مشاهدة النسخة كاملة : السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
مجرد سؤال بسيط :ما هي عقوبة مرتكب جريمة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.؟؟؟؟؟
من 02 الى 10 سنوات حسب القانون
boukhed-rachid
2014-02-04, 10:56
السرقة إذا كانت بسيطة فإن المشرع يعتبرها جنحة ويعاقب عليها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
أما إذا كان الظرف المقترن بالفعل المادي للسرقة هو حمل السلاح فإنه يغير من وصفها من جنحة إلى جناية عقوبتها السجن المؤبد (المادة 351 من قانون العقوبات
فحمل السلاح ظرف مشدد و الله أعلم
تصبح جناية إذا توفر ظرف مشدد أخر وهو التعدد أي ترتكب من طرف شخصين أو أكثر
boukhed-rachid
2014-02-05, 11:38
ظروف التشديد متعددة فحمل سلاح أبيض ظرف تشديد ، و التعدد أي أكثر من شخصين ظرف تشديد أيضا.....
nabil ofc
2014-02-05, 13:26
ياخوتي كفاش هذا جناية. الا اذا كان فيها اكثر من شخص اعطينا الوقائع الاخ باش نفهمو
المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أرتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1- إذا إرتكبت السرقة مع إستعمال العنف أو التهديد به .
2- إذا أرتكبت السرقة ليلا .
3- إذا إرتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر .
4- إذا أرتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها .
5- إذا أستحضر مرتكبوا السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تسيير هروبهم .
6- إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه .
7- إذا كان السارق عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي أرتكبت فيه السرقة .
تكييف وقائع - أسباب قانونية- نعم أسباب شخصية - لا قضاء بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
متى كان من المتفق عليه قانونا و قضاء أن الوقائع تكيف في إطارها القانوني حسب ظروف و ملابسات إرتكابها ، فإن كانت سرقة مثلا و توفرت بشأنها العناصر المنصوص عليها في المادة 353، أو المادة 354 من قانون العقوبات كيفت بأنها جناية سرقة موصوفة و لا يغير من هذا التكييف أي عامل آخر، فإن الحكم بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أرتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1- إذا إرتكبت السرقة مع إستعمال العنف أو التهديد به .
2- إذا أرتكبت السرقة ليلا .
3- إذا إرتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر .
4- إذا أرتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها .
5- إذا أستحضر مرتكبوا السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تسيير هروبهم .
6- إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه .
7- إذا كان السارق عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي أرتكبت فيه السرقة .
تكييف وقائع - أسباب قانونية- نعم أسباب شخصية - لا قضاء بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
متى كان من المتفق عليه قانونا و قضاء أن الوقائع تكيف في إطارها القانوني حسب ظروف و ملابسات إرتكابها ، فإن كانت سرقة مثلا و توفرت بشأنها العناصر المنصوص عليها في المادة 353، أو المادة 354 من قانون العقوبات كيفت بأنها جناية سرقة موصوفة و لا يغير من هذا التكييف أي عامل آخر، فإن الحكم بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir