لزرق
2014-01-05, 17:13
لقد حدد الأمر الرئاسي رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتعلقة بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مفهوم الوظيفة العمومية وحدد ماهية الترقية ووتائرها حسب نص المادتين 106 و 107 وقسم فئات الموظفين إلى 4 مجموعات بموجب المادة 08 من نفس الأمر وقد ارتكز هذا التقسيم على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل مختلف رتب الوظيفة العمومية ونظم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 حسب المادة 3 منه تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة والمتوفرة للإلتحاق بالوظيفة أو الترقية للرتب
غير أن الوظيفة العمومية في الجزائر ومن خلال الأوامر الرئاسية او القوانين المتعلقة بها طالما اتصفت بالعمومية والمرونة في تطبيق الأحكام المتعلقة بها من خلال القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاعات الوظيفة العمومية وعن طريق مجموعة من التدابير المرنة من أجل مواكبة التطورات السريعة التي تحكم الوظيفة بشكل خاص وعلاقات العمل بشكل عام
ولعل أبرز وأول قانون للجزائر بعد الإستقلال هو الأمر 66-133 المؤرخ في 02 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي كان اول قانون يحكم ويسير الوظيفة العمومية في الجزائر والتي كانت تحكمها مجموعة كبيرة من القوانين الأساسية الخاصة الفرنسية المتعلقة بكيفيات التوظيف والترقية في مختلف سلالم الوظيفة العمومية بل كانت مختلف الترقيات وقواعد الترسيم تحدد في جميع الحالات بطريق غير مباشر يمر على عدد كبير من القوانين الأساسية الخاصة
وبعد الإستقلال حدث انقلاب كبير في شروط التوظيف وفي مفهوم الوظيفة العمومية في آن واحد فلم يكن في الإمكان الإبقاء على مبدأ المسابقات وذلك لعدم وجود الوقت ، وكذا لعدم وجود مترشحين يحوزون على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الرتب او الترقية بل لم تكن هناك أي شهادة مطلوبة للإنضمام إلى المجموعة (د)
إضافة إلى ذلك ظهر أن عدد الموظفين الذين يستوفون الشروط المتعلقة بالشهادات غير كاف لشغل الوظائف الشاغرة فترتب عن هذه الحالة اتخاذ عدة تدابير مخالفة وتسهيلات لملء تلك الرتب : - من خلال إجراءات استثنائية أو ترخيصات محددة بجدول زمني إما للتأسيس لرتبة أو سلك معين أو عن طريق أحكام انتقالية كالإدماج في الرتب أو التسجيل على قوائم التاهيل اعتمادا على الخبرة المهنية
ثم جاء المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدرات العمومية وتبعه المرسوم رقم 85-60 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم 85-59 وكالعادة تميز هذا المرسوم بمرونة كافية ومنح ترخيصات واستثناءات قصد شغل المناصب الشاغرة لسباب قاهرة تحتمها ضرورات الخدمة بعد استنفاذ الإجراءات العادية أو لأحداث سلك جديد أو لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك وتطبيق أحكام انتقالية متعلقة بالإدماج على نطاق واسع بغية الحفاظ على مكتسبات الموظفين الذين يشغلون تلك الرتب وبناء على ما تقدم فإنه من الضروري التعامل بنفس الإجراءات المرنة من خلال خلق بعض الرخص والإستثناءات في إطار المرسوم الرئاسي رقم 03-06 المذكور أعلاه وذلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة وذلك لضرورة شغل بعض الرتب التي أفرزها المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
ونذكر من بين هذه الرتب مايلي:
* ناتج المادة 84 مكرر 7 (شغور رتبة مشرف تربية رئيسي)
* ناتج المادة 140 مكرر 9 (شغور رتبة مدير متوسطة لقلة عدد المترشحين)
* ناتج المادة 140 مكرر 4 (شغور رتبة مدير ابتدائية لعدم كفاية المترشحين المطلوبين لشغل الرتبة)
* ناتج المادة 140 مكرر 25 البند (أ) ( عدم التأسيس لرتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط المطلوبة للترقية في هذه الرتبة)
وبناء على ما ذكرت:
فإن نقابة الإتحاد وفي سعيها لإستدراك بعض الأخطاء والنقائص التي ميزت المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ومعالجة بعض اختلالاته وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على صدوره فهي أمام طريقين لا ثالث لهما:
الطريق الأول:
1- إقناع كل من الوصاية والمديرية المركزية للوظيفة العمومية بضرورة استصدار رخص استثنائية من أجل ملء الرتب الشاغرة لضرورة سير المصلحة من خلال:
أ – الترخيص لبعض الرتب باجتياز الامتحانات المهنية بشروط غير منصوص عليها في نصوص الترقية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لتفادي شغور تلك الرتب مع تحديد إطار زمني لهذه الرخص
ب- تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة للترقية في بعض الرتب لنقص أو عدم كفاية المترشحين الذين يتوفرون على شروط الترقية المطلوبة
ج- فتح عدد معتبر من المناصب المالية في بعض الرتب الغير مؤسسة بإدماج من أجل شغل هذه الرتب وخلق توازن في الهرمية الوظيفية
الطريق الثاني:
2- تعديل المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وإحالة المسألة برمته إلى الحكومة ولكن ليس في الوقت الراهن وذلك من أجل استصدار مرسوم تكميلي لمعالجة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2012 انتهى
غير أن الوظيفة العمومية في الجزائر ومن خلال الأوامر الرئاسية او القوانين المتعلقة بها طالما اتصفت بالعمومية والمرونة في تطبيق الأحكام المتعلقة بها من خلال القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاعات الوظيفة العمومية وعن طريق مجموعة من التدابير المرنة من أجل مواكبة التطورات السريعة التي تحكم الوظيفة بشكل خاص وعلاقات العمل بشكل عام
ولعل أبرز وأول قانون للجزائر بعد الإستقلال هو الأمر 66-133 المؤرخ في 02 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي كان اول قانون يحكم ويسير الوظيفة العمومية في الجزائر والتي كانت تحكمها مجموعة كبيرة من القوانين الأساسية الخاصة الفرنسية المتعلقة بكيفيات التوظيف والترقية في مختلف سلالم الوظيفة العمومية بل كانت مختلف الترقيات وقواعد الترسيم تحدد في جميع الحالات بطريق غير مباشر يمر على عدد كبير من القوانين الأساسية الخاصة
وبعد الإستقلال حدث انقلاب كبير في شروط التوظيف وفي مفهوم الوظيفة العمومية في آن واحد فلم يكن في الإمكان الإبقاء على مبدأ المسابقات وذلك لعدم وجود الوقت ، وكذا لعدم وجود مترشحين يحوزون على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الرتب او الترقية بل لم تكن هناك أي شهادة مطلوبة للإنضمام إلى المجموعة (د)
إضافة إلى ذلك ظهر أن عدد الموظفين الذين يستوفون الشروط المتعلقة بالشهادات غير كاف لشغل الوظائف الشاغرة فترتب عن هذه الحالة اتخاذ عدة تدابير مخالفة وتسهيلات لملء تلك الرتب : - من خلال إجراءات استثنائية أو ترخيصات محددة بجدول زمني إما للتأسيس لرتبة أو سلك معين أو عن طريق أحكام انتقالية كالإدماج في الرتب أو التسجيل على قوائم التاهيل اعتمادا على الخبرة المهنية
ثم جاء المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدرات العمومية وتبعه المرسوم رقم 85-60 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم 85-59 وكالعادة تميز هذا المرسوم بمرونة كافية ومنح ترخيصات واستثناءات قصد شغل المناصب الشاغرة لسباب قاهرة تحتمها ضرورات الخدمة بعد استنفاذ الإجراءات العادية أو لأحداث سلك جديد أو لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك وتطبيق أحكام انتقالية متعلقة بالإدماج على نطاق واسع بغية الحفاظ على مكتسبات الموظفين الذين يشغلون تلك الرتب وبناء على ما تقدم فإنه من الضروري التعامل بنفس الإجراءات المرنة من خلال خلق بعض الرخص والإستثناءات في إطار المرسوم الرئاسي رقم 03-06 المذكور أعلاه وذلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة وذلك لضرورة شغل بعض الرتب التي أفرزها المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
ونذكر من بين هذه الرتب مايلي:
* ناتج المادة 84 مكرر 7 (شغور رتبة مشرف تربية رئيسي)
* ناتج المادة 140 مكرر 9 (شغور رتبة مدير متوسطة لقلة عدد المترشحين)
* ناتج المادة 140 مكرر 4 (شغور رتبة مدير ابتدائية لعدم كفاية المترشحين المطلوبين لشغل الرتبة)
* ناتج المادة 140 مكرر 25 البند (أ) ( عدم التأسيس لرتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط المطلوبة للترقية في هذه الرتبة)
وبناء على ما ذكرت:
فإن نقابة الإتحاد وفي سعيها لإستدراك بعض الأخطاء والنقائص التي ميزت المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ومعالجة بعض اختلالاته وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على صدوره فهي أمام طريقين لا ثالث لهما:
الطريق الأول:
1- إقناع كل من الوصاية والمديرية المركزية للوظيفة العمومية بضرورة استصدار رخص استثنائية من أجل ملء الرتب الشاغرة لضرورة سير المصلحة من خلال:
أ – الترخيص لبعض الرتب باجتياز الامتحانات المهنية بشروط غير منصوص عليها في نصوص الترقية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لتفادي شغور تلك الرتب مع تحديد إطار زمني لهذه الرخص
ب- تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة للترقية في بعض الرتب لنقص أو عدم كفاية المترشحين الذين يتوفرون على شروط الترقية المطلوبة
ج- فتح عدد معتبر من المناصب المالية في بعض الرتب الغير مؤسسة بإدماج من أجل شغل هذه الرتب وخلق توازن في الهرمية الوظيفية
الطريق الثاني:
2- تعديل المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وإحالة المسألة برمته إلى الحكومة ولكن ليس في الوقت الراهن وذلك من أجل استصدار مرسوم تكميلي لمعالجة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2012 انتهى