المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زميلتكم ايناساريد مساعدتكم


القبطان39400
2013-11-07, 15:54
نحن اعطونا بحث في مسودة عن مهام مجلس الدولة ومجلس الاعلي للقضاء

Abdou 1997
2013-11-07, 20:44
( المقدمــــة )
على غرار مختلف دول العالم، تم إنشاء هيئة تقع على عاتقها تسيير وإدارة المسار المهني للقضاة، وإن اختلفت تشكيلة هذه الهيئة من دولة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى مدى تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وأطلق على هذه الهيئة في فرنسا ومصر وكذلك في الجزائر بالمجلس الأعلى للقضاء، وقد تضمنته في بلادنا عدة نصوص إبتداءا من الدساتير إلى مختلف القوانين الأساسية للقضاء، فقد تطرق دستور سنة 1963 إليه في المادة 62 منه، ثم جاء القانون الأساسي للقضاء سنة 1969 الذي تضمن المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأمر الذي ظل مكرسا بموجب أحكام الدستور لسنة 1976 ليستمر إلى غاية صدور دستور سنة 1989 الذي أعاد هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بالنظر إلى المتطلبات التي فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكريس الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات في هذا الدستور، ثم جاء القانون الأساسي للقضاء لسنة 1989 في إطار هذه الأحكام يوضح تشكيلة ومختلف مهام المجلس الأعلى للقضاء، وما لبث المشرع إلى أن تدخل من جديد ليكيف مختلف هيئات المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ضمن الحاجيات الجديدة التي عرفتها البلاد بموجب المرسوم التشريعي رقم 92 -05 المؤرخ في 24 أكتوبر 1992، وبالنظر إلى هذه الدوافع والأسباب التي أدت مرارا إلى تدخل المشرع، من أجل تغيير مستمر لهذه المؤسسة سواء من حيث التشكيلة والمهام. فقد صدر دستور سنة 1996 ، الذي أكد على وضع هذه المؤسسة في الإطار الذي تبناه المؤسس الدستوري في سنة 1989، والذي تأكد بعد صدور القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء، وهو المؤسسة الدستورية التي أنيط بها إدارة وتسيير والإشراف على المسار المهني للقضاة، لمختلف الجوانب المتعلقة بمهنتهم إبتداءا من التعيين والترسيم والترقية والنقل والإلحاق والتقاعد والإستقالة والتأديب.
وعلى ضوء ذلك تبرز لنا أهمية دراسة هذا الموضوع لمحاولة التعرف على هيكلة المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته وكذا المهام الموكلة إليه بغرض متابعة المسار المهني للقضاة بمختلف جوانبه، وهذا الأمر الذي يطرح الإشكاليتين الآتيتين:
o كيف تم تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته، ومختلف هيئاته ومهامه؟
o وإلى أي مدى تم تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية من خلال المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر؟
وارتأينا منهجية دراسة هذا الموضوع بتقسيمه إلى فصلين:
نتناول في الفصل الأول : تشكيلة وتسيير هياكل المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته.
وفي الفصل الثاني: صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.











( الـخـــطـــة )
المقدمـــة

الفصل الأول : تشكيلة وتسيير هياكل المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته.

المبحث الأول : تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته.
المطلب الأول : تغليب عضوية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
المطلب الثاني : تغليب عضوية السلطة القضائية على السلطة التنفيذية.
المبحث الثاني : هيئات المجلس الأعلى للقضاء وكيفية تسييره عبر النصوص التشريعية التي نظمته.
المطلب الأول : هيئات المجلس الأعلى للقضاء على ضوء النصوص التشريعية التي نظمته.
المطلب الثاني : كيفية تسيير أعمال المجلس الأعلى للقضاء على ضوء النصوص التشريعية التي نظمته.

الفصل الثاني : صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

المبحث الأول : صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في متابعة المسار المهني للقضاة.
المطلب الأول : صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة وترسيمهم وترقيتهم ونقلهم.
المطلب الثاني : الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة وإنهاء مهامهم .
المبحث الثاني : صلاحية تأديب القضاة.
المطلب الأول : الأساس القانوني للدعوى التأديبية.
المطلب الثاني : المحاكمة التأديبية.
الخــــــاتمة.
( الفصل الأول )
تشكيلة وتسيير هياكل المجلس الأعلى للقضاء
عبر النصوص التشريعية التي نظمته
يعد المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر من أهم المؤسسات الدستورية، والذي يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل مابين السلطات، وتعزيزاستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية الموجودة في الدولة.
وعلى ضوء هذه المبادئ الأساسية، تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام الدساتير التي عرفتها الجزائر، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية، بغية إشرافه على متابعة المسار المهني للقاضي بمختلف جوانبه، منذ بدايته إلى غاية إنهاء مهامه، وكذا مساءلته تأديبيــــا.
وقد عرف المجلس الأعلى للقضاة عدة تطورات عبر النصوص التشريعية التي تضمنته، سواء من ناحية تشكيلته، أو في مجال تسيير أجهزته وهيئاته الإدارية، والتي كانت تعبر عن إرادة المشرع في ترسيخ دعائم استقلالية السلطة القضائية، وجعلها صاحبة الولاية في الإشراف على المسار المهني للقضاة، وإبعاد أعضاء السلطة التنفيذية عن تولي هذه المهام، تخوفا من تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية، وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة التي تليق به.
لذلك وجب التطرق في هذا الفصل إلى دراسة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وتسيير الهياكل المكونة له عبر النصوص التشريعية التي نظمته وصولا إلى القانون الأساسي للقضاء الحالي لسنة 2004، وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته.
المبحث الثاني: هيئات المجلس الأعلى للقضاء وكيفية تسييره عبر النصوص التشريعية
التي نظمته

المبحث الأول
تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمته
من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية، أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بغرض إدارة المسار المهني للقضاة، يستدعى فيه القضاة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم، على أن يتشكل في غالبيته من قضاة، إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في تشكيلة المجلس، مما جعله في كل مرة يكون عرضة للإنتقاد.
المـطـلــب الأول
تغليب عضوية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
عرف المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته عبر القوانين الأساسية للقضاء، وبالخصوص في القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 تغليب وتفوق واضح لأعضاء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الأمر الذي أفقده فعاليته في إدارة المسار المهني للقضاة بصفة مستقلة.
الفرع الأول
تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء قبل صدور القانون الأساسي للقضاء في سنة 1969
بعد حصول الجزائر على الإستقلال، لم يغفل المشرع على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء إذ نصت المادة 65 من دستور سنة 1963 على تكوين المجلس الأعلى للقضاء، وتضمنت هذه المادة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء كالآتي:
رئيس الجمهورية رئيسا له- وزير العدل نائب الرئيس- ورئيس المجلس الأعلى – النائب العام لدى المجلس الأعلى – محام من المجلس الأعلى- إثنين من رجال القضاء، أحدهما من قضاة الصلح. ينتخبان من طرف زملائهما على المستوى الوطني.
- ستة أعضاء تعينهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائهم، وقد أكد القانون التنظيمي رقم 64/153 المؤرخ في 12 جوان 1964 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء هذه التشكيلة في مادته الأولى.
فمن خلال هذا النص المذكور أعلاه، يبدو لنا أن المشرع في هذه المرحلة قبل صدور القانون الأساسي للقضاء في سنة 1969، فضّل النص على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ضمن أحكام الدستور نفسه، وهذا يوضح لنا مكانته الدستورية والذي يشكل حصانة له من التعديل, إلا بتعديل أحكام الدستور نفسه.
كما أنها تجمع مابين كل السلطات بما فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه نتيجة حتمية من طبيعة النظام السائد في تلك المرحلة الذي يوصف بوحدة السلطة، ولعل أن المشرع تأثر بالنظام الفرنسي، الذي يجمع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بين السلطات الثلاث الموجودة في الدولة .
إلا أن بعض الدارسين أكدوا على أن هذا الخلط الذي تضمنته تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في بلادنا يؤثر حتما على نزاهة قراراته ولا يعبر عن المكانة اللائقة به، في أداء دوره الفعال المتمثل في إدارة المسار المهني للقضاة، مع أن الدستور يؤكد استقلالية السلطة القضائية .
إلا أنها تبقى أول تجربة تمر بها الجزائر بعد الإستقلال، مما يدفعنا إلى التعرض إلى مرحلة أخرى بعد صدور القانون الأساسي للقضاء.

القبطان39400
2013-11-12, 19:37
اشكرك خزيل الشكر زميلي