تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وجوه الاثبات بالكتابة


aflou67
2009-07-07, 21:04
ما تفسير : 1 - بأنه لا يجوزمحاربة العقود الرسمية بشهادة الشهود ....ولا يجوز دحض ما جاء في العقود الرسمية بما هو موجود في سجلات المسودة .
2 - شرح المادة :336 من القانون المدني التي تنص على انه لا يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتابة .

said_khemissa
2009-12-23, 18:26
الشئ الوحيد الذى يدحض العقود الرسمية الا الاحكام القضائية
اما الاثبات بالكتابة 336 فيجوز البينة فى حال ضياع السند لسبب خارجى او المانع الادبى