تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هام جدااااااااااا


ahmedtaher5557
2013-12-22, 14:38
السلام عليكم اخواني
اود ان اعرف الوثلئق القانونية لستخراج شهادة او بطاقة الاقامة مع النص القانوني المحدد لدلك.
دهبت لاستخرج بطاقة الاقامة من البلدية فرفضوا استخراجها لي بحجة انه ليس عندي بطاقة التعريف الوطني مستخرجة من هده البلدية رغم ان لسكن فيها مند 1982 واشتغل في ادارة عمومية هناك . واتيت لهم بكل الوثائق التي تتبت السكن في هده البلدية وصل الكهرباء و الغاز و الهاتف المحمول والتابث و وصل المائ و عقد المنزل وكل هده الوثائق باسو الوالد واريد ان استخرج هدة الوثيقة قصد ادراجها في ملف السكن او اعطائي قطعة ارض علما اني متزوج واب لاولاد شكر

ammour2000
2013-12-24, 16:44
للحصول على شهادة الإقامة لا بد من تقديم إحدى الوثائق الثبوتية الآتية :
• آخر وصلي (2) الإيجار،
• عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
• آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
• مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
• نسخة من سند الملكية.
يجب أن تبين شهادة الإقامة، الغرض الذي استخرجت من أجله، مثل :
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".
ما هي مدة صلاحية بطاقة الإقامة؟
تحدد مدة صلاحية بطاقة الإقامة بسنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.
ما هي بطاقة الإقامة؟
عندما يتعلق الأمر بملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب و الشخص الذي يؤويه، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها الشخص الذي يؤويه.
المراجع القانونية : الأمر رثم 70- 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلث بالحالة المدنية.







تفضل أخي

عبدو صحا
2013-12-24, 17:15
الملف المطلوب في عدل هل البطاقة ام الشهادة ومن دفع البطاقة هل يقبل ملفه؟

حميد.ص
2013-12-24, 19:55
يمكنك استخراجها بسهولة بتصريح شرفي من الوالد

بالتوفيق ان شاء الله