تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الى جميع المديرين و المفتشين الرجاء الدخول


verusproxy
2009-07-05, 14:21
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا شك انكم لاحظتم مهزلة التصنيف الجديد لمناصب الادارة و مناصب التفتيش ؟؟؟

هل يعقل ان يصنف مفتش التربية و التعليم الابتدائي في الصنف 12؟؟؟؟؟؟ و الاستاذ المجاز 12

هل يعقل ان يصنف مدير الابتدائية في الصنف 11 ؟؟ و المعلم 11 و المجاز اكبر منه في 12

هل يعقل ان يصنف مدير الثانوية في الصنف 13 مثله مثل الاستاذ الفرق بينهما بعض النقاط الاستدلالية فقط

هل يعقل ان يصنف مدير المتوسطة في 11 مثله مثل المعلم و مدير الابتدائية

و الله العلي العظيم مهزلة لا نعرف مصير هذه المنظومة التربوية الى اين بمثل هذه التصنيفات

و عليه يجب من كل موضفي الادارة و الرقابة و التفتيش ان لا نبقى مكتوفي الايادي

يجب الدفاع عن حقوقنا و ذلك بانشاء تنسيقية مناصب الادارة و التفتيش في جميع االأطوار لتغيير هذه المناصب

العليا الى رتب دائمة مثلها مثل بقية الرتب مثلما ما جاءت به مسودة القانون الخاص ان كنتم تتذكرون

" ان الله لا يغير بقوم حتى ........................."

المعزلدين الله
2009-07-05, 14:35
fi aldjazaire
la tastatiaa
addifaa ane nafssika
wala ala hokoukika

khelifa73
2009-07-05, 15:12
ya sisi wanta alllllek rak daaaaaaaaaaaafeeeeeeeeeeeee a la modir madrass yak hom sbab less eleves

khelifa73
2009-07-05, 15:13
dis mi pourkoi tu defends les diecteurs des coles la cuse de l'eduction ces eux

ابن الشلالة
2009-07-05, 15:21
يدي على يدك بس المجازين ما لهم دخل لماذا تقارن بهم انا تخرجت مع زميل لى من نفس الجامعة وبنفس الشهادة هو الآن فى الثانوية صنف 13 وانا فى الابتدائى صنف 12 وللعلم لم يطبق عندنا فى المدية التصنيف الجديد لحد الساعة لهذا أخى الجميع مهضومى الحقوق إن اردنا الدفاع على حقوقنا فليس بالمقارنة]بالاخرين..............

hadil101
2009-07-05, 16:01
يا أخي الظاهر انك تسمع ولاتقرأ مدير الثانوية مصنق15 والناظر14 ومدير المتوسطة 13 والمفتش اللي اصلو استاذ متوسط 13 واللي اصله معلم12 ومدير الابتدائية 11

ياسين 22
2009-07-05, 16:52
لأن معيار التصنيف هو الشهادة ...................هكذا كي يتوقف السباق نحو مناصب الإدارة

amar26366
2009-07-05, 18:11
فلتحيا الشهادة اذن... وليحيا السباق اليها ولو بالغش...ولتسقط الاقدمية والخبرة المهنية...وليذهب أصحابها الى الجحيم...
والله هذا مايريدون من خلال " تصنيفهم " الجديد الذي لا بارك الله فيه.

abouracha
2009-07-05, 21:37
إخواني الكرام الإنصاف محمود و واجب ، وأما الإجحاف فمذموم ومرفوض ،لذا يجب علينا أن نوضح نقطة حول التصنيف ، إن الملاسنات وذكر معلومات مغلوطة ومتضاربة يجعلنا ننسى أن المتضرر الحقيقي هم المساعدون التربويون . قد يكون الفرق بين مدير التانوية و الأستاذ المجاز في الراتب ولكن لا فرق في الشهادة :" الليسانس' وقد يكون الفرق في الخبرة فقط. و الحقيقة أن كل الوظائف تربوية لا يجب أن يكون الفرق بينها كبيرا، بحيث لا يجب التضارب في هذا ،بقدر ما يجب التضارب والمطالبة برفع الأجور لتكون مناسبة مع القدرة الشرائية ، دون نسين المظلومين ممن ذكرنا.

torchi
2009-07-05, 22:03
الصنف 11و12و13 كلهم في الدرك ألأسفل الله يهديك

مصطفى ابو عزيز
2009-07-05, 22:45
السلام عليكم ورحمة الله
اما بعد الى كل الذين يبحثون عن تصنيف ،الى كل من يريد ان يترقى ،الى كل من يريد منزلة عالية ورتبة مشرفة اقول :
كفاكم الحاحا في طلب الدنيا والمال والترقية والتصنيف في احسن الرتب ،التفتوا الى ما هو اعظم من ذلك ،المال يفنى والعلم يبقى
المناصب زائلة وانت الى زوال ولو بعد حين فلماذا هذا الالحاح فكر في فيما يبقى من عمل خير من اتقان لعملك فكر في العلم الذي تعطيه لطلابك فكر في الاخرة الدار الباقية فكر في المناصب الدائمة وجنات الخلد والمنازل العالية عند الله ،انظر بعيدا وتفكر ولا تنظر الى موضع قدميك ،ماذا تفعل باموال الدنيا كلها اذا اعطيت لك ؟ترى هل ستعيش بها الى الابد ؟هل ستسعدك؟ هل تضمن بها الجنة .............
وفي الاخير استسمحكم عذرا اذا كنت قد اخطات في حقكم ولا تلوموني في عتابي هذا فانا احبكم في الله

verusproxy
2009-07-06, 01:23
اخواني المحترمين انا لم اقصد احد من وراء هذه المداخلة و لا يهمني ابدا الجانب المادي بسبب هذا التصنيف بقدر ما يهمني الجانب المعنوي بمعنى:
اعطيك مثال : مدير مدرسة ابتدائية جديد اي تم تعيينه بعد 01.01.2008 اي تصنيفه هو 10 + 75 نقطة استدلالية .
هل يعقل ان المسؤول الول عن المؤسسة هو اقلهم في الترتيب بمعنى و تابع معي جيدا :
01.مدير المدرسة تصنيفه 10
02. استاذ تعليم ابتدائي متحصل على ليسانس طبعا تصنيفه 11 و يعمل في نفس المدرسة .
03. استاذ مجاز تصنيفه 12 و يعمل في نفس المدرسة .
لاحظ جيدا هذا المثال و هذه المهزلة :الشخص المفروض ان يكون على راس القائمة في اسفلها" 10 "
هل يعقل ؟؟؟ طبعا لا
هل يجرؤ على زيارة من اعلى منه " استاذ التعليم الابتدائي و المجاز " و اعطائهم توجيهات ؟ طبعا لا
مع كل احترامي لمدير الابتدائية طبعا هذه مهزلة و الله و لن تقوم قائمة للمنظومة التربوية لو استمرت هكذا بل تعم الفوضى و التسيب بكل تاكيد
و ربي يوفقنا ان شاء الله لما فيه الخير

و قس على هدا المثال منصب الفتش في جميع الاطوار ....الخ

ابو صهيب
2009-07-06, 01:50
[quote=hadil101;1265649]يا أخي الظاهر انك تسمع ولاتقرأ مدير الثانوية مصنق15 والناظر14 ومدير المتوسطة 13 والمفتش اللي اصلو استاذ متوسط 13 واللي اصله معلم12 ومدير الابتدائية 11[/quote

في القانون و التصنيف الجديد حسب الرتبة الاصلية

حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 08/315

sami04250
2009-07-06, 12:51
راكم ما عنبالكم بوالوا الله يهديكم

laredjeduc
2009-07-06, 17:58
اخواني السلام عليكم
فعلا هذا هو واقع الإصلاح الذي وقع على منظومتنا التربوية لايمكن لمدير مدرسة ان يزور موظف في نفس المدرسة اعلى تصنيفا منهم ولكن اظن ان القائمين على المنظومة التربوية تداركو هذا ووقع لهم خلط كبير وبعد ما صحو من ثمالتهم تداركو الأمر و اصبحو في حيرة من امرهم عندما يرقى استاذ مجاز الى مدير مدرسة او مفتش كيف سكون تصنيفه
فبناءا على الإعتماد على المنصب الأصلي ومنحة المنصب النوعيكما جاء في القانون الأساسي الخارق للقانون الحقيقي فاذا نجح لقدر الله في منصب مدير مدرسة سيرقى عفوا سيبقى في مصبه الأصلي + منحة ولو نجح و رقي الى منصب مفتش سيبقى في منصبه اي 12+105 اي لم يرقى اصلاوهذا ما حعلهم فيى دهشة فاحتارو اما ان يعودو سكارى كما كانو و لا يعبؤون بشيئ من هذا او لاادري و لهدا قرروا وبعثو بمنشور وزاري يوم 8 افريل 2009 و انا احتفظ بنسخة منه و لكن لحد لان لم يفهمه احد و لايدري متى يطبق و مما جاء فيه
مدير ابتدائية صنفين 11+75نقطة والثاني12+75 نقطة و يبدو حسب مافهمت انا الأول الخاص بالذي من اصل معلم و الثاني الذي من اصل مجاز
مفتش ابتدائي 14+105نقطة
مفتش متوسط14+175نقطة يشرف عليه مفتش الثانوي
مفتش عام للإبتدائي او مفتش مادة للثانوي او مفتش ادارة كلهم يسمونهم مفتش التربية الوطنية و هم في 15+255نقطة
هذا ما في حعبتي و الله اعلم

بلخراج
2009-07-07, 12:11
نرجوا ان يصنفنا الله من اهل الجنة و العفو من اي تلميذ قصرنا في حقه

ابو صهيب
2009-07-11, 01:27
امين يا رب العالمين

أحمد الجزائري
2009-07-17, 08:06
سؤال فقط لاخواني لماذا يرضى من له مستوى السنة الرابعة متوسط بمنصب مدير مسؤول على موظفين حملة الليسانس والماجستير
ولا يرضى بسلم الأجور عند تصنيفه أم أن المسؤولية لا تستدعي المستوى . يا اخوان كل شيء في بلادنا أعوج لأنه لاينبع من انشغالات
القاعدة وهو مفروض من القمة . وعلينا أن نرضى ونسكت .لأن كلامنا في الموضوع لا يخرج عن تجريح بعضنا البعض.

المعزلدين الله
2009-07-17, 09:00
الرجاء افادتنا بهدا المنشور

verusproxy
2009-07-20, 15:16
http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/thread_hot.gif http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b11.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/misc/sticky.gif مثبــت: مضامين التخّفيفات الجديدة للعام الدّراسي الجديد 2009م ـ 2010م (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=159427)

بلخراج
2009-07-20, 21:30
De la part d un 4AM les annees 70 quand l examen de 6 ieme etait un concours et non pas 85% de passage et je suis un directeur d ecole et je maitrise les deux langues les licencies dont je suis leur responsable ne savent pas rediger une phrase correcte en français soit respectueux envers eux s v p au n 18

مجيد المدرس
2009-07-20, 22:56
إذا أنت مدير أو مفتش ولم ترضى بهذا القانون فقدم إستقالتك وعد إلى غرفة التدريس ولا يهمك من في القمة أو القاع

laredjeduc
2009-07-21, 11:34
إذا أنت مدير أو مفتش ولم ترضى بهذا القانون فقدم إستقالتك وعد إلى غرفة التدريس ولا يهمك من في القمة أو القاع
بارك الله فيك على الموقف الشجاع هكذا تورد الإبل

ABOHAMZA
2009-08-02, 09:40
التصنيفات الجديدة التي جاء بها القانون معقولة

ابو صهيب
2009-08-11, 02:18
موفيقن ان شاء الله

bitcho
2011-10-13, 09:48
المفتشون والمديرون راهم راضيين المهم اكونو مسؤولين

miloud_ess
2011-11-05, 15:24
النظام الداخلي لمتوسطة أبي ذر الغفاري بتهقارت ولاية تمنراست
الديباجــــة:
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر إدارة المؤسسة إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. ونظام الجماعة التربوية على هذا الأساس فليس هو جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول: حقوق وواجبات التلاميذ:
المادة 01 : لكل تلميذ الحق في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفاءات المطلوبة. لهذا يجب جعل كل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته ضمن إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
المادة 02: كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته , كما يمنع منعا باتا الإضراب عن الدراسة .
المادة 03: المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الحماية من كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي مهما كان مصدرها ومن حقه كذلك الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
المادة 04: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام , وعلى التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق و السلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون ، وعليهم الابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شانه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة 05: يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ، ويتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف , وكل تلميذ تسبب في تكسير أو إتلاف ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها أو كتابة شيء على المناضد أو الجدران يترتب عليه تعويض مادي أو مالي يتحمله التلميذ وولي أمره . يشترك تلاميذ القسم في تغطية مصاريف أي إتلاف مجهول مرتكبيه.
المادة 06: يعتني التلاميذ داخل المؤسسة عناية خاصة بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر حسب اللون والشكل الذي تحدده وزارة التربية الوطنية , ويحرصون على ارتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة. وعليهم بالظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة , وبكيفية لا تتعارض مع أعرافنا الاجتماعية وهويتنا الإسلامية ، لهذا فإنه لا يسمح بحلاقة غير عادية أو وضع القبعات على الرأس داخل الأقسام , كما يمنع استعمال الزينة (الماكياج) وطلاء الأظافر والشعر المستعار.
المادة 07: يمنع التدخين على التلاميذ داخل وخارج المؤسسة وكل ما هو محرم شرعا و قانونا ، ويمنع الأكل أو المضغ داخل القسم.
- لا يسمح للذكور ولا للإناث التوجه إلى المرافق الصحية (المراحيض) الخاصة بالجنس الآخر.
المادة 08: تمنع الألعاب العنيفة كقذف الحجارة والسهام وما شابه ذلك، كما يمنع قذف الكرة أو رميها على الجدران، أو اللعب بها في الساحة وتسلق الشجر وحمل أي أداة خطيرة كالمقص أو السكين أو شفرة الحلاقة أو إبرة أو عود ثقاب... الخ.
- كما يمنع استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الشخصية مثل mp3 , mp4 من طرف التلاميذ داخل المؤسسة ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة والحلي ، وفي حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 09:كل تلميذ مسجل يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها عبر الباب الرئيسي وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة ، ويكون دخول التلاميذ ربع ساعة قبل الحصة الأولى الصباحية أو المسائية، وقبل خمس دقائق في باقي الحصص، وتبتدئ حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة. ولا يسمح بالتجمع أمام مدخل المؤسسة بعد فتح الباب ، وكل محاولة تسلق الأسوار تعتبر مخالفة.
المادة 10: تضبط الاستراحة حسب ساعة المؤسسة وتستمر الاستراحة الصباحية في الأيام العادية من 9.55 إلى 10.05 و الاستراحة المسائية من 3.55 إلى 4.05 وخلالهما يمنع منعا باتا:
- الإخلال بالنظام والآداب العامة.
- البقاء في القاعات بدون أستاذ أو مساعد تربوي.
- مغادرة المؤسسة.
المادة 11: يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلى الأقسام إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الاستشارة التربوية، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
الفصل الثاني: السلامة والأمن داخل المؤسسة
المادة 12: لكل تلميذ مسجل الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو تخفيف من عواقبها .(تعلق المعلومات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة
المادة 13:كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير أو باضطرابات عصبية أو عقلية ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد تقديمه لشهادة طبية تثبت شفاءه أو تسمح له بمتابعة الدراسة.
المادة 14:عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم الاستعجالات بأقرب عيادة أو مستشفى عمومي ، ويخبر ولي أمره بالحادثة وعند وقوع الحادث في الطريق من أو إلى المؤسسة يجب على الآباء إخبار إدارة المؤسسة في الحين وتتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
الفصل الثالث: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 15 :. يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 16: يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.
يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها . ويقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 17: يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة لهم وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان , تخبر الإدارة التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الفصلية.
المادة 18: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام حصرا ووفقا للصلاحيات المخولة لها. و تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 19: يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ، ويقوم بانجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية في محفظة ولوازم التربية البدنية ، وفي حالة عدم التزامه ، يوجه أثناء الحصة وترسل المخالفة مع مندوب القسم إلى الإدارة.
المادة 20: تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و المؤطر المسؤول ، وشروط استعمال الفضاءات .
الفصل الرابع: ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 21: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك غير أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقه.
المادة 22: كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض التلميذ المتغيب للحصول على نقطة صفر.
المادة 23: يصطحب الأستاذ (ة) تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها ، ولا يسمح لأحد منهم بالخروج إلا لضرورة استثنائية.
المادة 24: الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويقوم بتسجيل المتغيبين منهم في ورقة الغياب , ويجب عليه ألا يتركهم بمفردهم في القسم, وفي الحالات الاستثنائية يطلب من الإدارة من يعوضه.
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.
المادة 25 : لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تغيب عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من 10 دقائق إلا بعد إظهاره لرخصة الدخول مسلمة من طرف الاستشارة التربوية.
- أما في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة ، فان التلاميذ يبقون في قاعة المداومة أو تضطر الإدارة إلى إخراج التلاميذ من المؤسسة في حالة انعدام قاعة المداومة أو إذا كان الغياب في آخر حصة من الفترة الصباحية أو المسائية..
المادة 26 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة توضع في ملفه , وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة , ثم توبيخ ويخبر ولي أمره.
المادة 27: يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم و غياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار عنه أو تم تقديم الوثائق المتعلقة به.
المادة 28: يتم شطب التلميذ من قوائم المؤسسة بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القرار الوزاري 833 الصادر في 13/11/91 الخاص بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية , وذلك كما يلي:
• يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ لولي الأمر وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.
• يتم إشعار الأولياء إذا تغيب التلميذ ثلاث (03) أيام متتالية.
• تبعث الإدارة إلى الأولياء إشعارا ثانيا, إذا أستمر الغياب أسبوعا كاملا بعد الإشعار الأول دون إجابة العائلة.
• إذا أستمر الغياب أسبوعا آخر كاملا بعد الإشعار الثاني دون تلقي لإجابة من الأولياء. يتم عندها إرسال اعذار إلى الأولياء يحدد أسبوعان (15 يوما) لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة.
• في حالة عدم الرد أو الحضور عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يتم شطب التلميذ نهائيا (المهلة كاملة 33 يوما(.
المادة 29: إن أي مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلاميذ لإجراءات تأديبية تحددها الإدارة أو المجلس التأديبي وذلك حسب درجة الخطورة.
تصنف العقوبات حسب الخطأ المرتكب على النحو الآتي:
*العقوبات من الدرجة الأولى:
-1 الإنذار المكتوب.
-2 التوبيخ.
*العقوبات من الدرجة الثانية:
- 1 الإقصاء أو الطرد المؤقت من يوم واحد إلى 03 أيام.
- 2 الإقصاء أو الطرد المؤقت من 04 أيام إلى 08 أيام.
*العقوبات من الدرجة الثالثة:
-1 الإقصاء أو الطرد من النظام الداخلي.
-2 الإقصاء أو الطرد من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 30: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس التأديب التلاميذ المرتكبين لمخالفة خطيرة ، وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة ، إذ يمكن أن تصل العقوبة التأديبية إلى الطرد النهائي من المؤسسة في الحالات المستعصية.
المادة 31: لمجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل فصل دراسي مكافأة التلاميذ المتفوقين في دراستهم بالجوائز ولوحات الشرف والتشجيعات والتهنئات, كما لمجلس الأساتذة حق في معاقبة المتخلفين بالتنبيه والإنذار والتوبيخ وفق سلم تنقيط متفق عليه:
أ-المكافآت : تمنح كما يلي:
- لوحــة الشرف: بمعدل بين 12/20 و 13/20
- التشجيــــع : بمعدل بين 14.50/20 و 14.99/20
- التهنئـــــة : بمعدل بين 15/20 و 16.99/20
- الامتيـــــاز: بمعدل أكبر أو يساوي 17/20
أ-العقوبات : تمنح كما يلي:
- الإنـــــذار: بمعدل بين 09.99/20 و 07/20
- التوبيــــخ : بمعدل أقل أو يساوي 06.99/20
- تبقى كامل الصلاحية لمجلس الأساتذة في اتخاذ القرار الملائم للحالات التي يرى ضرورة مناقشتها.
- تمنح هذه المكافآت للتلاميذ المتفوقين المنضبطين المتصفين بالخلق الكريم و السيرة الحسنة قصد حثهم على المثابرة و دفع المتخلفين و تحفيزهم على العمل و التفوق في كافة المجالات التربوية و التعليمية.
- في نهاية السنة الدراسية ، تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله الجوائز والشهادات على التلاميذ المتفوقين.
الفصل الخامس: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
المادة 32: يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز ويتعاونون مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة 33: تبلغ المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
◄ كشف النتائج الدراسية.
◄ المراسلات.
◄ اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
- يخبر آباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.
الفصل السادس: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة المدير بصفته رئيس الجمعية الثقافية والرياضية للمؤسسة. ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتربية والتعليم , كما يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية من خلال المشاركة في كل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
المادة 35: ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها.
المادة 36: يقوم التلاميذ بانتخاب مندوب للقسم ونائبين له في مطلع كل سنة دراسية بطريقة الاقتراع السري المباشر، ويشرف الأساتذة الرئيسيون وبمساعدة الاستشارة التربوية على سير عملية الانتخاب.
المادة 37 : تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن التلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم.
المادة 38: يقوم مندوبو الأقسام بمهامهم في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والهادف لتوطيد العلاقة بين التلاميذ و الأساتذة والإدارة وتأسيس حوار بينهم. و يتمثل دور مندوبو الأقسام في ما يلي:
أ ـ داخل القسم
◄ مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها.
◄ عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
◄ تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة لهم من الإدارة.
◄ المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام.
◄ خلق أواصر التعاون بين التلاميذ وتزيين القسم وتنظيم حفلة اختتام الموسم الدراسي للفصل.
ب ـ داخل المؤسسة
◄ تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه وهو بهذه الصفة لا يعتبر رئيسا للقسم.
◄ القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة الدراسية ونقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم للإدارة.
◄ المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام التي تعقدها الإدارة.
المادة 39: كما يقوم مندوب القسم بـ:
◄ غلق وفتح باب القسم.
◄ إبلاغ الإدارة عن أي إتلاف أو تخريب أو حادث قد يقع داخل القسم.
◄ يرافق التلاميذ الذين يتم إرسالهم للإدارة من طرف الأساتذة أثناء الحصة.
المادة 40: يجب على التلاميذ وآبائهم و أولياء أمورهم والأساتذة والموظفين والعمال التعرف على مضمون القانون الداخلي حتى يكونوا على بينة منه، و ذلك بالعمل على تعليق النظام الداخلي في سبورة الإعلانات, وطبع نسخ منه وتسليمها للأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم , حتى يكون الجميع على اطلاع بفصول ومواد القانون الداخلي للمؤسسة.

--------------------------------------------------------------------------------

omar rabibi
2011-11-05, 16:29
يدي على يدك بس المجازين ما لهم دخل لماذا تقارن بهم انا تخرجت مع زميل لى من نفس الجامعة وبنفس الشهادة هو الآن فى الثانوية صنف 13 وانا فى الابتدائى صنف 12 وللعلم لم يطبق عندنا فى المدية التصنيف الجديد لحد الساعة لهذا أخى الجميع مهضومى الحقوق إن اردنا الدفاع على حقوقنا فليس بالمقارنة]بالاخرين..............

و انت علاه تقارن في روحك بالثانوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nadineisraa
2011-11-05, 16:36
السلام عليكم
الاخ طرح قضية للنقاش تتمثل في تصنيف المديرين والمفتشين
النقاش يدور حول السلم
الذين يناقشون القضية هم اصحابها اي المفتشين والمديرين
لاارى سببا للتحامل عليهم
ماذا فعل لك المدير او المفتش ؟ هل حسم لك غيابا؟ هل وجدك دون مذكرات وادوات تدريس ؟
لم ار في حياتي مديرا او مفتشا ظلم مدرسا قام بواجبه
مادخلك انت في منصبه؟ هلا تكلمت عن معاناتك في منصبك؟
لماذا نثبت للاخرين دوما اننا لسنا اهل حضارة ؟
ان نجح بالغش قلتم غشاش وان نجح بالجدارة حسدتموه وقلتم له انه منصب صعب والافضل لك التدريس
اهل التعليم لاحل لهم واقول لهم كما نكونوا يولى علينا هم نحن ونحن هم لافرق بين مفتش ومدير ومدرس كلهم قابعون تحت وطاة بن بوزيد اذن اتعضوا وكفى لعبا

saoudib
2011-11-05, 22:46
السلام عليكم
الاخ طرح قضية للنقاش تتمثل في تصنيف المديرين والمفتشين
النقاش يدور حول السلم
الذين يناقشون القضية هم اصحابها اي المفتشين والمديرين
لاارى سببا للتحامل عليهم
ماذا فعل لك المدير او المفتش ؟ هل حسم لك غيابا؟ هل وجدك دون مذكرات وادوات تدريس ؟
لم ار في حياتي مديرا او مفتشا ظلم مدرسا قام بواجبه
مادخلك انت في منصبه؟ هلا تكلمت عن معاناتك في منصبك؟
لماذا نثبت للاخرين دوما اننا لسنا اهل حضارة ؟
ان نجح بالغش قلتم غشاش وان نجح بالجدارة حسدتموه وقلتم له انه منصب صعب والافضل لك التدريس
اهل التعليم لاحل لهم واقول لهم كما نكونوا يولى علينا هم نحن ونحن هم لافرق بين مفتش ومدير ومدرس كلهم قابعون تحت وطاة بن بوزيد اذن اتعضوا وكفى لعبا

يعطيك الصحة و بارك الله فيك و اكثر امثالك . المفروض هكذا تعالج الامور . لكل الحق في المطالبة بالحقوق التي يراها .

شايفين و عارفين
2011-11-05, 23:24
[quote=hadil101;1265649]يا أخي الظاهر انك تسمع ولاتقرأ مدير الثانوية مصنق15 والناظر14 ومدير المتوسطة 13 والمفتش اللي اصلو استاذ متوسط 13 واللي اصله معلم12 ومدير الابتدائية 11[/quote

في القانون و التصنيف الجديد حسب الرتبة الاصلية

حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 08/315

راك غالط يا سي أبو صهيب ، أوضح :
المدير أو المفتش لكل طور لا رتبة له ، حيث يبقى في رتبته الأصلية و تضاف له فقط نقاط استدلالية تقابل المنصب العالي الذي ارتقى إليه أي :
مدير ثانوية كان أستاذا يبقى في صنف أساتذة التعليم الثانوي 13 و لا تضاف له إلا النقاط الاستدلالية 195 فقط ، أما إذا صار مفتشا للتربية الوطنية فيبقى كذلك في نفس الصنف 13 غير أن نقاطه الاستدلالية تصير 255 . بمعنى لا 14 و لا 15 .
و قس على ذلك بالنسبة للطورين الآخرين .

احمد 58
2011-11-07, 11:53
الله يهدي الجميع هل اعجبتكم هذه التصنيفات 10-11-12-13-14
القطاعات الاخرى جميعها تم تصنيفها في اصناف جيدة و عالية و انتم ما زلتم تتنابزوا
فيقوا من نومكم و الله اويحيى يضحك عليكم

nadineisraa
2011-11-07, 12:30
القطاعات الاخرى ساكتة وماكلة
الا تعلمون انه اذا ارتفع سلم المفتش والمدير ترتفع معه كل الاصناف الاخرى؟
لكن لكل داء دواء الا الحماقة اعيت من داواها
كل القطاعات الاخرى تضحك علينا
صنف قابلة اكبر من صنف مسؤول في التربية

بشير قادري
2011-11-07, 12:43
سؤال فقط لاخواني لماذا يرضى من له مستوى السنة الرابعة متوسط بمنصب مدير مسؤول على موظفين حملة الليسانس والماجستير
ولا يرضى بسلم الأجور عند تصنيفه أم أن المسؤولية لا تستدعي المستوى . يا اخوان كل شيء في بلادنا أعوج لأنه لاينبع من انشغالات
القاعدة وهو مفروض من القمة . وعلينا أن نرضى ونسكت .لأن كلامنا في الموضوع لا يخرج عن تجريح بعضنا البعض.

لأنّ شهادة التعليم المتوسط سنة 1982م مثلا تساوي في مكتساباتها العلمية شهادة الليسانس لسنة 2008م شتان ما بين الثرى والثريا , ليس المهم ما هي شهادتك المهم ماذا تعرف .؟