مشاهدة النسخة كاملة : المستحدث فيما يخص الاجراءات الادارية
aqua rosa
2009-06-20, 17:08
*ضبط الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول الدعوى.و منح القاضي دورا ايجابيا في ادارة الدعوي.مع التزامه بمبدا الحياد عند الفصل في النزاع*تقليص حالات التماس اعادة النضرالي حالتين فقط و ادراج الباقي منها ضمن اوجه الطعن بالنقض التي توسعت من ست (6)حالات الى ثمان عشرة(18) حالة تماشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .*تكريس الاقطاب المتخصصة للنضر حصرا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة بالتوجه الاقتصادي الجديد.مثل منازعات الافلاس و التسوية القضائية.و التجارة الدولية.و الملكية الفكرية.و المنازعات البحرية و النقل الجوي و التامينات.*اضفاء المزيد من المرونة و الشمولية علي قواعد الاستعجال*تحديث اوامر الاداء.وترتيب الاوامرعلى العرائض.لما لهما من فعالية في تقليص بعض المنازعات و في اتخاذ التدابير المؤقتة.*اسناد مهمة تبليغ الاجراءات للخصوم.لضمان النجاعة و ربح الوقت.*تمديد اجال المعارضة و الاستئناف.لتوفير ضمانات اكثر للمحكوم ضده.و تمكينه من تحضيروسائل دفاعه.مع وضع جزاءات ضد الاستعمال المفرط و التعسفي لهذا الحق.*تيسير اجراءات الطعن بالنقض بامكانية تسجيل ايضا.و هذا امر جديد امام المجالس القضائية لتخفيف العبء علي المتقاضين.*منح المحكمة العليا صلاحية الفصل في الموضوع حال نضرها للمرة الثالثة في الطعن بالنقض بغرض وضع حد للنزاع.
nour iman
2009-06-29, 20:55
بارك الله فيك اختي على الموضوع .
benrezguia
2009-06-30, 23:42
والله عناصر مفيدة جدا بالرغم من بعض النقائص
:mh92:يمكنني اضافة بعص الأمور التي استجدها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة الادارية:
من ذلك القضاء على هرم المادة السابعة من ق.ا.م والمادة7مكرر.والتي كانت تتناول توزيع الاختصاص في الفصل في المنازعات بين جهات القضاء العادي والاداري.حيث قامت المواد 800و801و802من القانون الجديد بالتخلي عن تكريس مصطلح الغرف الادارية واكتفت باستعمال مصطلح المحاكم الادارية.كما أزالت التمييز القائم في القانون السابق بين صلاحيات الغرف الجهوية والمحلية.
*:o* أصبحت قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام .
*:rolleyes:* وحد القانون الجديد اجل الطعن القضائي باختلاف درجة التقاضي.حيث حددته المادة 829 بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار الاداري أو نشره.
ضف الى دلك أن الصلح أصبح اجراء غير وجوبي و اتسعت مجالات لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم...رفع اجل المعارصة بشهر واحد بعدما كانت محددة ب10 أيام.أما أجل الستأناف فرفع الى شهرين بعدما كان شهرا واحد.باستثناء الأوامر الاستعجالية المحدد ب15 يوما.
*:)*اجازة توقيع غرامة تهديدية في المادة الادارية.بعدما عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي الى عدم امكان ذلك.
*:cool:*التمثيل الوجوبي لأطراف الدعوى بمحام أمام المحاكم الادارية.
هذه مجرد رؤوس أقلام تناولتها في مذكرة تخرجي.من أراد التفاصيل أنا في الخدمة في كل ما يتعلق بمقياس القانون الاداري.شكرا.:mh31:
aqua rosa
2009-07-04, 19:25
بارك الله فيك amiraaa مشكوووووووووورة
ارجو ان تزويدينا بكل الاجال التي تخص الاجراءات التي يستوجب فيها اجال مثال :التبليغ.اجال سقوط دعوى.....
grimio82
2009-07-05, 13:36
شكرا ولكن هناك بعض النقائص حول مثلا الاستعجال الاداري و الوساطة القضائية الخ لم تذكرها في ملخصك
aqua rosa
2009-07-05, 19:08
السلام عليكم ...
زملائي القراء جمعنا هذا المنتدى الرائع لنفيد و نستفيد و كما تعودت القول اضمن صحة معلوماتي لا شموليتها
مشكورون على ملاحضاتكم....اتمنى ان تتفضلو باضافاتكم لاثراء المضمون اكثر
و بارك الله فيكم
:mh92:في ما يخص الاجال.فقد حددت المادة 829أجل الطعن القضائي ب 4 أشهر.و تجدر الاشارة الى أن الأجل يمتد في حالة تقديم تظلم اداري الى مدة أطول من أربعة أشهر.و قد يتضاعف عندما يقوم الطاعن برفع تظلم في اخر يوم من أجل الطعن القضائي.حيث تمنح الادارة في هذه الحالة مهلة شهرين للرد على التظلم.وفي حالة سكوتها يستفيد المتظلم من مهلة شهرين لرفع الطعن القضائي.هي عملية حساية بسيطة تؤكد بأن اجل الطعن القضائي يمكن أن يمتد ال 8 أشهر ناقص يوم واحد سواء أمام المحاكم الادارية أو مجلس الدولة.
:19:والأروع في القانون الجديد هو أن المادة 831 قررت عدم الاحتجاج بأجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 829.عندما لا يشار اليه في مقرر تبليغ القرار المطعون فيه.وعليه فاذا لم يشر الى أجل الطعن القضائي=4 أشهر=في سند تبليغ القرار المطعون فيه تكون الاجال مفتوحة حتى ولو حصل بالفعل تبليغ القرار المطعون فيه.و لهذا الموقف نتائج قانونية هامة فهو من جهة يحمي حقوق المتقاضين ومن جهة أخرى يلزم القضاء الاداري بالتخلي عن نظرية العلم اليقيني والذي كان يعتبر سببا لرفض القاضي لدعوى الالغاء لاتيانها خارج الاجال القانونية متى تبين له بأن الطاعن كان على اطلاع على مضمون القرار المطعون فيه و لو قبل تبليغه للقرار الاداري.
:)اما بالنسبة للأخ الذي تحدث عن تدابير الاستعجال فقد قام القانون الجديد باثراء صلاحيات قاضي الاستعجال في حماية وصون حقوق الأفراد والمتعاملين مع الادارة .حيث يحق للقاضي الاستعجالي الامر باتخاذجميع التدابر الضرورية لصون الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة.و يقع على عاتقه الفصل في هذه الدعاوى في أجل 48 ساعة.
:34:اضافة الى هذا أبدع المشرع مرة أخرى بتكريسه دعوى استعجالية تسمح للقاضي بأن يمنح تسبيقا ماليا الى الدائن الذي يكون قد رفع دعوى في الموضوع. كما أبدع لدى تكريسه لدعوى استعجالية أخرى في مادة ابرام العقود و الصفقات تسمح للقاضي بأن يأمر باتخاذ جميع التدابير المناسبة ولو قبل ابرام العقد.كما استعاد قاضي الاستعجال بموجب المادة 919 اختصاص الأمر بوقف تنفيذ القرارات الادارية بعدما استقر الاجتهاد القضائي على منح هذا الاختصاص الى قاضي الموضوع.
هذه معلومات موثوق فيها و من أراد التأكد يطلع فقط على المواد التي أشرت اليها و سيجد بأنها تتوافق مع الشرح المختصر الذي تناولته.
ادعوا لنا بالنجاح في مسابقة الماجستير .راني حاطة يدي على قلبي.ciao.:mh31:
aqua rosa
2009-07-06, 18:54
بارك الله فيك amiraaa مهما شكرتك لن اوفي معروفك
شكرا جزيلا
و جزاك الله خيرا ان شاء الله
:mh92: بلا مزية أختي. حنا كل جايين نستفيدو و نفيدو الغاشي لي حاب يقرا .ربي ينجحنا ان شاء الله. ciao
:mh31:aqua rosa
walasser
2010-01-15, 21:17
ابحث عن بحث حول الاجراءات القضائية امام الجهات و الهيئات القضائية الادارية
[walasser@hotmail.fr
ريمة اوهاب
2011-02-23, 10:51
من فضلكم من له معلومات عن اجراءات سير الخصومة الادارية في قانون المنازعات الادارية يساعدني بها
لقاء الجنة
2011-03-20, 15:17
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/31060/36004/450589.gif
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir