المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في رايكم ما هي السلبيات و الاجابيات النا تجة عن تعديل كلا من قانون الجنسية و الاسرة


ghanou
2007-08-29, 00:35
ار جوا من الاخوة المشاركة و الادلاء بارائهم في ما يخص التعديلين الدان حصلى علي قانون الجنسية وقانون الاسرة الجزائريين

وداد
2007-08-30, 16:27
ار جوا من الاخوة المشاركة و الادلاء بارائهم في ما يخص التعديلين الدان حصلى علي قانون الجنسية وقانون الاسرة الجزائريين

جعل التعديل الأخير الوارد على قانون الأسرة من النيابة العامة طرفا في الدعوى لكن لحد الآن لم أفهم سبب جعلها طرفا في الدعوى فهي لا تبدي أي طلبات و لا أرى أي فائدة من إدخالها أرجو الإفادة.

ghanou
2007-08-31, 00:34
شكرا الاخت وداد علي التعقيب
و للافادة يااخت..........قبل تعديل قا نون الاسرة الجزائري
كان يشترط في صحة عقد الزواج = توفر اربع 4 اركان......
ولكن بعد التعديل
-ابقي المشرع الجزائري علي ركن واحد 1 من 4 اربع اركان و المتمثل في ( الرضا ) فقط
و قام بحدف علي سبيل المثال ركن (الولي) بنسبة للمراة.
............................مع العلم ان دين الدولة هو الاسلام.............???????????????
Iهده بعض نقاط التعديل فقط
ما رايك, ??

c-nourredine
2007-09-01, 00:35
شكرا الاخت وداد علي التعقيب
و للافادة يااخت..........قبل تعديل قا نون الاسرة الجزائري
كان يشترط في صحة عقد الزواج = توفر اربع 4 اركان......
ولكن بعد التعديل
-ابقي المشرع الجزائري علي ركن واحد 1 من 4 اربع اركان و المتمثل في ( الرضا ) فقط
و قام بحدف علي سبيل المثال ركن (الولي) بنسبة للمراة.
............................مع العلم ان دين الدولة هو الاسلام.............???????????????
ما رايك, ??

من قال لك هذا أو أين قرأته
إنها و الله لكارثة
إن كنت قرأت شيئا و فهمت منه ما قلت فهذا جهل و قلة فهم و استيعاب
و إن كنت ابتكرت ما قلت فهذا كذب و تضليل
أرجو أن تقرأ كثيرا. و تحاول فهم ما تقرأ، قبل أن تكتب شيئا من هذا القبيل
و في الأخير تقبل شكري على سعة صدرك
و شكرا

ghanou
2007-09-01, 00:53
اتحداك امام الجميع بان هدا هو التعديل الدي حصل

و ان استغرابك بهده الطريقة التهجمية لا دليل علي محدودية معلوماتك

و نصيحة لك مني بان تستشير مختص في الاحوال الشخصية لفهم التعديل الاخير و الدي احدث ضجة اقل مما احدثتها انت

انه من السهل انتقاد الاخرين لكن من الصعوبة بما كان ان ناتي بموضوع يستفيد منه الاخرين

lalla
2007-09-01, 19:16
انه ومن غير اللائق التهجم على عضو من اعضاء المنتدى يااخ الله يسامحك

c-nourredine
2007-09-01, 20:34
تحياتي لك أخي ghanou
اعلم بأنني حينما استعملت أسلوبا حارا في ملاحظتي لم أكن أقصد إثارتك بقدر ما كنت أود استثارتك للبحث و التأكد من المعلومات حتى تثبت في ذاكرتك، و تكون مثالا لمن يحذو حذوك في المشاركة بمواضيع صحيحة و معلومات علمية مؤكدة ، فما نتكلم عنه هو قانون صادر بشكل رسمي و يطبق في كثير من الأحيان بالقوة العمومية، و ليس أفكارا أو آراء خاصة يقتنع بها من شاء و يرفضها من شاء.
ثانيا .و بدون تحدي أود أن أقول لك بأن المادة 9 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تنص فعلا على " يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين و صداق."
و أما بخصوص التعديل الذي ورد على قانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 .
فاعلم أخي، بأن تعديل المادة 9 المذكورة أعلاه قد تم أولا بتعديل نصها فصارت كما ذكرت أخي و لكن ما غفلت عنه هو أن المشرع أضاف المادة 9 مكرر و بذلك فان المادة 9 قبل التعديل = المادة 9 + 9 مكرر بعد التعديل و هاك صورة التعديل من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 15 بتاريخ 27 فيفري 2005 الصفحة 20.

http://www.up07.com/up5/uploads/bcd6ff1e44.jpg (http://www.up07.com/up5)

و في الأخير تقبل شكري و دمت و دمنا في خدمة العلم .

c-nourredine
2007-09-02, 06:36
إلى الأخت lalla
إن ملاحظتي للأخ ghanou ليست تهجما فلا تربطني به أية علاقة شخصية وأنا لا عرفه أصلا.
ولكن مشاركته عن تعديل قانون الأسرة كانت خاطئة و إطلاقه معلومات قانونية غير صحيحة فرضت علي أن أكون صارما في ملاحظتي ، خاصة و أنها ليست المرة الأولى لقد ذكر من قبل معلومة خاطئة عن قانون الجنسية و حينما ذكرته و بصوت خافت جدا بأن ما قاله عن الجديد في التعديل إنما هو ليس كذلك . نفخ ريشه و نصحني بالمطالعة أكثر و لك أن تعودي لموضوعه" فيما يخص اكتساب الجنسية الجزائرية تعديل 2005 " بالمنتدى نفسه.

ghanou
2007-09-02, 13:40
ادا كانت معلومتي خا طئة في مو ضوع سابق و انت اكدت صحتها سابقا فهدا لا دليل علي اضطرابك النفسي و اصابتك
بعقدة التفوق

اجابتي لك هي
المادة 6 من امر 05/01 الصادر في 27 فيبراير 2005
( يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري و ام جزائرية)

c-nourredine
2007-09-02, 19:31
ادا كانت معلومتي خا طئة في مو ضوع سابق و انت اكدت صحتها سابقا فهدا لا دليل علي اضطرابك النفسي و اصابتك
بعقدة التفوق

اجابتي لك هي
المادة 6 من امر 05/01 الصادر في 27 فيبراير 2005
( يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري و ام جزائرية)

مشكلتك يا أخي انك لا تفرق بين حرفي ( و) و الـ ( أو) فالمشرع بعد التعديل قال " يعتبر جزائريا الولد المولود من أب أو أم جزائرية" و قد شرحت هذا في موضوع مستقل و لم يقل "جزائري و جزائرية" كما تتخيل أنت. و لك صورة المادة: 6 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 15 بتاريخ 27/02/2005 صفحة 15 -
http://www.up07.com/up5/uploads/0ab9643b01.jpg (http://www.up07.com/up5)

ghanou
2007-09-02, 20:55
ها ها ها ها ..............................والله لا امر مضحك انا لا افرق بين و-او..........وانت لا تفرق بين الركن و الشرط

انك لازلت تنقل وتلصق صفحات الجريدة الرسمية
فحين ان الاجابة = واضحة وضوح الشمس في عنوان الموضوع

انتضر ردك علي الادلة القاطعة التي وجهتها لك في مضوع = شبه اعضاء في منتدي.................

c-nourredine
2007-09-02, 22:09
:1:

يضحك كثيرا من يضحك أخيرا

manionline
2007-09-10, 15:05
السلام عليكم //
هده مشاركتي الاولى و لست ادري اين اضع اجابتي حول النقاش الدي دار بي ن الاخوة حول تعديل قانون الاسرة
هل هنا ام بموضوع شبه اعضاء على كل حال انا اخترت طرح الاجابة في موضوع شبه اعضاء.....
شكرا

احمد الباروني
2007-09-19, 00:29
الى من قال ان النيابة العامة ليس لها اي فائدة في النزعات المطرحة الخابقانون الاسرة.

اظن بان الفائل هو الكتكوتة وداد .
اسمعي يا كتكوتتي لنفرض انك تزوجت من رجل تعرفينه ويعرفك الا ان الزواج تم بعقد عرفي ما مركزك في خقوقك وواجباتك

كيف يتبت زواجك متلا ادا توفي زوجك فلا ترثينه . بل وباي صفة؟
اسمعي يا بنيتي ان النيابة العامة تعتبر الملاذ الاول او الراعي الرسمي لحق المجتمع فلو كنت زوجة بعقد رسمي اجبرت وبقوة القانون على تسجيل عقدك وبان يصبح العقد رسميا
هدا فقط متال واحد ارجو ان تفهمي هده العبارة النيابة العامة ضمانة في قانون الاسرة

احمد الباروني
2007-09-19, 01:04
الفرق بين الشرط والركن:
الركن: وهو ما لزم لوجود الشيء وجود الحكم وما لزم لعدمه عدم الحكم مع كونه يدخل في ماهية الشئ
الشرط : وهو مالزم لعدم الشيء عدم الحكم ومالزم لوجوده وجود الحكم مع كونه لا يدخل في ماهية الشيء

اظن انه كلام صعب الفهم يا :ganou اشرح دالك ياكتكوتي الصغير الدي يريد خدمة العلم

ghanou
2007-09-19, 02:14
الفرق بين الشرط والركن:
الركن: وهو ما لزم لوجود الشيء وجود الحكم وما لزم لعدمه عدم الحكم مع كونه يدخل في ماهية الشئ
الشرط : وهو مالزم لعدم الشيء عدم الحكم ومالزم لوجوده وجود الحكم مع كونه لا يدخل في ماهية الشيء

اظن انه كلام صعب الفهم يا :ganou اشرح دالك ياكتكوتي الصغير الدي يريد خدمة العلم

ما هذه العبارات
انا لست كتكوتك ايتها الدجاجة الفارغة الراس وهل هذه معلوماتك او معلومات احد ينتمي الي فصيلة الطيور الداجنة مثلك

اعددت لشعراء سما ناقعا فمات اخرهم بكاس الاول

oper
2008-09-03, 23:00
تعددت الأسباب والموت واحد

harm
2008-09-03, 23:53
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعجبني منتداكم
.وأتمنى لكم التوفيق

houda-21
2008-09-04, 14:14
[QUOTE=c-nourredine;83368]تحياتي لك أخي ghanou
اعلم بأنني حينما استعملت أسلوبا حارا في ملاحظتي لم أكن أقصد إثارتك بقدر ما كنت أود استثارتك للبحث و التأكد من المعلومات حتى تثبت في ذاكرتك، و تكون مثالا لمن يحذو حذوك في المشاركة بمواضيع صحيحة و معلومات علمية مؤكدة ، فما نتكلم عنه هو قانون صادر بشكل رسمي و يطبق في كثير من الأحيان بالقوة العمومية، و ليس أفكارا أو آراء خاصة يقتنع بها من شاء و يرفضها من شاء.
ثانيا .و بدون تحدي أود أن أقول لك بأن المادة 9 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تنص فعلا على " يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين و صداق."
و أما بخصوص التعديل الذي ورد على قانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 .
فاعلم أخي، بأن تعديل المادة 9 المذكورة أعلاه قد تم أولا بتعديل نصها فصارت كما ذكرت أخي و لكن ما غفلت عنه هو أن المشرع أضاف المادة 9 مكرر و بذلك فان المادة 9 قبل التعديل = المادة 9 + 9 مكرر بعد التعديل و هاك صورة التعديل من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 15 بتاريخ 27 فيفري 2005 الصفحة 20.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إنني سأحاول توضيح ما قرأته من ردود الإخوة في موضوع تعديل قانون الأسرة ، وهذا من خلال ما يلي :
لقد كانت مذكرة تخرجي من الجامعة بعنوان : أحكام قانون الزواج بين قانون الأسرة الجزائري ومجلة الأحوال الشخصية التونسية ، وأثناء القيام بهذه المذكرة صدر تعديل قانون الأسرة الذي يدور الحديثعنه الآن ، فأراد الأستاذ المشرف أن نتطرق إلى هذا التعديل في مذكرتنا ، وعندما وصلنا في دراستنا إلى أركان الزواج في هذا التعديل ، لم نفهمه جيدا وعندما سألناه أجاب بما يلي :
أن قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل كان يعتبر للزواج 4 أركان : الرضا ، الولي ، الصداق ، الشاهدان ، أما بتعديله وإضافته للمادة 9 مكرر أصبح الرضا فقط لوحده الركن الوحيد ، أما الباقي (الولي ، الصداق ، الشاهدان ) فقد أصبح يعتبرها شروط لعد الزواج وليست أركان ، وذلك تشبها بالقانون التونسي ، ولكن في نفس الوقت قال لنا الأستاذ المشرف أن في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل ما زالت أركان الزواج أربعة مثل ما كانت عليه قبل التعديل ، وبالتالي فالمشرع وضع الكل في حيرة عند صياغته لهذا التعديل . هذا ما وضحه لنا أستاذنا الموقر.
أما بالنسبة لما كتب عن الفرق بين الشرط والركن فهو صحيح وقد ذكر ذلك في الفقه ، أي أن :
الركن: وهو ما لزم لوجود الشيء وجود الحكم وما لزم لعدمه عدم الحكم مع كونه يدخل في ماهية الشئ
الشرط : وهو مالزم لعدم الشيء عدم الحكم ومالزم لوجوده وجود الحكم مع كونه لا يدخل في ماهية الشيء
أما بالنسبة لإعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى فإن عدم ذكرها في عريضة الدعوى المقدمة لقسم الأسرة بالمحكمة المختصة يمكن أن يستغلها المحامي ويضعها من بين دفوعه الشكلية لمواجهة خصمه في الدعوى ، وهناك قضاة يقبلون هذا الدفع وبالتالي يرفضون الدعوى شكلا قبل النظر في الموضوع ، وهناك قضاة لا يهتمون بهذا الدفع فلا يرفضون الدعوى من أجل هذا الدفع الشكلي .
ـ كما أضاف التعديل أن للمرأة الحاضنة الحق في مسكن أو بدل الإيجار.
ـ وفي الأخير أتمنى أن أكون بمشاركتي هذه قد أفدت ولو بالقليل وشكرا .