مشاهدة النسخة كاملة : طلب فتوى
كلمات مبعثرة
2014-01-29, 23:17
السلام عليكم
هل يجوز التصدق باموال الربا؟؟ les intérêts
نهى اسطاوالي
2014-01-30, 00:24
حكم الصدقة بأموال الربا
نحن من العمال من إحدى الدول الإسلامية، نعمل بالمدينة المنورة، ونسأل عن حكم الانتفاع بأموال الربا من البنوك:
أولاً: هل يجوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق به على الفقراء، وبناء دور الخير بدل تركه لهم؟
ثانياً: إذا كان هذا غير جائز، فهل يجوز وضع النقود في تلك البنوك؛ لعلة ضرورة حفظه من السرقة والضياع بدون استلام الربا، مع العلم بأن البنك يشغله ما دام فيه؟ وسدد الله خطاكم، ونفع بكم وتولاكم لما يحبه ويرضاه[1].
إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[2].
ولاشك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة، بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق، فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية - كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك - لا ليمتلكها، أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين، مع كونه من مكسب غير جائز ؛ فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم الله.
فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع، إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية، لم يجز الإيداع في البنوك الربوية؛ لزوال الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية، ولو أراد عدم تملك الفائدة، بل أراد صرفها في مشاريع خيرية؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع، فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه. والله ولي التوفيق.
[1] سؤال موجه لسماحته من عمال بالمدينة المنورة، ونشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 58، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 18.
[2] سورة الأنعام، الآية 119.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3957
نهى اسطاوالي
2014-01-30, 00:26
فهُنا مِنْ ضمن الأسئلة، سائلٌ يقولُ: إحدى، وحسب المكتوب أحدُ وهذا غلطٌ؛ يقول: إحدى الأخوات عندها رصيد في البنك والنِّظام السَّائر في هذه البنوك أنَّهم يعطون المشتركين فوائد ربويَّة جرّاء إداعهم هذه الأموال، وهي تسأل هل يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الرَّبوية للفقراء من أقاربها بغير نيَّة الصَّدقة؟ أم كيف تتصرَّف في هذه الأموال؟
الجواب:
فالجوابُ عن هذا :
• أوَّلًا: لا يجوز لها أنْ تُعطي هذه الأموال الرِّبوية للفقراء؛ لا من أقاربها ولا من غير أقاربها، فإنَّ الله طيّبٌ لا يقبل إلاَّ طيبًا، والرِّبا مالٌ محرمٌ؛ لا يجوز أكل قليله فضلًا عن كثيره، وأهل الرِّبا محاربونَ للهِ ولرسولهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، والواجب أنْ لا تعطيَ هذه الأموال الرِّبوية لأحدٍ من العالمين، هذا أمرٌ.
• الأمر الثَّاني: إن كان لها أقارب فقراء فالواجب أن تعطيهم من الصَّدقة الحلال، أو من المال الحلال، والنَّفقة على الأقارب الفقراء اجتمع فيها فضلان: كما أخبر بذلك النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، فإنَّ الصَّدقة فيهم صدقةٌ وصلةٌ، كما جاء به الخبر في السُّنن وغيرها، فالواجب عليها: أنْ تعطيهم مِنَ المال الحلال، وأنْ تكفيَهم سؤال النَّاس.
• والأمر الثَّالث: كيفَ تتصرَّف في هذه الأموال؟ نحنُ نقولُ: إذا كان ولا بدَّ ضرورةً، أنْ تُبقيَ المال في هذه البنوك مِنْ حيث الضَّرورة لا بدَّ أنْ تبقى فيها؛ فإذا أبقتها وأعطت تلك البنوك لهذا المال، هذه الفوائد الرِّبويَّة المحرَّمة، نقولُ لها: لا يجوز لها أنْ تبقيَها لهم، - أعني البنوك -، فإنْ كانت تأخذ هذه الأموال وتنفقها في الممتهن مِنَ الأعمال: كإصلاح دورات مياه بعض المساجد، أو دور الفقراء، تُصلح دورات المياه، والأماكن الممتهنة، أو الطُّرقات؛ يعني: مِنَ الأرصفة ونحوها، أمَّا أنْ تستخدم المال في إنفاق فاتورة الكهرباء، أو فاتورة ماء، أو غير ذلك، فلا، وعلى هذا فُتِيَ جمعٍ من أهل العلم، كالعلَّامة الفوزان، وغيرهم من أهل العلم والفضل. نعم.
http://ar.miraath.net/fatwah/4576
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir