مشاهدة النسخة كاملة : يدًا بيدٍ نحلل سكنات عدل...''
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم إخواني, بعد الإطلاع على فتاوى شيوخنا الأفاضل حول حرمة وعدم جواز التعامل بصيغة البيع بالإيجار الذي استحدثته وكالة عدل أن أتقدم بالمقترحات التاليه:
1/الضغط على الوزارة المعنية لتغيير هذه الصيغه إلى صيغة جائزة شرعا مثلا:
ا/تحويل الصيغة من صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة البيع بالتقسيط (و هذا أفضل الحلول كونه يحافظ على حقوق كل الأطراف )
ب/التحول إلى صيغة البيع التساهمي لكن شرط عدم المرور عبر البنوك
.كما يجب الضغط بعدم دفع الأقساط الأولى حتى يكون هناك عزوف كبير وتنصاع الدولة إلى الأمر الواقع.وبالله التوفيق.
أو غيرها من المقترحات ...
الرجاء المساهمة في نشر هذا القترح عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والمنتديات بغية نصرة دين الله...
Hicham Ahmed
2014-01-16, 16:24
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم إخواني, بعد الإطلاع على فتاوى شيوخنا الأفاضل حول حرمة وعدم جواز التعامل بصيغة البيع بالإيجار الذي استحدثته وكالة عدل أن أتقدم بالمقترحات التاليه:
1/الضغط على الوزارة المعنية لتغيير هذه الصيغه إلى صيغة جائزة شرعا مثلا:
ا/تحويل الصيغة من صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة البيع بالتقسيط (و هذا أفضل الحلول كونه يحافظ على حقوق كل الأطراف )
ب/التحول إلى صيغة البيع التساهمي لكن شرط عدم المرور عبر البنوك
.كما يجب الضغط بعدم دفع الأقساط الأولى حتى يكون هناك عزوف كبير وتنصاع الدولة إلى الأمر الواقع.وبالله التوفيق.
أو غيرها من المقترحات ...
الرجاء المساهمة في نشر هذا القترح عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والمنتديات بغية نصرة دين الله...
ممكن الأخ تنورنا بالفتوى .. لأننا سمعنا أنه فيه من العلماء من أفتى بالجواز.
بكل تأكيد
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm (http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm)
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن
هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء :
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?p=40315 (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?p=40315)
كذلك سئل عنه الشيخ الفاضل محمد علي فركوس فقال أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد جمع فيه بين متناقضين أي الإيجار و البيع
و الإيجار ليس فيه تمليك للعين أما البيع ففيه تمليك للعين فكأنه يقول أنا أبيعك و لا أبيعك
و ذكر حالة تجوز و هي إذا كان الشخص متمكنا ماديا يشتري البيت مباشرة
و كان هذا يوم السبت 24 شوال 1434 في مجلس الصباح
و قد سأل أحد إخواننا موظفا في المؤسسة حول هذه الأخيرة فقال أن هذا لم يقرر بعد
أعتقد أن فكرتي لم ترقكم ؟
رغم أنه والله لأمر جلل... الأمة مقبلة على انتهاك حرمات الله ولا خبر؟؟؟
الله المستعان
dr.omahmed
2014-01-17, 09:05
وفقك الله اخي لو انا عملنا بقولرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز و جل إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه.
لاستقام حال امتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكر أخي ،وهذا ما أردت من خلال مداخلتي الوصول إليه (أن نجعل ل لأمور خالصة لوجه الله)
رجاءً قدموا لنا د العون لدحض المخالفين ونصرة لشرعة الله
وبالله التوفيق
dr.omahmed
2014-01-18, 11:34
السلام عليكم اخي لا اعرف طريقة ان كنت تعرف افدنا و اجرك على الله
انا و زوجي ما سجلنا في حتى واحد لا تساهمي و لا عدل خوفا من الوقوع في الحرام مع العلم ما نقدروش نشريو و بلاك مستحيل المهم رضا الله
السلام عليكم اخي لا اعرف طريقة ان كنت تعرف افدنا و اجرك على الله
انا و زوجي ما سجلنا في حتى واحد لا تساهمي و لا عدل خوفا من الوقوع في الحرام مع العلم ما نقدروش نشريو و بلاك مستحيل المهم رضا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أرى حسب اهو مبين في الطرح الأول أن يكون ضغط على الوزارة بواسطة حملة على الفايسبوك أو غره من واب التواصل لإجتما قصد تحويل الصيغة إلى بيع بالتقسيط وبها يكون البيع حلالا
ومن ائل الضغط أيضا هيl لعزوف عن دفع الشطر الأول بالنسة للمسجلين امقبولين حتى تغير الصيغة الى صيغة حلال
وبالله اتوفيق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir