مشاهدة النسخة كاملة : سؤال.........واجابة
ما الفرق بين الافراج المشروط والافراج الجوازي والافراج الوجوبي
1-من حيث الجهة المختصة به
2- من حيث القانون الخاضع له كل افراج
3-من حيث الاجراءات
4-من حيث المدة
شكرا
ما معنى الإفراج المشروط ؟
الإفراج المشروط هو إجراء يسمح بتسريح المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، من المؤسسة العقابية المحبوس بها و الإفراج عليه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg (http://arabic.mjustice.dz/?p=details_sous_theme&id=7%7C2#haut) ما هي الشروط الواجب توافرها في المحبوس صاحب طلب الإفراج المشروط ؟
الشروط الواجب توافرها في المحبوس صاحب طلب الإفراج المشروط، هي:
- أن يكون حسن السيرة و السلوك أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية و أظهر ضمانات جدية لاستقامته، كأن يكون زاول تكوينا أو تعليما.
- أن يكون قد قضى فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية. file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg (http://arabic.mjustice.dz/?p=details_sous_theme&id=7%7C2#haut)
كيف يتم حساب فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية، المعتمد عليها في الإفراج المشروط ؟
يتم حساب فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية، المعتمد عليها في الإفراج المشروط، كما يلي:
أ- إذا كان المحبوس مبتدئا أي غير مسبوق بعقوبة سالبة للحرية فتكون فترة الإختبار نصف (1/2) العقوبة المحكوم بها عليه.
ب- إذا كان المحبوس معتادا على الإجرام، أي مسبوق بعقوبة سالبة للحرية، فتكون فترة الاختبار (2/3) ثلثي العقوبة المحكوم بها عليه على أن لا تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة (01) واحدة.
ج- إذا كان المحبوس محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، تكون فترة الإختبار هي 15 سنة.
◊ ملاحظة:
المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعتبر كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، و تدخل ضمن حساب فترة الاختبار.
كما أنه يمكن الاستفادة من الإفراج المشروط دون إشتراط فترة الإختبار بالنسبة للمحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه و من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه.
د- أن يكون قد سدد المصاريف القضائية و الغرامات المالية
المحكوم بها عليه و دفع التعويضات المدنية أو ما يثبت عدم وجودها أو تنازل الطرف المدني عليها. file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg (http://arabic.mjustice.dz/?p=details_sous_theme&id=7%7C2#haut)
ما هي الوثائق التي يجب تقديمها للحصول على الإفراج المشروط ؟
يتم تقديم طلب الإفراج المشروط بتشكيل ملف يتضمن الوثائق التالية:
• طلب خطي من المعني أو من ممثله القانوني.
• نسخة من الحكم أو القرار الجزائي القاضي بالعقوبة.
• وصل دفع المصاريف و الغرامات المالية.
• محضر تسديد التعويضات المدنية أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها.
أين يتم إيداع ملف طلب الإفراج المشروط ؟
تودع الوثائق التي يجب تقديمها للحصول على الإفراج المشروط لدى أمانة قاضي تطبيق العقوبات على مستوى
المجلس القضائي الذي تقع بدائرة إختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني بالأمر، أو لدى إدارة
المؤسسة. و بعد إتمام تشكيل الملف، يعرض على لجنة تطبيق العقوبات التي تفصل في الطلب.
المرجع القانوني: المادة: 134 و ما بعدها من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المؤرخ في 06/02/2005.
الأخت نونو23
2013-12-30, 19:58
ما الفرق بين الافراج المشروط والافراج الجوازي والافراج الوجوبي
1-من حيث الجهة المختصة به
2- من حيث القانون الخاضع له كل افراج
3-من حيث الاجراءات
4-من حيث المدة
شكرا
لقد طرحت سؤال مهم يا أخي لكن الاجابة عليه تحتاج إلى تركيز و تناول جميع النقاط التي ذكرتها سواء بالنسبة للافراج المشروط أو الجوازي أو الوجوبي
مع تنظيم الاجابة و اقتصارها على هذه الجوانب فقط لأن فهم السؤال نصف الاجابة و الاجابة تكون على قدر السؤال دون زيادة أو نقصان
الأخت نونو23
2013-12-30, 20:03
و على كل حال سأحاول الاجابة إن استطعت بالرغم من أنني أراجع في القانون المدني حاليا و تركت الجنائي في الأخير
و إن كانت لديك اجابة تفضل مشكور
اولا يجب الاعتماد على خطة محكمة وبسيطة حسب تجربتي الشخصية من المستحسن ان تكون في مبحثين وعلى الاكثر ثلاثة مباحث
وعلى سبيل المثال فقط اطرح الخطة التالية
المبحث الاول : الافراج المشروط
المطلب الاول:ماهية الافراج المشروط
المطلب الثاني :الجهة المختصة بالفصل في الافراج المشروط
المطلب الثالث: اثار الافراج المشروط
المبحث الثاني الافراج الوجوبي
المطلب الاول ماهية الافراج الوجوبي
المطلب الثاني:الجهة المختصة بالفصل في الافراج الوجوبي
المطلب الثالث : اثار الافراج الوجوبي
المبحث الثالث: الافراج الجوازي
المطلب الاول : ماهية الافراج الجوازي
المطلب الثاني الجهة: المختصة بالفصل في الافراج الجوازي
المطلب الثالث: اثار الافراج الجوازي
بالنسبة للافراج المشروط فقد تناوله القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2005
ويعود الاختصاص بالفصل فيه الى قاضي تطبيق العقوبات المادة 141 من قانون 05/04 اذا كانت العقوبة تساوي او يقل عن 24 شهرا مع مراعاة احكام المادتين 135/148 من نفس القانون
وثانيا الى اختصاص وزير العدل اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 24 شهرا 142 من قانون04/05
اذا كان طلب الافراج مؤسس على اسباب صحية
اذا كان طلب الافراج المشروط مؤسس على اسباب صحية
اما الافراج الجوازي او الافراج الوجوبي نظمته المواد 142-128 من ق اج
DIDINE BABISTE
2013-12-31, 18:10
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir