lotfi30
2009-06-23, 13:03
السلام عليكم إخواني
عندي أستفسار في ما يخص معنى المادة 368 من ق العقوبات التي تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد و لا يخول إلا الحق في التعويض المدني :
1 - الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع .
2 - الفروع إضرارا بأصولهم .
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر .
و عليه سؤالي هو : هل معنى هذا أن القضية مدنية بحثة و لا ينظرها القاضي الجزائي ؟ بمعنى الدفع بعدم الإختصاص الموضوعي .
هل يعتبر دفعا شكليا أم موضوعيا أمام القاضي الجزائي ؟
هل بعد رفع شكوى الطرف المضرور يحتم نظر الدعوى الجزائية و الحكم بالتعويضات فقط؟
أرجو الإفادة لأني في امس الحاجة لها .
تحياتي الخالصة لكم و دمتم ذخرا لنا
عندي أستفسار في ما يخص معنى المادة 368 من ق العقوبات التي تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد و لا يخول إلا الحق في التعويض المدني :
1 - الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع .
2 - الفروع إضرارا بأصولهم .
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر .
و عليه سؤالي هو : هل معنى هذا أن القضية مدنية بحثة و لا ينظرها القاضي الجزائي ؟ بمعنى الدفع بعدم الإختصاص الموضوعي .
هل يعتبر دفعا شكليا أم موضوعيا أمام القاضي الجزائي ؟
هل بعد رفع شكوى الطرف المضرور يحتم نظر الدعوى الجزائية و الحكم بالتعويضات فقط؟
أرجو الإفادة لأني في امس الحاجة لها .
تحياتي الخالصة لكم و دمتم ذخرا لنا