قطــــوف الجنــــة
2013-11-25, 22:15
نص حوار المناظرة
قال المُكَفِّرُ : الحاكم إذا عطّل حكم الله في جزئية أو جزئيات ولكن الأصل عنده الشريعة كفره أصغر، وأما إذا عطّل الشريعة ووضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذا كفره أصغر ،ولا يندرج في كلام السلف كفرٌ دون كفر.
قال المُفَسِّقُ : الكفر الأكبر عند أهل السنة كفرٌ بجنسه أم كفرٌ بنسبته؟
قال المُكَفِّرُ : ما معنى هذا الكلام؟
قال المُفَسِّقُ : ماذا تقول في رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟
قال المُكَفِّرُ : كافر .
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ منذ أن وُلد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : هو كافر أيضاً.
قال المُفَسِّقُ : ما الفرق بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟
قال المُكَفِّرُ : لا فرق.
قال المُفَسِّقُ : لماذا لا فرق؟
قال المُكَفِّرُ : لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم .
قال المُفَسِّقُ : حسناً سؤال آخر: رجلٌ أنكر آيةً من كتاب الله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : كافر.
قال المُفَسِّقُ : حسناً ، رجلٌ أنكر القرآن كله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ: كافر.
قال المُفَسِّقُ : هذا أنكر آية فقط فلماذا تُكفره ؟!
قال المُكَفِّرُ : لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله.
قال المُفَسِّقُ : أحسنت . لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً.
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول : (أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي) كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : هذا يشرب مرةً واحدة وذاك مدمن لماذا لا تكفّره؟
قال المُكَفِّرُ : لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس فعله -وهو شرب الخمر -من الكبائر وليس من المكفرات.
قال المُفَسِّقُ : إذن الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه لا بإعتبار نسبته .
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : الآن أخبرون عن الحكم بغير ما أنزل الله هل من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟
قال المُكَفِّرُ : من جنس الكفر الأكبر.
قال المُفَسِّقُ : لكنك لا تكفرّ الحاكم إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!
لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمك أن تكفّر من ترك جزئيةً واحدةً كما كفَّرْتَ من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة و كما كفَّرْتَ من أنكر آيةً واحدةً من القرآن ، لأنك نظرتَ إلى جنس الفعل.
فأهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته وكثرته، فمن نحّى جزئية من الشريعة كمن نحّى ألفاً ، ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله .
إذن عندما يقول إبن عباس ب:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك ، من الجهل أنْ نحمل كلام السلف على أنهم فرّقوا بين القليل وبين الكثير .
قال المُكَفِّرُ : صحيح.
قال المُفَسِّقُ : إذن الحكم بغير ما أنزل الله من جنس المعاصي ، وإلا يلزمك أحد أمرين :
الأول : أن تُكفّر كلّ مَن عطّل شيئاً من الشريعة ولو جزئيةً واحدة ، والعلماء الذين تستدل بأقوالهم في مسألة التشريع من أنها كفر أكبر ، منهم من نص بأنْ يكون الحكم الوضعي المخالف للشرع هو الغالب ، ومنهم مَن نص بأن تُعطَّل الشريعة بالكلية ، وعلى كلا الرأيَيْن فيجب تكفير من عطَّل لو جزئية من الشريعة ، لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
الثاني : أن لا تُكفّر من عطلَّ أغلب أو كل الشريعة ؛ لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
أما تزعم بأن الكفر بجنسه لا بنسبته ثم مع ذلك تفرق في التكفير وعدمه بين مَن عطل الجزئية وبين من عطل الأغلب أو الكل فهذا عين التناقض.
نعم ، كفر من عطَّل الجزئية ليس ككفر من عطل الجزئيتين فضلاً عن الأغلب ، فالثاني كفره أشد .
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135468
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/549229_219432114848606_1498320518_n.jpg
قال المُكَفِّرُ : الحاكم إذا عطّل حكم الله في جزئية أو جزئيات ولكن الأصل عنده الشريعة كفره أصغر، وأما إذا عطّل الشريعة ووضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذا كفره أصغر ،ولا يندرج في كلام السلف كفرٌ دون كفر.
قال المُفَسِّقُ : الكفر الأكبر عند أهل السنة كفرٌ بجنسه أم كفرٌ بنسبته؟
قال المُكَفِّرُ : ما معنى هذا الكلام؟
قال المُفَسِّقُ : ماذا تقول في رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟
قال المُكَفِّرُ : كافر .
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ منذ أن وُلد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : هو كافر أيضاً.
قال المُفَسِّقُ : ما الفرق بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟
قال المُكَفِّرُ : لا فرق.
قال المُفَسِّقُ : لماذا لا فرق؟
قال المُكَفِّرُ : لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم .
قال المُفَسِّقُ : حسناً سؤال آخر: رجلٌ أنكر آيةً من كتاب الله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ : كافر.
قال المُفَسِّقُ : حسناً ، رجلٌ أنكر القرآن كله ماذا تقول فيه؟
قال المُكَفِّرُ: كافر.
قال المُفَسِّقُ : هذا أنكر آية فقط فلماذا تُكفره ؟!
قال المُكَفِّرُ : لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله.
قال المُفَسِّقُ : أحسنت . لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً.
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : حسناً، رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول : (أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي) كفر؟
قال المُكَفِّرُ : لا، هذا عاصي.
قال المُفَسِّقُ : هذا يشرب مرةً واحدة وذاك مدمن لماذا لا تكفّره؟
قال المُكَفِّرُ : لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس فعله -وهو شرب الخمر -من الكبائر وليس من المكفرات.
قال المُفَسِّقُ : إذن الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه لا بإعتبار نسبته .
قال المُكَفِّرُ : نعم.
قال المُفَسِّقُ : الآن أخبرون عن الحكم بغير ما أنزل الله هل من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟
قال المُكَفِّرُ : من جنس الكفر الأكبر.
قال المُفَسِّقُ : لكنك لا تكفرّ الحاكم إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!
لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمك أن تكفّر من ترك جزئيةً واحدةً كما كفَّرْتَ من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة و كما كفَّرْتَ من أنكر آيةً واحدةً من القرآن ، لأنك نظرتَ إلى جنس الفعل.
فأهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته وكثرته، فمن نحّى جزئية من الشريعة كمن نحّى ألفاً ، ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله .
إذن عندما يقول إبن عباس ب:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك ، من الجهل أنْ نحمل كلام السلف على أنهم فرّقوا بين القليل وبين الكثير .
قال المُكَفِّرُ : صحيح.
قال المُفَسِّقُ : إذن الحكم بغير ما أنزل الله من جنس المعاصي ، وإلا يلزمك أحد أمرين :
الأول : أن تُكفّر كلّ مَن عطّل شيئاً من الشريعة ولو جزئيةً واحدة ، والعلماء الذين تستدل بأقوالهم في مسألة التشريع من أنها كفر أكبر ، منهم من نص بأنْ يكون الحكم الوضعي المخالف للشرع هو الغالب ، ومنهم مَن نص بأن تُعطَّل الشريعة بالكلية ، وعلى كلا الرأيَيْن فيجب تكفير من عطَّل لو جزئية من الشريعة ، لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
الثاني : أن لا تُكفّر من عطلَّ أغلب أو كل الشريعة ؛ لأن الكفر مداره على الجنس دون النظر إلى القلة أو الكثرة.
أما تزعم بأن الكفر بجنسه لا بنسبته ثم مع ذلك تفرق في التكفير وعدمه بين مَن عطل الجزئية وبين من عطل الأغلب أو الكل فهذا عين التناقض.
نعم ، كفر من عطَّل الجزئية ليس ككفر من عطل الجزئيتين فضلاً عن الأغلب ، فالثاني كفره أشد .
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135468
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/549229_219432114848606_1498320518_n.jpg