تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول المادة 368 من قانون العقوبات


lotfi30
2009-06-23, 13:03
السلام عليكم إخواني
عندي أستفسار في ما يخص معنى المادة 368 من ق العقوبات التي تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد و لا يخول إلا الحق في التعويض المدني :
1 - الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع .
2 - الفروع إضرارا بأصولهم .
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر .

و عليه سؤالي هو : هل معنى هذا أن القضية مدنية بحثة و لا ينظرها القاضي الجزائي ؟ بمعنى الدفع بعدم الإختصاص الموضوعي .

هل يعتبر دفعا شكليا أم موضوعيا أمام القاضي الجزائي ؟
هل بعد رفع شكوى الطرف المضرور يحتم نظر الدعوى الجزائية و الحكم بالتعويضات فقط؟

أرجو الإفادة لأني في امس الحاجة لها .
تحياتي الخالصة لكم و دمتم ذخرا لنا

lawer
2009-08-28, 15:59
السلام عليكم
يا اخي لا تفهم المادة 368 خطأ فهي تتكلم عن السرقة و التي تعتبر جريمة تخضع في تكيفها و اثباتها و التأكد من قيام أركانها من طرق القاضي الجزائي . و ليس القاضي المدني .
فالمادة سالفة الذكر تمنع تنفيذ العقوبة لكن لا يعني أنها تمنع المتابعة و بالتالي التي تنظر فيا هي القسم الجزائي ويمكن لاي متضرر أن يتأسس كطرف مدني و يطالب بالتعويضات الازمة .
أما الحالة التي يمكن بها الجوء الى القاضي المدني هي لما يصدر حكم جزاي يدن المتهم في الدعوى العمومية أما الدعوى المدنية بحفظ الحقوق ففي هذه يمكن للضحية اللجو الى القسم المدني للمطالة بالتعويضات الواجبة .............و الله اعلم


نوري اخواني سمعكم بالقرأن
http://aldosry.net/Audio