مشاهدة النسخة كاملة : كيفية اثبات الطلاق في القضاء الجزائري
السلام عليكم لدي مجموعة اسئلة
1 - هل صحيح أن المشرع الجزائري لا يعترف بالطلاق الواقع خارج ساحة المحكمة والطلاق الذي لم تسبقه جلسات صلح يعني هل اثبات الطلاق هو انشاء لطلاق اخر .
2- وهل الطلاق المعلق لشرط المقصود منه الحمل على فعل شئ او تركه واقع في قانون الاحوال الشخصية حتى وان كان الزوج متمسكا بزوجته وكيف يكون شكله القانوني يعني اذا حلف الزوج بطلاق زوجته هل يسأله القاضي عن نيته أم يوقع فورا عند المخالفة.
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم أخي الفاضل
قبل كل شيء ألفت إنتباهك إلى ان القانون الجزائري فيما يخص قضايا شؤون الاسرة المتعلقة بالطلاق و ما ينجر عنه من أثار فلا نأخذ كثيرا بالدين الإسلامي
أعطيك مثالا كانت لدي قضية في حق الزوج كمدعى عليه في دعوى قيدت من قبل زوجته و هي المدعية من أجل إثبات واقعة الطلاق على أساس أن زوجها طلقها ثلاث مرات متتالية و عندما إستفسرت عن الفتوى لأنها حسب تصريحاتها زوجها كان يطلقها شفاهتا و يعيد إرجاعها 3 مرات متتالية ............
فعند الحضور الشخصي أول سؤال طرحته القاضية المختصة و هو: هل كان معكما شهود حضروا تطليق زوجك لك في هذه المرات ؟ أجابت بلا و كان الدفع المثار من قبلي هو أن قانون الأسرو الجزائري لا يأخذ بالطلاق إلا إذا كان عن طريق حكم قضائي بعد ثلاث جلسات صلح يجريها القاصي على الأقل
يا أخي كل هذا إجابة على سؤالك الاول هل وضحت لك الصورة إن لم تصلك جيدا لي أن أوضحها أكثر
علي البومباردي
2014-01-27, 10:10
لتلتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
السلام عليكم أخي الفاضل
أولا معظم الأحكام يحدث فيها مثل هذه الأخطاءالمادية نتيجة عدم مراقبة الكتابة من قبل الكتاب
لكن اخي أستفسر معك إن كان في حيثيات الحكم الذي ذكرته أن طلب المدعى عليها فيما يخص الذهب رفض لعدم التأسيس على اساس اداءك لليمين ثم عند المنطوق بعد عبارة --- و لهذه الأسباب و من اجلها----------- ذكر الذهب فلك رفع دعوى عن طريق عريضة تصحيح خطأ مادي و ذكر الغرض و هو تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم الصادر بتاريخ.......................تحت رفم............عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة .........................ثم تذكر اين وقع الخطأ و العريضة حاول تقييدها امام نفس القاضية حتى يضم الملف الاصلي لملف التصحيح و ارفق نسخة من الحكم الذي به الخطا المادي
معلومة اخرى عريضة التصحيح ترفع دوما لفائدة.................و هو المدعي ، ضد المدعى عليها.............بحضور وكيل الجمهورية و هذه العريضة تبلغ بصفة عادية للمدعى عليها
و لا تقلق فإن النظر فيها من اجل النطق لا يطول و الله بالتوفيق نحن في الخدمة على الرحب و السعة
علي البومباردي
2014-01-28, 15:40
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا
benisafcom
2014-02-07, 18:36
اعتقد ان الطلاق لا يثيث الا بحكم قضائي والله اعلم ...
شكيب خان
2014-02-07, 19:46
السلام عليكم
من المقرر شرعا ان الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وانه لا يجوز ان يحل محله في اصداره اما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع امرها للقاضي الذي يطلقها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا لاحكام الشريعة الاسلامية
ولما كانت الشريعة الاسلامية تخول اثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضورا وسمعوا بذلك من نفس الزوج او بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة ان يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعوا او سمعوا بذلك من نفس الللطالب ان يثبت تصريحه بالطلاق بواسطة شهود حضرد ذلك ان يوافقوا على صحة طلاق اثبت امامهم
وكذلك القرار الذي قضى بان الطلاق لا يثبت الا بتصريح الزوج امام القاضي يعد محالفة للشرسعة الاسلامية
اذن يجب مراعاة قواعد الاجراءات الجوهرية الخاصة بالشريعة الاسلامية التي تشترط اساسا ان يثبت عقد الزواج والطلاق بشهادة الشهود
فالقضاة اذا اسسوا قرارهم على ان الطلاق لا يثبت الا بتصريح امام القاضي ومن هذا المنطلق اخطاوا في تطبيق الشريع التي تخول للطالب ان يثبت تصريحه بالطلاق بواسطة شهود حضروا اوسمعوا بذلك
النتيجة :
فالطلاق الذي يصدر من الزوج امام الشهود يلزم القاضي على الموافقة على صحته والسلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir