تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التحضير لمسابقة المقتصدين ،18 و 19 ديسمبر2013


ala_mobile
2013-12-08, 18:56
نظرا لاقتراب موعد مسابقة المقتصدين ، اتمنى من المقتصدين الحالين والمشاركين لسنوات الماضية والاعضاء في هذا المنتدى مساعدتنا على تحضير هذه المسابقة من الاسئلة والمواضيع التي ممكن تطرح علينا ، أرجوا التفاعل مع هذا الموضوع وتثبيته ...... شكرا
بارك الله فيكم

joker13
2013-12-08, 19:35
فكرة مليحة

dina dodo
2013-12-08, 19:42
شاركت في المسابقة السنة الماضية و كان السؤال عن تعريف الجرد

mabir
2013-12-08, 20:22
السلام عليكم
عندي بعض الاسالة التي طرحت من قبل
1/مهو الفرق بين المنشور و التعليمة 2/الفرق بين قانون المالية وقانون ضبط الميزانية 3/الفرق بين الوظيف العمومي و القطاع القتصادي
* يعتبر مبدا الوحدة من مبادئ الميزانية اشرح ذلك

ala_mobile
2013-12-08, 22:02
شكرا على الافادة ، لكن ممكن الاجابة على هذه الاسئلة لي طرحتوها لتعم الفائدة بارك الله فيكم ،
وفيما يخص ناس ام البواقي لي يشاركوا في هذه المسابقة ممكن تقولولنا معدل السنة الاخيرة والتخصص باش نعرفوا الحظوظ تاعنا
بالنسبة لي انا علوم اقتصادية معدل السنة الاخيرة 13

عاشقة السكـون
2013-12-09, 01:51
السلام عليكم
ممكن سؤال ارجو الاجابة عليه واسفة لاستغلال موضوع الاخ
" علاش دارو يومين هل هي مسابقة كتابيه ؟؟؟" ام شفوية كيما العام اللي فات

ala_mobile
2013-12-09, 09:11
السلام عليكم
ممكن سؤال ارجو الاجابة عليه واسفة لاستغلال موضوع الاخ
" علاش دارو يومين هل هي مسابقة كتابيه ؟؟؟" ام شفوية كيما العام اللي فات

لا هي مسابقة شفهية ، وكل مديرية التربية حرية الاختيار بين 18 او 19 او يومين اذا كان عدد المترشحين بزاف ، كيما ام البواقي دارولنا يوم 18 ديسمبر برك والبليدة حسب معلوماتي يوم 19 ديسمبر

كلمات معبرة
2013-12-09, 14:42
نعم البليدة يو 19 ديسمبر
والمسابقة شفهية
فأرو كل من لديه معلومات عن طبيعة الأسئلة يقولنا

fatoume
2013-12-09, 15:11
السلام عليكم وينتا يفوتوا ولاية الاغواط وماهي الاسئلة هل شفهية ام كتابية

fatoume
2013-12-09, 15:14
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.
رئيس المؤسســة :
للمدير أربعة صلاحيات :
بيداغوجية
تربويــــــــة
إداريـــــــــة
ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
إدارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.
V - الخاتمـــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون

fatoume
2013-12-09, 15:14
أولا مع اللجنة حاول أن لا ترتبك و تكون قوي الشخصية و أن لا تكثر الكلام هذه نصيحة .
أما عن الأسئلة فركز عن:
1- مهام المقتصد : و هي محددة في القرار 829 وهي
أ) مالية : التسيير المالي عن طريق تحصيل الإيراد و دفع النفقات ملأ السجلات الضرورية و مسك الوثائق المالية و المحاسبية
ب) مادية : التسيير المادي تسيير الممتلكات المنقولة و القارة ( عقارات ) و الهدف من التسيير المادي هو توفير الجو المناسب من أجل خدمة الفعل التربوي عن طريق توفير الوسائل الضرورية للتدريس مثلا هذا من جهة و من جهة أخرى المحافظة على هذه الممتلكات عن طريق جردها وصيانتها دوريا .
ج) تربوية :له مهام تربوية فيستطيع المقتصد أن يقدم حتى دروس للتلاميذ
وللمقتصد عدة مهام فهو يعتبر الذراع الأيمن للمدير و هو منصب حساس جدا في المؤسسات التعليمية كما أنه يعتبر عضو شرعي في مختلف المجالس الخاصة بالمؤسسة . و لي يحب يزيد يطلع أكثر عليه بالمنشور 829
و أنصح أصدقائي المقبلين على المسابقة أو المقابلة الشفوية مع اللجنة أن يطلعو على :
1- القرار 829 و الذي يخص مهام المقتصد
2- القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية خاصة منها مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و العلاقة بينهما
3- مختلف السجلات التي توجد بالمقتصدية : دفتر الوصولات ، سجل النفقات ، سجل الإيرادات ، سجل الصندوق ، سجل الجرد ، سجل الحقوق المثبة ، سجل الخزينة .... بلإضافة إلى مختلف الوثائق : بطاقات الإلتزام ، حوالات الدفع ، كشوفات الرواتب ........
وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع ومن ركز على هذه النقاط سوف يأخذ 4/4 في المقابلة

fatoume
2013-12-09, 15:17
أهداف المحاسبة العمومية

تكمن الغاية من تطبيق المحاسبة العمومية في تحقيق الأهداف التالية:
-حماية الأموال العمومية من جميع أشكال التلاعب أو بما يمس سلامة استخدامها (غش, اختلاس, تبديد,...الخ). و هو الهدف الرئيسي لنظام المحاسبة العمومية منذ ظهوره كون وجوده مرتبط باستجابته للحرص على حماية الأموال العمومية بالمفهوم الواسع من خلال وحدة للصندوق و تبرير العمليات المتصلة به من قبض ودفع للأموال و تسجيل تغيرات الرصيد و الرقابة عليها.
- ضمان احترام ترخيصات الميزانية, و يتم ذلك من خلال القواعد و التقنيات المحاسبية المعمول بها, و إجراءات الرقابة على عمليات تنفيذ الميزانية.
- تسيير الهيئات العمومية, فمن بين اهتمامات المحاسبة العمومية تسيير الهيئات و تحسين أدائها,و ذلك يتجلى من خلال سعيها إلى اكتساب و استعمال أساليب و تقنيات جديدة لم تكن مستعملة من قبل تسمح بتسيير أحسن لمصالح الهيئات العمومية و معرفة:
- معرفة المركز المالي للهيئات العمومية؛
- حساب تكاليف و أسعار و مردود الخدمات المقدمة؛
- دمج العمليات المالية و نتائجها في المحاسبة الوطنية.
- تحقيق الرشادة في الإنفاق, أي صرف الأموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من النفقة بأقل تكلفة ممكنة.
- توفير المعلومات اللازمة للمساءلة , و يقصد بالمساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات و تبريرات عن أعمال الوحدة العمومية إلى السلطة التشريعية أو أية جهة أو جهاز تنفيذي أو قضائي له الحق أو المبرر في طلب ذلك , و يمكن حصر المساءلة في جانبين رئيسيين هما
1- المساءلة المالية: وتهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام بالتشريعات و القوانين المالية, و كذلك مدى انتظام السجلات المالية و سلامة التقارير و صدقها, و التأكد من أن الإنفاق قد تم في حدود الاعتمادات المخصصة.
2- المساءلة الإدارية:و تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات للتأكد من أن الموارد المخصصة للوحدة العمومية قد استخدمت بكفاءة و دون إسراف,و أن الوحدة الإدارية العمومية تراعي الجوانب الاقتصادية في عملها و كذلك تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتقييم أداء الوحدات الحكومية.
-توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة: و هي الرقابة على الموارد الاقتصادية المخصصة للوحدات الحكومية و المحافظة على هذه الموارد, و ذلك باستخدام المعلومات و الأدوات التي يوفرها النظام المحاسبي من خلال الدليل المحاسبي , و كذا اللوائح المالية التي تحدد الضوابط المختلفة للتصرف في الموارد و الإجراءات اللازمة و نظام الرقابة الداخلي و المراجعة الداخلية و يطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة المالية؛
- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات, حيث تعد هذه المعلومات في شكل تقارير دورية أو لأغراض محدودة و تقيد هذه المعلومات في المجالات التالية:
1. لمقارنة بين التكاليف و الإيرادات للعام الحالي بالأعوام السابقة و مع المتوقعة مستقبلا.
2. تحديد حجم الموارد اللازمة لتحقيق السياسات المرجوة.
3. تقييم عمليات تحصيل الإيرادات و اقتراح أساليب و طرق لزيادة فعالية عملية التحصيل.

lamia1955
2013-12-09, 15:45
فكرة جيدة ارجو ان تعم الفائدة بالتوفيق

algeriano26
2013-12-09, 21:10
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.
رئيس المؤسســة :
للمدير أربعة صلاحيات :
بيداغوجية
تربويــــــــة
إداريـــــــــة
ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
إدارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.
V - الخاتمـــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
لكن المهمتين السابقتين من مهام الأمر بالصرف فما دخل المحاسب العمومي و أين التفريف بين السلطتين الأمر بالصرف و المحاسب العمومي

ala_mobile
2013-12-10, 11:55
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.
رئيس المؤسســة :
للمدير أربعة صلاحيات :
بيداغوجية
تربويــــــــة
إداريـــــــــة
ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
إدارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.
V - الخاتمـــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون

أولا مع اللجنة حاول أن لا ترتبك و تكون قوي الشخصية و أن لا تكثر الكلام هذه نصيحة .
أما عن الأسئلة فركز عن:
1- مهام المقتصد : و هي محددة في القرار 829 وهي
أ) مالية : التسيير المالي عن طريق تحصيل الإيراد و دفع النفقات ملأ السجلات الضرورية و مسك الوثائق المالية و المحاسبية
ب) مادية : التسيير المادي تسيير الممتلكات المنقولة و القارة ( عقارات ) و الهدف من التسيير المادي هو توفير الجو المناسب من أجل خدمة الفعل التربوي عن طريق توفير الوسائل الضرورية للتدريس مثلا هذا من جهة و من جهة أخرى المحافظة على هذه الممتلكات عن طريق جردها وصيانتها دوريا .
ج) تربوية :له مهام تربوية فيستطيع المقتصد أن يقدم حتى دروس للتلاميذ
وللمقتصد عدة مهام فهو يعتبر الذراع الأيمن للمدير و هو منصب حساس جدا في المؤسسات التعليمية كما أنه يعتبر عضو شرعي في مختلف المجالس الخاصة بالمؤسسة . و لي يحب يزيد يطلع أكثر عليه بالمنشور 829
و أنصح أصدقائي المقبلين على المسابقة أو المقابلة الشفوية مع اللجنة أن يطلعو على :
1- القرار 829 و الذي يخص مهام المقتصد
2- القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية خاصة منها مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و العلاقة بينهما
3- مختلف السجلات التي توجد بالمقتصدية : دفتر الوصولات ، سجل النفقات ، سجل الإيرادات ، سجل الصندوق ، سجل الجرد ، سجل الحقوق المثبة ، سجل الخزينة .... بلإضافة إلى مختلف الوثائق : بطاقات الإلتزام ، حوالات الدفع ، كشوفات الرواتب ........
وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع ومن ركز على هذه النقاط سوف يأخذ 4/4 في المقابلة

أهداف المحاسبة العمومية

تكمن الغاية من تطبيق المحاسبة العمومية في تحقيق الأهداف التالية:
-حماية الأموال العمومية من جميع أشكال التلاعب أو بما يمس سلامة استخدامها (غش, اختلاس, تبديد,...الخ). و هو الهدف الرئيسي لنظام المحاسبة العمومية منذ ظهوره كون وجوده مرتبط باستجابته للحرص على حماية الأموال العمومية بالمفهوم الواسع من خلال وحدة للصندوق و تبرير العمليات المتصلة به من قبض ودفع للأموال و تسجيل تغيرات الرصيد و الرقابة عليها.
- ضمان احترام ترخيصات الميزانية, و يتم ذلك من خلال القواعد و التقنيات المحاسبية المعمول بها, و إجراءات الرقابة على عمليات تنفيذ الميزانية.
- تسيير الهيئات العمومية, فمن بين اهتمامات المحاسبة العمومية تسيير الهيئات و تحسين أدائها,و ذلك يتجلى من خلال سعيها إلى اكتساب و استعمال أساليب و تقنيات جديدة لم تكن مستعملة من قبل تسمح بتسيير أحسن لمصالح الهيئات العمومية و معرفة:
- معرفة المركز المالي للهيئات العمومية؛
- حساب تكاليف و أسعار و مردود الخدمات المقدمة؛
- دمج العمليات المالية و نتائجها في المحاسبة الوطنية.
- تحقيق الرشادة في الإنفاق, أي صرف الأموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من النفقة بأقل تكلفة ممكنة.
- توفير المعلومات اللازمة للمساءلة , و يقصد بالمساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات و تبريرات عن أعمال الوحدة العمومية إلى السلطة التشريعية أو أية جهة أو جهاز تنفيذي أو قضائي له الحق أو المبرر في طلب ذلك , و يمكن حصر المساءلة في جانبين رئيسيين هما
1- المساءلة المالية: وتهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام بالتشريعات و القوانين المالية, و كذلك مدى انتظام السجلات المالية و سلامة التقارير و صدقها, و التأكد من أن الإنفاق قد تم في حدود الاعتمادات المخصصة.
2- المساءلة الإدارية:و تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات للتأكد من أن الموارد المخصصة للوحدة العمومية قد استخدمت بكفاءة و دون إسراف,و أن الوحدة الإدارية العمومية تراعي الجوانب الاقتصادية في عملها و كذلك تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتقييم أداء الوحدات الحكومية.
-توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة: و هي الرقابة على الموارد الاقتصادية المخصصة للوحدات الحكومية و المحافظة على هذه الموارد, و ذلك باستخدام المعلومات و الأدوات التي يوفرها النظام المحاسبي من خلال الدليل المحاسبي , و كذا اللوائح المالية التي تحدد الضوابط المختلفة للتصرف في الموارد و الإجراءات اللازمة و نظام الرقابة الداخلي و المراجعة الداخلية و يطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة المالية؛
- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات, حيث تعد هذه المعلومات في شكل تقارير دورية أو لأغراض محدودة و تقيد هذه المعلومات في المجالات التالية:
1. لمقارنة بين التكاليف و الإيرادات للعام الحالي بالأعوام السابقة و مع المتوقعة مستقبلا.
2. تحديد حجم الموارد اللازمة لتحقيق السياسات المرجوة.
3. تقييم عمليات تحصيل الإيرادات و اقتراح أساليب و طرق لزيادة فعالية عملية التحصيل.
يعطيك الصحة ، بارك الله فيك ، ونتمنى المزيد من المشاركات من الاعضاء هذا المنتدى

RANIA32
2013-12-10, 15:06
مراحل تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
أ- الإيرادات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 –الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. أن حالة أول أكتوبر تعتبر وثيقة رسمية تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات و وثائق أخري ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
ب - النفقات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19 سندات الطلب)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة20 سندات التسليم+ الفاتورات )
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21 حوالة الدفع ) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22 التسديد).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة
قبل ان يشرع المسير فى استعمال السجلات الجديدة ،يتعين على أن يكـون السجل رسمي حسب النصــوص السارية المفعول منسوخاً وغير محضر باليد وينشأ مع نشأة المؤسسة و وجـود الآمـر بالصرف ويكـون رسمي وجاهز للشغل بعـد عـده وختمـه مـن قبل الآمـر بالصرف أي ترقيم تصاعدي مـن 01 إلـــى أخـر عـدد وتـحدد أخـر ورقـة بالقيـد الكتابـي مثـال( الورقـة تحمـل رقـم 50 تكتـب عليـها العبـارة " الخمسون و الأخيــرة" وتحمـل كـل ورقـة مـن السجـل خـاتـم الأمـر بالصرف ولابأس أن توضع الدمغـة علـى أول ورقـة وأخـر ورقـة مـن السجــل وعنـد الانتهاء مـن الترقيـم والختـم تكتب عبارة القيد القانوني علـى أول صفحـة
السجلات الحسابية فى المؤسسات


الأشخاص المكلفون قانونا بتنفيذ المزانية في المؤسسة التربوية و هما : مدير المؤسسة آمرا بالصرف و مقتصدها محاسبا عموميا ،و وهذا حسب قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية
ملاحظة : ق 21/90 لا يذكر كلمتي مدير و مقتصد لآن هذا القانون هو خاص بكل قطاعات الدولة التي تستفيد من ميزانية سنوية .
فيجب عليك تعريف هذين الموظفين من الناحية الإدارية و التربوية بصفتهما عضوين في الجماعة التربوية ، و أيضا تعريفهما من الناحية المحاسبية "الآمر بالصرف و المحاسب العمومي"بصفتهما مكلفين بتنفيذ ميزانية المؤسسة معتمدة في ذلك على القانون السالف الذكر .
- يجب عليك أيضا أن تتطرقي إلى صلاحيات كل منهما "الآمر بالصرف و المحاسب العمومي" في عملية التنفيذ و هذا من جانب الإيرادات و من جانب النفقات و يكون ذلك كالتالي :
صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي حسب ق 21/90 :
1 - صلاحيات الآمر بالصرف "رئيس المؤسسة":
أ/ من جانب الإيرادات :...............
ب/ من جانب النفقات :................
2- صلاحيات المحاسب العمومي"المقتصد" :
أ/ من جانب الإيرادات :............
ب/ من جانب النفقات :............

douniadiab4
2013-12-12, 07:50
مشكورين على المبادرة والله انا راني حايرة هزيت من النت بزاف مقالات عن المقتصد ونائبه لكن كلها طويلة كانها بحوث وانا ام واشغالي كثيرة في البيت مالقيتش الوقت الكافي باه نطلع عليها
لذلك نطلب من كل واحد راجع اوكمل المراجعة يعطيني ملخص لاهم النقاط التي ممكن طرحها في المسابقة الشفوية للنواب من فضلكم خذوا طلبي بعين الاعتبار
ربي ينجحكم ويخليلكم احبتكم

ala_mobile
2013-12-13, 17:00
................

ala_mobile
2013-12-15, 09:44
تخصص علوم اقتصادية شحال يمدوا عليه نقاط في المسابقة المقتصدين ، بارك الله فيكم خاوتي

جواد رضا
2013-12-15, 09:58
المعروف أن كل التخصصات المعلنة في المسابقة يأخذ صاحبها أربع نقاط كاملة، والله أعلم.

ala_mobile
2013-12-15, 10:37
المعروف أن كل التخصصات المعلنة في المسابقة يأخذ صاحبها أربع نقاط كاملة، والله أعلم.

شكراااا اخي

merzouguiyoucef
2013-12-15, 11:32
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

زهرة حموية
2013-12-15, 15:00
بارك الله فيك

ala_mobile
2013-12-16, 15:10
هل من اضافة خاوتي الامتحان قرب ، بارك الله فيكم

halla halla
2013-12-16, 17:30
سؤال: أرجو منكم الاجابة عليه

الآمر بالصرف هو الذي يحضر الميزانية و المحاسب العمومي يقوم بتحضير مشروع الميزانية و قرارات تعديل الميزانية

سؤالي هو : مدام المدير خلاص حضر الميزانية فالمقتصد وش من مشروع ميزانية يدير

حزن بحر
2013-12-16, 18:20
السلام عليكم حبيت نشاركم العام الماضي طرح السؤال التالي:
بما انك مقتصد وجيت تفوت المسابقة راك نجحت، كيفاه حتى تولي تسلك في الراتب؟

حزن بحر
2013-12-16, 18:37
بخصوص الميزانية اطلعي على القانون 21/90

اية الرحمن1988
2013-12-16, 20:04
السلام عليكم
أسئلة مقتصد العام الماضي
ما معنى الجرد العام والدائم :sdf: اللي عندو اجابة يفيدنا
تعريف الميزانية، مبادؤها، الآمر بالصرف، المحاسب العمومي
هل المقتصد يدخل للمرحاض ؟؟؟ قصدو باش يهتم بنظافتو ولا منعرف مفهمتش واش قصدو :confused:
بالتوفيق للجميع

محمد المبخوت 79
2013-12-16, 21:40
لسجلات الحسابية فى المؤسسات

1/ دفتر الوصولات Quittancier
2/ سجل الإرادات Sommier des Recettes
3/سجل النفقات Sommier des Dépenses
4/ شجل الحسابات النقدية Cahier mouvements Espèces
5/ دفتر الجساب الجاري للحزينة cahier Compte courant Trésor
6/ دفنر الصندوق اليومي Registre de caisse journaliere
7/ الدفتر اليومي للصندوق Registre journal de caisse
8/ سجل الحسابات خارج الميزانية Registre S H B
9/ سجل الدفتر المقتوح لدى الخزينة Registre C.pte O.Tresor et Divers
10/ سجل الحقوق المثبتة على العائلات Registre des droits constates
11/ سجل الجرد العام Registre d INVENTAIRE
12/ سجل جرد المكتبة Registre d INVENTAIRE BIBLIOTHEQUE
13/ سجل الرواتب Registre TRAITEMENT
و إلى جانب ذلك توجد سجلات فرعية تساعد التسيير و القيد الجيدين و نذكر بن بينها :
- سجل المائدة المشتركة TABLE COMMUNE
- سجل التخصيص العيني PRESTATIONS
- سجل المكالمات الهاتفية COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
وكذلك كل السجلات الأخرى التي تسمح بمتابعة الجرد الدائم
ولا مع اللجنة حاول أن لا ترتبك و تكون قوي الشخصية و أن لا تكثر الكلام هذه نصيحة .
أما عن الأسئلة فركز عن:
1- مهام المقتصد : و هي محددة في القرار 829 وهي
أ) مالية : التسيير المالي عن طريق تحصيل الإيراد و دفع النفقات ملأ السجلات الضرورية و مسك الوثائق المالية و المحاسبية
ب) مادية : التسيير المادي تسيير الممتلكات المنقولة و القارة ( عقارات ) و الهدف من التسيير المادي هو توفير الجو المناسب من أجل خدمة الفعل التربوي عن طريق توفير الوسائل الضرورية للتدريس مثلا هذا من جهة و من جهة أخرى المحافظة على هذه الممتلكات عن طريق جردها وصيانتها دوريا .
ج) تربوية :له مهام تربوية فيستطيع المقتصد أن يقدم حتى دروس للتلاميذ
وللمقتصد عدة مهام فهو يعتبر الذراع الأيمن للمدير و هو منصب حساس جدا في المؤسسات التعليمية كما أنه يعتبر عضو شرعي في مختلف المجالس الخاصة بالمؤسسة . و لي يحب يزيد يطلع أكثر عليه بالمنشور 829
و أنصح أصدقائي المقبلين على المسابقة أو المقابلة الشفوية مع اللجنة أن يطلعو على :
1- القرار 829 و الذي يخص مهام المقتصد
2- القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية خاصة منها مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و العلاقة بينهما
3- مختلف السجلات التي توجد بالمقتصدية : دفتر الوصولات ، سجل النفقات ، سجل الإيرادات ، سجل الصندوق ، سجل الجرد ، سجل الحقوق المثبة ، سجل الخزينة .... بلإضافة إلى مختلف الوثائق : بطاقات الإلتزام ، حوالات الدفع ، كشوفات الرواتب ........
وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع ومن ركز على هذه النقاط سوف يأخذ 4/4 في المقابلة

doniamel
2013-12-16, 22:10
السلام عليكم و جزاكم الله خيرا على المساعدة.
- هل الأسئلة التي تفضلتم بطرحها تشمل كل الاختصاصات أم كل تخصص و له أسئلة خاصة ؟ مثلا أنا تخصصي علوم قانونية و ادارية فهل علي مراجعة كل المواضيع التي طرحتموها؟
- سأجتاز الامتحان يوم 19/12/2013 إن شاء الله و لدي طلب لكل من يجتازه يوم 18/12/2013 أن يفيدنا بالأسئلة التي طرحتها اللجنة .
جعل الله أعمالكم في ميزان حسناتكم و شكرا جزيلا .

*البنت الدلوعة*
2013-12-16, 22:17
السلام1



انا عندي ليسانس في الحقوق و غادي نفوت برتبة مقتصد فبالنسبة للاسئلة راح تكون في الفانون او على مثلا

المالية كالخزينة العامة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nacerbba
2013-12-16, 22:59
doniamel
سأجتاز المسابقة يوم 18ديسمبر
و اي أسءلة اطرحها ان شاء الله
ربي يوفقنا و يوقفكم ان شاء الله

minou1183
2013-12-17, 13:57
السلام عليكم
بالنسبة لـ الجرد العام و الجرد الدائم

الجرد العام: الأشياء الخاضعة للجرد العام حسب طبيعة استعمالها ، كل الأشياء التي تفوق قيمتها 500.00 د ج و التي لا تستهلك بمجرد الاستعمال الأولي تخضع إجباريا للجرد كما تخضع للجرد كل الكتب و المؤلفات مهما كان ثمن شرائها و لو بأقل من 500.00 د ج

الجرد الدائم: هو التكفل بكل الوسائل و العتاد و المواد الأولية المستعملة في التعليم التقني و المواد و العتاد المخصص للصيانة و الغسيل و المخابر سواء كانت مشتريات أو هبات أو تبرعات لفائدة المؤسسة التي يستوجب تسجيلها نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول.

وبالتوفيق للجميع ان شاء الله

jia-smile
2013-12-17, 14:24
ببساطة من هو المقتصد؟
اعطيولي تعريف للمقتصد
بارك الله فيكم

douniadiab4
2013-12-17, 14:33
"بعض الاسئلة الشفوية لمسابقة المقتصدين و نواب المقتصدين"
- مهام المقتصد ونائب المقتصد
- تعريف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي "هـــام"
- تعريف المالية العامة و تعريف المالية الخاصة او الفرق بينهما
- تعريف الميزانية
- تعريف الجرد (العام و الدائم)
- سجلات المقتصد
- ماهي المصالح التربوية
- ما هي مجالس المؤسسة
- ماهي مهام المقتصد "هـــام"
- تعريف الحساب المالي
- لماذا اخترت مهنة المقتصد
ما هي مبادئ الميزانية الخمس؟ وخصائص الميزانية الثلاث؟؟
ما الفرق بين المقتصد و نائب المقتصد ..... ما هو قانون المالية .... مهام نائب المقتصد ... من اين تاتي ايرادات المؤسسة
ما الفرق بين المحاسب والمقتصد
ما المقصود بالجرد العام والدائم، تعريف الميزانية، مبادئها، الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ومهامهما،
المراقب المالي، راتب مقتصد ونائب مقتصد، المهام بالتفصيل وما معنى كل مهمة
ربي يعطيكم ماتتمناو انا راني حامل وقريب نزيد والي نقراها ننساها
شكون يدير فيا مزية ويجاوبلي على هاد الاسئلة باختصار ممل
يارب ينجحكم كامل
راني نستنى فيكم واعتبروها مراجعة ليكم

doniamel
2013-12-17, 16:03
شكرا جزيلا أخي nacerbba الله يوفقك و يجعل مساعدتك في ميزان الحسنات إن شاء الله .
شكرا لكل الأعضاء المحترمين لمدهم يد المساعدة .

nacerbba
2013-12-17, 23:11
لا شكر على واجب
المسابقة غدا صباحا على الساعة 8 بالتوفيق للجميع

douniadiab4
2013-12-18, 07:53
بالتوفيق للجميع وماتنساوناش بالاسئلة لانو رايحين نفوتوا يوم19
وخاصة ناس باتنة

ha91
2013-12-18, 11:01
السلام عليكم
الأسئلة كانت كاالتالي
ماذا تعرف عن المقتصد ، ماهو الجرد وأنواعه ، عرف الميزانية

loulou 1
2013-12-18, 12:02
السؤال هو : عرف الايرادات و النفقات
بالتوفيق للجميع إن شاء الله

ala_mobile
2013-12-18, 13:35
السؤال لي سالوني عليه هو : ههههههههه وش هو رقمك في لاليست هذي تاع المترشحين ،

douniadiab4
2013-12-18, 14:07
السؤال لي سالوني عليه هو : ههههههههه وش هو رقمك في لاليست هذي تاع المترشحين ،

:dj_17::sdf:

ههههههههههه قولي وين عقبت اي ولاية
واش قريت
لوتعطيني رؤوس اقلام لاهم لحوايج الي سالوكم فيهم بصفة عامة

sara2119
2013-12-18, 15:59
اهم الاسئلة المطروحة اليوم
هناك ثلاث خيارات:
1, قانون: عرف القاعده القانونية وخصائصها _ما هي مصادر القانون _ عرف قانون الصفقات
2, المالية العامة: عرف قانون المالية ماهو دور الامر بالصرف تجاه النفقات عرف الضريبة عرف القرض
3, المحاسبة : عرف الميزانية ما هي مبادىء الميزانية ماهي العلاقة بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي ماهو الجرد

واكيد هناك اسئلة اخرى لكن هذه الاسئلة الاكثر تداولا هذا الصباح

halla halla
2013-12-18, 19:19
الأسئلة التي طرحت عليّ اليوم ( الجزائر وسط)
عرف بنفسك
لماذا اخترت مهنة مقتصد
مهام المقتصد
ترقيات المقتصد
البرنامج الجديد ليخدم بيه المقتصد
و وحد السؤال من شدة مخلط و صعيب مفهمتوش و مشفيتش عليه

وكاين زميلتي درست حقوق كانت نفس الأسئلة المهام و لماذ اختارت مهنة مقتصد و ماهو القرار و المقرر؟

doniamel
2013-12-18, 19:58
شكرا halla halla الله يوفقك .
ممكن تقوليلنا واش جاوبتيهم ؟؟؟ بارك الله فيك .

doniamel
2013-12-18, 19:59
شكرا halla halla الله يوفقك .
ممكن تقوليلنا واش جاوبتيهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بارك الله فيك . و كيفاش كانت ردة فعلهم ؟

nacerbba
2013-12-18, 22:57
الاسئلة كانت حول اعداد الميزانية
مهام المقتصد
الحاسب المالي
ردة الفعل حسب كل شخص + في أول شئ ينظر الحكم الى معدل السنة الأخيرة التي تؤثر كثيرا للاسف
بالتوفيق

الوليد 89
2013-12-19, 10:23
انا اجتزت الامس بقسنطينة
كانت الاسئلة بسيطة
فالاول سالوني على التخصص واذا كملت الماستر ولا لا
ثم ماهي الميزانية العامة
ومبعد ماهي الاجراءات المتبعة في الصرف
ومن اي هذه الاجراءات يتدخل الامر بالصرف

نونة 90
2013-12-19, 11:26
انا اجتزتها اليوم في قسنطينة كانت الاسئلة ماهي الميزانية. من اين تاتي ايرادات الموسسة، من هو المقتصد الناجح، ما اسم المقتصد في التشريع واول حاجة هل تقدري تخرجي في الليل لانو المقتصد يمكن ان يطلبوه في اي وقت

ala_mobile
2013-12-19, 12:44
ممكن كل واحد يقولنا معدل اخر السنة والتخصص تاعو والولاية ...

جواد رضا
2013-12-19, 18:11
السلام عليكم. معدل السنة الأخيرةهو: 15.33، حقوق، ولاية تبسة. ما هي حظوظي بارك الله فيك؟

bdsalim
2013-12-19, 20:01
Helppppppppppppppppppppppppppppppppp

bdsalim
2013-12-19, 20:03
ممكن للذين اجتازوا المسابقة لولاية البليدة ان يفيدونا ,كيف جرت المسابقة و هل اجتاز كل المترشين المقابلة ام تم تاجيل البعض ليوم اخر, ما هي الاسئلة ............ بارك الله في الجميع ووفقكم لما فيه خير.

bdsalim
2013-12-20, 17:06
اجتاز في ولاية البليدة المئات و احد ام يطلعنا على ما جرى !؟ هيا افيدونا بارك الله فيكم .

ala_mobile
2013-12-23, 20:48
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

douniadiab4
2013-12-24, 14:45
:mh92:كاش جديد على النتائج في باتنة

ala_mobile
2013-12-31, 10:14
متى تظهر النتائج بالنسبة لمسابقة المقتصد يخي قالوا 30/12/2013 ولا مجرد كلام فقط .
مابين يا خاوتي تظهر النتائج و بمجرد التسلية حتى ظهورها نتمنى كل واحد يقولنا معدل تاعوا تاع اخر السنة والتخصص والولاية