تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الدفع بالمادة 539 من قانون الاجراءات المدنية الجديد


وداد
2009-06-15, 08:30
ماذا لو دفع المدعى عليه بأن مهلة العشرون يوما بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة لم يحترمها المدعي كما تنص عليه المادة 539 ق ا م وبالتالي بطلان اجراءات المتابعة شكلا هل يؤخذ بمثل دفعه؟؟؟

coding78
2009-06-16, 12:43
المادة 539 خاصة بأجل تبليغ عريضة الاستئناف أي بإجراءات التقاضي أمام المجلس وتقابلها المادة 16 أمام المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يترتب عن عدم احترام مدة 20 يوما البطلان إعمالا للمبدأ القانوني: لا بطلان إلا بنص،فالمشرع لم ينص في أي من المادتين على جزاء البطلان في حال المخالفة كما هو الشأن في إلزامية تعريب الوثائق المرفقة التي نص على أنها تحت طائلة عدم القبول
وعملياً: قرر هذا الإجراء لتمكين المدعى عليه أو المستأنف عليه - حسب الحالة- من الوقت الكافي لتحضير مذكرته الجوابية، فإذا لم يسعفه الوقت لذلك أمكنه أن يطلب من القاضي منحه أجلا إضافيا
ومن ناحية أخرى من غير المعقول تحميل المتقاضي -مدعيا كان أو مستأنفا- تبعات تهاون بعض الحضرين في تبليغ العرائض المودعة لديهم


بالتوفيق

samir bona
2009-09-17, 19:24
بارك الله فيك الأخ coding78 على التهمة التي ألصقتها بالمحضرين القضائيين وهي التهاون في التبليغ مع العلم أن غالبينهم وخاصة الجدد هم أحرص الناس على الأخذ بالمواعيد هذا من جهة ومن جهة أخرى لما لا يكون جهل المواطن أو تماطل المحام هو السبب خاصة اذا علمنا وحسب ما يصرح به لنا بعض الأصدقاء ممن يمارسون مهنة التحضير بأن غالبية العرائض تأتيهم عن طريق المحامين....أما بالنسبة للأخت وداد فأن المشرع قد أجاب عن سؤالك في المادة:542 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي: يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون ، وإحضار
نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق ا لمدعمة للاستئناف في أول جلسة .
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض ، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق ا لمطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول ، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن .

يترتب على الشطب إزالة الأثر ا لموقف للاستئناف ، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال أجال الاستئناف ا لمتبقية .

الأستاذ زلاقي م
2009-09-28, 15:30
إن عدم إحترام اجل 20 يوم طبقا لنص المادة 539 من قانون الإجراءات المدنية لا ينتج عنه بطلان الإجراءات ذلك أنه من الإجراءات التي يمكن تصحيحها من جهة و بالتالي ليس من الإجراءات الشكلية الجوهرية و من جهة أخرى فإن المشرع لم ينص على البطلان صراحة

أليسع
2009-09-30, 18:21
شكرا لك علىهذا التوضيح

lawer
2009-09-30, 21:46
مشكورين الزملاء على التوضيحات والايضافات القيمة

أمينة87
2009-10-08, 12:12
مشكورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين على التوضيحات.