تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رسمي عن التوزيع الشهري


عمرو مصطفى
2014-03-06, 18:08
هل هناك قرار رسمي و سند قانوني يرسّم تاريخ تقديم التوزيع الشهري للمدير ليؤشر عليه في أواخر الشهر

معرفة
2014-03-06, 18:24
لايوجد اي سند ينص على ذلك انما على المدير ان يفقد دوريا الوثائق ويؤشرعليها

عمرو مصطفى
2014-03-06, 18:49
لماذا يصر جل المديرين على أسبوع قبل حلول الشهر الجديد(25 من الشهر المنتهي)

سعيد بذكر الرحمان
2014-03-06, 23:19
لماذا يصر جل المديرين على أسبوع قبل حلول الشهر الجديد(25 من الشهر المنتهي)

يا خويا هو ميدور ومسعول لازم يزيد فيها شوية
لكن هل كان هو كذلك امس قبل مايلقف المسعولية ويظنها معسولية وهي في الاخير مسعورية

BENDJDIA
2014-03-07, 06:52
في القانون الداخلي للمؤسسة يوجد هذا السند

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية
مدرسة
مقاطعة
النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية
1 - ضرورة حضور المعلم(ة) ب 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي للعمل.
2 - ضرورة احترام العلم الوطني عند رفعه أو إنزاله من طرف الجميع.
3 - على المعلم مرافقة تلاميذه إلى المطعم المدرسي أو باب المدرسة الرئيسي أثناء الخروج.
4 - على الجميع احترام جدولي الحراسة و تطبيقهما بصفة منتظمة، مستمرة و صارمة( المطعم المدرسي و الساحة) .و في حالة وقوع حادث لتلميذ فالمعلم المعين في المكان مسؤول عن ذلك الحادث.
5 - عدم طرد التلاميذ من الأقسام دون إشعار الإدارة ، و في حال ة طرد التلميذ دون عل م الإدارة فالمعلم مسؤول على ذلك .
6 - استقبال الأولياء يكون خارج أوقات العمل الرسمية و يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لذلك.
7 - السهر على نظام صفوف التلاميذ و احترام الجرس عن د الدخول و الخروج و لا يسمح للمعلم أمر التلاميذ بالدخول إلى القسم أو الخروج منه إلا بحضوره شخصيا.
8 - ممنوع دخول المعلم على زميله أثناء ساعات العمل بدون مبرر.
9 - إشعار الأولياء بغيا بات أبناءهم و كذا الإدارة في الوقت المناسب.مع تقديم مبرر للغياب.
10 - تغيير أوقات العمل الرسمي ممنوع منعا باتا .
11 - عدم مناداة التلاميذ بأسماء غير أسماءهم .
12 - يمنع منعا باتا تصحيح الكراريس أو إعداد الكراس اليومي أثناء ساعات العمل الرسمي.
13 - على المعلم أن يحضر وسائل التعليم قبل الشروع في العمل و تعاد بعد استعمالها مع المحافظة عليها.
14 - تقديم الوثائق الإدارية بصفة منظمة حسب النظام الإداري المطلوب نهاية كل شهر مع إمضاءها من طرف المعلم و ترك مكان التأشيرة و الختم و الإمضاء من طرف الإدارة و تشمل هذه الوثائق ( التوزيع السنوي-التوزيع الشهري – التوقيت الأسبوعي – الكراس اليومي- دفتر المناداة-كراس المداولة- كراس التكوين- كراس التقويم التربوي )
15 - على المعلم التقيد بما هو وارد في المناهج التعليمية لوزارة التربية الوطنية دون غيرها.
16 - المحافظة على نظافة المدرسة و كل ممتلكاتها من طرف الجميع.
17 - تزيين القسم مطلوب على كل معلم ( و يكون هذا التزيين ملائما مع الفوج الذي يدرس فيه )
18 - المشاركة في النشاطات الثقافية و الرياضية من مهام الجميع .
19 - العقوبات الجسمانية و المعنوية ممنوعة منعا باتا.
20 - ترسل أعمال التلاميذ للاطلاع و المصادقة عليها من طرف الأولياء بصفة منتظمة و مستمرة.
21 - عدم السماح للتلاميذ باصطحاب أدوات حادة أو خطيرة للمدرسة.
22 - التلاميذ مطالبون باحترام جميع معلمي و عمال المدرسة .
23 - الاعتناء بالهيئة و نظافة الهندام واجب على الجميع .
24 - تقديم الرخص الطبية و تسوية الغياب في الوقت القانوني قبل 48 ساعة.

صابر24
2014-03-07, 07:55
شكرا يبدو أّنّك واسع الاطلاع

عموم07
2014-03-07, 08:00
موجودة في التشريع المدرسي

عمرو مصطفى
2014-03-07, 09:39
من فضلك ان تذكر المادة التي تنص على ذلك من التشريع المدرسي

علي-
2014-03-07, 11:23
لايوجد اي سند ينص على ذلك انما على المدير ان يفقد دوريا الوثائق ويؤشرعليها

بارك الله فيك

علي م
2014-03-07, 11:35
تحديد ا Jهام
ا Jادّة : 153 يكلف مدير ا Jدرسة الابتدائية
بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط
التربوي q وتسيير ا Jطاعم ا Jدرسية في ا Jدارس
الابتدائية q طبقا للتنظيم ا Jعمول به .
و “ارس q بصفته موظفا موكلا من الدولة q سلطته
على جميع ا Jوظفين X والأعوان العاملين X في ا Jؤسسة q
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص
والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ جميع التدابير
الضرورية لضمان حسن سير ا Jؤسسة

aout 77
2014-03-07, 12:14
في القانون الداخلي للمؤسسة يوجد هذا السند

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية
مدرسة
مقاطعة
النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية
1 - ضرورة حضور المعلم(ة) ب 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي للعمل.
2 - ضرورة احترام العلم الوطني عند رفعه أو إنزاله من طرف الجميع.
3 - على المعلم مرافقة تلاميذه إلى المطعم المدرسي أو باب المدرسة الرئيسي أثناء الخروج.
4 - على الجميع احترام جدولي الحراسة و تطبيقهما بصفة منتظمة، مستمرة و صارمة( المطعم المدرسي و الساحة) .و في حالة وقوع حادث لتلميذ فالمعلم المعين في المكان مسؤول عن ذلك الحادث.
5 - عدم طرد التلاميذ من الأقسام دون إشعار الإدارة ، و في حال ة طرد التلميذ دون عل م الإدارة فالمعلم مسؤول على ذلك .
6 - استقبال الأولياء يكون خارج أوقات العمل الرسمية و يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لذلك.
7 - السهر على نظام صفوف التلاميذ و احترام الجرس عن د الدخول و الخروج و لا يسمح للمعلم أمر التلاميذ بالدخول إلى القسم أو الخروج منه إلا بحضوره شخصيا.
8 - ممنوع دخول المعلم على زميله أثناء ساعات العمل بدون مبرر.
9 - إشعار الأولياء بغيا بات أبناءهم و كذا الإدارة في الوقت المناسب.مع تقديم مبرر للغياب.
10 - تغيير أوقات العمل الرسمي ممنوع منعا باتا .
11 - عدم مناداة التلاميذ بأسماء غير أسماءهم .
12 - يمنع منعا باتا تصحيح الكراريس أو إعداد الكراس اليومي أثناء ساعات العمل الرسمي.
13 - على المعلم أن يحضر وسائل التعليم قبل الشروع في العمل و تعاد بعد استعمالها مع المحافظة عليها.
14 - تقديم الوثائق الإدارية بصفة منظمة حسب النظام الإداري المطلوب نهاية كل شهر مع إمضاءها من طرف المعلم و ترك مكان التأشيرة و الختم و الإمضاء من طرف الإدارة و تشمل هذه الوثائق ( التوزيع السنوي-التوزيع الشهري – التوقيت الأسبوعي – الكراس اليومي- دفتر المناداة-كراس المداولة- كراس التكوين- كراس التقويم التربوي )
15 - على المعلم التقيد بما هو وارد في المناهج التعليمية لوزارة التربية الوطنية دون غيرها.
16 - المحافظة على نظافة المدرسة و كل ممتلكاتها من طرف الجميع.
17 - تزيين القسم مطلوب على كل معلم ( و يكون هذا التزيين ملائما مع الفوج الذي يدرس فيه )
18 - المشاركة في النشاطات الثقافية و الرياضية من مهام الجميع .
19 - العقوبات الجسمانية و المعنوية ممنوعة منعا باتا.
20 - ترسل أعمال التلاميذ للاطلاع و المصادقة عليها من طرف الأولياء بصفة منتظمة و مستمرة.
21 - عدم السماح للتلاميذ باصطحاب أدوات حادة أو خطيرة للمدرسة.
22 - التلاميذ مطالبون باحترام جميع معلمي و عمال المدرسة .
23 - الاعتناء بالهيئة و نظافة الهندام واجب على الجميع .
24 - تقديم الرخص الطبية و تسوية الغياب في الوقت القانوني قبل 48 ساعة.

هذا مجرد اجتهاد فقط لمدير المدرسة او مفتش المقاطعة ......لكن السند القانوني او المرجع لا يوجد

سعيد بذكر الرحمان
2014-03-07, 14:43
في القانون الداخلي للمؤسسة يوجد هذا السند

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية
مدرسة
مقاطعة
النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية
1 - ضرورة حضور المعلم(ة) ب 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي للعمل.
2 - ضرورة احترام العلم الوطني عند رفعه أو إنزاله من طرف الجميع.
3 - على المعلم مرافقة تلاميذه إلى المطعم المدرسي أو باب المدرسة الرئيسي أثناء الخروج.
4 - على الجميع احترام جدولي الحراسة و تطبيقهما بصفة منتظمة، مستمرة و صارمة( المطعم المدرسي و الساحة) .و في حالة وقوع حادث لتلميذ فالمعلم المعين في المكان مسؤول عن ذلك الحادث.
5 - عدم طرد التلاميذ من الأقسام دون إشعار الإدارة ، و في حال ة طرد التلميذ دون عل م الإدارة فالمعلم مسؤول على ذلك .
6 - استقبال الأولياء يكون خارج أوقات العمل الرسمية و يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لذلك.
7 - السهر على نظام صفوف التلاميذ و احترام الجرس عن د الدخول و الخروج و لا يسمح للمعلم أمر التلاميذ بالدخول إلى القسم أو الخروج منه إلا بحضوره شخصيا.
8 - ممنوع دخول المعلم على زميله أثناء ساعات العمل بدون مبرر.
9 - إشعار الأولياء بغيا بات أبناءهم و كذا الإدارة في الوقت المناسب.مع تقديم مبرر للغياب.
10 - تغيير أوقات العمل الرسمي ممنوع منعا باتا .
11 - عدم مناداة التلاميذ بأسماء غير أسماءهم .
12 - يمنع منعا باتا تصحيح الكراريس أو إعداد الكراس اليومي أثناء ساعات العمل الرسمي.
13 - على المعلم أن يحضر وسائل التعليم قبل الشروع في العمل و تعاد بعد استعمالها مع المحافظة عليها.
14 - تقديم الوثائق الإدارية بصفة منظمة حسب النظام الإداري المطلوب نهاية كل شهر مع إمضاءها من طرف المعلم و ترك مكان التأشيرة و الختم و الإمضاء من طرف الإدارة و تشمل هذه الوثائق ( التوزيع السنوي-التوزيع الشهري – التوقيت الأسبوعي – الكراس اليومي- دفتر المناداة-كراس المداولة- كراس التكوين- كراس التقويم التربوي )
15 - على المعلم التقيد بما هو وارد في المناهج التعليمية لوزارة التربية الوطنية دون غيرها.
16 - المحافظة على نظافة المدرسة و كل ممتلكاتها من طرف الجميع.
17 - تزيين القسم مطلوب على كل معلم ( و يكون هذا التزيين ملائما مع الفوج الذي يدرس فيه )
18 - المشاركة في النشاطات الثقافية و الرياضية من مهام الجميع .
19 - العقوبات الجسمانية و المعنوية ممنوعة منعا باتا.
20 - ترسل أعمال التلاميذ للاطلاع و المصادقة عليها من طرف الأولياء بصفة منتظمة و مستمرة.
21 - عدم السماح للتلاميذ باصطحاب أدوات حادة أو خطيرة للمدرسة.
22 - التلاميذ مطالبون باحترام جميع معلمي و عمال المدرسة .
23 - الاعتناء بالهيئة و نظافة الهندام واجب على الجميع .
24 - تقديم الرخص الطبية و تسوية الغياب في الوقت القانوني قبل 48 ساعة.

هل هذا مرسوم رئاسي او وزاري او تشريعي ؟؟
من فضلك نورنا بمصدر هذا التشريع وتاريخ صدوره

علي م
2014-03-07, 16:25
له كل الصلاحيات حسب التشريع والقانون الخاص بالتربية
والا نرجعو كلنا مسؤولين ونتصرف حسب أوهائنا
ونقول هذا ما يجب و و و و و لا حول ولا قوة الا بالله.

لمنور
2014-03-07, 18:31
الحمد لله بارك الله فيك

رشيد العايش
2014-03-07, 18:45
له كل الصلاحيات حسب التشريع والقانون الخاص بالتربية
والا نرجعو كلنا مسؤولين ونتصرف حسب أوهائنا
ونقول هذا ما يجب و و و و و لا حول ولا قوة الا بالله.

رشيد العايش
2014-03-07, 18:47
التوزيع الشهري يراقب في اليو الثالث من الشهر كآخر أجل هذا هو المعمول به

اما الاخوة الباحثين عن السند فهم يريدون اهماله مثلما اهملوا حقوق التلميذ

abdallah73
2014-03-07, 18:47
و ما الضرر حين تنجز التوزيع قبل أسبوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موسى عمر
2014-03-07, 21:18
مهام الأستاذ المعلم في التشريع المدرسي الجزائري


المادة 02: يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة .

المادة 04: تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ و تعليمهم ، و بهذه الصفة فإ نهم يقومون بنشا طات بيداغـوجية و تربوية .

المادة 05: تشتمل النشاطات البيداغـوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية عـلى الآتي :
- العـمل المرتبط بتحضير الدروس و التصحيح والتقويم .
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحا نات و المسابقات .
- تأ طير الخرجات التربوية للتلا ميذ .
- المشاركة في المجالس التي تنعـقـد في المؤسسة.
- المشاركة في عمليا ت التكـوين المختلفة .

المادة 06: يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت و برامج و تعليمات و توجيهات صادرة عن وزارة التربية .

المادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :

- حسن استعمال الكتاب المدرسي و الوسائل التربوية و المعدات السمعية البصرية
- المحافظة على الأثاث المدرسي و التجهيزات و الأدوات التعليمية
- مشا ركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية و الرياضية .

المادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم و الاستعمال للوثائق ا لآتية :
ــ الكـراس اليومي لتحضير الدروس
ــ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس
ــ التوزيع الشهري للبرنامج ,التوزيع السنوي
ــ دفتر المناداة ، كراس المداولة
ــ كراريس

المادة 09: يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكوـرة في المادة 08 بانتظام و يؤشر عليها بصفة دورية .

المادة 11: يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض و الاختبارات المتعلقة بالأقسام المسندة إليهم و تصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعينة أو السلطة السلمية .

المادة 12: يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعـدل و تسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض و الاختبارات عـلى الـوثائق الرسمية .

المادة 13: يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية و الثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة و انفتاح المدرسة على المحيط .

المادة 14: تند رج مشاركة معلمي المدرسة في اجتماعات مجالس المعلمين ضمن واجبا تهم المهنية .

المادة 15: يلـزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفدين أو مؤطرين، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العـطـل المدرسية .

المادة 16 : تدخل مشاركة معـلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالامتحانات المسابقات التي تنظمها السلطة السليمة من حيث إجرائها ، و حراستها و تصحيحها و لجانها المهنية المرسومة لهم .

المادة 17: يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية و إعطاء المثل بما يلي :
- المواظبة و الانتظام في الحضور و السلوك عموما .
- المشاركة في النشاطات التربوية و الاجتماعية .
- الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .

المادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم المقرر فـي المؤسسة.

المادة: 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول و ا لخروج، وفي فترات الاستراحة و بصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الـداخلي للمؤسسة

ا لمادة 20 : يمنع ا لدخـول على معلمـي المدرسة فـي أقسـامهم أ ثنـاء قيـامهم بعملهـم باستثنــاء مـد يـر المدرسـة والموظفين المكلفين بـوظيفة ا لـتفـتيـش والتكوين

عبدالله لحجيلى
2014-03-07, 22:56
مارايكم في معلم يكتب الحكم والرسومات علىجدران المدرسة من الداخل؟؟؟؟؟؟

عمرو مصطفى
2014-03-08, 08:46
اساتذة ابتدائي لا يعدّون مذكرات يومية ، و لا كراس يومي ، ولا توزيع سنوي ، و لا يصححون أعمال المتعلمين ، و رغم هذا يريدون 40/40في منحة المردودية

الفكر الاخر
2014-03-08, 10:47
اساتذة ابتدائي لا يعدّون مذكرات يومية ، و لا كراس يومي ، ولا توزيع سنوي ، و لا يصححون أعمال المتعلمين ، و رغم هذا يريدون 40/40في منحة المردودية

زيادة على قولك فهم لا يقدمون الدروس ولا يحضرون اصلا الى المدرسة فهم في غياب مستمر
يا سبحان الله حسب رايك فهم يعملون في غابة لا نظام ولا مراقبة ولا متابعة
ربما تعرف او صديق معلم ( فالطيور على اشكالها تقع )لا يقوم بواجباته ومن ثم حكمت عل الخلق .

عمرو مصطفى
2014-03-08, 13:18
يا أخي ليس الكل فأنا لم اعمم ، و لكن أعرف جماعة ما يعدّون الوثائق الرسمية : كراس يومي ، و مذكرات ، و توزيع شهري ، و .. ، و يتغيبون ، و يصلون متأخرين ، و لا يفرقون بين الرقم و العدد ، و يطالعون الجرائد داخل حجرات الدرس ثم بريدون الزيادة و منحة الأداء التربوي كاملة

fabregas08
2014-03-08, 13:41
لايوجد اي سند ينص على ذلك انما على المدير ان يفقد دوريا الوثائق ويؤشرعليها

aout 77
2014-03-09, 21:57
[quote=رشيد العايش;1055860585]التوزيع الشهري يراقب في اليو الثالث من الشهر كآخر أجل هذا هو المعمول به

اما الاخوة الباحثين عن السند فهم يريدون اهماله مثلما اهملوا حقوق التلميذ[/quo
ان صاحب الموضوع طرح المسالة في اطارها القانوني .....ونحن نتفاعل معه ..
اما منطقك : باحث عن السند يساوي اهمال للتلاميذ فهو منطق خاطئء.
باين عليك خدام انت يا العايش