أحمدالجزائري1
2014-02-22, 10:25
سئل الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله السؤال التالي :
ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية , و متى يجوز الأخذ بأي القولين ؟ و هل لصاحب أحد القولين و من أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني ؟
الجواب :
قول السائل : " إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص ..." إلخ .
أقول : الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير , و الذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسر يقدم على التعديل , و ما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل و من المبالغة في الجرح .
و يقبل الجرح و لو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو لجمعية , و القول الذي يتعين أن يؤخذ به هو ما دل الدليل على صوابه و برد القول الآخر , و حيث إن الحق في الأحكام لا يتجزأ بل هو واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلف , غير أن المختلفين في مسألة ما كالمسألة المذكورة إذا كانوا من أهل الإجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر , لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه , و أورد الأدلة و التعليلات على ما ادعاه , و إذ كان الأمر كذلك , فإن من أصاب من القوم الذين جرى بينهم الخلاف له أجران أجرعلى اجتهاده و أجر على إصابته , و من أخطأ له أجر على اجتهاده و عفو من الله في خطئه , بشرط أن يكون قد ملك مقومات الإجتهاد , لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " أخرجه البخاري 6919 و مسلم 1716 من رواية عمرو بن العاص و أبي هريرة رضي الله عنهما .
و ليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الإجتهاد , و هذا البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو العكس و تفصيل أقوال أهل العلم فيه و في التزكية و فيما يتعلق بقبول رواية المبتدع و عدم قبولها , و ما في ذلك من التفصيل , كل ذلك تراجع له كتب أصول الفقه و كتب علوم الحديث و هي كثيرة , منها المختصر و منها المتوسط و منها المطول , فقهنا الله و إياك أيها السائل في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء و أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين , و رزقنا و إياك فهم العلماء الربانيين من الأولين و الآخرين آمين .
سؤال رقم 32 من كتاب الأجوبة الاثرية عن المسائل المنهجية طبعة دار الميراث النبوي الصفحة 94-95-96
ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية , و متى يجوز الأخذ بأي القولين ؟ و هل لصاحب أحد القولين و من أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني ؟
الجواب :
قول السائل : " إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص ..." إلخ .
أقول : الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير , و الذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسر يقدم على التعديل , و ما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل و من المبالغة في الجرح .
و يقبل الجرح و لو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو لجمعية , و القول الذي يتعين أن يؤخذ به هو ما دل الدليل على صوابه و برد القول الآخر , و حيث إن الحق في الأحكام لا يتجزأ بل هو واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلف , غير أن المختلفين في مسألة ما كالمسألة المذكورة إذا كانوا من أهل الإجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر , لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه , و أورد الأدلة و التعليلات على ما ادعاه , و إذ كان الأمر كذلك , فإن من أصاب من القوم الذين جرى بينهم الخلاف له أجران أجرعلى اجتهاده و أجر على إصابته , و من أخطأ له أجر على اجتهاده و عفو من الله في خطئه , بشرط أن يكون قد ملك مقومات الإجتهاد , لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " أخرجه البخاري 6919 و مسلم 1716 من رواية عمرو بن العاص و أبي هريرة رضي الله عنهما .
و ليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الإجتهاد , و هذا البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو العكس و تفصيل أقوال أهل العلم فيه و في التزكية و فيما يتعلق بقبول رواية المبتدع و عدم قبولها , و ما في ذلك من التفصيل , كل ذلك تراجع له كتب أصول الفقه و كتب علوم الحديث و هي كثيرة , منها المختصر و منها المتوسط و منها المطول , فقهنا الله و إياك أيها السائل في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء و أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين , و رزقنا و إياك فهم العلماء الربانيين من الأولين و الآخرين آمين .
سؤال رقم 32 من كتاب الأجوبة الاثرية عن المسائل المنهجية طبعة دار الميراث النبوي الصفحة 94-95-96