تجاعيد الزمن
2013-12-23, 12:10
السلام عليكم :
القضية التي سأحدثكم عنها متنازع عليها منذ عشرين سنة ، المدعي يدعي ان السكن ملك أبيه وعنده شهادة توثيقية وهو الوريث الوحيد ، ورفع دعوى باخراج المدعى عليه من السكن الذي يسكن فيه منذ 50 سنة ، واعطائه بدل الايجار في السنوات الماضية .
صدر قرار سنة 1999 برفض الدعوى لعدم التأسيس ، ثم بدل أن يطعن المدعي بالقرار في المحكمكة العليا ، قام برفع الدعوى من جديد في المحكمة سنة 2004، وهي بدورها رفضت الدعوى لدعم الصفة ، ثم استأنف سنة 2007 في المجلس والذي رفض الاخراج وطلب المدعي عليه ببدل الايجار
طعن المدعي عليه في المحكمة العليا ، وقبلت الطعن واحالة والقضية الى المجلس لاعادة الحكم فيها ، وذلك لعدم الصفة
المجلس أصدر قرارا غيابيا موافقا للمحكمة العليا برفض دعوى المدعى لعدم الصفة
بلغ المدعى عليه بالقرار وانتهت المدة القانونية للطعن شهرا كاملا وأخرج المدعى عليه شهادة عدم الطعن من المجلس
هنا السؤال ، المحكمة العليا حكمت بعدم الصفة واقرها المجلس في ذلك ثم بلغ المدعى عليه وانتهت المدة للطعن واخرجت شهادة عدم الطعن ، وأصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن .
ثم يتفاجأ المدعى عليه برفع الدعوى في المحكمة الابتدائية من جديد ، ويصدر حكم باخراج المدعى عليه ، ثم يستأنف الحكم في المجلس ، ويقوم المجلس بتأييد الحكم ، رغم أن المدعى لم يحضر ولم يجيب بشيء !!
دعوى سبق الفصل فيها مرتين وأحدهما نهائيا ولم يجب بشيء في المجلس ومع هذا حصل على قرار تأييد باخراج المدعى عليه !!
أفتوني في هذا !!! فاني والله ما عدت أفهم بأي قانون وبأي شرع وبأي دستور يحكم هؤلاء القضاة
وكيف يتجرأ قاض على أن يفصل في قضية سبق الفصل فيها بقرار نهائي + عكس المحكمة العليا + لم يجب في المجلس بشيء على دعاوى المدعى عليه ورغم هذا يحصل على قرار في صالحه .
القضية التي سأحدثكم عنها متنازع عليها منذ عشرين سنة ، المدعي يدعي ان السكن ملك أبيه وعنده شهادة توثيقية وهو الوريث الوحيد ، ورفع دعوى باخراج المدعى عليه من السكن الذي يسكن فيه منذ 50 سنة ، واعطائه بدل الايجار في السنوات الماضية .
صدر قرار سنة 1999 برفض الدعوى لعدم التأسيس ، ثم بدل أن يطعن المدعي بالقرار في المحكمكة العليا ، قام برفع الدعوى من جديد في المحكمة سنة 2004، وهي بدورها رفضت الدعوى لدعم الصفة ، ثم استأنف سنة 2007 في المجلس والذي رفض الاخراج وطلب المدعي عليه ببدل الايجار
طعن المدعي عليه في المحكمة العليا ، وقبلت الطعن واحالة والقضية الى المجلس لاعادة الحكم فيها ، وذلك لعدم الصفة
المجلس أصدر قرارا غيابيا موافقا للمحكمة العليا برفض دعوى المدعى لعدم الصفة
بلغ المدعى عليه بالقرار وانتهت المدة القانونية للطعن شهرا كاملا وأخرج المدعى عليه شهادة عدم الطعن من المجلس
هنا السؤال ، المحكمة العليا حكمت بعدم الصفة واقرها المجلس في ذلك ثم بلغ المدعى عليه وانتهت المدة للطعن واخرجت شهادة عدم الطعن ، وأصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن .
ثم يتفاجأ المدعى عليه برفع الدعوى في المحكمة الابتدائية من جديد ، ويصدر حكم باخراج المدعى عليه ، ثم يستأنف الحكم في المجلس ، ويقوم المجلس بتأييد الحكم ، رغم أن المدعى لم يحضر ولم يجيب بشيء !!
دعوى سبق الفصل فيها مرتين وأحدهما نهائيا ولم يجب بشيء في المجلس ومع هذا حصل على قرار تأييد باخراج المدعى عليه !!
أفتوني في هذا !!! فاني والله ما عدت أفهم بأي قانون وبأي شرع وبأي دستور يحكم هؤلاء القضاة
وكيف يتجرأ قاض على أن يفصل في قضية سبق الفصل فيها بقرار نهائي + عكس المحكمة العليا + لم يجب في المجلس بشيء على دعاوى المدعى عليه ورغم هذا يحصل على قرار في صالحه .