تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إنها من الكبائر


أخت مريم
2013-11-15, 12:49
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فقد لاحظتٌ كثرة انتشار الصور الفوتغرافية من ذوات الارواح في تواقيع الاعضاء ووصورهم الرمزية وكان من الصعب تتبع كل عضو ونهيه ، فارتأيت ان اضع هذا الموضوع سائلة المولى عز وجل ان يكون بذرة خير وضالة كل مؤمن. مستعينة باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى علماء السنة كتب الله أجرهم،ومن كانت عنده فائدة فليتفضل بهامشكورا بعيدا عن التجريح وفقكم الله.

انها من الكبائر نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير لذوات الارواح مطلقا وبأي وسيلة كانت قديمة او حديثة( إلا لضرورة كبطاقة التعريف او جواز سفر او في حالة البحث عن مجرم وجب التعريف به حفاظا على الامن العام ، او في حالة تشخيص مرض .... )

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم.

وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري

وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه.
والاحاديث في هذا الباب كثيرة .
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تفصيل في الموضوع حيث سئل

ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له)وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب.
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]، وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2]، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3]، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7]، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ.
وقد ترجم ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي: إباحة الرجل لزجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر).
قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي... إلى أن قال: وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة - لعب- فقال: Font color=]((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
[1] سرة الحشر الآية 7.
[2] سورة النور الآية 54.
[3] سورة النور الآية 63.
[4] سورة النور الآية 63.
[5] سورة الصف الآية 5
[6] سورة التوبة الآية 77.
[7] سورة الأنعام الآية 68.
انتهى من موقع الشيخ رحمه الله.
فاتقوا الله عباد الله ولا تستهينوا بحرمات الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

أخت مريم
2013-11-15, 12:51
السُؤالُ





أَحسَنَ اللهُ إليكُم سَمَاحَةَ الوَالدِ. يقُولُ السَائِلُ:" مَا حُكْمُ التَصْوِيْرِ مِنْ جَوَّالِ الكاميرا؟ حَيْثُ يَقُوْلُ بَعْضُ الأَشْخَاصِ أَنَّهُ مُجَرَّدُ حَبْسِ الظَلِّ، ولَيْسَ فِي ذَلِكَ أَيُ شَيْئٍ مِنْ التَّحْرِيْمِ. فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ ".



الجَوَابُ

يَقُولُ سَمَاحَةُ الشَيْخِ الوَالِدُ العَلَّامَةُ صَالِحُ بِنْ صَالِحِ الفَوْزَان، حَفِظَهُ اللهُ : " ليسَ فِيهِ شيئٌ مِن التَّحْرِيم عِنْدَهُ، (مٌستَنكِرًا، فَضِيلَتُهُ)، أَمَّا عِندَ السُنةِ والأدِلَّةِ، فَالتَصوِيرُ بِعُمُومِهِ حَرَامٌ، ومَلْعُونٌ المُصَوِّرُ، وهُوَ مِنْ أَشَدَّ النَاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ. فَمَا الذِيْ أَخْرَجَ الجَوَّالَ مِنْ هَذَا ؟! (مُستَنكِرًا، فَضِيلَتُهُ).

الرَسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ) حَرَّمَ التَصْويْرَ مُطْلَقًا؛ بِأَيِ وَسِيلَةٍ، جَوَّالِ، كاميرا، بِاليدِ، بِالرَّسْمِ، حَرَّمَّهُ تَحْرِيْمًا مُطلَقًا. أمَّنْ يَسْتَدْرِيْ عَلَى الرَسُولِ ؟! يَسْتَدرِكُ عَلَى الرَسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ)؟! (مٌستَنكِرًا، فَضِيلَتُهُ).

إلَّا أَنَّ العُلَمَاءَ المُحَقِقِينَ اسْتَثْنَوْا حَالَةَ الضَّرُورَةِ؛ إِذَا احْتَاجَ الإِنْسَانُ التَصْوِيرَ لِلضَّرُورَةِ. فَيُبَاحُ هَذَا مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىْ : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }.(1)

أمَّا التَصْوِيرُ لِلهِوَايَةِ، وَالتَصوِيرُ لِلفَنِّ، وَالتَصْوِيرُ بِالكاميرا، أَوْ بِاليَدِّ، أَوْ بِأَيِ شَيْ (شَيْئٍ)، فَهُوَ حَرَامٌ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ، بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ...... رُخْصَةٌ (فَضِيلَتُهُ يَعْنِيْ الجَوَازَ هُنا، رُخْصَةٌ لِلضَرُورَةِ فَقَطْ)، رُخْصَةٌ مِنْ أَجْلِ الضَّرورة فَقَطْ، نَعَمْ". انْتَهَىْ كَلَامُهُ، حَفِظَهُ اللهُ.



--------------------------------------------------------------------------





الحَاشِيةُ

(1) سُورَةُ الأَنْعَامِ الآَيَةُ 199.

مَا بَينَ المَعكُوفَينِ " " = نَصُ الكَلَامِ للأخِ نَاقلِ السُؤالِ، وَسَمَّاحَةِ الوَالِدِ حَفِظَهُ اللهُ.

مَا بَينَ المَعكُوفَينِ ( ) = مَا تَطَلَّبَهُ السِيَاقُ إِضَافَةً.



----------------------------------------------------------------------------





وَصْلَةُ الصَّوْتِيَةِ مِن هُنا (https://db.tt/TcWPYuGx)

MehDi YaCiN
2013-11-15, 12:57
هل الصور حرام

habib-bess
2013-11-15, 13:01
شكرا لك مشكوووووووووووووور

أخت مريم
2013-11-15, 14:20
هل الصور حرام
نعم إلا ماكان لضرورة أو حاجة ملحّة فعندئذ يباح المحظور، عملا بقاعدة: " الضرورات تبيح المحظورات"
والله وليّ التوفيق.

- HOCINE -
2013-11-15, 14:45
هل يجب أن أتخلص من جميع صور الذكريات حتى القديمة منها ؟

أخت مريم
2013-11-15, 15:10
هل يجب أن أتخلص من جميع صور الذكريات حتى القديمة منها ؟

السؤال: طيب جزاكم الله خيراً السائل حسن حسين يقول أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى وهذه الصورة أحفظها داخل ألبوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا ألبوم وأنظر للصور ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟

الجواب الشيخ:
الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يكره.


وهذا رابط الفتوى


http://www.ibnothaim...icle_1610.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml)

ajmal 7awa2
2013-11-15, 15:55
يعطيك العافية مشكورين

أخت مريم
2013-11-16, 11:56
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

قد نقل بعض طلاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنه أجاز تصوير ذوات الأرواح بآلات التصوير الفوتوغرافي ، ما استدعى سؤال أهل العلم ممن تتلمذوا على يده رحمه الله. الحاصل أن شيخنا رحمه الله أفتى بحرمة ذلك مع استثناءات خاصة.

راجع مجموع فتوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المجلد الثاني- فتاوى العقيدة ص287-288

رحم الله شيخنا رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الامة الإسلامية خير الجزاء

في المرفقات توجد صورة من الفتوى
صور مصغرة مرفقة



http://www.sahab.net/attachments/monthly_07_2011/post-2708-0-58951400-1310599844_thumb.jpg (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=127) http://www.sahab.net/attachments/monthly_07_2011/post-2708-0-23741800-1310599812_thumb.jpg (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=126) http://www.sahab.net/attachments/monthly_07_2011/post-2708-0-52845200-1310599910_thumb.jpg (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=128)



نقلا عن شبكة سحاب.

#نُورْ أَمِيرَةَ الأَخْلاَقْ#
2013-11-16, 13:32
بارك الله فيك

أخت مريم
2013-11-16, 16:38
يرفع للفائدة

أخت مريم
2014-02-26, 18:30
الشيخ ابن باز في نشر صورته

وأنا أحرج على كل من نقل عني مقالاً أن يضع صورتي فأنا لا أسامحه ولا أبيح وضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي ولا أرضى بذلك؛ لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقاً، فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي، هذا الذي أقوله لإخواني جميعاً وأنصح به إخواني جميعاً وأبلغكم إياه أني لا أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني..

فتاوى نور على الدرب . للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 1/437

ابو اكرام فتحون
2014-02-26, 22:21
http://engineering.uomosul.edu.iq/files/pages/page_9283032.gif
موضوع رررآئع يا أخت مريم
رفع آلله قدرك فى آلدآرين
وآجزآ لك آلعطآء
شگرآ لطرحك آلمميز
وآنتقآئك آلهآدف
جچعله آلمولى عز و جل فى موازين حسنآتك
بوركت جهودك
http://engineering.uomosul.edu.iq/files/pages/page_9283032.gif

أخت مريم
2014-02-27, 12:10
جزاكم الله خيراً

أخت مريم
2014-02-27, 17:10
وهذه فوائد طيّبة للأخت تصفية وتربية _وفقها الله_ انقلها لكم تبعاً ، والله الموفق.
بيان الشيخ محمد المدخلي -حفظه الله- حول تصوير المشايخ:
(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9515461&mode=threaded#post9515461)حمِّل البيان: MP3
هنا (http://www.box.net/shared/bt5rrgjh5k)
حمِّل البيان :PDF
هنا (http://www.box.net/shared/iut2lhq5in)
حمِّل البيان: Word
هنا (http://www.box.net/shared/gt9upfcacb)

أخت مريم
2014-02-27, 17:11
وهذا كلام بقية السلف الشيخ الفوزان حفظه الله وتوضيحاته حول ظهور صوره:
السؤال 1:
نص السؤال فضيلة الشيخ وفقكم الله ، أسئلة كثيرة تسأل فتقول : إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائد تظهر صورة له مع هذا المقال وكذلك عند إلقائه للمحاضرات في بعض القنوات ، فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير؟
الجواب 1:
ليس هذا دليل أنا ما أمرتهم ، ولا طلبتهم وإنما هم يأتون ، أخذوا صورة الشيخ بن باز وهو يحرّم ويحرّج من يفعله ويأخذون صورته من المجامع وفي المناسبات هذا إثمه عليهم هم ، إثمه عليهم هم ، أما نحن فلا نرضى بهذا ولا أمرناهم به ولا شاورونا عليه ، نعم

السؤال 2 :
يقول فضيلة الشيخ - وفقكم الله - يخرج بين الحين والآخر صورة في بعض الصحف لفضيلتكم وقد اتصلت بهذه الصحف وناصحتهم وأخبرتهم أن فضيلتكم لا يرضى بهذا الأمر لأنه يرى تحريم الصور بجميع أنواعها ما عدا الضرورية فأجابوا بأن الشيخ لو لم يرض بذلك لقام بالاتصال أو الكتابة وأن رأي الشيخ خلاف ذلك فما رأيكم - حفظكم الله -

الجواب 2:
لا ، أنا ما أعلم عن كل شيء ، هذا على مسؤوليتهم هم ، الإثم عليهم ، هذه الصورة أخذت مني بغفلة ، أخذت مني وأنا أمشي في مكان . صوروا من هو أعظم مني وهو الشيخ ابن باز وأظهروا صورته وهو يحرّج ويحرّم ويكتب للجرائد أنكم لا تظهرون صورتي ، مع هذا يظهرون صورته فالإثم عليهم . نعم

السؤال 3 :
فضيلة الشيخ عفا الله عنكم ، سمعنا كلاما لكم بعدم الخروج على القنوات والمحطات الفضائية ، فهل تراجعتم عن قولكم؟
الجواب 3 :
لا أخرج في القنوات الفضائية ولا خرجت ولن أخرج إن شاء الله .

أخت مريم
2014-02-27, 17:12
الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله:

الطالب : أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم فضيلة شيخنا ما حكم تصوير المشائخ بالفيديو في حلقة درس أو في قناة من القنوات ( الإسلامية ) ؟

الشيخ صالح السحيمي : و الله يا أخي الكريم الذي ينبغي على المسلم هو الابتعاد عن هذا كله و إن كان بعض أهل العلم يستثنى تصوير الفيديو أو التلفاز لأنه مجرد نقل لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أما الصورة المرسومة سواءً كانت باليد أو بالآلة فلا شك في تحريمها إذا كانت ذات روح ، نعم .

قال الشيخ صالح السحيمي حفظه الله
نبهنا أكثر من مرة بمنع التصوير ، لا تصور لا بالجوال و لا بغير الجوال ، لا نسمح بذلك و يأثم من يفعل ذلك ، أقول يقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( لعن الله المصورين ) لعن لعن لعن فهمتم لعن؟ لعن الله المصورين ، يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لعن الله المصورين ) هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يلعن كل مصور ذات روح و يقول صلى الله عليه و سلم : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) لذلك لا أسامح أحداً أن يلتقط صورة لا بالجوال و لا بغيره فامسحها و إلا سأدعو عليك .

الطالب : أحسن الله إليكم قبل هذا: تصوير الله يحفظكم .

الشيخ صالح السحيمي حفظه الله : أولا نبهت الإخوة أكثر من مرة ، إخواني لا يجوز التصوير لذوات الأرواح إلا لضرورة معلومة كصور البطاقات و الجوازات و نحو ذلك و لذلك لا نسمح لأحد بأن يصور لا بالجوال و لا بغيره و لا نبيحه و لا أحله و من صور -و هذا نبهت عليه قبل أمس- فعليه أن يمحو تلك الصورة ، أنا لا أسمح لأحد أن يلتقط صورة لا لي و لا لغيري ، المصورون أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك يجب على المسلمين أن يقتصروا على ما اضطروا إليه في هذا العصر بحكم الظروف المعاصرة أما الصور الطفيلية أو للذكريات أو نحو ذلك فهذه لا تجوز بل هي محرمة سواءً كانت مجسمة أم باليد أم بالفوتوغراف أو بأي شكل كانت إذا كانت من ذوات الأرواح .

أخت مريم
2014-02-27, 17:14
وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله:
(ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وإنما بروزي أنا بصوتي فإذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة الناس الآخرين فليكن ذلك بطريقة الإذاعة بالراديو وليس التلفاز ).

وهذه مواقف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله:

للشيخ ربيع حفظه الله عدة مواقف من خروج الدعاة في التلفاز يرويها الشيخ خالد الظفيري تلميذ الشيخ العلامة ربيع بن هادي , منها :
أن قناة الشارقة إتصلت عليه مرة لتجلبه إليها , و تقيم ندوة مع الشيخ , أو حوار عبر التلفزيون , فشكرهم الشيخ , و بين لهم حرمة التصوير , و كلمهم قرابة الثلث ساعة فقط عن مسألة التصوير و حرمتها , واعتذر الشيخ عن تلبية طلبهم .

و الثاني :
أني كنت مع الشيخ مرة ذاهبا إلى محاضرة في الجامعة الإسلامية لشيخين من المشايخ المعروفين , قبل أن ننزل من السيارة رأيت سيارة التلفزيون السعودي في الخارج , فأخبرت الشيخ , فقال لي : إذهب و انظر هل هناك تصوير أم لا ؟ فنظرت فإذا بالكاميرات و التصوير موجود , فنزلت و أخبرت الشيخ , فقال لي إذهب إلى البيت وأبى أن يحضر المحاضرة , ثم بعد مدة اتصل على المحاضرين وأنكر عليهم .

أخت مريم
2014-02-27, 17:35
رد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على من يحتج بظهوره على التلفزيون السعودي على جواز التصوير

جواب على سؤالين من درس الدر النضيد يوم الثلاثاء 18-01-1433--هـ

الدقيقة 00:47:57

حمل من هنا بارك الله فيك (https://ia600800.us.archive.org/26/items/hokm_attasweer_elshekh_alfawzan/hokm_attasweer.mp3)

أخت مريم
2014-02-27, 17:54
يادعاة الخيرلايطاع الله من حيث يعصى (حكم خروج المشايخ في التلفاز)


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فإياك ياصاحب السنة والتأويلات الفاسدة فما أهلك الخوارج والجهمية والجبريةوالقدرية والقبورية وغيرهم إلا بها وذلك أن يحسن عقلك أو هواك عملا غير صالح تعلم ذلك ثم تستدل له بتأويلات فاسدة شرعا فإن عاقبة ذلك وخيمة فالهوى يصد عن الحق ويكفيك أنه من صفات المشركين قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 0
فعيب ثم عيب وعار ثم عار أن يتبين لك الهدى ثم تدفعه بالأوجه الفاسدة أو بالتقليد الأعمى الذي لايفيد فأنت عبدالله الذي خلقك فأحسن صورتك فسواك لاعبد هواك قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
وفي صحيح البخاري عن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ 0000000الحديث وفيه (وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ 00000
فإذا كان صديق هذه الأمة خشي على قلبه من أن يزيغ إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء واحد وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض الصحابة وكان أبو بكر أعلمنا فكيف بمن خالفه مستحلا له بالوجه الفاسدة أو الأدلة المرجوحة تقليدا بلا علم أو حيلة بلا فقه
وكل من ضل بعد علم من أمة محمدواحتال بالحيل الباهته
ففيه شبه باليهود الذين استحلوا ماحرم الله بأدنى الحيل روى البخاري في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

وإذا نجوت من مخلوق ناصح معتذرا بما يخفي عليه وقد قال لك ياصاحب السنة لما عملت بمعصية الرب !!! فلن تنجو من خالقك الذي قال عن نفسه : يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 0

فحذاري ياصاحب السنة أن تفعل محرما محتجا له بمالاتعلم صحته في الشريعة وقد قال تعالى : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 000

ومن المحرمات التي قد يستزل الشيطان بها قدمك فتظن أنها من الحق دعوتك إلى الله بطريق محرم كقولهم الكذب جائز لمصلحة الدعوة إلى الله والتصوير والخروج على شاشة القنوات والتلفاز جائز في تحقيق مصلحة الدعوة إلى الله وكقول عمرو خالد المصري شبيه الفساق من أهل السينما والتمثيليا ت أحلق لحيتي حتى لاينفر الشباب مني وهي عنده مصلحة للدعوة00000

فأقول لايجوز لرجل مسلم أو إمرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعين على معصية التصوير المحرم لذوات الأرواح ويمكن منها ذاهبا إليها فيتصور في التلفاز أو غيره ولو لمصلحة الدعوة وذلك من عدة أوجه فاعقلها ياصاحب السنة ودع الهوى لايهوي بك في النار :

الوجه الأول / أن في الذهاب للتصوير للخروج في التلفاز ولو لتحقيق مصلحة الدعوة تعاون على الإثم والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 0

الوجه الثاني / أنه لافرق في التحريم على مارجحه العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز ابن باز وعلامة الشام ناصر الألباني والشيخ صالح الفوزان بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي سواءا كان تصويرا ثابتا بآلة التصوير الثابت ( الكاميرا )
أو آلة التصوير المتحرك ( الفيديو – التلفاز ) لدخول هذه الطريقة المحدثة في عمومات النهي عن التصوير كما جاء في صحيح البخاري من طريق عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ 0
وكما جاء عند البخاري من طريق إِبْرَاهِيمُ بن سعد القرشي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ
فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم التحريم على عمل كل مصور فدخل في ذلك التصوير اليدوي والآلي بلا فرق بل قال العلامة الألباني التصوير المتحرك (بالتلفاز أو الفيديو )
أشد من الثابت لأن المضاهاة فيه أعظم 0

الوجه الثالث / قال لي بعض المشائخ الفضلاء لما خرج في التلفاز لعرض ندوة علمية وقد ذكرت له تحريم هذا العمل
هل المرآة محرمة ؟؟
يريد أن يقيس الصورة التلفزيونية على المرآة وهو مايعبرون عنه اليوم غفر الله لهم بحبس الظل قائلين أن هذا ليس تصويرا !!00 هذه ليست صورة هذا حبس ظل فلايفرقون بينها وبين المرآة
فقلت لذلك الشيخ الفاضل هذا قياس مع الفارق وذلك لأن الصورة الظاهرة على المرآة صورة منعكسة لا تثبت على المرآة بعمل اليد فتثبت بالألوان وتحدد أما الصورة التي الأخرى الفلمية أو الفوتغرافية كما تسمى فتثبت صورة ذوات الأرواح على الورق أو تعرض مثبته لامنعكسة كالمرآة
فيجري عليها عمل التصوير من تحميض وتثبيت ألوان وتحديد ( وهذا هو ا لتصوير المحرم لافرق فيه بين اليدوي والآلي ) 000إنتهى كلامي بتصرف 0

فسكت ذلك الشيخ الفاضل بلا ممارة 0

الوجه الرابع / قولهم أن الصور التلفزيونية أو الفوتغرافية ذات خلق الله مغالطة إذ أنها بدون شك تصوير ومضاهاة لخلق الله لاتقاس على المرآة كما تقدم في الوجه الثالث ألم تر أنها لاتنطق ولا تأكل ولا تشرب كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر 000الاية فتلك الصور لاتسمع وتبصر ولاتنطق فكيف يقال أنها ذات خلق الله 000فأشر إلى المنصف منهم لصورة آلية وقل هذه صورة أو ذات خلق الله فغذا قال صورة فقل محرمة أو جائزة فإذا قال كالمرآة جائزة فحجه بماتقدم في الوجه الثالث0

الوجه الخامس / قولهم لاتوصف بانها محرمة لأن الآلة صنعتها غلط لأن الآلة وسيلة لفعل المحرم لاتعمل إلا بعمل الشخص عليها كالقلم والألوان فكما أنه لا يجوز أن يقول قائل أن الذي رسم ذوات الأرواح القلم فإنه بيد الرسام كذلك الآلة بيد المصور فمن ركبها حتى غدت قادرة على التصوير ومن جعلها تعمل وصوبها إلى جهة الآدميين لتصويرهم ثم عمل على إخراجها وإظهارها حتى غدت صورة وقد ضرب لهم العلامة الألباني مثلا بمصنع للدمى ينتج الأصنام فهل لقائل أن يقول الآلة هي التي نحتت فصورت 00
وما هذا إلا كتحيل اليهود بأدنى الحيل 0

الوجه السادس / أن هذا التصوير الآلي من الحيل المحرمة لإباحة التصوير فصوروا وقالوا الآلة التي صورت وقالوا ليس هذا إلا كالمرآة ليس هذا إلا ذات خلق الله 0000إلخ وأما العلم المجتهد فمعذور إلا المتعصب المقلد فإنه لايفعل ذلك إلا تائه أو غبي
وقد روى النسائي في سننه بسند صحيح من طريق ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا0
قلت : وابن محيرز لم يذكر الحافظ أنه مدلس ( قال الألباني صحيح
وقد قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود في مسألة الحيل :
" . وَأَيْضًا : فَقَدْ رَوَى اِبْن بَطَّة وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَرْتَكِبُوا مَا اِرْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل " وَإِسْنَاده مِمَّا يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَعَنَ اللَّه الْيَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانهَا " وَ " جَمَّلُوهَا " يَعْنِي أَذَابُوهَا وَخَلَطُوهَا , وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَزُولَ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم , وَيَحْدُث لَهَا اِسْم آخَر وَهُوَ الْوَدَك , وَذَلِكَ لَا يُفِيد الْحِلّ , فَإِنَّ التَّحْرِيم تَابِع لِلْحَقِيقَةِ وَهِيَ لَمْ تَتَبَدَّل بِتَبَدُّلِ الِاسْم . وَهَذَا الرِّبَا تَحْرِيمه تَابِع لِمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته فَلَا يَزُول بِتَبَدُّلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْبَيْع كَمَا لَمْ يَزُلْ تَحْرِيم الشَّحْم بِتَبْدِيلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْجَمْل وَالْإِذَابَة وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّه . وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْيَهُود لَمْ يَنْتَفِعُوا بِعَيْنِ الشَّحْم , إِنَّمَا اِنْتَفَعُوا بِثَمَنِهِ , فَيَلْزَم مَنْ وَقَفَ مَعَ صُوَر الْعُقُود وَالْأَلْفَاظ , دُون مَقَاصِدهَا وَحَقَائِقهَا أَنْ يُحَرِّم ذَلِكَ , لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيم الثَّمَن وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نَفْس الشَّحْم وَلَمَّا لَعَنَهُمْ عَلَى اِسْتِحْلَالهمْ الثَّمَن , وَإِنْ لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيمه دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب النَّظَر إِلَى الْمَقْصُود وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْوَسَائِل إِلَيْهِ , وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِب أَنْ لَا يُقْصَد الِانْتِفَاع بِالْعَيْنِ وَلَا بِبَدَلِهَا . وَنَظِير هَذَا أَنْ يُقَال : لَا تَقْرَب مَال الْيَتِيم فَتَبِيعهُ وَتَأْكُل عِوَضه , وَأَنْ يُقَال : لَا تَشْرَب الْخَمْر فَتُغَيِّر اِسْمه وَتَشْرَبهُ , وَأَنْ يُقَال : لَا تَزْنِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة فَتَعْقِد عَلَيْهَا عَقْد إِجَارَة وَتَقُول إِنَّمَا أَسْتَوْفِي مَنَافِعهَا وَأَمْثَال ذَلِكَ . قَالُوا : وَلِهَذَا الْأَصْل - وَهُوَ تَحْرِيم الْحِيَل الْمُتَضَمِّنَة إِبَاحَة مَا حَرَّمَ اللَّه أَوْ إِسْقَاط مَا أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ - أَكْثَر مِنْ مِائَة دَلِيل , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ " مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ عَقْد النِّكَاح الصَّحِيح , لِمَا كَانَ مَقْصُوده التَّحْلِيل , لَا حَقِيقَة النِّكَاح . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ زَانِيًا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى صُورَة الْعَقْد 0

الوجه السادس / قولهم أن التصوير في التلفاز للمحاضرات فيه مصلحة للدعوة معارض بقول بعض الأصولين أن أي مصلحة تخالف الشريعة فهي مصلحة ملغاة ومثالها التداوي بمحرم فإن التداوي مصلحة ولكن لما كان المتداوى به محرم صارت تلك المصلحة ملغاة كما جاء في الخبر عن عبدالله بن مسعود وعن ابن مسعود موقوفا عليه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . وفي الحديث ن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام والأول سنده صحيح والثاني حسن كما ذكر الألباني

الوجه السابع / قولهم تصوير المشائخ بغرض الدعوة ضرورة خطأ
بل غاية مايقال مصلحة والمصلحة التي تخالف الشريعة ملغاة كما تقدم 0

الوجه الثامن / لايقال لما ابيحت الميتة للضرورة الحياة يباح التصوير للدعوة قال شيخ الإسلام في الفتاوى الدواء بمحرم يحتمل معه الشفاء فلا يفعل فإن فيه تقديم المحتمل على المتيقن التحريم وأما الأكل للجائع المضطر الذي يخشى الهلاك فتتيقن معه الحياة فشتان بينهما وكذلك تصوير المشائخ أمر محرم متيقن التحريم ودعوتهم للناس محتملة القبول كالدواء فلايجوز تصويرهم لأن فيه تقديم المحتمل على متيقن التحريم 0
ولو قلنا أن المدعويين من المشاهدين مرضى لقنا في تصوير الدعاة ماقلنا في الدواء كما قال عبدالله ابن مسعود لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم 0

الوجه التاسع / أنها توجد بدائل مباحة كثيرة لبث الدعوة كالمجلات العلمية الخالية من الصور والأنترنت والرسائل الشخصية الكتابية والجوالية وإذاعة القرآن والكتيبات والكتب والمطويات وخطب الجمعة والكلمات في المساجد والزيارات وغير ذلك فعلاما تركت هذه المباحات مع كثرتها لذلك المحرم 0وهو التصوير والملعون صاحبه

الوجه العاشر / قد قلت لشيخنا الشيخ صالح الفوزان لماذا أباح بعض العلماء خروج المشائخ في التلفاز 000فقال الشيخ للمصلحة أو كما قال (ولايعني موافقته فتنبه000)
فقلت له إن أول شرك ظهر في الأرض بدعوى المصلحة أي وسوسة الشيطان لقوم نوح أن اتخذوا لصالحيكم بعد موتهم تصاويرا لتتذكروا عبادتهم وتقتدون بهم 000أو كما قال وهذهمصلحة ولكنها ملغاة وإنما هي بدعة ففعلوا حتى عبدت
وذلك فيمارواه البخاري في صحيحه من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ0

فأقر الشيخ صالح قائلا الله المستعان000الله المستعان حفظه الله تعالى0وقد ذكرت له بعض شبههم فقال تلك مغالطة وهو متمسك رفع الله قدره بترك الخروج في هذه الشاشات إلا مافعلته معه بعض القنوات بن غير إذنه

الوجه العاشر / ماذكره الشيخ العلامة ناصر الألباني من أن تصوير المشائخ في التلفاز وظهرهم وسيلة للرياء ((قال ظهوره يعني شوفوني 000 أنا فلان أو كما قال ))0
ولعل الشيخ خص التلفازبوسيلة الرياء وقد نهى عن الخروج فيه للمحاضرات ونحوها لأن أنفس العوام كما هو معلوم تتشوف لمن خرج في التلفاز وتنظر له بنظرة خاصة محترمة فالله أعلم0
وممن نهى عن وسائل الرياء من قبل إمام الدنيا وقته أحمد ابن حنبل فراى أن مسك المحبرة لطالب العلم أمام الناس رياء أو يعني وسيلة إليه

الوجه الحادي عشر / أن الله لايطاع من حيث يعصى فالتصوير معصية فكيف تتصور طاعة الله بركوب تلك المعصية وقد قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى إن الله لايحرم شيء إلا وتكون فيه المفسدة أرجح من المصلحة 0كما حرم الخمر لما كان إثمهما أكبر من نفعهما وحرم التداوي بها وإن كان ذلك فيه مصلحة ولكنها ملغاة كما تقدم 0

الوجه الثاني عشر / لما أرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية سائل يقول نحن جماعة نتناول الغبيراء نوع من الحشيش ربما فإذا ضربت نشوتها في رؤسنا صرنا نذكر الله وسهل علينا ذلك00000 (((وهذه مصلحة متوهمة فتنبه ))) !!!!!
فهل على من تناولها حد شارب الخمر

قال في جوابه نعم عليه حد شارب الخمر000000
إلى أن قال رحمه الله و ويح هذا السائل أيظن أن الله يحرم شيئا ويكون فيه نفعا (أي راجحا ) 0
فنقول للمشائخ المتصورون هدانا الله وإياكم ويحكم أتظنون أن الله يحرم التصوير أشد التحريم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ أخرجه البخاري عن عائشة 0
ثم يجعل فيه نفعا راجحا على تحريمه فيستعمل في الدعوة إلى الله مع إحتمال قبول الدعوة وتيقن تحريم التصوير لاكأكل الميته التي تتيقن معها النجاة 0مالكم كيف تحكمون وقد حرم الدواء بمحرم وألغيت مصلحته والشريعة جاءت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالمتماثلات فلم تفرق بين متماثلين كما أنها لم تجمع بين مختلفين0


الوجه الثالث عشر / إذا قال قائل ولكن هناك بعض العلماء أباحوا ذلك قلنا لهم وهناك علماء حرموا ذلك فلماذا جعلتم علمائكم حجة على علمائنا وقد قال ربنا فمااختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلايجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية0


الوجه الرابع عشر / العلة التي يذكرونها في إباحة تصوير محاضرات المشائخ العلمية لو أخذ بها فقد يفتح باب المحرمات والبدع على مصرعيه فعليهم أن يمنعوا التعليل بها ولو من باب سد الذرائع
فإنه ظهر من يكذب كما قيل من باب مصلحة الدعوة ومن يحلق لحيته من باب مصلحة الدعوة كعمرو خالد المصري ومن يمثل التمثيليات من باب مصلحة الدعوة
وكما قال بعضهم إياك والتأويلات الفاسدة


الوجه الخامس عشر / ما الفرق بين من يكذب من باب مصلحة الدعوة مستدلا بأن الكذب جاء في ثلاث مواطن منها الكذب لإصلاح ذات البين
وبين من يتصور ليدعوا إلى الله مستدلا بدمى عائشة مع إشارة الحليمي أنه لايلزم أن يكون الرأس منحوتا في دمى عائشة
فإذا تبين ذلك فلينصرف الدعاة للخير إلى الوسائل التي أباحها الله
كالراديو والمجلات العلمية والشريط والرسائل 000000فهي كثيرة والحمدلله وليدعو ا منافسة أهل الشر في معصيتهم لربهم بالتصوير الذي كان سببا لظهر أول شرك في الأرض وبدعوى المصلحة 0


ثم خطابنا هذا موجه لمن علم الحق وتأول التأويلات التي يعلم أنها باطلة أما المتأولون من أهل العلم فيكفينا للإعتذار لهم رسالة شيخ الإسلام (( رفع الملام ))00والله المستعان 0

والله أعلم والحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين0


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكتبه / ماهر ابن ظافر ابن عبدالله القحطاني غفر الله له ولوالديه آمين

~رَآنيةْ قـْ .عَ~
2014-02-27, 21:04
بـــــــــــــارك الله فيــك
شكرا

أخت مريم
2014-03-01, 11:33
وفيك بارك الله