المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***


ouchek-lil
2013-12-13, 08:59
اخواني ،أخواتي يشرفني ان أضع بين أيديكم مجموعة من نماذج امتحانات المدرسة الوطنية للقضاة



سنة 2000



السؤال الأول=تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات؟.

السؤال الثاني=تكلم عن غرفة الاتهام ،مهامها،وصلاحياتها؟.



السؤال الأول=متطلبات لصلاح العدالة وتقوية دولة القانون؟

السؤال الثاني=يعتبر
نشطاء حقوق الانسان في العالم ، أن من الواجب اليوم الربط أكثر من أي وقت
مضى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة،والحقوق
السياسية والمدنية من جهة أخرى بالنظر الى الصلة العضوية بين الخبز
والحرية والمساواة.

السؤال الثالث=العولمة ليست عملية اقتصادية بحتة،بل هي عملية شاملة،تمس انظمة الحكم،وهوية الشعوب وثقافاتها.حلل وناقش.



أجب عن السؤال التالي

تكلم عن رقابة المشرعية ورقابة الملاءمة؟

سنة 2001



أجب عن السؤال التالي=

اشرح اجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها مع اجراءات الدعوى المدنية؟

أجب عن سؤال واحد

السؤال الأول=

ما علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ حلل وناقش.

السؤال الثاني=

حلل
ونا قش الفقرة التالية المستخرة من ديباجة الدستور الجزائري( ان الدستور
فوق الجميع وهو القانون الاساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات
ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده فيه
الشرعية ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده).

السؤال الثالث=


عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته .
حلل و ناقش هذه عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و
المجد لأمته . حلل و ناقش هذه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة.

أجب على السؤالين التاليين معا

السؤال الأول :

يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة
الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه

ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .

بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.



السؤال الثاني=


الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج المؤقت ، و
الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى هذا الحبس
الاحتياطي .

أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :

السؤال الاول :

هناك
من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل مع الألم ، و أن نضجها
كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في الموضوع تحليلا و مناقشة .

السؤال الثاني :

حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات ".

السؤال الثالث :

عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة .

عام 2002

الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية

المادة 29 : "تباشر
النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي
تمثل أمام كل جهة قضائية و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية
المختصة بالحكم ، و يتعين ان ينطق بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل على
تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة
العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ".

عام 2003

اجب عن السؤالين معا :

السؤال1:

المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية.

السؤال2:

خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين .



أجب على واحد من الاسئلة التالية:

السؤال الاول :

قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش

السؤال الثاني :

يقال
ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة هذا القول ؟ و ما هي
في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي تقترحها للتصدي له ؟

السؤال الثالث :

ماذا
كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟ و ما هي أجدى
الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق الدول النامية
من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من استبداد حكامها ؟

الموضوع :

أكدت
الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب مجلس الدولة على
استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت فيما بعد أثبتت أنه
و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر بقواعد المسؤولية
المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .

بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي ؟

عام 2004

الدورة الأولى=

أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :

الموضوع الاول :

تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ الألمانية "
ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن بينهما الى
اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي للبلد يكون
عرضة للتهديد " حلل و ناقش

الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من
الدستور على أن : " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار
القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو
دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟

الموضوع الثالث :

يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

الدورة الثانية=

أجب على واحد من السؤالين :

الموضوع الاول :

يعتبر
كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما للسياسة العقابية المنتهجة في
اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في هذا القول و ما هي التدابير
التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام بصفة عامة ؟

الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في
مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران " مايلي : " اعلم ان
الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها و اكتسابها ، لام
يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ، و اذا ذهبت أمالهم
في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ، و على قدر
الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...

السؤال:

حلل
هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة الاقتصادية
التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م

" الدورة الاولى"

جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .

غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .

بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .

"الدورة الثانية"

الموضوع :

بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.

ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .

تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .

لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :

1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟

2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

الدورة الأولى=

يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري. حلل وناقش

الدورة الثانية=

دخل
السيد-أ-المستشفى بالجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية جراحية
على بطنه ، وفي سنة سنة 2004 أحس السيد -أ- بألام على مستوى بطنه، توجه
بعد ذلك بتاريخ 02 فبراير2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية جراحية
ثانية .اكتشف الطبيب ان سبب الألام يعود الى وجود ابرة نسيت في بطنة اثناء
العملية الأولى،وسببت العمليتين للسيد-أ- عجزا معتبرا.

يستشيرك السيد -أ- عن الاجراءات القانونية والقضائية للحصول على التعويض؟

عام 2008

الثقافة العامـــة

السؤال الاول :

البيئة و مشكــل التلوث.

السؤال الثاني :

الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟

السؤال الثالث :

شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008

السؤال الأول :

المحاكمة العادلة في المواد الجزائية

السؤال الثاني :

وقع
شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر
السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد
الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر
البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص
آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة
حورية .

تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد
طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية
أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة
تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل
طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات



ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟

أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008

السؤال الأول :

ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك



السؤال الثاني :

على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة

و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد .

يستشيركم السيد فؤاد حول :

ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟

أسئلة مادة القانون الإداري

السؤال الأول :

مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية

السؤال الثاني :

علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :

" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما
تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون
المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات
التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري



منقول للفائدة

ouchek-lil
2013-12-13, 09:00
....

مادة الثقافة العامة في مسايقة المدرسة العليا للقضاء 2010:

السؤال الاول.
بلغ
التطور بالانسان الى اكتشاف مجالات الفضاء الخارجي.مما يثير التساؤل
التالي = ما الفائدة من غزو الفضاء اذا فرطنا في الارض ؟ مارأيك؟
السؤال الثاني
هل
يضمن تعدد عناوين الصحف اعلاما موضوعيا للمواطن يأخد في عين الاعتبار ما
على الصحف من مسؤولية وما له من حرية ؟ حلل وناقش على ضوء التجربة
الجزائرية.



....

اسئلة القانون المدني لمسابقة المدرسة العليا للقضاء 2010:

السؤال الأول:
تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: تبدا شحصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته.
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا و ماهي الالتزامات التي يمكنه ان يتحملها.
السؤال الثاني:
الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد او نظام؟



....

سؤال القانون الجنائي لمسابقة القضاء يوم 01 أفريل 2010:

السؤال الاول .قرينة البراءة 13 نقطة
السؤال الثاني قضية حول جريمة اصدار شيك بدون رصيد الى جانب الضرب و الجرح العمدي + احداث عاهة مستديمة


....

ouchek-lil
2013-12-13, 09:01
هل تصنف كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟

===
الإجابة :

عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..

وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..

كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "

الذي يحتوي على 4 فصول:

الفصل1: العقوبات الأصلية

الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام

الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)

الفصل3:العقوبات التكميلية.

فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية
مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات
الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق
الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟

أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟

الموضوع للنقاش والإثراء..

ouchek-lil
2013-12-13, 09:02
ما الفرق بين الاعفاء من العقوبة و عدم المتابعة ؟



ما الفرق بين ظروف التخفيف و الأعذار القانونية المخففة ؟



حددت المادة 52 من ق ع حالات إعفاء المتهم من العقوبة على سبيل الحصر رغم قيام الجريمة.

و هو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، و من ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ.

حالات الاعفاء :

عذر المبلغ : هو من ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم
للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها او عن هوية
المتورطين.

عذر القرابة العائلية : المادة 91 من ق ع هذه المادة اعفت الاقارب و الاصهار الى الدرجة الثالثة .

في حين لا يدخل في هذا العذر ما نصت عليه المادة 180 /2 التي تعفي من
العقوبة من اجل جنحة اخفاء الجناة من وجه العدالة ، الاقارب و الاصهار
لغاية الدرجة الرابعة و نكون هنا بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمة.

عذر التوبة : هو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فأبلغ السلطات العمومية المختصة أة استجاب لطلبها قبل نفاذ العقوبة ( م 182 ، 217 من ق ع )

في حين لا يدخل ضمن هذا العذر ما نصت عليه المادتان 2 و 3 من قانون الرحمة
الصادر في 25/2/1995 الملغى، و لا ما نصت عليه المادتان 3و4 من قانون
الوئام المدني الصادر في 13/7/1999 ،الذي انتهى سريانه في13/1/2000
باعتبار ان الارهابيين التائبين لا يستفيدون،بموجب هذه الأحكام،من الاعفاء
من العقوبة و انما ستفيدون من عدم المتابعة القضائية.

المقارنة :

بالنسبة للاعفاء لا يمكن ان يصدر الا من جهة حكم و هذا ما يجعل الامر به غير جائز على مستوى التحقيق القضائي.

كما انه بالنسبة للاعفاء في حالة ما اذا ثبت إذناب المتهم المعفي من
العقاب يتعين على جهة الحكم ان تحكم عليه بمصاريف الدعوى و يتحمل
المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته، و يمكن ان توقع عليه بعض العقوبات
التكميلية.

اما بالنسبة لعدم المتابعة فهنا لا تقوم الدعوى العمومية و لا تصل الى جهة الحكم او جهة التحقيق.

ouchek-lil
2013-12-13, 09:03
أسئلة للتحضير للمسابقة :
==============

أجب بنعم أو لا مع التعليل :

1 كل الحالات يستلزم وجود قاضي فرد في القضاء العادي
2 يعين الوسيط بموجب أمر من وكيل الجمهورية
3 يعتبر الاختصاص النوعي من النطام العام
4 القرار الدي يصدر بدون استدعاء الطرف الاخر لايعتبر قرار باطل
5يتمتع رئيس المحكمة بصلاحيات لها علاقة بالاختصاص النوعي
6الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام

ouchek-lil
2013-12-13, 09:04
الاجابة النموذجية ****منقول***ديدو*********

الاجابة النمودجية :

1
لا , بل هناك حالات أين يستلزم وجود قاض مع مساعدين أو قضاة مثال : الأقطاب المتخصصة من ثلاث قضاة م 32ف 8 ق.ا.م.ا
2
لا, بل يعين الوسيط بموجب أمر من القاضي و يتم تبليغه من طرف كاتب الضيط
3
نعم يعتبر الاختصاص النوعي من النطام العام ويترتب عليه :
- يجوز لأي طرف الدفع به
- لا يجوز لللأطراف الاتفاق على مخالفة قواعده
- يمكن التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
4
نعم القرار الدي يصدر بدون استدعاء الطرف الاخر لايعتبر قرار باطل بل هو
قرار معدوم لا تلحقه أي حصانة لأنه يتعلق بمبدأ الوجاهية م 3 ف3 ق.ا.م.ا
5
نعم يتمتع رئيس المحكمة بصلاحيات لها علاقة بالاختصاص النوعي :
- اختصاصه بالقضاء المعجل م 299-305 ق.ا.م.أ
- أوامر الأداء و الأوامر على العرائض م 306-312 ق.ا.م.ا
6
نعم الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام و لكن يجب اثارته قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق.ا,م,ا

ouchek-lil
2013-12-13, 09:05
نماذج أسئلة مسابقة القضاء 2012


أسئلة الإختبارات الكتابية لمسابقة الدخول لسلك القضاء..والتي تم اجتيازها أيام 27 ،28

و29 مارس 2012 بجامعتي دالي ابراهيم وبوزريعة نسأل الله التوفيق والنجاح للمشاركين

في هذه المسابقة .


مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

http://alfaris.net/up/83/alfaris_net_1333388758.png


مادة القانون الإداري

http://alfaris.net/up/83/alfaris_net_1333388894.png



مادة القانون المدني والإجراءات المدنية


http://www7.0zz0.com/2012/04/02/17/684162181.png


مادة الثقافة العامة



http://www7.0zz0.com/2012/04/02/17/226114636.png

ouchek-lil
2013-12-13, 09:06
الثقافة العامة


http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo044-1.jpg?t=1238667222



القانون المدني و الاجراءات المدنية



http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo046.jpg?t=1238667162



القانون الاداري




http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo045.jpg?t=1238667223



القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية




http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo047.jpg?t=1238667471



المذكرة الاستخلاصية


http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo039.jpg?t=1238666914



http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo040.jpg?t=1238666912



http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo042.jpg?t=1238666916


http://i462.photobucket.com/albums/qq341/haragsat/Photo043-1.jpg?t=1238666918




منقول للافادة و الاستفادة************

ouchek-lil
2013-12-13, 09:07
مواضيع سنة 2011









الثقافة العامة


http://i.imm.io/Ytjz.jpeg







قانون مدني و اجراءات مدنية






http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_t10.png





قانون اداري






http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_310.png





القانون الجزائي






http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_410.jpg





المذكرة الاستخلاصية







http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_t12.jpg







http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_t13.jpg







http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_a10.jpg



http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/59/52/sans_a11.jpg

منقول شكرا لكم على ردودكم و إقتراحاتكم هذا تحفيز لي على المثابرة***ديدو***

ouchek-lil
2013-12-13, 09:09
القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية

http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/53638410.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 09:09
اللغة الفرنسية


http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/52407210.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 09:11
موضوع الانجليزية 2011




http://i.imm.io/Ytql.jpeg

ouchek-lil
2013-12-13, 09:12
موضوع الانجليزية 2012 منققققققققققققققول***ديدو*****************



الجزء الاول
http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/anglai10.jpg

الجزء الثاني


http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/anglai11.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 09:14
سنة 2000
السؤال الأول=تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات؟.
السؤال الثاني=تكلم عن غرفة الاتهام ،مهامها،وصلاحياتها؟.


*********ديدو ***عشاق الليل****

ouchek-lil
2013-12-13, 09:16
السؤال الأول=متطلبات لصلاح العدالة وتقوية دولة القانون؟
السؤال الثاني=يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، أن من الواجب اليوم الربط أكثر من أي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة،والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى بالنظر الى الصلة العضوية بين الخبز والحرية والمساواة.
السؤال الثالث=العولمة ليست عملية اقتصادية بحتة،بل هي عملية شاملة،تمس انظمة الحكم،وهوية الشعوب وثقافاتها.حلل وناقش.


****ديدو ***عشاق الليل***

ouchek-lil
2013-12-13, 09:17
أجب عن السؤال التالي
تكلم عن رقابة المشرعية ورقابة الملاءمة؟
سنة 2001

أجب عن السؤال التالي=
اشرح اجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها مع اجراءات الدعوى المدنية؟
أجب عن سؤال واحد
السؤال الأول=
ما علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ حلل وناقش.
السؤال الثاني=
حلل ونا قش الفقرة التالية المستخرة من ديباجة الدستور الجزائري( ان الدستور فوق الجميع وهو القانون الاساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده فيه الشرعية ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده).
السؤال الثالث=
عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة.
أجب على السؤالين التاليين معا
السؤال الأول :
يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.

السؤال الثاني=
الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى هذا الحبس الاحتياطي .
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الاول :
هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في الموضوع تحليلا و مناقشة .
السؤال الثاني :
حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات ".
السؤال الثالث :
عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة .


****ديدو عشاق الليل*** منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 09:18
عام 2002
الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
المادة 29 : "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعين ان ينطق بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ".
***ديدو عشاق الليل***

ouchek-lil
2013-12-13, 09:19
عام 2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:
المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية.
السؤال2:
خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين .

أجب على واحد من الاسئلة التالية:
السؤال الاول :
قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش
السؤال الثاني :
يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي تقترحها للتصدي له ؟
السؤال الثالث :
ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟ و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من استبداد حكامها ؟
الموضوع :
أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي ؟


***ديدو***عشاق الليل****

ouchek-lil
2013-12-13, 09:21
عام 2004
الدورة الأولى=
أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
الموضوع الاول :
تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش
الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
الموضوع الثالث :
يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش
الدورة الثانية=
أجب على واحد من السؤالين :
الموضوع الاول :
يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام بصفة عامة ؟
الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران " مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ، و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ، و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...
السؤال :
حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
" الدورة الاولى"
جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
"الدورة الثانية"
الموضوع :
بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من أجل اعتدائه عليهما .
لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟
الدورة الأولى=
يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري. حلل وناقش
الدورة الثانية=
دخل السيد-أ-المستشفى بالجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية جراحية على بطنه ، وفي سنة سنة 2004 أحس السيد -أ- بألام على مستوى بطنه، توجه بعد ذلك بتاريخ 02 فبراير2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية جراحية ثانية .اكتشف الطبيب ان سبب الألام يعود الى وجود ابرة نسيت في بطنة اثناء العملية الأولى،وسببت العمليتين للسيد-أ- عجزا معتبرا.
يستشيرك السيد -أ- عن الاجراءات القانونية والقضائية للحصول على التعويض؟


****ديدو*****عشاق الليل***

ouchek-lil
2013-12-13, 09:22
عام 2008
الثقافة العامـــة
السؤال الاول :
البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني :
الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث :
شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.
أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
السؤال الأول :
المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني :
وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية .
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات

ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
السؤال الأول :
ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني :
على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد .
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
أسئلة مادة القانون الإداري
السؤال الأول :
مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني :
علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري


****ديدو****عاشق الليل***

ouchek-lil
2013-12-13, 09:24
مادة الثقافة العامة في مسايقة المدرسة العليا للقضاء 2010:


السؤال الاول.

بلغ

التطور بالانسان الى اكتشاف مجالات الفضاء الخارجي.مما يثير التساؤل

التالي = ما الفائدة من غزو الفضاء اذا فرطنا في الارض ؟ مارأيك؟

السؤال الثاني

هل

يضمن تعدد عناوين الصحف اعلاما موضوعيا للمواطن يأخد في عين الاعتبار ما

على الصحف من مسؤولية وما له من حرية ؟ حلل وناقش على ضوء التجربة

الجزائرية.

ouchek-lil
2013-12-13, 09:25
اسئلة القانون المدني لمسابقة المدرسة العليا للقضاء 2010:

السؤال الأول:
تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: تبدا شحصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته.
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا و ماهي الالتزامات التي يمكنه ان يتحملها.
السؤال الثاني:
الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد او نظام؟

*****ديدو عشاق اللليل****

ouchek-lil
2013-12-13, 09:26
سؤال القانون الجنائي لمسابقة القضاء يوم 01 أفريل 2010:

السؤال الاول .قرينة البراءة 13 نقطة
السؤال الثاني قضية حول جريمة اصدار شيك بدون رصيد الى جانب الضرب و الجرح العمدي + احداث عاهة مستديمة

ouchek-lil
2013-12-13, 09:28
جمعت لكم بعض الأسئلة الشفهية لمسابقة القضاة للمرحلة الثانية المتمثلة في المحادثة مع لجنة متخصصة
منقول

* أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري .
* محكمة الجنايات ، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
* انقضاء الدعوى العمومية
* الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
* الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
* الحراسة القضائية وأسبابها
* يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم . هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين ؟
* مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ

ديدو***عشاق اللليل***ouchek-lil*****

ouchek-lil
2013-12-13, 09:30
وهذه مجموعة ثانية من الأسئلة الشفهية

* المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين .
* العقد الشكلي .
* ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر.
* الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد .
* متى يكون الصبي غير المميز مسؤولا عن فعله الشخصي .
* أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة .
* شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة .
* الفرق بين العفو والعفو الشامل .
* اشرح هذه المقولة (اللسان طليق والقلم مقيد) بالنسبة لقاضي النيابة .
* رد القضاة ، الحكمة منه ، أحواله وإجراءاته .
* تطور القضاء الإداري في الجزائر .

***
**********ديدو *********عشاق الليل*******
********************
******************************منقول*************شك را لكم جميعا أرجو المشاركة بآرائكم*****
*************************ouchek-lil عشاق الليل******

ouchek-lil
2013-12-13, 09:33
ماهية السلطة التقديرية للإدارة ؟
ماهي حدود الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة؟
تطور و اتساع نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.

ouchek-lil
2013-12-13, 10:10
القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/53638410.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 10:11
أنا في الخدمة منقول للافادة والاستفادة

اللغة الفرنسية

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/52407210.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 10:12
مواضيع الثقافة العامة
من سنة 2000 الى سنة 2006


http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist10.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist11.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist12.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist13.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist14.jpg

منقول للافادة و الاستفادة

ouchek-lil
2013-12-13, 10:13
أسئلة القانون الجنائي تحت تصرفكم***ديدو****
منقول


http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist21.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist22.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i35.servimg.com/u/f35/17/65/59/52/magist24.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 10:15
ديدو***** هذه مواضيع سنة 2013


المذكرة الاستخلاصية لا تنسونا بالشكر


http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/58034910.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/54756910.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/53875310.jpg

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/1633_510.jpg

منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 10:16
هذه أسئلة ثقافة عامة / قانون مدني و اجراءات مدنية

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://i73.servimg.com/u/f73/17/65/59/52/90682110.jpg



ديدو***************عشاق الليل***



منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 11:27
دعوى الالغاء
http://www.4shared.com/rar/wx5MbqRi/__online.html
http://www.mediafire.com/?v9y249ghpudv94x
امتحان السنة الاولى في المدني الاداري و الجنائي
http://www.4shared.com/rar/edn3fuVj/___online.html

http://www.mediafire.com/?yd7p39rk3d7pmor















منقول للافادة

ouchek-lil
2013-12-13, 11:28
سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013 الســــؤال:
تختلف قوة الإثبات للمحاضر التي يعدها ضباط الشرطة القضائية خلال مباشرة أعمالهم باختلاف طبيعتها وموضوعها.
بعد تطرقك لشروط صحة محاضر الضبطية القضائية،بين حجية محتواها بالنسبة لكل فئة منها أمام القاضي.


http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://img577.imageshack.us/img577/6329/96232151.jpg

















منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 11:31
الســــــؤال:

تتجلى خصوصيات النشاط الإداري من خلال أسلوبين وهما:
العقود الإدارية والأعمال الإدارية،تستهدف الإدارة من استعمالهما السماح للمواطنين ومنعهم من القيام بعمل أو تصرف ما ،هذا المنع يعرف بالضابطة الإدارية ويرمي للحفاظ على النظام العام.
-فماهي الضابطة الإدارية ومن هي السلطات المكلفة بممارستها وما هي القواعد التي تحكم هذه الممارسة ؟

http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://img4.imageshack.us/img4/7136/11121727.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 11:32
الســـؤال:
حدد دعاوى حماية الحيازة وبين شروطها على ضوء ما نص عليه القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ouchek-lil
2013-12-13, 11:34
لقد جاءت هذه الاسئلة شاملة لجميع المواد وجميع التخصصات من منتديات كثيرة و هناك المزيد إن شاء الله أرجوا أن يكون هناك دعم لي فأنا في الخدمة لكي نكون بإذن الله من الناجحين هذا العام 2014 في مسابقة القضاء والله على كل شيء قدير

ouchek-lil
2013-12-13, 11:35
http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://img818.imageshack.us/img818/3193/50920706.jpg

ouchek-lil
2013-12-13, 11:37
السؤال الأول:دور الإجتهاد القضائي في تطور القانون.
السؤال الثاني:يعد تحقيق الأمن الغذائي للدولة من مقومات استكمال السيادة الوطنية.
-مامدى تأثير التبعية الغذائية على استقلال القرار السياسي الوطني ؟
-كيف يمكن أن يتحقق الإكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية في بلادنا ؟
السؤال الثالث: إن النمط المركزي للإدارة وتسيير شؤون البلاد لا يتجاوب حتما مع سياسة التوازن الجهوي.
كيف يمكن تصور نمط سياسي وإداري يتجاوب مع مقتضيات تنمية شاملة، متوازنة ومندمجة ؟


http://www.djelfa.info/vb/images/statusicon/wol_error.gifإضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.http://img547.imageshack.us/img547/7848/43929759.jpg





***********ديدو **********

ouchek-lil
2013-12-13, 11:40
نشرت مجلة المحكمة العليا في عددها رقم 1 لسنة 2011 قرارا صادرا عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 28/04/2011 يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .ينص المبدا المنشور مع هذا القرار في جملة ما ينص عليه على ان قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين اساسيين هما
- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
- ارتكاب الجريمة من قبل اجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين.
علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات و المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية.











***********************ديدو ***************

ouchek-lil
2013-12-13, 11:42
سؤال القانون الاداري 2013

سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة

ouchek-lil
2013-12-13, 11:43
حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وآثاره على العقوبة السالبة للحرية مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية الآتية:
أولا: النصوص القانونية:
المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها
المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثانيا: الإجتهاد القضائي:
قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010
قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010
قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012
قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010
قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012
قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012
قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011
قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009

ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة:
أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء
ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء

ouchek-lil
2013-12-13, 11:44
أسئلة و بعض الاجابات

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟

التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجالي
قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :

* صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )

* لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)

* عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

* لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .

المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :

إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :

أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :

* أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .

* إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .

وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات

ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .

وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .

ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .

د – في آجال وطرق الطعن :

تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :

* الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .


* الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .

* الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .

الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .

أما الأوامر القابلة للطعن فهي :

* الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .

* الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .

* الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .

المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :

تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل

وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :

* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :

أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .

ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)

ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)

* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )

* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )

* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .

* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )

* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحة
أو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
» يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي له

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 - يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 - ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 - ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 - ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 - وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 - وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود

س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟
- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
- الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
- الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- " هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
- يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
- وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
- وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
- أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
- ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
- تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
- و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
- وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.


س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
- إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
- تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
- وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
- و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
- أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .

و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .


س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م


قــــــواعـــد إثبات الإيـــجار :
لقد توالت التشريعات التي تحكم إثبات الإيجار فقبل القانون المدني أي قبل 1975 كان الإثبات خاضعاً للقانون الفرنسي ثم صدر 88-14 ثم قاون 93-03 المؤرخ في 12 مارس 1993 .
وسيجئ أن إثبات الإيجار قبل 1975 كان متشدداً إذ تشترط فيه شروط خرج بها على القواعد العامة و بعد صدور القانون المدني ق 88-14 لم ير داعياً لهذا الخروج و أخضع إثبات الإيجار للقواعد العامة و بعد صدور قانون 93-03 عاد المشرع إلى التشدد في إثبات عقد الإيجار من جديد . ولمعرفة أي القوانين يجب تطبيقها في إثبات عقود الإيجار التي أبرمت في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة يجب تطبيق المادة 8 ق.م


إثبات الإيجار قبل صدور القانون المدني :
- إذا كان الإيجار مكتوباً يثبت بها بغض النظر عن أي شكل خاص في الكتابة و العبرة فيه بتوقيعه من الطرفيين ، بل يجوز أن سيتفاد الدليل الكتابي على الإيجار من تبادل المرسلات بين المؤجر و المستأجر .
- أما إذا كان الإيجار معقود دون الكتابة بمجرد الإيجاب و القبول فإذا كان متنازعا في حصوله فإنه لايمكن إثباته بالبينة . وقد نصت المادة 1715 مدني على أنه (( عقد الإيجار المبرم بغيركتابة الذي لم يبداء تنفيذه و الذي أنكره أحد الأطراف لا يجوز إثباته بالبينة مهما قلة أجرته وحتى ولو إدعى دفع العربون غير أنه جوز إثباته باليمين لمن أنكر العقد .))أي أن العقد الشفوي الذي لم يبدأ في تنفيذه و الذي ثار بشأنه نزاع في حصوله فإن هذا العقد لا يجوز إثباته إلا من طريق الإقرار أو اليمين و لو كانت قيمة الإيجارة لا تجاوز 50 دج فلا يجوز إثبات الإيجار بالبينة و القرائن .
- أما العقد الشفوي الذي بدئ في تنفيذه تقع المنازعات فيه حول مقدار الأجرة التي تم الإتفاق عليها أو في مدة الإيجار وقليل ما تكون المنازعة حول أصل وجوده و نصت المادة 1716 مدني على هذه الحالة فقررت أن مقدار الإجرة يثبت من طريق المخالصة السابقة إن وجدت و إلا صدق المؤجر بيمينه إلا إذا طلب المستأجر تقدير الأجرة بمعرفة خبير وتكون مصاريف الخبرة عليه ،أما مدة الإجارة المتفق عليها فتعتبر هي المدة التي جرى بها عرف البلدية . أي أن كلا الأمرين

كيفية التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن البيوع ؟

- القاعدة أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. فيجب على من يدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه حتى تتأكد المحكمة من صحة إدعائه .ويجب أن يقيم الدليل الذي يشترطه ويتطلبه القانون لإثبات التصرف الذي يدعيه فإذا كان عقد البيع وارد على عقار أو محل تجاري وجب إثبات هذا التصرف بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ،وتعين على المحكمة أن ترفض الدعوى ولا يجوز لها أن تأخد بوسائل إثبات آخرى ولو كانت ورقة عرفية أو إقرار .
أما إذا كان التصرف غير وارد على عقار فهنا يكون للمجكمة مجال قد يكون واسعاً من أجل التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة ،فحتى ولو كان التصرف يزيد علىحد النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بشهادة شهود فحتى لو لم يعارض الخصم المتمسك في مواجهته بهذا الدليل إذ أن قاعدة وجوب إثبات مايجاوز قيمته 1000 دج أو ما كان غير محدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام . وفي هذا الصدد ينطبق نفس الكلام الذي قلناه بشأن التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لذلك نحيل إليها .
- ولكن يبقى دائماً للقاضي تقدير مايقدم إليه من أدلة بصفة عامة ، كما يجوز لمحكمة الموضوع بعد أن إتخدت إجراء من إجراءلت الإثبات ، أن تعدل عن هذا الإجراء وتسند إلى دليل آخر قائم في الدعوى .
وإن للقاضي سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الحقيقة وهو في ذلك لايتقيد بالأدلة والحجج التي يسند إليها خصوم الدعوى في تأييدها أو رفضها ،بل هو يملك في سبيل تكوين إقتناعه السليم أن يأمر بما يرى إجراؤه لإثباتها ولذلك تقضي المادة 61 ق.إ.م بأن :" يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزاً ومنتجاً في الدعوى ." ونصت المادة43 من ق.إ.م على أنه : " يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع،وبموجب أمر شفوي بحضور الأطراف شخصياً أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة ،وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وله أن يأمر شفهياً بالإنتقال للمعاينة مالم ير ضرورة إصدار أمر كتابي ."

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالبيوع :؟

ouchek-lil
2013-12-13, 11:55
نماذج تطبيقية :



في النزاع الاداري
تقدم اليك السيد"س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما ،عارضا عليك الوقائع والاجراءات التالية :انه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م² .
وانه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة اشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي اطار انجاز طريق يربط ما بين الاحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
رفع شكوى (طلب)الى مديرية الشركة طلبا تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته .
رد عليه مدير الشركة بان عمل الشركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية ،مستشهدا بالملف الاداري والتقني للصفقة .وعليه فان الشركة غير مسؤولة عن ما لحقك ، وعليك التوجه الى بلدية بئر مراد رايس .
وبناء على رد الشركة رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عن الاضرار التي لحقته فردت بانه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد المؤرخ في 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة،تابعا لاقليم بلدية حيدرة ومن ثم فهي المسؤولة عن مالحقك من اضرار .
اثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب امام بلدية حيدرة فردت هذه الاخيرة بانها غير مسؤولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالاشغال العمومية مع شركة اشغال الطرق المذكورة .
السؤال :
اجب عن هذه الاستشارة القانونية ، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة اشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها .
الحل :
1- المعطيات :
1/ الوقائع :
- يملك السيد"س" مسكنا وحديقة مساحتها 250م² .
- ابرمت صفقة مابين بلدية بئر مراد رايس وشركة اشغال الطرق في سنة 1983 .
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء قامت شركة اشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
- رفع السيد"س" شكوى الى مديرية الشركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق .
- رد عليه مدير الشركة بان عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق به .
- رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض .
2/ الاجراءات :
- فردت عليه بلدية بئر مراد رايس ان المسكن الذي يملكه اصبح تابعا لبلدية حيدرة ( بعد التقسيم الاقليمي)وانها غير مسؤولة .
- رفع تظلما الى بلدية حيدرة طالبا التعويض .
- ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لانها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة .
3/ طرح المسائل القانونية :
ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشركة والبلديتين من جهة اخرى؟ وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"،وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع؟
2- الاجابة :
* الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد " س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ- الوقائع :
- يملك السيد "س" مسكنا وحديقة ...
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء .....
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول :
ماطبيعة النزاع القاءم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين؟
ج- الحل القانوني:المادة 7 ق.ا.م
د-الاجابة :تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدات بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الاداري ، وقد اعتمدت المعيار العضوي اساسا لتحديد النزاع الاداري فكلما كانت الدولة، الولاية ، البلدية او المؤسسات العامة الادارية طرفا في نزاع ما ، كان النزاع اداريا ،وبتاكيدها على الصفة الادارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية او تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة احكام المادتين 55و56من القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، حيث يستخلص منها اعتمادها على المعيار المادي .
م55:اعتمدت عنصر المشاركة في تسيير مباني عامة او جزء من الاملاك الاصطناعية .
اما م56:فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة .
وعليه فاذا اخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانون المشار اليه اعلاه فان النزاع يعتبر اداريا، خاصة وان المادة المذكورة انتهت بالعبارة الاتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية "
اضافة الى ذلك فان هناك عقد اداري يربط بين المؤسسة والبلدية( تجسيد المعيار العضوي )
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني :
من هو المدعى عليه في النزاع؟ او على من ترفع الدعوى؟
و- الحل القانوني :المواد 5و6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الامر رقم67-24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي ( تقابلها المادتين 7و8 من القانون90-08 والمادة 6من المرسوم84-148 الذي يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها " عندما يفصل جزء او اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات ، تاخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ماعليها من التزامات .
ز- الاجابة: ترفع الدعوى على بلدية حيدرة .
* الفقرة الثانية: فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س "
ا- الوقائعنذكر الواقعتين معا ).
ب- السؤال القانوني الفرعي الاول: ما طبيعة العمل المولد للضرر.؟
ج- الحل القانوني :م3وم12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
د- الاجابة :
يتمثل العمل في اشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع .
هـ -السؤال القانوني الفرعي الثاني: مانوع الدعوى؟
و- الحل القانوني :م7/2 الفقرة الاخيرة من ق.ا.م
ز - الاجابة : هي دعوى تعويض .
* الفقرة الثالثة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة .
ا- الوقائع تدكر كلها )
ب- السؤال القانوني : ماهي الجهة المختصة نوعيا واقليميا؟
ج- الحل القانوني :المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و م3 من المرسوم التنفيدي 90-407 .
د - الاجابة : يعود الاختصاص النوعي والاقليمي للغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر .
نوعي: الغرفة الادارية بالمجلس .
اقليمي: مكان تنفيذ الاشغال الجزائر .
الحوصلــــــــــة :
ان النزاع اداري وعلى السيد "س " ان يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا واقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990 .















منقول ديدو **********عشاق الليل*********

ouchek-lil
2013-12-13, 11:57
في الاختصاص القضائي
( تطبيق المادة 7 من القانون90-23 الغرف الادارية )

نص الاستشارة :
تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991 فوجئت الشركة بتسييج الارض قصدوضع حد للاشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الاداريةالمختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدولة العقارية بتاريخ26/03/89 في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة .
استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع ".
الحــــــــــــــــل :
1- المعطيات :
1/ الوقائع :
- تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس .
- في شهر مارس1991قام السيد "ع"بتهيئة تلك المساحة لاجل البناء بعد حصوله على رخصة بناءمن المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدول العقارية بتاريخ26/03/1989 .
2/ المسائل القانونية :
- ماهي الجهة القضائية المختصة بالغاء عقد البيع المؤرخ في26/03//1989المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟
- ماهي الدعوى الملائمة؟
2- الاجابة :
* الفقرة الاولى : فيما يخص الجهة القضائية :
أ - الوقائع: تذكر كلها .
ب -السؤال القانوني الفرعي الاول: من الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
ج - الحل القانوني :
* م 7/1من ق.ا.م( القانون 90-23) +م2/2من المرسوم التنفيذي 90/407 .
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 الذي جاء تطبيقا للقانون 81-01 .
* المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجيةلاملاك الدولة والحفظ العقاري .
* المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية .
د- الاجابة:باعتبار ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد اعطى صلاحيات لمديرية املاك الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01 .
ولان هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991.
ولكون عقد البيع ما هو الا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية املاك الدولة .
ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية امام القضاء سواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر الى نص المادة 7/1 من ق. المدني وم2/2من المرسوم التنفيذي 90/407، فان الاختصاص النوعي يعود للغرفة الادارية بالمجلس القضائي .
هـ - السؤال القانوني الفرعي الثاني: من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
و- الحل القانوني :
- المرسوم 84-384 المؤرخ في 22/12/1984.
- المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2 ).
ز- الاجابة :
استنادا الى المرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الاقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود الى الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا واقليميا مع القابلية للاستئناف امام المحكمة العليا .
* الفقرة الثانية:فيما يخص الدعوى الملائمة :
أ- الوقائع: تذكر جميعها .
ب - السؤال القانوني: ماهي الدعوى الملائمة؟
ج-الحل القانوني :م7/2-1 من ق.ا.م (90-23 ) وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات .
د- الاجابة :
هي دعوى الالغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل .
ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م .
الحوصلة :
ننصح الشركة برفع دعوى الغاء امام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا واقليميا ، مع امكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الاشغال

.................................................. .................................................. .......................................
التعليق على حكم أو قرار قضائي




من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.


















*منقول************ديدو*********
عشاق الليل

ouchek-lil
2013-12-13, 11:57
نماذج تطبيقية :




المبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحال

المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .

المطلب الثاني : بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري .

المبحث الثاني : الأساس ا لمعتمد من طرف المحكمة العليا والآثار المترتبة .

المطلب الأول : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا.

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك

الخاتمة



المبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحال

المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون

مقدمة :

الجانب الشكلي

1-أطراف الدعوى

الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طاعنة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري مطعون ضدها .

2- الوقائع :

حدوث خلاف بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري .

3- الإجراءات :

- رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالغزوات من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية

- صدور حكم المحكمة

- استئناف الحكم من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية امام مجلس قضاء تلمسان

- صدور قرار مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الغزوات .

تقديم عريضة نقض من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في جوان 1996

4 الادعاءات :

تدعي الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ان قضاة المجلس القضائي قد جانبوا الصواب وقاموا بتفسير المادة 745 من القانون البحري تفسيرا ضيقا .

5- المشكل القانوني :

هل يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في قضية الحال رفع دعواهما أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام ؟

6- الحل القانوني :

حيث أن المادة 745 من القانون البحري أعطت للمدعي حق اختيار المحكمة الفاصلة في المواد البحرية –محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ –ولا يمكن لقضاة الموضوع إن يمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحق

وبما أن القرار المنتقد الزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فانه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .

7- منطوق القرار :

فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 واحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .

خطة البحث :

مقدمة : ( الجانب الإجراءات المدنية .

سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد اختصاص الجهة التي يمكنها الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مع الشركة اعتمادا على نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه المادة تربط الاختصاص بموطن المدعى عليه كأصل عام وهناك استثناءات لهذه المادة وهو لذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة اعلاه حيث استثنت الاختصاص الذي يحدد بموجب قانون خاص

إضافة إلى الاستثناءات الواردة في نص المادة 8 من ق ا م

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجد أن قضاة المجلس القضائي حين فصلهم في الاستئناف المقدم لهم قاموا بالاعتماد على المادة 08 من ق إ م حيث اعتبرو أن المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الغزوات هي محكمة موطن المدعى عليه أي مركز إدارة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري والمتواجد بالجزائر العاصمة وبلك بنوا قرارهم على التفسير الضيق للمادة 08 حيث اعتبروا ان محكمة الغزوات غير مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة امامها مما جعل قرارهم محلا للطعن بالنقض .

المطلب الثاني : المعتمد من طرف المحكمة العليا .

ان الاختصاص يتحدد بالنسبة للمحكمة محليا اما عن طريق موطن المدعى عليه واما وفقا لما يحدده القانونكاستثناء عن القاعدة العامة المنصوص بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري

كما هو معروف وكأصل عام ترفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المتواجد فيها موطن

المدعى عليه وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا على بعض الحقوق وتسهيلا لبعض الإجراءات في بعض الدعاوى وضع استثناءات على المادة اعلاه اما في المادة بحد ذاتها او نص عليها بموجب قوانين خاصة وهذا ما نلتمسه في القرار محل الدراسة حيث نجد ان المشرع الجزائري نص في المادة 745 من القانون البحري الجزائري على ان المحكمة المختصة في فصل النزاعات هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ .

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجذ ان الطاعنان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنا بالنقض ضد القرار الذي اصدره المجلس القضائي لتلمسان الذي حكم بعدم اختصاص محكمة الغزوات واعتبر ان الاختصاص هو لموطن المدعى عليه أي مقر الادارة المركزي للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وهو بذلك محكمة الجزائر وبذلك يعتبروا قد جانبوا الصواب لان المادة 745 من القانون البحري اعطت الاختصاص ام لمحكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيها ميناء التفريغ أي محكمة الغزوات مختصة بالفصل في هذه الدعوى وهو اختصاص نوعي لها اعطاها اياها القانون وبذلك فان قضاة الدرجة الاولى قد بنو حكمهم وفقا للقانون على عكس قضاة المجلس الذين اعتمدو على التفسير الضيق للمادة 08 مما جعلهم يجانبون الصواب وجعل قرارهم محلا للنقض .

المبحث الثاني : الاساس المعتمد من طرف المحكمة العليا و الاثار المترتبة على ذلك :

المطلب الاول : الاساس عليها في المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية .

اما الاختصاص النوعي فانه يتحدد لمحكمة دون سواها أي انه من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا يمكن له الفصل في الدعوى ان لم يكن مختصا في الدعوى وعليه ان يحكم بعدم الاختصاص .

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجد ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في الدعوى المرفوعة من طرف يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ولك اعمالا باحكام المادة 745 من القانون البحري الجزائري حيث اوكلت الاختصاص الى محكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيه ميناء التفريغ وبذلك فان قضاة المجلس القضائي لتلمسان يعدوا قد جانبوا حين حكموا بعدم اختصاص محكمة الغزوات وهذا ما ذهب اليه قضاة القانون الذين اعتبروا ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في هذه القضية على اساس التفسير الواسع للمادة 08 من قانون الاجراءات المدنية الذي يحيل القاضي الى المادة 745 من القانون البحري الجزائري .



المطلب الثاني : الاثار المترتبة على ذلك

واجمالا يمكن القول ان المشرع الجزائري اعطى للمدعي الحق في رفع دعواه اما امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ وذلك في العقود البحرية وفقا لاحكام المادة 745من القانون البحري الجزائري ولايكون الحكم الخرج عن هذه القاعة مصيره الابطال وهو ما حدث في ا القرار محل الدراسة حيث ان المحكمة العليا ابطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان وذلك لمجانبتهم الصواب حين ابعدوا الاختصاص عن محكمة الغزوات .



الخاتمة :

وفي الا خير يمكن القول ان الاختصاص النوعي يتحدد للمحكمة بناء على القانون وهو من النظام العام لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه القاعدة وعلى ان القاضي ان يحكم بعدم الاختصاص في حالة مالم يكن مختصا في الفصل في تلك الدعوى وان يكون حكمه بعدم الاختصاص .



المراجع المعتمد عليها :

1- د- محمد براهيمي شرح قانون الاجراءات المدنية د مدج ط 1999

2- د- سائح سنقوقة قانون الاجراءات المدنية مدعما بالاجتهادات القضائية

3- د- محمد بوبشير امقران الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية





















منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:01
نص القـرار


في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى

عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .

بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :

حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .

حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .

لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .



لهـذه الأسبـاب

قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي

1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)

2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)

واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار

واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)

3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق

ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة

ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن

4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.

-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .

5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟

- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟

6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .

7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .

خطة البحث :

المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )

المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري

المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)

المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .

المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة

المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة

قائمة المراجع :

الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .

الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000

ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .

الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002







إذن بالطبع

ان الممضية اسفله الاستاذة خالدي استاذة قانون الاسرة وبصفتي المشرفة على المذكرة المنجزة من طرف الطالبان بن قويدر علي و‘إسماعيل محمد للموسم الجامعي 2004/20005

وبعد اطلاعي عليها من خلال النظرة الاخيرة فإن المذكرة جاهزة للطبع

إمضاء الاستاذة
منقول
.................................................. .................................................. ....................
الجانب الشكلي :

1/ أطراف النزاع :

ساطوح أحمد …… مدعي

مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها

2/ الوقـائع :

أ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .

ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .

3/ الإجـراءات :

الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة

وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف

4/ الإدعـاءات :

مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .

5/ المشكل القانوني :

1.ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟

2.هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضةالمرفوعة أمامه؟

3.ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟

وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟

6/ الحل القانوني :

حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .

حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في إختصاص مجلس الدولة

وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .

7/ منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة

- برفض العريضة

- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف





خـطة البحـث :

المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي

المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية

المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة

المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد

المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية

المطلب الثاني : إنتـفاء الدعوى الموازية

خــاتمة



المصادر :

الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

المـراجع :

- خلوفي ، رشيد . قانون المنازعات الإدارية ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1998

- عوايدي ، عمار . النظرية العامة في المنازعات الإدارية

- عمور ، سلامي . محاضرات في المنازعات الإدارية كلية الحقوق – بن عكنون – السنة الجامعية 2002 / 2003

- بن علية حميد ، محاضرات في المنازعات الإدارية معهد الحقوق بالجــلفة . السنة الجامعية 2002 / 2003 .

ouchek-lil
2013-12-13, 12:02
ليق على قرار المحكمة العليا


خطة البحث :


الجانب الشكلي :
الجانب الموضوعي

المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية

المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس

المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي

المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا

المطلب الأول : تكييف قرار الوالي

المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
الخـــاتمة



الجانب الشكلي :

1- أطراف النزاع :

* الطاعن: بن عودة احمد ( البائع )

* المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري )

2- الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988

3- الإجراءات :

· صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار

· قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف

· طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه .

4- الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي .

5- الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا

أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد

أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع .

6- منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده

7- المشكل القانوني :هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟



المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال

تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية



المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال

إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >>

ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية .



المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال

وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي :

1- محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3)

2- الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية .

3- الأشكال القانونية الواجب اتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >>

ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4):

* التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة

* الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري

وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م

ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية



المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي

المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) :



يمكننا أولا ان نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد

لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق )

في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي :

أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع

إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني

ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) .


المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن :

لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح .

الخـــاتمة
إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر

ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغية وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني


(1) علي فيلالي الالتزامات د.م.ج ط 1999 ص 162

(2) مجلة الموثق العدد 2 جويلية أوت ص 23

(3) مجلة الموثق العدد 2 صالمرجع السابق ص 24

(4) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163

(5) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163

(6) راجع أحكام المادة 103 من القانون المدني


















منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:03
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996

قضية ف.م ضد والي ولاية تلمسان




التحليل الشكلي :

أ‌- أطراف النزاع : المستأنف : والي ولاية تلمسان

المستأنف عليه : ف.م رئيس المجلس الشعبي المنصورة


ب- الوقائـــــع :

* الوقائع المادية :

بتاريخ 28/05/1991 غلق أبواب البلدية وتحويل أموال البلدية لصالح الغير وعرقلة سير العمل الإضراب ومشاركة رئيس المجلس الشعبي فيه
* الوقائع القانونية

بتاريخ 27/07/1991 أصدر (الوالي) والي ولاية تلمسان قرار رقم 288 الرامي إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة من منصبه

ج- الإجــــراءات :

أ‌- إجــراءات قبـل اللجـوء إلى القضـاء :

· إرسال الوالي عدة إنذارات إلى المدعي وشكاوى موجهة إلى النائب العام

ب‌- إجـــراءات قضـــائيـــة :

· رفع الدعوى من طرف ف.م رئيس المجلس الشعبي البلدي منصورة ضد والي ولاية تلمسان بتاريخ 04/09/1991 أمام مجلس قضاء وهران

· إصدار مجلس قضاء وهران قرار بتاريخ 22/03/1992 قاضي بقبول الطعن شكلا وفي الأساس إلغاء قرار والي ولاية تلمسان رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991

· استئناف الوالي أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا ضد قرار المجلس

· صدور قرار بتاريخ 31/03/1996 من المحكمة العليا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي من جديد برفض الدعوى

د‌- الإدعــــاءات :

ادعى المستأنف

ادعى أنه قراره صدر طبقا للقانون وعلى أساس الاختصاصات الممنوحة له في :

* أنه اتخذ هذا التصرف لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وحفاظا على النظام العام

* عدم تعامل أعضاء المجلس الشعبي البلدي معه

وضع حد للفوضى

* إدعاءات المستأنف عليه ف.م

* قرار التوقيف لم يبلغ إليه

كل جاء في قرار التوقيف غير صحيح زلا أساس له مخالف لأحكام المادة 32 من قانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية ( عدم استشارة أعضاء المجلس الشعبي )

ج‌- المشكل القانوني :

* هل مخالفة قرار الوالي أحكام المادة 32 تجعله غير صحيح رغم الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ؟



الحـــل القــانوني :

حيث أن الوالي أصدر القرار في ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار للحفاظ على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

وعليه فإن قرار مجلس وهران بإبطاله قرار الوالي الصادر يوم 27/07/1991 قد أخطأ في تقرير الموضوع .



منطــوق الحكــم :

شكلا قبول الاستئناف

في الأساس : إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية



الجانب الموضوعي :

المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس قضاء وهران للفصل في القضية

المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في الفضل في القضية

حيث كانت دعوى البطلان لقرار إداري ( قرار والي تلمسان ) التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة تقوم على أساس مخالفة نص المادة 32 من قــانون 90-08 المتضمن قانون البلدية من حيث استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف حتى وغن كان رأي أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير ملوم للوالي وبناءا عليه يشترط لصحة قرار توقيف منتخب أن يقوم على الأركان التالية :

1 -من حيث السبب : السبب القانوني الوحيد لتوقيف منتخب بلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الإنتخابية وهو في قضية الحال غير موجود

2- من حيث الاختصاص : عقدت المادة 332 من قانون البلدية الإختصاص بإصدار قرار التوقيف إلى الوالي كجهة وصية

3- من حيث الشكل والإجراءات : يجب على قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف ( المتابعة الجزائية ) حفاظا على حقوق العضو . كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وإن كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي لكونه رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه البطلان

وانطلاقا مما سبق يتبين أن قضاة المجلس قد التفتوا إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 لقانون البلدية الناصة على استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي كإجراء جوهري وأسسوا عليها قرارهم بإبطال قرار والي تلمسان ( قراءة نص المادة 32



المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي

التمس المستأنف عليه ف.م بتاريخ 04/09/1991 من مجلس قضاء وهران إبطال القرار رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991 الصادر عن والي ولاية تلمسان والقاضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بعد أن أثار نقاطا عامة في قضية الحال حيث برر دعواه بمخالفة قرار الوالي قانون البلدية لا سيما المادة 32 بعدم استشارته أعضاء المجلس الشعبي للبلدية ذاتها إلى جانب نفي كل ما جاء من تعليل في قرار التوقيف وأظهر المدعي أمام قضاة المجلس أنه لا يوجد سبب مبرر لعدم استشارة أعضاء المجلس مما جعل قرار الوالي أمام أعين قضاة مجلس قضاء وهران مخالف للقانون



المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا

المطلب الأول : تكييف قرار الوالي

برر الوالي ولاية تلمسان طعنه أمام المحكمة العليا بأن قراره جاء على أساس وضعية مادية متأزمة تمت صلة بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت وما تخللها من إضرابات ومشاركة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة فيها حيث أظهر أمام قضاة المحكمة العليا ما آلت إليه الأوضاع على مستوى ذات البلدية من شل لنشاطها وشؤونها جزاء غلق أبوابها وكذا تحويل أموالها إلى الصالح الغير ناهيك عن عرقلة سير العمل كما أظهر للقضاة عدم تمكنه من تحقيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون البلدية من استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل إصدار قرار التوقيف كون هؤلاء رفضوا الاجتماع وشاركوا بالإضراب منتهيا أن قراره هذا جاء فقط لوضع حد للفوضى وكذا حفاظا على النظام العام



المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا

بعد الإطلاع قضاة المحكمة العليا على الظروف الاستثنائية التي تم فيها إصدار قرار الوالي والمتمثلة في حالة الحصار التي تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 04/06/1991 فصلوا بصحة القرار وصوابه حيث جاء حفاظا على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

وبالتالي فإن إبطال قرار الوالي من طرف قضاة مجلس وهران يعد خطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغاؤه



الخاتمة:

لقرار يعالج آليات الرقابة الوصائية وهي الرقابة على الأشخاص رقابة الوالي للمنتخب

لقد جاء القرار النهائي بإبطال القرار الصادر عن مجلس وهران وعدم تأسيس الدعوة لأن قرار والي تلمسان اتخذ في حالة الحصار وبالتالي يرتقي هذا القرار إلى درجة أعمال السيادة

فهو غير قابل للاستئناف ( الطعن )



المراجع:

1- أحمد محيو – محاضرات في المؤسسات الإدارية – د.م.ج

2- قانون البلدية

3- عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري
























***منقول****

kader 126
2013-12-13, 12:03
كل اسئلة السنوات السابقة تجدونها هنا
مع المذكرة الاستخلاصية

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1043483

ouchek-lil
2013-12-13, 12:05
- مراحل الدعوى العمومية.
2- تحريك الدعوى العمومية.
3- اختصاصات وكيل الجمهورية.
4- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
5- الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
6- الركن المادي للجريمة.
7- الركن المعنوي للجريمة
8- الدفاع الشرعي
9- أركان جريمة القتل
10- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
المحل التجاري
شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية والمدنية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد
كيف ينفذ العقد؟
الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ
الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية
أسباب انقضاء العقد
أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية
التنفيذ العيني
أسباب انقضاء الالتزام
التنفيذ بطريق التعويض
إثبات الالتزام
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
أقسام القانون
خصائص القاعدة القانونية
متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي
طبيعة الشخصية المعنوية
انقضاء الشخصية المعنوية
تكوين الشركة
من هو التاجر؟
ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز
ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة
خصائص المرفق العام
مبدأ استمرارية المرفق العام
إمتيازات السلطة العامة
إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري
ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
معايير تعريف العقد الاداري
عرف القرار الاداري الانفرادي
معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري
التظلم الاداري المسبق
دعوى الالغاء
ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
تكلم عن معيار السلطة العامة
تكلم عن معيار المرفق العام
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
أركان العقد
مبدأ رضائية العقد
طرق التعبير عن الارادة
السكوت و التعبير عن الإرادة
الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟
طرق اثبات النسب
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م
حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة و في الشريعة الاسلامية
مبدأ حسن النية في التعاقد
أهلية التعاقد
الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
مجلس الأمن
مبدا الفصل بين السلطات
النظام البرلماني
النظم الانتخابية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أحكام الولاية في قانون الأسرة
الهبة في قانون الأسرة
موانع الإرث
النظام القضائي الجزائري
تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
التعويض الاستحقاقي
ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟
ما هي أنواع الشركات؟
تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ
تحدث عن الادعاء المدني
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
الرقابة القضائية على أعمال الادارة
التقادم في المواد الجزائية
القضاء الاستعجالي
الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء
أعوان القضاء
القضاء الاجتماعي
الإثبات في المادة الجزائية
إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"
التعسف في استعمال الحق
الخلع
الفرق بين عقد الزواج والخطبة
الآثار المترتبة عن الخطبة
الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
ما معنى الانكحة الفاسدة؟
النزاع حول متاع بيت الزوجية
أسباب التطليق في قانون الأسرة
إثبات عقد الزواج
ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه
أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي
شروط قبول الدعوى المدنية
الطعن في الأوامر الاستعجالية
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
المجلس الدستوري
مجلس المحاسبة
مجلس الدولة
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا
ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها
هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟
التنبيه بالاخلاء
قيود الدعوى العمومية
أركان عقد الزواج
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
الأسئلة الأخرى
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
الدعاوى التي تكون طرفا فيها الأشخاص المذكورة في المادة 800 ق إم إ و التي تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري
التصرف المجرد
الالتزام الطبيعي
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
عدة المطلقة قبل الدخول
قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية
ميعاد الاستئناف في الإحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
خصائص عقد الوكالة بالعمولة
التنبيه بالإخلاء
التحكيم
هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟
هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
المسؤول عن الحقوق المدنية
تفويض السلطة و تفويض الامضاء
ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟
فيما تتمثل مظاهر الشرط الاستثنائي الغير مألوف في العقود الإدارية؟
ما المقصود بالأعمال الولائية؟
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
المجلس الأعلى للقضاء
المجالس العليا كاملة القائمة على مستوى الجزائر العاصمة
الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية








الاجوبة:

1)- مراحل الدعوى العمومية:
أ- نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ بمجرد وقوع الجريمة و هناك حالتين لا تحرك فيهما الدعوى على الرغم من نشأتها و هما:
أولا: عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة و المتمثلة في الضبطية القضائية و النيابة العامة (أي عدم التبليغ عن الجريمة)
ثانيا: وقوع الجريمة و وصول خبر وقوعها إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في مرحلة البحث و التحري و الاستدلال.
ب- تحريك الدعوى العمومية و رفعها:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية و رفعها اتخاذ أول إجراء من إجراءات السير فيها أمام القضاء (حكم أو تحقيق). و هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع الجريمة.
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
طبقا للمادة 66 ق إ ج، يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح، أما المخالفات فلا يكون إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية. و عليه إذا كنا بصدد جناية أو جنحة يستلزم اجراء تحقيق ابتدائي فيها، فإنهيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية ضد شخص معلوم أو مجهول.
ثانيا: رفع الدعوى العمومية.
هو أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم اذا كنا بصدد جنحة لا يستلزم إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو مخالفة. يتمثل هذا الاجراء في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة.
ج- مباشرة الدعوى العمومية:
و معنى مباشرة الدعوى العمومية قيام النيابة العامة بجميع الاجراءات التي تلي تحريك أو رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي و بات فيها عبر مختلف المراحل:
- مرحلة التحقيق:
يجوز للنيابة العامة تقديم طلبات اضافية لقاضي التحقيق للقيام باجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع شهادة شخص. كما يجوز للنيابة العامة حضور استجواب المتهم و توجيه الأسئلة إليه.
و عندما يستأنف وكيل الجمهورية أحد أوامر قاضي التحقيق فإنه يباشر الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق.
- مرحلة المحاكمة:
يجوز للنيابة العامة القيام بالمرافعات و تقديم الطلبات و طرح الأسئلة على الشهود و على الخبراء و حتى على المتهم و كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية:
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كأصل عام لأنها تمثل المجتمع، لكن هناك استثناءات هي:
ب المتضرر: فله أن يحرك الدعوى العمومية باحدى الطريقتين:
-1 الادعاء المدني: يكون أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". و هو جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات. بحيث يجب أن يثبت المضرور أن هناك ضررا شخصيا و محققا و مباشرا قد لحقه من جراء جريمة.
ولقبول الادعاء المدني لا بد من توفر الشروط التالية:
- إيداع مبلغ من المال من طرف المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة يحددها قاضي التحقيق ما لم يحصل على مساعدة قضائية م 75 ق إ ج.
- اختيار المدعي المدني موطن بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق م 76 ق إ ج.
-2 الاستدعاء المباشر أمام المحكمة: أي تكليف المتهم بالحضور أمام وكيل الجمهورية، إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسبب من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالةيقم بتحديدها وكيل الجمهورية.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ج- قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يأمر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم أو المجالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية، هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويساق مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
د- حالة التصدي:
يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر الاحالة أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها في أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض م 189 ق إ ج.
يجوز لرئيس محكمة الجنايات أثناء المرافعات التي تجرى أمام محكمة الجنايات إذا اكتشف أدلة جديدة ضد المتهم الذي قضي ببراءته بسبب جريمة أخرى أن يأمر باقتياد المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا في الحال إلى قاضي التحقيق لافتتاح تحقيق في القضية طبقا للمادة 312 ق إ ج.
3)- اختصاصات وكيل الجمهورية:
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1- اختصاصاته القضائية: م36 ق إ ج
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه، واذا كان المحضر الوارد إليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف إليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود ثم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر: اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية: يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف: يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة: يقتصر دوره في حضور الجلسات لإبداء التماساته، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية، و الطعن بالاستئناف في الأحكام
2- اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري...
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

///////////////////////////////////////////////////////////

الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
أ- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
ب- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
ج- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
د- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد إضافة الى طابع جبائي.
ه- تسليم رخص دفن المتوفين .
و- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
ز- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء.
- معطوبي حرب التحرير.
- كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
ح- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي، و رد الاعتبار بقوة القانون
- رد الإعتبار القضائي:
للإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
- رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
ط- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه إلى الوزارة.
ي- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخير القوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ .
4)- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية:







منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:07
نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.
مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.









منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:11
كل اسئلة السنوات السابقة تجدونها هنا
مع المذكرة الاستخلاصية


http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1043483



ألم تعجبك المواضيع في هذه الصفحة يا أخي نعم هي منقولة لكن متنوعة و فيها الجديد و القديم وفيها تنوع في المواضيع

نحن نريد أن تعم الفائدة لكي نستفيد جميعا نحن لا نحقد على أحد و جزاك الله خيرا على مرورك و إقتراحك

ouchek-lil
2013-12-13, 12:12
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟوادي
2010/05/23:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﯾن
اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾﺎس
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﺳؤال اﻷول: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﻌم أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺣدود أرﺑﻌﺔ أﺳطر ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن:
1- اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗﯾﺎد ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺛﺎﺑرة
ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار؟
2- ﻟﺣظﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟
3- ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
4- ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم؟
5- ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدون
ﻓﯾﮭﺎ وﻓق ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؟
6- ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر؟
7- ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزاﺋري اﻗﺗرف
ﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؟
اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
2- ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
اﻧﺗﮭـــﻰ
ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق








منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:13
إمتحان في مادة القانون الجنائي العام مع الإجابة النموذجية








السؤال الأول:

- بين طبيعة القاعدة القانونية الجنائية معللا رأيك؟


السؤال الثاني:

- حدد طبيعة القاعدة القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي مبينا أساس ذلك؟


السؤال الثالث:

- وضح مع التعليل الفروع القانونية التي تتواجد فيها القواعد القانونية الجنائية مبينا المفاهيم التي تطلق على تلك القواعد
في كل فرع من تلك الفروع؟


السؤال الرابع:

- بين مدى قدرة القاضي الجنائي على تفسير النصوص القانونية الجنائية؟


السؤال الخامس:

- بين خصائص التعريف الذي تراه موفقا للجريمة كفعل غير مشروع منوها بتعريف المشرع الجزائري و موقفك منه مبررا مميزاتها عن سائر الأفعال غير المشروعة الأخرى؟






الإجابة النموذجية

الإجابة الأولي 4 نقاط


وقع الحادث حول طبيعة القاعدة القانونية الجنائية فهناك من رأى أنها خاصة نظرا لطبيعة المصالح الخاصة أين رقميها وعكس ذلك من رأى بأنها عامة ليرى البعض بأنها مختلطة نظرا لاختلاط المصالح أين تحميها بين عامة وخاصة إلا أن هذه القواعد وإن تضمنت حماية لمصالح خاصة فهي لأهميتها ولتأثيرها على المصلحة العامة وهو ما يدفع للجزم بأنها قواعد عامة وما يبرر تولي النيابة العامة الدفاع عنها وتنصيبها طرفا في الخصومة الجنائية .


الإجابة الثانية 4 نقاط

القواعد القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي هي القواعد العادية ذات الطبيعة التشريعية الجنائية ذلك أن القواعد التشريعية الأخرى سواء القانون الأسمى أو القانون الفرعي لا يعتبر مصدرا للقانون الجنائي وكذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية وكذا العرف اللذان لا يمثلان مصدرا للقانون الجنائي.


الإجابة الثالثة 4 نقاط

القواعد القانونية الجنائية تتواجد في القانون الجنائي بالمعنى الضيق (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجزائية ) ويطلق عنها بالقانون الجنائي بالمعنى الضيق وتتواجد في جانب من فروع القانون الأخرى ويطلق على هذه الأخيرة القواعد المكملة للقانون الجنائي (قانون العقوبات) أي أنها قوانين مهملة وهي تشغل إلى جانب القانون الجنائي بالمعنى الضيق القانون الجنائي بالمعنى الواسع.


الإجابة الرابعة 4 نقاط

يمكن إعطاء القاضي إمكانية التفسير وفق قصد المشع في حال عدم وجود نص تشريعي عندما لا تشير حرفية النص إلى ذلك وهناك منهجان في نطاق نظرية التفسير هذه وهي :

النظرة الشخصية : من خلال البحث في قصد واضح النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية وتخيل لو كان مكان المشرع وقت وضع القاعدة فبما ذا سيتعرف .

النظرية الموضوعية : من خلال النظر إلى مضمون النص الذي يتطور بتطور الظروف من خلال البحث عن قصد المشرع عند تطبيق النص لا وضعه.

ومؤدي هذه النظرية أن التفسير يجب أن يتجاوز محدودا أين تؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة .

والإشعال يثور في حال غموض النص واستحالة تفسيره ومنها ظهر رأيان رأي يرى باستبعاده وإهماله وعدم تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم وتطبيقا بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم و رأي يرى بأن المثالة لا تتعلق بالتفسير وإنما الامتناع ليس تطبيق لقاعدة الشك يفسر لها المتهم وإنما تطبيقا لمبدأ الشريعة الذي يقتضي عدم تفسير نص يستحيل تفسيره .


الإجابة الخامسة

تأت التشريعات عن تعريفها وأعترف الفقه بصعوبتها وقد أوجد عدة تعريفات وهذه التعريفات تنوعت في :

- مجموعة التعاريف الاجتماعية تركز على أن الجريمة سلوك مختلف للسلوك الاجتماعي .

- مجموعة التعاريف القانونية : وهي تمس الجريمة من حيث شكلها وموضوعها وتنقسم إلى:

• الاتجاه الشكلي :

• الاتجاه الموضوعي :

والتعريف المرفق هو التعريف الذي يراعي جميع أركانها وعناصرها وشروطها ومن ثم فهي و السلوك الإداري غير المشروع الذي يقرر له القانون جزاء جنائي وغير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة.

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة الأخرى :

الجريمة والأفعال غير المشروعة مدنيا :

- المصدر :

- النتيجة :

- الجزاء :

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة تأديبيا :

- المصدر:

- النتيجة :

- الجزاء :







منقول

ouchek-lil
2013-12-13, 12:14
الجنائي الخاص
http://facdroit39.com/portal/attachm...9%85%D9%84.pdf (http://facdroit39.com/portal/attachments/article/164/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A 7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9% 20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9% 84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9 %85%D9%84.pdf)

ouchek-lil
2013-12-13, 14:04
خصصت هذة الصفحة لمراجعة جميه المقايس والمواضيع المحتملة في مسابقة القضاء حتي يسهل علي الأعضاء الرجوع الي هذة الصفخات كما ارجو تثبيت الموضوع من طرف المشرفين
مخطط ممنهج لدروس لتسهيل الحفظ
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1235036
ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1200416
صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481
الدليل التوجيهي من خلال هذا الرابط
http://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_____
صفحة التحضير للفانون المدني والعقود
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307
إجابات نموذجية في القانون
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1234891
صفحة خاصة لمراجعة القانون المدني
http://www.djelfa.info/vb/showthread...4#post10751644 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=10751644#post10751644)
مواضيع مهمة في الثقافة العامة
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1211705
صفحة مخصصة لقانون الأداري
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1023850
صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية
http://www.djelfa.info/vb/showthread...post1053432060 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1053432060#post1053432060)
صفحة تحمل ملخصات في الأجراءات الجزائية والمنازعات الأدارية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1382533
الأجابات النموذجية في ة (تحليل، تعليق وإستشارة)
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1370704








منقول ***ديدو*************
**************عشاق الليل*************

ouchek-lil
2013-12-13, 14:07
شكرا لكم جميعا على إطلاعكم أرجو تثبيت هذه الصفحة لأنها تحتوي على مواضيع

متنوعة و شاملة لكي نحضر أنفسنا لما هو قادم *****مسابقة القضاء 2014*****

و إن شاء الله سوف نكون من الناجحين

ولكم مني فائق التقدير و الإحترام

وشكرا

ouchek-lil
2013-12-13, 14:14
ما رأيكم يا أصدقاء في طلبي و هو تثبيت الصفحة

أتقبل رأي الجميع
أليست شاملة و متنوعة و عنوانها لنتعاون معا أي الجميع له آراءه و إقتراحاته
فهي مخصصة للجميع
إن أعجبتكم أريد مساندتكم لي لكي يتم تثبيتها و شكرا لكم
أنتظر ردودكم

الأخت نونو23
2013-12-13, 15:11
صح هي صفحة شاملة و تستحق التثبيت لقد بذلت مجهودات كبيرة

kader 126
2013-12-13, 16:52
ألم تعجبك المواضيع في هذه الصفحة يا أخي نعم هي منقولة لكن متنوعة و فيها الجديد و القديم وفيها تنوع في المواضيع

نحن نريد أن تعم الفائدة لكي نستفيد جميعا نحن لا نحقد على أحد و جزاك الله خيرا على مرورك و إقتراحك

من قال ان المواضيع لم تعجبني و ما دخل الحقد هنا ؟؟؟؟
غريب هو امرك و طريقتك في الرد

kader 126
2013-12-13, 16:55
ما رأيكم يا أصدقاء في طلبي و هو تثبيت الصفحة

أتقبل رأي الجميع
أليست شاملة و متنوعة و عنوانها لنتعاون معا أي الجميع له آراءه و إقتراحاته
فهي مخصصة للجميع
إن أعجبتكم أريد مساندتكم لي لكي يتم تثبيتها و شكرا لكم
أنتظر ردودكم



ارسل طلب التثبيت لاحد المشرفين على القسم
مع رابط الموضوع
او قم باضافة استطلاع

ouchek-lil
2013-12-13, 17:53
من قال ان المواضيع لم تعجبني و ما دخل الحقد هنا ؟؟؟؟
غريب هو امرك و طريقتك في الرد




يا أخي و صديقي العزيزkader أنا لم أقصد أي شيء في كلامي فمنكم نتعلم كنت أضن أن المواضيع ليست في المستوى
فأردت إقتراحك إن لم تكن في المستوى أقوم بحذفها و فقط وشكرا لك على مرورك وعلى نصائحك القيمة

مشكور يا أخي kader

ouchek-lil
2013-12-13, 17:55
شكرا لك يا أخت نونو23 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=459268) على دعمك لي ربي يوفقك إن شاء الله

ouchek-lil
2013-12-13, 17:56
يا أخي و صديقي العزيزkader أنا لم أقصد أي شيء في كلامي فمنكم نتعلم كنت أضن أن المواضيع ليست في المستوى
فأردت إقتراحك إن لم تكن في المستوى أقوم بحذفها و فقط وشكرا لك على مرورك وعلى نصائحك القيمة


مشكور يا أخي kader

أنتظر ردك يا صديقي

kader 126
2013-12-13, 19:31
يا أخي و صديقي العزيزkader أنا لم أقصد أي شيء في كلامي فمنكم نتعلم كنت أضن أن المواضيع ليست في المستوى
فأردت إقتراحك إن لم تكن في المستوى أقوم بحذفها و فقط وشكرا لك على مرورك وعلى نصائحك القيمة


مشكور يا أخي kader

أنتظر ردك يا صديقي


بالتوفيق لكم الاخ

ouchek-lil
2013-12-14, 12:54
شكرا لك يا أخي بالتوفيق لنا جميعا وكل من سيجتاز المسابقات بجميع أنواعها

ouchek-lil
2013-12-14, 15:12
جامعة سعد دحلب - البليدة - كلية العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : القانون الدولي

السؤال:

كانت تعد المعاهدات الدولية أداة قانونية تستجيب لمتطلبات عاقديها حيال إبرامها. فهل يكون الأمر كذلك في حالة تغير هذه الظروف؟


جامعة تلمسان
كلية العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2003
التخصص : قانون عام
القانون الدولي العام

تحدث عن التراث الدولي المشترك للإنسانية في قانون البحار ؟


جامعة محمد خيضر - بسكرة - معهد العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : قانون أعمال


السؤال - ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود ؟


جامعة الجزائر
كلية الحقوق
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : القانون العام

السؤال:

تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟


المركز الجامعي بأم البواقي - معهد العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : قانون إداري

السؤال:


1- تكلم عن معايير الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟
2-إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟


جامعة سيدي بلعباس
كلية العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : العلوم الجنائية
مادة الإجراءات الجزائية :

السؤال: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الإثبات وهي التي تحكم قواعد الإثبات في المواد الجنائية.
وضح ذلك؟

- مادة الجنائي :
قانون العقوبات و حرية الرأي . تنافر أم تناسق؟


جامعة قاصدي مرباح - ورقلة - معهد العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2003
التخصص : القانون الخاص
السؤال:

تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟

منقول

ouchek-lil
2013-12-14, 15:27
تعريف القانون التجاري

جرى الفقة على تعريف القانون التجاري بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.

وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وهو لذلك أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يعتبر مثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب الأصل الروابط القانونية بين الأفراد بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعة أعمالهم.

وتعبير قانون تجاري Commercial Law مشتق في الأصل من كلمة تجارة Commerce، إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها في المفهوم الإقتصادي، إذ هي لا تشمل في هذا المفهوم الأخير سوى العمليات المتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها في حين أنها تشمل في المفهوم الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة، ومفاد ذلك أن للتجارة في مفهوم القانون معنى أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الإقتصاد إذ أنه لا يفرق – على عكس هؤلاء – بين التجارة والصناعة، فكل رب صناعة هو تاجر قانونًا.

أسباب وجود القانون التجاري

يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته.

أولاً – السرعة:

السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد تروٍ وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيًا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.

لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقًا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابًا معينًا أو كان غير محدد القيمة.

ويترتب على حرية الإثبات في هذه المواد التجارية نتيجة بالغة الأهمية بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والبرق والتلكس.

كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص في المواد التجارية.

ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك بالتسليم إذا كانت لحاملها، وبالتظهير إذا كانت إذنيه، وذلك خلافًا لحوالة الحقوق الشخصية التي تستلزم في القانون المدني اتباع اجراءات معينة.

ولكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية، فالشركات التجارية والأوراق التجارية مثلاً تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية في القانون التحاري لا تعدو أن تكون مظهرًا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون إذ هي تسمح بمجرد الإطلاع على الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، بمعرفة طبيعته وفحواه وبالتالي استبعاد كل خلال حول تكوني التصرف وتفسيره وشروطه.

ثانيًا – الإئتمان:

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري، فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.

وهكذا يتضح أن السرعة والإئتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.

تحديد نطاق القانون التجاري

يقصد بتحديد نطاق القانون التجاري تحديد دائرة ومجال تطبيقه، فالقانون التجاري ليس إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة، لذا لزم أن يرسم بدقة ووضوح مجال تطبيقه.

وإذا نحن نظرنا إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى نجد أنها تتردد – عند تحديدها لدائرة القانون التجاري – بين نظريتين: تعرف الأولى بإسم النظرية الذاتية أو الشخصية Subjective Theory والثانية باسم النظرية الموضوعة أو المادية Objective Theory ويحسن بنا أن نعرف بإيجاز هاتين النظريتين:

أولاً: النظرية الذاتية أو الشخصية

تتخذ هذه النظرية من صفة القائمة بالعمل أساسًا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري وفقًا لهذه النظرية هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارسة مهنتهم أو حرفتهم التجارية. لذلك تعنى هذه النظرية بتعريف التاجر وفي نفس الوقت بتحديد المهن أو الحرف التجارية.

أما غير التجار فلا شأن للقانون التجاري بهم حتى ولو قاموا ببعض الأعمال أو الحرف التي يعتبرها القانون تجارية طالما أن مباشرتهم لها لم تصل إلى درجة الإحتراف. فمن يقوم بشراء بضاعة لأجل بيعها وتحقيق الربح لا يعتبر تاجرًا ولا يخضع لأحكام القانون التجاري طلما أنه لم يتخذ من شراء السلع وإعادة بيعها بقصد الربح حرفة له. فمثل هذا الشخص يظل خاضعًا لأحكام الشريعة العامة، أي لأحكام القانون المدني.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تستلزم حصرًا للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفًا قانونيًا لها الأمر الذي ليس باليسير إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى عادات غير مستقرة وغير واضحه.

كما يعاب عليها أنها تؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه. أما ما قيل من أن هذه النظرية تؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر، مع أن للتاجر – كسائر الأفراد – حياته المدنية ولا محل لأن تخضع أعماله الغريبة على التجارة لأحكام القانون التجاري. فإننا نلاحظ أن منطق النظرية لم يقض بتطبيق أحكام القانون التجاري على جميع أعمال التاجر وتصرفاته بل يقصر هذا التطبيق على النشاط المهني لمن يحترف التجارة.

وقد كانت النظرية الشخصية أو الذاتية أساس القانون التجاري عند ميلاده وفي بداية حياته، فقد ولد هذا القانون في القرون الوسطى كقانون خاص بطبقة التجار ومقصور عليها، ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألمان والقانون السويسري والقانون الإيطالي.

ثانيا: النظرية الموضوعية أو المادية

على عكس النظرية الشخصية تتخذ النظرية الموضوعية من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري طبقا لهذه النظرية هو قانون الأعمال التجارية. أي تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها. فشراء بضاعة معينة بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح من فروق الأسعار يعتبر طبقًا لهذه النظرية عملا تجاريًا سواء كان القائم بالعمل شخصًا يحترف هذا النوع من الأعمال أم لا.

ومعنى ذلك أن هذه النظرية في تحديدها لدائرة القانون التجاري لا تنظر إلى مهنة أو صفة القائم بالعمل بل إلى العمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص عليها القانون على اعتبارها تجارية. وكثيرا ما يهتدي القانون في تحديده للأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كالشراء لأجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة.

والتاجر طبقُا لهذه النظرية هو الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكتسبها لبعض الأحكام الخاصة كامساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس واشهار النظام المالي للزواج.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إذا لم يكن مستحيلاً في مجال متغير ومتطور كمجال التجارة. صحيح أن هذه المأخذ يمكن توجيهه أيضا إلى النظرية الشخصية التي تتطلب بدورها الحصر والتعداد للحرف التجارية، إلا أنه من الثابت اليوم أن حصر الحرف التجارية أسهل وايسر من حصر الأعمالالتجارية. وبالمقابل فإنها تمتاز بتوسيعها لدائرة تطبيق أحكام القانون التجاري وإن كان القضاء قد حد من هذه الميزة وذلك بتوسعه في تطبيق نظرية المدنية بالتبعية أي تلك النظرية التي تؤدي إلى فقدان العمل الصفة التجارية متى كان ضروريًا لممارسة المهنة المدنية.

العرف التجاري والعادات التجارية

يقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع اعتقادهم في إلزامها وضرورة احترامها.

وعليه فإن العرف التجاري ليس إلا مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها. وللعرف أهمية خاصة في المعاملات التجارية، فقد رأينا أن الغالبية الساحقة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار قبل أن تصبح بصوصًا مكتوبة. وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنين ووفرة النصوص التشريعية في العصر الحديث، فلا يزال العرف يقوم بدور لا يمكن إغفاله في تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامه. بل أن بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية والحسابات الجارية والإعتمادات المستندية لا تزال محكومة بقواعد عرفية بحتة. كما أن هناك العديد من القواعد العرفية التجارية لم تدون بعد في نصوص تشريعية ومن أمثلتها افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددها وذلك خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن، والإكتفاء في البيع التجاري بانقاص الثمن دون الفسخ إذا ما قدم البائع للمشتري بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه، وقاعدة تطهير الدفوع في مواجهة حامل الورقة التجارية حسن النية.

والعرف قد يكون خاصا بمكان معين أو بتجارة معينة وقد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وسائدا في جميع المعاملات التجارية، والعرف الخاص يغلب على العرف العام. وكثيرًا ما يكون العرف التجاري دوليًا كما هو الشأن في المسائل البحرية.

وفي حالة قيام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري، فلا صعوبة في الأمر إذ يجب دائما تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف، وهذا الأخير على النصوص التجارية المفسرة.

نظرية الأعمال التجارية والتاجر

أولاً – أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

ترجع أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني إلى أن القانون قد خص العمل التجاري – في ذاته وبصرف النظر عن صفة القائم به – ببعض الأحكام التي تختلف سواء من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أم من حيث القواعد الموضوعية المتعلقة بالإلتزامات عن القواعد التي تحكم العمل المدني. وتعرف هذه الأحكام عادة بإسم النظام القانوني للأعمال التجاري.

الإختصاص القضائي

يوجد في بعض البلاد كفرنسا قضاء خاص بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية يعرف بإسم القضاء التجاري، ويشترك في هذا القضاء أعضاء من التجار تنتخبهم الغرفة التجارية. ولا شك في أن تمثيل التجار في القضاء التجاري قصد من ربط هذا القضاء بالواقع العملي فالتجار أدرى من غيرهم بأعراف التجارة ومقتضياتها، وليس أدل على نجاح هذا النوع من القضاء في فرنسا انتشاره في جميع أرجاء البلاد وتقدر المحاكم التجارية حاليًا بنحو مائتين وثلاثين محكمة.

ولكن ما هو المعيار الذي يسترشد به القاضي للكشف عن تجارية بعض الأعمال الإقتصادية التي لم ينص عليها القانون. لقد اختلف الفقهاء حول تحديد هذا المعيار، فأسسه البعض على اعتبارات اقتصادية بينما أرجعه البعض الآخر إلى أسس قانونية. وأهم المعايير الإقتصادية نظرية المضاربة ونظرية التداول، وأهم المعايير القانونية نظرية الحرفة ونظرية المشروع أو المقاولة.

المعايير الإقتصادية

1- نظرية المضاربة

تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي، فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتمييزها عن المهنة المدنية. والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها.

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذه النظرية في العديد من أحكامها كما طبقها المشرع نفسه حينما حاول تمييز الشركات التجارية عن الجمعيات. كما أخذ بها المشرع العراقي في قانون التجارة رقم 60 لعام 1943 وان كان عدل عنها أخيرا في القانون الجديد رقم 149 لسنة 1970. ويعتمد قانون التجارة الحالي في الكويت على هذه النظرية كأساس لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني.

ويؤخذ على هذه النظرية أن المضاربة لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكاد تكون ملازمة لكل عمل انساني، فأصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي يسعون إلى تحقيق ربح مادي، كما أن المزارع يسعى أيضا إلى الحصول على كسب مادي، وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى اضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحتة.

كما يعاب على هذه النظرية عجزها عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم عدم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات أو تظهيرها أو ضمان أحد الموقعين عليها ولو لم يكن الهدف منه جلب منفعة مادية، يضاف غلى ذلك أنها لا تفسر احتفاظ عمل التجار بتجاريته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة.

وهكذا يتضح أنه لا يمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدنى والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.

2- نظرية التداول

تذهب هذه النظرية إلى القول بأن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان والمكان، وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك.

وتطبيقًا لذلك يعتبر عملاً تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للإستهلاك. وعمل الناقل الذي يتولى نقل السلع من مكان لآخر، وعمل تاجر الجملة الذي يشتري السلع ليبيعها لتاجر التجزئة، وبيعها من قبل هذا الأخير للمستهلك وكذلك عمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين والبنوك والأوراق التجارية.

وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وهي في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها.

ويؤخذ على هذه الطريقة أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح فإنها تخرج من نطاق القانون التجاري، فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات على البيع لأعضائها بسعر التكلفة.

كما يعاب على هذه النظرية أنها لا تتفق والإتجاه الحديث في القانون التجاري، فالصناعات الإستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارالت تعتبر وفقًا لمنطوق هذه النظرية أعمالاً مدنية مع أن معظم التشريعات اليوم تميل إلى إضفاء الصفة التجارية عليها.

المعايير القانونية

1- نظرية الحرفة

يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الإقتصادية جانبًا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته.

ويرى هذا الفقه في فكرة الحرفة أساسًا قانونيا صالحا لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، فالعمل يعتبر تجاريا متى كان متعلقًا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيًا إذا لم يكن متعلقًا بمزاولة الحرفة التجارية حتى ولو كان القائم به تاجرًا.

ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب منطوق هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية، فلا توجد إذن أعمال تجارية بطبيعتها وأخرى بالتبعية فالشراء لأجل البيع والذي يعتبر في التشريعات التجارية القائمة من الأعمال التجارية بطبيعتها، يعتبر عملا مدنيا متى وقع بمناسبة مهنة مدنية، ومثال ذلك قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية، فهي والحال كذلك تصلح كأساس لتشريع مستقل ولكنها لا تفيدنا كثيرا في مجال التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني طبقا للتشريع القائم والذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك والتجارة البحرية.

2- نظرية المقاولة أو المشروع

وتتخذ هذه النظرية من الحرفة أساسا لها، ولكنها ترى أن النصر المميز والدال على وجود الحرفة هو عنصر المشروع أو المقاولة. أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة.

الأعمال التجارية الأصلية

يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة واعتبرت كذلك بطريق القياس وهي تنقسم إلى قسمين: أعمال تجارية منفردة وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة ومن شخص لا يحترف القيام بها، وأعمال تجارية بطريق المقاولة وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الإحتراف أو المقاولة.

أولاً – الأعمال التجارية المنفردة

يضفي نظام المحكمة التجارية الصفة التجارية على مجموعة من الأعمال ولو وقعت لمرة واحدة وبصرف النظر عن القائم بها تاجرًا أم غير تاجر. وهذه المجموعة تشمل الشراء لأجل البيع والأوراق التجارية وأعمال الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية.

الشراء لأجل البيع

يضع نظام المحكمة التجارية الشراء لأجل البيع في مقدمة الأعمال التجارية المنفردة، فتنص الفقرة (أ) علىأنه يعتبر عملاً تجاريًا "كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها".

وباستقراء هذا النص يتضح أن هناك ثلاثة شروط ينبغي توافرها لكي يعتبر الشراء لأجل البيع عملاء تجاريا وهي: أن يكون هناك شراء، وأن يكون محل الشراء منقولا، وأن يكون هذا الشراء من أجل إعادة البيع لتحقيق الربح.

الشرط الأول: الشراء

يقصد بالشراء هنا المعنى الواسع بحيث يشمل كل كسب ملكية شيء بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقديا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة.

وعليه فمن يبيع شيئا لم يسبق له شراؤه وانما اكتسب ملكيته عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عمله مدنيا.

ويترتب على شرط الشراء استبعاد بعض الأنشطة الهامة من نطاق القانون التجاري كالنشاط الزراعة والصناعة الإستخراجية والإنتاج الذهني.

1- النشاط الزراعي

تنص معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري، ولعل السبب في ذلك يرجع غلى أن الزراعة سابقة تاريخيا في ظهورها على التجارة، وإلى أن القانون المدني قد تكوّن من أجلها فلا يمكن أن نتتزم من نطاقه، هذا فضلا عن أن المزارعين يكونون طبقة اجتماعية منفصلة تماما في عاداتها وتقاليدها عن طبقة التجار.

2- الصناعات الإستخراجية

ويقصد بالصناعات الإستخراجية استخراج المواد الأولية مباشرة من باطن الأرض أو قاع البحر، ومثالها استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وقطع الأحجار واستغلال العيون المعدنية وصيد الأسماك واللالىء وغير ذلك.

وتعتبر الصناعات الإستخراجية من الأعمال المدنية التي لا يمتد إليها حكم القانون التجاري بحجة أنها أعمال لم يسبقها شراء وأنها لا تعدو أن تكون نوعا من الإستغلال العقاري، ولكن هذه الحجة غير مقنعة لأن الصناعة الإستخراجية تنطوي على بيع لمنقولات، وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة، وذلك فإنه ليس هناك ما يبرر اقصاء الصناعة الإستخراجية من نطاق القانون التجاري.

الإنتاج الفكري والمهن الحرة:

لا يعتبر استغلال ثمار الفكر وما تجود به القريحة من قبيل الأعمال التجارية فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه والفنان ملحنا كان أو مغنيا أو رساما أو نحاتا ببيع مقطوعته الموسيقية أو لوحته الفنية أو تمثاله يعتبر عملا مدنيا سواء قاموا بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير.

وعلى العكس من ذلك يعتبر عمل الوسيط الذي يقدم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل. فالناشر مثلا يعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري حق التأليف بقصد البيع وتحقيق الربح، ويؤخذ بنفس الحل فيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى فقيام المغني أو الملحن أو المصور أو الرسام أو النحات ببيع ثمار عمله بنفسه أو بواسطة الغير يعتبر عملا مدنيا حتى ولو قام بالاستعانة بخدمات عدد قليل من العمال أو استخدم بعض الآلات الضرورية لعمله، أما من يقوم بنشر هذه الأعمال الفنية فيعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري ثمار انتاج الفنان لنشره وبيه بقصد تحقيق الربح.

كذلك لا تعتبر ممارسة الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية، لأن أصحابها إنما يستغلون ملكاتهم الفكرية وما حصلوا عليه من علم وفن وخبرة، فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس المهنة، كما أن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق.

ويدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم وغير ذلك مما يستقر عليه العرف، ويلاحظ أن أصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها.

وإذا اقترنت ممارسة المهنة الحرة ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي، وتطبيقًا لذلك فقد استقر القضاء الفرنسي على القول بأن قيام الطبيب بشراء وبيع الأدوية لمرضاه في الأماكن النائيه التي لا يوجد بها صيدليات لا يعتبر عملا تجاريا، وكذلك الحال بالنسبة لطبيب الأسنان الذي يبيع لمرضاه الاشياء اللازمة للعلاج كالأسنان الصناعية.

الشرط الثاني: أن يكون محل الشراء منقولاً

يتطلب نظام المحكمة التجارية أن يكون محل الشراء "بضاعة أو غلالاً من مأكولات وغيرها". وواضح أن هذه الفقرة تشير إلى المنقولات المادية، ومع ذلك فالرأي مستقر لدى الشراح في الدول الأخرى على أنه يجب تفسير مثل هذا النص تفسيرا واسعا بحيث يشمل إلى جانب المنقولات المادية المنقولات المعنوية كالأوراق المالية (الأسهم والسندات) وحقوق الملكية الأدبية والفنية والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والمحل التجاري، بل أكثر من ذلك يفسر مثل هذا النص على أنه يشمل ما يسمى بالمنقولات بحسب المآل، فيعتبر تجاريا شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه وكذلك الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابًا.

الشرط الثالث: قصد إعادة البيع أو التأجير لتحقيق الربح

يجب لاعتبار شراء المنقول عملاً تجاريا أن يكون قد تم بقصد إعادة البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء، وعليه فإن من يشتري منقولا بقصد استعماله أو الإحتفاظ به ثم يعدل عن رأيه فيقوم ببيعه فإن عمله يعتبر مدنيا حتى لو حقق ربحا وذلك لانتفاء نية البيع وقت الشراء.

وعلى العكس من ذلك يعتبر شراء المنقول تجاريا متى تم بقصد اعادة البيع حتى ولو عدل الشخص بعد ذلك عن موقفه فقام باستهلاكه أو بالإحتفاظ به لنفسه.

ولا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذ من الجائز أن يقع البيع على المنقول بعد تحويله أو صنعه كشراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها. كما لا يشترط من ناحية أخرى سبق الشراء على البيع إذ يجوز أن يقع البيع أولا ثم يليه الشراء بل أن هذا وضع مألوف في التجارة وبخاصة في عمليات البورصة.

الأوراق التجارية

يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها محررات شكلية تتطلب لصحتها بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية، تثمل حقا شخصيا موضوعه مبلغ معين من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعيين، ويسهل تحويلها فورا إلى نقود بخصمها لدى البنوك وباستعمالها في تسوية الديون.

والأوراق التجارية في القانون هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك.

أ- الكمبيالة

هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (وهو الدائن) إلى شخص يسمى المسحوب عليه (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى بالمستفيد.

ويطلق على الكمبيالة اسم سند الحوالة وأحيانا السفتجة.

ب- السند لأمر أو السند الإذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى المستفيد (وهو الدائن).

ج- الشيك

الشيك صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه "بنك" بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود بمجرد الإطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر الساحب نفسه.


الدرس الثاني

أنواع الشركات

ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة"

وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

أشكال الشركات التجارية:

حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .

ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر: وفي هذا تقول صراحة المادة الثانية "تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد".

شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات الأموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الشركات المختلطة:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.

وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1- شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.

في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.

خصائص شركة التضامن

تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:

يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.
منقول

ouchek-lil
2013-12-14, 15:29
دروس في القانون التجاري
مقدمة
تعريف القانون التجاري I
1 القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى
ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط
طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد
من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك
العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.
( علاقة القانون التجاري بالقانون المدني وفروع القانون الأخرى : (* 1
2 القانون التجاري وفقا للتعريف السابق ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني
إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل وقانون الأسرة وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف
الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن القانون التجاري ينظم فقط علاقات معينة هي
العلاقات التجارية وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي
استلزمت خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني
يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها
السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى.
فالملاحظة أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.
3 وعلى عكس ذلك البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد فطبيعة العقود التي تجرى في مجال
التجارة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجرى في البيئة المدنية ذلك أن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد
الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق ربح من فروق الأسعار كما وأن مثل هذه الصفقات
تعقد كل يوم مرات ومرات بالنسبة لكل تاجر وهو يبرمها بأسلوب سريع.
وقد ظهرت فعلا عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد
التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار
وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى اصبح لها كيان مستقل.
4 على أنه لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وجميع التصرفات فإن أحكام وقواعد القانون
التجاري ليست إلا استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص. تظهر هذه الصلة الوثيقة
Thaller : traité élémentaire de droit commercial : 1أنظر )
volume 1 - n° 6 ,7 , 14
بين القانون المدني والتجاري بوضوح في معظم التشريعات ففي القانون الفرنسي وكذلك الجزائري نجد المجموعة
التجارية لا تتكلم عن البيع إلا في مادة واحدة وتلجأ بالنسبة لباقي الأحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدني.
5 على أننا نجد من جانب آخر أن القانون التجاري أثره في القانون المدني ويتمثل في عدة حالات منها اعتبار
الشركات التي تأخذ الشكل التجاري شركات تجارية تخضع للقانون التجاري أيا كان موضوع نشاطها كما قد يقرر
المشرع اكتساب الشركة لصفة التاجر بصرف النظر عن طبيعة نشاطها سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا ومن
الأمثلة شركات الأسهم تجارية دائما وذلك بحسب الشكل سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا والتشريع التجاري
الجزائري الصادر سنة 1975 والذي نصت المادة 544 منه على أن تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن.
6 المناداة بوحدة القانون الخاص :
نظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر اتجاه في الفقه القانوني ينادي بإدماجهما معا في قانون
واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين عمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك
بفرض الوصول إلى ما يسمى بوحدة القانون الخاص.
7 ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرعة وبساطة، في الإجراءات على قواعد القانون
المدني كلما اقتضى الأمر ذلك حتى يفيد من ذلك التاجر وغير التاجر كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض
القيود والشكليات في تصرفات معينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في تصرفات
التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات.
ويرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري بإعتباره قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما يتضمن في الواقع النظرية
العامة في الأموال والالتزامات التي تطبق على جميع التصرفات التي تجرى بين الأفراد العاديين وبين من يساهمون في
الحياة الاقتصادية بصفة عامة.
8 قد أخذت فعلا بعض البلاد بهذا الاتجاه كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا حيث
استطاعت معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات التجارية للقانون المدني ومثال ذلك القانون المدني الإيطالي الصادر
عام 1942 الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في
مجموعة القانون المدني.
9 ضرورة استقلال القانون التجاري :
إن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وإن كانت تعد منطقية في ظاهرها إلا أنها تخالف
في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العملية فما من شك أن المعاملات التجارية لها لما يميزها عن المعاملات
المدنية مما يستتبع وضع نظام خاص بها فطبيعة المعاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الإجراءات.
وليس من المفيد أن تنتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع الاستقرار والتروي وذلك أن من شأن
تعميم هذه السرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام القضاء
وخاصة أن مسك الدفاتر أمر لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض الإجراءات الرسمية والشكلية المدنية
إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى عرقلة التجارة مهما بلغت أهمية عقودها أو ضخامتها. كما أن تشجيع
المدنيون على التعامل بالأوراق التجارية خاصة الكمبيالات منها من شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد في مجالات لا
شأن لها بها.
10 ويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين لم تستطع إدماجها إدماجا كليا حيث ظلت فيها بعض الأحكام
والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطائفة التجار كما هو الحال في بلاد الأنجلوسكونية ومن الأمثلة
على ذلك إنجلترا حيث أصبحت النظم التجارية منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بيع البضائع وقانون الإفلاس
والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السويسري والإيطالي الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة
والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس.
إن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال
وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري وخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة
المقتضيات العملية واقرها القضاء التجاري.
11 والواقع أنه ما من شك في أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن في إدماجهما في قانون واحد لا
يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة
الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة
عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.
12 علاقة القانون التجاري بعلم الاقتصاد :
يتصل القانون التجاري اتصالا وثيقا بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق موارد
الثروة وعلم القانون ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات وتحقيقها فالأشياء أو الأموال التي يهتم رجل الاقتصاد
بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها هي ذاتها التي يهتم رجل القانون ببيان نظامها من الناحية القانونية
والقضائية والاتفاقية وهذه الأشياء التي يتناولها رجل القانون ورجل الاقتصاد كل من ناحيته هي تلك التي يراد استخدامها
وتسخيرها لخدمة الإنسان في أجسادهم وأرواحهم.
والواقع أن هذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد أساسها ما يتركه كل منهما من أثر على الآخر
فالنشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي والمالي مثل عقود
النقل والتأمين والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك كما وأن هذه الصلة الوثيقة بينهما جعلت البعض يرى في القانون
التجاري النشاط الاقتصادي.
13 علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي :
للقانون التجاري صلات وثيقة بالقانون الدولي الخاص فهو يقوم بتنظيم العلاقات التجارية الخارجية إذ يحكم المعاملات
التي تنشأ بين أفراد الدولة مع رعايا الدول الأخرى في المعاملات الناشئة عن التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين
رعايا الدول المختلفة وللقانون التجاري أيضا صلة بالقانون الدولي تظهر في حالة إبرام اتفاقيات تجارية دولية وتعتبر هذه
الصلة بين القانون التجاري وكل من القانون الدولي الخاص والعام سببا في اعتبار الحاجة ماسة إلى توحيد حكم هذا الفرع
من القانون،فنظرا لازدياد العلاقات التجارية الدولية نتيجة سهولة وسائل النقل وانشارها نشأت الحاجة إلى توحيد أهم
قواعد القانون التجاري نظرا لاختلاف القواعد الداخلية لكل دولة وذلك للقضاء على مشكلة تنازع القوانين وقد لجأت
الدول والتجار إلى عدة وسائل لتوحيد أحكام القانون التجاري ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :
أ/ في مجال التوحيد الإتفاقي لا التشريعي لجأ التجار أنفسهم إلى وضع قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية يؤخذ
بها إذا رغب أطراف التعاقد بمعنى أن توحيد الأحكام يتم بطريق إصدار نماذج عقود دولية يلتزم المتعاقدين بها في
عقودهم الدولية ومن ذلك عقود البيع الدولية النماذج المعدة لعقد التصدير والإستراد أو العقود التي تجريها الهيئات المهنية
كالنقابات والغرف التجارية.
ب/ في مجال المعاهدات لجأت الدول إلى توحيد بعض أحكام القانون التجاري عن طريق المعاهدات الدولية التي
تضع أحكام قانونية موحدة تقبلها الدول الموقعة عليها وتلتزم بها في العلاقات الدولية فقط بمعنى أن العلاقات الداخلية لهذه
الدول الموقعة على الاتفاقيات لا تخضع لأحكام هذه الأخيرة وإنما تخضع لأحكام القانون الداخلي ومن الأمثلة على ذلك
اتفاقية بون 1953 في حالات النقل بالسكك الحديدية إذ حددت هذه الاتفاقية شروط وآثار عقد النقل في حالة ما إذا كان
النقل يتعدى الحدود السياسية للبلاد المتعاقدة.
ج/ كما لجأت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية تؤدي إلى إنشاء قانون موحد لجميع الدول المتعاقدة على أن تتعهد هذه
الدول بتعديل قانونها الداخلي بما يطابق أحكام هذه الاتفاقيات بحيث تصبح هذه الأخيرة بمثابة قانون داخلي ومن الأمثلة
. على هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف بخصوص توحيد أحكام الكمبيالة والسند الإذني سنة 1930 وأحكام الشيك 1931
علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى : II
هذا وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن للقانون التجاري علاقة بفروع القانون الأخرى التي سوف لم نتطرق لهما هذا
بسبب عدم أهميتها القصوى.
تطور القانون التجاري : III
عرفت التجارة قواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى وكان القائمون بالتجارة يمثلون طائفة خاصة
في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها. وما من شك في أن التجارة كانت معروفة عند الكثير من الشعوب القديمة خاصة تلك
التي كانت تسكن سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث مكنها موقعها الجغرافي من ممارسة التجارة ولن نتعرض في هذا
المقام إلى دراسة تفصيلية لنشأت القانون التجاري في مختلف العصور والأزمان لذلك سوف نقترح على إيضاح تطور
نشأت القوانين والأحكام التجارية بصفة عامة.
في العصور القديمة :
تمتد نشأت القانون التجاري إلى زمن بعيد فقد نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط وقدماء
المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة في مجال التعامل بالنقد والاقتراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك التي تشبه
إلى حد ما البوليصة والسند للأمر ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حامورابي في
عهد البابليين 1000 سنة قبل الميلاد منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف
التي كانت سائدة آنذاك.
وعرف الفينيقيون والإغريق التجارة خاصة البحرية منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصة بالتجارة البحرية وتركوا
تراثا هاما في ذلك الفرع من القانون مثل الأحكام الخاصة بمبدأ الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
ولا يفوتنا التنويه بدور العرب في مجال التجارة ابتداء من القرن السابع الميلادي إذ ظهرت أنظمة جديدة في مجال
التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة ( السفتجة ) في عهد الرومان.
لما اتسعت رقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت معظم أوروبا وشمال إفريقيا وبعض أجزاء آسيا ظهرت فيها حركة
تقنينية واسعة لتنظيم المعاملات بين الأفراد وتحديد الحقوق والواجبات غير أن هذه التنظيمات الكبيرة لم تكن تحتوي على
قواعد وأحكام تجارية رغم ظهور كثير من المعاملات التجارية مثل الشركات، كذلك ظهرت أعمال تجارية أخرى
كالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنية وإمساك الدفاتر التجارية.
ولعل السبب في عدم إشمال المجموعات المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد التي تنظم التجارة هو أن الرومان كانوا
يتركون القيام بهذه الأعمال للرقيق والأغراب اعتقادا منهم أنها أعمال دنيا.
على أنه لما اندمج القانون المدني وأصبح هذا الأخير هو الشريعة العامة التي تطبق على جميع التصرفات القانونية وعلى
جميع الأفراد أصبح القانون المدني الروماني يحتوي على جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية
إلى جوار الأحكام المدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر ذلك أن
الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات.
غير أنه وفي الفترة ما بين القرن 11 وحتى القرن 16 جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقلالا عن القانون
المدني وذلك نتيجة زيادة التجارة البرية والبحرية بسبب الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ويمكن القول أن قواعد
القانون التجاري والبحري قد وصلت في تطورها في هذا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي
ففي إيطاليا وجدت أسواق عالمية لتبادل التجارة ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص في ممارسة هذا النوع من النشاط
وخضعت في تنظيم أمورها إلى التقاليد والعادات التي استقرت بينهم وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل من كبار التجار
( يختصون في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقاليد التي استقرت بينهم. (* 1
: في الفترة ما بين القرن 17 حتى نهاية القرن 18
أصبح القانون التجاري خلال هذه الفترة قانونا مهنيا خلق بواسطة التجارة وليطبق على التجار كما تميز القانون
التجاري بأنه قانون عرفي وأصبح أيضا قانونا دوليا يطبق خلال هذه الفترة على دول أوروبا الغربية .
أما في العصر الحديث فقد بدأ انتشار التقاليد والعادات في بلاد أوروبا وخاصة المدن الفرنسية كان وباريس
ومرسيليا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنين هذه العادات والتقاليد في مجموعات قانونية لتنظيم أعمال هذه الطائفة أصدر
. 1 _مصطفى كمال طه : الوجيز في القانون التجاري صفحة 20
الملك لويس الرابع عشر أمرا ملكيا بتقنين العادات والتقاليد الخاصة في مجموعة مستقلة فصدرت في مارس 1673
1681 وهي خاصة بالشركات والأوراق التجارية والإفلاس ويطلق عليها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعة خاصة
بالتجارة البحرية وتعتبر هذه الأوامر الملكية مرجعا وافيا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات
وكان القانون التجاري في أول أمره قانونا شخصيا فكان يعد تاجرا كل من هو مقيد في السجل التجاري وبعد إلغاء نظام
الطوائف عقب الثورة الفرنسية 1789 وإعلان مبدأ حرية التجارة تكونت لجنة عام 1801 لوضع مشروع القانون التجاري
على أساس هذه المبادىء الجديدة فأخد القانون التجاري طابعا موضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس
لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيد
بالسجل التجاري.
نطاق ومجال القانون التجاري :
اختلف كثير من الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم
إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو
القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية
وسنتناولهما فيما يلي : Théorie Subjective والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Objective الموضوعية
( أولا النظرية الموضوعية : (* 1
وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو Actes de Commerce
لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في
مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية،
إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية
( وشهر الإفلاس. (* 2
وكانت الدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانب فني يستند إلى نص
631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة 631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص - المادتين 637
1وقد اعتنق هذه النظرية طول القرن التاسع عشر فقهاء كثيرون مثل :
Pardessus - Delemmarre et le Poitevin - Lyon Ceen et Renault.
المرجع السابق. Paul, Didier أنظر Hamel et Lagarde ونقدها وخاصمها الفقيهان هامل ولاجارد
. 2 - أنظر أآثم أمين الخولي : الموجز في القانون التجاري الجزء الأول صفحة 7
بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحدد هذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانون على أن
المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم
الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
وكان تفسير هذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه، هو معيار
تحديد نطاق القانون التجاري.
أما عن الجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية
الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا في العصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة
( وتقدمها، بسبب منع هذا النظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية. (* 1
(يتبع

ouchek-lil
2013-12-14, 15:31
دروس في القانون التجاري
مقدمة
تعريف القانون التجاري I
1 القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى
ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط
طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد
من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك
العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.
( علاقة القانون التجاري بالقانون المدني وفروع القانون الأخرى : (* 1
2 القانون التجاري وفقا للتعريف السابق ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني
إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل وقانون الأسرة وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف
الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن القانون التجاري ينظم فقط علاقات معينة هي
العلاقات التجارية وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي
استلزمت خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني
يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها
السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى.
فالملاحظة أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.
3 وعلى عكس ذلك البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد فطبيعة العقود التي تجرى في مجال
التجارة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجرى في البيئة المدنية ذلك أن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد
الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق ربح من فروق الأسعار كما وأن مثل هذه الصفقات
تعقد كل يوم مرات ومرات بالنسبة لكل تاجر وهو يبرمها بأسلوب سريع.
وقد ظهرت فعلا عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد
التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار
وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى اصبح لها كيان مستقل.
4 على أنه لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وجميع التصرفات فإن أحكام وقواعد القانون
التجاري ليست إلا استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص. تظهر هذه الصلة الوثيقة
Thaller : traité élémentaire de droit commercial : 1أنظر )
volume 1 - n° 6 ,7 , 14
بين القانون المدني والتجاري بوضوح في معظم التشريعات ففي القانون الفرنسي وكذلك الجزائري نجد المجموعة
التجارية لا تتكلم عن البيع إلا في مادة واحدة وتلجأ بالنسبة لباقي الأحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدني.
5 على أننا نجد من جانب آخر أن القانون التجاري أثره في القانون المدني ويتمثل في عدة حالات منها اعتبار
الشركات التي تأخذ الشكل التجاري شركات تجارية تخضع للقانون التجاري أيا كان موضوع نشاطها كما قد يقرر
المشرع اكتساب الشركة لصفة التاجر بصرف النظر عن طبيعة نشاطها سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا ومن
الأمثلة شركات الأسهم تجارية دائما وذلك بحسب الشكل سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا والتشريع التجاري
الجزائري الصادر سنة 1975 والذي نصت المادة 544 منه على أن تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن.
6 المناداة بوحدة القانون الخاص :
نظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر اتجاه في الفقه القانوني ينادي بإدماجهما معا في قانون
واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين عمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك
بفرض الوصول إلى ما يسمى بوحدة القانون الخاص.
7 ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرعة وبساطة، في الإجراءات على قواعد القانون
المدني كلما اقتضى الأمر ذلك حتى يفيد من ذلك التاجر وغير التاجر كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض
القيود والشكليات في تصرفات معينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في تصرفات
التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات.
ويرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري بإعتباره قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما يتضمن في الواقع النظرية
العامة في الأموال والالتزامات التي تطبق على جميع التصرفات التي تجرى بين الأفراد العاديين وبين من يساهمون في
الحياة الاقتصادية بصفة عامة.
8 قد أخذت فعلا بعض البلاد بهذا الاتجاه كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا حيث
استطاعت معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات التجارية للقانون المدني ومثال ذلك القانون المدني الإيطالي الصادر
عام 1942 الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في
مجموعة القانون المدني.
9 ضرورة استقلال القانون التجاري :
إن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وإن كانت تعد منطقية في ظاهرها إلا أنها تخالف
في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العملية فما من شك أن المعاملات التجارية لها لما يميزها عن المعاملات
المدنية مما يستتبع وضع نظام خاص بها فطبيعة المعاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الإجراءات.
وليس من المفيد أن تنتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع الاستقرار والتروي وذلك أن من شأن
تعميم هذه السرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام القضاء
وخاصة أن مسك الدفاتر أمر لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض الإجراءات الرسمية والشكلية المدنية
إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى عرقلة التجارة مهما بلغت أهمية عقودها أو ضخامتها. كما أن تشجيع
المدنيون على التعامل بالأوراق التجارية خاصة الكمبيالات منها من شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد في مجالات لا
شأن لها بها.
10 ويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين لم تستطع إدماجها إدماجا كليا حيث ظلت فيها بعض الأحكام
والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطائفة التجار كما هو الحال في بلاد الأنجلوسكونية ومن الأمثلة
على ذلك إنجلترا حيث أصبحت النظم التجارية منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بيع البضائع وقانون الإفلاس
والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السويسري والإيطالي الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة
والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس.
إن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال
وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري وخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة
المقتضيات العملية واقرها القضاء التجاري.
11 والواقع أنه ما من شك في أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن في إدماجهما في قانون واحد لا
يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة
الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة
عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.
12 علاقة القانون التجاري بعلم الاقتصاد :
يتصل القانون التجاري اتصالا وثيقا بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق موارد
الثروة وعلم القانون ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات وتحقيقها فالأشياء أو الأموال التي يهتم رجل الاقتصاد
بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها هي ذاتها التي يهتم رجل القانون ببيان نظامها من الناحية القانونية
والقضائية والاتفاقية وهذه الأشياء التي يتناولها رجل القانون ورجل الاقتصاد كل من ناحيته هي تلك التي يراد استخدامها
وتسخيرها لخدمة الإنسان في أجسادهم وأرواحهم.
والواقع أن هذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد أساسها ما يتركه كل منهما من أثر على الآخر
فالنشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي والمالي مثل عقود
النقل والتأمين والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك كما وأن هذه الصلة الوثيقة بينهما جعلت البعض يرى في القانون
التجاري النشاط الاقتصادي.
13 علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي :
للقانون التجاري صلات وثيقة بالقانون الدولي الخاص فهو يقوم بتنظيم العلاقات التجارية الخارجية إذ يحكم المعاملات
التي تنشأ بين أفراد الدولة مع رعايا الدول الأخرى في المعاملات الناشئة عن التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين
رعايا الدول المختلفة وللقانون التجاري أيضا صلة بالقانون الدولي تظهر في حالة إبرام اتفاقيات تجارية دولية وتعتبر هذه
الصلة بين القانون التجاري وكل من القانون الدولي الخاص والعام سببا في اعتبار الحاجة ماسة إلى توحيد حكم هذا الفرع
من القانون،فنظرا لازدياد العلاقات التجارية الدولية نتيجة سهولة وسائل النقل وانشارها نشأت الحاجة إلى توحيد أهم
قواعد القانون التجاري نظرا لاختلاف القواعد الداخلية لكل دولة وذلك للقضاء على مشكلة تنازع القوانين وقد لجأت
الدول والتجار إلى عدة وسائل لتوحيد أحكام القانون التجاري ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :
أ/ في مجال التوحيد الإتفاقي لا التشريعي لجأ التجار أنفسهم إلى وضع قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية يؤخذ
بها إذا رغب أطراف التعاقد بمعنى أن توحيد الأحكام يتم بطريق إصدار نماذج عقود دولية يلتزم المتعاقدين بها في
عقودهم الدولية ومن ذلك عقود البيع الدولية النماذج المعدة لعقد التصدير والإستراد أو العقود التي تجريها الهيئات المهنية
كالنقابات والغرف التجارية.
ب/ في مجال المعاهدات لجأت الدول إلى توحيد بعض أحكام القانون التجاري عن طريق المعاهدات الدولية التي
تضع أحكام قانونية موحدة تقبلها الدول الموقعة عليها وتلتزم بها في العلاقات الدولية فقط بمعنى أن العلاقات الداخلية لهذه
الدول الموقعة على الاتفاقيات لا تخضع لأحكام هذه الأخيرة وإنما تخضع لأحكام القانون الداخلي ومن الأمثلة على ذلك
اتفاقية بون 1953 في حالات النقل بالسكك الحديدية إذ حددت هذه الاتفاقية شروط وآثار عقد النقل في حالة ما إذا كان
النقل يتعدى الحدود السياسية للبلاد المتعاقدة.
ج/ كما لجأت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية تؤدي إلى إنشاء قانون موحد لجميع الدول المتعاقدة على أن تتعهد هذه
الدول بتعديل قانونها الداخلي بما يطابق أحكام هذه الاتفاقيات بحيث تصبح هذه الأخيرة بمثابة قانون داخلي ومن الأمثلة
. على هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف بخصوص توحيد أحكام الكمبيالة والسند الإذني سنة 1930 وأحكام الشيك 1931
علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى : II
هذا وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن للقانون التجاري علاقة بفروع القانون الأخرى التي سوف لم نتطرق لهما هذا
بسبب عدم أهميتها القصوى.
تطور القانون التجاري : III
عرفت التجارة قواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى وكان القائمون بالتجارة يمثلون طائفة خاصة
في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها. وما من شك في أن التجارة كانت معروفة عند الكثير من الشعوب القديمة خاصة تلك
التي كانت تسكن سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث مكنها موقعها الجغرافي من ممارسة التجارة ولن نتعرض في هذا
المقام إلى دراسة تفصيلية لنشأت القانون التجاري في مختلف العصور والأزمان لذلك سوف نقترح على إيضاح تطور
نشأت القوانين والأحكام التجارية بصفة عامة.
في العصور القديمة :
تمتد نشأت القانون التجاري إلى زمن بعيد فقد نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط وقدماء
المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة في مجال التعامل بالنقد والاقتراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك التي تشبه
إلى حد ما البوليصة والسند للأمر ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حامورابي في
عهد البابليين 1000 سنة قبل الميلاد منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف
التي كانت سائدة آنذاك.
وعرف الفينيقيون والإغريق التجارة خاصة البحرية منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصة بالتجارة البحرية وتركوا
تراثا هاما في ذلك الفرع من القانون مثل الأحكام الخاصة بمبدأ الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
ولا يفوتنا التنويه بدور العرب في مجال التجارة ابتداء من القرن السابع الميلادي إذ ظهرت أنظمة جديدة في مجال
التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة ( السفتجة ) في عهد الرومان.
لما اتسعت رقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت معظم أوروبا وشمال إفريقيا وبعض أجزاء آسيا ظهرت فيها حركة
تقنينية واسعة لتنظيم المعاملات بين الأفراد وتحديد الحقوق والواجبات غير أن هذه التنظيمات الكبيرة لم تكن تحتوي على
قواعد وأحكام تجارية رغم ظهور كثير من المعاملات التجارية مثل الشركات، كذلك ظهرت أعمال تجارية أخرى
كالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنية وإمساك الدفاتر التجارية.
ولعل السبب في عدم إشمال المجموعات المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد التي تنظم التجارة هو أن الرومان كانوا
يتركون القيام بهذه الأعمال للرقيق والأغراب اعتقادا منهم أنها أعمال دنيا.
على أنه لما اندمج القانون المدني وأصبح هذا الأخير هو الشريعة العامة التي تطبق على جميع التصرفات القانونية وعلى
جميع الأفراد أصبح القانون المدني الروماني يحتوي على جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية
إلى جوار الأحكام المدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر ذلك أن
الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات.
غير أنه وفي الفترة ما بين القرن 11 وحتى القرن 16 جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقلالا عن القانون
المدني وذلك نتيجة زيادة التجارة البرية والبحرية بسبب الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ويمكن القول أن قواعد
القانون التجاري والبحري قد وصلت في تطورها في هذا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي
ففي إيطاليا وجدت أسواق عالمية لتبادل التجارة ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص في ممارسة هذا النوع من النشاط
وخضعت في تنظيم أمورها إلى التقاليد والعادات التي استقرت بينهم وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل من كبار التجار
( يختصون في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقاليد التي استقرت بينهم. (* 1
: في الفترة ما بين القرن 17 حتى نهاية القرن 18
أصبح القانون التجاري خلال هذه الفترة قانونا مهنيا خلق بواسطة التجارة وليطبق على التجار كما تميز القانون
التجاري بأنه قانون عرفي وأصبح أيضا قانونا دوليا يطبق خلال هذه الفترة على دول أوروبا الغربية .
أما في العصر الحديث فقد بدأ انتشار التقاليد والعادات في بلاد أوروبا وخاصة المدن الفرنسية كان وباريس
ومرسيليا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنين هذه العادات والتقاليد في مجموعات قانونية لتنظيم أعمال هذه الطائفة أصدر
. 1 _مصطفى كمال طه : الوجيز في القانون التجاري صفحة 20
الملك لويس الرابع عشر أمرا ملكيا بتقنين العادات والتقاليد الخاصة في مجموعة مستقلة فصدرت في مارس 1673
1681 وهي خاصة بالشركات والأوراق التجارية والإفلاس ويطلق عليها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعة خاصة
بالتجارة البحرية وتعتبر هذه الأوامر الملكية مرجعا وافيا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات
وكان القانون التجاري في أول أمره قانونا شخصيا فكان يعد تاجرا كل من هو مقيد في السجل التجاري وبعد إلغاء نظام
الطوائف عقب الثورة الفرنسية 1789 وإعلان مبدأ حرية التجارة تكونت لجنة عام 1801 لوضع مشروع القانون التجاري
على أساس هذه المبادىء الجديدة فأخد القانون التجاري طابعا موضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس
لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيد
بالسجل التجاري.
نطاق ومجال القانون التجاري :
اختلف كثير من الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم
إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو
القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية
وسنتناولهما فيما يلي : Théorie Subjective والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Objective الموضوعية
( أولا النظرية الموضوعية : (* 1
وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو Actes de Commerce
لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في
مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية،
إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية
( وشهر الإفلاس. (* 2
وكانت الدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانب فني يستند إلى نص
631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة 631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص - المادتين 637
1وقد اعتنق هذه النظرية طول القرن التاسع عشر فقهاء كثيرون مثل :
Pardessus - Delemmarre et le Poitevin - Lyon Ceen et Renault.
المرجع السابق. Paul, Didier أنظر Hamel et Lagarde ونقدها وخاصمها الفقيهان هامل ولاجارد
. 2 - أنظر أآثم أمين الخولي : الموجز في القانون التجاري الجزء الأول صفحة 7
بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحدد هذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانون على أن
المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم
الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
وكان تفسير هذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه، هو معيار
تحديد نطاق القانون التجاري.
أما عن الجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية
الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا في العصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة
( وتقدمها، بسبب منع هذا النظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية. (* 1
(يتبع

ouchek-lil
2013-12-14, 15:32
ثانيا النظرية الشخصية : (* 2
ويرى القائلون بهذه النظرية، أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصله قانون مهني، ينظم
نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرية يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر
بحيث يعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارية يعتبر تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصر
الاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
وقد يكون عنصر الاحتراف مطاطا في مفهومه وتحديده، لذلك لجأت بعض القوانين كالقانون الألماني باشتراط القيد
في السجل التجاري كشرط لازم ولاكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمين الخولي المرجع السابق صفحة 7 حيث يقول "
ويظهر طابع الشخص للقانون الألماني هنا في أن أعمال هذا الفريق من التجار، ويسمون التجار بالقيد في السجل التجاري
في مباشرة حرفتهم لا تعتبر تجارية ولا تخضع للقانون التجاري إلا لصدورها ممن قيد في سجل بحيث تكون مدينة لو
صدرت من شخص غير مقيد.
ويبرر أنصار هذه النظرية رأيهم في أن القانون التجاري في أصل نشأته يرجع إلى العادات والقواعد والنظم التي
ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانونا مهنيا وأنه على الرغم من إلغاء
نظام الطوائف، وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعني الحق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من النشاط إلا أن
القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجار الطائفي وكذلك أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم
التجارية تزاول اختصاصها في الفصل في المنازعات التجارية دون سواها.
Hamel et Lagarde T.I p. 1 أنظر 169
2
في مؤلفه Ripert قال بهذه النظرية الفقيه الفرنسي
Traité élémentaire de Droit Commercial
* موقف القانون الجزائري :
إذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم 59 لسنة 1975 نجد أن المادة الأولى منه تنص على أن " يعد
تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك
الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة والالتزامات بين التجار ".
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه لم يلبث أن أخذ بالنظرية
الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة
الثالثة.
وفضلا عن أن المشروع الجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم
بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجاري وملاكا
ذلك.
ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة، وإنما
استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت النظرية الموضوعية.
ثالثا مصادر القانون التجاري :
كلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع استقى منها أساسه هو المصدر الموضوعي أو
المادي والمصدر التاريخي والمصدر الرسمي والمصدر التفسيري ويقصد بالمصدر المادي أو الموضوعي للقانون
الظروف الاجتماعية التي استمد منها نشأته على خلاف المصدر التاريخي الذي يمثل الظروف التاريخية التي تكون عبرها
القانون ويقصد بالمصدر الرسمي للقانون المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلاف المصدر التفسيري
الذي لا يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل الاستئناس وللقانون التجاري بصفة عامة كبقية فروع القانون عدة
مصادر نقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية وهي الفقه والقضاء باعتبارهما مصدرين تفسيريين يلجأ
إليها القاضي إذا أعوزه التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف.
أولا التشريع :
التشريع يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من
المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.
ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :
أ) المجموعة التجارية :
(1*) . ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975
1
1
88 - 87 المؤرخ في 23 ديسمبر المتضمن قانون المالية 1988 والقانون رقم 04 - المعدل والمتم بالقانون رقم 20
المؤرخ في 12 يناير 1988 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية .
ب) المجموعة المدنية :
. ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975
فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه
القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي
تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية فكما سبق أن ذكرنا تعتبر أحكام وقواعد القانون التجاري استثناء من
أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني
وجب أن يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص يغلب
على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ
بالنص الآمر لأنه نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
ثانيا الشريعة الإسلامية :
اعتبر القانون المدني الجزائري في مادته الأولى مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وقبل
العرف ومعنى ذلك أن القاضي وهو يفصل في منازعة تجارية إذا لم يجد حكمها في النصوص التشريعية فعليه الرجوع
إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود بهذه المبادىء القواعد المستقاة من القرآن الكريم والسنة والإجماع والاجتهاد.
ثالثا العرف :
العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة
فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو
قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا ومقصودا ويبدأ العرف تكوينه عندما يتفق اثنان على
تنظيم تصرف ما على وجه معين ثم يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن
لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه. فهو في الواقع نوع من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع
قواعد معينة في حالات معينة على أن ذلك لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد إليه فقط بل
إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به.
ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره حكما عاما كالتشريع تماما.
ويتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون الآخر وذلك رغم ازدياد
النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن
91 المؤرخ - 90 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري والمعدل بالقانون 14 - والقانون رقم 22
في 7 ماي 1983 المتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين.
بقية فروع القانون .
والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وقد يكون محليا ويقع على الخصوم عبء إثبات العرف وقد جرى
العمل على استخراج شهادات من الغرف التجارية بوجوده ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة افتراض التضامن بين
7 مدني جزائري) والتي / المدينين بديون تجارية إذا تعددوا خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني ( 2
تقضي بأن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
يعتبر العرف التجاري تاليا في المرتبة والشريعة الإسلامية بمعنى أنه للقاضي الأخذ به في حالة عدم وجود نص
تشريعي أو حكم من الشريعة الإسلامية يحكم العلاقة المعروضة.
وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري، على القاضي الجزائري أن يتبع الترتيب التالي في تطبيقه لقواعد
القانون.
1 النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة التجارية. )
2 النصوص الآمرة الموجودة بالقانون المدني. )
3 مبادئ الشريعة الإسلامية. )
4 قواعد العرف التجاري. )
5 العادات التجارية. )
6 النصوص التجارية المفسرة. )
7 النصوص المدنية المفسرة. )
أما ما يتفق عليه صراحة أطراف النزاع فيأتي قبل التشريع أو العرف إن لم يكن حكما آمرا.
*المصادر التفسيرية :
يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إزاءها بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها للبحث عن
حل النزاع المعروض أمامه دون إلزام عليه بإتباعها فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر اختيارية.
إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع أمامه دون إلزام عليه بإتباعها ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية.
1 القضاء :
يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت عليها كما يقصد بها مدة
الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو ما يطلق عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي تصدر في المسائل
القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خلاق
يوسع بمقتضاها نطاق تطبيق القانون حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشأنها في المستقبل ويلاحظ
أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشريعات الأوربية حيث يسود فيها التشريع يقتصر على تفسير القاعدة
القانونية دون خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.
فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق للقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون لأحكامه قيمة القاعدة
الملزمة.
ويختلف موقف القضاء في القانون الإنجليزي والبلاد الأنجلوسكونية بصفة عامة حيث تسود قاعدة السابقة القضائية
والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو
مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا ملزما للقانون.
2 الفقه :
يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام
القانونية من مصادرها بالطرق العلمية نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي السائد أن الفقه
لا يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح القانون شرحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما
يربطها من صلات ثم استنتاج مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.
وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها
وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية.
سنتناول بالبحث الأعمال التجارية والمحل التجاري والإفلاس والتسوية القضائية و الأوراق التجارية.
-خطة البحث
المبحث الأول: أهمية التفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية .
عرفنا مما سبق أن القانون التجاري يختلف عن القانون المدني من حيث مجاله
)يحكم الأعمال التجارية والتجار) ، ومن حيث مصادره .
إن الاختلاف القائم ما بين القانونين منا وضع اليد على أهم المسائل الجهوية التي يظهر فيما هذا الاختلاف ، والتي
تتمثل بصفة أساسية في :
1 الإثبات .
2 الاختصاص القضائي .
3 التضامن .
4 الإعذار .
5 مهاة الوفاء ( نظرة الميسرة ) .
6 حوالة الحق .
7 الإفلاس .
8 صفة التاجر .
1 الإثبات : إذا كان الإثبات في المسائل المدينة محدد ، ونذكر في هذا المجال مثلا : )
* عدم جواز الإثبات بالبنية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمة على ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة .
* لا يجوز الإثبات بالبنية ، ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما أشمل عليه مضمون عقد
رسمي .
* إن المحررات العفوية لا تكون حصة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ثبوتا رسميا .
أما الإثبات في المواد التجارية فلا يعرف مثل هذه القيود ، حيث أجاز المشرع الإثبات بالبنية والقوائن مهما كانت
قيمة التصرف . كما يجوز الاحتجاج بتاريخ المحورات العفوية على غير أطرافها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا . كما أنه
وإن كان من المزيد أن لا يجوز للشخص أن يشيئ دليلا لنفسه، فقد أجاز المشرع لخصم التاجر أي يحتج بتاريخ بما ورد
بدفاتر خصمه لإثبات حقه .
والسبب في الخروج عنه القواعد العاملة في المجال الإثبات في المسائل التجارية مرجعه إلى رغبة المشرع في تقوية
الاعتبارات التي أملتها الثقة والائتمان والسرعة والمدونة التي تنطبع الأعمال التجارية .
2 الاختصاص : تخصص بعض الدول جهات قضائية خاصة تتكفل بالفصل في المنازعات التجارية . )
هذا التخصيص تمليه الاعتبارات المتعلقة بطبيعة المعاملات التجارية ، التي تستلزم الفصل فيما على وجه السرعة
وبإتباع إجراءات غير تلك المتبعة أمام المحاكم العادية . وتكون في هذه الحالة أمام محاكم تجارية.
أما بالنسبة للجزائر ، فإن المشرع لم يأخذ بنظام القضاء المتخصص . وبذلك فإنه لم يوجد جيهاتا قضائية تجارية .
وقد منح الاختصاص في المواد التجارية للمحاكم العادية ، التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية.
فالمحاكم في النظام الجزائري هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ، فهي تفصل في جميع القضايا المدنية
والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا.
على أن الاختصاص يعود للمحاكم الابتدائية الكائن مقرها بالمجالس القضائية ، دون سواها ، في المسائل التالية :
الحجز العقاري .
تسوية قوائم التوزيع .
حجز السفن .
تنفيذ الحكم الأجنبي .
بيع المتاع .
معاشات التقاعد الخاصة بالعجز .
المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .
دعاوي الإفلاس أو التسوية القضائية .
طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة يقيد الرهن الحيازي .
هذا من حيث الاختصاص الموضوعي ، أما فيما يخص الاختصاص الإقليمي فإن الاختصاص ينعقد على النحو التالي
:
في الدعاوي العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاء الإيجارات المتعلقة بالعقار، وإن كانت تجارية ، أمام
المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية
القضائية .
في الدعاوي المتعلقة بالشركات ، بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز
الرئيسي للشركة .
في مواد الحجز ، سواء كان بالنسبة للإذن في الحجز أو بالإجراءات التالية له ، أمام محكمة المكان الذي تم فيه
الحجز .
ونصت المادة 9 من القانون المدني ، على أنه يجوز أن توقع الدعوى إما أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه
موطن المدعي عليه أو مسكنه وإما أمام الجهة أو الجهات القضائية التالية :
في الدعاوي التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها
الوعد بتسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها .
في حالة اختيار الموطن ، أمام الجهة القضائية للوطن المختار .
في الدعاوي المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية ، التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها .
يتضح مما سبق أن المحاكم العادية هي التي يعود لها الاختصاص بالنسبة للمنازعات التجارية . وفي الواقع العملي
جرى العمل على تخصيص دوائر تجارية ، على رأسها قضاء لهم خبرة في هذا المجال ، تتولى الفصل في المنازعات
التجارية .
إلا أن هذه الممارسة لا تجعلنا أمام قضاء تجاري مستقل ، بحيث يفتح لنا المجال بالدفع بعدم الاختصاص بمعناه
القانوني .
3 التضامن : تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقرت في المسائل التجارية ، )
فاحترامها القضاء وطبقها .وذلك تدعيما لعنصري الثقة والائتمان في المعاملات التجارية .
أما في المعاملات المدينة فإن قاعدة التضامن لا توجد إلا بأقوامها بنص أو باتفاق .
ويجوز في المسائل التجارية إبعاد قاعدة التضامن في أي تعامل ، ما لم يكن هناك نص آمر، يقضي بوجوب قيام
التضامن بين المدينين . ومثال ذلك نص المادة 551 من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بأن الشركاء بالتضامن
صفة التاجر ، وهم مؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.
4 الإعذار : إن تنبيه الدائن للمدين ، يعد حلول آجل الوفاء بالدين ، مع تسجيل تأخره عن الوفاء ، يعوق بلإعذار . )
وفي هذه الحالة و يحمله ما يترتب عن هذا التأخير ، خاصة مسؤولة عن كل ضرر ينشأ عنه مستقبلا .
والإعذار في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاء . أما في المسائل التجارية فقد
جرى العرف على أنه يكفي أن يتم الأعذار بخطاب عادي دون حاجة إلى أي ورقة من الأوراق القضائية . كل ذلك من
أجل تحقيق السرعة التي تتميز بها المعاملات التجارية .
5 مهلة الوفاء : إذا عجز المدين يدين مدني عن الوفاء به في الميعاد ، جاز للقضاء أن ينظره إلى أجل معقول أو )
آجال ينفذ فيها إلزامه، إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر( المادة 210 من القانون المدني ).
أما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي نظرا الآن ما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية وما تقدم عليه من
سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإلا كان ذلك سببا في إثمار إفلاسه .
6 حوالة الحق : تقتضي المادة 241 من القانون المدني الجزائري على أنه لا يحتج بالحوالة قبل المدين ، أو أجز بها )
بإعلان غير قضائي ، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ .
أما القانون التجاري فإنه لا يشترط شيئا من ذلك ، ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع
عليها بما يفيد انتقالها ، وبناء على ذلك ، يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع
عليها ، بما يفيد تحويلها أو حتى بمجرد تسليم السند إذا كان حامله .
7 الإفلاس : لا يجوز شهر الإفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية ، أما إذا توقف عن دفع دين مدني ، )
فلا يجوز شهر إفلاسه ، وإذا أجاز القانون للدائن بدين مدني أي يطلب شهر إفلاس التاجر ، إلا أنه يجب أن يثبت أن
التاجر قد توقف عن دفع دين تجاري عليه ، فإذا صدر حكم يشهر الإفلاس تلافع يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف
فيها ، ويدخل جميع الدائنين في الإجراءات ويعين وكيل عنهم تكون مهمته تصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج منها بين
الدائنين كل بحسب قيمة دينه ، وبذلك تتحقق المساواة بينهم .
أما المدين المادي فإنه يخضع لأحكام القانون المدني ( المادة 177 إلى 202 ) التي لا تتم بالشدة والصرامة التي يتصف
بها نظام الإفلاس . فليس في المسائل المدينة حل يد المدين عن التصرف في أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع
ثمنها على الدائنين .
8 صفة التاجر : التاجر هو الشخص الذي يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له ، وذلك ما نصت عليه المادة 1 )
من القانون التجاري ومن يصبح تاجرا ، يخضع لإلزامات التجار ، خاصة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر
التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس .
المبحث الثاني : الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري
رأينا أن المشرع الجزائري قد عدد الأعمال التجارية من المواد من الثالثة إلى الرابعة من القانون التجاري ، ومعنى ذلك
أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع تحديد طبيعتها . ولم يعد ثمة شك في صفتها التجارية ، حيث أصبغ عليها المشرع
بنص صريح هذه الصفة ولا يجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف وإلا يتعرض للسجلات ، باعتبار أن المشرع أراد إخضاع
العمل لنظام قانوني معين ، هو القانون التجاري فلا يجوز لهم إخضاعه لنظام قانوني آخر ، ولذلك فإن وصف العمل
والفصل في تحديد طبيعته والنتائج المترتبة على ذلك تعتبر مسألة قانونية تخضع لوقاية محكمة النقض .
إلا أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري ، في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا . فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو وقع
منفردا ، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة ، بحيث أنه لو تم مباشرة نفس العمل بصفة منفردة لما
اعتبر تجاريا .
على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثال لا الحصر ، وذلك ما
يفهم صراحة من نص المادة الثانية من قولها " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه ..." لأن المشرع لو أراد اعتبار
الأعمال التجارية التي عددها على سبيل الحصر ، لكانت الصياغة كما يلي:
الأعمال التجارية بحسب موضوعه حي ... ،. وعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال هو جواز الاجتهاد في القياس
على هذه الأعمال وإضافة غيرها إليها.
هذا بالنسبة للأعمال التجارية حسب موضوعها ، ثم تناول المشرع الجزائري فئة من الأعمال اعتبرها أعمالا تجارية من
حيث الشكل ( المادة 3 ) ، وطائفة ثالثة من الأعمال اعتبرها تجارية بالتبعية
. ( )المادة 4
وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري على النحو التالي :
1 الأعمال التجارية بحسب موضوعها .
2 الأعمال التجارية بحسب شكلها .
3 الأعمال التجارية بالتبعية .
4 الأعمال المختلطة
***يتبع*****************

ouchek-lil
2013-12-14, 15:33
الأعمال التجارية بحسب موضوعها : )
وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها ، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول
المتقولان ، من مأكولات وبضائع وأوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربح ، والبعض منها اعتبره القانون تجاري
بالرغم من عدم تعلقه بتداول الثروات . ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا والبعض منها لا يكون
تجاريا إلا إذا صدر على وجه المقاولة .
وسنتناول فيما يلي الأعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون التجاري الجزائري ، سواء تلك التي تقع
منفردة أو تلك التي تتم ممارستها على سبيل المشرع .
أ الأعمال التجارية المنفردة :
تشمل الأعمال التجارية المنفردة ،
* شراء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها .
* شراء العقارات لإعادة بيعها .
* العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمرة .
* عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقار .
ب الأعمال التجارية على وجه المقاولة :
عددت المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري الأعمال التي لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل
المقاولة ، والمقاولات التي اعتبرها المشرع الجزائري تجارية هي :
* تأجير المنقولات أو العقارات .
* البناء أو الحفر أو تمهيد الأراضي .
* استغلال المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو المنتجات الأرض الأخرى .
* استغلال النقل أو الانتقال .
* التأمينات .
* بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المتعلقة بالتجزئة .
* الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .
* التوريد أو الخدمات .
* استغلال الملاحي العمومية أو الإنتاج الفكري .
* استغلال المخازن العمومية .
2 الأعمال التجارية بحسب الشكل : )
تنص المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على أنه " يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
1 التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص .
2 الشركات التجارية .
3 وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .
4 كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية .
ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري أصبغ الصفة التجارية ليس فقط على الأعمال التجارية حسب موضوعها ،
وهي التي تقدم عرضها ، بل أيضا على بعض الأعمال التي تتخذ شكلا معينا .
وبذلك يكون القانون الجزائري قد أخذ بالمعيارين الوضعي والشكلي .
3 الأعمال التجارية بالتبعية : )
تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه : يعد عملا تجاريا بالتبعية :
الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة .
الإلزامات بين التجار .
يتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية ، ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها ،
أو الأعمال التجارية بحسب الشكل ، بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجاريه ، واعتبر هذه الأعمال
تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية ، اعتدادا بمهنة الشخص الذي يقوم بها ، فأكتسبها الصفة التابعة بهذه المهنة ،
ولذلك أطلق المشرع التجاري على هذه الأعمال
الأعمال التجارية بالتبعية .
4 الأعمال المختلطة : )
الأعمال المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية قائمة بذاتها ، كالأعمال التجارية التي تقدم عرضها ،
ولذلك لم ينص القانون التجاري عليها . لأن الأعمال التجارية المختلطة لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة
.
والمقصود بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه ، ومدنيا بالنسبة للطرف
الآخر ، كالمزارع الذي يبيع منتجات حيواناته من ألبان إلى تاجر المواد الغذائية ، والموظف الذي يشتري أجهزة منزلية
أو ملابس من تاجر ، وعقد النقل الذي يربط مقاول النقل المسافرين، والحقيقة أن الأعمال المختلطة كثيرة ومتعددة وتقع
في الحياة اليومية .
والعبرة في تحديد العمل المختلط ، بصفة العمل ذاته . فلا يشترط في العمل المختلط أن يكون أحد طرفيه تاجرا ، فمثلا
عقد البيع الذي يبرمه شخصين مدنين ، يبيع أحدهما شيئا ورثه ويشتري الآخر بقصد بيعه ليربح ، عمل تجاري مختلط ،
ولو أن الطرفين ليسا بتاجرين .
وسنتناول فيما يلي كل هذه الأنواع من الأعمال التجارية بقليل من التفصيل .
الأعمال التجارية بحسب الموضوع :
الأعمال التجارية بحسب الموضوع ، يكون إما منفردة أو في شكل المقاولة . ويمكن أن تقسم على النحو التالي :
1 الشراء من أجل البيع :
تقضي المادة 2 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري بأنه يعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه " كل شراء
للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو يعد تحويلها وشغلها "
وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة " كل شراء للعقارات لإعادة بيعها "
مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري يشترط ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء والبيع عملية تجارية وهي :
أ حصول عملية الشراء .
ب أن يكون محل الشراء منقولا أو عقاريا .
ج أن يكون الشراء بقصد البيع .
أ) حصول عملية الشراء :
تعد عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية ، حيث عن طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات . ولو أن
المشرع الجزائري اعتبر حدوثها ولو مرة واحدة عملا تجاريا حتى ولو كان القائم بها لا يكتسب صفة التاجر ، مؤسسا
طبيعة العمل من هذه الحالة على فكرة التداول .
ولا يشترط أن يكون مقابل الشراء نقدا . بل يكفي أن يكون بمقابل ، كما في القابضة . أما إذا انتفى المقابل فلا يكون
عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة ، كما لو اكتسب الشخص أموالا عن طريق الحية أو الوصية أو الميراث .
ومنه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبقها شراء لا تعد عمليات تجارية . كما في حالة استغلال الموارد
الطبيعية والمجهود الذهني والبدني . إذن هذه الحالات ينبغي عنصر الرباطة في تداول الثروات .
1 بالنسبة للأعمال الزراعية : /
ومما سبق يتفاد من الزراعة لا تعد عملا تجاريا ، بالرغم من قيام المزارع بشراء البذور والأسمدة ، وكذلك بيعه لمنتجاته
الزراعية .
وتيار على الزراعة استغلال الغابات والصيد واستغلال الموارد الطبيعية ، كاستخراج الإسفنج والملاحات.
إلا أن العمل الزراعي يصبح تجاريا عندما يتخذ شكل المشروع الاقتصادي . ويكون الأمر كذلك عندما تكون نشأت
إستغلالات زراعية كبيرة . ومثال ذلك قيام مزارع لتربية قطاعات كبيرة من الأغنام على أرضه ، وقام باستخراج
منتجاتها من ألبان وجبن وباعها بكميات وفرة في السوق .أو حالة ما لم يقتصر المزارع على زراعة القمح في أرضه بل
تجاوز ذلك واشترى طاحونة لطحن الغلال الناتج على أرضه وكذلك غلال جيرانه، وقام ببيع الدقيق لدرجات جودته أو
قام بتحويله إلى مواد غذائية .والأمر كذلك بالنسبة لاستغلال الغابات والمحاجر والمناجم .
2 المهن الحرة : /
وفي تلك المهن التي يعتمد عليها أصحابها على موهبتهم العلمية والمهادات الغنية التي تقوم أساسا على نشاطهم الذهني
.والأمر كذلك بالنسبة لمهنة الطبيب والمحامي والمهندس والمحاسب .
فكلهم لم يسبق لهم شراء العمل القدم . كما أن عملهم لا ينطوي على مضاربة أو وساطة ويختلف الأمر إذا قام المهندس
بفتح مكتب للدراسات الهندسية واستخدم فريق من المهندسين والتقنين والإداريين ، وقيامه بالمضاربة وبذلك لم يبق عمله
يقتصر على الواجب التقنية ، بل تجاوزها لتقرب بل ليصبح مشروعا اقتصاديا .
والأمر كذلك بالنسبة للطبيب الذي قام بفتح عيادة .
3 الإنتاج الذهني والفني : /
ويقصد بذلك إنتاج المؤلفين في مختلف فروع المعرفة المقدم في مؤلفاتهم ، وإنتاج الرسامين في لوحاتهم ، والملحنين
في ألحانهم والمصورين في صورهم . كل هذه الأعمال تعد أعمالا مدينة .
أما عمل الناشر ، وهو الذي يشتري حق المؤلف ويقوم بتكلفة الطبع والنشر ويبيعه بقصد تحقيق الربح ، فيعد تجاريا .
ب أن يكون محل الشراء منقولا أو عقارا :
تنص المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري فقرة 1 و 2 على أن كل شراء للمنقولات والعقارات يعد عملا تجاريا .
ويوجب أن يكون المنقول ماديا ، من بضائع على اختلاف أنواعها ، والحيوانات ، أو معنويا كالمحل التجاري كالديون
والأسهم والسندات وجزاءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
ويقر عملا تجاريا كذلك شراء البناء يقصده وبيعه إنقاضا أو شراء الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابا أو شراء
المزروعات لأجل بيعها بعد فصلها عن الأرض ، إذ ينصب هذا العمل على المنقول بحسب المال .
ج قصد البيع وتحقيق الربح :
الشراء سواء إنصب عن منقول أو عقار لا يعد تجاريا إلا إذا كان قد تم بقصد البيع . وعنصر القصد هنا هام ، فهو الذي
يميز البيع التجاري عن البيع المدني ، فإذا تم الشراء يقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو لأجل الاحتفاظ به كان
مدنيا وليس تجاريا .
1 قصد البيع :
لا يعتبر شراء المنقول أو العقار عملا تجاريا إلا إذا تم بقصد البيع أو تحقيق الربح .
وعنصر القصد ( النسبة ) هنا عنصر هام . إذ هو الذي يميز البيع التجاري عن البيع المدني . فالشراء الذي يتم يقصد
الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو الاحتفاظ ، هو شراء مدنيا وليس تجاريا .
وحتى تتوفر الصفة التجارية للبيع يجب أن يبرز قصد البيع وقت الشراء . ولا يكفي وجود البيع بعد الشراء .
فإذا اشترى شخص شيئا لأجل بيعه ثم احتفظ به لأجل استعماله الخاص ، تكون للشراء الصفة التجارية ، مادام قصد البيع
قد توفر وقت الشراء . كما تظل للبيع الصفة التجارية حتى وإن هلك الشيء .
أ العمليات المصرفية :
وهي عمليات تختص بها عادة المصارف ( البنوك ) ، وهي متباينة ، مثل فتح حساب جاري ، واستلام الردائع النقدية من
المدخرين لقاء فائدة معينة ، مع إعادة إقراضها بفائدة عالية ، أو تأجير الخزن الحديدية ، أو تحصيل قيمة الأوراق
التجارية ، والعمليات المتعلقة بالأسهم والسندات المالية . ولم يحدد المشرع أشكالا معينة لها بل ترك المجال مفتوحا
لاستحداث أوراق مالية عند الحاجة ، وذلك تماشيا مع التطور الاقتصادي .
وقد اعتبر المشرع الجزائري جميع الأعمال المصرفية أعمالا تجارية إذ يتوفر فيها عن الوساطة في تداول الثروات
وعنصر المطاربة ، أي قصد تحقيق الربح ، الذي عادة ما يتمثل في العمولة أو في فائدة القرض التي تعود للمصرف ،
ويظل عمل المصرف تجاريا حتى إذا اقترن بضمانات معينة ( التأمين العقاري مثلا ) إذ يعتبر التأمين تابعا لعملية
القرض التي هي العمل المصرفي الرئيسي.
غير أنه إذا كان المتعامل مع المصرف غير تاجر ( شخص مدني ) فيكون العمل مدني بالنسبة إليه ويبقى تجاري بالنسبة
للبنك .
ومن النادر أن تأتي العمليات المصرفية بشكل منفرد ، لكونها تتطلب تجميع خبرات متعددة . لذا فإنها غالبا ما تكون في
شكل مشروع .
ب عمليات الصرف :
إن إثبات قصد البيع وقت الشراء ، مسألة واقعية تخضع لتقدير محكمة الوضع (محكمة أولى درجة ) . إن إثبات هذا
القصد يقع على عاتق من يدعي الصفة التجارية لعملية الشراء والبيع . وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ، بما في
ذلك الشهادة والقوائن ( عمل تجاري مثال ذلك الإنسان الذي يشتري كمية من بضاعة تفوق حدود حاجاته الاستهلاكية .
2 قصد تحقيق الربح :
يجب أن يتم الشراء من أجل البيع وتحقيق الربح ، أي بنية المضاربة . فقصد المضاربة وتحقيق الربح يعد عنصرا
جوهريا من العمل التجاري . ومنه توافرت شبه المضاربة عن العمل تجاريا .
حتى ولو لم يحصل البيع لسبب ما ، أو تم بالخسارة ( البيع بأقل من السعر ).
ويخرج عمل الجمعيات التعاونية من دائرة العمل التجاري ، ليعتبر مدنيا ، وذلك لانتقاد قصد تحقيق الربح . والأمر كذلك
بالنسبة لأصحاب المصانع ( الأكل ) والمداري الخاصة . مادام البيع يقتصر على أعضائها.
2 1 / العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة أو الوساطة .
تحت المادة 2 فقرة 13 على أنه يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو
خاصة بالعمولة .
واعتبرت الفقرة 14 من ذات المادة عملا تجاريا بحسب الموضوع ، كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات
التجارية ولو أتت بشكل منفرد ، أي خارج المقاولة أو المشروع .
الأعمال التجارية على وجه المقاولة ( الشكل)
لقد نصت المادة 2 من القانون التجاري الجزائري من أن بعض الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على
سبيل المقاولة ، وهي :
تأجير المنقولات أو العقارات .
البناء أو الحفر وتمهيد الأراضي . استغلال النقل .
التأمينات .
بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المتعاملة بالتجزئة .
الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .
التوريد أو الخدمات .
استغلال الملاحي العمومية أو الإنتاج الفكري .
استغلال المخازن العمومية .
ولقد عرف المشرع الجزائري المقاولة بموجب المادة 549 من القانون المدني ، على أنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد
المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
ولكن المقصود بالمقاولة في ظل القانون التجاري هو المشرع الذي يفيد بقيام النشاط على سبيل التكرار والاحتيال .
ويمكن أن يكون المشروع فردي أو جماعي ( شركة ) أو عام ( المشروع العام وهو مملوك للدولة ) .
ويقوم المشروع على التظافر : رأس المال والعمل ، أي جانب عنصر الاحتراف والمضاربة .
وإذا ثبت للنشاط الصفة التجارية ، فإنه يخضع للنظام القانون التجاري .
1 تأجير المنقولات والعقارات :
اعتبرت المادة الثانية من القانون 3 ، تأجير المنقولات أو العقارات عملا تجاريا إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكلا
منظما .
ويستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات ، كمن يقوم بتأجير مظلات الشمس على شاطئ البحر ، أو تأجير السيارات
والدراجات للسائق والمواطن . أو كان التأجير واردا على العقارات كالمنازل لتأجير فنادق أو عقارات لتأجيرها لأغراض
الطب كالمستشفيات الخاصة والتعليم كالمدارس الخاصة .
وقد أضفر المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية ، إذا تمت ممارستها من خلال مشروع منظم ببغي المضاربة
وتحقيق الرد وهكذا أدخلها المشرع طائفة الأعمال التجارية لحماية المتعاملين مع أصحابها ، الذين اعتبرهم تجارا ،
فيخضعون بالالتزامات التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لضرائب الأرباح
التجارية والصناعية وسمح المشرع بشهر إفلاس أصحابها إذا توقفوا عن دفع ديونهم .
2 مقاولات التوريد أو الخدمات :
اعتبر المشرع الجزائري توريد الأشياء أو الخدمات الذي يتم عن طريق المقاولة عملا تجاريا .
ويقصد بعملية التوريد التعهد بتقديم سلع معينة أو خدمات إلى الغير بصورة دورية ومنظمة خلال فترة معينة ومن أمثلة
ذلك : توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات والفنادق والفحم والبترول إلى المصانع ، وتوريد الورق إلى الصحف .
ويدخل من هذه الطائفة توريد الخدمات ، مثل استغلال المقاهي والفنادق والنوادي ، إن تتولى توريد التسلية والراحة
والخدمات إلى روادها مقابل مبلغ معين .
ويشترط لاعتبار التوريد عملا تجاريا أن يتكرر وقوعه بشكل منظم حتى يصدق عليه وصف المقاولة ، وينطبق عليه
وصف المشروع فتقديم شخص بضاعة معينة لمرة واحدة ، فلا تكتسب هذه العملية الصفة التجارية .
ويعتبر التوريد تجاريا حتى ولو لم يسبق شراء . ذلك أنه عملية التوريد لا تقتصر على عملية البيع ، إنما تتضمن
المضاربة وتعرض المورد لتغلبات السوق والأسعار ، وهو يقصد من وراء ذلك تحقيق الربح .
4 الأعمال التجارية بحسب الشكل :
تنص المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
التعامل بالسفتجة .
الشركات التجارية .
وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .
العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية .
أ/ التعامل بالسفتجة :
السفتجة عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص المسحوب عليه ، بأمره يدفع مبلغ معتبر من تاريخ
محدد لإذنه أو تحت أمر شخص ثالث يسمى المستفيد .
وقد نص القانون التجاري الجزائري من المادة 389 على أنه تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان أشخاص المتعاملين
بها ، وأوجبت المادة 390 من ذات القانون على البيانات التي يجب أن تتضمنها السفتجة ، وهي :
* تسمية " السفتجة " في مثل السند نفسه ، وباللغة المستعملة في تحريره .
* أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين .
* إسم من يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه ) .
* تاريخ الاستحقاق .
* المكان الذي يجب فيه الدفع .
* إسم من يجب الدفع له أو لأمره .
* بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .
* توقيع من أصدر السفتجة ( الساحب ) .
ويتضح من هذا النص أن السفتجة لها صورة أو شكل معين ، يتكون من البيانات المذكورة ، ويترتب على فقدان أحد
عناصرها الصفة التجارية للورقة ، التي تعتبر في هذه الحالة سندا عاديا .
وعليه ، فإن السفتجة تتطلب وجود ثلاث أشخاص .
الأول : الساحب .
وهو الشخص الذي يحرر الأمر ويوقع عليه ، ويتضمن المحرر أمرا صادرا من الساحب إلى شخص آخر يكلفه فيه
بالوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين بمبلغ من النقود .
الثاني : المسحوب عليه .
وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر من الساحب والأصل أن الإنسان لا يكلف الغير بالوفاء أو القيام بالعمل إلا إذا كان
ذلك يستند إلى علاقة بين الآمر والمأمور تبرر إصدار هذا الأمر .
والغالب أن يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ من النقود مستحق الوفاء في ميعاد الاستحقاق المذكور في السفتجة ،
وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء . ويترتب على حصول الوفاء من المسحوب عليه انقضاء علاقة المديونية التي بينه وبين
الساحب .
الثالث : المستفيد .
وهو الشخص الذي يتلقى الوفاء من المسحوب عليه .
والسفتجة أداة ائتمان ، من أهم صفاتها التداول من حامل إلى آخر بالتظهير أو بالاستلام ، حتى تقدم للمسحوب عليه
لقبولها ثم وفائها .
وقد نصت المادة 389 من القانون التجاري الجزائري على الطابع التجاري للتعامل بالسفتجة ، ومؤدي ذلك إلى كل ما
يتعلق بالسفتجة ، يعتبر عملا تجاريا ، سواء كان الإلزام مدنيا أو تجاريا ، وإن كانت صفة الموقعين عليها ، سواء كانوا
مظهرين أو راهنين أو ضامنين ، إلا أن المشرع اكتفى القصر ، فاعتبر السفتجة التي تظهر من قبلهم باطلة .

*****يتبع********ديدو

ouchek-lil
2013-12-14, 15:34
2 الأعمال المصرفية (أعمال البنوك)
تشير المادة الثانية إلى الأعمال المصرفية أو عمليات البنوك بوصفها أعمالا تجارية و بناء على ذلك
تعتبر جميع عمليا ت البنوك تجارية ’ فعقود إيداع النقود أو الصكوك و تأجير الخزائن الحديدية و فتح
حسابات الودائع النقدية و التحويل المصرفي و القروض و فتح الإعتمادات بأنواعها تعتبر أعمال تجارية و
تعتبر عمليات البنوك تجارية بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي يتم التعامل عليها أي سواء كانت
العمليات مدنية أو تجارية.
و تعتبر عمليات البنوك تجارية من جانب البنك دائما أما من جانب العميل فالأمر يختلف حسب كونه تاجرا
و تعلق العمل المصرفي بأعماله التجارية أم غير تاجر.
3 أعمال الصرف:
تعتبر أعمال الصرف أعمالا تجارية وفقا لنص القانون التجاري بالمادة الثانية و هو نوع من
أعمال البنوك يقوم بها الصيارفة المتخصصين أو البنوك, والصرف هو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية
مقابل عمولته. و الصرف نوعان أحدهما يدوي و هو الذي يتم بين المتعاقدين فورا و تسليم كل منهما
العملة التي قام باستبدالها و الثاني هو الصرف المحسوب و يتم فيه استلام المبالغ المراد استبدالها من مكان
آخر، و يتم هذا النوع من الصرف بخطاب من المستسلم (بنك في الجزائر) إلى مراسل في البلد الأخر
يأمره فيه بتسليم شخص معين المبالغ المحددة فيه.
و يعد عقد الصرافة تجاريا دائما من جانب الصراف على خلاف الطرف الراغب في الصرف حيث
لايعد العمل بالنسبة إليه تجاريا إلا إذا كان من أجراه تاجرا و تعلق بأعماله التجارية.
4 السمسرة :
تعتبر المجموعة التجارية أعمال السمسرة من الأعمال التجارية و السمسرة هي الوساطة في التعاقد،
فهي تقريب بين الراغبين في التعاقد حتى يتم هذا التعاقد فعلا مقابل عموله ، و ينتهي عمل السمسار أو
مهنته بمجرد تلاقي الإيجاب و القبول حتى يبدأ نشاطه للتوسط في عمل آخر ، و يترتب على ذلك أنّ
السمسار لا شأن له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم الثمن أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب
على التعاقد ذلك لأنّ له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الأثار التي تترتب على التعاقد
ذلك لأنّ السمسار ليس وكيلا عن أطراف التعاقد أو أحدهم كما أنه لا يسأل عن حسن تنفيذ العقد أو ضمانه
، بل أنه يستحق أجره إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه و يتمثل هذا الأجر في
عموله تحسب عادة بنسبة معينة من قيمة الصفقة و هي تختلف بإختلاف العرف و العادات التجارية .
و الوساطة في التعاقد عمل تجاري منفرد بمعنى أنه يخضع لأحكام القانون التجاري و لو كان القائم
به غير محترف السمسرة بل و لو قام بها مرة واحدة أو عرضا .
كما تعتبر السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العقد الذي يتوسط فيه السمسار بمعنى
أنه لا أهمية لمدنية أو تجارية العقد الأصلي المراد التوسط فيه . و تعتبر أعمال السمسرة تجارية بالنسبة
للسمسار وحده أمّا فيما يتعلق بأطراف التعاقد الأصلي فإنّ الأمر يتوقف على طبيعة هذا التعاقد.
5 الوآالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة نوع من أنواع التوسط في اتمام الصفقات إذ ان التاجر غالبا ما يستعين بطائفة من
الأشخاص لتصريف منتجاته و بضائعه و التوسط بينه و بين غيره من العملاء أو التجار أو أصحاب
المصانع او المتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها وهؤلاء الأشخاص هم الوكلاء بالعمولة،
فالوكيل بالعمولة لا يقصر أعماله على تاجر معين ’بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار دون أن يرتبط مع
أحدهم بعقد عمل، فعندما يتلقى توكيلا من تاجر في مباشرة تصرف معين فهو لا يرتبط معه بتبعية ما بل
يباشر هذا العمل على وجه الإستقلال، كما لا يمنعه هذا التوكيل من مباشرة توكيل آخر من تاجر آخر و
تمثل الوكالة بالعمولة أهمية كبيرة في الحياة التجارية فهي تؤدي خدمة للتاجر و أصحاب المشروعات
حيث يقوم الوكيل بالعمولة بدور الوساطة بينه و بين عملائه خاصة في المجال الدولي حيث يصعب إنتقال
التاجر في كل صفقة على حده و يعرف الوكيل بالعمولة بأنه ذلك الشخص الذي يعمل عملا بإسمه بأمر
الموكل في مقابل أجره أو عمولة.
و يتضح من هذا التعريف أن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير يعتبر أصيلا في التعاقد فيلتزم
في مواجهته بكافة الإلتزامات التي تنشأ عن العقد المبرم بينهما و يتلقى كافة الحقوق التي تترتب على هذا
التعاقد و لكن في علاقته بالموكل يعتبر وكيلا عنه في مباشرة التصرف و يلزم في مواجهته بتنفيد أوأمر
الوكالة وبأن ينقل كافة آثار التعاقد.
و يختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم الموكل بحيث يبدو واضحا أمام الغير
المتعاقد أن الطرف الأصلي هو الموكل كما يختلف بالعمولة عن السمسار فالوكيل بالعمولة عندما يتدخل
في تصرف معين فهو الذي يتعاقد مع الغير.
أما السمسار فإن مهنته تقتصر على مجرد التقريب بين التاجر و الغير دون أن يتدخل كطرف في
العقد الأصلي الذي من أجله قام بالوساطة.
و تعتبر الوكالة بالعمولة تجارية بصرف النظر عن طبيعة العقود التي يتوسط الوكيل بالعمولة في
إبرامها و التعاقد بشأنها أي أنها تعتبر تجارية ولو كان العمل الذي وكل إبرامه مدنيا.
الأعمال التجارية على وجه المقاولة
يقصد بالأعمال التجارية على وجه المقاولة الأعمال التي يعتبرها المشرع تجارية إذا ما باشرها
القائم بها على وجه الإحتراف في شكل مشروع منظم بحيث تصبح حرفته المعتادة فالمقاولة هي مباشرة
نشاط معين في شكل مشروع إقتصادي و هذا المشروع له مقومات أساسية هي غالبا عدد من العمال و
المواد الأولية يضارب عليها صاحب المشروع.
وقد يكون ممارسة المشروع لنشاطه من خلال الفرد و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي
وقد يشترك إثنان او أكثر، في إستغلال كمؤسسة التسيير الإشتراكي.مشروع معين على هيئة شركة
ويمنحها القانون الإستقلال القانوني فيكون لها ذمة مالية مستقلة وشخصية معنوية و قد يكون المشروع
مملوك للدولة ويسمى حينئد بالمشروع العام كمؤسسات التسيير الإشتراكي.
وعلى ذلك فالمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة
الأنشطةالإقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات و ذلك بتضافر عناصر مادية
(رأس المال) و بشرية (العمل) و يقتضي هذا التنظيم عنصرا الإحتراف و المضاربة و يعني الإحتراف
ممارسة النشاط على وجه التكرار كما تكون المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح فاذا لم يتحقق
في النشاط عنصري الإحتراف والمضاربة لا يكتسب هذا النشاط شكل المشروع و يعتبر القائم بالنشاط في
هذه الحالة حرفيا وليس تاجرا فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانوني التجاري هذا و قد
وردت المقاولات بالقانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها
بطريق القياس أو الإجتهاد كلما ظهرت الحاجة الى ذلك بسبب متغيرات الظروف الإجتماعية و
الإقتصادية.
و قد عددت المادة الثانية تجاري الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة
وهي:
1) كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات. )
2) كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح. )
3) كل مقاولة للبناء الحفر أو لتمهيد الأرض. )
4) كل مقاولة للتوريد أو الخدمات. )
5) كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة او منتوجات الأرض الأخرى. )
6) كل مقاولة لاستغلال النقل أو الإنتقال. )
7) كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الإنتاج الفكري. )
كل مقاولة للتأمينات. )
9) كل مقالة لاستغلال المخازن العمومية. )
10 ) كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة بالتجزئة بالجملة. )
1 مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات
يعد تأجير المنقولات أو العقارات إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكل المشروع عملا تجاريا
طبقا للمادة الثانية تجاري فيستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات كمن يقوم بتأجير السيارت أو
الدراجات أو كن التأجير واردا على عقارات كالمنازل لتأجيرها لأغراض الطب كالمستشفيات الخاصة أو
لأغراض التعليم بإفضاء المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية يعتبر القائمون بها تجارا فيخضعون
لالتزامات التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري و الخضوع لضرائب الأرباح
التجارية و الصناعية.
2 مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح
يقصد بمقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح مقاولات الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الأولية
أو النصف مصنوعة بحيث تكون صالحة لاشباع حاجات الأفراد مثل صناعة السكر من القصب البنجر
أوالزيت من الزيوت أو صناعة النسيج و الأثاث و الآلات بجميع أنواعها. و يدخل في مدلول الصناعة
الأعمال التي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد في استخداماتها كصناعة الصباغة و
إصلاح الساعات وورش إصلاح السيارات وتعتبر مقاولات الصناعة تجارية سواء كان المشروع يقوم
بشراء المواد الأولية المراد تحويلها أو يقدمها من عنده أو تقدم له من الغير لتحويلها فإذا كان صاحب
المصنع يقوم بصناعة الجلود التي تنتجها ماشيته و التي تقدم له من الغير فإن هذا لا يغير من طبيعة الحالة
التجارية.
أصحاب الحرف:
الحرفي هو عامل مستقل يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع صغير نوعا و يختلف الحرفي عن
كل من العامل والتاجر فهو ليس بعامل رغم أنه يباشر عمله بيديه لأنه لا يرتبط بعلاقة تبعية برب عمل
علاوة على أنه يبيع ما قام بصنعه خلاف العامل الذي لا يبيع ما يقوم بانتاجه.
كما يختلف الحرفي عن التاجر أوالصانع رغم استقال كل منهما في أنه يعمل بنفسه في صنع الشيء
أو اصلاحه فعمله اليدوي هومصدر دخله ورزقه الرئسي، فالحرفي لا يضارب على عمل الغير.
و المستقر عليه فقهاء و قضاء أنه يشترط لاعتبار الصناعة عملا تجاريا أن يكون على قدر من
الأهمية بحيث يمكن القول بوجود مضاربة على الألات و عمل العمال أما إذا اقتصرت الصناعة على
مجرد القيام بواسطة الشخص نفسه أو بمعاونة عدد قليل من العمال أو أفراد أستره فان أعماله تخرج من
مجال القانون التجاري لأنه أقرب إلى طائفة الحرفيين منه الى طائفة الصناع و مثال هؤلاء الأشخاص
النجار أو الحداد أو النقاش أو المنجد أو الخياط فهؤلاء جميعا يعتمدون اساسا في تقديم أعمالهم على
مهارتهم الشخصية أو فنهم أكثر من اعتمادهم على تحويل ما يقدم اليهم من مواد أولية بل أن أعمالهم تظل
مدنية حتى و لو إستعان أحدهم بآلة أو أكثر في العمل كما هو الحال عند إستعمال آلات الخياطة أما إذا لجأ
الحرفي الى شراء المواد الأولية التي يستخدمها في عمله بكميات كبيرة كشراء الخياط للأقمشة و عرضها
للبيع بحالتها أو بعد حياكتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس الشراء بقصد البيع مع توافر نية المضاربة
هو نشاط الرئيسي و ما حرفته إلا عامل ثانوي.
3 مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض
إعتبر المشرع مقاولات البناء أوالحفر أو تمهيد الأرض عملاتجاريا أيا كان نوع هذه الأشغال و
أهميتها فيدخل في نطاق ذلك إنشاء المباني و الجسور و الطرق و الأنفاق و المطارات و حفر الترع و
القنوات و إنشاء السدود كما يدخل فيها أعمال الهدم و الترميم بشرط أن يقدم المقاول المقاول الأدوات و
الأشياء اللازمة للعمل الموكول إليه ذلك أنه في هذه الحالة يضارب على الأدوات التي يقدمها الا أن
القضاء يعتبر المقاول تجاريا حتى إذا إقتصر على تقديم العمل لإنشاء المباني اذ انه يضارب على عمل
العمال تماما كما يضارب على الألات و الأشياء التي يقدمها في إنشاء المباني و تطبيقا لذلك يعتبر المقاول
الذي يتفق مع صاحب الأرض على توريد العمال اللازمة للإنشاءات العقارية قائما بعمل تجاري سواء قدم
الأدوات اللازمة أم لم يقدمها أما إذا اقتصر عمل المقاول على مجرد الإشراف على العمال الذين أحضرهم
صاحب العمل فإن عمله يظل مدنيا شأنه في ذلك شأن من يقدم خبرته أو إنتاجه الفكري .
4 آل مقاولة للتوريد أو الخدامات
يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية لشخص آخر نظير مبلغ
معين مثل احتراف توريد الأغدية للمدارس أو المستشفيات أو الجيش أوتوريد الفحم الى مصانع او الملابس
الى المسرح كذلك يعتبر توريد الخدمات من عمليات التوريد مثل استثمار الحمامات و إستغلال المقاهي
والفنادق و النوادي و تعتبر مقاولات التوريد عملا تجاريا طالما احترفها الشخص بصرف النظر عن سبق
شرائه للمواد التي يتعهد بتوريدها من عدمه.
5 مقاولات إستقلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات
الأرض الأخرى...
يعتبر المشرع صور الإستقلال الأول للطبيعة إذا تم من خلال مقاولة تتم بمقومات المشروع عملا
تجاريا و من صور هذا الإستقلال إستخراج المعادن من باطن الأرض كاستخراج البترول و الحديد والفحم
و الفسفات و الزئبق و غيرها و كذلك قطع الرخام و الأحجار من الجبال على سطح الأرض و تعتبر هذه
المقاولات تجارية سواء كان القائم بها يمتلك مصدر الإنتاج أولا يملكه كصاحب حق الإمتياز للاستقلال
فترة معينة .
و قد أطلق المشرع الصفة التجارية على كل ما يتعلق بهذه الإستقلالات سواءعماليات الشراء اللازمة
لها كالآلات للحفر أو مواد كيماوية أوملابس وأداوات وقائية و من باب أولى تعتبرعمليات تحويل
المنتجات أعمال تجارية حتى و لو استقلت عن العملية الرئيسية و هي الإستخراج كما في حالة تهيئة
الأحجار المتقعطة من المناجم السطحية و صنعها رخاما لأعمال الزينة و البناء.
وكذلك تعتبر استغلالات منتاجات الأرض الأخرى عملا تجاريا كاستغلال عين معدنية و تعبئة
مياهها في زجاجات لبيعها وكما إذا أقام مستغل العين فندقا أومطعم لخدمة القادمين. وأيضا إستغلال بحيرة
في تربية الأسماك و صيدها وقد ساير المشرع المصري الفقه التقليدي فاعتبر العماليات الإستخراجية
كاستخراج المعادن و البترول و المياه وما يوجد في باطن الأرض أو في أعماق البحار و الأنهار أعمالا
مدنية بالنسبة لمن يقوم بها حتى إذا كان القصد منها تحقيق الربح والمضاربة و في فرنسا لم تصبح
عماليات استغلال المناجم من الأعمال التجارية إلا بقانون 1919 أما قبل ذلك فقد كانت من قبيل الأعمال
المدنية و قد ساير المشرع الجزائري في هذا الصدد التعديل الذي أخذ به المشرع الفرنسي فاعتبر تلك
الأعمال أعمالا تجارية.
6 مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال
يعد عملا تجاريا مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال و يقصد بالنقل نقل البضائع و يقصد بالنتقال
انتقال الإنسان بوسائل النقل المختلفة و عمليات النقل و الإنتقال وفقا للمادة الثانية لا تعتبر تجارية إلا إذا
باشرها الشخص على سبيل الإحتراف و نتيجة لذلك إذا فرض وقام أحد أصحاب السيارات بنقل أصدقائه
أو أقربائه فان عمله يعتبر مدنيا حتى و لو تقاض عن هذا النقل أجر ذلك لان شرط الإحتراف هو أساس
تجارية أعمال النقل و السبب في ذلك أن عمليات النقل و الإنتقال لا تبدو ذات طابع تجاري إلا إذا تضمنت
مضاربة على العمال و السيارات بقصد تحقيق الربح. ومقاولات النقل تجارية أيا كانت وسيلة النقل و أيا
كان المكان المراد النقل اليه وأيا كانت طبيعة الشيئ المراد نقله. فالنقل برا يعتبر تجاريا أيا كان نوع
وسيلة النقل الجوي وإذا كانت عمليات النقل تجارية دائما من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الناقل
فهي تختلف من جانب الطرف الآخر حسب طبيعة العمل بالنسبة اليه فاذا قام بها تاجر لأغراض تجارية
اتخذت الصفة التجارية من جانبيها.
7 مقاولات استغلال الملاهي العمومية أوالإنتاج الفكري .
نصت المادة الثانية على تجارية مقاولات الملاهي التي من شأنها تسلية الجمهور بمقابل عن طريق
ما يعرض عليه في دور السنيما و المسرح والسيرك و مجال الغناء و المسيقى و سباق الخيل..
وتعتبر هذه الأعمال تجارية على وجه المقاولة بمعنى أنها تكتسب صفتها التجارية من إحتراف القائم
بها و ليس من طبيعتها وبناء على ذلك لا يعتبر تجاريا عرض الأفلام والمسرحيات في المدارس و
الجامعات بمناسبة إنتهاء العام الدراسي أو بمناسبة الأعياد وذلك بقصد الترفيه عن طلبتها و أعضائها ذلك
لأن هذا العمل لا يتم على سبيل الإحتراف بل يظل هذا العمل مدنيا و لو كان الدخول الى هذه الحفلات
بمقابل رمزي لتغطية تكالفها.
وتنطوي أعمال أصحاب دور العرض على المضاربة وقصد تحقيق الربح فهم يضاربون على أعمال
الممثلين والموسقيين كما يضاربون على المؤلفات و المسرحيات و الألحان التي يقومون بشرائها بل أن
معظم ما يقدمه هؤلاء الأشخاص ينطوي على شراء بقصد البيع و يتمثل موضوع الشراء في المنقول
المعنوي وهو الفلم أو المسرحية أو المؤلفات الموسيقية على أنه يلاحظ أن العقود التي يبرمها هؤلاء
الأشخاص مع الممثل أو الفنان عموما ليست تجارية بالنسبة لهذا الأخير فالممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه
الذهني أو الفني أو الأدبي أما صاحب دار العرض فالتعاقد يعتبر تجاريا من جانبه.
و يثور التساؤل عن مدى تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقدم انتاجه الفني الخاص به
مستخدما في ذلك مواهبه و فنه الشخصي كعازف البيانو أو الكمان أو الأورج كما يثور التساؤل عن مدى
تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقوم بالدور الأول و الرئيسي في المسرحية التي يقدمها والرأي
المستقر في هذا الخصوص أن عازف الكمان أو البيانو أوالمغني الذي يقوم بعرض فنه دون أن يضارب
على أعمال غيره من الموسيقيين و الفنانين يعتبر عمله مدنيا لإنتفاء عنصر المضاربة على أعمال الغير.
أما اذا قام صاحب دار العرض باستخدام غيره من الفنانين لعرض المسرحية فهو عمل تجاري على أساس
المضاربة على الغير حتى و لوكان يقوم بدور في المسرحية .
كذلك يعتبر تجاريا إستغلال الإنتاج الفكري إذا تم على سبيل المشروع كأن يقوم ، ناشر بشراء
حقوق المؤلف في إنتاجه الأدبي أو الفني أو العلمي لأجل نشره وبيعه وتحقيق الربح من وراء ذلك
8 مقاولات التأمينات
يعرف التامين بأنه عملية بمقتضاها يحصل أحد الأطراف(المستأمن) لصالحه أو لصالح الغير في
حالة تحقق خطر ما على أداء من آخر (المؤمن) مقابل أداء من المستؤمن هو القسط ففكرة التأمين تقوم
على أساس توزيع الخسائر التي يصاب بها البعض نتيجة تحقق خطر معين كخطر الوفاة أو المرض أو
الحوادث أو الحريق و غير ذلك و توزيع نتائجه على الجماعة تلك الخسائر سهلة الإحتمال ضئيلة الأثر
ويقوم على التأمين مشروع له مقوماته و إمكانياته الفنية المادية و البشرية و قد إعتبر المشرع الجزائري
في المادة الثانية مقاولات التأمينات عملا تجاريا ولم يفرض النص أو يخصص أنواعا معنية من التامين و
على ذلك فإن كل مشروع يباشر نشاط التامين تعتبر اعماله عملا تجاريا سواء كان التأمين بريا أو بحريا
أو جويّا وأيّا كان نوع التأمين و طريقة ونظام الأقساط و طبيعة الخطر المؤمن عليه فيستوي أن يكون
التأمين ضد الإصابات أو الحريق أو السرقة أوغير ذلك .
أمّا التأمين التعاوني ومؤداة أن يتفق جماعة من الأشخاص يتعرضون لأخطار متماثلة كالزرّاع
الذين يتعرضون لآفات في مواسم معينة تقضي على محصولاتهم أو أمراض معينة تهدد حيواناتهم فيتفقون
على تكوين جمعية فيما بينهم للتأمين من الأخطار التي تهددهم نظيرا إشتراكات يدفعونها تكون هي بمثابة
التعويض عن الخطر الذي يحيق بهم هذا النوع من التأمين التعاوني لا يعتبر تجاريا لإنعدام قصد
المضاربة و تحقيق الربح كذلك الحال بالنسبة للتأمين الإجتماعي الذي تفرضه الدولة جبرا أو إختيارا
لبعض فئات القوى العاملة المنتجة لحمايتها وفقا لسياستها الإجتماعية و الإقتصادية لا يعتبر تجاريا لإنعدام
قصد المضاربة وتحقيق الربح.
و الخلاصة أنه فيما عدا التأمين التعاوني والتأمين الإجتماعي تعتبر مقاولات التأمينات الأخرى أعمالا
تجارية و يعتبر العمل تجاريا دائما بالنسبة للمؤمّن عليه فيعتبر العمل مدنيا مالم يكن المؤمن عليه تاجرا و
قام بالتأمين لحاجة تجارته كالتأمين على البضاعة من السرقة أو خطر الطريق فيأخذ التأمين في هذه الحالة
الصفة التجارية بالتبعية .
9 مقاولات استغلال المخازن العمومية
تعتبر مقاولات المخازن العمومية عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية و هذا النوع من الإستغلال وثيق
الصلة بالحياة التجارية التي تعتبر المخازن العمومية من دعائمها الأساسية و المخازن العمومية عبارة عن
محلات واسعة يودع فيها الّتجار بضائعهم مقابل أجر بإنتظار بيعها أو سحبها عند الحاجة و يعطى صاحب
البضاعة إيصالا بها يسمى سند التخزين و هو صك يمثل البضاعة و يمكن عن طريق تحويله إلى الغير
بيع هذه البضاعة أو رهنها دون نقلها من مكانها.و تلحق بالمخزن العمومي عادة صاله لبيع البضاعة
بالمزيد في حالة عدم وفاء صاحبها بالدين الذي تضمنه في وقت الإستحقاق.
10 مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة
تعتبر هذه المقاولات عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية فقد رأى المشرع حماية جمهور المتعاملين مع
محلات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أوالأشياء المستعملة بالتجزئة فأخضعهم للأحكام التي
يخضع لها التجار حتى ولو كانت البيوع التي تتم فيها مدنية و ييشترط القانون لاعتبار عمليات البيع
بالمزاد العلني تجارية أن ترد على شكل مشروع و على وجه الإحتراف .و العمل هنا تجاري بالنسبة
للبائع. أما بالنسبة للمشتري بالمزاد فيظل العمل بالنسبة إليه مدنيا إلا إذا كان تاجرا و يشتري بالمزاد
بالجملة لأجل البيع بالتجزئة فيعتبر عملية الشراء بالنسبة إليه تجارية.


منقول

ouchek-lil
2013-12-14, 15:36
مفهوم علم الإجرام
تعريفه : هو ذلك العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية تكون احتمالية في حياة الفرد .
علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات : علم الأجرام يؤثر في قانون العقوبات والدليل على ذلك أن أغلب التعديلات التي تطرأ على قوانين الجزائية تعتمد على النتائج التي توصلت إليها الدراسات الإجرامية .
علاقته بقانون الإجراءات الجزائية : ان القاضي يستعين بعلم الإجرام قبل النطق بالحكم أو تنفيذ العقوبة بعلم الإجرام الذي يساعده على معرفة أحوال الجاني .
علاقته بعلم العقاب كل منهم يقدم الخدمة للقانون الجزائي /لكل منهما دوره فعلم الإجرام يهتم بالجريمة وعلم العقاب يهتم بالعقوبة .
فروع علم الإجرام :
علم الانترويولوجي : يهتم بالمظاهر العقوبة للمجرم.
علم حياة الجاني: يهتم بحياة الجاني عموما والوراثة الإجرامية مثلا .
علم النفس الجنائي : يهتم بالحالة النفسية لجاني من خلال ذكائه وغرائزه وانفعالاته .علم الاجتماع الجاني : تأثير الظروف الاجتماعية في الظاهرة الإجرامية .
محتوى علم الإجرام :تفسير الظاهرة الإجرامية – تفسير الأسباب التي تؤدي إلى الإجرام.
*هناك من يربط الجريمة بسبب واحد حسب طبيعته
*هناك من يربط الجريمة بسبب جماعي تأثير المجتمع والعوامل الأخرى على ارتباط الجريمة
*-الجريمة هي نتيجة لأسباب فردية واجتماعية في آن واحد يؤثر بعضها على البعض
*العوامل الإجرامية الفردية :العوامل الفردية الأصلية التكوين الطبيعي للمجرم وظهرت عدة نظريات تبرز هذه الفكرة نوجزها فيما يلي :
النظرية الفيزيولوجية : وهي تقوم على أن هناك علاقة بين المظهر الخارجي للجريمة والسلوك الإجرامي للشخص وأن له تكوين فيزيولوجي يدفعه لارتكاب الجريمة
نقد : لا يمكن أن يكون من تتوفر هذه الشروط مجرما
* نظرية العضوية : هناك صفات معينة توجد لدى الأشرار لا نجدها عن الأشخاص الحريين كما أنه باعتبار أن الجاني هو عنصر شاذ اعتمد على ناحيتين ناحية من الناحية العضوية من خلال مضهره الخارجي ومن ناحية النفسية وذلك ان الجناة ليس لهم أحساس وهو بذلك ركز على الجانب* المتعلق بالجاني دون ان يركز على الجانب الاجتماعي و العوامل الأخرى .
ج/- النظرية النفسية : وتقوم هذه النظرية على ثلاث أقسام .
الاول : هو النفس أي تحقيق اكبر قدر ممكن من الغرائز دون مراع الآخرين . والثاني: هو الضمير أي انعدامه . ويغلب عليه الأنا اى تحقيق مآربه الشخصية فقط أم القسم الثالث فهو العقل اى ان تفكيره ينصب حول التملك
02/- تأثير الوراثة في الإجرام:وهناك من يربط الجريمة بالوراثة وقد حاول هذا التيار إجراء عدة مقارنات بين مختلف شرائح المجتمع وطبقاته من اجل التوصل الى ان .
.03/- النوع : قد أثبتت الدراسات ان الجرائم تختلف حسب نوع مرتكبيها مثل الجرائم التي ترتكبها المرآة تكون اقل حدة من التي يرتكبها الرجل
.04/- الجنس : أي ان الجرائم تختلف باختلاف الأجناس البشرية
.05/- الضعف العقلي حالة تصيب الشخص منذ ولادته :وهى عبارة عن توفق قدراته العقلية في مستوى معين والضعف العقلي ليس أمر ا مؤثرا على الإجرام .06/-الإمراض العصبية والنفسية : الإمراض العصبية : هي تلك الإمراض التي تصيب العقل وتؤدي الى انحرافه عن مجراه الطبيعي وهو بذلك يرتكب أفعالا إجرامية وهو لات يدرك ولا يعرف ولا يتذكر ما يفعله .
* الإمراض النفسية : وهي خلل نفسي لقوى المريض تؤدي به الى ارتكاب الجرائم وبذلك قد تعتبر عاملا من عوامل الإجرام .
07/- ظروف الحمل والولادة : وقد حاول الفقهاء هنا ربط الإجرام بالحمل والولادة وفد ركزوا على :
- الولد الوحيد : الأنانية والإفراط في الدلال وشدة القلق .
- العوامل الفردية المكتسبة : العوامل المتصلة بالمجرم .
- السن : أجريت عدة بحوث ووجدوا ان الظاهرة الإجرامية تكثر عند حديثي السن بين 13و30 سنة وعند الذكور الباغين خاصة
الإدمان على السكر والمخدرات : وهما عاملان يساعدان ويحفزان على ارتكاب الجرائم وذلك عن طريق اللامبالاة .
الإمراض العقلية والعضوية الطارئة : وهي التي تلحق الشخص بعد ميلاده و هي تؤثر على الجهاز العصبي و النفسي و بذلك تكون عاملا من عوامل الإجرام .العوامل الإجرامية الاجتماعية :وهي مجموعة الظروف و الوقائع الخارجة عن إرادة المجرم وهي متعلقة بالوسط الذي يعيش فيه .
العوامل الإجرامية الطبيعية :و هي تلك العوامل المتصلة بالظواهر الطبيعية مثل تأثير درجة الحرارة و البرودة و قد أكدت الدراسات ان الجرائم تنتشر في فصل الصيف .
العوامل الاقتصادية:هي العوامل التي تسود المجتمع من ثبات او اضطراب نتيجة توزيع الثروات او الدخل و ان الكساد الاقتصادي و الاضطرابات الاقتصادية تؤثر على المجتمع و بالتالي تساعد على انتشار الظاهرة الإجرامية.
العوامل الإجرامية السياسية :و ان ظواهر الإجرامية تتبع الوضع السياسي السائد في الدولة .
العوامل الثقافية :يقصد بها ما هو متصل بالمستوى الحضاري للمجتمع و قيمة الاجتماعية و الدينية حيث نجد ان الأشخاص الأكثر إجراما هو ذو مستوى ثقافي و تعليمي منحط.
علم العقاب :
تعريفه :هو فرع من فروع العلوم الجنائية هدفه الأساسي هو البحث في المحكمة من توقيع الجزاء الجنائي و اختيار أحسن الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء .
موضوع علم العقاب :
الجزاء الجنائي : و هو الأثر المترتب على اقتراف الجريمة و هو قد يكون اما عقوبة جزائية او تدابير احترازي .
- المعاملة الجنائية :وهو معاملة الجاني أثناء تنفيذ العقوبة بنوع من التهذيب و التثقيف و التدريب المهني و كذلك متابعته صحيا و ونفسيا حتى يندمج بعد ذلك في المجتمع .
علاقة علم العقاب بالعلوم الأخرى :
*مع قانون العقوبات : يقدن أهم الأساليب و والطرق من اجل تنفيذ العقوبة لقانون العقوبات .
مع قانون الإجراءات الجزائية :من خلال المشرع يحدد كيفية إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة و هو ما يستمدها من علم العقاب
أنواع الجزاء الجنائي :
العقوبة:
تعريفها :جزاء يقرره المشرع و يوقعه القاضي ضد المتهم بارتكاب والجريمة .
خصائصها :تخضع لمبدأ الشرعية : من خلال تجديد الحدين الأدنى و الأقصى و يحدد العقوبات لكل الأفعال المجرمة.
هي شخصية : أي أنها لا تو قع الا على من اقترف الفعل والإجرامي .عادلة : أي أنها تطبق على الفعل المجرم و المعاقب عليه .
قضائية : أنها تصدر عن القضاء .
مؤلمة :من خلال حرمان الجاني من بعض حقوقه
نواع العقوبات :
عقوبات أصلية :و هي تحدد وفق معيار جسامة والفعل حيث صنفت الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات و قد حددت المادة5 عقوبات المواد الاصلية في هذه الجرائم .
عقوبات تبعية : حددتها المادة 9 من قانون العقوبات – الحرمان من مباشرة بعض الحقوق (10-11-12) عقوبات
أهداف العقوبة :
الردع العام : أي ردع المجتمع وإخافته .
الردع الخاص : المجرم من عدم معاودة الفعل
العدالة الاجتماعية : من خلال تأهيل الجاني من اجل إعادة إدماجه في المجتمع .
موفق الفقه من تطبيق العقوبة : اتجاه يرى بالأخذ بفكرة الحبس او السجن فقط توحيد بينهما . اتجاه يرى ان العقوبة تكون على حسب جسامة العمل للمرتكب ( قا ع )
التدابير الاحترازية :تعريفه : هو مجموعة من الإجراءات التي يصدرها القاضي قصد مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة بداخل الجاني بهدف تخليصه منها . خصائصها : خضوعها لمبدأ الشرعية صدورها من هيئة قضائية أي بموجب حكم قضائي . ان يكون غير محدد المد وفق لخطورة الإجرام . ان يوقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة فعلا .
شروط تطبيق التدابير : ضرورة توافر الخطورة الإجرامية . خضوع التدابير الاحترازية الى شرط المدة الزمنية .
المؤسسات العقابية :
أنواعها :
المؤسسات العقابية المغلقة : تتميز بأسوار مرتفعة وحراسة مشددة ومعاملة قاسية وسلب كلي للحرية وهي تصلح للمجرمين الخطيرين .
عيوبها : إبعاد المساجين عن المجتمع وفقدانهم الثقة في النفس.
المؤسسات العقابية شبه المجتمع : تكون خارج المدن في مناطق زراعية حيث يمارس المساجين النشاط الفلاحي مع نوع من الليونة في المعاملة .
عيوبها : قلة الحراسة مما يسهل هروب السجناء
المؤسسات العقابية المفتوحة : شبيهة بالمدارس والمستشفيات وأسوارها منخفضة مع عدم وجود الحراسة الخارجية ودور هذه المؤسسات علاجي .
أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر : مؤسسات شبه مغلفة : نصت عليها المادة 26 من قانون تنظيم السجون وهي أماكن مغلقة وتحت مراقبة مستمرة بهدف التقويم وهي على 06 أنواع :
مؤسسة الوقاية : للمحكوم عليهم بمدة 03 أشهر .
مؤسسات إعادة التربية : المسجونين احتياطيا و المحكوم عليهم من 03 اشهر الى سنة .
مؤسسات إعادة التأهيل: من سنة فأكثر .- مراكز النساء .- مؤسسات التقويم .- مراكز الأحداث.
المؤسسات المفتوحة : المادة 47 من قانون تنظيم السجون والرقابة فيه مفتوحة . الأجهزة المكلفة بتنفيذ العقاب :
01/- مدير المؤسسة : رئس العاملين ومشرف على سير المؤسسة ويحل المشاكل بين المساجين وهو وسيلة اتصال بين المؤسسة والهيئات الأخرى.
العاملين الآخرين : وهم عادة إداريون .
الفنيون :أطباء ونفسانيون
الحراس: داخل وخارج المؤسسة .
الإشراف القضائي على التنفيذ : أي إشراف القضاء على تنفيذ العقوبة منذ الحكم النهائي والقاضي يصدر نوعين من القرارات :
01/- ذات طابع إداري : ذات صبغة إدارية مثل نقل المحكوم عليهم او ضبط سير المؤسسة العمومية .
02/- ذات طابع قضائي : من خلال تعديل الحكم .المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية : هي كل الإجراءات المتخذة داخل المؤسسة العقابية .
تصنيف المحكوم عليهم: يقصد به عملية التقسيم المحكوم عليهم لنشأة مهمة طبقا لمعايير مختلفة كالسن والجنس والحالة وذلك من خلال عزل المجرمين الخطيرين عن العاقل خطورة حتى لا يؤثر بعضهم على بعض نضام التصنيف العام . ان لكل مؤسسة عقابية يوجد مكتب لتصنيف نظام متخصص للظاهرة الإجرامية .
النظام التكاملي : يجمع بين الفنيين والإداريين داخل المؤسسة العقابية يتولى الفنيين تشخيص الحالات المختلفة في حين يعمل الإداريين على ووضع برامج المعاملة .
نظام الاستقبال : من خلال اختيار المؤسسة المناسبة لاستقبال كل مجرم حسب خطورة فعله الإجرامي .
الرعاية الصحية : و ذلك من خلال رعاية المحكوم عليهم صحيا و نفسيا .
أساليب الوقاية الصحية : تشرف عليها هيئات صحية في أماكن مخصصة .
العلاج الطبي : من واجب الدولة و للسجين الحق في اختيار الطبيب من المؤسسة .الرعاية الاجتماعية : بهدف تكييف المساجين الحياة داخل المؤسسة و تقديم برامج ثقافية و ترفيهية و إصلاح الأوضاع النفسية و الاجتماعية للمسجونين و حل مشاكلهم .
نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية : نظام عدم تنفيذ العقوبة :الحكم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ و تطبق العقوبة في حالة ارتكاب جرم قبل انقضاء مدة وقف التنفيذ .
التنفيذ الجزئي للعقوبة :
1/ الإفراج المشروط : أي إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضي مدة معينة من العقوبة و ذلك قبل انقضاء المدة المحددة و يتم الإفراج بشروط :اثبات حسن السيرة و السلوك .مضي نصف مدة العقوبة .الإفراج بطلب ممن المحبوس ضرورة الإقامة في مكان محدد في قرار الإفراج .
2/ نظام البارول : في الدول الانجلوسكسونية و هو نوعان الإفراج المشروط و نظام المعاملة العقابية و بمقتضى يفرج عن المحكوم علية الذي أدى جزءا من العقوبة المقررة .


منقول

ouchek-lil
2013-12-14, 15:39
مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§ الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.













"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

• الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...














"أشـكـال الـدولــة"

ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.










وظـائف الدولـــة"

ملخص:
يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
× المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
× وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).
















"تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

ملخص:
× المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعيار اللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالات استقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
× الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
× موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
-إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.
× طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.





مصادر القانون الدستوري"

ملخص:
مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
المصدر الأصلي هو:
- العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
- التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:
- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
-القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.
- العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.
× المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
- الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.





"أنواع الدساتير"
ملخص:

-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.

منقول

أمينة87
2014-01-02, 12:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي على هذا المجهود القيم الذي بذلته لجمع الأسئلة و طرح إجاباتها في هاته الصفحات لتعم الفائدة على الجميع..

واصل على هذا النحو و سيتم تثبيت الموضوع ان شاء الله حالما يلقى المزيد من التفاعل فهذه هي قوانين المنتدى

بالتوفيق ان شاء الله

ouchek-lil
2014-01-23, 22:38
http://melouza.ahlamontada.net/t4529-topic

ouchek-lil
2014-01-23, 22:43
اقدم لكم اخوتي اخواتي طلاب الحقوق المقبلين على التخرج
مجموعة من مذكرات التخرج في مواضيع عديدة في القانون
اتمنى ان تستفيدوا منها وتفيدوا غيركم

للتحميل المذكرات اضغط (http://www.restfile.ca/58x5591ssa0w/memoire.rar.html)

شطرللأخ منقول

ouchek-lil
2014-01-23, 22:46
هذه الموسوعة تتضمن :

قوانين جزائرية واجنبية
محاضرات مكتوبة ومسموعة
مذكرات تخرج

رأيت انه من واجبي ان انقلها الى منتدى الحقوق والاستشارات القانونية حتى يستفيد الاخوة الاعضاء .

كل ما تطلبه موجود للتحميل على هذا الرابط وكل ما أطلبه هو الدعاء ،



http://sciencesjuridiques.blogspot.c...g-post_31.html (http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html)http://scienc (http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html)sjuridiques.blogspot.c...g-post_31.html (http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html)



منقول

ouchek-lil
2014-01-23, 22:53
منهجية موجزة للتحضير


- طلبة العلوم القانونية والإدارية-



على كل طالب وبالخصوص طلبة العلوم القانونية والإدارية إذا ما أراد أن يوفق في نيل شهادة لمسابقة ما أن يرسم أهدافه وأن يتبع خطة عمل في التحضير المسبق وبذل كل ما في وسعه وفق الكيفيات والطرق الناجعة حتى تتحقق أحسن النتائج في أقل الأوقات وبأحسن الأداءات وهذا ما يسمى بالترشيد المعلوماتي ، وفي ذلك كان لزاما اتباع الخطوات التالية :
تحديد مجالات التخصص : يجب على الطالب أن يحدد بصفة مسبقة التخصصات التي يرغب في أن يحضرها وأن ينجح فيها إما القانون العام أو القانون الخاص ولميولات الطالب ورغباته الخاصة دور في ذلك ، فإن كان له ميول إلى القانون العام مثلا كان من الواجب أن يكون على اطلاع مسبق بالقانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون الدولي العام...
تحديد أهم التخصصات الجزئية : بعدما يوقن الطالب بميله إلى فرع القانون العام مثلا يجب أن يدرك بأن المسابقة قد تحوي كل فروع القانون العام وإما أنها ستتعلق بفرع واحد وهو القانون الدولي ، القانون الإداري ، القانون الدستوري أو أن تتضمن فرعين أو أكثر معا كفرع الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات الذي يشتمل على القانون الإداري والقانون الدستوري والحريات العامة.
تحديد قائمة المراجع والمصادر التي سيعتمد عليها : بعدما يتأكد الطالب من أنه على رغبة تامة من أنه اختار فرعا معينا من الفروع التي عهدت الجامعات بأن تجرى المسابقات وفقها يجب على الطالب أن يبدأ مسبقا بجمع أهم المصادر والمراجع والوثائق التي سيعتمدها في التحضير للمسابقة وأهم هذه المصادر والمراجع.
-أبرز النصوص القانونية.
-أبرز وأهم التعديلات الجديدة.
-أهم الاتفاقات الدولية والمعاهدات وأبرز أطرافها (القانون الدولي أو الدبلوماسي).
-أهم الكتب والمؤلفات العامة (أمهات الكتب).
-وضع قائمة لأهم الفقهاء والكتاب الذي كتبوا في هذا الموضوع وأهم أفكارهم -إعداد جدول لذلك-.
-أهم المستجدات الواقعية ضمن الدراسات الدستورية المؤسساتية مثلا أو ضمن التطورات الدولية...
-وعلى الطالب أن لا يبالغ في استخدام المراجع وتعددها حتى لا يضيع الوقت والجهد وإنما أن يعتمد على مرجعين هامين بإتقان خير من الإطلاع السطحي على عشرات المراجع.
تحديد خطة العمل :
يجب على الطالب أن يجعل فترة من الراحة بعد مضي السنة الدراسية لينطلق مباشرة خلال فترة العطلة وله أن يطلع اطلاعا شاملا ومسحا كاملا لكل برامج الفرع -مثل القانون الدولي- ليبدأ في الدراسة التفصيلية لكل محور على حدى ، بعد رسم عدد المحاور الرئيسية لهذا الفرع ووضع ملف خاص لكل محور على حدى يجد الطالب بأنه وضع "شبه فهرس لكل المحاور الجزئية والفرعية لهذا الفرع أو التخصص" وقد يتضمن هذا الفهرس عشرة مسائل أو عشرين أو أكثر من ذلك...
ويعتمد الطالب على القراءة المباشرة والتلخيص والنقاش بعد ذلك إن كان ممكنا وأن يضع مخططا أو ملخصا في ورقة واحدة لكل محور من المحاور الرئيسية.
ويستوجب على الطالب أن يدرك بان الجانب المعلوماتي يجب أن يكون أمرا بديهيا وأن يتم إنهاؤه في أقرب الأوقات حتى يترك المجال لتخمر المعلومات في الذهن وهضمها واستيعابها ولن تبقى بعد ذلك إلا مراجعات لتلك المحاور والملخصات التي تم إعدادها.
قيد المعلومات وضبطها :
على الطالب أن يضع جدولا من ورقة أو ورقتين يضع في خانة منه اسم الفقيه أو الكاتب وفي خانة ثانية أهم فكرة نادى بها أو أيدها أو اعتمدها وفي خانة ثالثة ما نتيجة فكرته ومدى تأييدها أو رفضها من طرف كتاب أو فقهاء آخرين إن كان هناك مجال للتأييد أو الرفض ، وهذا كله حتى لا يكون تحليل الطالب أثناء الإجابة فضفاضا وإنما يكون تحليلا علميا دقيقا مبنيا على الأمانة العلمية ولا شك في أن كل فرع من الفروع له رواده وفقهاؤه المتعددون.
وعلى الطالب أن يستحضر الفهرس الذي أعده سابقا والذي اشتمل على كل المحاور الجزئية والرئيسية حتى إذا ما اطلع على معلومة معينة أسقطها في قالبها الخاص بها ضمن محور من المحاور وبالتالي كلما أطلع على محور تراءى له ما يندرج تحته من أفكار وآراء وهذا ما يسمى لاحقا بالقراءة الضوئية ، فاطلاعه على ورقة واحدة سيتذكر به كتابا كاملا.
وعند الخوض في فرع من الفروع يجب أن يضع قائمة أو جدولا يتعلق بأهم النصوص القانونية -رقمها وتاريخ صدورها- حتى يكون هناك تميز في المعلومة ودقة في طرحها فنحن أمام مسابقة وليس امتحان فالتميز في الطرح أهم من الطرح في حد ذاته.
فإذا اعتمدنا القانون المدني يجب أن نقول القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم وإن قلنا القانون التجاري يجب القول بأنه صادر بموجب الأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.
وما يجدر التنويه إليه إلى أن المقدمات العامة لكل فرع من الفروع لها أهميتها القصوى فهي بوابة كل تخصص وقد تكون الكثير من أسئلة المسابقات من هذه المقدمات والتمهيدات والتطورات التاريخية.
بالإضافة إلى وضع ملف خاص بما هو طارئ من جوانب عملية مثلا إن كان التحضير للقانون الدستوري فعند الاطلاع على مبدأ الفصل بين السلطات يجب الاطلاع ولو بصورة جزئية لما هو حاصل ضمن الأوضاع الراهنة مثلا وإن كان التحضير للقانون الدولي يجب الاطلاع على أهم المستجدات الدولية خاصة في الأيام التي تجري فيها المسابقة كموضوع من موضوعات الساعة.
وهناك العديد من الوثائق التي يجب أن تكون متوافرة فإن كان التحضير يتعلق بالقانون الدستوري أو الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات يجب أن يكون لدى الطالب على الأقل التعديل الدستوري لسنة 1996 وأن يلخصه في ورقة واحدة والإلمام بأهم الأبواب التي تضمنها فإن كان التخصيص متعلقا بالقانون الدولي يجب أن تكون لديه بعض أهم المعاهدات الدولية وأن يكون لديه قانون المعاهدات الصادرة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 مثلا...
مرحلة الإجابة على السؤال :
يجب أن يكون الطالب على يقين بأن السؤال لا يعدوا أن يكون من ضمن المحاور التي راجعها -هذا إن كانت مراجعته شاملة وكاملة- وهو الشيء المفترض- بيد أن السؤال قد يكون مباشرا أو غير مباشر ففي كل الأحوال إجابته لا شك أنها ستكون موجودة بمجرد أن يطرح التساؤل ، يجب أن نقوم بوضع إستراتيجية للإجابة حتى لا يضيع الوقت والجهد الأذاء ويتأتى لنا في الوقت المخصص أن نجيب إجابة شافية وافية.
وهذا ما يتطلب التسطير على كل مصطلح وحرف وارد في السؤال لأن له دور في الإجابة، بعد ذلك نعود لرسم المخطط أو الفهرس الأولي الذي أعددناه والذي تندرج ضمنه المعلومات التي تم الاطلاع عليها.
نضع التساؤل في جزء من الورقة المسودة ومحاور الفهرس في الجزء الثاني من ذات الورقة بعد ذلك نضع علامة مميزة أمام كل عنصر من عناصر الفهرس والتي لها صلة وتتضمن إجابة جزئية عن التساؤل وبالتالي سنتوصل إلى أن التسائل ساقنا إلى أن علامة (x) أمام مثلا 08 محاور أو 08 عناصر من ذلك الفهرس مما يعني أن السؤال المطروح ضمن التخصص كله تتمحور إجابته ضمن تلك العناصر مما يضمن لي أنني لن أنسى ولن أتخلى عن أي جزئية ولو بسيطة.
ومن ضمن مثلا العناصر الثمانية التي أشرت عليها سأتولى نسج الخطة :
إعداد خطة العمل :
ألجأ إلى المسودة الثانية أو ظهر المسودة الأولى وأقوم بجمع العناصر التي لها صلة ببعضها والتي أشرت عليها سابقا فأجمع مثلا العنصر الأول والرابع والخامس والسابع ضمن عنوان واحد والعنصر الثاني والثالث والسادس والثامن ضمن عنوان واحد فأكون أمام عنوانين إثنين وبكل بساطة أكون قد نسجت الخطة الأولية وهي :
المبحث الأول (الذي هو العنوان الأول)
المبحث الثاني (وهو العنوان الثاني)


ثم أقوم بتفكيك كل مبحث (أي كل عنوان إلى العناصر التي جمعتها سابقا) أي :
المبحث الأول : العنوان الأول

مطلب 1 : هو العنصر الأول.
مطلب 2 : هو العنصر الرابع.
مطلب 3 : هو العنصر الخامس.
مطلب 4 : هو العنصر السابع.
المبحث الثاني : العنوان الثاني

مطلب 1 : هو العنصر الثاني.
مطلب 2 : هو العنصر الثالث.
مطلب 3 : هو العنصر السادس.
مطلب 4 : هو العنصر الثامن.
وبالتالي أكون قد توصلت إلى خطة كاملة دون أن أهمل أي عنصر من العناصر التي راجعتها سابقا وفي نفس الوقت وفق ما يتطلبه السؤال ودون الخروج عنه ، وأقوم باستحضار؛ جدول أبرز الفقهاء والكتاب وأهم مؤلفاتهم وآرائهم لأجل أن أستدل بهم أمام بعض العناصر ضمن الخطة التي توصلت إليها ، ومن خلال السؤال والخطة التي قمت بنسجها والاصطلاحات التي تضمنها السؤال يمكن أن أبني الإشكالية وفق الدرجات الأولى للخطة (المباحث وبالتالي أكون أمام سؤال تمت إعادة تفكيكه في خطة ومنه تم التوصل إلى إشكالية وهذا النسق حتى نتفادى ما يلي :
-بهذه الكيفية نتفادى وجود عناصر ضمن ما تم تحضيره ونسيانهامن الطالب.
-ووفق ذلك نتفادى الإشكالية التي لا تتضمن الخطة إجابة عنها.
-ونتفادى أيضا الإشكالية التي تكون عكس التساؤل المطروح.
وبعد ذلك يتولى الطالب إعداد المقدمة التي ينوه فيها ببعض من التطور التاريخي أو الزمني للموضوع إن أمكن أو أهميته والتعريف به وفق ما يلي :
-تطور مرحلي للموضوع محل التساؤل.
-التعريف بالموضوع دون التفصيل.
-الاستدلال ببعض من المبادئ وأقوال بعض الفقهاء دون التفصيل.
-التدرج الفكري إلى غاية طرح الإشكالية / أو المشكل القانوني إذا تعلق الأمر بنص قانوني أو فقهي أو قضائي، على شرط أن لا تكون الإشكالية قد تم الإجابة عنها في المقدمة.
ثم بعد ذلك يشير الطالب أنه للإجابة على ما طرحه من إشكالية يقترح الخطة التالية :... ويكتبها كاملة ، وحبذا أن يشير إلى المباحث والمطالب وحتى الفروع ، أي الدرجة الأولى والثانية والثالثة إن أمكن ، وإلا اكتفى ببيان الخطة في مباحث ومطالب فقط.
وتعد المقدمة وهذا العرض هاما جدا فهو الذي يشد ذهن المصحح ويجعل الطالب متميزا في طرحه فأهم المعلومات والتي لها صدى جيد يجب أن تكون بادية وظاهرة في المقدمة والخاتمة.
ليبدأ الطالب في التحرير مباشرة ويمكنه الاستيفاء عن المسودة التي يكتب فيها الطالب كل صغيرة وكبيرة مما يضيع الوقت والجهد فيمكن أن يدون في المسودة كل العناصر التي يستخدمها أي التفصيل الجزئي للخطة إلى أبعد الدرجات مباحث ، مطالب ، فروع ، أولا (كتابة) ثم الترقيم ثم الأحرف مثلا.
المبحث الأول :
المطلب الأول.
الفرع الأول.
أولا :
1
- أ
- ب
2
- أ
- ب
ثانيا :... وهكذا دواليك وبالتالي أن أعتمد على هذا التفصيل في البدئ سيكون بمعزل على استخدام المسودة مرة ثانية. ليترك الطالب في الأخير الخاتمة ويدون فيها ما يلي:
-ملخص موجز عن الموضوع.
-أهم وأبرز الأفكار التي يتضمنها الموضوع والمعني العام لها.
-أهم ما قد توصل إليه من استنتاجات ليست بالضرورة خاصة وإنما قد تكون لبعض الكتاب أو الفقهاء.
وأهم ما يركز عليه الطالب يقينه وثباته وقوة عزيمته وتوكلهعلى اللهفمن تمن غاية فلن يعدم الوسيلة...
*/ ملحق بأهم مراجع القانون الدولي / أو الدبلوماسي
1/ بوغزالة محمد ناصر ، اسكندري أحمد ، القانون الدولي العام.
2/ بوسلطان محمد ، مبادئ القانون الدولي العام.
3/ محمد المجذوب ، القانون الدولي العام.
4/ شكري محمد عزيز ، المدخل للقانون الدولي العام.
5/ تونسي بن عامر ، المسؤولية الدولية.
6/ عمر سعد الله ، حقوق الإنسان.
7/ تونسي بن عامر ، قانون المجتمع الدولي المعاصر.
8/ عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام.
9/ أحمد بن ناصر ، قانون المجتمع الدولي.



مع تمنياتنا لكم بخالص التوفيق والسداد


د/بن داود ابراهيم



ـــــــــــــــــــــــــ
*تخصص القانون الدولي / أو ما يسمونه أحيانا القانون الدبلوماسي ، يدرج ضمنه مادة المجتمع الدولي ، القانون الدولي العام للسنة الثانية ، حقوق الإنسان .
*تخصص الدولة والمؤسسات العمومية /أو ما يسمونه أحيانا الإدارة والمالية ، يدرج ضمنه القانون الدستوري ، القانون الإداري ، الحريات العامة.
*القانون الخاص : ويدرج ضمنه القانون المدني والقانون التجاري.
*قانون الأعمال : في الغالب ما يتضمن القانون التجاري عموما.

منقول للافادة و الاستفادة

ouchek-lil
2014-01-23, 22:56
هذه الاسئلة خاصة بمسابقالت الماجستير فقط من أجل أخذ التجربة و للاستفادة و شكرا




الجزائر 2007
: يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟

قسنطينة 2007

يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل فانونية، حلل و ماقش

قسنطينة : 2004
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟

-سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .وضح ذلك
ب. الجنائي :قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟


2009/2010 جامعة ابن خلدون تيارت
سؤال قانون الإجراءات الجزائية : يعتبر قانون الاجراءات الجزائية دستورا للحريات .حلل و ناقش .
فبالتوفيق لجميع المترشحين بالرغم من وجود 09 postes فقط ؟؟


جامعة بن عكنون 2009

ناقش الشرعية الجنائية في اطار الدستور وقانون العقوبات

وهران 2008
يعتبر الركن المعنوي للجريمة عنصرا أساسيا للمسؤولية الجنائية , حلل و ناقش

جامعة سعد دحلب البليدة
تكلم عن ضمانات المتهم خلال إجراءات التحقيق التمهيدي و التحقيق الابتدائي وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

بن عكنون2005
جريمة تبييض الأموال

2008 بن عكنون الجزائر :
-انقسم الفقه حول حالة الضرورة فمنهم من يراها مانعا من موانع المسؤولية ومنهم من يراها سببا من اسباب الاباحة - حلل وناقش
الأسئلة الأحتياطية:
الدعوي العمومية و مدي علاقاتها بالدعوي المدنية التبعية حلل و ناقش-

-حلل وا شرح المادة 46 من قانون العقوبات

_ البليدة2009

لقد خص المشرع الجزائري التحقيق في الجنايات باجراءات خاصة تختلف عن التحقيق في الجنح فماهي خصوصية التحقيق في الجنايات؟









منقول

ouchek-lil
2014-01-23, 22:59
نماذج من بعض أسألة الماجستير في بعض الجامعات الجزائرية

اخواني الطلبة بسرني أن أضع بين أيديكم نماذج من بعض أسـئلة الماجستير في بعض الجامعات الجزائرية و للأمانة هي منقولة من العديد من الزملاء الأساتذة والمواقع الإلكترونية :

القانون الدستوري

1- بسكرة 2007: صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996.
الجزائر 2007 : يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟


القانون العام

1 - الجزائر 2006، القانون العام./الدولة والمؤسسات العمومية :تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟ 2- أم البواقي2006:
أ . تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟

ب . إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟




قسنطينة 2007



اشرح نظام الوصاية الذي اخذت به قوانين الادارة المحلية(قانون البلدية وقانون الولاية1990) كترجمة لتفعيل اللامركزية او تقييدها مع توضييح الوسائل التي تؤكد تفعيل اللامركزية او تقييدها
القانون الجنائي

1- : يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل قانونية، حلل و ناقش


قسنطينة : 2004 الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي إن القاضي الجزائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف
الشخصية للمتهم قصد إعادة تأهيله حلل وناقش ؟؟

المركز الجامعي أم البواقي 2005ـ ضمانات المتهم في محاكمة عادلة حلل وناقش



3- سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .وضح ذلك ب. الجنائي :قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟

القانون المدني
1- بن عكنون 2002: ماهي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟ 2-ورقلة 2003 : تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري
3- بن عكنون 2004:ماهي الطبيعة القانونية للحقوق المعنوية للمؤلف؟
4- القانون المدني 2007 : مدى تطبيق القانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانون الجديد؟



سؤال مسابقة ماجستير قسنطينة 2004 في الجنائي
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟*
سؤال ماجستير قانون عام في مادة القانون الدولي العام جامعة تلمسان 2003

تحدث عن التراث الدولي المشترك للإنسانية في قانون البحار ؟؟
* أسئلة الماجستير لسنة 2006 لجامعة سيدي بلعباس في مادة العلوم الجنائية هي:

-مادة الاجراءات الجزائية:
تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .
وضح ذلك؟

-مادة الجنائي:
قانون العقوبات و حرية الرأي .تنافر أم تناسق؟

* سؤال خاص بمسابقة الماجيستير ببسكرة تخصص قانون أعمال

- ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود ؟؟
* اسئلة مسابقة ماجستير لجامعة البليدة العام الماضي 2006 في القانون الدولي كانت

تعد المعاهدات الدولية اداة قانونية تستجيب لمتطلبات عاقديها حيال ابرامها. فهل يكون الامر كذلك في حالة تغير هذه الظروف؟

* مسابقة ماجستير بن عكنون الجزائر أكتوبر 2006 في القانون العام./الدولة والمؤسسات العمومية

السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟

* سؤال الماجستير في المركز الجامعي أم البواقي 2006
1- تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟
2-إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟
* ماجستير القانون الخاص كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح بورقلة 2003

تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟

* سؤال الماجستير الخاص بجامعة باتنة الخاص بالقانون الدولي، العام الماضي 2006
ناقش و حلل المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / دستوري
السؤال:يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / قانون الأعمال
السؤال كان كالأتي:الشركة عقد او نظام .....حلل وناقش
سؤال مسابقة الماجستير في القانون الدستوري جامعة محمد خيضر ببسكرة 2007

-أجب على السؤال التالي:

صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996.

عام 2007 ببن عكنون القانون المدني
السؤال مدى تطبيق القانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانون الجديد؟



عزيزي الطالـب
لاتقرأ وترحل اترك ولو كلمة شكر أو دعاء صالح فهذا يشجعنا على المزيد

ouchek-lil
2014-01-23, 23:01
ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟

الأخت نونو23
2014-01-24, 11:55
أولا
الإستدعاء المباشر هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.

ثانيا
التكليف المباشر بالحضوروسيلة يستعملها المتضررمن الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.

وإجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا

وعليه فإن
الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة 377 مكررعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها

ملاحضة
- التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية

الأخت نونو23
2014-01-24, 11:56
الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر

ليس هناك اي فر ق بين المصطلحين فكلاهما اجراء نصت علية المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية


بحيث بامكان كل ضحية تقديم شكوى عن طريق هدا الاجراء المسمى بالاستدعاء المباشر لوكيل الجمهورية من اجل متابعة المشتكي منه باحد الجرائم المدكورة على

سبيل الحصر بنص المادة منها ترك الاسرة عدم تسليم طفل اصدار شيك بدون رصيد.....


و اجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تدكر بموضوع الشكوى انها عن طريق الاستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية دكر هوية المشتكي منه

كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من

طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده

الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.


كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .


ـ يشترط دكر هوية المشتكي منه كاملة و دلك لتحديد هوية المشتكي منه و خاصة هناك اشكال يطرح عند اصدار مدكرة امر بالقبض في حالة غيابه عن الجلسة لانه

بامكان المحكمة ان تقضي في غيابه بالادانة مع امر بالقبض و هنا امر القبض لا ينفد الا ادا كان ينطبق على المعني بالامر عن طريق الهوية الكاملة


ـ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده

الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا
منقول للفائدة

ouchek-lil
2014-01-27, 11:55
نونو (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=459268)
23 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=459268)

شكرا لك على الشرح المفصل و المفيد أتمنى المزيد من المشاركات لتعم الفائدة

ouchek-lil
2014-04-27, 15:14
التعليق على حكم أو قرار قضائي من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.




منقول للافادة والاستفادة

ouchek-lil
2014-04-27, 15:15
التعليق على القرارات القضائية
التحليل الشكلي (مقدمة)
أطراف النزاع :
تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع :
ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب ...
المشكل القانوني :
هل ......... ؟
( و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الإمتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس)
الحل القانوني:
- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار :
و عليه ........ بأداء المصاريف
( نقل حرفي لما هو موجودة في القرار )

التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة

هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان)

ouchek-lil
2014-04-27, 15:21
أرجوا منكم ان تشاركوا جميعا لكي نستفيد جميعا لا تبخلوا علينا وعلى انفسكم واتمنى النجاح للجميع في كل المسابقات

ouchek-lil
2014-04-27, 16:17
السلام عليكم يسرني أن أضع بين أيديكم مكتبة دروس من إعداد المجتهد مجيدي فتحي
ارجو الاستفادة للجميع و بالتوفيق
السنة الأولى
مقياس القانون الدستوري ستة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
http://www.mediafire.com/?jpu4vym12dns7jd (http://www.mediafire.com/?jpu4vym12dns7jd)
مقياس مدخل الاقتصاد سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
http://www.mediafire.com/?cd78ziia95wfl0g (http://www.mediafire.com/?cd78ziia95wfl0g)
مقياس مدخل العلوم القانونية سنة أولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 200-2009
http://www.mediafire.com/?qq516u95tjq3972 (http://www.mediafire.com/?qq516u95tjq3972)
مقياس المنهجية وفلسفة القانون سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-200-
http://www.mediafire.com/?1oa7o150odg3y0j (http://www.mediafire.com/?1oa7o150odg3y0j)
مقياس المجتمع الدولي ستة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
http://www.mediafire.com/?vgtpzhaxy66z1wf (http://www.mediafire.com/?vgtpzhaxy66z1wf)
مقياس تاريخ النظم سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
http://www.mediafire.com/?25evyxvuczcl3i1 (http://www.mediafire.com/?25evyxvuczcl3i1)
السنة الثانية
مقياس الالتزامات سنة ثانية علةم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?d2r6afjdfrw56cc (http://www.mediafire.com/?d2r6afjdfrw56cc)
مقياس القانون الجنائي العام سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?uqq3xpevjbaku55 (http://www.mediafire.com/?uqq3xpevjbaku55)
مقياس القانون الاداري سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?85nwf01wwglrr7n (http://www.mediafire.com/?85nwf01wwglrr7n)
مقياس المالية العامة سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?9gj8n9rjtppu7pn (http://www.mediafire.com/?9gj8n9rjtppu7pn)
مقياس القانون الدولي سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?6u16wnq6q6vf7vv (http://www.mediafire.com/?6u16wnq6q6vf7vv)
مقياس الشريعة الإسلامية سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
http://www.mediafire.com/?3vb3ijl9xwjf9q9 (http://www.mediafire.com/?3vb3ijl9xwjf9q9)
السنة الثالثة
مقياس القانون التجاري سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?gwl6hj4i8n1l40d (http://www.mediafire.com/?gwl6hj4i8n1l40d)
مقياس القانون المدني سنة ثالثة علوم قانونية وادارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?kwqw664wi7z336x (http://www.mediafire.com/?kwqw664wi7z336x)
مقياس المرافعات سنة ثالثة علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?5gpzw01wkpnbu18 (http://www.mediafire.com/?5gpzw01wkpnbu18)
مقياس المنازعات الادارية سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?13eqyhp4y4syi3y (http://www.mediafire.com/?13eqyhp4y4syi3y)
مقياس المسؤولية الدولية وحقوق الإنسان سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?ah3t5dm206qx2jw (http://www.mediafire.com/?ah3t5dm206qx2jw)
مقياس قانون العمل سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?2w0vg58g4lvrof2 (http://www.mediafire.com/?2w0vg58g4lvrof2)
مقياس الجنائي الخاص سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?cc6cyy35cilw9l1 (http://www.mediafire.com/?cc6cyy35cilw9l1)
مقياس قانون العمل سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
http://www.mediafire.com/?8yqljib1i2qv7ir (http://www.mediafire.com/?8yqljib1i2qv7ir)
السنة الرابعة
سنة رابعة علوم قانونية وإدارية السداسي الأول من إعداد مجيدي فتحي 2011-2012
http://www.mediafire.com/?h5h25b86bw1j8vh (http://www.mediafire.com/?h5h25b86bw1j8vh)

barhimo
2014-04-27, 23:45
شكرا ورانا دعينالك في ظهر الغيب

ouchek-lil
2014-04-28, 16:58
وأخيرا جاءت ساعة الفرج

ouchek-lil
2014-05-14, 07:17
إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين



أولاً- إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق:


أولاً : الإحالة إلى التحقيق :

تعد الإحالة إلى التحقيق من الشكليات الجوهرية ومنها تبدأ إجراءات التحقيق للكشف عن حقيقة التهمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه، فهي تعتبر ضمانة للموظف المخالف حتى لا يفاجأ بدون مقدمات بإحالته إلى التحقيق لما في ذلك من أضرار معنوية وأدبية، والإحالة إلى التحقيق تكون بموجب قرار إداري أو مذكرة صادرة من صاحب الصلاحية المختص بالتأديب في الجهة الإدارية أو من يفوضه.
تنويه : يتعين اتخاذ جانب الحرص عند الإحالة إلى التحقيق بحيث:
- ينبغي ألا يكون التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة.
- ينبغي عدم التهاون في الإحالة إلى التحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى التسيب ومكافأة المخالف.
2- استدعاء الموظف المخالف للتحقيق معه:
هو إجراء يكلف به المحقق الموظف المخالف بالحضور في المكان والزمان المحددين بالاستدعاء لسؤاله عما هو منسوب إليه أو لاستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود.
وينبغي أن يتضمن الاستدعاء اسم الموظف المخالف ولقبه ووظيفته ومحل إقامته وتوقيع من أصدره، فضلاً عن اشتماله على الزمان والمكان اللذين يحضر فيهما.
3 - دراسة الأوراق:
يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق أن يقوم بدراسة كل أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوعية المخالفة المطلوب التحقيق فيها ولمعرفة اختصاص وطبيعة عمل الموظف المخالف.



ثانياً- الإجراءات التي ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق:

1- وجوب أن يكون التحقيق مكتوباً: نصت المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه.. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
2- وجوب بداية التحقيق بمواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي معه بشأن هذه التهمة وإفهامه أن ذلك يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية عليه في حالة الإدانة(2).
3- استجواب الموظف المخالف بأن توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً ومطالبة المتهم بالرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلة اتهام، وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال طلب الشهود والمستندات وخلافه التي تؤيد براءته.
4- سماع شهود الإثبات ومواجهة المخالف لهم إذا رأى المحقق ضرورة لهذه المواجهة وإثبات كل ذلك في محاضر التحقيق.
5- سماع شهود النفي الذين يطلب المخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين يستمع إليهم ولكن بالقدر الذي لا يهدر حق الموظف في الدفاع عن نفسه.
6- الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.
7- وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه.
8- مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.
9- أن يقتصر التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها.
10- للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه.
11- في حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.
12- التقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية.
13- إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطر مستقل من محضر التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة (تمت المواجهة) ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب الضبط إن وجد.
14- وجوب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق كل في وقتها وملاحظة توقيع المحقق والمخالف والشهود وكاتب الضبط إن وجد.
15- بعد انتهاء التحقيق في القضية يقوم المحقق بإعداد مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النظامي فيها.


محضر التحقيق

ينبغي على المحقق الإلمام بمشتملات محضر التحقيق وإجراءاته لكي يكون التحقيق وفقاً للأصول النظامية.
1- تعريفه:
هو الوعاء الذي يحوي أدلة البراءة أو الإدانة وإجراءات التحقيق، وهو خير دليل صامت، ولم يرد في نظام التأديب أو غيره نصوص تفصيلية تحدد شكلاً لمحضر التحقيق ولكن يستلزم في إعداده بعض الشكليات الجوهرية التي يجب على الجهة الإدارية المختصة التقيد بها لضمان سلامة إجراءات التحقيق.
2- شكلية المحضر (بياناته):
أ- يجب على المحقق عند افتتاحه للمحضر أن يبين: اسمه ووظيفته وتاريخ ومكان وساعة افتتاحه، والأمر المستند إليه في ذلك وموضوع القضية باختصار، وتدوين اسم المستجوب رباعياً وعمره، ومهنته، ومرتبته الوظيفية، وجنسيته ورقم هويته وتاريخها، ومصدرها مع إيضاح العنوان كاملاً ويقوم المحقق بالاطلاع عليها ويدون أنه تم الاطلاع عليها وأعيدت إلى صاحبها.وقد نصت المادة (11) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق).
ولما كان النص يستوجب توقيع من تولى التحقيق على كل ورقة فإنه من اللازم أن يبين اسم من يتولى التحقيق في صدر المحضر، ولا يجوز إغفال ذلك اعتماداً على توقيعه في ذيل كل صفحة.
ب- ينبغي أن يكون تدوين المحضر بخط واضح ولا يجوز المسح أو الشطب أو التحشير أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ( ) ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ويوقع المحقق أمام التعديل فالمادة (11) المشار إليها سلفاً أكدت على أنه (لا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق).
ج- بعد الانتهاء من تحرير المحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه لمعرفة ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا، (لأجل استكمال إجراءات التحقيق يقتضي الأمر بيان الإجراء التالي المطلوب اتخاذه).
د- لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
هـ- يجب على المحقق التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق، أما بخصوص ضبط أقوال كل من تسمع أقواله في التحقيق فيلزم أن يكون على النحو التالي:
1- أن تتلى عليه أقواله بعد الانتهاء منها ويثبت إقراره بها وإصراره عليها ويثبت بعد السؤال الأخير والإجابة عنه أنه (تليت عليه أقواله فأقرها ووقع) فإذا أراد إضافة أقوال جديدة يثبت ذلك في المحضر وتسمع هذه الأقوال.
2- أن يوقع من تسمع أقواله أو يختم أو يبصم بعد الانتهاء من أقواله وإقراره بها، فإذا امتنع فإنه ينبغي إثبات واقعة امتناعه في المحضر مع بيان الأسباب.
3- أن يوقع من يتولى التحقيق بعد الانتهاء من سماع أقوال من أدلى بها.
3- تحرير المحضر

نصت المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أنه (يتولى المحقق أو كاتب التحقيق إن وجد تحرير محاضر الاستجواب ولا يجوز للمأخوذة أقواله كتابة إجابته بنفسه، على أن يقدم مذكرة بخطه وكذلك الإقرارات التي تصدر عنه في أوراق مستقلة، ويجب توقيع المحقق وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات التحقيق، ويوقع المأخوذة أقواله على كل إجابة له)(3).
والحكمة من ذلك تكمن في أن التحقيق عبارة عن أسئلة توجه من المحقق يتلقى الإجابة عنها مباشرة، وفي هذا الأسلوب ما يتيح الفرصة للوصول إلى الحقيقة من خلال الاستفسارات التي يثيرها المحقق ويواجه بها الموظف المخالف أو الشاهد دون توقع، فتجعل إجاباته أقرب للحقيقة حيث تقل فرصة الاختلاق ويظهر ما قد يلجأ إليه من تناقض يكشف كذبه. فضلاً عن ذلك الخشية من خروج المخالف أثناء كتابته للإجابة بنفسه عن موضوع التحقيق مما يكون مدعاة لضياع الوقت والجهد وقد تكون سبباً في ضياع الحقيقة. إضافة إلى ذلك عند توجيه السؤال إليه وتلقي الإجابة منه يمكن أن تخرج بعض الكلمات دون قصد، أو تغير وجهه أثناء طرح السؤال عليه، كل ذلك يفيد المحقق في تكوين عقيدته بخصوص المخالفة.
على أن النظام لم يمنعه مع ذلك من حق تقديم مذكرة بخطه يوضح فيها أوجه دفاعه أو يقر فيها بحقيقة يريد أن يعترف بها إبراءً لذمته.
وما دام المحقق هو الذي يتولى تحرير محاضر الاستجواب فإنه ينبغي إثبات نص السؤال الموجه إلى المتهم، ولا يجوز أن يثبت بالمحضر مثلاً أن المحقق سأل المتهم أو الشاهد عن كذا، كما يجب أن تثبت الإجابة بعباراتها دون تغيير أو تنقيح لتكون حجة للمتهم أو عليه.


أسلوب توجيه الأسئلة


يتعين على المحقق مراعاة النقاط التالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:
1- أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المخالف مباشرة لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.
2- ألا يكون السؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكون مختصرة وكذلك الإجابة عنها.
3- الابتعاد عن الأسئلة التي تكون الإجابة عنها بنعم أو لا فلا تبدأ الأسئلة بعبارة (هل) فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصر المخالف بالإجابة بنعم أو لا، وفضلاً عن ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة ب(لماذا، كيف، متى، أين) لأن تلك الأسئلة تفتح الآفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سبباً للوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.
4- يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابة ثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب.
5- يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع.
6- يفضل عدم مقاطعة المخالف فيما يدلي من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداث التي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.

( 1 ) يجب التفرقة بين طلب التحقيق وبين الإحالة إلى التحقيق، فطلب التحقيق لا يعدو أن يكون مثل الشكوى قد تنتهي بالإحالة إلى التحقيق وقد لا تنتهي إلى ذلك وبعد عدم التحقيق في الشكوى رفضاً لها، بيد أن إحالة الموظف إلى التحقيق هو الإجراء الأول في الادعاء، ثم الإجراءات الأخرى. لواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص159 نقلا عن د.ماهر عبدالهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، أصول القوانين الطبعة الثانية 1986، ص241

( 2 ) حفاظاً على كرامة المرأة صدر تعميم وزارة الداخلية رقم (28562) في 11-7-1395هـ والذي تضمن بعض القواعد التي يجب مراعاتها عند التحقيق مع النساء والتي من أهمها أن يوجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال مدة التحقيق وإذا تعذر وجوده، يجري التحقيق معها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

( 3 ) الواقع العملي يبين أن محقق الجهة الإدارية في معظم الجهات الحكومية يكلف الموظف المحقق معه بكتابة إجابته بنفسه بعد تسليمه ورقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمخالفة ويطلب منه الإجابة عنها بخط يده ثم بعد ذلك يعيد تسليمها إلى المحقق. نحن نرى أنه لا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب لأنه يتنافى والحكمة من تحرير محاضر الاستجواب بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق التي نصت عليها المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.


منقوللللللللللللللللللللللللللل للافادة
الدعاء فقط لا نحتاج لاي شيء أخر

ouchek-lil
2014-05-14, 07:20
نظرية الدعوى القضائية

الباب الأول : شروط قبول الدعوى القضائية


1– تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه .
والإدعاء هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية معينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة .
2– شروط ممارسة الدعوى القضائية:
خصص المشرع المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى القضائية وهي الصفة والمصلحة إذ تنص على أنه .* لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة .
- أ – الصفة : هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية مصالح الغير فإنه مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة .
وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي … على صاحب الحق وحده ، فقد يكون للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق من غير الزوجة لأنها وحدها من يملك صفة الزوجة الشرعية دون غيرها ، كما لا تقبل كذلك الدعوى المقامة على غير ذي صفة كالدعوى التي ترفع على الأب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شرط جوهري ومن النظام العام وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 .
وعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غير مباشرة فتكون صفتهم غير عادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك في الحالات التالية :
-1- الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البولصية: إذا يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على الضمان العام.
-2- دعاوى النقابات والجمعيات: التي يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا يقوم بالدفاع عن مصالح المشتركة التي أنشئت النقابة أو الجمعية قصد حمايتها مثل الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو محامي.
-ب- المصلحة :للمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلبه والثانية هي الحاجة إلى الحماية القضائية فإذا اعتدي على حق شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة 13 ، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لصحة الدعوى وإنما يشترط في المصلحة شروط .
أ – أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحق يعترف به القانون ويحميه ، وإذا انعدام هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة ولذلك فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمار أو رهان مثلا تكون غير مقبولة شكلا لعدم قانونية المصلحة ذلك أن المادة 612 من القانون المدني حظرت القمار .
ب- يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة حتى تقبل الدعوى يجب أن تكون المصلحة المحتج بها ذات أهمية خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 24 مكرر من القانون المدني إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير واتخذ القضاء نفس الموقف في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها .
أنواع المصلحة : يجوز مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي يطلب حماية حق قد اعتدي عليه بالفعل ، فتكون في هذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول الدعوى في حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانون فقرة 1 من المادة 13 وهي الحالات التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل الاعتداء على حقه مثل دعاوى الحيازة والقضاء الإستعجالي .
- ومن خلال استقرار نص المادة 13 نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة فقط دون المصلحة من تلقاء نفسه حتى ولو لم يترك الخصوم ما معناه أن هذا الشرط من النظام العام يترتب على تخلفه البطلان كما أن هناك دعاوى قضائية لا يجوز مباشرتها دون الحصول على إذن مسبق كالدعاوى المرفوعة ضد القضاء أو ضد المحامين والذي يشترط القانون الأساسي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل مباشرة أي دعوى قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشرط .

تقسيمات الدعاوى القضائية
تذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالاختصاص إلى تقسيم الدعاوى إلى عدة أنواع :
1- الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة:
إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها – أساسا- حقا عينيا وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا.
الدعاوى العينية : الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات ، وتعد دعوى عينية كل دعوى يكون موضوعها تأكيد أو إنكار حق عيني أصليا كالملكية والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن

ب – الدعاوى الشخصية : هذه الدعاوى يصعب حصرها لأن الحقوق الشخصية لم ترد في القانون على سبيل الحصر ، لأن الحقوق الشخصية تنشأ بموجب التراضي نظرا للحرية المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا أيا كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما دامت ترمي إلى حماية حق شخصي مثل التعويض عن الضرر اللاحقة بعقار أو منقول لأن محل النزاع في هذه الأحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ الالتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها حقا إراديا كدعوى الفسخ والبطلان ، ويرد هذا التقسيم أيضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية كحق الملكية الأدبية وكذلك الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملائمة الإجرائية .
ج – الدعاوى المختلطة : هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم على الادعاء بحق الملكية وهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن التزامات شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقين في نفس الوقت ، حق شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى ناشئين عن رابطة قانونية واحدة .و يميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة
- 1-دعوى تنفيذ تصرف قانوني الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق الدائنين ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسليم والتي تستند إلى حقين الأول ملكية المدعى للعقار وهو حق عيني وبالتالي الالتزام الشخصي للبائع بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي .
-2-دعوى إبطال أو فسخ تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق عيني عقاري واسترداد الشيء محل التصرف ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن والتي تستند إلى حقين الأول حق الفسخ وهو حق شخصي قرره العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر والثاني هو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق عيني.
2– تقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية: ويرتكز هذا التقسيم للدعاوى على محل الحق ، فالدعاوى التي تهدف إلى الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي ترمي إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، والتمييز بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد قيمة النزاع وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية والدعاوى الشخصية وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولة ويمكن تقسيم الدعاوى الشخصية كذلك إلى قسمين دعاوى شخصية منقولة ودعاوى شخصية عقارية .
وإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأصل أن ترفع الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى قسمين:
أ – دعاوى الحق : التي يتمسك فيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني عليه ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية ودعوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دعاوى أخرى يتمسك فيها المدعى بأنه صاحب مركز واقعيا على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى هذا النوع من الدعاوى بدعاوى الحيازة وهي تنفرد بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق .
- دعاوى الحيازة: هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق

ouchek-lil
2014-05-14, 07:21
- أ - تعريف الحيازة وشروطها :
الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران

1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.
2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.
- ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة 524 إ م وهي:
الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة .
الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.
الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال .
الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.
شروط قبول دعاوى الحيازة:
لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة جاء بها المشرع في المواد 525-524 إ م
أ الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 524 ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )
ب – المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .
ج – الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما 524 / 2* لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض *
د – عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة 529 إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 527
* لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة 526 * إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 530 إ م.
أنواع دعاوى الحيازة: نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هي :
ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما :
وقوع التعرض : ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه
احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل للتعدي مادة 524 / 2 إ م.
- أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .
ب – دعوى استرداد الحيازة : هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 525 إ م * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط

- صفة الحائز : يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة 817 /2 من قانون المدني التي تنص على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه ..
- فقدان الحيازة: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها.
- احترام الميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك.
- أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا.
- 3 دعوى وقف الأعمال الجديدة: مادة 821قا مهي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق الارتفاق.
أ – شروط قبول الدعوى: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي:
1– أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها.
2- أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض.
3- أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض.
4- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل.

ب – الحكم الصادر في الدعوى :
يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف الأعمال الجديدة .

ouchek-lil
2014-05-14, 07:25
نظرية الاختصاص



1- الاختصاص النوعي : قواعد الاختصاص النوعي يتضمنها أساس قانون الإجراءات المدنية في المواد 32إلى 40 كما أن بعض القوانين الخاصة يتضمنها بعض القوانين الخاصة التي تحدد قواعد الاختصاص النوعي لبعض الجهات القضائية ولذلك تتعرض في الإطار إلى :

أ - الاختصاص النوعي للمحكمة .
ب – الاختصاص النوعي للمجلس القضائي .
ج – الاختصاص النوعي للمحكمة العليا .
أ – الاختصاص النوعي للمحكمة : المحكمة وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية فهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة وتفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و البحرية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
1– قسم شؤون الأسرة:ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالية : (المادة 423 ق إ م ) .
- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة.
- الدعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة.
- الدعاوى المتعلقة بالكفالة .
- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والتقديم.
2– القسم الاجتماعي: يختص القسم الاجتماعي في المواد التالية (500 إ م)
- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين .
- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين .
- منازعات انتخاب مندوبي العمال .
- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي .
- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب .
- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد .
- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل .
3– القسم العقاري: ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م.
- حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية.
- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.
- في نشاط الترقية العقارية .
- في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع .
- في إثبات الملكية العقارية .
- في الشفعة .
- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات .
- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع .
- في القسمة وتحديد المعالم .
- في إيجار السكنات والمحلات المهنية .
- في الإيجارات الفلاحية .
- كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م
- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م .
- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م.
- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م .
- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م.
4– القسم المدني: يختص القسم المدني بالنظر في جميع الدعاوى التي تقوم على حقوق عينية أو شخصية أو على التزامات ، والدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار ، وبالنسبة للمحاكم التي تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ما 3/32.
- تم جدولة القضايا أمام الأقسام المذكورة أعلاه حسب طبيعة النزاع ، وفي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، وبعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
- ويوجد على مستوى بعض المحاكم أقطاب تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والجوية ، ومنازعات التأمينات ، إلا أن قانون الإجراءات المدنية لم يحدد مقرات الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها و إنما ترك ذلك للتنظيم وأشار فقط في المادة 32 على أنها تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاث قضاة في اختصاصات نوعية محددة على سبيل الحصر .
- المواد التي تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا :الأصل أن المحاكم تفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا لنص المادة 6* التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك * إلا أن المادة 33 تستثني من هذه القاعدة بغض النزاعات التي تفصل فيها المحكمة بحكم ابتدائيا ونهائيا وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين ألف دينار 200.000 د ج ، إذ أنه إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز 200.000د ج تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة بالإضافة إلى دعاوى أخرى وضعها المشرع في نصوص مختلفة مثل نص المادة 57 من قانون الأسرة التي تنص على أنه * تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية * .

- المجلس القضائي :la cour
أنشأت المجالس القضائية الحالية بموجب الأمر 278/65 المؤرخ في : 1965/11/16وهي تحتوي على غرف الغرفة المدنية ، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية ، غرفة الاتهام ، والغرفة الإدارية ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى فروع .
- الاختصاص العام : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى وفقا لنص المادة 34 إ م * يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد ، حتى ولو كان وصفها خطئا *
- كما يختص المجلس القضائي بالفصل ابتدائيا بوصفه درجة أولى في القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه وكذا في قضايا المتعلقة برد القضاء .
- المحكمة العليا : تعتبر المحكمة العليا جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، بممارسة الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ، وهي رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية وقد أنشئت بموجب القانون رقم 218-63 المؤرخ في 1963/6/18 وصدر بتاريخ 1989/12/12 قانونا جديدا بلغي القانون السابق وتضمن قواعد جديدة ومتميزة ، سواء على مستوى التنظيم والتسيير أو على مستوى الإجراءات التبعة أمامها .
- وتتشكل المحكمة العليا من الغرفة المدنية ، وغرفة شؤون الأسرة ، الغرفة التجارية و البحرية ، والغرفة الاجتماعية ، غرفة الجنح والمخالفات وتختص المحكمة العليا أولا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها وتختص كذلك بالحكم في نتنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا ، وفي المخاصمة المقدمة بحق قضاء المجلس وفي الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم شبهات مشروعة ، وفي تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي .
طبيعة قواعد الاختصاص النوعي :
للحديث عن طبيعة قواعد الاختصاص النوعي لا بد من حصرها في ثلاث مسائل هي : نوع الجهة القضائية ودرجتها وطبيعتها .


1– نوع الجهات القضائية:
إذا أخطأ المدعى بأن رفع الطلب أمام الجهة الإدارية بدلا من المحكمة ، فإن عدم الاختصاص يكون مطلقا لأن كل منهما جهاز خاص له طبيعة نزاعاته والإجراءات التي ينظر بها هذا النزاع .
2– درجة الجهات القضائية: أمام القانون في بعض الدعاوى درجة واحدة للتقاضي في دعاوى أخرى درجتين وتعتبر هذه القواعد إلزامية وهكذا ينشأ عدم اختصاص مطلق – إذا أراد المتقاضي إضافة درجة ثانية كأن يقدم للمجلس استئنافا ضد حكم ابتدائيا ونهائيا ، أو أن يقوم المدعي بمباشرة دعواه لأول مرة أمام المجلس.
3– طبيعة الجهات القضائية: تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة فيجوز لأي قسم من أقسامها الفصل في أي مسألة وذلك لأن تخصيص أقسام معينة داخل المحاكم هو بمثابة تنظيم إداري داخلي وقد أعطى المشرع حلا لذلك في المادة 32 إ م في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
وبالنسبة للمحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستئناف القضايا الاجتماعية لأن لها تشكيلية خاصة .

- الأقطاب المتخصصة :
استحدث المشرع قسما خاصا في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عن تسمية الأقطاب المتخصصة والتي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات وتفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية ، وقد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا .

2-الاختصاص المحلي – الإقليمي :
تشكل المواد 40-39-38-37 من قانون الإجراءات المدنية النص الأساسي الذي يرتكز عليه الاختصاص المحلي للمحاكم ، وتتضمن هذه المواد قاعدة مبدئية ومجموعة من الاستئناف .

أ – المبدأ العام :
نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلال ذلك .
- وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم .
ب – الاستثناءات الواردة على المبدأ العام : مادة 40-39في المواد المختلطة
المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية :
1– في مواد الدعاوى المختلطة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.
2–في مواد تعويضالضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار.
3–في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان.
4– في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .
5–في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه
المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها .
1–في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
2– في مواد الميراث ، دعاوى الطلاق أو الرجوع ، الحضانة ، النفقة الغذائية والسكن على التوالي ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي ، مسكن الزوجية ، مكان ممارسة الحضانة ، موطن الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن.
3–في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.
4–في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.
5–في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.
6–في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.
7–في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر.
8–في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى .
9–في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة
خيار الاختصاص: أعط المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 42-41 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .
كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *.
فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز * .
2– بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي.
- المادة 43 * عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وضائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه *..
- المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وضائفه.
إذن من خلال المواد 44-43-42-41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى بسلطة الخيار لأي محكمة يراها المدعى قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواها مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز .
طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف باختيار أن يمددوا الاختصاص المحلي للمحكمة ، فيمكنهم بذلك عرض نزاعهم على محكمة عبر تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * يجوز للحقوق الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا *
ولكن حتى يقع هذا الاتفاق بين الأطراف هل قبل نشوء النزاع أو بعده ؟
تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في نظرة أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع بأن على تصريح يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له المحكمة المختارة وما يمكن قوله بشأن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي بأنها إلزامية وصانعة من النظام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه ما لم تكن حالة أعطى فيها المشرع حق الخيار بالنية لشخص القاضي أو الأجنبي أو ما لم يتفق الخصوم على تحويل الاختصاص وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يرفض الفصل في الدعوى بحجة أنه غير مختص محليا كما يجوز للخصوم إثارة هذا الدفع ولكن إذا تعلق الأمر بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فإن المشرع في المادة 47 اشترط أن يقدم قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول * أي أنه قبل مناقشة موضوع الدعوى وأحقية المدعى بموضوع النزاع وجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي وإذا لم يحترم المدعى عليه هذا التوقيت سقط حقه في تقديم هذا الدفع وهذا عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يعتبر من النظام العام والذي يقدم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
- دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص :
عندما يقدم الدفع بعدم الاختصاص تقوم المحكمة ، أولا بفحص مدعى قبوله من الناحية الشكلية ، أي فحص توفر شروط تقديم هذا الدفع المنصوص عليها في المادة 47 إ م فإذا كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطلب وتتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى ، وإذا ظهر للمحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول ، يجب عليها فحص مدى تأسيسه بالنظر إلى الدعوى المطروحة أمامها وهنا تظهر حالتين .
1- الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم اختصاصها:إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها سواء يطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها فإنه يمنع على المحكمة التطرق إلى موضوع الدعوى أو الأمر ….. باستثناء الأمر بتدبير تحفظي كما أنه لا يجوز مبدئيا للمحكمة، بعدم التصريح بعدم اختصاصها أن تعين في حكمها الجهة القضائية المختصة وإلا ارتكبت تجاوزا في السلطة .
2– الحالة التي تقضي فيها المحكمة بالتمسك باختصاصها: هل يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا إذا اعتبرت نفسها مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها رغم الدفع بعدم الاختصاص أو أنها نضمه للموضوع وتصدر حكما واحدا ؟
- لم يظهر المشرع بوضوح موقفه بالنسبة لطريقة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص واقتصر على النص قاعدة عامة تشمل كل الطلبات العارضة ، فحسب نص المادة 96 إ م فإنه لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاع الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئا للفصل فيه ويفهم من ذلك أنه في غياب مذكرات في الموضوع ، يجب على المحكمة التي أبدى أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تفصل في اختصاصها بحكم مسبق دون إلزام الأطراف بتقديم دفاعهم في الموضوع ولكن القاعدة 96 ليست من النظام العام فليمكن للأطراف التنازل عنها فإذا أبدى الأطراف بصفة احتياطية في الموضوع في نفس الوقت الذي أبدى بالدفع بعدم الاختصاص يجوز للمحكمة الفصل بحكم واحد في الاختصاص وفي الموضوع ، ويشترط لذلك شرطين ، أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها و أن يكون الأطراف قد قدموا طلباتهم في الموضوع ، وطالما لم يشر الأطراف مسائل موضوعية يجب على المحكمة أن تصدر حكما منفصلا عندما تتمسك باختصاصها ، وإذا قضى الحكم المفصل بالتمسك بالاختصاص ، ولم يستأنف تتواصل الخصومة ، فالطلبات الختامية في الموضوع المقدمة فيما بعد تعتبر بمثابة قبول الحكم بالاختصاص ، ولكن إذا رفع استئناف تتوقف الخصومة بموجب القاعدة العامة للأثر الموقف للاستئناف ، ويجب حينئذ لمواصلة الخصومة انتظار الفصل في الاستئناف .


- تسوية مشكل الاختصاص ومواصلة الخصومة :
إن قاضي الدرجة الأولى الذي يقضي بعدم اختصاصه إما من تلقاء نفسه وإما بدفع من الأطراف ، لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك فلا يمكن له في حكمه تحديد الجهة القضائية المختصة و إذا لم يرفع أي استئناف أخرج الخصام من ولايته ويبقى للمدعى الحق في إعادة دعواه أمام الجهة المختصة ، وإذا رفع استئناف في الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإذا الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا فإذا أيد المجلس الحكم القاضي بعدم الاختصاص لا يجوز له التصدي بل يلزم بإحالة الدعوى للمحكمة أما إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيصبح هذا الأخير بدون قيمة وعلى الجهة الاستئنافية إما إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم قبل الفصل في الموضوع و إما إحالته إلى محكمة أخرى على أن تكون هذه الأخيرة واقعة بدائرة اختصاص المجلس الذي قضى بالإلغاء إما إذا كان الأمر يتعلق بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا فقط فإن المجلس كقاعدة عامة يحيل الدعوى إلى الجهة القضائية الأولى لمواصلة الخصومة سواء قضى بتأييد الحكم القاضي في الاختصاص أو إلغائه ( سواء المحكمة الفاصلة في الدعوى أو محكمة أخرى تقع في دائرة اختصاصه ) و إذا كانت محكمة تخرج عن اختصاصه فيقتصر المجلس عند الفصل في نقطة الاختصاص دون تعيين الجهة القضائية المختصة ، و لكن إذا ألغى المجلس الحكم في الاختصاص فيجوز للمجلس إما إحالة الدعوى وإما التصدي لها إذا كانت مهيأة للفصل فيها ، وقد نصت هذه على هذه القاعدة المادة 109 /5 إ م ويشترط لذلك :
1– يجب أن يكون الحكم المستأنف قد ألغى مهما كان سبب الإلغاء فإذا أيد الحكم المستأنف ، تحال الدعوى أمام الجهة القضائية للدرجة الأولى.
2– يجب أن تكون الدعوى مهيأة الفصل فيها ، أي أن يكون الأطراف قد قدموا دفاعهم أمام المحكمة أو أمام المجلس القضائي وهذه المسألة من الوقائع لقضاة الاستئناف تقديرها.
3– يجب أن تكون الجهة القضائية الاستئنافية ( المجلس ) مختصة للفصل في النزاع نهائيا .
- الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الاختصاص :
- يكون قرار الجهة القضائية الاستئنافية الفاصل في الاختصاص قابلا للطعن حال صدوره دون انتظار القرار في الموضوع .
- طبيعة الأحكام الصادرة في الاختصاص
- تنازل الاختصاص بين القضاة
- قد تنشأ نزاعات عندما تقضي محكمتان أو أكثر باختصاصها أو بعدم اختصاصها في نزاع واحد وفي هذه الحالة يكون ثمة مجال لتنازع الاختصاص بين القضاة فضمته المواد205إلى 213 إ م .
أ – النزاع الإيجابي : صدور عدة أحكامفي نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي باختصاصها ( 205 إ م ) وقد نشأ من النزاع بين محاكم تابعة لنفس المجلس أو لمجالس مختلفة أو بين مجلسان أو محكمة ومجلس .
ب – النزاع السلبي : صدور عدة أحكام من عدة جهات قضائية من نوع واحد تقضي بعدم اختصاصها ولم ينص قانون إ م على أي قاعدة خاصة بالنزاع السلبي بل تطرق إلى النزاعين في أن واحد وضمن نفس المواد حتى يكون ثمة نزاع في الاختصاص بين القضاة أن تكون الأحكام قد صدرت في نزاع واحد أي وحدة الموضوع الذي قد يكون سبب بلا حالة بعد الدفع به .
ج – محكمة ملغاة أو تعذر عليها الفصل في الدعوى :
1– إلغاء المحكمة: إذا ألغت المحكمة ولم يتدخل المشرع ، يرجع للمحكمة العليا بالضرورة عن طريق تنازع الاختصاص بين القضاة تعين ما هي المحكمة التي سيرفع أمامها الأطراف طلباتهم.
2– الحالة التي يتعذر فيها للمحكمة الفصل في الدعوى: يكون هذا النوع من النزاع في الحالة التي يستحال فيها على المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفصل لسبب أو لآخر سبب وفاة أحد أعضائها أو مرضهم أو غيابهم أو كذلك في حالة الرد الجماعي للقضاة أو امتناعهم فيكون هناك ثمة تنازع الاختصاص بين القضاة.
تنازع الاختصاص بين القضاة :
تكون أمام تنازع الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص وقد حددت هذه الحالة المادة 398 إ م ومنها يمكن القول أنه لتكون أمام حالة من حالات تنازع الاختصاص يجب توفر مجموعة من الشروط :
1– وحدة الموضوع.
2– وحدة الأطراف.
3– أن تكون الجهات القضائية المعروض عليها الطلب من نفس النوع أي لا يتعلق الأمر بجهة قضاء عادي وجهة قضاء إداري.
-حالات تنازع الاختصاص : إذا كانت الجهات القضائية المتنازعة متمسكة باختصاصها تكون أمام حالة تنازع إيجابي أما إذا كانت الجهات المتنازعة تقضي بعدم اختصاصها تكون حالة التنازع سلبي.

ouchek-lil
2014-05-14, 07:26
- إجراءات تنازع الاختصاص بين القضاة :

1– الجهة القضائية المختصة:
- يكون المجلس القضائي مختصا للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في حالة ما إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة له ، وفي هذه الحالة يحدد المجلس الجهة القضائية المختصة ويحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون مادة 399 إ م .
- تكون الغرفة المدنية للمحكمة العليا مختصة للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين في مجلسين مختلفين أو بين محكمة و مجلس أو بين مجلسين مختلفين مادة 400-399 إ م وفي هذه الحالة تعيين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص مادة 400 إ م.
2– إجراءات تقديم الطلب بالفصل في تنازع الاختصاص:
- تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ( 2 ) ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه وتقدم هذه العريضة إلى المجلس وفقا للقواعد العامة في الاستئناف ، وتقدم أمام المحكمة العليا وفقا للقواعد المقررة في الطعن بالنقض ، تم بعد ذلك تبليغ العريضة إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته مادة 402 إ م.
- عند الاقتضاء يمكن للجهة القضائية المعروض عليها تنازع الاختصاص أن تأمر بإيقاف إجراءات التفنيد المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع ويكون كل إجراء مخالف لقرار الوقف باطلا ولا ينتج أثره ما عدا الإجراءات التحقيقية التي لاتمس بأصل الحق.

القضاء الوقتي :
نظرا للإجراءات الصارمة والمعقدة التي تطرأ على الجهات القضائية التي سبق بيانها أنشأ المشرع في دعاوى خاصة تتميز بطابع استعجالي جهات قضائية تفصل في الدعاوى عن طريق أوامر استعجالي أو أوامر على عريضة ، ونخضع هذه الجهات القضائية لقواعد اختصاص متميزة.
أ – الشروط العامة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة :
القاعدة الأساسية هي أن قاضي الأمور المستعجلة يتدخل في كل المواد التي تدخل في اختصاص المحكمة وفي هذا الحد يثبت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في أربع حالات.
1– الحالة التي يرخص فيها الاستعجال بنص صريح.
2–حالة الاستعجال المفترض.
3– الأوامر على عرائض.
4– أوامر الأداء.

الاستعجال بنص صريح :
- جاء في نص المادة 299 إجراءات مدنية * في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي الأمر الفصل في إجراء التعليق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الأشكال أو التدبير المطلوب وينادى عليها في أقرب جلسة ، يجب الفصل في الدعاوى الإستعجالية في أقرب الآجال.
- وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فقد جعل المشرع بعض الدعاوى صراحة تدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي من ذلك تدابير الحراسة القضائية المنصوص عليها صراحة في المادة 299 إ م.
- وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني فإن المادة 602 إ م منه تعرق الحراسة الاتفاقية على أنها ايداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه.
- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة المادة 603 إ م .
- كما تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن مادة 604 إ م فإذا تحقق إحدى هذه الحالات جاز اللجوء إلى القاضي الاستعجالي الذي لا يملك سلطة الرفض لعدم الاختصاص لأن المشرع قد اسند له الاختصاص نظر هذه الدعوى بنص صريح كما لا يملك سلطة فحص وجود عنصر الاستعجال من عدمه لأن النص يغني عن ذلك كما نجد في قانون الإجراءات المدنية العديد من حالات الاستعجال بنص صريح من ذلك دعوى استراد الأموال المنقولة المحجوزة مادة 717 إ م دعوى طلب وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار محجوز مادة 743 مادة 744 إ م طلب تأجيل إجراءات بيع عقار محجوز مادة 305 إ م الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.
2– الاستعجال المفترض: ينص المشرع في المادة299 * في جميع أحوال الاستعجال …….أو بأي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة * معنى ذلك أنه إذا تعلق الأمر بظرف استعجالي أو إذا كان الغرض من إقامة الدعوى الحصول على تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة جاز اللجوء للقاضي الاستعجالي والقضايا التي تتسم بعنصر الاستعجال كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها إلا في إطار تعريف ظرف الاستعجال في حد ذاته.
- فالاستعجال لغة هو كل ما لا يحتمل الانتظار والاستعجال كمصطلح إجرائي معناه خطر محدق وشيك الوقوع أو مصلحة مهددة بالزوال فإذا كان الأمر إحدى هاذين الوضعين جاز اللجوء للقاضي الاستعجالي الذي له سلطة فحص عنصر الاستعجال وتقدير الوقائع إن كانت تدخل فعلا ضمن اختصاصه وفي حالة ما إذا تأكد القاضي من وجود ظرف الاستعجال فصل في النزاع المعروض عليه وفقا لنص المادة 299 إ م بموجب تدبير تحفظي بمعنى أنه لا يمس بأصل الحق فلا ينشأ حقوقا ولا يعد لها ولا يلغيها وهذه هي حدود سلطة الاستعجالي أصل الحق.
- الأوامر على عريضة : الأمر على عريضة هو أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة 310 إ م .
- فقد عرفت المادة 310إ م الأمر على عريضة ، فهو أمر استعجالي مؤقت يصدر بناءا على طلب صاحبه فقط دون حاجة لحضور الخصم الثاني إذ ينعدم فيه مبدأ المواجهة الذي لا ضرورة له في بعض الدعاوى لأنه يبقى دائما مجرد تدبير تحفظي ومن أمثله ذلك ما جاء في المادة 310 إ م طلبات إثبات الحالة أو الإنذار بالاستجواب .
- أوامر بتوقيع الحجز التحفظي مادة 649 إ م .
- أوامر الحجز التنفيذي مادة 687 إ م .
- أوامر الحجز العقاري مادة 724 إ م .
- أوامر بالحجز على المداخيل والمرتبات مادة 778 إ م .
- في مثل هذه الأوضاع نقدم العريضة من نسختين إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاث أيام من تاريخ إيداع الطلب مادة 310 إ م ، كما يجب أن تكون العريضة معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها و إذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة ، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة مادة 311 إ م .
يكون الأمر على نسخة العريضة المقدمة ولذلك يسمى بالأمر على عريضة ويجب أن يكون مسببا ، ويكون قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية مادة 311/2 إ م .
و كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر مادة 312 إ م
- أوامر الأداء :
خلافا للقواعد العامة المقررة في رفع الدعاوى أجاز المشرع للدائن باللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد المطالبة بدينه إذا توافرت فيه الشروط المحددة في المادة 306 إ م وهي أن يكون دينا من النقود ، مستحقا وحال الأداء ، معين المقدار ، وثابت بالكتابة لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء ، أو فاتورة مؤشر عليها من المدين في هذه الحالة يقدم الطلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصه موطن المدين وتحتوي هذه العريضة على البيانات التالية :
1– اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي والمختار.
2– اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار.
3– ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره.
ويجب أن تكون هذه العريضة مرفقة بالوثائق المثبتة لصحة الدين وقيمته .
مادة 306 إ م .
بعد تقديم الطلب إلى رئيس الجهة القضائية يفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ إيداعه بموجب أمر استعجالي يسمى أمر أداء إذا تبين له فعلا صحة ذلك الدين أمر بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وله سلطة تقديرية واسعة في القبول أو الرفض ، وفي حالة الرفض يكون الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن وفي هذه الحالة على الدائن الرجوع إلى قاضي الموضوع لأن الحق لا زال قائما وفي حالة القبول وإصدار أمر بالأداء يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء والتي بموجبها يقوم الدائن بتبليغ رسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل أقصاه 15 يوم ، وللمدين في هذه الحالة حق الاعتراض على هذا الأمر في أجل 15تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي ويكون الاعتراض على أمر الأداء هو الآخر بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره المادة 308 إ م وبمجرد تقديم هذا الاعتراض يتوقف تنفيذ أمر الأداء ، أما إذا فات ميعاد 15يوما ولم يقدم المدين الاعتراض السالف للذكر يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض وله في هذه الحالة تنفيذه بكافة الطرق لأجل استبعاد المبلغ المحكوم به مادة 309 إ م ، وإذ لم يقدم الدائن بهذه الإجراءات فإن المادة 2/308 إ م تنص على أنه * كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره ، يسقط ولا يرتب أي أثر.
القاضي المختص في الأمور المستعجلة : هو رئيس المحكمة وذلك في كل المواد التي تختص بها المحكمة ، وهذا الاختصاص يتماشى مع التنظيم القضائي الذي يتميز بوحدة الاختصاص ، وفي حالة مانع يحول دون قيام الرئيس بوظائفه يعوض من طرف نائبه وفي حالة التعذر من طرف أقدم قاضي بالمحكمة ، و أمام توسيع صلاحيات قاضي الاستعجال الذي ينظر في جميع أحوال الاستعجال فمن جهة أخرى يقيم هذا التدخل بعدم المساس بأصل الموضوع ذلك أن الإجراء الذي يتخذه هو مجرد تدبير تحفظي .
- حالات الاستعجال القصوى :
في حلة الاستعجال القصوى وهي حالة الاستعجال الشديد الذي لا يحتمل الانتظار يجوز تقديم الطلب إلى القاضي الاستعجالي خارج ساعات وأيام العمل ، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط مادة 302 إ م ويجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة أي قد نفضله ساعة أو أقل عن وقت الجلسة بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو ممثله القانوني أو الإتفاقي مادة 301 إ م يمدد القاضي تاريخ الجلسة ويسمع عند الضرورة بتكليف الخصم بالحضور إلى ساعة ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى أيام العطل مادة 302إ م ، ويكون التنفيذ في هذه الحالة بموجب مسودة الأمر حتى قبل تسجيله مادة 303 إ م .

- طبيعة الأمر الاستعجالي : يشترط في الأمر الاستعجالي شيء جوهريا أنه لا يمس بأصل الحق ، فهو لا ينشئ حقوقا ولا يعد لها ولا يلغيها ، وهو مجمل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن التي أجازها المشرع ضده ، مادة 303 إ م .







افتتاح الخصومة و السير فيها

تتشكل الخصومة القضائية من مجموعة الإجراءات التي يمارسها القاضي و الخصوم و أعوان القضاء تبدأ بمطالبة قضائية من المدعي و تنتهي بصدور حكم في موضوع النزاع المعروض على القاضي .
عارضة افتتاح الدعوى القضائية

وفقا لنص المادة 14من قانون الإجراءات المدنية فإنه ترفع عريضة الدعوى أمام المحكمة بعريضة موقعة ومؤرخة توضع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف .
ما 15 إ م ويجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية
الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى
اسم ولقب المدعى وموطنه
اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
الإشارة التي تسميه وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
هذه العريضة المفتتحة للخصومة المكتوبة والمحررة من المدعى والتي تحتوي على البيانات المذكورة في المادة 15 إ م تقيد حالا في سجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة تبعا لترتيب وردودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة تم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية يحتفظ بنسخة في ملف الدعوى على مستوى المحكمة ويسلم باقي النسخ للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم.بموجب إجراءات التكليف بالحضور بواسطة المحضر القضائي
ويجب احترام أجل عشرين ( 20 ) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة مع الآخذ بعين الاعتبار أن هذا الميعاد يمكن مخالفته في الدعاوى الإستعجالية التي لا تحتمل الانتظار بطبيعتها ويمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاث أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج، إلا أنه لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا أمام كل جهة قضائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك مادة 17 إ م و إذا تعلق الأمر بنزاع حول عقار أو حق عيني عقاري ….طبقا للقانون ، فإنه لا بد من شهر العريضة الافتتاحية بعد تسجيلها وتحديد جلستها لدى المحافظة العقارية وتقدم بعد ذلك في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مادة 17 /2 إ م .

- إجراءات التكليف بالحضور :
- اشترط المشرع في المادة 3من قانون الإجراءات المدنية أن يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، كما يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية ، ولتحقيق هذا المبدأ لا بد من حضور المدعى عليه لكي يناقش ما تقدم به المدعى من طلبات أمام القاضي ولتحقيق ذلك وضع المشرع إجراءات التكليف بالحضور التي ترمي إلى إعلام المدعى عليه بتاريخ الجلسة وموضوعها ، وقد اشترط المشرع أن يتم التكليف بالحضور بموجب سند رسمي يحرره ويبلغه له المحضر القضائي ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 18 إ م على البيانات الآتية :
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته .
- اسم ولقب المدعى وموطنه .
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه .
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
تاريخ أول جلسة .
مع مراعاة أن التكليف بالحضور يكون وفقا للمادة 416 إ م بعد الثامنة صباحا و قبل الثامنة مساء و لا يتم في أيام العطل إلا في حالة الضرورة القصوى . و إذا إستحال تبليغ المعني بالأمر شخصيا ف؟إن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار على ؟أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ما 410إم .
- أما إذا وجد المحضر القضائي الشخص المراد تبليغه ولكنه رفض استلام المحضر أو رفض التوقيع عليه يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ما 411إم . و يعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثاية التبليغ الشخصي و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد
و إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان بها آخر موطن له ما 412إم . و يثبت العليق يختم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تأشيرة أمناء الضبط ما 412/3 إم
- إذا كان الشخص المطلوب حبسه محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم في مكان حبسه ما 413 إم و إذا كان مقيما بالخارج يتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات القضائية و في حالة عدم وجودها يرسل التبليغ بالطرق الدبلوماسية ما 414-415 إم .
ثم بعد ذلك يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم وفقا للمادة 20إم قصد مواصلة الخصومة

chargi
2014-05-24, 00:09
بالتوفيق للجميع

حميد أبو نوفل
2015-01-25, 21:52
بارك الله فيك

nadia mimi
2015-05-20, 16:53
اريد قاضي عندي مشكلة بليييييييييييييييييز الرد السريع

مدام فهيمة
2016-04-11, 23:25
السلام عليكم
من فضلكم زملائي، بحاجة لنموذج عن عريضة افتتاحية في دعوى التعويض ضد قرار نزع ملكية من أجل منفعة عامة يقضي هدا القرار بنزع ملكية جزء من أرض فلاحية لصالح مؤسسة الاشغال العمومية.
أيضا هل ترفع اقضية ضد مؤسسة الاشغال العمومية طرف اصلي بحضور كل من مديرية املاك الدولة و الولاية
أم ضد الولاية فقط ؟
و نموذج عن عريضة لوقف تنفيذ قرار اداري في الاستعجالي و شكرا مسبقا.

YasWes
2016-04-28, 23:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا جزائرية تزوجت بشاب سوري مقيم في المملكة العربية السعودية وتم توثيق العقد في سوريا .. انا استفسر عن الاجراءات اللازمة لتوثيق العقد في الجزائر كيف يتم ذلك ؟؟ هل يصادق العقد في الوزارة الخارجية الجزائرية ام يكفي التصديق من الوزارة السورية ؟؟ ارجو منكم افادتي وجزاكم الله خيرا

hammi330
2017-03-03, 22:41
سلام ممكن استشارة
شخص قام بشراء سكن منذ سنة 1996 لكن البائع كان دائما يتماطل عن تتبيت هذا البيع بعقد رسمي بحجة ان باقي الورثة مقيمين في الخارج ويجب حظورهم من اجل تتبيت البيع لكن الان قام هو وباقي الورثة برفع دعوى ضد المشتري من اجل اخلاء السكن بحجة التعدي بدون سند قانوني (مع العلم استاذ ان السكن هو باءسم والد البائع وباقي الورثة)
السؤال ما هو الحل القانوني او الاجراء الذي يمكن ان يقوم به المشتري من اجل الحفاظ على السكن واتباث هدا البيع ....
مع العلم انه يوجد 4 شهود على واقعة البيع...