المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى كل من إستوفى 20أو21سنة في التعليم


نسمة20
2013-11-26, 10:23
أوجه ندائي إلى كل من إستوفى 20أو21سنة في التعليم أي الذين دخلوا التعليم سنة1992وسنة1993 ليكن في علمكم أننا محرومون من الترقية إلى مكون وذلك بسبب المادة 48التي تسقف الإدماج إلى غاية31/11/2011أي لاتحتسب الاقدمية التي تأتي بعد هذا التاريخ وهذا تطبيق تعسفي للقانون لأن تلك المادة حددت هذا التريخ لانه تاريخ صدور هذا القرار وكذلك لإعطاء فرصة لمن تتوفر فيهم تلك الشروط عند ذلك التريخ أن يدمجوا في الرتب المستحدثة لكن الآن وبعد أن مرت سنتين كاملتين على ذلك التريخ يجب أن يلغى بحيث لا يطبق علىينا الآن ونحن في 2013 أى تصبح الترقية آلية فتلك المادة تصلح في ذلك الضرف الإستثنائي فقط.
وعليه يجب عينا نحن المعنيون بهذا الإجحاف سواء الذين إستوفوا 12 أو13سنة من التعليم الذين دخلوا سنة 2001أو2002 الذين حرموا من الترقية إلى أستاذ رئيسي أو الفئة الأولى التي تحدثت عنها في البداية يجب علينا أن نقف في صف واحد حتى نسترجع حقنا الضائع وذلك بإيصال مطالبنا إلى النقابة والسعي إلى إسترجاع حقنا المغتصب .
أرجوا التفاعل فانا جادة وأنتظر ردودكم.

salah3531
2013-11-26, 10:58
حق لا بد للسعي من أجله

دردار نجم الدين
2013-11-26, 13:41
نعم يجب الاحتجاج حول هذه النقطة تطبيق الادماج من تاريخ 31/12/2011 يقد اجحاف في حق من توظف في 1/9/1992 و 1993 فنحن في نهاية 2013 فيوجد من له 20سنة و 21 سنة كاملة . و من جهة اخري في هدا التاريخ 31/12/2011 الاساتذة الدين سوف يدمجون مكونين لم يكونوا في هذا التاريخ اساتذة التعليم المتوسط بل اساسي فهو خرق للقانون ادا كان الوظيف العمومي يطبق المادة 60 مكرر من القانون

بلال الحبشي الموحد
2013-11-26, 13:55
فعلا هذا التاريخ مشؤوم
انا عملت 23 سنة في التعليم
بهذا التناريخ وجدت تنقصني 3 شهور

slim6
2013-11-26, 14:30
ماكاين ادماح ولاهم يحزنون الكل خرطي في الخرطي راهم يطبقو في سياسة الهروب الى الامام

و لهدا علق الاضراب...

salahsalah_2
2013-11-26, 14:47
أوجه ندائي إلى كل من إستوفى 20أو21سنة في التعليم أي الذين دخلوا التعليم سنة1992وسنة1993 ليكن في علمكم أننا محرومون من الترقية إلى مكون وذلك بسبب المادة 48التي تسقف الإدماج إلى غاية31/11/2011أي لاتحتسب الاقدمية التي تأتي بعد هذا التاريخ وهذا تطبيق تعسفي للقانون لأن تلك المادة حددت هذا التريخ لانه تاريخ صدور هذا القرار وكذلك لإعطاء فرصة لمن تتوفر فيهم تلك الشروط عند ذلك التريخ أن يدمجوا في الرتب المستحدثة لكن الآن وبعد أن مرت سنتين كاملتين على ذلك التريخ يجب أن يلغى بحيث لا يطبق علىينا الآن ونحن في 2013 أى تصبح الترقية آلية فتلك المادة تصلح في ذلك الضرف الإستثنائي فقط.
وعليه يجب عينا نحن المعنيون بهذا الإجحاف سواء الذين إستوفوا 12 أو13سنة من التعليم الذين دخلوا سنة 2001أو2002 الذين حرموا من الترقية إلى أستاذ رئيسي أو الفئة الأولى التي تحدثت عنها في البداية يجب علينا أن نقف في صف واحد حتى نسترجع حقنا الضائع وذلك بإيصال مطالبنا إلى النقابة والسعي إلى إسترجاع حقنا المغتصب .
أرجوا التفاعل فانا جادة وأنتظر ردودكم.

هل ولايات الجنوب يقع فيها التخفيض في الأقدمية حتى ننجو من هذا الفخ ؟

قريشي 2013
2013-11-26, 15:15
هل ولايات الجنوب يقع فيها التخفيض في الأقدمية حتى ننجو من هذه الفخ ؟


تستفيد من اقدمية الجنوب كما استفاد زملاؤنا في الادماج السابق

chihebnacer
2013-11-26, 15:28
تستفيد من اقدمية الجنوب كما استفاد زملاؤنا في الادماج السابق

الرجاء منك كيف ذلك انا من جنوب الجلفة

أستاذ علي
2013-11-26, 15:31
نعم ان تسقيف ادماج الى غاية 31-12-2011 في احتساب الاقدمية
سيظلم الكثير مما له اكثر 20 سنة او 10 سنوات اقدمية لغاية كتابة هذه السطور لابد ان يصل صوت عاليا لهذه النقطة

وادماج في الرتب المستحدثة رئيسي و مكون اخذ ويأخذ حصة الأسد خلال هذه السنة فلا ننتظر فتح مناصب جديد خلال السنوات المقبلة
هناك المادة 31 مكرر التي تتحتسب في تقدير الاقدمية للترقية الى منصب عالى

"المادة 31 مكرر : يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقديرالأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 ا لمؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل وا لمتمم .

أولا لفهم هذه المادة يجب تحديد المفاهيم المتعلقة بهذه المادة و تطبيقها على الحالات الخاصة :
- أولا : يستفيذ من هذه المادة كل مدمج أدمج بناءا على المرسوم 12-240 فقط لا غير.
- ثانيا : مدة الاستفاذة من هذه المادة 5 سنوات أبتداءا من تاريخ :03-06-2012 إلى غاية 03-06-2017 .
- ثالثا و اخيرا : نوع الاستفادة هو جمع سنوات الاقدمية للاستفادة من الترقية في الرتب الموالية لرتبة الادماج و التي يسمح بها المرسوم 12-240و ذلك عن طريق التأهيل
أو الامتحان المهني .

el-machi
2013-11-26, 16:04
مازال ماكاين والو

أنور الزناتي
2013-11-26, 16:20
ملاحظة جديرة بالمتابعة... ربي يجيب اللي فيه الخير

farid1975
2013-11-26, 16:33
ماكاين ادماح ولاهم يحزنون الكل خرطي في الخرطي راهم يطبقو في سياسة الهروب الى الامام

عجبتني الهروب إلى الأمام حاطينها سايبة
درك يبردوا

قريشي 2013
2013-11-26, 16:50
الرجاء منك كيف ذلك انا من جنوب الجلفة
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

قريشي 2013
2013-11-26, 16:59
السلام عليكم
الى الزملاء المحترمين :
تحديد تاريخ تاريخ 31/12/2011 على جميع الموظفين
في الادماج السابق فيه من تصرر من هذا التاريخ وهناك من ينقصه شهر وهناك من ينقصه ايام على الاستفادة من رئيسي ومكون

وفي تلك الفترة هناك من طلب ان يحدد تاريخ 31/12/2012 تاريخ احتساب الاقدمية
ونفس الملاحظة يريدها زملاؤنا اليوم اي اضافة سنتين الى التاريخ الماصي ليصبح بدل من 31/12/2011 يتحول الى 31/12/2013

ولكن في كل تطبيق للقانون فيه من يستفيد وفيه من لايستفيد
نتمنى ان يستفيد البقية عن طريق التأهيل او المسابقة

salahsalah_2
2013-11-26, 17:11
ماكاين ادماح ولاهم يحزنون الكل خرطي في الخرطي راهم يطبقو في سياسة الهروب الى الامام

إن شاء الله راك تمزح فقط يا أبا رتال إن شاء الله الإدماج يتحقق ربّي عنده لا تيأس

salahsalah_2
2013-11-26, 17:18
تستفيد من اقدمية الجنوب كما استفاد زملاؤنا في الادماج السابق


بارك الله فيك قريشي 2013

العصنوني
2013-11-26, 17:19
من المفروض نعلنها خطا احمر التوقف عن التدريس بدون مساومة ولا رجعة وبدون اي غطاء نقابي مزيف حتى يتم وضع النقاط على الحروف من طرف الحكومة لاننا مظلومون ظلما لا محدودا .

أستاذ علي
2013-11-26, 18:38
السلام عليكم
الى الزملاء المحترمين :
تحديد تاريخ تاريخ 31/12/2011 على جميع الموظفين
في الادماج السابق فيه من تصرر من هذا التاريخ وهناك من ينقصه شهر وهناك من ينقصه ايام على الاستفادة من رئيسي ومكون

وفي تلك الفترة هناك من طلب ان يحدد تاريخ 31/12/2012 تاريخ احتساب الاقدمية
ونفس الملاحظة يريدها زملاؤنا اليوم اي اضافة سنتين الى التاريخ الماصي ليصبح بدل من 31/12/2011 يتحول الى 31/12/2013

ولكن في كل تطبيق للقانون فيه من يستفيد وفيه من لايستفيد
نتمنى ان يستفيد البقية عن طريق التأهيل او المسابقة



عن طريق المسابقة او التأهيل ان كانت
لن يستفيد الكثير فالعدد ضئيل يكون بالتقطيران لم يكون اصلا حيث : 20 % بالتأهيل و 80 % بالمسابقة ولكم العلم كيف تجرى المسابقات

dahmane42
2013-11-26, 19:00
يا اخواتي في 03/07/2013 الهربة لمن استطع راهي ليهوم

أستاذ علي
2013-11-27, 04:57
موضوع مهم
حالة خاصة
هناك من استوفى 20سنة و 21 سنة كاملة ولن يتم ادمجه الى رتبة مكون او من استوفى 10 سنة أو 11 سنة كاملة من الاقدمية ولن يتم ادمجه الى رتبة رئيسي بفعل تسقيف الادماج الى تاريخ 31/12/2011 هذا تاريخ في احتساب الاقدمية يقيد اجحاف في حق من توظيف في 1/9/1992 و 1993 فنحن في نهاية 2013 فيوجد من له 20سنة و 21 سنة كاملة

ان تسقيف ادماج الى غاية 31-12-2011 في احتساب الاقدمية
سيظلم الكثير مما له اكثر 20 سنة او 10 سنوات اقدمية لغاية كتابة هذه السطور لابد ان يصل صوت عاليا لهذه النقطة

وادماج في الرتب المستحدثة رئيسي و مكون اخذ ويأخذ حصة الأسد خلال هذه السنة فلا ننتظر فتح مناصب جديد خلال السنوات المقبلة

الأستاذ *قداري*
2013-11-27, 06:13
موضوع مهم

حالة خاصة
هناك من استوفى 20سنة و 21 سنة كاملة ولن يتم ادمجه الى رتبة مكون او من استوفى 10 سنة أو 11 سنة كاملة من الاقدمية ولن يتم ادمجه الى رتبة رئيسي بفعل تسقيف الادماج الى تاريخ 31/12/2011 هذا تاريخ في احتساب الاقدمية يقيد اجحاف في حق من توظيف في 1/9/1992 و 1993 فنحن في نهاية 2013 فيوجد من له 20سنة و 21 سنة كاملة

ان تسقيف ادماج الى غاية 31-12-2011 في احتساب الاقدمية
سيظلم الكثير مما له اكثر 20 سنة او 10 سنوات اقدمية لغاية كتابة هذه السطور لابد ان يصل صوت عاليا لهذه النقطة

وادماج في الرتب المستحدثة رئيسي و مكون اخذ ويأخذ حصة الأسد خلال هذه السنة فلا ننتظر فتح مناصب جديد خلال السنوات المقبلة

rachid191926
2013-11-27, 06:40
راك غالط يا رجل ، اذا كل واحد يريد قانونا او تشريعا على مقاسه فاقرأ على المجتمع السلام . هذا قانون وضعي تنظيمي وجب احترامه و الا فلن تقوم قائمة .

احمداشرف
2013-11-27, 07:41
السلام عليكم
الى الزملاء المحترمين :
تحديد تاريخ تاريخ 31/12/2011 على جميع الموظفين
في الادماج السابق فيه من تصرر من هذا التاريخ وهناك من ينقصه شهر وهناك من ينقصه ايام على الاستفادة من رئيسي ومكون

وفي تلك الفترة هناك من طلب ان يحدد تاريخ 31/12/2012 تاريخ احتساب الاقدمية
ونفس الملاحظة يريدها زملاؤنا اليوم اي اضافة سنتين الى التاريخ الماصي ليصبح بدل من 31/12/2011 يتحول الى 31/12/2013

ولكن في كل تطبيق للقانون فيه من يستفيد وفيه من لايستفيد
نتمنى ان يستفيد البقية عن طريق التأهيل او المسابقة

samad
2013-11-27, 08:44
لسلام عليكم
الى الزملاء المحترمين :
تحديد تاريخ تاريخ 31/12/2011 على جميع الموظفين
في الادماج السابق فيه من تصرر من هذا التاريخ وهناك من ينقصه شهر وهناك من ينقصه ايام على الاستفادة من رئيسي ومكون

وفي تلك الفترة هناك من طلب ان يحدد تاريخ 31/12/2012 تاريخ احتساب الاقدمية
ونفس الملاحظة يريدها زملاؤنا اليوم اي اضافة سنتين الى التاريخ الماصي ليصبح بدل من 31/12/2011 يتحول الى 31/12/2013

ولكن في كل تطبيق للقانون فيه من يستفيد وفيه من لايستفيد
نتمنى ان يستفيد البقية عن طريق التأهيل او المسابقة

imma
2013-11-27, 12:37
موضوع مهم
حالة خاصة
هناك من استوفى 20سنة و 21 سنة كاملة ولن يتم ادمجه الى رتبة مكون او من استوفى 10 سنة أو 11 سنة كاملة من الاقدمية ولن يتم ادمجه الى رتبة رئيسي بفعل تسقيف الادماج الى تاريخ 31/12/2011 هذا تاريخ في احتساب الاقدمية يقيد اجحاف في حق من توظيف في 1/9/1992 و 1993 فنحن في نهاية 2013 فيوجد من له 20سنة و 21 سنة كاملة

ان تسقيف ادماج الى غاية 31-12-2011 في احتساب الاقدمية
سيظلم الكثير مما له اكثر 20 سنة او 10 سنوات اقدمية لغاية كتابة هذه السطور لابد ان يصل صوت عاليا لهذه النقطة

وادماج في الرتب المستحدثة رئيسي و مكون اخذ ويأخذ حصة الأسد خلال هذه السنة فلا ننتظر فتح مناصب جديد خلال السنوات المقبلة
بالعكس السنوات القادمة إن شاء الله كل الآيلين للزوال سوف يتقاعدون لأن معظمهم قارب 32 سنة من العمل فمناصبهم سوف تبقى شاغرة وأنا واحدة منهم

الكامل
2013-11-27, 14:18
السلام عليكم انا استاذ في التعليم الثانوي منذ 1990 وادمجت في جوان 1992 ولم ارتقي الى استاذ مكون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

acil2011
2013-11-27, 16:42
اذا احتسب الى غاية 31/12/2011 وهنا الكارثة يا سعدومحمد

أستاذ علي
2013-11-27, 18:40
راك غالط يا رجل ، اذا كل واحد يريد قانونا او تشريعا على مقاسه فاقرأ على المجتمع السلام . هذا قانون وضعي تنظيمي وجب احترامه و الا فلن تقوم قائمة .


راك غالط يا رجل ، اذا كل واحد يريد قانونا او تشريعا على مقاسه فاقرأ على المجتمع السلام . هذا قانون وضعي تنظيمي وجب احترامه و الا فلن تقوم قائمة .


وهل اعطى هذا القانون الحقوق لاصحابها ؟؟؟؟؟

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

منقولة ان الأخ العابد الكنتي

أستاذ علي
2013-11-27, 18:42
أستاذ التعليم الأساسي الآيل للزوال: الحلول الممكنة لمشكلة مزمنة

إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.
الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:
بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:
-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل
- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.
- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.
إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:
1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:" يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟
الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي: " يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.
الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.
2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.
3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ‌- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب‌- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.
5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "
صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟
الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:
إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.
وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.
أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:
الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:
وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.
الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:
إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.
إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.


تمنراست في 10 جوان 2013
منقولة ان الأخ العابد الكنتي

رضا11
2013-11-27, 18:57
لا ننظر الى التاريخ نريد ترقية الية وليست بالمسابقة والتاهيل هذا المطلوب كل من له 10سنوات ولكل من له 20سنة

ففو12
2013-11-27, 19:25
والله دخلتولنا الشك وأكاد لا أصدق ما يحدث ما عدنا فاهمين والوا كاين إدماج وإلا مكانش الله ينوركم ؟

ahmed65
2013-11-27, 19:31
نريد ترقية الية وليست بالمسابقة والتاهيل هذا المطلوب كل من له 10سنوات ولكل من له 20سنة

أستاذ علي
2013-11-27, 19:35
والله دخلتولنا الشك وأكاد لا أصدق ما يحدث ما عدنا فاهمين والوا كاين إدماج وإلا مكانش الله ينوركم ؟


المحضر كامل :
http://im40.gulfup.com/hYdpN.jpg (http://www.gulfup.com/?2CRgCa)
http://im40.gulfup.com/dEc4H.jpg (http://www.gulfup.com/?m47o73)
http://im40.gulfup.com/Vm9kW.jpg (http://www.gulfup.com/?T7cfej)
http://im40.gulfup.com/wLi3D.jpg (http://www.gulfup.com/?IY8Y98)
محضر مشترك بين UNPEF و الوزارة نوفمبر2013 برابط اخر :
http://www.gulfup.com/G.png (http://www.gulfup.com/?IYu8wS)
http://www.gulfup.com/?IYu8wS

أستاذ علي
2013-11-27, 20:41
والله دخلتولنا الشك وأكاد لا أصدق ما يحدث ما عدنا فاهمين والوا كاين إدماج وإلا مكانش الله ينوركم ؟


نعم يوجد ادماج وهذا اكيد قبل نهاية سنة 2013 الى قبل تااريخ 31 ـ12ـ 2013
اشكالية هي في تسقيف
احتساب الاقدمية من اول تعيين في التعليم الى غاية 31ـ12ـ2011
فهناك حالات خاصة من له 10 سنوات أو 11 سنة الى غاية اليوم لايدمج رئيسي او من له 20 سنة او 21 سنة الى غاية كتابة هذه السطور لايدمج مكون
واعتماد تاريخ 31 ـ 12ـ2011 كأقصى حد لاعتماد وإحتساب الاقدمية يحرم الكثير في ذالك
فالفترة مابين 31 ـ12ـ2011 الى اليوم لاتحتسب في ادماج ويحرم الكثير من هذا بدعى التسقيف او تطبيق للقانون رغم انه ما هو الا رخصة استثنائية
الا اذا كان هناك مستجد لاحتساب هذه الفترة او ترك ادماج آلى في مختلف الرتب ؟؟؟؟؟

منطقي
2013-11-27, 21:10
هل الادماج يتم كل سنةلكل من استوفى الاقدمية العامة 5سنوات رئيسي 10سنوات مكون ام ان العملية استثنائية هذه السنة فقط

majd0011
2013-11-27, 22:16
إذا كان تاريخ الادماج سيحتسب من 31/12/2011 فعلى الوزارة أن تدفع للمدمجين مخلفات من 31/12/2011 إلى يومنا هذا

salim cherifi
2013-11-27, 23:39
خبر مفرح حدد تاريخ 03/06/2012 تاريخ احتساب الاقدمية من طرف الوظيف العمومي وهوالتاريخ المتفق عليه بين الوزارتين (التربية والتعليم العالي) ولم يقبل تاريخ احتساب الاقدمية 31/12/2013 بل رفضه ؛ فمبروك للبقية (دفعة 1992 + 1993 ). المصدر : الوظيف العمومي

بلال الحبشي الموحد
2013-11-28, 15:49
خبر مفرح حدد تاريخ 03/06/2012 تاريخ احتساب الاقدمية من طرف الوظيف العمومي وهوالتاريخ المتفق عليه بين الوزارتين (التربية والتعليم العالي) ولم يقبل تاريخ احتساب الاقدمية 31/12/2013 بل رفضه ؛ فمبروك للبقية (دفعة 1992 + 1993 ). المصدر : الوظيف العمومي
اليوم فقط كنا في يوم اعلامي مع الصادق دزيري وقال بان التاريخ هو 31/12/2011

rozaxy
2013-11-28, 17:26
هل يدمج المجازون في المتوسطظ

نسمة20
2013-11-28, 18:08
أخبرنا من فضلك ماذا قال عن التسقيف السيد الصدق الدزيري ولماذا لم يطالبوا بإلغائه؟

أستاذ علي
2013-11-29, 17:29
الجديد في كيفية الترقية لرئيسي و مكون-الجزائر
المحضر واضح مع توضيح من أحد الزملاء في الوظيف العمومي الخاص بقسم التربية شرح لنا المسألة بالطريق التالية
01 ألغي التاريخ 31-12-2011 و أستبدل بتاريخ امضاء المحضر بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية حسب ماهو مكتوب في الشهادة التكوين :03-06-2012

02 حتى هذا التاريخ الذي يملك 10سنوات+الشهادة التكوين قبل03-06- 2012 أستاذ رئيسي

03 حتى هذا التاريخ الذي يملك 20سنة+الشهادة التكوين قبل03-06- 2012 أستاذ مكون
04 الذي لم يتكون من قبل له فرصة عام واحد للتكوين ويستفيد من نفس الترقية
الشرط دفع الملف قبل 31-12-2013

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1475754&page=2

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟