تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مناظرة مختصرة في مسألة التشريع العام


قطــــوف الجنــــة
2013-11-25, 22:15
نص حوار المناظرة

قال المُكَفِّرُ : الحاكم إذا عطّل حكم الله في جزئية أو جزئيات ولكن الأصل عنده الشريعة كفره أصغر، وأما إذا عطّل الشريعة ووضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذا كفره أصغر ،ولا يندرج في كلام السلف كفرٌ دون كفر.
قال المُفَسِّقُ : الكفر الأكبر عند أهل السنة كفرٌ بجنسه أم كفرٌ بنسبته؟
قال المُكَفِّرُ : ما معنى هذا الكلام؟
قال المُفَسِّقُ : ماذا تقول في رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟
قال المُكَفِّرُ : كافر .
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ منذ أن وُلد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : هو كافر أيضاً.
قال المُفَسِّقُ : ما الفرق بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟
قال المُكَفِّرُ : لا فرق.
قال المُفَسِّقُ : لماذا لا فرق؟
قال المُكَفِّرُ : لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم .
قال المُفَسِّقُ : حسناً سؤال آخر: رجلٌ أنكر آيةً من كتاب الله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : كافر.
قال المُفَسِّقُ : حسناً ، رجلٌ أنكر القرآن كله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ: كافر.
قال المُفَسِّقُ : هذا أنكر آية فقط فلماذا تُكفره ؟!
قال المُكَفِّرُ : لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله.
قال المُفَسِّقُ : أحسنت . لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً.
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول : (أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي) كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : هذا يشرب مرةً واحدة وذاك مدمن لماذا لا تكفّره؟
قال المُكَفِّرُ : لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس فعله -وهو شرب الخمر -من الكبائر وليس من المكفرات.
قال المُفَسِّقُ : إذن الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه لا بإعتبار نسبته .
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : الآن أخبرون عن الحكم بغير ما أنزل الله هل من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟
قال المُكَفِّرُ : من جنس الكفر الأكبر.
قال المُفَسِّقُ : لكنك لا تكفرّ الحاكم إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!
لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمك أن تكفّر من ترك جزئيةً واحدةً كما كفَّرْتَ من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة و كما كفَّرْتَ من أنكر آيةً واحدةً من القرآن ، لأنك نظرتَ إلى جنس الفعل.
فأهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته وكثرته، فمن نحّى جزئية من الشريعة كمن نحّى ألفاً ، ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله .
إذن عندما يقول إبن عباس ب:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك ، من الجهل أنْ نحمل كلام السلف على أنهم فرّقوا بين القليل وبين الكثير .
قال المُكَفِّرُ : صحيح.
قال المُفَسِّقُ : إذن الحكم بغير ما أنزل الله من جنس المعاصي ، وإلا يلزمك أحد أمرين :
الأول : أن تُكفّر كلّ مَن عطّل شيئاً من الشريعة ولو جزئيةً واحدة ، والعلماء الذين تستدل بأقوالهم في مسألة التشريع من أنها كفر أكبر ، منهم من نص بأنْ يكون الحكم الوضعي المخالف للشرع هو الغالب ، ومنهم مَن نص بأن تُعطَّل الشريعة بالكلية ، وعلى كلا الرأيَيْن فيجب تكفير من عطَّل لو جزئية من الشريعة ، لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
الثاني : أن لا تُكفّر من عطلَّ أغلب أو كل الشريعة ؛ لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
أما تزعم بأن الكفر بجنسه لا بنسبته ثم مع ذلك تفرق في التكفير وعدمه بين مَن عطل الجزئية وبين من عطل الأغلب أو الكل فهذا عين التناقض.
نعم ، كفر من عطَّل الجزئية ليس ككفر من عطل الجزئيتين فضلاً عن الأغلب ، فالثاني كفره أشد .

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135468
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/549229_219432114848606_1498320518_n.jpg

الشريعة تبسة
2013-11-26, 06:33
بارك الله فيك

nabi1 m
2013-11-26, 09:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
مشكور

قطــــوف الجنــــة
2013-11-26, 10:00
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم

متبع السلف
2013-11-26, 11:12
في نظري من كفر بالتشريع العام لا يعلق الحكم بالكم ولا بالنسبة ، بل يعلق بكونه ملزما للجميع وما يتبعه من تفصيلات يطول إيرادها.
ثم من جعل عدم التكفير بأفراد تحكيم غير الشرع جعل المانع كون الحاكم يجعل الشرع هو الأصل في الحكم لكن حاد في جزئيات حكم بغير الشرع ، أما من ألزم بغير الشريعة فأمره مختلف وليس الأمر معلقا بكمية القضايا التي تحاكم فيها لغير الشرع.

علي الجزائري
2013-12-02, 17:09
في نظري من كفر بالتشريع العام لا يعلق الحكم بالكم ولا بالنسبة ، بل يعلق بكونه ملزما للجميع وما يتبعه من تفصيلات يطول إيرادها.
.


أولا أنصح نفسي و إياك باجتناب كلمة ( في نظري ) !!
فلسنا مؤهلين لإبداء آرائنا في مثل هذه المسائل (الكبار)!..
و لعلك في كلامك تقصد أن عقيدة الحاكم لها تأثير
في تكفيره أو عدم تكفيره و هو عين قول ابن عباس
رضي الله عنهما : كفر دون كفر ..



.
ثم من جعل عدم التكفير بأفراد تحكيم غير الشرع جعل المانع كون الحاكم يجعل الشرع هو الأصل في الحكم لكن حاد في جزئيات حكم بغير الشرع ، أما من ألزم بغير الشريعة فأمره مختلف وليس الأمر معلقا بكمية القضايا التي تحاكم فيها لغير الشرع.


من ألزم بغير الشريعة : ما هو معتقده حيال ذلك ؟
إن (نظرتَ) إلى التفصيل فلا تعارض إذن !!

متبع السلف
2013-12-03, 12:02
أولا أنصح نفسي و إياك باجتناب كلمة ( في نظري ) !!
فلسنا مؤهلين لإبداء آرائنا في مثل هذه المسائل (الكبار)!..
و لعلك في كلامك تقصد أن عقيدة الحاكم لها تأثير
في تكفيره أو عدم تكفيره و هو عين قول ابن عباس
رضي الله عنهما : كفر دون كفر ..
بوركت على النصيحة واسأل الله أن يرزقك الإخلاص ولعلك أوتيت من جهة فهمك للمراد فطوحت بعيدا.
كلامي ليس رأيا في مسألة فقهية لكن هو فهم لمراد من قالوا بالتشريع العام لهذا فلا عتب في الاستعمال فقبل النصح لابد من الفهم والتجرد لئلا تظلم غيرك ، ولا تجعل انطلاقك مما في قلبك عني غفر الله لك.
أما توضيح المسألة فليس كما فهمت، ومن بحث في الأقوال فهم موطن الخلاف بين الفريقين أما من نظر بعين واحدة فبعيد ان يفهم أصل الخلاف ومنشأه.




من ألزم بغير الشريعة : ما هو معتقده حيال ذلك ؟
إن (نظرتَ) إلى التفصيل فلا تعارض إذن !!



راجع كلام الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين حول هذا لتعرف الفرق وانظر كلام العلامة صالح آل الشيخ في كتاب التوحيد أيضا فهو مفيد جدا.
والمناظرة مبنية على أن المكفر بالتشريع يجعل المناط هو الكم وليس كذلك وهذا هو مرادي بالتعقيب وإلا فالمسألة قتلت بحثا من علماء مؤهلين.

ابن حزم الظاهري
2014-04-04, 15:57
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المناظرة فيها من التلبيس و التدليس على عوام الأمة مالله به عليم ..

المسألة ليست في الترك ، المسالة في الحكم بالقوانين الوضعية و التحاكم إليها ..هنا مسألتنا و قضيتنا !!!

توضيح الأمر :

- رجل ترك صيام يوم من رمضان !
- رجل صام رمضان لغير الله تعالى -اي صرف عبادة الصيام لغير الله -

ماحكم كل واحد هنا ؟

الأول = لايكفر إلا إذا استحل
الثاني = كافر لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى

فكذالك الحكم بما انزل الله عبادة ، فإن تركها كفر كفراً اصغر - وان ترك مليون مليون مرة مادام لم يستحل -
أما إذا حكم القوانين الوضعية و تحاكم إليها فهذا كفر بإلإجماع لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى ..


- قال ابن حزم (لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنصّ عليه وحيٌ في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)

- قال ابن كثير رحمه الله: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)

- قال ابن القيم: (وقد جاء القرآن، وصحّ الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام)

و الاجماعات في هذا الباب كثير ، و المنصف المتجرد يكفيه دليل !