضائي فلا يصدر إلا عن سلطة مختصة بالتحقيق أو المحاكمة أي عن جهة قضائية مختصة ، وتستند في ذلك إلى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية
من حيث الأساس نجد أن الإدارة تستند عند إصدارها قرار التوقيف الإداري على توافر حالة الخطورة أو حالة الاشتباه في الشخص أما قرار التوقيف القضائي الذي تصدره السلطة المختصة يستند إلى توجيه تهمة محددة تنسب إلى الفرد عند توافر بعض الأدلة ضده
من حيث المدة فان قرار التوقيف الإداري ليس له مدة محددة فقد تطول أو تقصر,أما قرار التوقيف القضائي فتحد مدته فور اتخاذه من الجهة التي تصدره ، ويتم تجديد هذه المدة كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن لا تتجاوز مدة العقوبة التي حددها القانون للجرم موضوع التوقيف
من حيث طرق الطعن ، فان قرار التوقيف الإداري يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره قراراً إدارياً أما قرار التوقيف القضائي فانه يخضع إلى طرق الطعن أمام المحاكم العادية
الخلاصة الموجزة
التوقيف الإداري إجراء وقائي يستهدف منع الإخلال بالنظام العام ، لكنه يفترض أن يكون مقيداً بالعديد من القيود والضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استعماله نظر لما له من مساس مباشر بحرية الأفراد وإذا كانت الصلاحية بالتوقيف جائزة في ظل ظروف استثنائية وبضوابط قانونية ، فان هذه الصلاحية لا تغدو مقبولة في ظل الظروف العادية ، لذا ندعو إلى إلغاء قانون منع الجرائم كلياً ، وذلك استنادا للنصوص المرنة والفضفاضة الواردة في قانون منع الجرائم والتي تفتح الباب على مصراعيه للحاكم الإداري لتقييد حرية الأفراد ويتوجب على محكمة العدل العليا أن تتشدد في مشروعية قرارات التوقيف الإداري وكما يجب الأخذ بمبدأ التعويض في قرارات التوقيف غير المشروعة
إلا أن مشرعنا اوجد قوانين تخالف الدستور والإعــلان العالمي لحقوق الإنسان وأعطى الحكام الإداريين سلطة توقيف الأشخاص في الظروف العادية كقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الذي أعطى الحاكم الإداري ( المحافظ والمتصرف) صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً وإلزامهم بتقديم تعهدات حسن سيرة وسلوك وفرض الإقامة الجبرية عليهم وقد حددت المادة الثالثة من هذا القانون ، الأصناف الخطرة على الأمن العام والتي يحق للحاكم الإداري اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحقهم ، وهذه الأصناف هي
كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه
كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها
كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطراً على الناس
ففي حالة تبليغ أي شخص من الأصناف المذكورة أعلاه مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معقول ، فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه
وهناك صور أخرى يملك معها الحاكم الإداري صلاحية التوقيف بمقتضى هذا القانون ، وهي الحالة التي يتخلف فيها الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً عن تقديم التعهد في التاريخ المحدد يسجن ، وأن كان مسجونا يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهد
والحاكم الإداري لا يتخذ مثل هذا الإقرار إلا بناء على إخبار أو تقرير من رجال الأمن العام ، الذي يمارسون صلاحية مزدوجة كضابطة عدلية ورجال ضبط إداري
إلا أن صلاحية الحاكم الإداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استناداً إلى نص المادة (5/4) من قانون منع الجرائم ، نجملها بما يلي
أ- يتوجب على الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث سماع واستجواب الشهود وحضور المحامين ..الخ
ب- بعد إصدار قرار التوقيف يجب إصدار مذكرة توقيف خاصة بالشخص الموقوف ولا يكتفي بالقرار الصادر عنه
ج- يجب إيداع الشخص الموقوف إلى أحد المراكز الإصلاح المعترف بها كمركز إصلاح وتأهيل ، ولا يجوز توقيف أي شخص في أحد مراكز التحقيق
ولكن مما يؤسف له أن الواقع العملي نراه غير ذلك في بعض الحالات ، إذ نجد بعض الموقوفين إداريا محتجزين في المراكز الأمنية ، وكل ما يشعر بأنه موقوف أن هناك قراراً صادراً عن حاكم إداري مطلعه بناء على الأخبار الوارد إلى .. واستناداً للصلاحيات المخولة إلى بموجب المادة الرابعة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 أقرر توقيف ..في مركز تحقيق ..لمدة .. ولا يخلى سبيله إلا بتقديم كفالة بقيمة خمسة آلاف دينار ومحكمة العدل العليا باعتبارها قضاء إلغاء تختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري ألغت الكثير من القرارات التعسفية ، إذ قضت أنه يتعين على الحاكم الإداري مواجهة الشخص بالتهم المنسوبة إليه ، والسماح له بإبداء أوجه دفاعه بحرية والاستماع لبينته وإلا كان القرار غير مشروع وقضت أيضا لا يجوز للمحافظ أن يتعقب المستدعي الذي أحيل من الشرطة إلى المدعي العام بجرائم محدده، ويستعمل صلاحياته المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم، قبل أن يفصل القضاء فيما اسند إليه من جرائم وعليه فيكون قرار المحافظ وضع المستدعي تحت مراقبه الشرطة وفرض قيود الإقامة الجبرية عليه لمده ستة أشهر على أن يثبت وجوده مره واحده في اليوم لدى مركز الشرطة المختص مخالفا للقانون وقضت أيضا اعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لأحكام المادتين ( 5/2 ، 8 ) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنه 1954 ، دون التقيد بأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها بإصدار مذكره حضور أو إحضار في حاله تخلف الشخص المعني عن الحضور والتحقيق معه وسماع البيانات مخالفا للقانون وقضت أيضا إذا تبين أن المحافظ استغل صلاحياته المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم دون أن تقوم بأي من المستدعين أي حالة من الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون وعليه فان استناده إلى قانون منع الجرائم لا يكون قائما على أساس سليم ، ويكون قراره بتوقيف المستدعين قد صدر خلافاً لأحكام القانون ويشكل خطأ جسيماً
الفرق بين التوقيف الإداري والتوقيف القضائي
لما كان التوقيف الإداري والتوقيف القضائي إجراءين يقصد منهما حماية أمن المجتمع ، كما أنهما يمثلان قيداً على حرية الفرد الذي لم تتخذ ضده أية عقوبة مقيدة للحرية ، إلا أن الاختلاف بينهما
من حيث الاختصاص فان قرار التوقيف الإداري تصدره سلطة غير قضائية هي السلطة التنفيذية ، وتستند في ذلك نصوص تشريعية خاصة مرتبطة في الغالب بفترة زمنية محددة أما التوقيف القضائي فلا يصدر إلا عن سلطة مختصة بالتحقيق أو المحاكمة أي عن جهة قضائية مختصة ، وتستند في ذلك إلى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية
من حيث الأساس نجد أن الإدارة تستند عند إصدارها قرار التوقيف الإداري على توافر حالة الخطورة أو حالة الاشتباه في الشخص أما قرار التوقيف القضائي الذي تصدره السلطة المختصة يستند إلى توجيه تهمة محددة تنسب إلى الفرد عند توافر بعض الأدلة ضده
من حيث المدة فان قرار التوقيف الإداري ليس له مدة محددة فقد تطول أو تقصر,أما قرار التوقيف القضائي فتحد مدته فور اتخاذه من الجهة التي تصدره ، ويتم تجديد هذه المدة كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن لا تتجاوز مدة العقوبة التي حددها القانون للجرم موضوع التوقيف
من حيث طرق الطعن ، فان قرار التوقيف الإداري يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره قراراً إدارياً أما قرار التوقيف القضائي فانه يخضع إلى طرق الطعن أمام المحاكم العادية
الخلاصة الموجزة
التوقيف الإداري إجراء وقائي يستهدف منع الإخلال بالنظام العام ، لكنه يفترض أن يكون مقيداً بالعديد من القيود والضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استعماله نظر لما له من مساس مباشر بحرية الأفراد وإذا كانت الصلاحية بالتوقيف جائزة في ظل ظروف استثنائية وبضوابط قانونية ، فان هذه الصلاحية لا تغدو مقبولة في ظل الظروف العادية ، لذا ندعو إلى إلغاء قانون منع الجرائم كلياً ، وذلك استنادا للنصوص المرنة والفضفاضة الواردة في قانون منع الجرائم والتي تفتح الباب على مصراعيه للحاكم الإداري لتقييد حرية الأفراد ويتوجب على محكمة العدل العليا أن تتشدد في مشروعية قرارات التوقيف الإداري وكما يجب الأخذ بمبدأ التعويض في قرارات التوقيف غير المشروعة