المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان إلى وزارة التربية و النقابات الناشطة في القطاع


azzedine16209
2014-01-20, 07:20
بيان إلى وزارة التربية و النقابات الناشطة في القطاع

لقد تم اجتماع أساتذة التعليم التقني المنتمين لمختلف النقابات وتم الاتفاق على صياغة البيان التالي:
إن حصر قضية أساتذة التعليم التقني في فئة "الآيلين للزوال" يزيدهم ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008 فإن كانوا كذلك فإنهم وضعوا ظلما و عدواناً لا عدلاً.
لقد تعرض أساتذة التعليم التقني عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل و عدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية.
التجاوز الأول: راح ضحيته أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990 (سنة صدور القانون الأساسي 90-49) حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) طبقاً للمرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
التجاوز الثاني: راح ضحيته أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي رغم تكليفهم للقيام بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتعيينه في منصبه.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية و التربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة. كما لم يتم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: [للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية].
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال بل قبل ذلك حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن كل النقابات تعترف بأن أساتذة التعليم التقني "محقورين" نظرا لتعطيل الإدارة تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 و الترقية.بين سنة 1990 إلى سنة 2008 و بفقي الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي مازالت محل خلاف بين النقابات.
إننا نذكر النقابات بمطالب أساتذة التعليم التقني كما يعبرون عنها وتم تبليغهم بها مسبقا، فنطلب منهم كذلك احترام المحاضر الممضاة في اللقاءات المختلفة:
1- رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على القوائم التأهيل
2- المطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانويPES بدون شرط وقيد
3 - الترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي و الإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي
4- تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق المراسيم و القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية و الوظيفة العمومية.

abdallah73
2014-01-20, 07:24
ما ضاع حق وراءه طالب

azzedine16209
2014-01-20, 07:29
أما والله إن الظلـم شـؤم ومازال المسيء هو الظلوم
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصـوم

علاء ببيش
2014-01-20, 13:50
بيان إلى وزارة التربية و النقابات الناشطة في القطاع

لقد تم اجتماع أساتذة التعليم التقني المنتمين لمختلف النقابات وتم الاتفاق على صياغة البيان التالي:
إن حصر قضية أساتذة التعليم التقني في فئة "الآيلين للزوال" يزيدهم ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008 فإن كانوا كذلك فإنهم وضعوا ظلما و عدواناً لا عدلاً.
لقد تعرض أساتذة التعليم التقني عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل و عدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية.
التجاوز الأول: راح ضحيته أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990 (سنة صدور القانون الأساسي 90-49) حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (capet) طبقاً للمرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (capes ou capet)].
التجاوز الثاني: راح ضحيته أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي رغم تكليفهم للقيام بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتعيينه في منصبه.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية و التربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة. كما لم يتم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: [للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية].
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال بل قبل ذلك حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن كل النقابات تعترف بأن أساتذة التعليم التقني "محقورين" نظرا لتعطيل الإدارة تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 و الترقية.بين سنة 1990 إلى سنة 2008 و بفقي الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي مازالت محل خلاف بين النقابات.
إننا نذكر النقابات بمطالب أساتذة التعليم التقني كما يعبرون عنها وتم تبليغهم بها مسبقا، فنطلب منهم كذلك احترام المحاضر الممضاة في اللقاءات المختلفة:
1- رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على القوائم التأهيل
2- المطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانويpes بدون شرط وقيد
3 - الترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي و الإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي
4- تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق المراسيم و القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية و الوظيفة العمومية.

سيدي الكريم وبدون ان تسوء الظن من خلال ردي الستمانتم من ذبح هؤلاء بمطالبتكم بالإسراع في اصدار قانون الفتنة ارجوك سيدي الكريم ان توضح لي الأمر دون تجريح رجاء