مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يطرح في الشفوي
kratika sengar
2013-11-22, 17:26
لقد إلتقيت اليوم في ولايتي بصديق لي و هو رئيس غرفة بمجلس بجاية فطرح لي سؤال يتم طرحه في الإمتحان الشفوي رغم أنه لا يعرف الإجابة عنه إلا أنه بعد طرحه عليا قمت بالإجابة مباشرة عليه و كان جوابي صحيح و قالي لي أنك تستهل أن تدخل المدرسة ليس لأنك من أصحاب 175 بل كذالك تمتلك ميزة الإستنتاج و سأقوم بطرحه على الأعضاء و الرجاء الإجابة عليه و الليلة سأقوم بالإجابة عليه لتعم الفائدة السؤال متى تفصل المحكمة العليا في قضايا بصفة إبتدائية و نهائية ؟
l'avocatprince
2013-11-22, 17:49
أتوجه إلا كل متصفحي هذا المنتدى بطلب مساعدة فيما يخص هل تقبل شهادة الكفالة في مسابقة القضاء بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزو السن المحددة مثلها مثل الشرطة أرجو إفادتنا و خاصة الأخت إدا كانو عندك معارف و شكرا
djawed1112
2013-11-22, 17:50
التعويض عن الحبس المؤقت بموجب المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بالتوفيق للجميع الله ينجحكم
l'avocatprince
2013-11-22, 18:24
أرجو إفادتي من فضاكم بإجابة
بداية المحكمة العليا محكمة قانون و ليست محكمة وقائع فهي تفصل في الطعون بالنقض و على ما أظن ولست متأكدة يمكنها ان تفصل بصفة ابتدائية نهائية في القضايا المتعلقة برد القضاة و الله اعلم ارجو ان تجيببينا يا اختي و تعطينا الاجابة الصحيحة.
القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع
samialaw
2013-11-22, 19:43
قد تكون محكمة العليا محكمة قانون و موضوع في ان واحد في الحالات التي ينص عليها القانون لا سيما في المادة 242-254 ق إ م إ
belkacem1983
2013-11-22, 20:04
الاصل ان المحكمة العليا هي محكمة قانون لا محكمة موضوع و هي تسهر على التطبيق السليم للقانون غير انه في يجوز لها في حالة ان تفصل في موضوع النزاع دون احالة القضية الى الجهة القضائية المصدرة للحكم او القرار المطعون فيه بالالغاء و هي حالة النقض بدون احالة و يكون ذلك في :
- كان قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون بدون احالة
-كما يجوز النقض بدون احالة و الفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا و قدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة
belkacem1983
2013-11-22, 20:17
القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع
الاخت هاجر في الحالة التي اشرت اليها انا اظن ان المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض شكلا لعدم جواز الطعن في القرار الصادر بعد النقض
kratika sengar
2013-11-22, 20:25
الإجابة عن السؤال تفصل بصفة إبتدائية و نهائية في حالة فصلها بالإلتماس إعادة النظر المرفوع بناء على طلب المحكوم علية أو وزير العدل أو النائب العام بالمحكمة العليا بحسب الحالات المنصوص عليها في القانون الاإجراءات الجزائية إظافة للفصل في طلب التعويض عن الحبس أو السجن التعسفي
الاخت هاجر في الحالة التي اشرت اليها انا اظن ان المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض شكلا لعدم جواز الطعن في القرار الصادر بعد النقض
لاحظ اخي ان الطعن بالنقض لثاني مرة او ثالث تم في القار او الحكم النهائي الصدار بعد الاحالة و ليس القرار الفاصل بالطعن بالنقض لانه وكما تفضلت لا يجوز الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الطعن بالنقض والله اعلم
بالتوفيق
belkacem1983
2013-11-22, 20:45
التعويض عن الحبس المؤقت بموجب المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بالتوفيق للجميع الله ينجحكم
ان التعويض عن الحبس المؤقت ليس تلقائيا و ليس اكيدا في كل الحالات بلقيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها في المادة 137 مكرر قانون اجراءات جزائية على طالب التعويض استيفائها تتمثل في
شروط طلب التعويض عن الحبس المؤقت :
-ان يكون طالب العويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه ضدور امر بالا موجه للمتابعة او البراة ويقصد به كل حبس مؤقت امر به من خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي يقضي بالا وجه للمتابعة او البراءة
والقرار النهائي هو عدم قابليته لاي طريق من طرق الطعن بالنقض اي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
2-انيكون الحبس المؤقت قد الحق بالشخص ضررا ثابتا و متميزا غير انه ما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط ان المشرع لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت و المتميز
كيفية الحصول على التعويض :
يكون الحصول عن التعويض عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشاة على مستوى المحكمة العليا و هي جهة قضائية ذات طابع مدني و تتشكل من الرئيس الاول للمحكمة العليا رئيسا و قاضيين حكم من نفس المحكمة ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، امين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا
-يتم تقديم الطلب من طرف طالبه او محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة اشهر من صيرورة القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او البراء ة نهاءيا
يجب ان تتضمن العريضة الوقائع القضية و بعض البيانات الالزامية عملا بالمادة 137 مكرر4 وهي تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس و كذا المؤسسة التي نفذ فيها و الجهة القضائية التي اصدرت قرار الا وجه للمتابعة او البراءة و تاريخ القرار وطبيعة الاضرار و قيمة التعويض المكالب بها
-تودع العريضة مقابل ايصال لدى ايمن اللجنة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى العون القضائي للخزينة العمومية باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في اجل 20 يوما من تاريخ استيلام العريضة
يتم اخطار الاطراف بالمذكرات التي يودعونها ليتمكن المدعي من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة العمومية في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ تبليغه بالمذكرة
-بانقضاء الاجل يحول الملف الى النائب العام لايداع مذكرته في الشهر الموالي و يعين مقرر من بين اعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة و الذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام
بعد تلاوة المستشار المقرر تقريره يمكن الاستماع الى المدعي و العون القضائي للخزينة ويقدم النائب العام تقديم ملاحظاته
تصدر الغرفة المشورة قراراها في جلسة علانية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل اي طريق من طرق الطعن بالنقض فيها و لها القوة التنفيذية
اذا قررت الللجنة منح التعويض فانها لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفعه من طرف امين خزينة ولاية الجزائر
belkacem1983
2013-11-22, 20:55
سؤال مهم
ما هو الفرق بين فعل الاختلاس الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة السرقة و فعل الاختلاس الذي يتحقق به الركن المادي لجنحة خيانة الامانة
القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع
وكان اول قرار صدر عن المحكمة العليا في الموضوع : القرار رقم 676288 المؤرخ في 8/7/2010
بالاضافة الى ما قد تم ذكره من قرارلجنة التعويضات على مستوى المحكمة العليا والتي يعتبر قرارها مدني غلى رغم من الدعوى او الطلب حول التعويض عن الحبس المؤقت بعد ثبوت بارءة المتهم او الامر بلا وجه للمتابعة خلال 6 اشهر تبدا من صيرورة الحكم او الامر او القرار نهائي
وكذا حالة طلب اعادة النظر كما تم ذكر
شكرا الاخت كراتكا على الاجتهاد و التوضيح
فعل الاختلاس في جريمة السرقة يكون بالاستلاء علي مال منقول مملوك للغير
اما في خيانة الامانة فيكون بتحويل الشئ من حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة بنية التملك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir