المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مراسلة هدواس عبد المجيد حول بعدم قانونية الإضراب


أبومنيب
2014-02-04, 08:11
lمراسلة هدواس عبد المجيد حول عدم قانونية الإضراب

img021.jpg (206.84KB)

Download Link
http://www.sendspace.com/file/u3ib8w

أبومنيب
2014-02-04, 08:12
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين u.n.p.e.f
المكتب الوطني هو من دعى للاضراب كما دخلنا ببيان لن نعود الا ببيان
الاضراب يبقى متواصل وننبه الزملاء المناضلين عدم الامضاء على أي وثيقة لأن علاقة العمل تبقى معلقة والقانون 90-02 يحمي الحق في الاضراب
المكتب الوطني لم يبلغ بأي قرار ولم يحاكم ولم يحضر أي جلسة
الاضراب يبقى متواصل

الاستاذ يوسف
2014-02-04, 08:21
ان شاء الله تحقيق جميع المطالب

ابو حبيب الله
2014-02-04, 12:22
http://www.unpef.com/

أبومنيب
2014-02-04, 12:25
القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها
إن وزارة التربية الوطنية خرقت قوانين الجمهورية .
في الوقت الراهن بدلا ان تستجيب الى المطالب المشروعة التي رفعتها النقابات التمثيلية مند امد بعيد في قطاع التربية الوطنية لأجل مصلحة التلميذ و استقرار القطاع كما تدعيه ها هي تلجاء الى العدالة و كأنها هي الطرف الدي هضم حقه متسترة وراء حق التلميذ المكفول دستوريا .
ان حق الاضراب كدلك مكفول دستوريا و لا سيما احكام المادة 57 منه التي تكفل حق الاضراب بالإضافة الى احكام مواد القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و التي تلزم وزارة التربية الوطنية قبل خرق قوانين الجمهورية و التعسف و احتقار موظفي و عمال القطاع اتخاد الاجراءات القانونية التالية : - المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 - 02 المعدل والمتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. - الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . - إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل
و كل هده الاجراءات القانونية لم تتم.
المراجع : - الدستور الجزائري. - القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها ، و لا سيما :
المادة 32 يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل. ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
المادة 33 يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.