زارع المحبة
2013-11-12, 11:10
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ .
فَقَالَ : " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ" !؟
قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ .
قَالَ : "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ "!!! حديث حسن . رواه النسائي وأبو داود وأحمد . وحسنه الألباني في الثمر المستطاب
· شرح الكلمات :
(( فقبض يده )) أي عن أخذ الكتاب من يدها , فلم يأخذه منها.
(( لو كنت امرأة )) أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك .
و عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني ؟ فنظر إلى يدها فـقال :
"لا أبايعك حتى تغيري كفيك , كأنهما كفا سبُع "
· الفوائد والأحكام :
في الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء , وفيه إشارة إلى أن خضب المرأة ليدها بالحناء هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال.
قال ابن حجر : وإنما أمرها بالخضاب لتستر بشرتها ، فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بين كفها وكف الرجل ، بل ظاهر قول بعضهم أن من تركته فقد دخلت في الوعيد الوارد في المتشبهات بالرجال أي تركه حرام لكن لم يقل به أحد فيما أعلم
المصدر كتاب : إفادة الفضلاء بأحكام الحناء
فَقَالَ : " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ" !؟
قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ .
قَالَ : "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ "!!! حديث حسن . رواه النسائي وأبو داود وأحمد . وحسنه الألباني في الثمر المستطاب
· شرح الكلمات :
(( فقبض يده )) أي عن أخذ الكتاب من يدها , فلم يأخذه منها.
(( لو كنت امرأة )) أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك .
و عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني ؟ فنظر إلى يدها فـقال :
"لا أبايعك حتى تغيري كفيك , كأنهما كفا سبُع "
· الفوائد والأحكام :
في الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء , وفيه إشارة إلى أن خضب المرأة ليدها بالحناء هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال.
قال ابن حجر : وإنما أمرها بالخضاب لتستر بشرتها ، فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بين كفها وكف الرجل ، بل ظاهر قول بعضهم أن من تركته فقد دخلت في الوعيد الوارد في المتشبهات بالرجال أي تركه حرام لكن لم يقل به أحد فيما أعلم
المصدر كتاب : إفادة الفضلاء بأحكام الحناء