المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى حكومة تصريف أعمال في ظل إضراب 26 جانفي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ابن الواحات39
2014-01-18, 22:36
نقلا عن جريدة الشروق فان حكومة عبد المالك سلال، حملت صفة حكومة تصريف أعمال باستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة لرئاسيات الـ17 أفريل2014

feteh el rahmene
2014-01-18, 22:43
http://im35.gulfup.com/GMXFq.jpg

filassi
2014-01-19, 05:35
هي تصرّف و تتصرّف منذ 1962 ...في أموال البترول

أبو فاروق
2014-01-19, 17:05
http://im35.gulfup.com/gmxfq.jpg


يظهر أنك قليل الأدب أو جاهل أو كلاهما معا.
و إلا ماعلاقة الصورة بالموضوع إلا أن تكون غبيا

abdallah73
2014-01-19, 17:26
تصرف و تتصرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جريرالثاني
2014-01-19, 18:03
افعل ماشئت الدنب لا يبلى والديان لا يموت فكما تدين تدان
لوعرفته عن قرب لاستحييت من فعلتك يامن اسمك كبير عليك
انه استاذ متواضع لتلامذته ولزملائه عرفنا فيه صفة الكرم والتضحية من اجل الاخرين
انه المعلم المتعلم فهو حائز على ليسانس رياضيات ودرس الحقوق ونجح في مسابقة القضاة ولكنه
تخلى عن طموحاته الشخصية لما كان زملاؤه الاساتذة في امس الحاجة اليه لان النقابة عندئد كانت مولودا غير شرعي في نظر الدولة

yacin0
2014-01-19, 19:00
رد سيء --------ااشك انك مربييظهر أنك قليل الأدب أو جاهل أو كلاهما معا.
و إلا ماعلاقة الصورة بالموضوع إلا أن تكون غبيا

ammar3955
2014-01-19, 19:07
يظهر أنك قليل الأدب أو جاهل أو كلاهما معا.
و إلا ماعلاقة الصورة بالموضوع إلا أن تكون غبيا

لا تفقد أعصابك يا زميلي ،

خليل قيصر
2014-01-19, 19:19
حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات كان تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ضرف طاريء حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالامور المهمة والمصيرية


يعني حكومةpasse temps

الانباف سلكت ومنعت عندها ما تعلق عليه فشلها

أبوعبد الحكيم
2014-01-19, 19:32
نقلا عن جريدة الشروق فان حكومة عبد المالك سلال، حملت صفة حكومة تصريف أعمال باستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة لرئاسيات الـ17 أفريل2014
حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات كان تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ضرف طاريء حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالامور المهمة والمصيرية.


وهذا بحث كامل عن حكومة تصريف أعمال للإطلاع أكثر ... ومنه نستنتج أن قراراتها غير ملزمة للحكومة التي تأتي بعدها أي أن أي اتفاق بين النقابات ووزارة التربية يكون لاغيا . يعني لعب خارج الميدان .. اضراب لا نتائج له...

أبوعبد الحكيم
2014-01-19, 19:34
حـكومة تصريف الإعمال



م.م علي حميد كاظم



المقدمة

ان نظرية اختصاصات حكومة تصريف الاعمال تهدف الى بيان نطاق الاختصاصات التي تتمتع بها الحكومة التي تضع بارادتها نهاية لتقلد الحكم، او انها لم تعد تتمتع بثقة البرلمان، الامر الذي يضطرها الى الرحيل حسب قواعد واحكام النظام البرلماني.

وقد اختلف الفقه حول وجود هذه النظرية اصلا، اذ وجد من اتجه الى ان حكومة تصريف الاعمال ، شانها شان الحكومة العادية التي لا تزال في السلطة، ومتقلدة لسلطتها من الناحية الشرعية، تملك اختصاصات كاملة، اذ لايمكن تقييدها في ميدان تصريف العاجل من الامور.

ان هذا الاصطلاح استخدم كوسيلة من قبل بعض الحكومات المستقيلة للتهرب من اتخاذ بعض القرارات ذات الطبيعة المحرجة سواءاً من النواحي السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.

لكن الرأي الغالب في الفقه يرى ان هذه النظرية موجودة فعلاً واخذت مجالها في التطبيق العملي، كما ان القضاء ساهم هو الاخر في اجلاء بعض جوانب الموضوع، وحدد في الكثير من الحالات، وبموضوع مضمون هذه النظرية وحالات تطبيقها.

واذا كان ميدان تطبيق نظرية اختصاصات حكومة تصريف الاعمال ، يتحقق عندما تستقيل الحكومة ، فان هناك ميداناً اخر لها ، كما يرى جانب مهم من الفقه والقضاء ، الا وهو حالة حل البرلمان.

اذ تشترك كل من الحالتين "استقالة الحكومة، وحل البرلمان " في عامل مشترك واحد هو فقدان الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، او على الاقل جعل هذه الرقابة غير منتجة لآثارها القانونية والعملية، واذا كانت هذه النظرية تهدف الى حصر اختصاص حكومة تصريف الاعمال في نطاق معين الا وهو تصريف العاجل من الامور فان الامر يقتضي وجود جهة تراقب عمل هذه الحكومة بحيث تضمن دائماً عدم خروجها عن النطاق المحدد لها، حفاظاً على سيادة مبدأ المشروعية.



المبحث الاول/ ماهية حكومة تصريف الاعمال

تتطلب دراسة الطبيعة القانونية لاختصاصات حكومة تصريف الاعمال بيان موقف الفقه الدستوري من نظرية تحديد اختصاصات هذه الحكومة وضمن حدود معينة هي تصريف المسائل الجارية.

فبالرغم من ان الاتجاه الغالب في الفقه يؤيد وجود هذه النظرية الا ان هناك جانباً من الفقه يحاول النيل منها وهدم اركانها ، بدعوى عدم وجود هذه النظرية اصلاً. وانها تستخدم من قبل الحكومات المستقيلة كغطاء للامتناع عن القيام ببعض التصرفات، او عدم اتخاذ بعض القرارات التي يتطلب اتخاذها لمواجهة وقائع معينة.

أما في حالة رغبة الحكومة المستقيلة أو المنتهية ولايتها باتخاذ قرارٍ ما في موضوع معين فإنها لاتلتفت إلى وجود هذه النظرية.

ولاشك ان دراسة نظرية تصريف المسائل الجارية يقتضي البحث عن الاساس القانوني الذي تستند اليه، وقد اختلف الفقه في بيان هذا الاساس ، وقد ساعدت التطورات التي لحقت بالتشريعات الدستورية، من ناحية واختلاف هذه التشريعات من دولة لأخرى من ناحية ثانية في تحديد الأساس القانوني والدستوري لهذه النظرية .

كما ان تحديد الاساس القانوني لنظرية تصريف المسائل (الاعمال) الجارية يساعد الى حد كبير في تحديد مضمون هذه النظرية، وبيان متى تعتبر التصرفات التي قامت بها الحكومة ضمن دائرة التصرفات التي يجوز لها دستورياً ممارستها، ومتى تعتبر قد تجاوزت نطاق الاختصاصات المحددة.

واذا كانت نظرية تصريف المسائل الجارية تطبق على حالة استقالة الحكومة، فان ذلك لم يمنع التساؤل عن امكان تطبيق هذه النظرية على حالة حل البرلمان، طالما ان الاساس القانوني واحد في الحالتين.



المطلب الاول:ـ مضمون وأساس نظرية تصريف المسائل الجارية

ان دراسة الطبيعة القانونية لنظرية اختصاصات حكومة تصريف الاعمال يتطلب بيان مضمون قاعدة تصريف المسائل الجارية والذي تتحدد فيه اختصاصات هذه الحكومة، كما ان الامر يقتضي بيان الاساس الذي تستند اليه هذه النظرية من الناحية القانونية.

ويذهب الرأي الغالب في الفقه، مدعوماً من قبل القضاء، الى ان تحديد نطاق اختصاصات حكومة تصريف الاعمال بتصريف المسائل الجارية .

وتستند وجهة نظر هذا الاتجاه الى ان النظام سواءاً كان برلمانياً، او اخذ بحكومة الجمعية، او كان نظاماً مختلطاً، فان واحدة من قواعده الاساسية هي وجود المسوؤلية السياسية للحكومة تجاه البرلمان، وانه لايمكن للحكومة ان تحكم وتباشر سلطاتها دون ان تتمتع بثقة نواب الشعب.

ويترتب على ذلك ان الحكومة التي لم تحصل ابداً على ثقة البرلمان، او فقدت هذه الثقة فيما بعد ، جدير بها ان تنسحب من الحياة السياسية ذلك لان الحكومة لايمكنها ابداً ان تحكم الا في ظل الرقابة البرلمانية، والتي يمكن لأعضاء البرلمان مباشرتها في كل وقت عن طريق الاستجواب والتصويت على الثقة بالحكومة، ومن ثم اجبارها على الاستقالة فاذا كانت الحكومة قد استقالت من قبل ، فانه لايمكن بالطبع ممارسة الرقابة البرلمانية، لانها رقابة مجردة من سلطة العقاب اذ لايمكن اسقاط الحكومات المستقيلة لانها بمثابة اطلاق النار على الأموات.

ويترتب على ذلك ان الحكومة المستقيلة اذا كانت قد امنت جانب البرلمان، عن طريق عدم قدرته على معاقبة تصرفاتها فانه يمكنها اتخاذ كافة القرارات التي تصب ضد إرادة ممثلي الأمة، دون إمكانية من تحميلها اية مسؤولية، ولاشك ان في ذلك تجاهلا تاما للنظام البرلماني.

ولكن ذلك لايعني، بطبيعة الحال، تجريد الحكومة المستقيلة من ممارسه اية سلطات، بدعوى انه لاحكم دون مسؤولية.

ويمكن تقسيم هذا المطلب الى الفروع الاتية:



الفرع الاول:ـ المسائل الجارية بطبيعتها

يقصد بالمسائل الجارية بطبيعتها او بجوهرها عادة، تلك التي تكون ضرورة لحسن سير المرافق العامة، للقرارات التي تتعلق بالعمل العادي لهذه المرافق والتي تقوم بها كل حكومة عادة ، تعتبر من المسائل الجارية بطبيعتها فالمرافق العامة يجب ان تعمل باستمرار، و ان تبقى فيها الإدارات محتفظة بسلطة تنفيذ القرارات المختلفة، ولأجل ذلك يعتبر التوقيع الوزاري عليها ضروريا لاضفاء الصفة الشرعية عليها من حيث جهة لاختصاص، ذلك لان توقف الدوائر عن اداء اعمالها سيصيب الدولة في حالة شلل تام. فالاستمرار بانجاز هذه المسائل، وبشكل يومي، يعتبر بمثابة الزيت الذي يديم الحركة في الاجهزة الميكانيكية، ويمنع توقفها المفاجيء.

وبعبارة اخرى يقصد بالمسائل الجارية هي تلك التي تتم بشكل مستمر وبطريقة عادية، فلا تحتاج الى اتخاذ مبادرة جديدة بشانها من قبل الحكومة ، فهي تحضر بشكل تلقائي من الاجهزة الادارية المختلفة والتي يقتصر، عمل الوزراء فيها، على مجرد وضع توقيعاتهم عليها.

خلاصة القول، ان الأمور الجارية بطبيعتها هي تلك التصرفات اليومية والمالوفة للجهاز الاداري، اوهي تلك الإعمال الروتينية التي تنجز في درجات السلم الإداري الدنيا ولا تتضمن أي بعد سياسي قد يخلق آثاراً مستقبلية.

ومن الامثلة التي يمكن ذكرها لعمليه تصريف المسائل الجارية بطبيعتها ، منها مايتعلق بالجانب الدستوري ومنها مايتعلق بالجانب الاداري وسنتطرق لهما تباعاً:

اولاً : - في المجال الدستوري :-

الاصل وكقاعدة عامة، ان الحكومة المستقلة لا تستطيع ان تتقدم بمشروع لتعديل الدستور، نظرا لما يتضمنه هذا التعديل من اتجاه سياسي واضح يمكن ان يثير، وبكل بساطة ، مسؤوليتها السياسية تجاه البرلمان .

واذا كانت الحكومة عاجزة عن تقديم مشروع لتعديل الدستور فانها لا تستطيع كقاعدة عامه كذلك ، ان تتقدم بمشروع قانون تجاه البرلمان .

ولكن الامر على خلاف ذلك بالنسبة لعملية تصديق القوانين التي يجب ان تتم في حدود زمنية معينة يقررها الدستور عادة ، ويترتب على ذلك ان من حق رئيس الاعتراض ان يعترض على مشروع القانون الذي نال مصادقة البرلمان عليه.

وذلك خلال الفترة المحددة في الدستور، والا اعتبر القانون مصدقاً عليه من قبل رئيس الدولة.

وان اعتراض رئيس الدولة على مشروع القانون يتم كأصل عام، بمرسوم مسبب، الامر الذي يقتضي ضرورة توقيع رئيس الدولة ، من اجل اعمال الاثر القانوني الذي يتطلبه الدستور لوقف التصديق الضمني على القانون بمضي المدة.

وخلاصة القول، انه يدخل ضمن اختصاص الحكومة المستقيلة المحدود بتصريف المسائل العاجلة التوقيع على مراسيم رئيس الدولة المصادقة على المشروعات القانونية التي يقرها البرلمان. فإذا كانت المدة المحددة في الدستور لاعتراض رئيس الدولة على مشروع القانون قد انتهت عند بداية الأزمة الوزارية، فسيصبح من اختصاص الحكومة المستقيلة اعمال قاعدة التوقيع على اصدار القانون.

وقال البعض ان الحكومة المستقيلة لاتملك سلطه التوقيع على قرارات رئيس الدولة.

والواقع ان هذا الرأي لايمكن التسليم به على اطلاقه والسبب في ذلك انه يؤدي الى اصابة اجهزة الدولة المختلفة بالشلل، فاذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني، لا يستطيع ان يتصرف الا من خلال الحكومة التي تتحمل السؤولية عنه تجاه البرلمان، واذا كانت هذه المسؤولية لم يعد بالامكان اثارتها في وجه الحكومة المستقيلة فان ذلك يعني امتناع هذه الحكومة عن التوقيع على القرارات التي يمكن ان تثير مسؤليتها دون بقية القرارات التي تعتبر من قبيل الاعمال الروتينية لجهة الادارة.

ثانياً : - في المجال الاداري :-

ونقصد به مدى اختصاص الحكومة المستقيلة في اصدار القرارات الادارية بنوعيها الفردية ، واللائحية .

ان القرارات الفردية يمكن اعتبارها من حيث المبدأ ضمن تصريف المسائل العاجلة ، ذلك لانها لاتعتبر من حيث موضوعها ذات أهمية مؤثرة.

وتحتل قرارات تعيين الموظفين مكاناً بارزاً في امثلة تصريف الامور التي يمكن ان تقوم بها الحكومة المستقيلة، ومع ذلك يجب الاشارة الى ان هناك استثناءاً مهماً يرد على اختصاص الحكومة المستقيلة لتصريف امور تعيين الموظفين.

وهذا الاستثناء يتعلق بعملية التعيين في الوظائف العليا "الدرجات الخاصة" والتي تحمل بطبيعة الحال طابعاً سياسياً لايمكن انكاره.

وفي مجال القرارات الفردية التي تقع خارج نطاق الوظيفة العامة يمكن ان نذكر من القرارات التي تدخل ضمن فكرة تصريف المسائل الجارية القرار الخاص بالتصديق على ممارسة منح امتياز. ويستثنى من ذلك هنا ايضاً السلع والخدمات التي تؤثر على مجموع الاقتصاد الوطني.

اما في مجال القرارات الادارية ذات الطبيعة اللائحية ، فان هذه القواعد بحكم طبيعتها تقرر قواعد عامة مجردة، وتعبر بشكل صريح عن ارادة السلطة العامة في تنظيم امر معين.

الفرع الثاني:ـ المسائل غير الجارية (غير العادية)

تضم هذه الفئة، التصرفات االتي تخرج عن نطاق اختصاصات الحكومة المستقيلة ، لانها لاتقع ضمن الاعمال العادية او الروتينية للادارات المختلفة .

كما لاتتطلبها حالة الاستعجال والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ، اذ يدخل ضمن حدود هذه الفئة تلك التصرفات التي تتضمن اختياراً سياسياً واضحاَ، له آثار لايمكن انكارها في المستقبل وهذه الحالات يمكن ان ترد في المجال الدستوري وفي المجال الاداري ايضاً:

اولاً:ـ المسائل التي تخرج عن نطاق تصريف المسائل الجارية في المجال الدستوري:-

ان المسائل التي تخرج عن نطاق تصريف المسائل الجارية في الميدان الدستوري ، هي تلك القرارات السياسية ذات الاهمية الكبرى ومن أمثلة ذلك:

أ‌- اقتراح تعديل الدستور.

ب‌- اقتراح مشروع القوانين.

ج‌- المراسيم والقرارات التي تتضمن تعديلا في نصوص تشريعية.

د- طلب حل البرلمان.

ثانيا:ـ المسائل التي تخرج عن تصريف المسائل في المجال الاداري:-

هناك بعض التصرفات التي تخرج بطبيعتها عن نطاق تصريف المسائل العادية، لانها تتضمن اختياراً اساسيا وواضحا ومن امثلة هذه التصرفات:

ا- القرارات التي تعدل في وضع المؤسسات والمرافق العامة .

ب- القرارات التي تتضمن تعديلا في اللوائح التنظيمية.

ج- القرارات التي تتضمن التعديل او المساس بحقوق يعترف بها القانون .

د- قرارات التعيين التي تتضمن ابعادا سياسية .

ح- تحديد اسعار السلع والخدمات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني .



المطلب الثاني:ـ الأساس القانوني لنظرية تصريف المسائل الجارية

الاصل ان الحكومة في النظام البرلماني لاتكون مختصة بمباشرة صلاحيتها ، الا عندما تتمتع بثقة البرلمان، فتكون مسؤولة امامه، فهي اذن تخضع لرقابته، ولكن الحكومة ، بغض النظر عن وضعها القانوني ومدى استقرار علاقتها بالبرلمان، يجب عليها تأمين استمرار المرافق العامة بأداء وظائفها بانتظام واضطراد ، وبشكل غير قابل للإنقطاع.

ان التوفيق بين هذين المبدأين المتعارضين قد خلق نظرية تصريف المسائل الجارية ، الامر الذي يقتضي البحث عن الاساس القانوني الذي تقوم عليه .

وقد اختلفت النظرة الى الاساس القانوني الذي تقوم عليه والذي يمكن تجسيده بمجموعة من النقاط المباشرة والمهمة وهي :

اولاً :- ان تصريف المسائل الجارية هو امتياز لرئيس الدولة يمنحه الى الحكومة المستقيلة والمقصود بذلك ان الوزارة لكي تستمر في الحكم يجب ان تتمتع بثقة البرلمان من ناحية وثقة رئيس الدولة من ناحية اخرى، وعند فقدان الوزارة ثقة البرلمان، وكانت لا تزال تتمتع بثقة رئيس الدولة ، كان للاخير ان يلجأ الى البرلمان لحله وهو مايعرف باسلوب حل البرلمان.

وتحكم هيئه الناخبين في الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن الحكومة وقت الحل، والى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد، تستمر بممارسة كامل اختصاصاتها بوصفها اختصاصات ملكية. أي انها لاتستمدها من الدستور مباشرة وانما من الملك الذي يمنحها امتيازاً بممارسة هذه الاختصاصات.

ثانياً:- نظرية العرف الدستوري كأساس لاختصاص الحكومة المستقيلة بتصريف المسائل الجارية.

ان العرف الدستوري هو الاساس القانوني لقيام الحكومة المستقيلة بتصريف المسائل الجارية، ففي كل مرة تستقيل فيها الحكومة يكلف رئيس الدولة هذه الحكومة بتصريف الامور.

ثالثاً:- تحديد اختصاصات الحكومة المستقيلة بتصريف المسائل الجارية اساسه مبدأ من مبادئ القانون العام.



المطلب الثالث:ـ تحديد حالات تطبيق نظرية تصريف المسائل الجارية

ان تحديد نطاق اختصاصات حكومة تصريف الاعمال، هي عندما تستقيل الحكومة سواءاً كانت الاستقالة ارادية ام تعود الى سحب البرلمان ثقته منها. ففي كلا الحالتين تستمر الحكومة بالقيام بالتصرفات التي تتطلبها عملية استمرار المرافق العامة بانتظام واضطراد. أي تلك التي لا تحمل بعداً سياسياً، مما لايمكن معه ان يثير مسوؤلية الحكومة امام البرلمان، ويدفعه الى مباشرة رقابته على اعمالها.

فاذا كان السبب الاساسي وراء امتناع الحكومة عن اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي هو فقدان الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة المستقيلة فان وجود حالات اخرى تفتقد فيها الرقابة البرلمانية او يكون من المتعذر فيها استخدامها ، يدفع الى التساؤل عن امكان مد نطاق نظرية تصرف المسائل الجارية الى هذه ايضاً . ولعل من اهم هذه الحالات هي حالة حل البرلمان.

وسنبحث في كلا الحالتين في الفرعين الآتيين:



الفرع الاول: استقالة الحكومة

الأصل ان الحكومة في النظام البرلماني تقدم استقالتها عند فقدانها لثقة البرلمان، كما انها تقدم استقالتها عند انتهاء الفصل التشريعي.

وكذلك ان استقالة الحكومة تحد من نطاق الاختصاصات التي يحق لها دستوريا مباشرتها اذ يجب ان تحصر هذه الاختصاصات بتصريف المسائل الجارية ، او تلك التي تفرضها حالة الاستعجال او طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة .

وتجدر الاشارة الى ان نظرية تصريف المسائل الجارية لا تجد تطبيقاً لها الا في حالة استقالة الحكومة بالكامل . ويترتب على ذلك ان استقالة وزير او عدة وزراء من الحكومة لا تؤدي الى تكليفهم بتصريف الامور، ذلك لانه اما ان يتم تعيين بدلاء لهم في الحقائب الوزارية الشاغرة، او ان يكلف احد الوزراء الباقين في الحكومة بمهام الوزير المستقيل عن طريق الانابة والى حين تعيين الوزير او الوزراء الجدد.

وقد يطرح تساؤلً هنا وهو هل تعتبر الحكومة مستقيلة بمجرد اسقاطها في البرلمان ام لابد من صدور قرار من رئيس الدولة بقبول الاستقالة؟

وللاجابة على هذا السؤال يوجد هناك اتجاهان: يذهب الاول الى ان استقالة الحكومة تنتج آثارها القانونية بمجرد تقديمها ، اما الثاني فيرى ان الاستقالة لاتعتبر سارية المفعول الا من تاريخ قبول رئيس الدولة لها بقرار رسمي.



الفرع الثاني:ـ حالة حل البرلمان

لمعرفة الوضع القانوني لصلاحيات الحكومة عند حل البرلمان ، يطرح التساؤل عن اختصاصاتها فهل لها مطلق الصلاحيات كالحكومات المتقلدة السلطة بصورة شرعية ام انها تتولى تسيير المسائل الجارية؟ وهل ينطبق هذا الوضع على حالة الحكومة التي تحجب الثقة عنها وتقدم استقالتها ثم تطلب الى رئيس الدولة حل البرلمان؟ فهل تملك مثل هذا الحق أم يعتبر هذا التصرف خارجاً عن اختصاصاتها بتصريف المسائل الجارية؟

الواقع ان هذا الموضوع يبدو كنتيجة طبيعية للخلاف في الرأي حول الاساس الذي يستند اليه في تحديد اختصاصات الحكومة المستقيلة بتصريف المسائل الجارية.

وللاجابة على هذه التساؤلات فقد اختلف الفقه في تحديد اختصاصات الحكومة التي تحل البرلمان في اتجاهين:

الاول : يذهب الى تحديد اختصاصات الحكومة في هذه الحالة بقاعدة تصريف المسائل الجارية.

اما الثاني: يعترف للحكومة باختصاص كامل عند حل البرلمان.



المبحث الثاني/ الرقابة على صلاحيات الحكومة المستقيلة

اذ كانت صلاحيات الحكومة المستقيلة تتحدد في تصريف المسائل الجارية، فان هناك حاجة لضمان عدم تجاوز هذه الحكومة لنطاق اختصاصها المحدود، ومباشرتها لاعمال تثير مسؤليتها السياسية امام البرلمان لو بوشرت في الظروف العادية، وبذلك تخرج عن نطاق الاعمال الضرورية لاستمرار المرافق العامة باداء وظائفها دون انقطاع.

ان وجود الرقابة على اختصاصات الحكومة المستقيلة اكثر من ضروري إذن، لكي لا تبقى القواعد الدستورية مجرد حروف ميتة من ناحية، ولأنها الضمان الاكيد والمحسوس لحريات المواطنين وحقوقهم.

والرقابة يمكن ان تمارس عن طريق رد الفعل الاجتماعي والمتمثلة في موقف الرأي العام من تصرفات هذه الحكومة.

كما يمكن للبرلمان هو الآخر ان يمارس رقابته في حدود معينة على تصرفات الحكومة المستقيلة ويمكن كذلك تصور الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في تحققه من عدم خروج الحكومة المستقيلة عن نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بتصريف المسائل الجارية.



المطلب الاول:ـ رقابة الرأي العام

ان التصرفات التي تقوم بها الحكومة المستقيلة يمكن ان تسلط عليها الاضواء اكثر من تلك التي تقوم بها الحكومة العادية فلا شك ان القرارات والتصرفات الصادرة من هذه الحكومة ستكون تحت رقابة أحزاب المعارضة و المجموعات السياسية المختلفة التي سعت لاسقاطها ، او المعارضة لها في اتجاهاتها السياسية على الاقل.

ولاشك ان وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون وصحافه تساهم في ابراز تصرفات الحكومة المستقيلة والتي قد تراها خارج حدود اختصاصاتها القانونية.

والواقع ان الراي العام اذا كان يمكنه التعبير عن شعوره بالتأييد او الرفض لإجراء معين اتخذته الحكومة المستقيلة، مما يفتح الباب امام طرح عناصر جديدة تثري النقاش الدائر حول الموضوع المطروح، وتحدد شكل واتجاهات الحكومة الجديدة، الا أن كل ذلك لا يجدي في نظرنا امام وضع حكومة تعرف بأنها حكومة مؤقتة، تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لكي تحمل حقائبها التي حزمتها من قبل .



المطلب الثاني:ـ الرقابة السياسية

الرقابة السياسية هي تلك التي تباشرها هيئات لها طابع سياسي، وتتولى مهمة التحقق من عدم تجاوز الحكومة المستقيلة لنطاق اختصاصاتها في تصريف المسائل الجارية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي يمنحها لها الدستور لمواجهة هذا التجاوز. والرقابة السياسية قد يقوم بها رئيس الدولة عندما يعطيه الدستور حق المشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية، اذ يستطيع عن هذا الطريق فرض رقابته على تصرفات الحكومة المستقيلة ، والحيلولة ، في حدود متفاوتة ، دون تجاوز هذه الحكومة لنطاق اختصاصها المحدد.

كما ان البرلمان يقوم هو الآخر بفرض نوع من الرقابة على تصرفات الحكومة المستقيلة ، وتختلف مدى فعالية هذه الرقابة باختلاف صور الرقابة التي يعترف بها الدستور له في مواجهة وضع مثل هذه الحكومة ، اذ تهتم بعض الدساتير بهذه الرقابة وتمنحها قدرا معينا من الفاعلية حتى في حالة عدم انعقاد البرلمان، بل وحتى في حالة اعلان حله من قبل الحكومة .

وللرقابة السياسية صورتان ، الاولى هي رقابة رئيس الدولة ، والثانية هي الرقابة البرلمانية.



المطلب الثالث:ـ الرقابة القضائية

اذا كانت رقابة الراي العام ، والرقابة السياسية التي يقوم بها البرلمان غير كافية لضمان احترام الحكومة المستقيلة لنطاق اختصاصها المحدود ، فانه لايتبقى امامنا من صور الرقابة الا الرقابة القضائية ، حيث يتولى القضاء مهمة نقض القرارات الصادرة من تلك الحكومة للتأكد من عدم تجاوزها لنطاق صلاحياتها في تصريف الامور الجارية.

والقضاء عندما يراقب القرارات الصادرة من الحكومة المستقيلة لا يتدخل بالطبع في نطاق العلاقات بين البرلمان والحكومة والتي تخضع لنظرية اعمال السيادة والتي تفلت من نطاق الرقابة القضائية، ولكن القاضي يقوم بهذه المهمة استنادا لمبدأ تجاوز السلطة، وبذلك تخضع القرارات التي تصدرها الحكومة المكلفة بتصريف الامور الجارية لرقابة القضاء الذي يتحقق من ان هذه القرارات قد تجاوز بها مصدرها السلطات المخولة له بالنسبة لتاريخ اصدارها.

فالقضاء الاداري يتحقق دائما اذن من مدى التزام الحكومة لنطاق اختصاصاتها والذي تمارسه في ظل ظروف واقعية او مادية معينة، بمعنى ان القضاء يتحقق من توافر شروط ممارسة هذه الاختصاصات بالكامل، فهو لا يقتصر اذن على التحقق من الوجود المادي للوقائع، وانما يتأكد ايضا من طبيعة الدافع الذي يبرر اتخاذ هذا القرار أو ذاك.

rafik1964
2014-01-19, 19:34
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rafik1964
2014-01-19, 19:36
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

aynechamse
2014-01-19, 21:12
اصبحنا مشحونين فوق اللازم
نستغل اي فرصة لنتلاعب باعصاب غيرنا
فلنترفع قليلا
هذه ليست من شيمات المربي

ابو حبيب الله
2014-01-19, 21:34
طالما أن فترة الرئيس الحالي لم تنته بعد فالحكومة ليست حكومة تصريف اعمال.

الحبيب غريسي
2014-01-20, 07:46
حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات كان تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ضرف طاريء حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالامور المهمة والمصيرية


يعني حكومةpasse temps

الانباف سلكت ومنعت عندها ما تعلق عليه فشلها


الانباف افقدتك صوابك يا اخي هذا ان كان عندك صوابا اصلا

صرت تهذي بها في كل موطن

انا اقترح عليك الترشح للرئاسيات علك تقتلعها من جذورها

تحياتي