مشاهدة النسخة كاملة : اكبر مكتبة قانونية على النت
adoula 41
2013-10-31, 22:14
[SIZE="5"][/SIZEالسلام عليكم يسرني اخوتي اعضاء هذا المنتدى الكبير و الغالي ان ازف إليكم بهذا الخبر السعيد خاصة الذين يدرسون حقوق، حيث قمت باعادة وضع مذكرات التخرج التي وضعت من قبل في مدونة العلوم القانونية و بما ان موقع تلك المدونة قد اغلق و لحسن الحظ أنني حملت غالبية المذكرات ارتأيت أن أعيد وضعها من جديد حتى يتسنى للجميع تحمليها و قد قسمت هذه المذكرات عند وضعها الى عدة مجموعات و العملية متجددة أي في كل مرة أضع مجموعة من المذكرات كذلك اقوم بتحميل المذكرات من مختلف مواقع الجامعات و سوف أضعها هي أيضا في هذا المنتدى
بدون اطالة
المجموعة 01
أثر المجموعة العرقية على استقرار الدول دراسة حالة كوسوفو
http://www.4shared.com/office/3r6S5Vlc/________.html?
ادارة الوقف في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/90gZXsnW/____.html?
الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/4P_wWm2p/__________.html?
الاستنساخ البشري دراسة طبية فقهية قانونية
http://www.4shared.com/office/JtLiaQYJ/______.html?
الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان
http://www.4shared.com/office/NwwUggCL/_____________.html?
الحماية القانونية للحياة الخاصة
http://www.4shared.com/office/paDpKx08/___.html?
السجل التجاري
http://www.4shared.com/office/JRZQen7u/__online.html?
القضاء الاداري الاستعجالي على ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية 2011
http://www.4shared.com/office/y6_-7pGc/__________2011.html?
المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/Kj7WLUmT/________.html?
آليات حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري و الأنظمة الدستورية المقارنة
http://www.4shared.com/office/PEUamNW2/_____________.html?
تأثير الفساد السياسي في التنمية المستديمة
http://www.4shared.com/office/h-wzdXMu/_____.html?
حـق الشــفــعـــة فـــي التـشـريــع الجــزائـــري
http://www.4shared.com/office/X6ZGdOOe/____.html?
عزل السلطة السياسية
http://www.4shared.com/office/mTcpIpu8/___online.html?
مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري والمقارن
http://www.4shared.com/office/Nr6ju5Yy/______.html?
منازعات العمل والضمان الاجتماعي
http://www.4shared.com/office/F49NdAQK/___.html?
نظام الوقف في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/p07QBjRA/____.html?
adoula 41
2013-10-31, 22:23
المجموعة 02
المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
http://www.4shared.com/office/KYcjhVI1/scj__.html?
اختصاص القضاء الإداري في الجزائر_أطروحة
http://www.4shared.com/office/I66bc5qu/_____.html?
الاستنساخ البشرى بين الإباحة والتحريم فى الشريعة
http://www.4shared.com/office/MlkBXmhq/______.html?
الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري
http://www.4shared.com/office/Ufo9LTpD/________.html?
التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/OeW39zoJ/______.html?
التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة
http://www.4shared.com/office/b3Lnp3J3/_________.html?
التطليق بطلب من الزوجة في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/lFgYq_83/______.html?
الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي _دراسة مقارنة
http://www.4shared.com/office/E4nq9Cet/__________.html?
الحقّ في التنّميةٌ مابين الإعلانات والتطبيقٌات
http://www.4shared.com/office/YOEEab4t/_____.html?
الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/s2ER5qls/______.html?
الحماية الجنائية للعمل_ أطروحة
http://www.4shared.com/office/jbErGW0l/____.html?
الحماية الجنائية للمستهلك
http://www.4shared.com/office/PjgMt-PO/___online.html?
الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام
http://www.4shared.com/office/QwEUma8g/_____.html?
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة
http://www.4shared.com/office/zf4kFkJR/______.html?
الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي و المنظور الديني
http://www.4shared.com/office/jeQ81MpX/_______.html?
القانون الخاص و الحوكمة الشبكية الحديثة
http://www.4shared.com/office/9jOBgwxL/_____.html?
المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية
http://www.4shared.com/office/FdQkBgJQ/_____.html?
المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
http://www.4shared.com/office/sx8ssgvO/__________.html?
المسؤولية الجزائية للمصرفي في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/ni0KXMjW/_____.html?
بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
http://www.4shared.com/office/80db_MGZ/_______.html?
تطور العلاقة بين الحكومة و البرلمان في النظام السياسي الجزائري
http://www.4shared.com/office/W9BYx7S5/_________.html?
تنظيم الضبط الإداري والجنائي في الأجهزة الأمنية
http://www.4shared.com/office/eMfZea9e/______.html?
حجية البصمة الوراثية في الإثبات
http://www.4shared.com/office/-4GiRFr-/____.html?
حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي وتداعيات النظام الدولي الجديد
http://www.4shared.com/office/l8OoP9YD/__________.html?
حقوق الإنسان وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
http://www.4shared.com/office/0G5BUrgF/________11__2001.html?
خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/Behkd1ru/_____.html?
دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر_دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
http://www.4shared.com/office/UZ55PX9D/_____________.html?
ريم الوداع
2013-10-31, 22:29
ولله مكتببببببببه رااااائعهههه ان شاءءءء لله يستفادوااا منه اكييييييد
مشكووووووور على مجهوداتتتتتتتكككككك
adoula 41
2013-10-31, 22:32
ولله مكتببببببببه رااااائعهههه ان شاءءءء لله يستفادوااا منه اكييييييد
مشكووووووور على مجهوداتتتتتتتكككككك
السلام عليكم و الله عرفت اخت ريم انك ستمرين على هذا الموضوع احسست بذلك انا في هذه الأثناء أقوم بنسخ روابط المذكرات ربي يبارك فيكي ان شاء الله
ريم الوداع
2013-10-31, 22:37
السلام عليكم و الله عرفت اخت ريم انك ستمرين على هذا الموضوع احسست بذلك انا في هذه الأثناء أقوم بنسخ روابط المذكرات ربي يبارك فيكي ان شاء الله
اخيييييييييييييييي ربي يخللللللللللللللللللليك انا اكييييييييييد مش راااااااااااااح نفوت على نفسييييييييي فرصة اطلاع على جديدك من الكتبببببببب القيمههههههههه الي دائماااااااااااااا تقوم بتحميله الينااااااااااااااااااااا
لا نعرف بماااااااااا نشكرككككككككككككككككككك فجميع العبارت تعجز
بارك لله فيكككككككككككك
adoula 41
2013-10-31, 22:40
اخيييييييييييييييي ربي يخللللللللللللللللللليك انا اكييييييييييد مش راااااااااااااح نفوت على نفسييييييييي فرصة اطلاع على جديدك من الكتبببببببب القيمههههههههه الي دائماااااااااااااا تقوم بتحميله الينااااااااااااااااااااا
لا نعرف بماااااااااا نشكرككككككككككككككككككك فجميع العبارت تعجز
بارك لله فيكككككككككككك
اخت ريم مرورك و عباراتك احسن شكر و كثر خيرك ان شاء الله
ريم الوداع
2013-10-31, 22:43
ان شااااااااااااااااء لله ولك بي المثللللللللللل تستاهل كل خيرررررررررررررر
adoula 41
2013-10-31, 22:53
المجموعة 03
أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي
http://www.4shared.com/office/kB3hhyIf/_____.html?
إصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي الراهن
http://www.4shared.com/office/c3Q01Knr/_________.html?
الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الإيجاري
http://www.4shared.com/office/kDw0NJT9/_______.html?
الإطار العضوي و الوظيفي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
http://www.4shared.com/office/8S3e0RXa/_______.html?
الآليات الدّوليّة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية
http://www.4shared.com/office/TXp4TDoF/______.html?
الآليات القانونية لتسيير العمران
http://www.4shared.com/office/4fFoCb0A/___.html?
التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر
http://www.4shared.com/office/E7qi0HYG/_________.html?
التدابير الاحترازية و تأثيرها على الظاهرة الإجرامية
http://www.4shared.com/office/UiGEIfyC/______.html?
التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر
http://www.4shared.com/office/wFOvG317/_______.html?
التعارض في أدلة الإثبات
http://www.4shared.com/office/jNTPT0kp/___.html?
الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي
http://www.4shared.com/office/tJRng0tf/_________.html?
الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية
http://www.4shared.com/office/J55VIBC8/______.html?
العقبات التي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي المعاصر
http://www.4shared.com/office/-IXKwPzz/________.html?
العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/kB7xOB29/_____.html?
القانون الأجنبي إثباتا وتفسيرا
http://www.4shared.com/office/vt1P95kJ/___.html?
القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/Q0lrGV07/_______.html?
المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/sXcpin0v/__online.html?
المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر
http://www.4shared.com/office/mMWft4Hi/______.html?
المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائية
http://www.4shared.com/office/iHM9Q1FE/_____.html?
الميزانية العامة للدولة في الجزائر
http://www.4shared.com/office/Lieka9Yt/____.html?
النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية
http://www.4shared.com/office/8Vb2q89h/______.html?
النظام القانوني للدفع الالكتروني
http://www.4shared.com/office/caY503-a/___.html?
الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري
http://www.4shared.com/office/JAfsZ7Ka/_____.html?
الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي
http://www.4shared.com/office/NnKe9IbZ/______.html?
تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة
http://www.4shared.com/office/1ikgn7b3/____.html?
حق المساهم في رقابة شركة المساهمة
http://www.4shared.com/office/gvlZPknU/_____.html?
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري
http://www.4shared.com/office/SQZQ0c7W/__________.html?
داءات_الجنائية__دكتوراه_باسل
http://www.4shared.com/office/RVlzbKge/____.html?
دور القاضي الاداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص
http://www.4shared.com/office/4rjtpgLN/__________.html?
دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر
http://www.4shared.com/office/ZvNLIOzm/__________2_.html?
سوق الأوراق المالية والأدوات المالية محل التداول فيها
http://www.4shared.com/office/oNSHiP4v/_______.html?
شرط الدولة الأولى بالرعاية في العلاقات التجارية الدولية
http://www.4shared.com/office/gAZgFcrR/_______.html?
طبيعة السلطة السياسية وتنظيمها في النظام السياسي الجزائري_ أطروحة
http://www.4shared.com/office/Xfm1KKSm/_________.html?
طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية
http://www.4shared.com/office/2zWLTX4E/_____.html?
عقد الاعتماد الايجاري
http://www.4shared.com/office/x2uoO6IT/___online.html?
عقد النقل البري للبضائع
http://www.4shared.com/office/L64ELd38/_____2_.html?
عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية و القانون الدولي
http://www.4shared.com/office/AFZsicKL/_______.html?
مدى الحماية القانونية لحق المؤلف_اطروحة
http://www.4shared.com/office/PBKluoIO/_____.html?
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
http://www.4shared.com/office/jqzRDl66/______.html?
مسؤولية المقاول و المهندس المعماري في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/XxmHkKhg/_______.html?
مناهج البحث العلمي
http://www.4shared.com/office/56Fi9yXs/___online.html?
نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي_أطروحة
http://www.4shared.com/office/6luK4zOH/________.html?
ريم الوداع
2013-10-31, 23:44
نتمنااااااااااا من لله ان يعطيك ما تتمنااااااااااااااااا لانك فعلااا تقدم في مجهودددد رائئئئئئئئئئئئئع جعله لله في ميزان حسناتك
adoula 41
2013-10-31, 23:59
نتمنااااااااااا من لله ان يعطيك ما تتمنااااااااااااااااا لانك فعلااا تقدم في مجهودددد رائئئئئئئئئئئئئع جعله لله في ميزان حسناتك
صدقيني اختي ريم الآن نتمنى من كل قلبي ان يتاهل فريقنا إلى كأس العالم قولي آمين و لا تنسي الدعاء لهم
adoula 41
2013-11-01, 00:07
المجموعة 04
آثار اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة على سيادة الدول
http://www.4shared.com/office/QNfqkzuw/_______.html?
اثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان
http://www.4shared.com/office/dnGdFtH7/_______.html?
أثر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة و مدى انعكاسها على الحقوق و الحريات العامة
http://www.4shared.com/office/VMl3ZjUG/______________.html?
إجراءات الحجز في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/FA_jh2IL/____.html?
الاختصاص في مجال المنافسة
http://www.4shared.com/office/w2qqnEeN/___.html?
الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي
http://www.4shared.com/office/n8JORIQU/____.html?
الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
http://www.4shared.com/office/CdWvd1Lu/________.html?
البحث عن الجرائم الجمركية و إثباتها في ظل القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/SEnQ77Qc/_________.html?
التدابير الإحترازية_ اطروحة
http://www.4shared.com/office/uels460X/___.html?
التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996
http://www.4shared.com/office/D-KbMSqn/____________1996.html?
الحبس المؤقت و حرية الفرد
http://www.4shared.com/office/2VAos5ty/____.html?
الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/0gUAL9gD/_______.html?
الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر
http://www.4shared.com/office/-xkqCu0k/____.html?
الدعوى الاستعجالية الادارية وتطبيقاتها في الجزائر
http://www.4shared.com/office/6YJ1dUTK/_____.html?
الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي دراسة تحليلية على واقع التشريع و لقضاء الجزائريين
http://www.4shared.com/office/gmgarw_N/____________.html?
السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية في التشريع السوداني_د.الوليد محمد أحمد
http://www.4shared.com/office/WDIOtDzy/_________.html?
السلطة التنظيمية للنقل الحضري ودورھا في تحسين أداء نظام النقل الحضري في الجزائر
http://www.4shared.com/office/QFHbbT_t/____________.html?
الشراكة الأجنبية و المؤسسسسات الاقتصادية الجزائرية
http://www.4shared.com/office/wW6RttA4/_____.html?
الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور1996
http://www.4shared.com/office/p1G0WCSp/_______1996.html?
الصلح الجنائي
http://www.4shared.com/office/SGnC2xgb/__online.html?
الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة
http://www.4shared.com/office/Etq0Dy8k/___.html?
الطرق البديلة لحل منازعات العقود الادارية ذات الطابع الدولي
http://www.4shared.com/office/fqh2k2mM/________.html?
الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المصري
http://www.4shared.com/office/q4M2b-8J/____________.html?
الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية
http://www.4shared.com/office/in2C0HMG/___.html?
العمل التجاري بين الرضائية و ا لشكلية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/3sp3cene/_________.html?
المركز القانوني للوالي في النظام الاداري الجزائري
http://www.4shared.com/office/HQ1tKrKC/______.html?
المساهمة الجنائية التبعية في القانون الجنائي الوطني والدولي
http://www.4shared.com/office/qd4WbI7J/_______.html?
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة
http://www.4shared.com/office/foiKkwiM/_______.html?
المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي
http://www.4shared.com/office/ZrrvzO0j/_____.html?
المسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون الجزائري المدني من إعداد الطالب شرياف محمد المركز الجامعي بخميس مليانة
http://www.4shared.com/office/WJk3RgDU/________________.html?
المعاهدات الدولية
http://www.4shared.com/office/W_3p_rtJ/__online.html?
النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة
http://www.4shared.com/office/HuHvrS0h/______.html?
النظام القانوني للتقاعد في الجزائر
http://www.4shared.com/office/sUspKiJm/____.html?
النظم الانتخابية وأثرھا على الأحزاب السياسية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/s2JH0SNq/_______.html?
الي_حول_مضامين_الصعود_الصيني
http://www.4shared.com/office/-BDtllu2/____.html?
ايجار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري
http://www.4shared.com/office/lGAJBkyQ/______.html?
تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات
http://www.4shared.com/office/l1Hmkycg/_________.html?
تطور حماية الحياة الخاصة للعامل
http://www.4shared.com/office/eTeD3Gwr/____.html?
تعويض الضرر المعنوي في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/a8Cf6MaY/_____.html?
تهريب السجائر
http://www.4shared.com/office/pexAA1fA/__online.html?
جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية
http://www.4shared.com/office/xKUnrRY3/______.html?
جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد
http://www.4shared.com/office/Ok2VhnBv/_________.html?
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
http://www.4shared.com/office/Y5d-GWUl/____.html?
حق المتهم في الامتناع عن التصريح
http://www.4shared.com/office/WvCLLM4S/_____.html?
حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية
http://www.4shared.com/office/RIoAfZ10/____.html?
دور المؤسسات المالية
http://www.4shared.com/office/EtSkF6rR/_online.html?
دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر
http://www.4shared.com/office/HlNnlPsw/______.html?
دور المجتمع المدني في بناء الأمن الهوياتي في العالم العربي
http://www.4shared.com/office/P3c0dqCe/_________.html?
رقابة القاضي الاداري على التصريح بالمنفعة العمومية
http://www.4shared.com/office/nf-t0oKW/______.html?
سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب
http://www.4shared.com/office/oV-K8EOY/_____.html?
ضمانات الحق الانتخابي في القانون الجديد 01-12
http://www.4shared.com/office/UnBYd2BK/______01-12.html?
ضوابط الزواج في المجتمع الجزائري بين قانون الاسرة والاعراف الاجتماعية
http://www.4shared.com/office/sIJ3fi9e/_________.html?
طبيعة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها
http://www.4shared.com/office/B0ZJimOf/_____.html?
طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون الاملاك الوطنية 90 – 30
http://www.4shared.com/office/XfQiPzXD/___________90_-_30.html?
عقد التأمين على الحياة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/dweplatg/______.html?
عقد الصلح
http://www.4shared.com/office/F9scZ3Fa/__online.html?
عقد الفرنشيز في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/GYZQ-_jd/____.html?
عقوبة الإعدام في الجزائر
http://www.4shared.com/office/BrCefwWK/___.html?
عقوبة الاعدام وموقف التشريع الجنائي منها
http://www.4shared.com/office/dBoTLI6S/_____.html?
عقود البوت_اطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية
http://www.4shared.com/office/-eP5oPnx/_________.html?
علاقة رئيس الجمهورية بين الوزير الاول في النظامين الجزائري والمصري
http://www.4shared.com/office/Q6-ZPo8T/_________.html?
عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري
http://www.4shared.com/office/3aBxPf1D/_________.html?
فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية بين التظلم و الصلح
http://www.4shared.com/office/32hiZqrq/________.html?
قانون الخوصصة في الجزائر_أطروحة
http://www.4shared.com/office/yGj4lrDw/____.html?
قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/cTFGSwNU/_____.html?
مبدأ التناسب والأضرار الجوارية في النزاعات المسلحة
http://www.4shared.com/office/-s4vYSeq/______.html?
مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي
http://www.4shared.com/office/yFNhJirm/______.html?
مذكرة الصلح في المنازعات الادارية
http://www.4shared.com/office/t7DvhMuL/____.html?
مذكرة تخرج حول النقابة
http://www.4shared.com/office/umLh5lXb/___.html?
نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/1tssj3Z1/_____.html?
ريم الوداع
2013-11-01, 00:16
ههههههههههه امييييييييييييييييييييييييييييييييييييين خويااااااااااااااااااا ندعيلك في كلش مش غير منتخب هههه ربي يوفقك
adoula 41
2013-11-01, 00:38
ههههههههههه امييييييييييييييييييييييييييييييييييييين خويااااااااااااااااااا ندعيلك في كلش مش غير منتخب هههه ربي يوفقك
ربي يسمع منك اخت ريم لقد حضرت تاهل الجزائر في 2009 كل الشعب فرح نتمنوا تكون هاذ العام
ريم الوداع
2013-11-01, 00:53
ان شاااااااااااااء لله خوا وعلاه لا ربي قادر على كلششش
مكتبة و لا اروع ارجو من الادارة التثبيت
بارك الله فيك و جزاك كل الخير
شكراااااا على مجهوداتك
adoula 41
2013-11-04, 21:51
مكتبة و لا اروع ارجو من الادارة التثبيت
بارك الله فيك و جزاك كل الخير
شكراااااا على مجهوداتك
السلام عليكم شكرا لك اختي أرجوا من المشرفين ان يثبتوا هذا الموضوع.
free love
2013-11-05, 10:57
السلام عليكم من فضلك اريد بحث حول اجراءات توثيق عقد البيع والسجل
ريم الوداع
2013-11-05, 13:21
مبرووووووووووك تثيبتتتتتتتتت فرحناااااااااااااااا
adoula 41
2013-11-05, 16:39
مبرووووووووووك تثيبتتتتتتتتت فرحناااااااااااااااا
السلام عليكم اخت ريم كنت اعلم انك ستمرين على الموضوع و تفرحين لتثبيته شكرا لك .
adoula 41
2013-11-05, 17:26
المجموعة 05
جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري
http://www.4shared.com/office/HCTNojjx/__________.html?
آثار حجية الشيئ المقضي به مدنيا
http://www.4shared.com/office/Y-DLuLOy/_____.html?
إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني
http://www.4shared.com/office/IJf7kdo2/_____.html?
أجزاء أعالي البحار الخاضعة للولاية الوطنية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
http://www.4shared.com/office/WvJuKAKS/_____________1982.html?
أحكام رفض تجديد الإيجار التجاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري
http://www.4shared.com/office/v_20BFC6/__________.html?
ادارة انواع الشيوع في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/B3rGhwxL/______.html?
استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرين مع الإشارة إلى التجربة الجزائرية
http://www.4shared.com/office/psTo84Is/____________.html?
الاثبات بالمحررات الإلكترونية
http://www.4shared.com/office/2NTg94Ws/___online.html?
الاشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/atn32anr/________.html?
الاعتماد الايجاري للعقارات
http://www.4shared.com/office/7EGVMjlD/___online.html?
التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر
http://www.4shared.com/office/bOVryPJz/_____.html?
التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
http://www.4shared.com/office/UosI-1hJ/____.html?
التسرب المدرسي مذكرة تخرج
http://www.4shared.com/office/odmMyWOj/___.html?
التصرف في الملكية العقارية الشائعة
http://www.4shared.com/office/tJU57ODs/____.html?
الجزاءات القانونية الخاصة في عقد التأمين البري
http://www.4shared.com/office/BWdBlcwM/______.html?
الحماية الجنائية لحرمة جسم الانسان عن الاعمال الطبية الحديثة
http://www.4shared.com/office/8MZagEpL/________.html?
الشرعية والمشروعية في مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل التجربة التعددية الجزائرية
http://www.4shared.com/office/mlEdTeWo/__________.html?
الشهر العقاري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/4Nn1IGmm/____.html?
الضرر في المجال الطبي
http://www.4shared.com/office/FoYnQTcE/___.html?
القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام المسؤولية الجنائية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية
http://www.4shared.com/office/f6klYdca/___________.html?
المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 90 – 08
http://www.4shared.com/office/iIpe6qas/________90_-_08.html?
المجلس الدستوري الجزائري_ تنظيمه وطبيعته
http://www.4shared.com/office/92zkB3r6/_____.html?
المسؤولية المدنية الناشئة عن افشاء السر البنكي
http://www.4shared.com/office/5NweLwWS/______.html?
المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية
http://www.4shared.com/office/Y4TqyyJj/_______.html?
النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/eGv9oMoN/__________.html?
النظام القانوني للالتزامات في الاعتماد المستندي
http://www.4shared.com/office/zP94oCnh/_____.html?
الوساطة في المعاملات المالية السمسرة
http://www.4shared.com/office/dOTpmiJg/____.html?
بطلان الإجراءات التحقيق القضائي
http://www.4shared.com/office/KjJ7Hj-B/___.html?
تحديد نظام تسليم المجرمين_فريدة شبري
http://www.4shared.com/office/_a5z-UfZ/_____.html?
حماية الطفل في قانون الأسرة
http://www.4shared.com/office/3aCaSxV-/____.html?
حماية المنافسة في مدونة اخلاقيات الطب
http://www.4shared.com/office/wc6WlFB2/_____.html?
دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة
http://www.4shared.com/office/btlZDd86/_______.html?
رقابة القاضي الاداري على القرار التاديبي في مجال الوظيف العمومي
http://www.4shared.com/office/BITnaOId/_________.html?
سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثناية_ جامعة فرحات عباس سطيف
http://www.4shared.com/office/MEQQn752/__________.html?
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة
http://www.4shared.com/office/KvCsP3Z9/_____.html?
ضمان التعويض والاسعاف في عقد البيع في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/byLG5z3H/_________.html?
عقود البيع بالمزاد العلني عبر الانترنيت
http://www.4shared.com/office/3jDjZNra/_____.html?
فوات الفرصة في اطار المسؤولية الطبية
http://www.4shared.com/office/5rddubGy/_____.html?
مجلس المحاسبة_ نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية
http://www.4shared.com/office/DHsVhfBv/__________.html?
مسؤولي الصيدلي
http://www.4shared.com/office/YK0EN9wD/__online.html?
أثر الزواج على الجنسية في ظل القانون الجزائري
http://www.4shared.com/rar/5oJs54Zr/_______.html?
إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري
http://www.4shared.com/rar/ACF283Sc/_______.html?
الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية
http://www.4shared.com/rar/Y2epsbdy/_______.html?
الأحكام العامة لعقد التأمين
http://www.4shared.com/rar/VYSYr773/___.html?
الآليات الدولية و الداخلية لحقوق الإنسان
http://www.4shared.com/rar/19yrtMtO/_____.html?
إلتزام المؤمن بتعويض ضحايا حوادث السيارات
http://www.4shared.com/rar/jSKLpPyx/_____.html?
التعويض في القانون الدولي الانساني
http://www.4shared.com/rar/C83ndUsK/____.html?
التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية
http://www.4shared.com/rar/R7_Nbm5d/____.html?
التنظيم القضائي لمجلس الدولة
http://www.4shared.com/rar/KlkcKYVS/___.html?
الجريمة الدولية
http://www.4shared.com/rar/d_kEVYwV/__online.html?
الحراسة القضائية مذكرة التخرج للطالب القاضي باشي الحاج الدفعة 17
http://www.4shared.com/rar/2zQLMQiT/_________17.html?
الحريات العامة في الظروف الاستثنائية
http://www.4shared.com/rar/XgrVpeBh/____.html?
الدّعوى المدنية التّبعية
http://www.4shared.com/rar/yTA3Pg9T/__1.html?
الرقابة المالية و التقنية و القضائية على الصفقات العمومية – نسخة
http://www.4shared.com/rar/r8zAD21Q/_________-_.html?
الشرعة الدولية لحقوق الانسان و أليات المراقبة و الحماية الدولي
http://www.4shared.com/rar/PyNxVjvF/_________.html?
الشفعة وتطبيقاتها
http://www.4shared.com/rar/llgYAXlA/__online.html?
القرض العقاري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/zW9cs_p4/____.html?
المذكرة النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر
http://www.4shared.com/rar/YL_TVVA_/_______.html?
المساءلة الجزائية
http://www.4shared.com/rar/88aveGKe/__online.html?
النظام القانوني لعقد السياحة و الأسفار في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/MvMEy5Mz/________.html?
النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر_ اطروحة الاستاذ ناصر بولباد الجزء الأول
http://www.4shared.com/rar/p3MGFvxB/___________partie1.html?
النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر_ اطروحة الاستاذ ناصر بولباد الجزء الثاني
http://www.4shared.com/rar/xidqprtx/partie__________2.html?
أهمية التسيير العمومي الجديد في قطاع التعليم العالي
http://www.4shared.com/rar/IihsmTJw/_______.html?
تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/hL8KIAiS/_____.html?
جريمة الإبادة الجماعية في ظل القانون الدولي
http://www.4shared.com/rar/pZ1t0iKq/______.html?
جريمة الرشوة وموقف القانون الدولي
http://www.4shared.com/rar/-6lisobO/____.html?
حالة الظروف الإستثنائية وتطبيقاتها في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/RGFGltx2/______.html?
حقوق الشخصية وحمايتها المدنية
http://www.4shared.com/rar/rEy9zH-z/___.html?
حقوق الطفل في الظروف الإستثنائية
http://www.4shared.com/rar/fPeXBCBk/____.html?
حماية حقوق الطفل على الصعيد الدولي و الداخلي
http://www.4shared.com/rar/Wxz6LX9C/_______NEW.html?
دور قرارات الجمعية العامة في تطوير قواعد القانون الدولي
http://www.4shared.com/rar/PkmQpUzN/________.html?
دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
http://www.4shared.com/rar/VwhncDcu/_________.html?
دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان
http://www.4shared.com/rar/fpFX_IBZ/_________.html?
رد الاعتبار في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/KdmRm-PM/____.html?
رسالة ماجستير -آليات الديمقراطية الغربية في ميزان الاسلام
http://www.4shared.com/rar/F5WDARg6/__-_____.html?
سريان القرار الإداري من حيث الزمان
http://www.4shared.com/rar/p5j3P98D/_____.html?
سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/rar/RMAXVHBF/_________.html?
ضمانات و أهداف مبدأ الشرعية في النظام الدستوري الإسلامي
http://www.4shared.com/rar/yDqFmdN2/________.html?
مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي
http://www.4shared.com/rar/ibAiKrHC/______.html?
مذكرة التخرج بعنوان الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية من إعداد الطالب القاضي بلايلية معمر الد
http://www.4shared.com/rar/6O4xnj1w/_____________.html?
الرقـابة على دستورية المعاهدات الدوليـة فــي الجــزائر
http://www.4shared.com/rar/N3OCpvwx/___.html?
مفحوم الدولة و السيادة في إطار العولمة
http://www.4shared.com/rar/q7gOVmzp/______.html?
ممارسة الحريات
http://www.4shared.com/rar/77LKEuil/__online.html?
نزاع الصحراء الغربية
http://www.4shared.com/rar/-n9asApO/___.html?
ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
http://www.4shared.com/office/KyG1eNS0/________12-01.html?
ريم الوداع
2013-11-05, 17:35
اكيييييييييييييييييد اخيييي مفهاش شك لانك تعمل في مجهوووووووووووود كبير ربي يخليك
adoula 41
2013-11-05, 17:39
اكيييييييييييييييييد اخيييي مفهاش شك لانك تعمل في مجهوووووووووووود كبير ربي يخليك
السلام عليكم و ربي يخليكي لينا انت أيضا اخت ريم يعطيك الصحة.
liondz2020
2013-11-05, 18:01
think you very very nice
شكيب خان
2013-11-09, 08:00
السلام عليكم
لا يوجد لدي ما اقول لك سوى جزاك الله خير الجزاء لك ولاسرتك ولكل مساهم معك في العمل كما لا انسى الطاقم الذي يشرف على هذا المنتدى واقول لهم يزيدكم الله من فظله انشاء الله والسلام
adoula 41
2013-11-09, 10:36
think you very very nice
never mined
adoula 41
2013-11-09, 10:37
مشكووووووووووووووووووور
العفو أرجو ان تستفيدوا من المذكرات
adoula 41
2013-11-09, 10:38
السلام عليكم
لا يوجد لدي ما اقول لك سوى جزاك الله خير الجزاء لك ولاسرتك ولكل مساهم معك في العمل كما لا انسى الطاقم الذي يشرف على هذا المنتدى واقول لهم يزيدكم الله من فظله انشاء الله والسلام
فيك بارك الله
adoula 41
2013-11-09, 10:39
المجموعة 06
إجراءات التحري و المتابعة أمام القضاء العسكري
http://www.4shared.com/office/MbMZIAaS/______.html?
اختصاص الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة
http://www.4shared.com/office/E0BxXx5_/_____.html?
اختصاص المحكمة الجنائية
http://www.4shared.com/office/n-OCaRQZ/___online.html?
أدلة الإثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني
http://www.4shared.com/office/mibZ-qat/_______.html?
ارتباط المخدرات بالإجرام
http://www.4shared.com/office/3IovpWyh/___online.html?
استقلالية القضاء
http://www.4shared.com/office/TCrtYuiq/__online.html?
الإبراء
http://www.4shared.com/office/dd6cMoeT/_online.html?
الإجراءات التأديبية في قانون الوظيف العمومي و قانون العمل
http://www.4shared.com/office/NoU8FRs7/________.html?
الأحكام العامة في حماية المناطق الساحلية في ظل قانون 02-02
http://www.4shared.com/office/VBgtunOy/_________02-02.html?
الاختلاس.
http://www.4shared.com/office/iVvlerMu/_online.html?
الاعتماد المستندي
http://www.4shared.com/office/JVezTS5o/__online.html?
الإفراج المشروط
http://www.4shared.com/office/5CVUphF3/__online.html?
الإفلاس والتسوية القضائية
http://www.4shared.com/office/1k5pNzxD/___online.html?
الالتزام التضامني
http://www.4shared.com/office/J1LlOuMn/__online.html?
البرلمان الأوروبي بنيته ونشاطه
http://www.4shared.com/office/t61-HiZl/___.html?
التصادم البحري والمسؤوليات المترتبة عنه
http://www.4shared.com/office/rdPEdfBu/____.html?
التعويض عن نزع الملكية
http://www.4shared.com/office/oEujTZ1-/___.html?
التكييف وأثره في القانون تشريعاً وتطبيقاً
http://www.4shared.com/office/4FLvI3i8/_____.html?
التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة
http://www.4shared.com/office/52kr0SNq/____.html?
التمسك بالبطلان أمام جهات القضاء الجزائي و كيفية الفصل فيه
http://www.4shared.com/office/dHVk8fMI/_________.html?
الجرائم الانتخابية
http://www.4shared.com/office/Q9AuPG4n/__online.html?
الجريمة الجمركية
http://www.4shared.com/office/AqfelFu2/__online.html?
الحصانة القضائية
http://www.4shared.com/office/-wmjSSLo/__online.html?
الخبرة القضائية 2
http://www.4shared.com/office/lQ3bm7J2/__2.html?
الخبرة في المادة الجزائية
http://www.4shared.com/office/7beCoEkN/___.html?
الدعوى القضائية ''الخصومة
http://www.4shared.com/office/GwkrQVh-/___online.html?
السكنات الوظيفية
http://www.4shared.com/office/ULCnbW2d/__online.html?
القانون وحماية البيئة
http://www.4shared.com/office/p7DnuZM4/___online.html?
القرض العقاري
http://www.4shared.com/office/jBGO5N9b/__online.html?
المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة
http://www.4shared.com/office/kCrY9__c/____.html?
المسؤولية المدنية للناقل الجوي
http://www.4shared.com/office/-hE0_EqZ/___.html?
المعالجة القانونية للظاهرة الإرهابية
http://www.4shared.com/office/PEsh_pvd/___.html?
المنازعات البحرية – حالات تطبيقية
http://www.4shared.com/office/x_bpVlx_/____.html?
النشوز في ظل الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/jBfGFyBl/________.html?
النظام القانوني للسكنات الوظيفية والمنازعات التي تثيرها
http://www.4shared.com/office/YTl_7jtI/______.html?
النظام المصرفي
http://www.4shared.com/office/4toLHQ8R/__online.html?
الهبة في العقار
http://www.4shared.com/office/AQahglf1/___online.html?
الوظيفة الاجتماعية للنفقات في الميزانية العامة
http://www.4shared.com/office/zLtuYFia/_____.html?
انقضاء الالتزام دون الوفاء
http://www.4shared.com/office/dhITpZE3/___.html?
بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي
http://www.4shared.com/office/tFNRAqok/___.html?
بيع ملك الغير
http://www.4shared.com/office/xtC7JnsC/___online.html?
جريمة التسميم و إعطاء المواد الضارة
http://www.4shared.com/office/QChAv754/_____.html?
جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي
http://www.4shared.com/office/VcSpBqxk/_____.html?
التحريات الجمركية في مجال التهريب
http://www.4shared.com/office/ApmKBBC6/_____.html?
حقوق الإنسان قبل المحاكمة
http://www.4shared.com/office/hDPE_9AJ/___.html?
سلطات القاضي المدني في إجراءات التحقيق في الدعوى
http://www.4shared.com/office/01QWrD_x/_______.html?
سلطات الولي في إدارة أموال القصر
http://www.4shared.com/office/7i_slcyM/_____.html?
سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ و مراجعة التدابير المقررة في حق الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية و الأمر 72-03
http://www.4shared.com/file/cI93KrHC/________________________72-03.html?
عقد الإيجار التجاري
http://www.4shared.com/office/etckR1vE/___online.html?
عقد العمل محدد المدة
http://www.4shared.com/office/bSeAd2zK/___.html?
عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/ag3ALc6S/_____.html?
عقد النقل البحري
http://www.4shared.com/office/kFPvWUOV/___online.html?
الاعتماد المستندي
http://www.4shared.com/office/7LpLoJm3/__online.html?
مرض الموت-دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية
http://www.4shared.com/office/zj__vnZy/_-_______.html?
مسير البنك في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/6w3Yt_F4/____.html?
مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية
http://www.4shared.com/office/3zaXtHFy/_______.html?
معاينة الجرائم الجمركية
http://www.4shared.com/office/8C68VFs_/___online.html?
منازعات العمل الفردية
http://www.4shared.com/office/G-j3bdXZ/___.html?
مهنة المحامي
http://www.4shared.com/office/0Q3vyUOP/__online.html?
السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي
http://www.4shared.com/rar/-hb_-mdt/______.html?
بحث دكتوراه عن صيانة المنشآت السكنية بجمهورية مصر العربية
http://www.4shared.com/rar/Zynr6PhI/________.html?
سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـة
http://www.4shared.com/rar/W6Gb-TdJ/__________.html?
-مذكرة ماجستير - الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري_مسعودي يوسف
http://www.4shared.com/rar/vU-jqTLx/-__-__________.html?
المحل التجاري
http://www.4shared.com/office/FlsC7LAI/memoire_.html?
الأهلية التجارية
http://www.4shared.com/file/qSbCXH6F/__online.html?
اتفاقيات التعاون القانوني و القضائي في تسليم المجرمين
http://www.4shared.com/office/0fb1LXWC/_______.html?
إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية و تطبيقاتها القضائية - دراسـة تطبيقيـة بمجلـس قضـاء الجلفـة
http://www.4shared.com/office/JmsuZLyG/________-______.html?
إثبات النسب و تأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثة
http://www.4shared.com/office/Kipl_qwt/________.html?
إجراءات التحقيق القضائي
http://www.4shared.com/office/jwexpszN/___online.html?
اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي
http://www.4shared.com/office/fG_N-Cnt/_____.html?
اجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية و عوائقها
http://www.4shared.com/office/TKjHEZl7/_____.html?
احكام الجنسية في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/1kYEFnBB/____.html?
أحكام رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بها
http://www.4shared.com/office/5zsIFfCB/_______.html?
أركان و شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية و القانون
http://www.4shared.com/office/_RHw8iPs/___________.html?
اساليب و آليات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين
http://www.4shared.com/office/BETj171a/_______.html?
اشكالات التنفيذ الموضوعية
http://www.4shared.com/office/HPAb-2dZ/___online.html?
إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية
http://www.4shared.com/office/OA2Q2noH/____.html?
اشكالات الحالة المدنية بالجنوب الكبير
http://www.4shared.com/office/mIhFesRK/____.html?
اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان
http://www.4shared.com/office/xzwfS1KE/________.html?
الاثراء بلا سبب أحكامه و تطبيقاته في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/KtO3gAbL/_________.html?
الإحالة في القانون الدولـــــي الخاص
http://www.4shared.com/office/rQy2bgXJ/____.html?
الاحكام الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع
http://www.4shared.com/office/VkTmdNw0/________.html?
الاستثمار الأجنبي المباشر
http://www.4shared.com/office/g_MPw1nz/___online.html?
الاستجواب في الدعوى الجزائية
http://www.4shared.com/office/bs36yjIz/___.html?
الاكراه البدني في التشريع الجزائري و على ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
http://www.4shared.com/office/2cR2_frJ/______________.html?
الاهلية التجارية
http://www.4shared.com/office/d7WxtBz4/__online.html?
البناء الفوضوي في الجزائر
http://www.4shared.com/office/MqnWsEpO/___.html?
البيع بالمزاد العلني إجراءاته وآثاره
http://www.4shared.com/office/ReViRMvU/_____.html?
التبني و الكفالة
http://www.4shared.com/office/-UM8IKcm/___online.html?
التصرفات الواردة على المحل التجاري
http://www.4shared.com/office/hYez9V5c/____.html?
التطليق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجتهاد المحكمة العليا
http://www.4shared.com/office/nNe94VIb/________.html?
التــــطليــق
http://www.4shared.com/office/xewioGfh/_online.html?
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري
http://www.4shared.com/office/0Tqx1s5W/___________.html?
التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية
http://www.4shared.com/office/1i84yPHz/____.html?
التقدير القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية
http://www.4shared.com/office/1cUWWLVF/_____.html?
التنظيم القضائي
http://www.4shared.com/office/5fQpHu3l/__online.html?
التنفيذ الجبري على العقار و اشكاليته في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/_z03cBb0/________.html?
الجنوح و الاحداث
http://www.4shared.com/office/34FEYblG/___online.html?
الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية
http://www.4shared.com/office/b1tYUcaV/____.html?
الحبــس المؤقت في ظــل التعـديل الأخيـر لقانون الإجراءات الجزائية
http://www.4shared.com/office/ppXF_zBJ/__________.html?
الحبس المؤقت في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/jYbngUgL/_____4221.html?
الحضانة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/vpA4hGrf/___.html?
الحضانة في ظل قانون الاسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/y3DQ9a-s/_____.html?
الحضانة
http://www.4shared.com/office/qTXS4PUH/_online.html?
الحماية القانونية لاموال القصر في القانون الجزائري و دور القاضي في ذلك
http://www.4shared.com/office/eNHk0fMG/___________.html?
الخبرة القضائية 1
http://www.4shared.com/office/pFJ0qMGN/__1.html?
الدفاع الشرعي _مذكرة
http://www.4shared.com/office/OHzLzZ85/____.html?
الرشوة في القانون
http://www.4shared.com/office/Uauc_buJ/___online.html?
الرقابة على أعمال الضبطية القضائية و مسؤولية عناصرها
http://www.4shared.com/office/EwNDX26V/_______.html?
السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة
http://www.4shared.com/office/9f_3Mybn/____.html?
السندات التنفيذية
http://www.4shared.com/office/vU1bl6tM/__online.html?
الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/jflXzV_5/______.html?
الصفقة العمومية
http://www.4shared.com/office/FRltFpy7/__online.html?
الصلح فى القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/UKo_mmJg/___.html?
الصلح
http://www.4shared.com/office/grGBIukm/_online.html?
الضمانات المقررة لحماية قرينة البراءة
http://www.4shared.com/office/bqxmoIgN/____.html?
العربون
http://www.4shared.com/office/iCqSDG-k/_online.html?
العقود التوثيقية
http://www.4shared.com/office/7GbkS8Lo/__online.html?
العود بين حكم القانون والممارسة القضائية
http://www.4shared.com/office/N8oi_Fvd/_____.html?
الغرامة التهديدية
http://www.4shared.com/office/2lTvx3y5/__online.html?
القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
http://www.4shared.com/office/fHrqxGxj/____.html?
القضاء الاستعجالي
http://www.4shared.com/office/seWHY3la/__online.html?
المال العام
http://www.4shared.com/office/0kn0bBWZ/__online.html?
المجلس الأعلى للقضاء
http://www.4shared.com/office/aCwptnxy/___online.html?
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات
http://www.4shared.com/office/tDfn6Ogs/__________.html?
المساهمة الجنائية
http://www.4shared.com/office/MhBMk-mM/__online.html?
المعاملات الواردة علي المحل التجاري
http://www.4shared.com/office/DeLTJWEm/____.html?
المنازعات و الجرائم الانتخابية
http://www.4shared.com/office/Kq-TU2oV/___.html?
النظام القانوني لأمر حفظ أوراق القضية
http://www.4shared.com/office/VxPSAHoA/_____.html?
النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية
http://www.4shared.com/office/Bg8bf2ZK/____.html?
النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في التشريع الجزائي الجزائري.doc
http://www.4shared.com/office/4uhe2yer/___________.html?
الولاية
http://www.4shared.com/office/YhFKNECT/_online.html?
انتهاء عقد التأمين البحري و الجهات المختصة بفض النزاعات الناشئة عنه
http://www.4shared.com/office/G9FC0EQW/__________.html?
إنشاء و إنهاء علاقة العمل بالنسبة لمسيري المؤسسات
http://www.4shared.com/office/Utmc25dH/_______.html?
ايجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري
http://www.4shared.com/office/FlqdSoKU/________.html?
تجزؤ القانون الدولي
http://www.4shared.com/office/TAd5rRX3/___online.html?
تطور عقد العمل في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/f7gfcOee/_____.html?
جرائم الصحافة
http://www.4shared.com/office/9hi6n4Xg/__online.html?
جرائم الصرف في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/uI5FHu7l/____.html?
جرائم المساس بأنظمة الكومبيوتر
http://www.4shared.com/office/t5NWbG_d/___.html?
جريمة الإبادة الجماعية
http://www.4shared.com/office/pTtJ5o8X/___online.html?
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
http://www.4shared.com/office/-WDZunGy/____.html?
جريمة الاستعمال التعسفي
http://www.4shared.com/office/fjBjLS1m/___online.html?
جريمة الاغتصاب
http://www.4shared.com/office/icrA995I/__online.html?
جريمة الإهمال الواضح
http://www.4shared.com/office/L9yv1V4a/___online.html?
حجية الاعتراف الجزائي في تكوين قناعة القاضي
http://www.4shared.com/office/ibiyRAzU/______.html?
حجية السندات الرسمية
http://www.4shared.com/office/r9ornO3g/___online.html?
حرية الصحافة المكتوبة في الجزائر و القانون المقارن
http://www.4shared.com/office/KCInTW2o/________.html?
جريمة التعذيب
http://www.4shared.com/office/iLid3fuH/__online.html?
دراسة المادة 73 من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العليا
http://www.4shared.com/office/ZVh9nLYw/__73________.html?
دور البصمات في الإثبات
http://www.4shared.com/office/KviPqLTx/___.html?
دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة
http://www.4shared.com/office/gPZz8ZPc/_____.html?
رئـيس الـمـحكـمة
http://www.4shared.com/office/-a__SsJU/__online.html?
رد الاعتبار
http://www.4shared.com/office/uq_JKsSS/__online.html?
سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدنية
http://www.4shared.com/office/RzXoBcxQ/________.html?
سلطة المستخدم في تعديل بنود عقد العمل
http://www.4shared.com/office/bW96DbYA/______.html?
ضمان عدم التعرض و الاستحقاق في عقد البيع و عقد الإيجار و تطبيقاته على عقد الشركة
http://www.4shared.com/office/TcJ5pUrN/_______________.html?
ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم و تـوقيفـه
http://www.4shared.com/office/00jR0hUa/_______.html?
طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية
http://www.4shared.com/office/MY18QIcU/_____.html?
عقد العمل الخاص بمسيري المؤسسات
http://www.4shared.com/office/HXx49AXY/____.html?
عقد النقل البحري للبضائع في ظل التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/TH5aiJJ1/_______.html?
قانون الأسرة بين المشروع التمهيدي والأمر الرئاسي رقم (05-02)
http://www.4shared.com/office/GZV5kSbg/_________05-02_.html?
قرينة البراءة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/_Or_GiJl/____.html?
قسمـة المـال الشائـع
http://www.4shared.com/office/cRZfESel/___online.html?
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت دراسة مقارنة
http://www.4shared.com/office/VdZXUVp_/_______.html?
ماهية براءات الاختراع
http://www.4shared.com/office/JoBlKfMC/___online.html?
محكمة الجنايات
http://www.4shared.com/office/thGXqQVN/__online.html?
مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية
http://www.4shared.com/office/pWxA_3zd/______.html?
مذكرة تخرج بعنوان جريمة إبادة الجنس البشري على ضوء القانون
http://www.4shared.com/office/2Q2oK_M8/__________.html?
مذكرة حق الدفاع
http://www.4shared.com/office/ryrVlgFM/___online.html?
مذكرة حقوق المرأة
http://www.4shared.com/office/1aAjlKvg/___online.html?
مظاهر الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري
http://www.4shared.com/office/DOkV9d_c/______.html?
مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي
http://www.4shared.com/office/2MMzKQPS/____.html?
نزع الملكية من اجل المصلحة العامة
http://www.4shared.com/office/t8rE00Qq/_____.html?
وسائل الإثبات في المسائل الجزائية
http://www.4shared.com/office/VV2IJ9BC/____.html?
marouframi
2013-11-09, 15:49
شكرا اخي الكريم
adoula 41
2013-11-10, 11:37
شكرا اخي الكريم
العفو
أرجو ان تستفيدوا من المذكرات
adoula 41
2013-11-10, 11:42
المجموعة 07
أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين
http://www.4shared.com/office/xZsQVzBF/______.html?
إثبات النسب في ظل القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/eExT4kSX/_____.html?
إثبات النسب و نفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/7GathLvv/________.html?
أثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/Xvo8H0_l/_____________.html?
أثر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة و مدى انعكاسها على الحقوق و الحريات العامة
http://www.4shared.com/office/4lAyz725/______________.html?
إجراءات نفاذ القانون الدولي الإتفاقي في النظام الداخلي الموريتاني
http://www.4shared.com/office/JTThoSch/________.html?
أحكام رفض تجديد الإيجار التجاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري
http://www.4shared.com/office/woSO0_Qa/__________.html?
اختصاصات غرفة الاتهام
http://www.4shared.com/office/8fUGp8yh/___online.html?
استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
http://www.4shared.com/office/itibWgHV/_____.html?
إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منها
http://www.4shared.com/office/KmTc7Frc/_______.html?
إشكالية قاعدة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة في القانون الدولي العام
http://www.4shared.com/office/rDFTCiSk/_________.html?
الأبعاد الإقليمية والدولية للصراع اليوغسلافي1995 - 1990.
http://www.4shared.com/office/60Lv7nwI/____1995_-_1990.html?
الأبعاد الإنسانية لقانون البحار الجديد لسنة 1982
http://www.4shared.com/office/LWLiO9ID/______1982.html?
الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني
http://www.4shared.com/office/rTqNvO6i/____.html?
الإثبات في المواد الجمركية
http://www.4shared.com/office/CVmnthu4/___.html?
الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/G783eZU0/_____.html?
الاستثمار الأجنبي في الجزائر
http://www.4shared.com/office/TEl5Pc_T/___.html?
الاستنساخ البشري دراسة طبية فقهية قانونية
http://www.4shared.com/office/6l4nYneG/______.html?
الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد_د .بلحاج العربي
http://www.4shared.com/office/ImCrLg1S/_________.html?
الاعتداء على حق الملكية الفكرية التقليد و القرصنة
http://www.4shared.com/office/Yq8aH-WR/_______.html?
الإعذار في المواد المدنية و التجارية
http://www.4shared.com/office/iuxSn17w/_____.html?
الأعمال التجارية
http://www.4shared.com/office/rERQjA7L/__online.html?
الأفعال المبررة
http://www.4shared.com/office/jlfsGqLl/__online.html?
الاقتراع النسبي و التمثيلية حالة الجزائر
http://www.4shared.com/office/_7Jyl4wg/_____.html?
الإقرار و اليمين الحاسمة في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/WkkDSbOE/_______.html?
الالتزام باستغلال الأراضي الفلاحية
http://www.4shared.com/office/voRq85KI/___.html?
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر
http://www.4shared.com/office/YwPfDjYA/_____.html?
ريم الوداع
2013-11-11, 17:05
ربي يبااااااااااااااااااااااااارك فييييييييييييييييييييييييييكككك
adoula 41
2013-11-11, 22:08
ربي يبااااااااااااااااااااااااارك فييييييييييييييييييييييييييكككك
السلام عليكم شكرا على الرد الرائع اخت ريم
amounafifi
2013-11-13, 19:18
ارجو المساعدة لم اتمكن من التحميل بالرغم من انه لدي حساب 4 SHARED
تكتب لدي fichier non disponible
adoula 41
2013-11-14, 17:20
ارجو المساعدة لم اتمكن من التحميل بالرغم من انه لدي حساب 4 shared
تكتب لدي fichier non disponible
السلام علكم شكرا لك على الملاحظة لقد تأكدت من الأمر شخصيا لقد أتلفت الروابط لسب لا أعرفه أعدكم انني سوف أعيد وضع الروابط شكرا.
شكيب خان
2013-11-14, 19:55
السلام عليكم
اولا ادعو الله ان يجزيك بافضل ما تتمنى وان يحقق لك جميع اهدافك المستقبلية يا رب , يا رب
لي طلب اليك لو تكرمت به يتمثل في نشر الكتب الخاصة بالعقار في الجزائر اذ اجدها نادرة جدا في المكتبات ولك مني الف شكر والسلام
خفاش المغرب
2013-11-14, 20:58
السلام عليكم يا سيد adoula 41 فالروابط كلها تالفة ، ولا يمكن التحميل من مركز التحميل هذا ، ارجو منك أخي تحديث هذه المذكرات في مركز تحميل آخر.
adoula 41
2013-11-15, 11:01
السلام عليكم يا سيد adoula 41 فالروابط كلها تالفة ، ولا يمكن التحميل من مركز التحميل هذا ، ارجو منك أخي تحديث هذه المذكرات في مركز تحميل آخر.
السلام عليكم شكرا على الملاحظة أخ خفاش كما قلت أمس سوف أعيد وضع كل الملفات كل ما عليكم الصبر فقط فأنا لا أدري لحد الآن لماذا حدفت الروابط الخاصة بالملفات، شكرا.
adoula 41
2013-11-15, 11:04
السلام عليكم
اولا ادعو الله ان يجزيك بافضل ما تتمنى وان يحقق لك جميع اهدافك المستقبلية يا رب , يا رب
لي طلب اليك لو تكرمت به يتمثل في نشر الكتب الخاصة بالعقار في الجزائر اذ اجدها نادرة جدا في المكتبات ولك مني الف شكر والسلام
السلام عليكم سوف أضع كل المواضيع المتعلقة بالعقار من جديد صبرا فقط شكرا.
الف شكر اخي الفاضل فالمواضيع التي احتاجها موجودة في هذه المكتبة الرائعة و لكن كما قال الاخوة لا يمكننا التحميل و لكننا سنصبر باذن الله
فعلى مهلك فنحن في الانتظار
وليس علينا القول لك سوى جزاك الله الجنة
adoula 41
2013-11-16, 11:35
الف شكر اخي الفاضل فالمواضيع التي احتاجها موجودة في هذه المكتبة الرائعة و لكن كما قال الاخوة لا يمكننا التحميل و لكننا سنصبر باذن الله
فعلى مهلك فنحن في الانتظار
وليس علينا القول لك سوى جزاك الله الجنة
السلام عليكم كما وعدتكم لقد بدات بوضع المدكرات مرة أخرى البداية مع مدكرات المجموعة الاولى وهي نفس المذكرات التي وضعتها سابقا و اتلفت روابطها
الرابط الاساسي لهذه المجموعة:http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=PIFadH6c
رابط المذكرة الأولى من هذه المجموعة:
http://www.4shared.com/office/rVScscvN/_____________.html?
ولقد وضعت رابط المذكرة الاولى عمدا ليكون دليل لباقي المذكراتـ شكرا.
adoula 41
2013-11-16, 11:55
المجموعة الثانية
الرابط الأساسي:http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=onH9bFzI
رابط المذكرة الأولى من هذه المجموعة
http://www.4shared.com/office/pdBl3jNG/_____.html?
ريم الوداع
2013-11-16, 12:00
اشتقنا لتواجدكككككككككككككككككككككك ومشكور على جديدكككككككككككك
adoula 41
2013-11-20, 21:18
المجموعة 03
الرابط الأساسي:
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=rC_GwyV3
رابط المذكرة الاولى من هذه المذكرة:
http://www.4shared.com/office/jNpJdHFt/_____.html?
انتظرونا مع باقي المذكرات
هل من خطة لهذه الأشكالية ياإخواني
حجية الأحكام الصادرة من الجهة العادية أمام القضاء اللإدار؟وماهي حالات التنازع؟والجهة المختصة سأعدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي.. .................................................. ........
adoula 41
2013-11-21, 17:42
ارجو المساعدة لم اتمكن من التحميل بالرغم من انه لدي حساب 4 SHARED
تكتب لدي fichier non disponible
السلام عليكم اظن يا اخت ان إدارة 4 shared قد قررت إعادة الروابط الخاصة بالكتب و المذكرات القانونية التي كنت قد وضعتها من قبل جربي تحميل اي ملف ثم اخبريني.
adoula 41
2013-11-21, 17:44
ارجو المساعدة لم اتمكن من التحميل بالرغم من انه لدي حساب 4 SHARED
تكتب لدي fichier non disponible
السلام عليكم اظن يا اخت ان إدارة 4 shared قد قررت إعادة الروابط الخاصة بالكتب و المذكرات القانونية التي كنت قد وضعتها من قبل جربي تحميل اي ملف ثم اخبريني.
طهراوي ياسين
2013-11-21, 17:47
شكـــــــــــــــــــرا
جزاك الله خيرااا
adoula 41
2013-11-22, 22:52
شكـــــــــــــــــــرا
جزاك الله خيرااا
السلام عليكم ربي يبارك فيك
adoula 41
2013-11-22, 22:53
السلام عليكم أقدم لكم المجموعة 08
المجموعة 08
الامتناع الشخصي للقاضي الجزائي
http://www.4shared.com/office/fFjHDR76/___.html
البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات
http://www.4shared.com/office/Vn_NXu9p/_____.html
التجربة الجزائرية في مجال الشهر العقاري
http://www.4shared.com/office/qmcDsPky/_____.html
التزام القضاة بالسر المهني
http://www.4shared.com/office/3T0uRLyE/___.html
التعويض عن الحبس المؤقت
http://www.4shared.com/office/ClE8XFY_/___.html
الجزاء الجنائي
http://www.4shared.com/office/kevZpnqx/__online.html
الجمركة الآلية للبضائع و دورة التصريح المفصل
http://www.4shared.com/office/zJ6aAIdQ/______.html
الجنسية
http://www.4shared.com/office/96K4dDru/_online.html
الجنسية1
http://www.4shared.com/office/AOq6V7r_/1_online.html
الرقابة القضائية على التسريح التعسفي
http://www.4shared.com/office/yPWxspj4/____.html
الرهن الحيازي الوارد على العقار في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/UH3bRSto/_______.html
الزواج العرفي
http://www.4shared.com/office/B6wFAelk/__online.html
الصداق
http://www.4shared.com/office/1ObMDY8Q/_online.html
الطبيعة القانونية للتعهد عن الغير
http://www.4shared.com/office/BO8CdDAu/____.html
الطلب القضائي
http://www.4shared.com/office/Ng3JhpC1/__online.html
الظروف المشددة و الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/lnWcp9tx/__________.html
العقد التوثيقي المشهر
http://www.4shared.com/office/aVxM62mY/___online.html
العقد الطبي
http://www.4shared.com/office/O6Dpsehi/__online.html
الغرامة التهديدية
http://www.4shared.com/office/Xz01RTqE/__online.html
القبول في السفتجة
http://www.4shared.com/office/qdMJYjmG/___online.html
المال الشائع
http://www.4shared.com/office/f2j2JYqS/__online.html
المسؤولية الإدارية
http://www.4shared.com/office/zndbSGJo/__online.html
المسؤولية المدنية للموظف العمومي
http://www.4shared.com/office/c0mm-ogZ/___.html
المفقود في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/rrn_0-IW/___.html
النسب
http://www.4shared.com/office/bISxHg5R/_online.html
النشوز
http://www.4shared.com/office/6I5QT59E/_online.html
النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
http://www.4shared.com/office/lvVcf3Z0/_______.html
النظام القانوني للوسطاء في عملية البورصة
http://www.4shared.com/office/u75GQzlE/_____.html
الهبة
http://www.4shared.com/office/9p7Q75DI/_online.html
الوكيل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/pWy3sbby/______.html
تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة
http://www.4shared.com/office/xBMkN0vn/______.html
جريمة تبييض 22222الأموال
http://www.4shared.com/office/CA4p6ihs/___22222.html
جريمة تبييض الاموالLAUNDRING MENEY
http://www.4shared.com/office/UqNPKKTm/__LAUNDRING_MENEY.html
حجز وبيع العقار المحجوز
http://www.4shared.com/office/SQYzvR54/___.html
دعاوى الحيازة
http://www.4shared.com/office/mR39GOIl/__online.html
دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية
http://www.4shared.com/office/jJkHjD7v/______.html
رد الاعتبار في التشريع الجزائي الجزائري
http://www.4shared.com/office/8F_9tQsO/_____.html
سلطة الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها
http://www.4shared.com/office/oSK0Ixa8/______.html
ضمانات الحرية الفردية
http://www.4shared.com/office/EqjpM8gn/___online.html
طرق إحالة الدعوى العمومية أمام محكمة الجنح
http://www.4shared.com/office/y_0CCBQ6/______.html
عقد التسيير الحر
http://www.4shared.com/office/HKmTmDUw/___online.html
عقد المقاولة الدولي
http://www.4shared.com/office/418Ml5Cw/___online.html
علاقة بنك الجزائر بالحكومة
http://www.4shared.com/office/dZjwuSOi/___.html
قاض التحقيق مذكرة تخرج
http://www.4shared.com/office/GUyk-Zfd/___.html
قانونية للحرية الفردية_مذكرة
http://www.4shared.com/office/__SV7eFs/___.html
مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
http://www.4shared.com/office/bAEumrOw/________.html
مضمون ووظائف و أهداف التنظيم العلمي للعمل
http://www.4shared.com/office/7JEgjX0v/______.html
مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسيات 1999
http://www.4shared.com/office/J9mgRSuo/__________1999.html
نقل الملكية العقارية
http://www.4shared.com/office/tcXyOzPD/___online.html
وضعية الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/m3LfWMKV/_________.html
وقف التنفيذ في قضاء الاستعجال الإداري
http://www.4shared.com/office/D97An45g/_____.html
إشكالات انعقاد الزواج وآثاره
http://www.4shared.com/office/6QSgAafk/___.html
http://www.djelfa.info/vb/data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQWFhQXGB4aGBcYGRwZGBgdHhUYGBocHR gfISkhGhsoHhoXITEjJyorLi4uHB8zODMtNygtLisBCgoKDg0O GxAQGzIkICUsLCwsNCwsLCwsLC8sLCwsLDQsLCw0LCwsLCwsLC wsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALYBCAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYDBAcCAQj/xABIEAACAQMCAwQGBgYHBgcAAAABAgMABBESIQUGMRNBUWEHIj JxgZEUI0JSYqEzcoKSsdEVQ1NUorLBFiST4fDxJTRjc3SD0v/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAACAwQBBQb/xAA2EQACAQIEAwUIAQQDAQEAAAAAAQIDEQQSITETQVEFYXGRoR QiMoGxwdHwUhUz4fEjQoI0Yv/aAAwDAQACEQMRAD8A7jQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUA oBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFARHM/EpIIdUKK8zHSitkAnBJ6eQJxQH3lm/mmhzcIscysVdVOV26EZ33GDRglqAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKA UAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKApXpI461n9HlwDGC+R 4vpXQPLbWc+VXYemqlWMG7XdiM3li2e+U+PtcXtygI0Kikr3q2 RgjxDKfhpruIo8KeU5CWZXLlVBMUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKA8 TTKilmIVQMknoKAxWl2HzgMPDUMZHiKA2KAUAoBQCgFAKAUAoB QCgFAKAUAoBQHN/Twv/AIenlMMf8KQVZR/uR8V9SMtmYfQ/En0jibjOrtgPILrlI+Oc/IVdjHJ1nm7voiNJLLodOrKWCgFAKAUAoBQCgFAfGYAZOwHfQEe nHrU6cXMJ1nC4kT1iNiBvvQEjQGtxC+jgjaWVgqIMsx7qA4vxP nK44hcBkc21nC2SxP5n70hAOF7q9LC4LNHiVNuXf+F1ZTUq2dl udD5B5glvhLM8XZwg6Ys9WGTk/DCjPjnwrDVUFNqDuvqWRvbUt1VkhQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoB QH5y5j5kmubp7mKRtXahbVVY5AB9UhRtv6uc9dflWqNKCoOc37 z+Hvs7P97ityeay25n6MXOBnr31lLCh+mqPPDSfCVPzJH+tdi7 NM49iE9CTnt78HO6W7fHTLk+85rb2l/8AVPx+xXQ/totj+kGzF01qzMrK2gyEYj17+qW7uhGTt1rFZ2uWlsrgFAKA0r fi0DyNEksbSr7SBgWHjkUBu0AoBQCgKV6Xr54uHSaAfXZUYj7K nr88BfjXUruwOOtwmIA5YN/updwPsv6unBGxG/5GvdqYKhmmrpaL5d/zt695kjVlZHeeRuISz2NvLMMSMm5P2sHAb4gZrwTWc59L3FGnu ks9eiCJe0lPiTvnHeQMADxb5bMFRjOd5/DHVldSTS03Zh5M5Ka/0STIYbFP0UXfJ4knzwMt3921TxmOlW92Okfr493RcvEjTpKOr3 OzQQqihEUKqjAUDAA8AKwFxkoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoDT4 xddlBNJp1aI2bT44UnFAfmuzRzaiFB60kqmHB9dn2TA71GMesM bhfA1vl7uGtKz/AI6673f749xStZ6fM/T6DYZ3NYC4p3pdi1cLm8ih+UimuPYFW9D8wN7dY6GCE5/VUKfzz8q3doJqtr0T8yuk/dKsOHH6bxC2nwrTO2kN9pjK7xsPHOrr+KtWBjTq0JU3unf5Ws3 8tPIqqtxkmdU9FnHTdWKazmSI9mx7zgAqfipH515U4OEnCW6dn 8jQmmrouFROkdzDxJbe3klY4wMAgZOSdIwO85NAU3if0e1FvPG CrGZdZVQS2ogENuMA5Pxq6VNqN3y+5FPUr3MXPFzc3xt7SZ4o1 YpqSMNkg4LEk+zkHHTatOEwLxEZTbsl6kKlXI0ie4ZzpNaP2PE iGjP6O6RTg74xIB0Pn/GstSlKm9ScZJlw4VzNaXLaYLiN2+6G9b9071USNfnHmdLCESMh kZ2CRxr7Tsd/+tjXYxcmkt2cbtqYuCcTh4rZuWjIR9UboSDgjrhhse4gijVnZn SvJ6IbTGDPck53OtASmMaDhMY8xv7qOTfMWOgwxKiqqgBVAAA6 AAYArgOF87Ql+L3MLI7iYIAEOGGyMp32wCN816fZ2GhXVSM5Ws k/qUVpuFmkST8HvIkQJd3WTtpDZVQBtjwHlU44CjJv37JdbEXWku RgXhXEmchrq5042Ilwc94Iqx9n4VRu6jv4HONUv8J7PLV4et1e Z8rggfKo+w4X+cvT8Di1OiC8ozd9xOpPTM7b114PC8nJ+X4HFq dxbOE8otoRnurgMn3Zm0tjcah3159anTjK0L/Mui21qbXInGpmlubS4lSWSEhkcbMUJOQy9AR6vj7XlvVUpum7P xJxd0ZLj0hWyXv0Qq+Q4jaXbs1dvZUnOd9xnHdULO1zpb64DR4 3fdjbzS98cbMPeFJH50ByH0WcemW7hWWaSQXKPkO7Nh1dsEA9C Qp6VorUeHGEv5L8fkhGV210O2VnJigFAQdhzdZzTtbxzqZVJGn pkjrpPRseVATlACKAg+H8oWUE3bRW6LJ3EDp+qOi/CgJygKr6T3T+jbkMyglfVBIGogg4GepoDnPop4jFbzyyzOEjW1 XLN5yqAPM1tx7vUT//ADH6FVLRPxZNemFIZbe3vYJU7RWARlIy6ncEDqSrAHy9aqcNXd Cqqi5b+HP0JzjmjY1vRdxgRNxWZ/0ahJseGozNj34Kj4Vb2hDJiJR8PoiFF3gmVe14ldjXxIyHt+0D hNRw0eSHGjf6vJUDI6ZNWexr2fP/ANt34cl46NnOJ79uRd/ShzEskFlHE3/mGEhI9YooC7kDvBfOPFDWXDU+JVjF7c/BassnK0Wzn3L88sk8Q/vFzH6pyQFjJBxn7I14B/AfCt+JcvZ8095Sul0Vl66K/inzKYJZ7LkiRubCXhrSj6VCpDEqARI8+4ChlG6AAd/Qk+NY44mooRpx5et/3kWuCbbZJcqcXmuQyvpSAggs/Qsd8JnrtnPhX0M4x4MalSFp813d5iV8zSeh94DCsnGbVIFAWEM WK43wGBJI79wK8jtFU1ly2u7t25bWX1NNG+tyS9MEpa+s4ySAk ckgIOPW3YH5xLVGAX/Ona9idX4S0eiJVHDIdOOravfrOaxLYsLnXQc35659dJ0tbJ07T 1jLJjWF0oW0AdC2Acnu2HftdRoyqtqPLcjKSjuZuH8Di4taW93 M7xXRTSZYGCE4JGCMEEeVVJtaokfT6OXHscSuR+sFY+W+1T40+ pHKjDJyCEyZOKTqT3kovu6muutUfMZV0I9+VuHj9JxmX9m5hBz 8jXHWqP8A7PzGVdDUu+F8EjPrX1xKfurLrJPvVevxqOeW135nb IgOL8yRIiLYLdx6Nw8kg0kZ3OjBL56ZJGK2YfAYqtL3Ivxei9S udWnFassno+Vl4u+vZpLYMV786Y9vyqfaVuJHw+7OUNmVTmizK 3fE4pNmY9qhPgHLDHvWQip4OEamHqQ57+n5Ryo2ppnS+L85GPg sd0D9bJGqKfxkEM3wwzfCvLSb0ReUPl6V7R4BM7NFd6obpCxbS XOFLbnS4DqTnfZvCt+LwipQUo+D8e7uumvLqU06jk7MiuWC0V7 aRsB2kF2Y2I22LBcfvCY/EUqyzYSD6Sa9P9HYq1R+B+jqwFooBQH5p5bmheVre5QFHfKP0Z H2GzDffA+Ir28Jg44jCXe6b8v3Uy1KjhUsWiGwmVHZL27QKcKp kLd/n3YpLsqnmUYyeu+34OLEOzbRjWe7HS/uPmDU/wCjR/m/I57U+h9+lXv9/n/Kuf0aP8/Qe1PoaDz3TzGOS8uSCuQVcr37g4+FXrsOlkzOb9P8kfa5XtY1/wCgjJPmV5HRVDNJIxZsZwVDHvORitFLs7C0YZrZpbK7v87aEJV 6knbZEHxMjFwVGkCRFAHQALNtv19gHPjmvJxqtjkt7Zf3/Bppf2r+JJcI4ZBdHtAgjVDmZQTgg+yq5yRkgjy38K9mOAw2H96 Mbt/DfWz+mhl4057vQ2LC6K2vGG6F3hXA6evPOSB4AAGvne0f/pkvBeiNtH4Ea3Cuxb6PIC51/U3EeeikABlPULnfG/Svoo4CV6k76OKt00X1X3MbrLRd5vx8mTSoslrGVdZCGzt0Pqt8 v9ahTpYHCVPe6J338UHKrUWhPc0cuwO6hYyQq6dsgbdNh8azxo QxPv19+WvUm5OGkCtf7LKHbWDHAuDke0SR7C592cnpvXo0KWGo xSowTk/27ZTKU5P3noS/K3BRxS80sMWdsMFVO2+QFBHXJUknvA868PtbEtz4Ke2su99/h0NeHhpm8jr3A+WrW0z9HhWMkYLDdiPAsd68Y0nMPTezRXlpMp wRGcZ6ZSQEjzHrgGvR7Ky+1RUtndehTXvw3Y+WAZEa74bcGFZM GSIgPHr8MdxH8qvrdmy4uW9m/J95CNdZbkTzDzHxJwUkuTpKknsl0A74wSN604bsLO/+Sendv6lc8XbZGvyDwZhOJZExFoYbjGcjGw8Ovzr08TRoYejw6 G/7uyinOc5Xmbl7y3EZGKRuqk7BSwHyrzo9nYZq738S91qnI1jyn CdzCxPiS2TUv6dhP1s5xqn6jxccpx6G0QkNjbr1+NWU8Bg4yV1 p4sjKtVsblny+NCloFDY3GB1qcsNg1JqMVbwOKdVrVnhOVJC7a AiLqVlJYAgjrjfpWqFbC0Yq0ddVoitxqSe5crbkKLSs7kFk1No 27MtjO/4c4OK82fa9TM6UdE7K/P8A2XrDL4mRPJCMONFnKktE24ZWJOx6AmvO7VtxI5drfcvw98r v1PnpchEfELaQHHawuhPiQCo/zrVfZr/51Hr/ALO1vhuVTjV639FcMTGRrncg9+iRVHwIdqp7PV69O/VEqvwM8x2kLGVYzI8csfapk+skq6sAkdT67DzzX0kOzbUnCo9H L0b5eNk/kY3X966XI2LLha295w9Bs7Tq0g7lOuPSg/Vy3zPhXm9p06cKMY0laObTq9Hr8/sXUHJyebex+ha8Q1CgFAfmblTh7TXqJpbHaAhgPZIbOT5bYNfR dnVVSwbl3v6GKtG9RI65xHhjRAatyfkP+dQo4hVXodlBx3I3sx 4D5VpzMhY+aB4D5UuxY+hQO4UuwYeJfoX/AGf8wqdH+4vn9Dk/hOX3n6K6/wDkR/5buvHxTvjn4r6I00/7RM8kkiC6OCdTRKPeO0Y/IY+Yr6eqrzh/6f0RgXwv5C2izw7iUg6G4gGfEB5SP84+dfI49v2md+v0PSpfAh 6NG+tk/wDbHdn7Qr6nEr/iXivozz6e51rh/GDEuGGSfDbA/nXh1cLxJaGuNSyI68nJY9CD02FaacEkVtle5ruDHGo6EBnO3gM LkfP51uwlvem9lp92U1L6ItPoZ4d2XDw+N5XZ/gPUX8l/OvkZzdSTm927+Z6SVlYvdROnNfTlw7XawzD+qkwTjOFcY/zKlXYerwqsZ9GiM45otFY9FZjLvEZNQbDaSpA8D7+75V9Z2q58 NVEvn9DzsOle1y+ca4XCukIB49M5NeRhsRVldyNM4RWxC3FzCg k1SYMYyc7DuG3juQK2xhVk42juVOUVfXYw2N2sqK6bqanVpunJ xkcjJSV0bGKrJHvsW+6fka5mXUWPQtm8MDz2qPEj1O2ZkFn94g d/jt41Hi9EMp64lxpIEKs4CY0kMe4r4DvIyfhVSpJ+/LTnf/LJOXJEH6MrBpuIyXSA/R44yiuRgOWA2HiRg5x028aw9o4mNeonHkrFtGDhHU9+mtNVzYq PaCTN+72bD/KarwMlGum9tfoyVVXi7FU41YObHhOgop0znLOi79rEftEZ61HA tKvC4q/CzpfLnKcdvCJEIy5D4yCqkgA6W712yK9Ctj51JZHstO8pjRUVc oMFuf6TstRB+tDH1lO5bJOx8QK0dsyTowt1fK3IhhVaTO8188b RQCgOOW/DZeFXUsk6TPb6iYpE1OgBY4DKPZOCOvwrdRxeWi6LWjd78yqVO 8s1yZuOfbOUZaUgju0sNvd412nUpw2ZxxbNEc6WWojWSuBg6Cc eI6Vc8TC3xakcj6Ho86WXiT/9Z/lUfao/yO8N9DGedrT7kh90Rp7VD+X1HDfQ0+I8wm5Vora1uJSwGkiJtK t57Yx7zVlPHwpNSV2/K/zIyouSsa/EvRxcpw3OkvctMJJEXDMF0MoA+8wLMxx4nwrz3Xcq3Fn1u7fYu yWjlRjt+HXUsK21nY3EQHWWdTFucZbLAb9xxnG2OlelLtd5nNR 179l+fQoWGVrXLkvIBi4TNaIQ8z/WE9A0gwQB4DCgDNePKTk23uzUlYovLXFo7FGieGVbjBaTWmnTp U4HiF8+m9e/7d7XZS0UV9N/mzHwuHtzZJ3PN/0ho4Yo3SRyDmQYGMZznw679+1RwFWjOUs19FcVoySVjcvuaTay ASIZI5CeyaMg9DjTp8d1HvpislOEZWd9n42++op3k2vI1JOX77 ibYMBtrckHXMMSY8kPrfMAdKx1O0ZOm6dNWvo3+7FsaKvdnXOG WkcMSRRexGoUDOcYGN/OvNLzaoCL5n4SLq1mgP20IB8G6qfnigOJ8hxRwTubiQQyplCjk IQc4I36/CvpH2nGthY038S3v3GHgONRy5Fn43zRbxo0ayhyR6ojOpjnbGR nHT5VnjXpQanKS8N/RE3GT0SK9ccocQuofpUkJGCAIBlZGX7TBT0Ow2O5+FUPtWarRn BWjF6L8k1h1lae7Juw5hMMaxJw69AUYx2L5887dajVxyqyc5Xu zsaWVWRsf7VTHpwy/PmIHx89NV+1Q7/35neGz3BxHiZHqcMkI/HIsZx+1jfpXJ4uLd1H1/2FTfU9pbcYkYlbWCIEYIkk1D/Cai8Y7WS/fQ7wl1M8XIl/Ljt74IMacRJk4PUZOM1GWMqvbTwR1Uokrw30Y2UZDS9pcv4zNq H7oAGPfms8pSk7ydyaSWxcoYlRQqgKo6ADAHwqJ04H6ReOC5vZ pFOY7dOzQg4ySSufME69h1Ck9K34OOWFSq+St83++qKqju1HvL XzXydJJwqxEasz26guijLlXUF9I6lgQu3kay0KvCqRqLk7k5xz RaNKH0gxLH2Qjl0ppQgjByTgAeD4DnB66TXo5qc4yr9H6v8AVf pcps1aB69HvBHur76Y5RY4CQsYYFw2CBqUHKdScNg1mxuM9ocU lZRvbrr18kTpU8l+86/WItFAKAUBrNYRHrEn7o/lQH1bKMdI0HuUfyoD0LVPuL+6KAyqoHQAUB9oBQGG8ukiRpJGC ogyzHoAO+gKzdekXh6wvItwjlRtGNnY9wCkA/HpQHEr24mumeZxme7kCRLv7OcNp/Dq7NB4+v4V63CeGwspS3lZfj0u38jPmzzSWyLT6QeGJBxCCN9o pLZIdXTAAMer4HBPlVPZsc9Rw6xf75epKs7Rv3lW4u1zHbGKRT 9XIGjcbgtpYaVYe0ftbfdrRUVT2WfF3VkurV1rbfTr39xCOXiL Kd8544o1tYzypnWEwpHcW9UH4ZzXjmk5N6Nr57S6tVySt4D2ib 9dTaX8223Phmt+NwsaMYNc1rrzsnfw1KaVRyudU544FPeQLHBc GBg4YsCw1DBGCVIPUg/CsBcTllEUjRWYuyqAWPViAAT8etAaPFeXbW5OZ4I5D4soz8+tA eeGctWlucw28SHxCjPz60BLUAoBQCgFAKAxXMwRGc9FUsfcBk0 BTIOM3V9aOyqkQbIwjh20+AcHAJ6Z7qtjSbtfmRcjly2ESzwQ3 EkSxK/aXLKysNQ2EYAJOAo0Yx1Z69DGzhTpRoU/F/ve9fBIqpJyeZnTebvSTaxWrNazJLM4wgU50be0w7seB6mvMhFz kox1bLm7as421pIqooBMqq1xL11L00ZPXKr62++Xbxr0sbHgUY UF1bf0+t1/5RTTeeTkWb0dztb3dl2XrNcKyzKNxp1tpOR3rjP/AHqvG0IU4wcXuvPRa+p2lNybud6rzy4UAoBQCgPOseIoD1mgFA KAUBHcw8KF1bSwElRIpXUO49x+dAcPuuBC3xBfwSrobKyQpqWU eGvGfh3V62H7Rpw1nTTla17fbqZ50ZPZ6Fn9HXLU090L24iMMU QAt4yCvdgEKd9IG+T1JzWbHYv2iStstr7u+7fj6InSp5EWb0oc ptfQK0QzPCSUGQNQONS5PjgEeYrPRrSo1FUhuncnKKkmmUzl7l a4u7q2MtvLBbWoXIlGkswIYhQeoJAycYwK2YztB4hWta7u+98v kvuV0qKgdhvbVJY3jkAZHUqwPeCMV5xcUzlH0dpZTiZpjNoUrE GULpBOSTjqdz4dTU5TlJJN7aI4klsXmoHRQCgFAKAUAoBQCgFA fGXIwdwaAqEnJLRkCyuXt48kmLTrTJOTjJBA7sV1SaOWIfjPor i+htHbsTPr7TW59shWAQ49lcMcee5zUuJLPnvre+oyq1iiT2yI wM9pOLpBhYeyPZuw6ElR646dCc17FHtOlBfAot7tLX5dPsZpUJ Pnc6D6MuUpIhNc3i/XXAwUYeyhyTkdxbO47gAPGvLxFd1qjm9Oi6LkjRCOVWJblnkG3 sp2mjaRjpKorkERgnJC4APluTtVLbe5ItlcAoCL5h47FaRGSU4 HcO8nwAoDlV3zxxG9VpIWSytBnEhGqRgOp32A/wCt69OlgLq8mUyq22KRxDjLPlmuuITDvYN2UZ/LpVnBw8dPx/sjmmyNF4G3WO7bxPbOf4LVio0v4ev+DmaXUyQcYdWws1+jeAmL f4SBmuOjh+aa8vwM1TuLDw7ne7j9jicg/DcRBh88VB4OhL4ZHeJNbotvDPSdfKMy29vdR/ftnw2PNCTqPkMVXLs6X/VklWXMtPCfSnw+UhZJGtn+7OpTB/W9n86yTwtWPIsU0zZ5v59t7JAQRLI3sIhDau4dPOq4U5TllR1u yucx5i524kd5rgWin2YoVzJ7iTkkjbPT4V6lPs6KjmqOxndZt2 iinyccmZt7jiDN5TFf8IBqUcPh38Kb8vww5zW9j6OMSoQWm4kn mZiR8mArrwtKO8WvL8IKcns0W3l/nDiOCba8E+jGYrmPfvwNQwe499Q/p8Jq8GOM18SPU3pCvuIS9ksoskC+sF3dmzggMfDeq6GAUpWkyU 6tldEFNFctIy6uIOAd2e50KfArsQfnWn2KN7KL9PwQ42m5hteN TQyFTd38DjGS0omRfAnbpVbwtJPLK68iXEla61LXNzbxkDse2i x/eOzGvHTGM4z54+NTXZDc7X0IPFKxTrvj1zK4X6XeSsehWTswfd XVg6GbJG8n8l9bneJO13ZGe3kuw6gycQBJ2ZZ+0UeZ2wPjU3gI J2cX5p/Y4qz6otNp6SLywcxTuLxCmUyAsitnADMO4+YPdjzx4js9RlaLL IVrq7NfjfOnESA1xdrbBs6YrdMt3Z9Y5z1HfVn9OjBXmznGzfC VeTj8shP+88SfxKuF/IV2OGpck35Bzl3Hu25kmRsLd8QRh95g/wCR3pLDUOd15f4CnPuLbwL0gcRQBkljvYxsyOvZyj9odD7wRXJ dmqUc1N3OceztJHXOXOZIby2W4Q6VOQyvgMjD2lbzFeVODhLKz QmmRPGvSVw+3JUzCVx9iIdofiRsPnU44epLZHHJIq196UrtwTb WIjX+0un0AeegEEj41qh2fN7kHWiVW/8ASFev7fEYY/w20Wr5Nvn51asDTXxSIurLkiEu+bJGPr39+5/CVj/LNSWGorqM8jRbmBgc/SuIg+JlGPlU/Z6HNP0I5p93qSfD+bblMaeI3Ufh2qh1+J8K57LhpbSf74DiVFy L1wr0kXlsVN+sc9s2P94hGGTPeyjZl9wHxqit2dKKvF3JwrJ6H XIpAwDKQVIBBHQgjINebsXFG9ICKtzaSzjNspdZCfZUsukM3kM/nROwOetwy9s42gaAXVqQQrLvlT+Jf5V7dLHUpL3tH6GWVOV9CA ltrcjSRexr9wkMo92RmtEeC3dNehFuRYbLmCNUVFS4lIGB9WAf dhQBVvEil8S80Qyt8jX4ra3U0tsfowhJlUx9r+kcjfdOoj8c9e 41kxWMpZHFO7fQsp05J3JzmO/EDKl7a2sxb+wJSQeencV5NCjVqP3DRKUY7lQ4twyNm12ltcQjx kdU+XlXs0cPXjvP0/0ZpVIvkerCKQ+rPPblfuy6X/MMDWyWZd/zK1Y6bbcuWbW4mXSJgmVdTq6DZtJO+K8aUp8bKlpc0pLLcpPFr PMkU0UqmWMkrlMoc9QVPca92dHjwyzVvmY1PI7ogrkXKzvMkCq XxqVAWTI7wM6lHlmq6FGWHWVEpyVTU9XPGZWQpLbKQe4hwPlUp SzbnErbH3h92SCjOlpH39jCzO3kMnr57VTOU0vcjf0LElzN4Dh MkQjaG6jZPZcYdnOc5PTBJrz1QxjnmVtS3PTtYh57Nc4hN2y/jYIK306OKe9vJ/mxTKdMz8L4Vh1LqNOd411OX7sOxyf4D3VZLDU1rUlqcVST+FHS 7rlJ0BnOWgCaxHj6wnGQp/gfdWaPat3ktrtf7k3huZzC84EzktGw650N6jL46c91aXQpOV6b IKcre8j7YWig4uWvVHf2RU/4jUKlPFLa3r+TsZUyYY8LaCWFI7iBmwe1cdoXIORqI9nffbavP dHF51LR28i/PTtYr013JjQ+idR0LKc/PavThWnJWqQ+jM7gk/dZs2PGniXRHAAPDLd/wq1TSVkiDjd6s3LCW5luI5ntRJ2YbQhBSM6hj1mO5A67flWfEU +LHK9CyEsupM8E5caLtZJHjEkmMgZCLjOANie+pUbUVaKZyfv7 lrg5NhNt2zyanwWI1FYWfGNbJ49PkK8mVV8bLbn8zQo+7e5zWa znQnsXtxk9Y2yx97MBvXtpu2kbL5fky6c3cz2lnCo13trd3Djp 9YOy/wAIyBWGvSrv4JJfX7l0JwW6LPwjicARZRZWa22sJLoJMsWo4y2 enyrxq8a0Hapc0xcXsQd1Ynh91OHgLxs5aOULn1ScgZ6Y91evh MVRdNK6TRnqwlcz3nG7aVCu6kjGWi1Y7thWzNcqsV8WduVVGnu JFXoix4/PeqeFTUs2lyeeVrEvxaK4a0EUdu0EBwimXaSTwVEO58Senuqur jKVNb3fcdhTk3c71wSAx28KH7KKvyUCvn27u7Nhnu7VJVKOoZT 1BrgKo/IojObS4mt/wq2U/cbIHwoDC/L3ER0u4W/XgQn8qA+py5xBtmvEjH/pQop+e9AYuJ8BjsLee61PNcBD9ZIdTdO7wHuoCmR2C29yDM2tp IkftG39Zhk/Duz5V7WBnHhWW9zLVTzGN+GKZWeeOS4QnK9nIFwPDTjf/lWmrxJL3JW+RCOVbowcW4basq9jBPEwPrBvWBHkfGqKMK6necr onJwtoiQgsVYhwZQVGBnYAAYwBjGMVrUI2sVXZDXfCIEmUGRkj J9Yr6xTwAA6793Wq8RWdKm2nqShHM9TcXhtoPZ4iyfrxyLXnLt OrzS9S7gRNg8NPZvJFxJJAg3Ck6tzsNJ8TVlPHznLKo+px0Ule 5HJbXbd7Y8Tgfxr0oSkUtI8Pwmb7T/nWiLm+ZU8vQxHg4G7ufnUpJJe9I4m+SJfgsLRNq9ddaFYkLsMn +0YZ2Ufn3V5mJyVvdivH8eJpp3jqyzTc5F1a3yUUrpWbPrZxsx 8ial/SLR4m73ty8CPtWtuRTuKMGdXfWe6WNmJUHpqU59k9fKqaKWHk4 y2ez+xOXvq6NBrEavq2YDzJNezCKlG8JGVtp2aNn+ip8bPmq3K ae520XyNeSwmHUfIA1GVWslodUYG/bcLj0gtfwxE/ZbIYfCvOrdp1abyyj6l8cPF6o2ouG27kIOKAsxwNnCknoNXSss u06j5IsVBGpFy8e2kinlYFDjGfa92Tj/vW+hWc4KT3Kpxs7EvdQ9njDyBVGkJjKacYwQBvnfvqXChbXfqR zS5EVYcOsSuJY59WThkwRjuGk99ZqixGb3JaFqyW1R84fw2RJs wl1hz9vbI91aKLqpf8jTK5ZeRL8GtYpL9UABSRGWUfZbbPzG29 Z+0Jx4VnvyJ0U8xbG5QuoRptbr6vuimUSqPIE7gfGvENRptwDi HfHw9vPsT/wDqgNiDl7iJ/rraEeMUAB+ZJoCU4TybHHIJppHuJh0eQ5x+qOi/CgLPQCgFAKAUBr8Qs1ljaNxlWGDQHOL7gU8CrFLAbuBNonRtM8 S/dz0cV2MnF3QauROLRf625hPhLA237SitMcXVXMg6cT2Li1/v6/8ADlz8qn7dUI8JHpJLZtlN1cN92OJlB/afYVx42ozvCRYOXOWXknSeaFYI4weyhB1HJ6s7H2m/hWadSU/iZNJLYu78PiPWNT8BUDpzLi1jFDe3SyhYhOidg7erHqViSpboC cjrU6dRwlmRxq6sZk4fc46Iw+8HQj55r0Y9odxS6JguYkj/AE9zDH+EMHf4KuTXJdpS5IKgjHw+/t1ngVbWWQSuEE0w0Ln8KdfnWSpiqk92WRgkbd5bEu7t7TE+4DO wHlXr4Nxyqxnq3uQt7w7PSvWp17GWUD5YWLhizDKqMnIyMDx8R 5Vk7RnRlT13LKCmmZJI7bI1dpYud9Eylof2ZB0+dfOUsTUp7M3 ShFkjb8OmI+rMUq+MciMPzINbI9oy5lbooyTWLINUzRwIOrOy/kASSfdU32lpoc4BLej3hiSxySywghm+rLruV7jg9M9fjXn1qzq yuy6McqsT/MPLMVxbvEEVSRswABB7iKpJFC4nCcj6dDMkqgL9IgXtEkA2BZO oNWQqzh8LOOKe5rRyW49m/iHlIskZ/OtKx1RblfCRk+kW/ffw/s62PyAqXt8+g4SPsbQOfq0urpvBUMaH3u/d7qrljajOqnEtXKHLUiym5uFRH06Y4k9mNep36sx2yTWaU3J3k yaVi6VE6KAUAoBQCgFAKAUAoBQGN7dT1UH4UBh/o6L+zT5CgM0cKjooHuFAZKAUBq3/AA6KZdMqK48CM0BX29HlgT+hx5AkD5UBIcP5UtIf0cCA+ON6A1 ucuBtPCphIWaJhJGe7UDkZ8u6gKkvHERj2pa2c7vFNE0kOrvKO u4Ge7PwqUZyjszjVzYHMNkN2ltmP4BIx/d0/61Z7TV/kzmSPQ+oknEGSOKJorVWDSSMuhpcHIVV6hcjfPWq5TlLdnUrF/nsY3XS6KwxjcZqJ0gbnkKxc57EKfFSV/hQC05Dso2DCEMw6FiW/jQFkjjCjAGAO4UB6oDyyg9RmgNWThcLe1Eh/ZFAfE4TAOkSD9kUBtJEo6AD3CgPdAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgF AKAUAoBQCgFAKAUBimtkb2lU+8UBgThcIOREgP6ooDbVQOgxQH 2gFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKA UAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQC gFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAU AoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCg FAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUA oBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgF AKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQH/2Q==
الروابط تعمل اخي
تم التحميل بفضل الله و بفضلك
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWetUqV0RouewjSVE8Sds46M_vBc37o 5Au2ut9k__6KZxwddZZ
adoula 41
2013-11-29, 23:50
المجموعة 09
التسريح لأسباب اقتصادية
http://www.4shared.com/office/FR4tzu4j/___online.html
التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام
http://www.4shared.com/office/p28Ho1lx/______.html
التطليق و الخلع
http://www.4shared.com/office/Uzngk5ew/___online.html
التنظيم الإداري للجماعات المحلية
http://www.4shared.com/office/RndPCQTQ/___.html
التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
http://www.4shared.com/office/MjqMI9mC/___.html
الجرائم المرتكبة ضد الأسرة و الأطفال
http://www.4shared.com/office/mpH3MrbD/_____.html
الجزاءات الدولية غير العسكرية
http://www.4shared.com/office/Q_Bgd8ue/___.html
الحبس المؤقت الإفراج الرقابة
http://www.4shared.com/office/Df3JlwCM/___.html
الحقوق العينية التي ترد على السفينة
http://www.4shared.com/office/YppzbO5d/_____.html
الخطا المهني الجسيم
http://www.4shared.com/office/1mvQn99w/___online.html
الخلع و التطليق
http://www.4shared.com/office/ArlnCMMQ/___online.html
السرقة في الإعلام الآلي
http://www.4shared.com/office/A77SuIUO/___.html
الصلح في المنازعات الادارية
http://www.4shared.com/office/ND5Ikbmw/___.html
العقد الإلكتروني
http://www.4shared.com/office/soVVzo_P/__online.html
العمل الإجرائي
http://www.4shared.com/office/DW1YZdqa/__online.html
القرض الفلاحي في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/L_am_vwJ/____.html
الكفالة في قانون الاسرة و الشريعة الاسلامية
http://www.4shared.com/office/kEkFkelg/______.html
المسؤولية المدنية و الجزائية
http://www.4shared.com/office/j3SqKCNm/___.html
المستفيد من الغش في التشرع الجمركي
http://www.4shared.com/office/0eaTiLUv/_____.html
تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
http://www.4shared.com/office/LZWOWGTp/_____.html
تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/TQNhxovP/_____.html
تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/TQNhxovP/_____.html
جرائم الاسرة
http://www.4shared.com/office/q1QIs6lO/__online.html
جريمة تبييض الأموال
http://www.4shared.com/office/uCoU7YEY/___online.html
حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية واشكالاته المثارة امام القضاء
http://www.4shared.com/office/qpR78jII/_________.html
حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/nU_irE1N/____.html
دور القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية
http://www.4shared.com/office/-m-BVnAF/_____.html
دور الّلجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاًقا من 1997 و مبدأ حياد الإدارة
http://www.4shared.com/office/ODFPWLTF/_______1997____.html
دور اللجان دور الّلجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من 1997 و مبدأ حياد الإدارة
http://www.4shared.com/office/ODFPWLTF/_______1997____.html
شركات الاموال
http://www.4shared.com/office/7ZTPIOnm/__online.html
عملية تدريب الموظف العام في الجزائر
http://www.4shared.com/office/vk5N-onZ/_____.html
قاضي تطبيق العقوبات
http://www.4shared.com/office/QmIHcPlu/___online.html
مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة
http://www.4shared.com/office/o4qJDe8k/_____.html
مجلس المنافسة
http://www.4shared.com/office/_raUhWEf/__online.html
مدى تأثر المشرع الجزائري بالمذهبين الشخصي و الموضوعي في مجال الإلتزامات
http://www.4shared.com/office/QMcBt8zi/__________.html
adoula 41
2013-11-30, 00:17
المجموعة 10
البصمة الوراثية
http://www.4shared.com/office/-yOp2Reb/__online.html
البناء الفوضوي في الجزائر من وجهة نظر قانونية
http://www.4shared.com/office/v_Q-DyWk/_______.html
التأمين البحري على السفينة
http://www.4shared.com/office/8ZKd4QHX/___.html
التمتع بالجنسية الجزائرية في ظل الامر 70-86
http://www.4shared.com/office/GjDt7Kvs/______70-86.html
التهرب الضريبي
http://www.4shared.com/office/i-VPNjBD/__online.html
الحجز العقاري
http://www.4shared.com/office/-rXM6DkI/__online.html
الحق في الإعلام و قرينة البراءة
http://www.4shared.com/office/7lrJ2LjH/_____.html
الحماية الجنائية للطفل
http://www.4shared.com/office/IFdJzI5P/___online.html
الحماية الجنائية للمستهلك
http://www.4shared.com/office/z19V9S8s/___online.html
الحماية القانونية للطفل في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/Kw1lZUtW/______.html
الرقابة البرلمانية على الحكومة
http://www.4shared.com/office/Tym3FGEl/___.html
الرقابة العمرانية و المسؤوليات الناجمة عنها
http://www.4shared.com/office/R8Vcwzbz/_____.html
القانون الدولي بين القوة وتوازن المصالح_رسالة مكملة للتخرج
http://www.4shared.com/office/5DfZTI9U/________.html
المحاولة في الفقه والشريعة والاجتهاد القضائي
http://www.4shared.com/office/K5-yP-2T/_____.html
المدة في عقد الإيجار
http://www.4shared.com/office/TxE9EgaR/___.html
المسؤولية المدنية للطبيب
http://www.4shared.com/office/lgkWyXSz/___online.html
المسؤولية عن تهدم البناء طبقا للمادة 140 من القانون المدني
http://www.4shared.com/office/-PO8_4Ft/______140___.html
المصالحة الادارية
http://www.4shared.com/office/pUB_ULaF/__online.html
المصالحة في المادة الجمركية
http://www.4shared.com/office/nIbljJZ1/___.html
المنازعات الجبائية
http://www.4shared.com/office/_tkVtHCy/__online.html
الموظف العمومي و مبدأ حياد الإدارة في الجزائر
http://www.4shared.com/office/tReR3JBb/_______.html
النشر الالكتروني عبر الانترنيت بين حرية التعبير والملكية الفكرية وحقوق المؤلف
http://www.4shared.com/office/tm3sFCvl/__________.html
النظام القانوني لتسيير و رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية على ضوء الأمر 01-04
http://www.4shared.com/office/C3IRxRB5/____________01-04.html
النظام القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد
http://www.4shared.com/office/V0ElwMdP/_____.html
الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقها
http://www.4shared.com/office/GvUSm6RM/________.html
اوامر التحقيق
http://www.4shared.com/office/6ysWl3C2/__online.html
تبيض الاموال
http://www.4shared.com/office/jnwUgumf/__online.html
تمويل الترقية العقارية العمومية
http://www.4shared.com/office/TR6clDrw/___.html
جرائم البورصة في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/mH8eM9bD/____.html
جريمة الاهمال العائلي-دراسة تحليلة مع حالة النشوز في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/N8Xk8EJY/__-_______.html
حرية الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/LrFQpwBN/_____.html
حق الإرتفاق في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/j4Y0g_n1/____.html
حماية حقوق الإنسان بين التشريع و الواقع
http://www.4shared.com/office/5TuuH317/______.html
دعوى التزوير الفرعية في ظل قانون الاجراءات المدنية دراسة تحليلية
http://www.4shared.com/office/4tTSO5RD/_________.html
دفاع الإدارة العامة أمام القضاء الإداري
http://www.4shared.com/office/n438q8Vh/_____.html
رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المتعلقة بها
http://www.4shared.com/office/s9WCG-NR/________.html
رقابة البرلمان على الحكومة
http://www.4shared.com/office/Gdxj_htd/___.html
عقد النقل البري في التشريع الجزائري-عقد نقل الاشخاص
http://www.4shared.com/office/IPlJhHzv/_____-__.html
عقد الهبة
http://www.4shared.com/office/-faBlIxM/__online.html
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام اتفاقية روما 1998
http://www.4shared.com/office/NycFVIyV/___________1998.html
قاضي تطبيق العقوبات
http://www.4shared.com/office/hscnRcuU/___online.html
مبدأ تدرج القواعد القانونية وآثاره على الوظيفة القضائية 2006
http://www.4shared.com/office/aAQQRyBo/________2006.html
مجلس الدولة الجزائري والمصري دراسة مقارنة
http://www.4shared.com/office/aeiZaGTd/_____.html
محتوى حق المؤلف في الأمر رقم03-05
http://www.4shared.com/office/KWcbPcXT/_____03-05.html
حل البرلمان بين النظامين الجزائري و التونسي
http://www.4shared.com/office/IcCU6ums/___.html
مرحلة التحقيق
http://www.4shared.com/office/M8X2wEoP/__online.html
مسؤوليـة متولي الرقابـــــة
http://www.4shared.com/office/ILdsUsfV/___online.html
موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة النووية
http://www.4shared.com/office/vV3eV_r_/______.html
نظام تعويض الأضرار الجسمانية الناشئةعن حوادث المرور في الجزائر
http://www.4shared.com/office/EGXdjUXL/________.html
adoula 41
2013-12-01, 23:48
المجموعة 11
أحكام معاملة الحدث وفي مراحل الدعوى العمومية
http://www.4shared.com/office/wAPVuRS4/______.html?
أحكام معاملة الحدث
http://www.4shared.com/office/KwpUXq8p/___online.html?
أليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري
http://www.4shared.com/office/t96DDk4Q/_______.html?
الإنابة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة
http://www.4shared.com/office/evoJFGzl/_______.html?
البعد الديمغرافي في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
http://www.4shared.com/office/O5GSg5lv/____-_.html?
التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر
http://www.4shared.com/office/RitVKLSC/_____.html?
التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/office/DJPzhlx1/_________.html?
التوقيف للنظر
http://www.4shared.com/office/hhgGoYiN/__online.html?
الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/vx0MWDQF/_______.html?
الحماية الجنائية للشرف و الإعتبار
http://www.4shared.com/office/3fO9QkaU/____.html?
الحماية الجنائية للمال العام
http://www.4shared.com/office/_Obg_qst/___.html?
الحماية الجنائية للميت
http://www.4shared.com/office/aLTO87Qc/___online.html?
الحماية القانونية لبراءة الإختراع
http://www.4shared.com/office/8PyqQ2eU/___.html?
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية
http://www.4shared.com/office/RJKHMjjD/_____.html?
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري
http://www.4shared.com/office/bxmCGZN7/_____.html?
السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي
http://www.4shared.com/office/CNwCc2hK/______.html?
الشركات العابرة للقوميات
http://www.4shared.com/office/yAx0n29M/___online.html?
الطعن بالإستئناف ضد الأحكام المدني على ضوء القانون و الإجتهاد القضائي
http://www.4shared.com/office/ZZk8bZ_Z/__________.html?
العقود الادارية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/_9NVsQmO/____.html?
الفصل الأول المتابعة و التحقيق
http://www.4shared.com/office/U7ivFcwR/____.html?
المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/Q8FLmeQg/_______.html?
المسؤولية الادارية1
http://www.4shared.com/office/zEEcVxr_/_1_online.html?
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
http://www.4shared.com/office/9UlyaZMZ/___.html?
المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء
http://www.4shared.com/office/jAo7PJ_9/___.html?
المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية
http://www.4shared.com/office/FHRq46KX/_______.html?
المسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون الجزائري المدني من إعداد الطالب شرياف محمد
http://www.4shared.com/office/34hL8bQI/______________.html?
النظـام القـانـوني لحمايــة البيئـة في ظل التشريـع الجــزائري
http://www.4shared.com/office/Ea8R8URY/_______.html?
النظام القانوني لقواعد البيانات
http://www.4shared.com/office/DcKp6Oes/___.html?
النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/_yS5-kpZ/__________.html?
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/CpQuz61P/________.html?
الوساطة في المعاملات المالية السمسرة
http://www.4shared.com/office/mbkQtsBO/____.html?
الوصية بين الشريعة و القانون
http://www.4shared.com/office/vd3ZHP9B/____.html?
بطلان إجراءات التحقيق القضائي
http://www.4shared.com/office/DyQWr28N/___.html?
تأثير القرابة على الجرائم و العقوبات
http://www.4shared.com/office/3vrs-tfd/_____.html?
تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة
http://www.4shared.com/office/WKvoarKt/_____.html?
تفسير العقد
http://www.4shared.com/office/P2w8rX_x/__online.html?
جرائم القذف السب الإهانة الوشاية الكاذبة إفشاء السر المهني
http://www.4shared.com/office/lDHG43Ob/________.html?
جرائم معلوماتية
http://www.4shared.com/office/rBtjvaZi/__online.html?
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
http://www.4shared.com/office/1I7qu6KO/____.html?
جريمة المخدرات
http://www.4shared.com/office/_UIfeeIe/__online.html?
جريمة منظمة
http://www.4shared.com/office/ulF1jd-1/__online.html?
حدود الطابع الإستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري
http://www.4shared.com/office/fD-x7QwY/______.html?
حماية الأموال والممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/office/-Oa3AFo6/____________.html?
حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في البحار
http://www.4shared.com/office/6Mqnxdu5/_______.html?
حماية المحلّ التجاري دعوى المنافسة غير المشروعة
http://www.4shared.com/office/FkvWDW8k/______.html?
خصوصية الإجراءات الجزائية المتبعة امام قضاء الاحداث
http://www.4shared.com/office/bqO_lLqw/______.html?
سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثناية_ جامعة فرحات عباس سطيف
http://www.4shared.com/office/B5ticWce/__________.html?
عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/ko6sKzLC/______.html?
علاقة الأسرة و التنشئة الإجتماعية بالعنف المدرسي
http://www.4shared.com/office/oYfOBSAk/______.html?
غاية العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي
http://www.4shared.com/office/bGmXc-mK/________.html?
مبدأ خضوع الدولة للقانون و تطبيقاته في النظام الدستوري الإسلامي
http://www.4shared.com/office/uAq1-coZ/_________.html?
مخدرات
http://www.4shared.com/office/QlJpJNu8/_online.html?
مذكرة خاصة بالشركات التجارية دراسة مقارنة
http://www.4shared.com/office/PiWZWQTV/_____.html?
مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/3D5kdztu/_____.html?
مكانة الجودة في المؤسسة الخدمية
http://www.4shared.com/office/zHH0c3n0/____.html?
مهنة الموثق في ظل قانون 1988
http://www.4shared.com/office/B0IpwNe5/_____1988.html?
نظام تسليم المجرمين L'EXTRADITION
http://www.4shared.com/office/q9j2fn-u/___LEXTRADITION.html?
نظرية العلم اليقين و تطبيقاتها في القضاء الجزائري
http://www.4shared.com/office/eeJ4u3U4/_______.html?
adoula 41
2013-12-07, 22:47
المجموعة 13
الافلاس1
http://www.4shared.com/office/jbzIenPu/1_online.html?
التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري
http://www.4shared.com/office/SX8e41HH/_______.html?
التكامل الإقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية و المرجعية القانونية
http://www.4shared.com/office/JrhezOXj/_________.html?
الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي
http://www.4shared.com/office/h88AOvND/____.html?
الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/qcSfsbcy/__________.html?
السببية في جناية القتل دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري
http://www.4shared.com/office/INc526oX/_____________.html?
العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف
http://www.4shared.com/office/inpD65hI/___.html?
المسؤولية الادارية
http://www.4shared.com/office/7XvFDF46/__online.html?
المنازعات و الجرائم الانتخابية
http://www.4shared.com/office/dGfWrR83/___.html?
تطور العلاقة بين الحكومة و البرلمان في النظام السياسي الجزائري 1997-2007
http://www.4shared.com/office/Uk5T4hSb/___________1997-2007.html?
خصائص المنازعات الإدارية الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري
http://www.4shared.com/office/NzPpZJua/________.html?
سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري
http://www.4shared.com/office/ZgtxiEML/______.html?
عملية صنع القرار
http://www.4shared.com/office/RYJblcrM/___online.html?
مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين و تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة
http://www.4shared.com/office/wreYnk9M/__________.html?
مبدأ مراجعة الأحكام القضائية بين الشريعة الإسلامية و النظم الوضعية
http://www.4shared.com/office/R9M_YIaW/_________.html?
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
http://www.4shared.com/office/QbFrR8uo/______.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:00
المجموعة 14
التقادم المكسب لملكية في ظل نظام الشهر العيني
http://www.4shared.com/office/GKHGzX4z/_______.html?
التوظيف الحديث لعقد القرض في الخدمات البنكية
http://www.4shared.com/office/X07JNNz9/______.html?
الحماية الوطنية و الدولية للإستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية
http://www.4shared.com/office/Te1AWvNF/______________.html?
الفضالة
http://www.4shared.com/office/RnhF7zyI/_online.html?
النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/MmH-pqqh/_______.html?
انعكاسات الأمن المائي العربي على الأمن القومي
http://www.4shared.com/office/Gd2loHdx/______.html?
حجية الحكم القضائي
http://www.4shared.com/office/45ePW0Qp/___online.html?
عزل السلطة السياسية
http://www.4shared.com/office/paYO2Zkb/___online.html?
مذكرة حول السجل التجاري
http://www.4shared.com/office/GRBCbQ3J/___.html?
مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة
http://www.4shared.com/office/VQw0xODj/_____.html?
amounafifi
2013-12-07, 23:10
الروابط صارت تعمل شكرا جزيلا جزاك الله خيرا بارك الله فيك
adoula 41
2013-12-07, 23:12
المجموعة 15
أثر الزواج على الجنسية في ظل القانون الجزائري
http://www.4shared.com/rar/TP2P7ikr/_______.html?
إجراءات التحقيق
http://www.4shared.com/rar/WXAi8XrH/__online.html?
إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
http://www.4shared.com/rar/QK0NzOPi/________.html?
إختصاص القاضي الجزائي في الفصل في الدعوى المدنية التبعية التي الإدارة طرفا فيها
http://www.4shared.com/rar/Jb5gEzXz/____________.html?
أدلة الإثبات الجزائية
http://www.4shared.com/rar/NCaTv_Q3/___online.html?
إشكالات توريث ذوي الأرحام
http://www.4shared.com/rar/l2DRNIkS/___.html?
الإرهاب الدولي بين إشكالية تحديد المفهوم و التناول الدولي للظاهرة
http://www.4shared.com/rar/g9G2yxD4/_________.html?
الاستعجال في شؤون الأسرة
http://www.4shared.com/rar/NwG8i3E0/___.html?
الأمن الوطني القومي ونظام الأمن الجماعي الدولي
http://www.4shared.com/rar/PiuaeWFd/______.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:21
المجموعة 16
الجرائم الأخلاقية
http://www.4shared.com/rar/J5j1f9St/__online.html?
الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي و المسؤولة الجزائية المرتكبة عنها
http://www.4shared.com/rar/oyL35NTa/_________.html?
الجرائم الماسة بشرف واعتبار الاشخاص في ظل قانون العقوبات الجزائر
http://www.4shared.com/rar/MgJkuxs3/_________.html?
الجريمة المنظمة العابرة للحدود و آليات مكافحتها دوليا
http://www.4shared.com/rar/rChdyCqi/_______.html?
الجريمة المنظمة(غسيل الأموال)
http://www.4shared.com/rar/A6wCoW2f/____.html?
الحبس المؤقت في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/xbn83Soq/____.html?
الحضانة
http://www.4shared.com/rar/xwRTAe7i/_online.html?
الحماية الجزائية لبراءة الاختراع
http://www.4shared.com/rar/13i-XpV-/___.html?
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل القانون الوطني و القانون الدولي الإتفاقي
http://www.4shared.com/rar/SMdnC-sP/___________.html?
الحماية القانونية للعمال القصر في ظل التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/ihGBFLgA/_______.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:30
المجموعة 17
الأنكحة الصحيحة والفاسدة بين الشريعة والقانون
http://www.4shared.com/rar/GFm_Ux_9/_____.html?
التأمينات الإجتماعية على ضوء الممارسة القضائية
http://www.4shared.com/rar/Z83BcI2I/_____.html?
التحديات الجديدة لمجلس الامن في حفظ السلم و الامن الدوليين على ضوء الحرب العدوانية على العراق
http://www.4shared.com/rar/8LBU7klX/_______________.html?
التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب
http://www.4shared.com/rar/Zs8IbtOY/____.html?
التعسف في استعمال الحق و تطبيقاته على أحكام شؤون الأسرة
http://www.4shared.com/rar/xkRzS-vT/_________.html?
الخلع بين الشريعة و القانون
http://www.4shared.com/rar/g6-oLpJ7/____.html?
الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري
http://www.4shared.com/rar/1l6yzULO/_______.html?
الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
http://www.4shared.com/rar/ZNiV6r7G/_____.html?
الصحافة
http://www.4shared.com/rar/sC5Hb-NI/_online.html?
الصفقات العمومية
http://www.4shared.com/rar/V_z4iMDK/__online.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:39
المجموعة 18
مذكرة ماجستير - الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري_مسعودي يوسف
http://www.4shared.com/rar/B7UtuBu3/-__-__________.html?
مرحلة التحقيق الابتدائي_ لمين منقري بسكرة
http://www.4shared.com/rar/qRuCVKgo/_______.html?
مصادر الأسئلة_جنائي
http://www.4shared.com/rar/XIR5D6TP/___online.html?
موقف المشرع الجزائري من مبدأ الدفاع الشرعي_جامعة منتوري قسنطينة
http://www.4shared.com/rar/3xvJ4uyq/_________.html?
نزع الملكية العقارية من اجل المنفعة العامة
http://www.4shared.com/rar/Y4tBHuMk/______.html?
نظام البنوك الإسلامية بين الشريعة والقانون
http://www.4shared.com/rar/XQ5E4nxG/_____.html?
نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري
http://www.4shared.com/rar/WPwtevut/_____.html?
نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق او واجب التدخل الإنساني
http://www.4shared.com/rar/97Dq4MtW/_________.html?
نفاذ و تنفيذ القرار الإداري في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/TZaGHJN6/_______.html?
نقل الأعضاء
http://www.4shared.com/rar/SU06ypE4/__online.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:47
المجموعة 19
حماية المال العام في الشريعة والقانون
http://www.4shared.com/rar/72ts-qSr/_____.html?
سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية
http://www.4shared.com/rar/4qXdtO4g/______.html?
شرعية التجريم
http://www.4shared.com/rar/e1olQFQ8/__online.html?
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة_جامعة منتوري – قسنطينة-
http://www.4shared.com/rar/x1iVjEtK/________-.html?
ضوابط العمل الصحفي والمسؤولية الجزائية المترتبة عنه
http://www.4shared.com/rar/M_ycls4K/______.html?
طبيعة النظام السياسي الجزائري
http://www.4shared.com/rar/HUJN3KXp/___.html?
محاكمة مجرمي الحرب
http://www.4shared.com/rar/5dWm67Qa/___online.html?
مدى مسؤولية الموظف العام على تنفيذ الأوامر الرئاسية غير المشروعة
http://www.4shared.com/rar/3jvsdn8s/_________.html?
مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية
http://www.4shared.com/rar/MhGDVd_9/________.html?
مذكرة الماجستير مواجهة الصفقات المشبوهة
http://www.4shared.com/rar/3xK1Va1n/_____.html?
مذكرة تخرج الميراث في الشريعة الاسلامية والتشريع _الجزائري لواء المجد
http://www.4shared.com/rar/qNNnHbBA/__________.html?
adoula 41
2013-12-07, 23:54
المجموعة 20
حرية التعبير و جرائم الصحافة
http://www.4shared.com/rar/yBhyjPDu/____.html?
حق الرد في قانون الإعلام الجزائري
http://www.4shared.com/rar/pQyPC9bz/_____.html?
حقوق الإنسان بين نظرة الشريعة وتطبيق القانون
http://www.4shared.com/rar/3zES3UYV/_______.html?
حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/rar/Sq_JeNaZ/___________.html?
دور التوفيق في التسوية السلمية للمنازعات الدولية
http://www.4shared.com/rar/C1CrB-7O/______.html?
دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحة
http://www.4shared.com/rar/-cCCjUEK/______.html?
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
http://www.4shared.com/rar/6QG0oZK1/_______.html?
دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
http://www.4shared.com/rar/oPQFTHFD/_________.html?
adoula 41
2013-12-08, 00:03
المجموعة 21
المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية
http://www.4shared.com/rar/l0nAykoO/_____.html?
المعالجة الصحفية لقانون الأسرة الجديد.rar
http://www.4shared.com/rar/R0CBfEEJ/____.html?
الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/rar/Jnw0ySei/______.html?
تبييض الأموال
http://www.4shared.com/rar/ZLDloEQL/__online.html?
جرائم الإنترنيت
http://www.4shared.com/rar/V1WI2wGV/__online.html?
جريمة تبييض الأموال و آليات مكافحتها على الصعيد الدولي
http://www.4shared.com/rar/viUxkITK/________.html?
حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
http://www.4shared.com/rar/XUVLCcbP/____.html?
حقوق الإنسان قبل المحاكمة
http://www.4shared.com/rar/F_2wmunf/___.html?
مبدأ الفصل بين السلطات في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/dJHvQcTS/______.html?
adoula 41
2013-12-08, 00:15
المجموعة 22
الضرر المتغير
http://www.4shared.com/rar/yOXEhw_J/__online.html?
الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيادلة في القطاع الخاص
http://www.4shared.com/rar/qLDyfTDt/______.html?
العقد التوثيقي المشهر ومدى سلطة القاضي في إبطاله
http://www.4shared.com/rar/ZsMFoJV1/_______.html?
العقود الإدارية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/rar/18Ou4Zma/____.html?
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا و قضية ميلوزيفيتش
http://www.4shared.com/rar/6jWVQLJC/_______.html?
المحكمة الجنائية الدولية
http://www.4shared.com/rar/R1udZE4U/___online.html?
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونين الدولي والجزائري
http://www.4shared.com/rar/AwT36GLq/_______.html?
المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
http://www.4shared.com/rar/XWXh_L5H/____.html?
المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي
http://www.4shared.com/rar/iuLP4ccW/_____.html?
المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية
http://www.4shared.com/rar/tok3fyvd/______.html?
المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة
http://www.4shared.com/rar/RIdpzABO/____.html?
المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية
http://www.4shared.com/rar/jYxoCpl5/_____.html?
شكرا جزيلا...وجعلها الله في ميزان حسناتك....واسمح لي أن أطلب منك قاموس مصطلحات قانونية فرنسي/عربي0000 وبريدي الإلكتوني هو :tayebach@yahoofr وشكرا مسبقا ومعذرة على الإزعاج
kouachizoubir
2013-12-10, 09:53
الف الف شكر اخي على المجهود الجبار من اجل افادة غيرك ، والله انها فعلا اكبر مجموعة مذكرات رايتها وكانت من تجميع شخص واحد ، بارك الله فيك ، المشكلة انه لو تتم معروفك وترينا كيفية التحميل لاني كلما ضغطت على رابط التحميل الا وفتحت نافذة 4 شارد ومعها العديد من نوافذ demare
ارجو المساعدة لاني وجدت لديك العديد من العناوين التي انا في امس الحاجة اليها لكن للاسف لم استطع التحميل
adoula 41
2013-12-10, 11:54
السلام عليكم أولا لا بد ان تسجل في موقع http://www.4shared.com و ذلك بالضغط على S'inscrire maintenant
عندما تسجل إذا أردت الدخول مرة أخرى و تحميل أي ملف لابد أولا من الضغط على Connexion
حيث تكتب في الخانة العلوية البريد الإلكتروني الذي سجلت به و في الخانة السفلى كلمة السر التي سجلت بها
ثم تضغط على telecharger في نفس الصفحة تخرج لك عبارة Temps d’attente و تحتها تجد 20 secondes
و تحتها تجد عبارة telechargement gratuit تضغط أنت على هذه العبارة أي telechargement gratuit
يبدأ العد التنازلي و حين يصل إلى الصفر يبدأ تحميل الملف، بالتوفيق
adoula 41
2013-12-11, 10:40
شكرا جزيلا...وجعلها الله في ميزان حسناتك....واسمح لي أن أطلب منك قاموس مصطلحات قانونية فرنسي/عربي0000 وبريدي الإلكتوني هو :tayebach@yahoofr وشكرا مسبقا ومعذرة على الإزعاج
السلام عليكم لقد وضعت معجم القانون على الموقع التالي:
http://www.4shared.com/web/preview/doc/Zykjiqrd?
مشكورين على مجهوداتكم لكن لااستطيع التحميل الطريقة من فضلكم
adoula 41
2013-12-14, 09:41
مشكورين على مجهوداتكم لكن لااستطيع التحميل الطريقة من فضلكم
السلام عليكم أولا لا بد ان تسجل في موقع http://www.4shared.com و ذلك بالضغط على S'inscrire maintenant
عندما تسجل إذا أردت الدخول مرة أخرى و تحميل أي ملف لابد أولا من الضغط على Connexion
حيث تكتب في الخانة العلوية البريد الإلكتروني الذي سجلت به و في الخانة السفلى كلمة السر التي سجلت بها
ثم تضغط على telecharger في نفس الصفحة تخرج لك عبارة Temps d’attente و تحتها تجد 20 secondes
و تحتها تجد عبارة telechargement gratuit تضغط أنت على هذه العبارة أي telechargement gratuit
يبدأ العد التنازلي و حين يصل إلى الصفر يبدأ تحميل الملف، بالتوفيق
sahlelzhar
2013-12-14, 20:17
باراك الله فيك على:19: المشاركة
adoula 41
2013-12-15, 22:27
السلام عليكم أقدم لكم اليوم مذكرة تخرج تحمل عنوان: النظام القانوني لحق الارتفاق في التشريع الجزائري
و قد قسمتها إلى عدة أقسام حتى يسهل على الجميع تحميلها
القسم الأول:http://www.4shared.com/rar/6CsvfdLZ/______part1.html?
القسم الثاني:http://www.4shared.com/rar/tgbbl-pL/______part2.html?
القسم الثالث:http://www.4shared.com/rar/Bg5tUR09/______part3.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:31
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:انظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر
القسم الأول:http://www.4shared.com/rar/E26-7Bpb/_____part1.html?
القسم الثاني:http://www.4shared.com/rar/YAH-nvVv/_____part2.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:34
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:تأثير تحولات و متغيرات اليبئة الداخلية على السياسة الخارجية الروسية نحو الإتحاد الأوروبي لفترة ما
القسم الأول:http://www.4shared.com/rar/aCdZaECI/______________part1.html?
القسم الثاني:http://www.4shared.com/rar/tEpNvCPh/______________part2.html?
القسم الثالث:http://www.4shared.com/rar/ad1sGzuA/______________part3.html?
القسم الرابع:http://www.4shared.com/rar/GvXJuOyh/______________part4.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:37
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي
القسم الأول:http://www.4shared.com/rar/y0Oo-rZH/____part1.html?
القسم الثاني:http://www.4shared.com/rar/nQTgFsbQ/____part2.html?
القسم الثالث:http://www.4shared.com/rar/nT8w6v1G/____part3.html?
القسم الرابع:http://www.4shared.com/rar/wkqDu-wN/____part4.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:39
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة
القسم الاول:http://www.4shared.com/rar/M9JzCexi/_____part1.html?
القسم الثاني:http://www.4shared.com/rar/o7BUdsmI/_____part2.html?
القسم الثالث:http://www.4shared.com/rar/zRZeT7H8/_____part3.html?
القسم الرابع:http://www.4shared.com/rar/XlEL4bAF/_____part4.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:43
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:اليمين كطريق للإثبات طبقا لنصوص القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية
الرابط:
http://www.4shared.com/office/xa_RYL6E/__________.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:45
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:تاثير الفساد السياسي في التنمية المستديمة
الرابط:http://www.4shared.com/office/fJGDjcNK/_____.html?
adoula 41
2013-12-15, 22:46
السلام عليكم أقدم لكم مذكرة تخرج تحمل عنوان:حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري
الرابط:http://www.4shared.com/office/5uoAEj2z/______.html?
adoula 41
2013-12-22, 09:52
المجموعة 12
أطروحة حول التجارة الخارجية
http://www.4shared.com/office/DA1YZBDa/___.html?
الإرهاب الدولي و إشكالية مكافحته
http://www.4shared.com/office/QsRCl1xw/____.html?
الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر
http://www.4shared.com/office/5qFahYqL/________.html?
الإنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ 1997
http://www.4shared.com/office/od0Kp7z3/_____1997.html?
الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/office/ylgVUFm_/_________.html?
إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء
http://www.4shared.com/office/dqZX8kTY/______.html?
التكافؤ وأثره في وجوب العقوبات في نظر الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
http://www.4shared.com/office/oylV7CCs/___________.html?
التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة
http://www.4shared.com/office/o2JG924Y/________.html?
الجريمة المعلوماتية
http://www.4shared.com/office/Ioz6rq_h/__online.html?
الحماية الجزائية للدين الإسلامي
http://www.4shared.com/office/-RnCvT3y/___.html?
الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
http://www.4shared.com/office/GqZPSkRU/__________.html?
الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/MNpHU9iF/_________.html?
الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر دراسة مقارنة يالشريعة الإسلامية
http://www.4shared.com/office/LgNGI3i8/_________.html?
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
http://www.4shared.com/office/2jBlGGJl/_____.html?
السياسة الخارجية الأمريكية إتجاه أمريكا اللاتينية بعد الحرب الباردة
http://www.4shared.com/office/MsV8F1FB/_________.html?
الشرعية الدولية لحقوق الانسان
http://www.4shared.com/office/LMYlqQJN/___.html?
الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
http://www.4shared.com/office/IS2Oo7k3/____.html?
الظاهرة الحزبية في الجزائر
http://www.4shared.com/office/PgI8a2VJ/___.html?
العوائق التي تواجه الدول العربية و طرق تجاوزها
http://www.4shared.com/office/cRjQ0pRa/_______.html?
القضاء الاداري في الجزائر_خليفي بهلول خليفة وداني حليمة
http://www.4shared.com/office/uiUL5e6r/________.html?
المحكمة الجنائية الدولية و دورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/office/Su3dhRr1/_________.html?
المسؤولية الجزائية للموثق
http://www.4shared.com/office/G5lLn85g/___online.html?
المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية في الدول النامية
http://www.4shared.com/office/wKq9ubGy/________.html?
النطاق القانوني للحيازة في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/RmV470Es/_____.html?
النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/zpSvieMf/______.html?
آليات إدارة الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/8jyPedR0/________.html?
بطلان الاجراء الجزائي_ أمينة ونادية من خنشلة
http://www.4shared.com/office/KIbNxDAz/_______.html?
تصنيف الانظمة الليبرالية على اساس مبدأ الفصل بين السلطات
http://www.4shared.com/office/ATHIxvzz/________.html?
تفسير السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العراق منذ حرب الخليج الثانية
http://www.4shared.com/office/rHIwHv2B/__________.html?
جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها
http://www.4shared.com/office/yWQDIhi8/______.html?
جناح الأحداث
http://www.4shared.com/office/tdHJcLju/__online.html?
حق المتهم في الامتناع عن التصريح
http://www.4shared.com/office/PANrLg1S/_____.html?
حقوق الإنسان وآليات حمايتها
http://www.4shared.com/office/o3vWjY8L/___.html?
حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/VDm3VFE_/_____.html?
حقوق صاحب براءة الاختراع في القانون الجزائري
http://www.4shared.com/office/j5oFtCyi/______.html?
دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على ولاء طلاب الجامعات للعلامات التجارية لسلع التسوق غير المعمرة
http://www.4shared.com/office/g43nGkKR/_____________.html?
دور الجامعات في التنشئة السياسية
http://www.4shared.com/office/7aTpVNu_/____.html?
دور القاضي و الخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية
http://www.4shared.com/office/s_pEAmik/__________.html?
دور المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
http://www.4shared.com/office/mnp2lmEg/__________.html?
دور مراكز إعادة التربية في تحقيق التوافق النفسي و الاجتماعي للمراهقة الناجحة
http://www.4shared.com/office/X1SPGhR7/___________.html?
زواج الأقارب في المجتمع الحضري و انعكاساته على الأسرة
http://www.4shared.com/office/dnACUYhV/________.html?
طرق إثبات النسب
http://www.4shared.com/office/hKXiB4sk/___online.html?
عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وإشكالية النظام الدولاتي المشكلات و الأفاق
http://www.4shared.com/office/GamP6-kY/__________.html?
غسيل الأموال
http://www.4shared.com/office/MQqlaGJd/__online.html?
فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/office/ji_3KNU8/__________.html?
مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري
http://www.4shared.com/office/hwdzJ4wm/_______.html?
مبدأ المشروعية_Omar_addoun سيدي بلعباس_
http://www.4shared.com/office/EMkVuASO/__Omar_addoun___.html?
ممارسة الصحفيين الجزائريين خلال فترة الطوارئ
http://www.4shared.com/office/MJz0-TnJ/_____.html?
ممارسة الصحفيين الجزائريين للمهنة خلال فترة الطوارىء1992-2004
http://www.4shared.com/office/LFFgzpY5/______1992-2004.html?
نشر القانون الدولي الإنساني
http://www.4shared.com/office/_SNEyrOz/___.html?
salahmilano
2013-12-23, 23:54
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآ جزيلا وفقكم الله,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ahcene95
2013-12-30, 18:24
أخ،ـي م،ـمكنـ .. كُتب ع،ـن التَعدِيل الدُسْتوـرـي
السلام عليكم :
أبحث على كتاب تحت عنوان اجرائات التحقيق للدكتور بوسقيعة أحسن
mehamade
2014-02-07, 02:37
السلآآآآآم عليكم ورحمـة الله ...الله يرضــى عليكم وينجحكم خصني بحــث او مذكرة تخرج حـــول وسائــل الاثبــات في الاجراءات المدنيـة والادارية وربي يجازيكم الخيــــــــــرويوفقكــم
يوسف1980
2014-03-15, 21:29
أشكرك على هذا المجهود و جعله الله في ميزان حياتك
adoula 41
2014-03-30, 18:48
المجموعة رقم 23
L’EXPERIENCE ALGERIENNE DU *******IEUX ADMINISTRATIF
L'ALGÉRIE ET LE DROIT DES PÊCHES MARITIME
آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري
إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا
إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في منظور المبادئ العامة للقانون الدولي
الاستثمار الأجنبي في الجزائر
الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي
البصمة الوراثية و مدى مشروعيتها في إثبات و نفي النسب
البطاقات الالكترونية للدفع و القرض و السحب
التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان و مبدأ السيادة في عالم ما يعد الحرب الباردة
الحد من الأسلحة النووية
الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الأصول النظرية وآليات الممارسة
الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة دراسة مقارنة
الحماية المدنية للمستهلك في ظل القانون 0402 المتعلق بالممارسات التجارية
الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العام
العقوبة السالبة للحرية وبدائلها
القياس القانوني للديمقراطية
المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية
المسؤولية الدولية الجنائية
المسؤولية الدولية بدون ضرر - حالة الضرر البيئي
الملكية العقارية الخاصة
المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري
النظام الانتخابي في التجربة الدّستورية الجزائرية
النظام القانوني الحماية الودائع المصرفية
النظام القانوني لانقضاء الشركات التجارية
النظام القانوني لعقد الترخيص الصناعي
النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري
النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في القانونين الجزائري و الفرنسي
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري
تنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية
جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية
جريمة العدوان بين القانون الدولي العام
جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر – دور و فعالية
حق العودة للفلسطينيين على ضوء قرارات الأمم المتحدة
حماية الاستثمار الأجنبي الخاص في التشريع الوطني و القانون الدولي دراسة مقارنة
حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية
دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية
دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر
دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية و حماية حقوق الإنسان
سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر
شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني و القواعد العامة لحماية المستهلكين في الجزائر
عقد بيع العقار بناء على التصاميم
علاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
قاضي التحقيق
قيود الملكية العقارية الخاصة
مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة
مسؤولية المدير عن ديون شركة المساهمة المفلسة
مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة
مفهوم المدن الجديدة من خلال القانون 02-08
ملكية المنقول المادي
منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
نظام الإفراج المشروط في الجزائر
المذكرات موجود على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=anmApDEe
رابط المذكرة الاولى:
http://www.4shared.com/office/lYQKT7R1ba/LEXPERIENCE_ALGERIENNE_DU_CONT.html
بارك الله فيك لكن يا اخي طولت علينا بزاف اصبحت المرج الوحيد في المنتدى نامل منك المزيد والف شكر
خفاش المغرب
2014-04-02, 06:01
يا أخي Adoula41 أخبارك انقطعت إن شاء الله خيراً ، نرجو السلامة لك ولأهلك ، لقد نفعتنا كثيراً ، فارجع إلينا نحن في حاجة ماسة إليك ، والسلام :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
adoula 41
2014-04-02, 10:07
بارك الله فيك لكن يا اخي طولت علينا بزاف اصبحت المرج الوحيد في المنتدى نامل منك المزيد والف شكر
السلام عليكم بارك الله فيك على هذه الملاحظة أرجو ان تستفيدوا من هذه المذكرات
adoula 41
2014-04-02, 10:08
يا أخي adoula41 أخبارك انقطعت إن شاء الله خيراً ، نرجو السلامة لك ولأهلك ، لقد نفعتنا كثيراً ، فارجع إلينا نحن في حاجة ماسة إليك ، والسلام :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
السلام عليكم بارك الله فيك على هذه الملاحظة أرجو ان تستفيدوا من هذه المذكرات
محمد ابو
2014-04-04, 17:14
الاخ المحترم adoula 41
السلام عليكم
من فضلك أرغب بتحميل بعض المذكرات
adoula 41
2014-04-05, 12:35
الاخ المحترم adoula 41
السلام عليكم
من فضلك أرغب بتحميل بعض المذكرات
السلام عليكم قم بتحميل ما شئت من المذكرات و إن كنت تبحث عن مذكرات ليست في هذه المجموعة اكتب اسمها و باذن الله نساعدك فيها.
*البنت الدلوعة*
2014-04-05, 14:52
مساعدة عاجلة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
من فضلكم عندي بحث حول شروط الدعوى الاستعجالية الادارية ...........................هل من مساعد
adoula 41
2014-04-05, 19:57
مساعدة عاجلة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
من فضلكم عندي بحث حول شروط الدعوى الاستعجالية الادارية ...........................هل من مساعد
مقدمــــــة
في إطار مبدأ المشروعية المكرس دستوريا أخضع المشرع أعمال الإدارة الى رقابة القضاء الذي يعد إحدى الوسائل الهامة المقررة لحماية هذا المبدأ.
إنطلاقا من هذا المبدأ، فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ الى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها المتسمة بعدم المشروعية أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحيــن الفصل في مدى مشروعيتها أو تعويضه عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي الى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي جعل المشرع يضع الى جانب إجراءات القضاء العادي، إجراءات القضاء المستعجــل.
إن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى، سن إجراءات إستعجالية بالنسبـة للقضاء العادي بموجب المواد من 172 الى 190 من قانون الإجراءات المدنيــة.
أما بالنسبة للدعوى الإستعجالية الإدارية فقد حصرها أساسا في المادة 170 من ق.إ.م بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية و المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بالنسبة لوقف تنفيـــذ القرارات القضائيــة.
مجال الدعوى الإستعجالية الإداريــــة
يتجلى من إستقراء أحكام المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الدعوى الإستعجالية الإدارية تنحصر في (1) الإنذار (2) المعاينة (3) الإستعجال بمفهومه العــام.
أما وقف تنفيذ القرارات الإدارية أوردته المادتان 170 و 283 من ق.إ.م، في حين أن وقف تنفيذ القرارات القضائية أشارت إليه المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـرة.
أ و لا : الإنــــذار :
نصت المادة 171 مكرر من ق.إ.م بأنه تستبدل في المواد الإدارية المواد 172 – 173 و 183 الى 190 من ق.إ.م الخاصة بتدابير الإستعجال بالقضاء المستعجل بالتدابير أو الأحكام الأتية:
في جميع حالات الإستعجال يجوز لرئيس المجلس القصائي أو العضو الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق.
1- الأمر بتوجيه إنذار سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحد موظفي قلـم كتاب الضبط و هو المحضر القضائي حاليـا.
ثانيـا : المعاينـــة :
أشارت إليها كذلك المادة 171مكرر من ق.إ.م، و تتعلق بإثبات وقائع مادية بحتة قد تـؤدي الى نشوب نزاع مستقبلا يخشى من تركها على حالها أن تتغير معالمها مما ينجر عن ذلك صعوبــة إثبات أثارها السلبية الناجمة عن أعمال الإدارة أمام قاضي الموضـوع.
و يتضح من قراءة المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الأشخاص المؤهلين للقيام بالمعاينة هـم موظفو قلم الكتاب (المحضرون القضائيين حاليا) أو الخبراء الذين يقتصر دورهم هنا على الأعمـال المادية فقط دون القيام بعمل فني تقييمي يبدون فيه رأيهـم.
يشترط في المعاينة ما يشترط في تدابير الإستعجال الأخرى لا سيما عنصر الإستعجال إضافة الى الشرط الوارد في المادة 171 مكرر فقرة 2 من ق.إ.م أن تكون الوقائع محل المعاينة من شأنهــا أن تؤدي الى مخاصمة من أطراف أي نزاع يطرح للفصل فيه أمام قاضي الموضوع مستقبـلا.
ثالثـا : الإستعجال بمفهومه العــام :
الظاهر من نص المادة 171 مكرر من ق.إ.م الفقرة الثالثة أن المشرع الجزائري لم يعــط تعريفا محددا للإستعجال في المادة الإدارية تاركا المجال مفسوحا للإجتهاد القضائي في إستنباط حالات الإستعجال من خلال الوقائع المعروضة عليـه.
رابعـا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
الأصل في القرارات الإدارية أنها نافذة (exécutoires) أي تنفذ فور صدورها إلا أنـه إستثناءا من هذه القاعدة منح المشرع للقاضي الإداري في المادة الإستعجالية سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري لكن وفقا لشروط معينة ( أنظر المادتين 170 الفقرة الأخيرة و 283 الفقرة الثانيـة من ق.إ.م
خامسا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
أعطت المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة من ق.إ.م الإختصاص لوقف تنفيذ القــرارات القضائية في حالات محددة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( رئيس مجلس الدولة حاليـــا) بشروط إستقر عليها القضاء الإداري.
شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإداريــة
إن شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية هي نفس الشروط الواردة في رفع الدعوى أمام القضاء العادي ( المادة 459 من ق.إ.م) أي الصفة و المصلحة و الأهليــة.
الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى
الإستعجالية الإداريـة
نص المشرع الجزائري في المادة 171 مكرر من ق.إ.م على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالية و هـي :
1- توافر عنصر الإستعجـال.
2- عدم المساس بأصل الحـق.
3- أن لا تتعلق الدعوى بأوجه النزاع الذي يمس النظام العـام.
4- ألا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعــدي و الإستيــلاء.
أ – عنصر الإستعجـــال :
يعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالـي.
مثال قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة "" كوديال"" ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسـة ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية ( قاضــــي الإستعجال الإداري) تطلب فيها عدم تعرض المدعى عليه والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج
و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ 15/11/2000 قضى بعدم الإختصاص النوعي. و على إثــر إستئناف الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 20/12/2000 بإلغــاء الأمر المستأنف و أمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة القمح المحمولـة بالباخـرة.
و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة مايلـــي :
"" حيث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريخ الباخرة منذ 02/11/2000قد تسبب و يتسبب يوميا في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في قضيـــة الحـال.
ب- عدم المساس بأصل الحـق :
إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية و قتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإداري كذلك عند نظـره في الدعوى الإستعجالية أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 171 مكـــرر من ق.إ.م "" أن يأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و دون المساس بأصل الحق ""
إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعـــوى و التأكد من قيامه يجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى بعــــدم إختصاصه. و هذا ما يعبر عنه عادة "" بالنزاع الجدي "" أي أن القاضي لا يتناول الحق المــراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه لتلافي الضرر المحـدق بهــا.
ج- أن لا يتعلق النزاع بالنظام العــام :
أشارت المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م الى هذا الشرط بقولها "" الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام و الأمن العام ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم النظام العام بل تركه لتقدير القاضي لإستخلاصه من وقائع كل قضية. و هذا لأن مفهوم النظام العام أصبــح واسعا ياخذ مدلولات حديثة تبعا لتطور المجتمعات علاوة على المفهوم القديم للنظام العام.
و أن الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و مراكزهم القانونية الى النيل منهـا.
القاضي الفرنسي اصبح يتمرد على مبدأ النظام العام بحيث لا يأخذ إلا بالمعنى الضيق له بل توصل الى إلغاء هذا الشرط.
د- أن لا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات
التعدي و الإستيلاء :
هذا ما كرسته المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م، بذكرها "" و بغير إعتـراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيــلاء ""
أساس هذه الفكرة أن قرارات و أعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة و المشروعية كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، و بالتالي فإن فسح المجال الى المواطنين الإعتــراض على تنفيذ القرارات التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامــة.
و قد أستثنت المادة المذكورة أعلاه حالتي التعدي و الإستيلاء.
1- التعــدي : La voie de fait
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
"" تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا ""
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
"" تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي ""
كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد إعتبرت الإعتداء المادي أو التعدي voie de fait
كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطا جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد.
قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائــر.
قرار صادر في 09/07/1971.
السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء
الى القضــاء.
و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي إستعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحــــوال
في إختصاص الإدارة ""
« « ce que le fait pour le préfet d’avoir procéder lui-même à cette expulsion ne se rattache en aucune manière, à l’égard de cette locataire, à l’exercice d’un pouvoir qui appartenait à l’administration que de ce fait, elle constitue de toute évidence une simple voie de fait « «
في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي
الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن
يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء
الأماكــن.
2- الاستيـلاء : L’emprise
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع emprise irrégulière بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج – يجب أن يكون التجريد dépossession من ملكية عقارية
تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الإستيلاء في المواد 679/2 الى 681 الا أنه ما يستدعي الإنتباه عند إستقراء نفس المواد في النــص باللغة الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بالإستيلاء emprise بل بـ réquisition و هــــو في الحقيقة التسخيـــــر.
لقد ورد مثلا في المادة 679/2 من القانون المدني الجزائري "" الا أنه يمكن في الحـــالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العام، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء "" في حين أن النص الفرنسي الى أن الحصول على الأموال و الخدمـات يمكن الحصول عليها بواسطة par réquisition.
و ذكرت المادة 680 من القانون المدني أن الإستيلاء يكون كتابيــا ""
علما أنه سبق تعريف الإستيلاء بأنه وضع اليد على عقار بدون سند مكتوب أي أن يكون غير مشــروع.
قواعد الإختصاص النوعي و المحلي لقاضي الأمور
الإدارية المستعجلة
1- الإختصاص النوعـي :
إن الأساس في تحديد قواعد الإختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي الإداري شأنه شأن القاضي الإداري ( قاضي الموضوع) يقوم على المعيار العضوي الذي كرسته المــادة 07 من قانون الإجراءات المدنية و كذا المادة 171 مكرر من نفس القانون المتعلقة بتدابيـــر الإستعجال كالإنذار و المعاينـة.
جاء في المادة171 مكرر من ق.إ.م في جميع الحالات الإستعجالية يجوز لرئيس المجلــس القضائي او العضو الذي ينتدبه الأمر بتوجيه إنذار........ بمعرفة أحد قلم الكتاب أو تعييـن أحد الخبراء ليقوم دون تأخير بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائـي.
2- الإختصاص المحلـي :
إن الإجراءات في المنازعات الإدارية تخضع في الجزائر لقانون الإجراءات المدنيـــة و عملا بالمادة 08 الفقرة 07 من ق.إ.م في القضايا المستعجلة يكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلـوب.
عمليا الإشكال يثور بالنسبة لوقف تنفيذ القرار الإداري.
يجب التفرقة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يقدم مباشرة أمام القاضي الإداري الإستعجالي الموجود على مستوى كل غرفة إدارية محلية التي وقع بدائرة إختصاصها مثلا التعدي أو الإستيلاء و طلب وقف القرار الإداري حسب المادة 170 من ق.إ.م المقــدم لقاضي الموضــوع.
ففي الحالة الأولى فإن القاضي الإداري الإستعجالي للغرفة الإدارية المحلية هو المختص محليا. أما في الحالة الثانية يكون الإختصاص حسب الحالة للغرفة الإدارية المحليـــة أو الجهوية أو مجلس الدولة وفقا لتوزيع الإختصاص المذكور في المـادة 07 من ق.إ.م المعدلة بموجب القانون رقم (90 – 23 ).
السلطات المخولة للقاضي الإداري الإستعجالي
هناك سلطات خولها المشرع للقاضي الإداري الإستعجالي بمقتضى قانون الإجـراءات المدنية و أخرى بموجب نصوص خاصــة.
أ- السلطات المخولة للقاضي الإستعجالي في ق.إ.م :
المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية خولت له بعض السلطات ذات الطابع الولائي attributions gracieuses يجب التذكير أن المادة المشار إليها أعلاه تتكلم عن رئيس المجلس أو العضو الذي ينتب به.
يتجلى من الإطلاع على المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن هذه السلطات هـي :
1- الأمر بتوجيه إنذار سواء طان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحـد موظفي قلم الكتاب ( المحضرين حاليا).
2- الأمر بإثبات حالة : أي تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.
3- التدابير الإستعجالية الأخرى : ( المادة 171 مكرر فقرة 03 من ق.إ.م)، الأمــر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق و بغيـر إعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء.
لم يحدد المشرع فحوى الإجراءات اللازمة التي قد يتخذها قاضي الإستعجـــال الإداري.
3- وقف تنفيذ القرارات الإدارية : أورد المشرع الجزائري في قانون الإجــراءات المدنية مسالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المواد 170، 171 مكـــرر 3 و المادة 283.
يتبين من المواد المذكورة أعلاه، أن هناك طريقتين في إجراءات طلب وقف تنفيــذ القرارات الإداريـة.
الطريقة الأولى تتمثل في إتباع إجراءات رفع الدعوى مباشرة أمام قاضي الموضوع المطروح أمامه النزاع المتعلق بالقرار محل طلب وقف التنفيــذ.
الطريقة الثانية هي اللجوء الى رفع دعوى إستعجالية أمام القاضي الإداري الإستعجالي.
أ- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع :
لقد تضمنت المادتان 170 فقرات10 و 11 من ق.إ.م و كذا 283/2 من ق.إ.م حالة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
المادة 170 من ق.إ.م نصت "" لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة إستثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعــي.
و مع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال، أن يأمر بوقف تنفيـذ قرار يمس حفظ النظام و الأمن العام و الهدوء العــام.
و القرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه بوقف التنفيذيقبل الطعن بالإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يأمر فورا وبصفة مؤقتـــة أن يضع حدا لوقف التنفيذ .
أما المادة 283/02 ق إ م نصت على مايلي: «يسوغ لرئيس الغرفة ان يأمر، بصفة إستثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف او من ابلغ قانونا بالحضور. يتبين من المادة 283/2 ق إ م ان الأمر يتعلق برئيس الغرفة أي الغرفة الإداريــة بالمحكمة العليا سابقا أي مجلس الدولة حاليا وذلك عند الطعن بالإستئناف .
شروط طلب وقف تنفيذ قرار إداري
عرفنا في بداية هذا البحث الوجيز ان القاعدة العامة المستقرة في الجزائر وكذلك في فرنسا ومصر البلدين اللذين اعتاد المشرع الجزائري اقتباس بعض الأحكام القانونية منهما، ان الطعن بالإلغــــاء في القرارات الإدارية لايوقف تنفيذها نظرا لطابعها التنفيذي .
اما الإجتهاد القضائي الإداري سواء في الجزائر او مصر او فرنسا فقد استقر على وجوب توافــر شروط شكلية وموضوعية لقبول دعوى وقف تنفيذ قرار اداري .
الشروط الشكلية لوقف تنفبذ قرار اداري
1- أن يكون الطلب مدرجا في عريضة أي لايكون في شكل طلب عارض بعد رفع الدعـوى.
المادة 170-10 ق إ م ذكرت عبارة «بناء على طلب صريح من المدعي »كذلك الأمر بالنسبــة
للمادة 283/2 من ق.إ.م
2- وجوب قيام دعوى إلغاء القرار المراد وقف تنفيذه امام قاضي الموضوع :وهذا ما يستشـــف
من مقتضيات المادة 170-10 ق إ م التى ذكرت الطعن في القرار الإداري امام المجلس القضائي
أي قاضي الموضوع .
3- يجب ان يكون الطعن في القرار امام قاضي الموضوع مقبولا شكلا :نظرا للطابع الإحتياطــي
accesoire لطلب وقف التنفيذ بلنسبة لدعوى الغاء القرار الإداري المرفوعة في الموضـــــوع، من البديهي ان يكون هذا الأخير مقبولا شكلا حتى يقبل طلب وقف التنفيذ شكلا كذلك.
مثلا إذا كان الطعن بالبطلان في القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ غير مقبول شكلا لرفعه خارج الميعاد القانوني او لعدم الإختصاص النوعي، يكون بالتالي طلب وقف التنفيذ غير مقبول .
هناك قرار صادر عن مجلس الدولة في 14-08-2002 بين مواطن سوري ضد وزير الداخلية.
الوقائــــع :
مصالح الشرطة لولاية بورج بوعريريــج .
بلغت المدعي من جنسية سورية بأن له شهرا واحدا لمغادرة التراب الوطني بموجب قرار الطرد الصادر في 28/03/2001 أن المدعي قام برفع تظلم إلى وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلى إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع طلب إلى رئيس مجلس الدولة ملتمسا وقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى شرعيته.
و قد ورد في تسبيب قرار مجلس الدولة ما يلـــي:
« حيث أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة أي وزارة الداخلية مما يحتمل إبطاله و إن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرار لا يمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار».
و عليه أمر بوقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى مشروعيته بعد رفع دعوى في الموضــوع ببطلان القرار أمام مجلس الدولــة .
و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 إلى 280 ق إ م فإنها تسقط فعالية هذا الأمــر بقوة القانـــون.
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 02 عام 2002 يمكننا التعليق على هذا القرار بأنه لم يتقـيد بالشروط الشكلية لوقف تنفيذ قرار إداري منها خاصة شرط وجوب قيام دعوى إلغاء الـقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ، أمام قاضي الموضوع . في القرارالصادر عن رئيس مجلس الدولة لم يرفـع المدعي دعوى إلغاء قرار الطرد أمام قاضي الموضوع بل رفع تظلما إداريا إلى وزير الداخلية فقط.
4- أن لا يكون طلب وقف التنفيذ بدون موضوع:
إن هذا الشرط مفاده أن دعوى طلب وقف التنفيذ تكون غير مقبولة شكلا إذا انعدم موضوعهـــا بتاريخ تقديمهـــا.
و عادة ما تكون هذه الحالة مثلا عندما يتم تنفيذ القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، من طرف الإدارة قبل رفع الدعوى هنا على القاضي الإداري المرفوع إليه طلب وقف التنفيذ أن يصدر أمرا بعدم قبول الدعوى لإنعدام موضوعها و هو ما يعبر عنه القضاء الفرنسي « non lieu à statuer «
الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار إداري
ما استقر عليه الإجتهاد القضائي الإداري في فرنسا و كذلك مصر أنه كمبدأ عام يجب توافر شرطين أساسين في طلب وقف تنفيذ قرار إداري و همـــا:
(أ) أسباب جدية motifs serieux لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع:
القضاء الفرنسي بعد أن كان يستعمل عبارة أسباب جدية أصبح الآن يستعمل عبـارة « شكوك جدية» doutes serieux
(ب) كون تنفيذ القرار الإداري من شأنه أن يلحق بالمدعي أضرارا يتعذر إصلاحها مستقبلا :
(أ) شرط الأسباب الجدية: يقصد منها الأسباب الجدية التي يقدمها المدعي و التي من شأنها أن تـؤدي
إلى إبطال القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من طرف قاضي الموضوع.
و يعبر عنه القضاء الإداري المصري بـ « رجحان إلغاء القرار الإداري»
كيفية تقدير جدية الأسباب: يترك ذلك لقاضي الموضوع يتلمسها من ظاهر المستندات المقدمة لـه دون أن يتصدى لأصل الحق (الموضوع)، لا يتعرض للقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ إلا بالقدر الذي يمكنه من الكشف عن جدية أسباب الإلغاء من عدمه. كما هو الشأن لقاضي الأمور المستعجلــــة في المواد المدنية.
(ب) أن يكون تنفيذ القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من شأنه ان يلحق بالمدعي أضرارا لايمكن أو يصعب اصلاحهاpréjudices difficilement réparables
ومعنى ذلك، انه اذا تم تنفيذ القرار قد يترتب عن ذلك حدوث اضرار جسيمة لصاحب الشأن لا يمكن اصلاحها مستقبلا في حالة ما إذا ألغي القرار الإداري من طرف قاضي الموضــوع .
مثال ذلك القرار الصادر بحرمان طالب من تأدية الإمتحان، فإن تنفيذ هذا القرار يعني ضياع فرصة نجاح الطالب، ولا يمكن اصلاح هذا الوضع لو ألغي القرار من طرف قاضي الموضـــــــوع اذ أن الإمتحانات تكون قد أديـــت.
ان اجتهاد مجلس الدولة فيما يتعلق الشرطين المذكورين أنفا لطلب وقف التنفيذ وهمـا:
1- الأسبـاب الجديـــة
2- الاضرار التى لايمكن اصلاحها مستقبلا في حالة تنفيذ القرار، يكتنفه الغموض بل حتى في بعـض القرارات التي أمر فيها بوقف تنفيذ قرار إداري لم يتطرق إلى الشرطين المنوه عنهما أعلاه.
مثال القرار الصادر عن مجلس الدولة في 30/04/2002 رقم 10349 أين المدعية و هي موثقـــة إلتمست من مجلس الدولة وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل تجاهها، إن مجلس الدولــة أمر بوقف تنفيذ مقرر العزل الصادر عن وزير العدل لكنه لم يذكــر في أسبابــــه شرطـــي « الأسباب الجدية » ""و الأضرار التي لا يمكن اصلاحها مستقبلا "" بل راح يناقش عدم إحترام حــق الدفاع المخول للموثقــة.
بيد أن مجلس الدولة أشار إلى الشرطيين السالفي الذكر في قراره الصادر بتاريخ 30/04/2002 رقم 009451 بالرغم من أن طلب وقف التنفيذ كان منصبا على قرار قضائي و ليس قرارا إداريـــا ( مجلة مجلس الدولة العدد 02-2002).
(ب) طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الإستعجال:
إن المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية نصت على ما يلـــــي:
« يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر، بصفة إستثنائية و بناءا على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيـذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضــور»
إن القراءة المتأنية لهذه المادة توطد الإعتقاد بأن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه أمام القضاء و ليس قرارا قضائيا صادرا عن الغرف الإدارية الدنيا (جهوية أو محلية).
ما يدعم هذا التحليل هوموقع هذه المادة من أبواب قانون الإجراءات المدنية أي القسم الرابع تحت عنوان « في التحقيق الخاص بالطعن» بمعنى أن الأمر يتعلق بالتحقيق في الدعوى المنصب على الطعن في القرار الإداري أي لم تصل إلى مرحلة الفصل في الطعن بموجب قرار قضائي حتى نكون بصـدد إيقاف تنفيذ قرار قضائي بعد الإستئناف فيه أمام مجلس الدولة .
من خلال التطبيقات القضائية لهذه المادة يتجلى أن مجلس الدولة يستند في قراراته المتعلقة سواء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية مثل قضية الموثقة ضد وزير العدل، السابق الإشارة إليها، أو وقف تنفيـــذ القرارات القضائية المطعون فيها بالإستئناف أمامه مثل قضية مديرية الضرائب لولاية عنابـــــة التي التمست وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة، إعتمادا على المــادة 283/2 ق إ م إن مجلـس الدولة أورد في منطوق القرارين المذكورين أعلاه ما يلــي :
« فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية .
إذن بالرجوع إلى المادة 283/2 ق إ م التي في نظرنا تتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعـون فيه ( قرار صادر عن السلطات الإدارية المركزية) فإن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقــا أي مجلس الدولة حاليا كقاضي استعجال إداري( قاضي فرد) هو المختص في وقف تنفيذ القـــرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع.
4- وقف تنفيذ القرارت القضائيــة :
أشارت المادة 171 مكرر06 على وقف تنفيذ القرارت القضائية كما يلــي:
و يكون الأمر ( أي القرار) الصادر بقبول الطلبات المذكورة و المشمول بالنفاذ المعجل أو الأمـــر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغـه.
و يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيــذ
هذا القرار».
إن المشرع الجزائري لم يضع أي مفهوم معين للدعوى الرامية إلى توقيف تنفيذ القرارات القضائيــة
التي تمتاز بالأثر الغير موقف لطرق الطعن في المواد الإدارية ( المادة 171 ق إ م) هذا و قد إستقـر القضاء الإداري في الجزائر على ضرورة توافر بعض الشروط حتى يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية و هـــي:
الشرط الأول : أن يرفع طلب وقف التنفيذ بصفة تبعية accesoire لدعوى مرفوعة في الموضوع :
فالقاضي الإداري الإستعجالي (رئيس الغرفة الإدارية) حسب المادة 171 مكرر 06 ق إ م
لا يأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضـوع.
الشرط الثاني : القرارات القضائية التنفيذية ( الملزمة) هي وحدها التي تكون محل دعوى وقــف التنفــيذ.
مفاد ذلك أن القرارات القضائية القاضية بالرفض أي رفض إلغاء القرار الإداري المطعـــون فيه لا تكون محل طلب وقف التنفيذ لأنها لا تحدث تغيرا في أي مركز قانوني كان موجودا من قبل.
مثال القرار القضائي برفض الدخول إلى بلد مــــا
الشرط الثالث: أن تكون الأسباب المثارة في موضوع الدعوى جدية motifs serieux من شأنهـا
تبرير إلغاء القرار القضائي المطعون فيه بالإستئناف.
الشرط الربع: أن يكون من شأن تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه أن يسبب إلى الطالب أضـرار يصعب إصلاحها لو تم إلغاء القرار القضائي المذكور.
السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي
بمقتضى نصوص خاصة
الأصل في المادة الإستعجالية بصفة عامة أن الأمر متروك للقاضي في تقدير ما اذا كان مختصا
أوغير مختـص.
لكن استثناءا من هذه القاعدة يتدخل المشرع أحيانا ليضفي الطابع الإستعجالي لبعض المنازعات منها مثـــلا :
1- ما ورد في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 27/04/1991 المادة 28 منــه :
اختصاص قاضي الاستعجال الإداري بالنظر في الدعوى المرفوعة من طرف الإدارة النازعــة
لطلب من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال المنزوعة un envoi en possession ويصدر القرارالقضائي حينئذ حسب إجراء الإستعجــال.
2- ماورد كذلك في المرسوم التشريعي رقم94/07 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعمــاري.
يشترط في هذا المرسوم من رئيس البلدية قبل تنفيذ الهدم التلقائي للبناء المشيد بدون رخصة، أن يقوم باخطار الجهة القضائية المختصة وهي قاضي الإستعجال الإداري للنطق بتثبيت أمر بوقــف الأشغال أو تحقيق المطابقة او هدم البناء على حسب كل حالة.
3- ماورد في قانون الضرائب المباشرة م 399 منه التى تنص على منح قاضي الإستعجال الفاصــل
في الأمور الإدارية صلاحية الفصل ن طلب توقيف تحصيل الضريبــة le surcis au paiement (المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية ) .
طرق الطعن قي الأوامر الإستعجالية
هناك طرق الطعن العادية كالإستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر.
(1) الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الإستعجالية الإدارية قابلــة
للإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.
(2) المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة
الإستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الإستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2
ق إ م) .
إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الإستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.
(3) الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة
في المادة الإستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الإستئناف أمــام
المحكمة العليا(مجلس الدولة حاليا) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة
من ق.إ.م
(4) إلتماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق إلتماس إعادة النظر في الأوامر الإستعجالية الإدارية ، ورغم إختــــلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الإستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثمانية (8) حالات لطلب إلتماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الاهليــة.
الخاتمـــــــــــة
ما يمكن استخلاصه من هذا البحث المتواضع أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد الإدارية، فإن المشرع الجزائري خصص لهـا مادة واحدة و هي المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنيــة.
و قد إستبدل بموجب هذه المادة المواد 183 إلى 190 ق إ م بالأحكام الواردة بها أي الأمر بتوجيه الإنذار- المعاينة - و كذا المسائل المستعجلة بصفة عامـة من جهة.
كما أنه من جهة أخرى لم يشر إلى حالة الإستعجال القصوى في المجـال الإداري ( من ساعـة إلى ساعة) كما هو الشأن في القضاء الإستعجالي العـادي ( م 184 ق إ م) .
و كذا إشكالات التنفيذ في الأوامر الإستعجالية الإدارية كما فعل بالنسبــة للقضاء العادي (م 183/2 ق إ م) مما جعل القضاء يتطرق لهذه المسألــة .
قرار مجلس الدولة في 05-11-2002 رقم 009934، إعتبر فيه أن الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تخضع لإختصــاص قاضي الأمور المستعجلة للقانـون العــادي وحده، مجلة مجلس الدولة العـدد 03 ( سنة 2003) هذا ما إستقر عليه إجتهاد مجلس الدولة الفرنسـي.
للأمانة منقول عن الرابط التالي:http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570646
adoula 41
2014-04-05, 20:04
توجد مذكرة على الرابط التالي يمكنك الاستعانة بها
http://www.4shared.com/office/6YJ1dUTK/_____.html?
*البنت الدلوعة*
2014-04-06, 18:11
شكرااا على الافادة لكن هذه المعلومات طبقا للقانون القديم ......... خاصني طبقا للقانون الجديد
adoula 41
2014-04-06, 18:37
السلام عليكم سوف أبحث عن موضوع يكون مساير للقوانين الجديدة و ارجو ان اجد مبتغاك بسرعة
محمد ابو
2014-04-06, 20:18
الأخ الكريم
هذه بعض المذكرات
حماية سرية المعرفة الفنية
عقود نقل المعرفة الفنية
DIDINE27
2014-04-07, 11:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إخوتي من له مراجع عن مصادر اكتساب الأموال العامة أرجو تزويدي بها في أقرب وقت وبارك الله فيكم .
DIDINE27
2014-04-07, 11:19
Adoula 41 أريد مراجع أو مذكرات حول مصادر اكتساب الأموال العامة في أقرب وقت من فضلك وجزاك الله خيرا
adoula 41
2014-04-07, 22:23
Adoula 41 أريد مراجع أو مذكرات حول مصادر اكتساب الأموال العامة في أقرب وقت من فضلك وجزاك الله خيرا
السلام عليكم توجد مذكرة على الرابط التالي يمكنك الاستعانة بها
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=501135
adoula 41
2014-04-07, 22:29
المقدمة
لابد للإدارة ان تحصل على الأموال لمباشرة نشاطاتها وتحقيق اهدافها المتمثلة بالمصلحة العامة سواء كانت الأموال منقولة او عقارية والأموال قد تكون خاصة تخضع لنظام القانون الخاص الذي يخضع له الإفراد في اطار القانون الخاص وقد تكون امولاً عامة تخضع لنظام القانون العام الذي تمارس فيه الادارة امتيازات السلطة العامة بالاضافة الى الحماية القانونية الخاصة بالاموال العامة ، وتحصل الادارة على الاموال بطرق مشابهة لتلك التي يحصل عليها الافراد للاموال الخاصة أي عن طريق البيع والهبة والوصية وقد تلجأ الادارة الى اساليب القانون العام في الحصول على الاموال العامة باعتبارها سلطة عامة فتنزع الملكية العقارية الخاصة بالافراد جبراً عنهم او انها تستولي على اموال الافراد او الهيئات الخاصة بصفة مؤقتة او دائمة ولو دون رضاهم كما ان الادارة قد تحصل على الاموال عن طريق مصادرة الاموال الخاصة للافراد على سبيل العقوبة التكميلية او انها تؤمم المشروعات الخاصة على سبيل العقوبة العائدة للافراد او الشركات الخاصة وبذلك يكون القانون الجنائي مصدراً لحصول الادارة على الاموال في بعض الاحوال المنصوص عليها مثلما ان القانون الخاص وسيلة بيد الادارة للحصول على الاموال والذي يهمنا في هذا البحث كيفية حصول الادارة على الاموال في القانون الاداري والنظرة الحديثة لطريقة اكتسابها ويتجسد ذلك بنزع الملكية لاغراض المنفعة العامة وكذلك الاستيلاء على العقارات دون ان يشمل البحث وسائل كسب الاموال في القوانين الاخرى كالقانون الجنائي والقانون الخاص او كسب المال العام عن طريق السلطة التشريعية أي اكتساب المال العام عن طريق تأميم المشاريع الخاصة لكننا سنتطرق الى بعضها على سبيل المقارنة لمعرفة اوجه التشابه والاختلاف قدر تعلق الامر بموضوع البحث ولهذا سنتعرف على ماهية الاموال العامة من حيث التعريف بها فقهاً وقانوناً والاتجاهات الحديثة في هذا المجال وكذلك ما سار عليه القضاء من اخذ بالاتجاه الحديث والمعمول به في فرنسا ومصر ولبنان والاردن هذه الماهية للاموال العامة ستكون في المبحث الاول اما المبحث الثاني فسوف نجعله لوسائل اكتساب المال العام والذي سنقسمه الى ثلاثة مطالب الاول نفرده لنزع الملكية للمنفعة العامة اما الثاني فنخصصه للاستيلاء على العقارات بينما سيكون المطلب الثالث الى اوجه التشابه والاختلاف ين نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات من جهة وبين بعض الاحكام القانونية الاخرى التي توفر الاموال العامة للدولة كالمصادرة والتأميم من جهة اخرى مع التأكيد على كيفية نزع الملكية للمنفعة العامة . والاستيلاء على العقارات في التشريع العراقي ثم ننتهي بخاتمة تتضمن النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها .
المبحث الأول
المقصود بالمال العام
تم التعريف المال العام من قبل الفقه بتعريفات متعددة تركز على كونها الاموال المملوكة للدولة او لأشخاص القانون العام سواء خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة مباشرة أي للاستعمال المباشر من قبل الجمهور او مخصصة لخدمة المرافق العامة مع تميزها بالحماية التي يقررها لها القانون لذا سنتعرف على الاموال العامة من وجهة نظر الفقه ثم نتعرف عليها من وجهة نظر المشرع في بعض القوانين ومنها القانون العراقي وهو ما سنراه في المطلبين التاليين :
المطلب الاول
التعريف بالمال العام فقهاً
المال العام المخصص للاستعمال المباشر للجمهور بطبيعته كالسكك الحديدية والطرقات العامة ويلاحظ على هذا التعريف انه يستبعد الكثير من الأموال العامة عن دائرته مثل الثكنات العسكرية وبعض مباني الدولة حيث ان هذه الأموال لا يمكن استعمالها مباشرة من قبل الجمهور (1) ويخلط هذا التعريف بين الاموال العامة وبعض الاموال الخاصة حيث ان الافراد غالباً ما ينشئون مباني في أراضيهم وأملاكهم الخاصة لذا اتجه الفقه الى تعريف ثاني للاموال العامة باعتبارها تلك الأموال المخصصة للمرفق العام ويبدو على هذا التعريف اخراجه الكثير من الأموال العامة خارج نطاقه حيث يستبعد الاموال العامة المخصصة للاستعمال المباشر من قبل الناس والتي بينها التعريف الاول كما ان هذا التعريف يدخل كافة الاموال صغيرها وكبيرها في اطار المال العام مهما كانت قيمتها بسيطة كالقرطاسية المستخدمة في المرفق العام (2) وهذا ما يتعارض مع النظام القانوني للاموال العامة الذي يتميز بخصوصية هامة تميزه عن القانون الخاص وهو خضوعه للقانون الاداري وعلى هذا الاساس تم ادخال تعديلات فقهية على التعريف الثاني منها ان المال العام يجب ان يكون ضروري واساسي في تسيير المرفق العام كذلك ان المال العام هو ذلك المال الذي لا يمكن ابداله بيسر دون ان يتوقف المرفق العام فالقلاع والحصون العسكرية تعتبر امولاً عامة لا يمكن استبدالها بغيرها حيث ان انعدامها يخل بسير المرفق الذي تخدمه ، ومن التعديلات الاخرى التي ادخلت على التعريف الثاني هو ان المال العام ذلك المال الذي اعد بصورة خاصة لدوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ، وبالرغم من التعديلات التي ادخلت على تعريف المال العام باعتباره المال المخصص للمرفق العام فقد ظل هذا التعريف واسعاً وغير محدد وفيه خلط (3) . وبسبب الانتقادات التي وجهت للتعريفين السابقين فقد عرف الفقه الاداري الحديث المال العام بانه المال المخصص للاستعمال العام المباشر للجمهور والمال المخصص للمرفق العام سواء كان عقاراً او منقولاً بغض النظر عن نوعه وطبيعته او قيمته او دوام استعماله ، فتعتبر السفن الحربية والحصون والمدارس والمحاكم اموالاً عامة مثلما تعتبر الكتب والاثار امولاً عامة سواء استعملت هذه الاموال من قبل الجمهور مباشرةً او استعملت من قبل فئات معينة كالعسكريين او الموظفين ويكتسب المال العام هذه الصفة بطبيعته او بنص القانون (4) ، وتقسم اموال الدولة على اموال خاصة وهي التي تخضع للقانون الخاص من ناحية التعامل بها واموال عامة وهي الاموال المنقولة والعقارية التي تملكها الدولة واشخاص القانون العام الاخرى والتي تخصص للمنفعة العامة وتخضع للقانون والقضاء الاداريين في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، ويرى بعض الفقهاء ان التمييز بين الاموال العامة والاموال الخاصة للادارة من ابداعات الفقه الذي ميز في شروحاته وتعليقاته على المواد 538 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي بين الاموال العامة وهي المخصصة للانتفاع العام وبين اموال الدولة الخاصة (5) واخيراً استقر الفقه على تعريف المال العام هو العقار او المنقول الذي تملكه الدولة او الاشخاص الادارية العامة الاخرى والمخصص للمنفعة العامة والذي يخضع للنظام القانوني العام أي القانون الاداري والقضاء الاداري سواء كان المال مخصص للاستعال العام المباشر او مخصص للمرفق العام (6) وقد جرت محاولات فقهية بجعل كل اموال الدولة اموالاً عامة دون ان يكون هناك اموال دولة خاصة واموال دولة عامة الا ان جانباً من الفقه لازال يؤيد التقسيم التقليدي لاموال الدولة بالرغم من ان التقريب بينهما مستمر فقهاً (7) وبدورنا نؤيد الرأي القائل بجعل كافة الاموال العائدة للدولة امولاً عامة تخضع للقانون الاداري وتكون المنازعات بشأنها خاضعة للقضاء الاداري وينبغي خضوع كافة اموال الدولة للحماية المدنية والجنائية التي يقررها القانون وهي حماية اقوى واكبر اثراً من تلك الحماية المقررة للأموال الخاصة بالافراد او الشركات او الهيئات الخاصة .
المطلب الثاني
التعريف بالمال العام قانوناً
تعتبر فرنسا مهد القانون الاداري واصل نشأته ويعتبر قانونها المدني اول من فرق بين اموال الدولة العامة وبين اموالها الخاصة وسميت الاولى باموال الدومين العام اما الثانية فسميت باموال الدومين الخاص وقد عمل الفقه الفرنسي على تجذير هذه التفرقة وترسيخها (8) لتنتقل فيما بعد الى التشريعات الاخرى ومنها العربية حيث ورد في القانون المدني المصري ان الاموال العامة هي ((تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ))(9) . ويظهر من خلال هذا النص ان المشرع المصري اورد تعريفاً عاماً وشاملاً للاموال العامة دون ان يحددها على سبيل الحصر كما فعل القانون المدني الاهلي القديم في مصر والذي كان نافذاً قبل القانون المدني الحالي حيث ان القانون السابق حدد على سبيل الحصر الاملاك الاميرية والتي تعد من الاموال العامة والتي حصرها باحد عشر نوعاً من الاموال وهو اسلوب منتقد تفاداه المشرع المصري في القانون النافذ وذلك لان الاموال العامة المخصصة للمنفعة او لخدمة المرفق العام لا يمكن ان تحصر او تعدد لانه من غير المتصور تحديد الاموال التي تخصص للمنفعة العامة .
وفي لبنان تعتبر الاموال العامة هي (( جميع الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجمهور او لاستعمال مصلحة عمومية وهي لاتباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن ))(10) ويلاحظ على هذا النص انه اعتبر المال العام ذلك المال المعد لاستعمال الجمهور بشكل مباشر او وضع لخدمة المرفق العام وذلك بالنص ( او لاستعمال مصلحة عمومية ) كما ان الاموال العامة حسب رأي المشرع اللبناني لاتباع و لا تكتسب بالتقادم .
اما المشرع العراقي فقد اورد تعريفه للمال العام في المادة 71 من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها (( تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون )) (11) ويلاحظ وحسب النص العراقي ان الاموال العامة هي تلك الاموال التي تملكها الدولة او يمكلها الاشخاص المعنوية العامة ويجب ان يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة فعلاً او بنص القانون ، ومن خلال التشريعات السابقة يتبين لنا ان المال العام يجب ان يكون مملوكاً للدولة او لاحد اشخاص القانون العام كاموال البلديات والمنشأت العامة سواء كانت تلك الاموال منقولات او عقارات وسواء كانت مخصصة لخدمة الجمهور بشكل مباشر او انها وضعت لخدمة المرفق العام ، ولأهمية الاموال العامة ولكونها الوسيلة الفعالة بيد الادارة لتحقيق اهدافها فقد اسبغت عليها التشريعات المدنية الحماية القانونية اللازمة والمتمثلة بعدم جواز التصرف فيها وعدم جواز تملكها عن طريق التقادم وعدم جواز الحجز عليها كما اكدت التشريعات الجزائية على حماية الاموال العامة بما تضمنته من نصوص عقابية تقرر لمن يتعرض للاموال العامة بالتخريب او التلف او الاعتداء عليها لان الاموال العامة هي ملكية الشعب عموماً (12) ولهذا فان النصوص العقابية المنصوص عليها في قوانين العقوبات لاكثر الدول تتميز بالشدة والقسوة عن تلك النصوص التي تحمي الملكية الخاصة للافراد والشركات الخاصة وقد تضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بعض تلك النصوص كما تضمن القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 نصوصاً تتضمن الحماية المدنية للمال العام وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال اهدار حق الملكية الخاصة وعدم حمايته بل العكس من ذلك فقد اكدت الدساتير والقوانين المدنية والجزائية (13) على حماية الملكية الخاصة ايضاً فقد جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005 وفي المادة الثالثة والعشرين فقرة اولاً نصت على ان ((الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتقاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون )) كما نصت الفقرة ثالثاً ( أ) (( للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ، الا ما استثني بقانون . وبخصوص حماية الاموال العام نصت المادة السابعة والعشرون فقرة اولاً على (( للاموال العامة حرمه ، وحمايتها واجب على كل مواطن )) ونصت الفقرة ثانياً من هذه المادة ((تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال )) ومن ملاحظة النصوص الدستورية السابقة نستنتج ان الملكية الخاصة محمية الى جانب الملكية العامة وان الاموال الخاصة مصانة كالاموال العامة الا ان حماية المال العام واجب على كل مواطن كما ورد في النص اضافة الى اهميتها كونها ملك الجميع .
ويلاحظ ان الدستور العراقي الجديد سار في الاتجاه الحديث الذي تبناه الفقه وهو ضرورة ان تكون املاك الدولة جميعها من الاموال العامة وانه لم يفرق بين اموال الدولة الخاصة واموالها العامة حيث ورد في الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين عبارة ( للاموال العامة ) وجاء في الفقره الثانية من هذه المادة عبارة ( املاك الدولة ) مما يعني ان الدستور اخذ بالتوجه الجديد للفقه باعتبار كل املاك الدولة اموالاً عامة .
المبحث الثاني
وسائل اكتساب المال العام في القانون الاداري
يكتسب المال العام في القانون الاداري بوسيلتين مهمتين الاولى نزع الملكية للمنفعة العامة والثانية هي الاستيلاء على العقارات وهما اساس موضوع البحث فهماً الوسيلتان اللتان دخلتا حديثاً في القانون الاداري بعد ان كانتا منظمتين في القانون الخاص منذ القرن التاسع عشر خاصة في فرنسا وبعض القوانين المدنية التي اخذت منها اسلوب تنظيمها فكانتا من المواضيع الاولى التي انتقلت الى القانون الاداري المعروف بحداثه نشأته والذي انتقلت اليه بعض المواضيع التي كانت تنظم في اطار القانون الخاص وبالذات الموضوعات التي تتدخل فيها الادارة باعتبارها سلطة عامة وقدر تعلق الامر بموضوع البحث سوف نتطرق اليه في المطالب التالية :
المطلب الاول
نزع الملكية للمنفعة العامة
يقصد بنزع الملكية ، اجراءات تتخذها السلطة الإدارية تنتهي بحرمان شخص من ملكيته العقارية رغماً عنه لغرض تخصيص تلك الملكية للمنفعة العامة لقاء تعويض يدفع لمالك العقار يفترض ان يكون عادلاً (14)، وبهذا فان نزع الملكية اسلوب غير عادي او طبيعي لاكتساب المال العام ولهذا فان الدساتير المختلفة اشارت اليه نظراً لخطورته وحتى لا يستخدم الا في حدود القوانين التي تنظمه لذلك فقد جاء في دستور 1971 المصري (( الملكية الخاصة مصونه ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي فلا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقاً للقانون )) (15) ، كما نص الدستور العراقي 2005 في المادة الثالثة والعشرين فقرة ثانياً (( لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون )) ، وفي مصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 لينظم كيفية نزع الملكية للمنفعة العامة وفي العراق فان قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ينظم نزع الملكية لغرض المنفعة العامة في العراق ، وهناك مميزات لابد من توفرها لغرض نزع الملكية للمنفعة العامة وكذلك هناك مجموعة من الاجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الغرض وهذا ماسنراه في الفرعين التاليين :
الفرع الاول
المميزات العامة لنزع الملكية لإغراض المنفعة العامة
ان نزع الملكية للمنفعة العامة لا يرد الا على العقارات التي يملكها الأفراد او الشركات او الهيئات الخاصة وبذلك فلا يمكن نزع ملكية المنقولات لاغراض المنفعة العامة ويجب ان يكون العقار مملوكاً للإفراد او الهيئات الخاصة حيث لا يجوز نزع ملكية الأموال العامة بل يصار الى تغيير اوجه تخصيصها من جهة ادارية الى جهة إدارية أخرى دون ان يكون هناك نزع للملكية كما ان نزع الملكية يرد على العقارات بطبيعتها او على العقارات بالتخصيص حيث ورد في حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر (16) (( واذا كان القانون ينصب على العقارات وحدها غير انه من الامور المسلمة ان الفرع يتبع الاصل ولذلك ليس ثمة ما يمنع من ان يشمل نزع الملكية للعقارات بالتخصيص والمقومات المعنوية ان وجدت على اساس ان الهدف لم يكن امتلاك تلك المقومات وانما نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة))(17)
ويجب ان يكون الهدف من نزع الملكية العقارية هو تحقيق المنفعة العامة وقد اشارت معظم الدساتير والقوانين التي تنظم هذا الموضوع الى ضرورة هذا الهدف الا ان مفهوم المنفعة العامة واسع وغير محدد وتملك الادارة سلطة تقديرية في تحديده حيث جاء في حكم لمحكمة القضاء الاداري في مصر بتاريخ 6/5/1995 .
ان (( القرار الصادر بنزع الملكية هو الذي يحدد المنفعة العامة وان كانت المنفعة العامة غير محددة بموجب القانون لانها تختلف باختلاف الازمان والاحوال وان الادارة تملك سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال )) (18) ويلاحظ ان الادارة بموجب السلطة التي تملكها تقدر وجود او عدم وجود المنفعة العامة لغرض نزع الملكية العقارية باعتبارها السلطة التنفيذية كما انه من الجائز لبعض الاشخاص الذين يديرون مرافق عامة بالاستناد الى عقد التزام المرافق العامة تقدير وجود المنفعة العامة تحت اشراف وتوجيه الادارة ومراقبتها ، كما يجب ان يكون نزع الملكية لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل في الغالب يفوق مقداره قيمة العقار الفعلية وقت نزع الملكية وذلك لتمكين المالك الذي نزع ملكه العقاري من شراء ملك اخر في منطقة اخرى ومن الطبيعي انه سيتحمل نفقات هذا التغيير الجديد الذي ترتب على نزع الملكية (19) وبذلك يكون هناك مراعاة للمصلحة الخاصة الى جانب المصلحة العامة التي نزعت الملكية من اجلها ، وقد لاحظنا النص الدستوري في المادة ( 23 ) من الدستور العراقي لعام 2005 الذي يستوجب تعويضاً عادلاً مقابل نزع الملكية كذلك فان قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 حدد المميزات العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة في المادة الاولى التي توضح اهداف القانون والتي جاء فيها (( يهدف هذا القانون الى اولا: تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقاً لاغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها ثانياً وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة ))(20) . ويلاحظ على هذا النص انه حدد خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة الا انه لم يشر بوضوح الى نزع الملكية لاغراض المنفعة العامة كما فعل النص المصري في القانون رقم 10 لسنة 1990 المادة الاولى التي جاء فيها (( يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ، والتعويض عنه وفقاً لاحكام القانون ))(21) ويلاحظ على النص المصري انه حدد خصائص نزع الملكية والمتمثلة بان يكون نزع الملكية خاصاً بالعقار ومن اجل المنفعة العامة ومقابل تعويض بينما النص العراقي في الفقرة اولاً من المادة الاولى جاء فيه ( من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقاً لاغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها ) وبذلك كان من الاولى للمشرع العراقي ان يحدد للادارة ان هدف نزع الملكية العقارية هو المنفعة العامة كما فعل المشرع المصري .
الفرع الثاني
كيفية نزع الملكية للمنفعة العامة
حددت القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع مجموعة من الاجراءات تنتهي بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة ففي مصر يقرر رئيس الجمهورية وضع العقار للمنفعة العامة بقرار جمهوري ، وقد تم تخويل بعض الوزراء المختصين بتخصيص العقار للمنفعة العامة وتنشر تفصيلات وضع المشروع للمنفعة العامة سواء بقرار جمهوري او بقرار وزاري في الجريدة الرسمية وتعلن في المحافظة وفي مركز الشرطة ومحكمة البداءة التي يقع العقار او المشروع في دائرتها (22) وبعدها تعمل السلطة الادارية على اتخاذ الاجراءات الضروية لنزع ملكية العقار دون ان يترتب على القرار الجمهوري او الامر الوزاري نزع الملكية العقارية مباشرة من صاحبها بل تبقى ملكية العقار لصاحبه حتى تكتمل اجراءات نزع الملكية الا ان صدور القرار الجمهوري او الوزاري بوضع العقار لاغراض المنفعة العامة تمهيداً لنزعه من مالكه يمنع صاحب العقار من اجراء تحسينات عليه بقصد رفع قيمته وذلك بالبناء فيه او الغراس للتأثير على قيمته التقديرية ، واذا تم تقدير التعويض مقابل نزع الملكية يجوز الاعتراض من قبل صاحب العقار امام لجنة مشكلة لهذا الغرض يرأسها قاضي بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار وممثل عن التسجيل العقاري وممثل عن الادارة التي تباشر نزع ملكية العقار على ان تصدر اللجنة قرارها خلال شهر ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه امام المحكمة الابتدائية (23) ويلاحظ ان النزاع ذو طبيعة ادارية الا ان المشرع اخضعه للقضاء العادي وكان الاولى لو ان المشرع في القانون المصري رقم 10 لسنة 1990 اخضع المنازعات الناشئة عن نزع الملكية للقضاء الاداري خاصة وان تقرير المنفعة العامة للعقار يصدر بقرار جمهوري و امر وزاري وهو بالنتيجة قرار اداري يخضع للطعن فيه امام مجلس الدولة المصري وكان المفروض ان تخضع الاجراءات التي تعقب القرار الجمهوري او الامر الوزاري للقضاء الاداري لان واقع القانون المصري يوحي ان بعض اجراءات نزع الملكية تخضع للقانون العادي بينما هناك اجراءات اخرى اكثر اهمية تخضع للقانون الاداري وبما ان الموضوع ذو طبيعة ادارية فينبغي خضوعه مجملاً للقانون والقضاء الاداريين . وفي لبنان فان الاجراءات المتبعة في نزع الملكية حددها قانون الاستملاك اللبناني رقم 58 لسنة 1991 وتتمثل في وضع العقار المطلوب نزعه للمنفعة العامة بمرسوم يصدر لهذا الغرض ثم ينشر المرسوم ويعلق اعلان في مقر المحافظة او المنطقة البدائية التي يقع العقار في دائرتها ثم تشكل لجنة الاستملاك التي يقع عليها تقدير التعويض ، كما اشار قانون الاستملاك اللبناني الى امكانية استرداد صاحب العقار الذي نزعت ملكيته منه اذا تراجعت الادارة عن المشروع الذي من اجله استملك العقار ولم تقرر الادارة استخدام العقار في مشروع آخر (24) ويلاحظ ان القانون اللبناني جاء بنص لم يتضمنه القانون المصري وهو امكانية استرداد العقار الذي نزعت ملكيته اذا تراجعت الادارة عن المشروع ولم تقرر الادارة تخصيص العقار لمشروع ثاني .
اما في العراق فان قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 حدد اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بعد ان بين ثلاثة انواع من الاستملاك اولها الاستملاك الرضائي ويتم بالاتفاق بين الادارة ومالك العقار على ان يقدر بدل العقار من قبل لجنة تسمى هيئة التقدير الذي يصبح قرارها باتاً ملزماً للطرفين اذا لم يتم الاعتراض عليه خلال عشرة ايام امام رئيس هيئة التقدير ويعتبر الاتفاق بين الطرفين وقرار هيئة التقدير وايداع بدل العقار في دائرة التسجيل العقاري اساساً للتسجيل في السجل العقاري واذا لم يسدد بدل العقار خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ الادارة بقرار هيئة التقدير يستطيع صاحب العقار الغاء موافقته على الاستملاك (25) ، اما بالنسبة للاستملاك القضائي فان دوائر الدولة تستطيع نزع ملكية العقار عن طريق تقديم طلب الى محكمة البداءة التي يقع العقار في دائراتها مع صورة قيد العقار واسماء مالكيه ثم تعين المحكمة موعداً للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام بعد دعوة الطرفين للحضور ، وبعد اكمال كافة المستملك يصار الى تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل من قاضي محكمة البداءة رئيساً وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه ورئيس دائرة الضربية او من ينوب عنه وممثل عن المستمسكات وممثل عن المستملك منه ، ويقدر التعويض بعد ان تستمع الهيئة الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما او من كان حاضراً منهما ، ولا تقدر الهيئة التعويض الا بعد اجراء الكشف على العقار وتستطيع الاستعانة بالخبراء لهذا الغرض وتفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ويفهم الطرفين بالقرار ثم يدفع بدل الاستملاك نقداً الى المحكمة التي بدورها تشعر دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك بعد اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات (26) ، وهناك في العراق ما يسمى بالاستملاك الاداري في حالة كون العقار يعود لدوائر الدولة (عدا الاوقاف) حيث يجري استملاكه ادارياً ويقدر التعويض باتفاق الطرفين ويفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ عن الاستملاك الاداري اذا كان العقار تابعاً لدوائر وزارته ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف اذا كان الطرفان من وزارات مختلفة ويكون القرار الصادر باتاً واذا لم يتفق الطرفان على مبلغ التعويض فيجوز لاي منهما ان يطلب من هيئة التقدير تقديره استناداً الى قانون الاستملاك ويكون القرار الصادر باتاً (27) ويلاحظ ان إجراءات نزع ملكية العقار في العراق تتشابه مع القانون المصري واللبناني مع اختلاف جوهري هو ان تقرير المنفعة العامة في القانون العراقي لا يحدد بمرسوم جمهوري او قرار وزاري كما هو الحال في مصر ولبنان بل ان الإدارة متمثلة بدوائر الدولة هي التي تحدد العقار المطلوب استملاكه ، والحق ان تخويل دوائر الدولة بتقرير المنفعة العامة في القانون العراقي افضل من الوضع في مصر ولبنان وذلك لان مدير الدائرة في العراق سوف يصدر قراراً ادارياً سواء كان مدير عام او وكيل وزارة فهو قرار اداري يمكن الطعن فيه امام القضاء ، امام اذا صدر القرار بمرسوم جمهوري كما هو الحال في مصر فمن الصعوبة على مالك العقار الالتجاء الى القضاء لانه في كثير من الاحيان تكون قرارات رئيس الجمهورية محصنه من الإلغاء لاعتبار بعضها من اعمال السيادة في الدول التي تنص دساتيرها وقوانينها على هذه الاعمال ، بينما تتجه الدساتير الحديثة في الدول المتقدمة الى الغائها ويبدو ان الدستور العراقي الصادر عام 2005 اخذ بهذا الاتجاه الحديث حيث نص في المادة ( 100) على ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن ) وبذلك فان قرارات رئيس الجمهورية وقرارات السلطة التنفيذية ذات الطابع الاداري عرضه للطعن فيها امام القضاء ولا زالت الكثير من القوانين التي شرعت في ظل دستور عام 1970 العراقي السابق تنص على عدم خضوع قرارات واوامر رئيس الجمهورية الى ولاية القضاء لاعتبارها من اعمال السيادة مثل الفقرة خامساً من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 والتي جاء فيها (( و تعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية ))(28) والواقع ان هذا النص والكثير من النصوص المماثلة والمتفرقة في قوانين مختلفة اصبحت تعارض الدستور مما ينبغي الغائها لتنسجم القوانين مع الدستور الجديد .
المطلب الثاني
اكتساب المال العام عن طريق الاستيلاء
من الوسائل الاخرى التي تتبعها الادارة لاكتساب المال العام هو الاستيلاء على العقارات والذي يعني سيطرة الادارة وحيازتها للعقارات المملوكة للافراد او الهيئات الخاصة جبراً عنهم وبصفه مؤقتة او تمهيداً لنزع ملكيتها بشكل دائم ويكون الاستيلاء المؤقت او الدائم لاغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل (29) ويتشابه هذا الاسلوب في الحصول على المال العام مع نزع الملكية للمنفعة العامة هو ان الاستيلاء لا يحصل الا لاغراض المنفعة العامة كما هو الحال في نزع الملكية كذلك ان الاستيلاء لا يرد الا على العقارات وانه يقترن بتعويض عادل، والاستيلاء قد يكون مؤقتاً بفترة محددة وقد يكون مقدمة لنزع الملكية بصورة دائمية وهذا ماسنراه في الفرعين التاليين :
الفرع الاول
الاستيلاء المؤقت
يحصل الاستيلاء المؤقت على العقارات من قبل الادارة عندما تواجهها ظروف غير عادية كالحروب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل مما يتطلب منها حالة من الاستعجال والسرعة لمواجهة تلك الظروف الا ان الظروف غير العادية لا تبرر لوحدها الاستيلاء على العقارات من قبل الإدارة ما لم تقترن بالحاجة الملحة والملزمة للعقار محل الاستيلاء تحقيقاً للمنفعة العامة وان الاستيلاء على العقار في هذه الحالة يكون لفترة محددة ينتهي بانتهائها وتكون ملكية العقار خلال مدة الاستيلاء لصاحبه الشرعي ولا يكون الاستيلاء مؤقتاً ما لم تنوي الإدارة مسبقاً اعادة العقار الى مالكه عند انتهاء الظروف التي دعت الادارة للاستيلاء على العقار ففي مصر اشارت المادة ( 15 ) من القانون رقم 10 لسنة 1990 على (( للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق او قطع جسر او تفشي وباء وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لأجراء اعمال الترميم او الوقاية او غيرها .ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات اخرى )) (30) ويلاحظ على هذا النص انه حدد بعض الحالات الطارئة كحالة الغرق او قطع الجسر او تفشي وباء ، ثم استدرك ( وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة ) وكان الاولى ان لا يحدد الحالات الطارئة في متن النص ويكتفي بعبارة ( الاحوال الطارئة والمستعجلة ) حيث يكون النص مطلقاً مستوعباً لكافة الحالات غير العادية الطبيعية والبشرية .
وفي العراق فان قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 نص في المادة 26 على حالة الاستيلاء المؤقت والتي جاء فيها (( لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ، ان تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار )) ويلاحظ ان النص العراقي وقع في نفس الاشكال الذي وقع فيه النص المصري اضافة الى ان النص العراقي حدد مدة الاستيلاء المؤقت بسنتين (31) اما القانون المصري فقد حددها بثلاث سنوات ويلاحظ ان السلطة المختصة بالاستيلاء في القانون العراقي هي ( دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) اما في مصر فان الذي يصدر قرار الاستيلاء المؤقت هو رئيس الجمهورية مع اعطاء الصلاحية للمحافظ باصدار قرار الاستيلاء في الاحوال الطارئة في حدود محافظته (32) اما بخصوص الاجراءات المطلوبة لغرض الاستيلاء المؤقت فهي وفق القانون المصري تثبيت حالة العقارات من حيث مساحتها وموقعها وحالتها وفيما اذا كان هناك بناء او غراس ثم بعد ذلك تقدير قيمة التعويض المستحق لمالك العقار خلال مدة الاستيلاء (33) ، اما في العراق فان المادة السابعة والعشرين من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1980 الفقرة اولاً نصت (( على الجهة التي استولت على العقار مؤقتاً ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء )) اما الفقرة ثانياً فقد نصت على (( اذا صاحب العقار ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير ))(34) ويلاحظ على هذا النص ان استحقاق التعويض لمالك العقار خلال مدة الاستيلاء المؤقت لا يكون الا اذا اصاب العقار ضرر من جراء الاستيلاء بينما يقرر النص المصري التعويض لمالك العقار بغض النظر عن الضرر الذي قد يصيب العقار لان التعويض في حالة الاستيلاء المؤقت من وجهة نظر المشرع المصري هو نتيجة حرمان المالك من الانتفاع بالعقار خلال مدة الاستيلاء وهو الوضع الصحيح وكان بالمشرع العراقي ان يسير في نفس التوجه الذي سار عليه المشرع المصري دون الالتفاف الى حدوث ضرر بالعقار خلال مدة الاستيلاء من عدمه لان الضرر مفترض في هذه الحالة . كما قرر القانون العراقي في المادة الثامنة والعشرين امكانية استملاك العقار الذي تم الاستيلاء عليه بصفة مؤقتة اذا انتهت مدة السنتين ولازالت الحاجة قائمة لوضع اليد على العقار (35) أي الشروع بنزعة بصفة نهائية للمنفعة العامة ، واذا امتنعت الإدارة عن تقديم طلب استملاك العقار ونزع ملكيته يحق لصاحبه طلب استرداد العقار عن طريق المحكمة او تمليكه الى الجهة التي وضعت اليد عليه بصفة الاستيلاء المؤقت والتي لم ترجعه برغم انتهاء مدة السنتين أي ان مالك العقار يطالب الادارة المباشرة باجراءات نزع الملكية مقابل تعويض يقدر من قبل هيئة التقدير . وفي العراق ايضاً صدر امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 9 الصادر في 8/ حزيران لعام 2003 الذي يقرر الاستيلاء المؤقت على العقارات في القسم الرابع من هذا الأمر الذي جاء فيه (( يكون الحد الاقصى لأي ترخيص اشغال واستخدام أي عقار يتم تنفيذه بموجب هذا الامر عاماً واحداً من التاريخ المحدد في الترخيص بداية فترة اشغال العقار او حتى انهاء اعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة ، ايهما يقع اولاً)(36) ويلاحظ على هذا النص انه لم يقرر تعويضاً عادلاً لاصحاب العقارات الخاصة خلال مدة الاستيلاء بل الاكثر من ذلك ان الفقرة الخامسة والسادسة من هذا القسم قررت عدم التزام سلطة الائتلاف وسلطة الحكومة العراقية تجاه من يتم الاستيلاء على عقاره وفي الواقع ان هذا الاستيلاء يشكل غصباً مادياً وان كان يستند الى نص سلطة الائتلاف المؤقتة لانه تجاوز الخصائص والاجراءات المعمول بها في كافة دول العالم عند الاستيلاء وهو تعويض مالك العقار وبشكل عادل عن عدم انتفاعه بالعقار خلال مدة الاستيلاء وتعويضه ايضاً عن الاضرار التي اصابت العقار بفعل الاستيلاء ، ويلاحظ ان الاستيلاء عموماً هو انتهاك لحق الملكية الخاصة ويجب ان لا تلجأ إليه الإدارة الا في أحوال الضرورة الملحة فقد اكدت الدساتير والقوانين على حق الملكية الخاصة وصيانته حيث جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005 المادة الثالثة والعشرون فقرة اولاً (( الملكية الخاصة مصونه ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون)).
الفرع الثاني :
الاستيلاء الدائم المرتبط بنزع الملكية
تمارس الادارة هذا الاستيلاء تمهيداً لنزع الملكية ولذلك فهو في الواقع اجراء من الاجراءات التي تتخذها الادارة بعد تقرير نزع الملكية للمنفعة العامة ولهذا فان قرار الاستيلاء في هذه الحالة يأتي في مرحلة لاحقة بعد قرار نزع الملكية ويعتبر هذا الاستيلاء من امتيازات السلطة الادارية عندما تقرر وضع العقار للمنفعة العامة (37) تمهيداً لنزعة نهائياً من مالكه ، فنزع ملكية العقار يبدأ اولاً بقرار المنفعة العامة للعقار الذي يصدر من رئيس الجمهورية او من الوزير المختص او من رئيس الدائرة ، ومرحلة الاستيلاء في هذه الحالة هي فاصلة بين تقرير ملكية العقار للمنفعة العامة وبين نقل ملكية العقار الى الجهة نازعة العقار للمنفعة العامة كما ان الاستيلاء الفعلي الذي يسبق نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ويلي تقرير المنفعة العامة للعقار يستند على التنفيذ المباشر الذي تمارسه الادارة وهو لا يعني باية حال على نقل ملكية العقار الى الجهة التي استولت عليه حتى لو تقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة طالما ان إجراءات نزع الملكية لم تكتمل بعد ، ولهذا يستحق مالك العقار التعويض عن فترة الاستيلاء الفعلي والتي تمتد من لحظة الاستيلاء فعلاً على العقار وحتى صدور القرار النهائي بنزع الملكية للمنفعة العامة (38) وبعد صدور القرار النهائي بنزع الملكية للمنفعة العامة يجب تعويض مالك العقار عن بدل العقار وهذا التعويض يختلف عن التعويض عن فترة الاستيلاء الفعلي لان التعويض في الحالة الاخيرة هو عن عدم انتفاع المالك بملكه الخاص حيث ان الاستيلاء لا يخرج العقار عن ملكية صاحبة اما التعويض عن بدل العقار فهو الذي يقدر من قبل لجنة تقدير التعويض ، واذا لم يقتنع مالك العقار بقيمة التعويض باعتباره بدل العقار فبإمكانه الاعتراض على مقدار التعويض اما الجهة التي قامت باجراءات نزع الملكية والقرار الصادر من هذه الجهة ممكن الطعن فيه امام المحكمة الابتدائية . التي يقع العقار في دائرتها ، كل هذه الاجراءات وردت في القانون رقم 10 لسنة 1990 المصري (39) اما في العراق فان الاستيلاء الفعلي الذي يسبق الاستملاك النهائي فقد نصت عليه المادة الثامنة عشر من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 والتي جاء في فقرتها الاولى (( اذا كان العقار المطلوب استملاكه من الاراضي وطلب المستملك وضع يده عليه فوراً ، فتقرر المحكمة الموافقة على ذلك اذا تأيد لها وجود اسباب مبررة ، على ان تقوم بتثبيت حالته الراهنة بصورة مستعجلة )) ويلاحظ من هذه الفقرة انها تتحدث عن الاستيلاء الفعلي الذي يلي تقرير المنفعة العامة للعقار لغرض نزع ملكيته ويسبق القرار النهائي بنزع الملكية والذي يصدر من جهة مختصة في القانون المصري او يصدر من المحكمة حسب القانون العراقي ، اما المادة التاسعة عشرة من قانون الاستملاك العراقي حددت التعويض الواجب دفعه عن مدة الاستيلاء الفعلي على العقار والذي يختلف عن التعويض المستحق لنزع الملكية حيث نصت (( اذا تم وضع اليد على العقار وفقاً للمادة (18) فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة 4 % منه سنوياً اعتباراً من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة))(40) ، هذا النص يوضح تخصيص مبلغ تعويض محدد عن مدة الاستيلاء الفعلي على العقار هي 4 % من بدل العقار للفترة الممتدة من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد حتى ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة أي ايداع مبلغ التعويض عن نزع ملكية العقار ، وبالتالي فان القانون العراقي وصنع تعويضاً محدداً عن مدة الاستيلاء الفعلي وتعويضاً آخر عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ، اما في القانون المصري فيقدر التعويض عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض خلال شهر من تاريخ الاستيلاء الفعلي وتستند الادارة في الاستيلاء سواء في العراق او مصر او لبنان او الاردن (41) على نص القانون وبهذا يكتسب الاستيلاء مشروعيته فلا يعتبر عملاً غير مشروع او غصباً للمال ولا يكون كذلك الا اذا لم يستند على نص القانون ، فقد جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 10 / 11 / 1984 (( انه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته ))(42) وهكذا نلاحظ ان الاستيلاء الذي يسبق نزع الملكية للمنفعة العامة هو استيلاء تمهيدي لنزع الملكية وهو اجراء تتبعه الادارة عند الضرورة وعلى اساس التنفيذ المباشر ويبدو ان الاستيلاء على العقارات بهذه الصورة جاء لتسهيل قيام الادارة بالمشروعات العامة التي تهدف بالنتيجة لتحقيق المصلحة العامة ولذلك على الادارة ان تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الافراد الخاصة وتعمل على الموازنة بين المصلحة العامة ومصالح الافراد حتى تحقق اهدافها العامة للمجتمع من جهة وتصون الحقوق الخاصة من جهة ثانية .
الفرع الثالث
نزع الملكية والاستيلاء وما يشتبه معهما من احكام
يتشابه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات مع بعض الاحكام القانونية الاخرى لتشابه النتائج المترتبة على هذه الاحكام مع بعض النتائج المترتبة على نزع الملكية او الاستيلاء فمثلاً الحكم بالمصادرة باعتباره من العقوبات التكميلية (43) للعقوبة الاصلية يترتب عليه حصول الدولة على المال المصادر الذي ارتكبت به الجريمة كأن يصادر السلاح باعتباره اداة الجريمة بنفس الوقت الذي يحكم فيه على مرتكب الجريمة بعقوبة مقيدة للحرية والذي يهمنا ان الدولة حصلت على هذا المال المنقول عن طريق حكم صدر من المحكمة الجزائية الا ان الاختلاف بين المصادرة ونزع الملكية او الاستيلاء هو ان هذين الاخرين لا يردان الا على العقار كما ان المصادرة قد تصدر بقرار إداري من السلطة التنفيذية حيث تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة لبعض الاشخاص بدوافع ادارية تخضع لقوانين خاصة غير القانون الجنائي ، كذلك يتشابه نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات المؤقت او التمهيدي لنزع العقار بصفة دائمة مع التأميم (44) الذي هو حصول الدولة على الاموال المنقولة والعقارية عن طريق القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية وهو قانون تأميم اموال الشركات او الاشخاص ويخول فيه السلطة التنفيذية نقل الملكية الخاصة للافراد والشركات الخاصة الى ملكية الدولة ويلاحظ ان هناك تشابه بين التأميم ونزع الملكية والاستيلاء على العقارات في انها وسائل للحصول على الاموال لتشكل فيما بعد اموال الدولة الا ان الاختلاف هو ان التأميم يصدر كما لاحظنا بقانون بينما نزع الملكية والاستيلاء على العقار يصدران بقرار اداري او قضائي ، ومن نقاط الاختلاف ايضاً ان نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات غالباً ما يقترن بتعويض عادل وربما تكون قيمته اكثر من قيمة العقار المنزوعة ملكيته او تم الاستيلاء عليه (45) ، اما التأميم فيصدر به قانون وغالباً ما يصدر دون تعويض الاشخاص او الشركات الخاصة التي شملها التأميم كما الى التأميم يرد على الاموال المنقولة والعقارية اما نزع الملكية والاستيلاء فلا يردان الا على العقارات فقط كذلك الاختلاف من حيث الخضوع للرقابة القضائية حيث ان نزع الملكية والاستيلاء يخضعان لولاية القضاء العادي او الاداري (46) اما التأميم فالملاحظ انه يصدر بقانون ولا يخضع لولاية القضاء ، ونرى ان معظم القوانين والقرارات التي صدرت بالتأميم ذات طبيعة سياسية بالاضافة الى طبيعتها الاقتصادية والمالية وفي معظم الاحيان تكون الاموال المؤممة هي اموال عامة من حيث الاصل وتم الاستيلاء عليها من قبل الشركات الأجنبية لظروف تاريخية خضعت لها البلدان رغم ارادتها ، وبذلك فان تلك الشركات قد كسبت امولاً طائلة خلال فترة السيطرة على المشروعات الخاصة قبل التأميم واخذت حقها وزيادة وبالتالي فمن غير المنطقي تعويضها .
الخاتمة
في نهاية هذا البحث المتواضع توصلنا الى النتائج والمقترحات التالية :
اولاً: تحتاج الادارة للأموال لاداء واجباتها وتحصل عليها باساليب مختلفة منها اتباع وسائل القانون الخاص حيث تتعامل في هذه الحالة كما يتعامل الافراد وتحصل على الاموال ايضاً باتباع وسائل القانون العام وبذات وسائل القانون الاداري عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات كما تحصل على الاموال عن طريق القانون الجنائي او انها تتلقى الاموال عن طريق صدور تشريعات من البرلمان تتضمن تأميم بعض الاموال وقد ركزنا في البحث على حصول الادارة على الاموال عن طريق القانون الاداري والمتمثلة بنزع الملكية لاغراض المنفعة العامة والاستيلاء على العقارات مستبعدين وسائل القانون الخاص وقد تطرقنا لبعض القوانين الاخرى من اجل المقارنة والاستنتاج وكانت اموال الدولة تقسم على الاموال الخاصة والاموال العامة ، ويبدو ان هذا التقسيم بدأ يتضاءل حيث ان دعوات الفقه تتوجه الى اعتبار كافة اموال الدولة هي اموال عامة لما يشملها عليها المشرع من الحماية المدنية والجنائية التي تتميز عن الحماية المقررة للاموال الخاصة بالافراد او الهيئات الخاصة الا ان قليلاً من الفقه لازال متمسكاً بالتقسيم التقليدي القديم لاموال الدولة .
ثانياً: المال العام هو ذلك المال الذي تملكه الدولة او الاشخاص المعنوية العامة ، المخصص للمنفعة العامة او لخدمة المرفق العام سواء استعمل مباشرة من قبل الجمهور او وضع لدوام سير المرافق العامة وسواء كان المال منقولاً او عقاراً ، ونزع الملكية للمنفعة العامة اسلوب استثنائي تتبعه الدولة لغرض الحصول على الاموال العامة ويتضمن حرمان الاشخاص من املاكهم الخاصة مقابل تعويض عادل ويجب ان يكون نزع الملكية مقرراً للمنفعة العامة ويجب على الادارة الموازنة بين المصلحة العامة لغرض نزع الملكية ومصلحة الافراد .
ثالثاً:- لخطورة نزع الملكية للمنفعة العامة فقد نصت عليه الدساتير ومنها الدستور العراقي الصادر عام 2005 الذي بين ان نزع الملكية يجب ان يكون للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وقد احالت الدساتير على القوانين تبيان كيفية واجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولاهمية هذا الموضوع فقد خولت القوانين رئيس الجمهورية او الوزير المختص او رئيس الدائرة او مدير القطاع العام تقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية .
رابعاً : القانون الذي يحدد كيفية واجراءات نزع الملكية في العراق هو قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ، الذي يبين الاستملاك الرضائي والقضائي والاداري وقد خولت المحكمة صلاحية اجراءة والموافقة عليه وتقدير التعويض من قبل هيئة تشكل لهذا الغرض برئاسة قاضي الا ان الملاحظ ان القانون خول المحكمة المدنية بهذا الموضوع وان القاضي هو قاضي مدني ، حيث ان المنازعة بشأن هذا الموضوع ذات طبيعة ادارية فينبغي ان تخضع للقضاء الاداري وليس للقضاء العادي وربما قرر القانون العراقي ذلك للمحكمة المدنية وللقاضي المدني لعدم وجود قضاء اداري متخصص حين صدور القانون الاستملاك عام 1981 .
خامساً : الاستيلاء المؤقت على العقار من وسائل الادارة للحصول على الاموال العامة بصفة عقارات وبصورة مؤقتة وبقاء تلك العقارات ملكاً لاصحابها طيلة مدة الاستيلاء المؤقت ويحصل هذا الاستيلاء بسبب ظروف طارئة تواجه الادارة وينبغي تعويض المالك عن مدة حرمانه من الانتفاع بعقاره وهذه المدة تقدر بسنتين في القانون العراقي وثلاث سنوات في القانون المصري الا ان المشرع العراقي لم يوجب التعويض خلال الاستيلاء المؤقت الا اذا اصاب العقار ضرر خلال مدة الاستيلاء عكس المشرع المصري الذي اوجب التعويض لمجرد الاستيلاء واعتبر الضرر مفترضاً ويبدو ان النص المصري اكثر عدالة من النص العراقي لان مجرد حرمان المالك من عقاره يشكل ضرراً عليه دون حاجة لاثباته .
سادساً:- هناك حالة اخرى في الحصول على الاموال العامة هي الاستيلاء التمهيدي لنزع الملكية للمنفعة العامة والذي ينتهي بالاستيلاء الدائم على العقار وفيه يستحق صاحب العقار تعويض عن مدة الاستيلاء على العقار وهي الفترة الممتدة بين الاستيلاء الفعلي على العقار حتى القرار النهائي بنزع ملكية وهذا التعويض عن حالة الاستيلاء الفعلي يختلف عن التعويض المقرر جراء نزع الملكية للمنفعة العامة ، أي ان هناك تعويضان لصاحب العقار الاول عن مدة الاستيلاء الفعلي والثاني مقابل نزع ملكية العقار للمنفعة العامة .
سابعاً:- تحصل الدولة على الاموال بوسائل اخرى منها المصادرة كعقوبة تكميلية في القانون الجنائي والتأميم كقانون يصدر من السلطة التشريعية وتتشابه هذه الوسائل مع نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات بكونها وسائل توفر الاموال العامة للدولة الا انها تختلف عنها في بعض المسائل منها ان نزع الملكية الاستيلاء يردان على العقار بينما التأميم والمصادرة يردان على العقار والمنقول كما ان نزع الملكية والاستيلاء يكون مصحوباً بتعويض عادل بينما لا يوجد تعويض في حالة التأميم والمصادرة علماً ان المصادرة تصدر كعقوبة جزائية اما التأميم فيصدر بقانون ويخضع نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء لولاية القضاء بينما لا يخضع التأميم لها ، اما المصادرة فتخضع لطرق الطعن في القانون الجنائي .
هوامش البحث
1. د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1996 ص 228 .
2. د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ص57
3. د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2001 ص255 .
4. د. عبد القادر الشيخلي ، القانون الاداري ، دار مكتبة بغدادي للنشر والتوزيع ، عمان ، 1994 ص186 .
5. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1996 ص138 .
6. د. حسين عثمان محمد عثمان ، اصول القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2006 ص407 .
7. د. عبد الغني بسيوني عبد الله النظرية العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2003 ص317.
8. د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1999 ص581 .
9. د. حسين عثمان و د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية والطبعة الثانية ، 2004 ص416 .
10. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الاداري اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2001 ص180 .
11. تلاحظ المادتان 71 ، 72 ، من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
12. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المال العام في القانون المصري والمقارن ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، 2001 ، ص36 .
13. تلاحظ المادتان 23 ، 27 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 والمادة 342 ، 343 ، 350 ، 351 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
14. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2004 ، ص459 .
15. نقلاً عن د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ،منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2004 ص 324 .
16. المستشار انور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006 ص46 .
17. د. نواف كنعان ، القضاء الاداري ، كلية الحقوق ، الجامعة الاردنية ، 2002 ص 158 .
18. د. محمد انس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الدار الجامعية الجديدة ، القاهرة ، 1995 ص431 .
19. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، منشورات ذات السلاسل ، الطبعة الثانية ، الكويت ، 1988 ص 110 .
20. يلاحظ الباب الاول من قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 ، المواد 1 ، 2 ، 3 .
21. يلاحظ الباب الاول من القانون رقم 10 لسنة 1990 المصري ، المادتان 1 ، 2 .
22. د. حسين عثمان محمد عثمان ، اصول القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ص 366 .
23. د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ص 308 .
24. د. محي الدين القيسي ، القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007 ص219 .
25. تلاحظ المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من قانون الاستملاك العراقي .
26. تلاحظ المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون الاستملاك العراقي .
27. تلاحظ المواد 22 ، 23 ، 24 ، 25 من قانون الاستملاك العراقي رقم 2 لسنة 1981 .
28. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القرار الاداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد 1991 ص174 .
29. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص466.
30. د. رمضان محمد بطيخ ، الوسيط في القانون الاداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1997 ص237 .
31. تلاحظ المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون الاستملاك العراقي .
32. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الاداري ، مصدر سابق ص348 .
33. د. احمد حافظ نجم ، القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1993 ص224 .
34. تقابلها المادة 16 في القانون المصري رقم 10 لسنة 1990
35. تلاحظ المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
36. امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 9 الصادر في 8 / حزيران لعام 2003 / القسم الرابع .
37. د. محمد عبد العال السناري ، اصول القانون الإداري ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، 1994 ص 374 .
38. المستشار انور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، مصدر سابق ص136 .
39. د. محمد عبد اللطيف ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1996 ص285 .
40. المادة 18 ، 19 من قانون الاستملاك العراقي وتقابلها المواد 6 ، 7 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المصري رقم 10 لسنة 1990 .
41. د. محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ص253 .
42. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ، 2002 ، ص235 .
43. تلاحظ المادة 101 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
44. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، اصول القانون الاداري اللبناني ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1986 ص 351 .
45. د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ص269 .
46. قوانين وقرارات التأميم التي صدرت في معظم الدول اعتبرت من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها امام القضاء العادي او الاداري ، د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985 ص671 .
مصادر البحث
1. د. احمد حافظ نجم ، القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1993 .
2. المستشار أنور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006 .
3. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المال العام في القانون المصري والمقارن ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، 2001 .
4. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ وإحكام القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ، 2002 .
5. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، اصول القانون الاداري اللبناني ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1986 .
6. د. حسين عثمان محمد عثمان ، اصول القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2006 .
7. د. حسين عثمان محمد عثمان و د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ، الطبعة الثانية ، 2004.
8. د. حسين عثمان محمد عثمان ، اصول القانون الاداري ، الطبعة الثالثة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 .
9. د. رمضان محمد بطيخ ، الوسيط في القانون الاداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1997 .
10. د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1996 .
11. د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1999 .
12. د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985 .
13. د. سامي جمال الدين ، اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2004 .
14. د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1994 .
15. د. عبد القاهر الشيخلي ، القانون الاداري ، دار مكتبة بغدادي للنشر والتوزيع ، عمان ، 1994 .
16. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2003 .
17. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الاداري اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2001 .
18. د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 .
19. د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2001 .
20. د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2005 .
21. د. ماهر صالح علاوي الجبوري مبادئ القانون الاداري ( دراسة مقارنة) جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1996 .
22. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القرار الاداري ، دار الحكمة الجديدة للنشر ، بغداد ، 1991 .
23. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية 2004 .
24. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديدة ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، 1988 .
25. د. محمد انس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الدار الجامعية الجديدة ، القاهرة ، 1995 .
26. د. محي الدين القيسي ، القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007 .
27. د. محمد عبد العال السناري ، أصول القانون الإداري ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، 1994 .
28. د. محمد عبد اللطيف ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 .
29. د. محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2003.
30. د. نواف كنعان ، القضاء الاداري ، كلية الحقوق ، الجامعة الاردنية ، 2002 .
31. الدستور العراقي الصادر عام 2005
32. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
33. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
34. قانون الاستملاك العراقي رقم 12لسنة 1981 .
35. قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المصري رقم 10 لسنة 1990 .
36. امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 9 الصادر في 8 حزيران عام 2003 .
adoula 41
2014-04-07, 22:41
الأخ الكريم
هذه بعض المذكرات
حماية سرية المعرفة الفنية
عقود نقل المعرفة الفنية
السلام عليكم لقد وضعت سابقا مذكرة تخرج تحمل عنوان طبيعة المعرفة الفنية والاساس القانوني لحمايتها و هي موضوعة على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/office/B0ZJimOf/_____.htm
و مذكرة اخرى تحمل عنوان عقد الفرنشيز موجودة على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/office/GYZQ-_jd/____.htm
DIDINE27
2014-04-08, 11:28
بارك الله فيك يا أخي adoula 41 .
adoula 41
2014-04-09, 18:17
المجموعة رقم 24
الرابط الأساسي للمجموعة
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=d9Qlrq50
الإطار القانوني للموارد البشرية البلدية و دروها في خلق التنمية المحلية
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=i73-FhwO
التحكيم في المنازعات الدولية
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=zRmyPy86
تاديب الموظف العام في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=hRHX5XYo
تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري- الصفقات العمومية في الجزائر
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=ZVbO6zap
جرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري و المقارن
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=m7Z2CgKx
جريمة استهلاك المخدرات بين العقوبة و التدبير في ظل التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=3FJJusVv
دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=FJNdvt3L
بازالغدير
2014-04-10, 21:14
أريد تحميل كتاب زروتي الطيب تحرير العرائض والاوراق الشبه قضائية أو الصفحة 18 منه فقط هل هناك من يمكنه تقديم دالك
hassane bilal
2014-04-17, 22:16
شكرا لك اخي على ما تقدمه من فائدة للطلبة و الباحثين :19:
ارجو منك تزويدي باي كتب تتحدث عن التعديلات الدستورية و اثرها على الاستقرار السياسي و امؤسساتي في الجزائر
و السلام عليكم :)
DIDINE27
2014-04-22, 10:39
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...adoula
راه خاصني بحث : تصنيف الأملاك العمومية في الجزائر
وبارك الله فيك
DIDINE27
2014-04-27, 09:25
أين أنت يا adoula 41
عسى أن يكون غيابك خيرا
adoula 41
2014-04-27, 11:03
أين أنت يا adoula 41
عسى أن يكون غيابك خيرا
السلام عليكم كيف حالك صديقي شكرا على السؤال أنا لا أدخل الأنترنيت دائما و هذا لأنني أعمل و بعد العمل أخلد للراحة بارك الله فيك
DIDINE27
2014-04-28, 15:10
بما أنك بخير والحمد لله فهل من شيء حول بحثي الذي طلبته ؟
السلام عليكم
جزاك الله خيرا والف شكر لك على هذا المجهود القيم وجعله الله في ميزان حسناتك
واريد مساعد منك رجاءا اذا امكن في مذكرتي بعنوان '" التلقيح الاصطناعي بين الشريعة والقانون""
Nardjes13
2014-05-16, 19:45
شكرا على المجهوود
http://www.ksau.info/up/files/1152.gif
http://store1.up-00.com/Sep12/kWC28580.gif
http://kids.islamweb.net/subjects/images/Zakah/001.jpg
MER@VIP
الهام هاجر
2014-05-21, 19:13
merci beaucoup
adoula 41
2014-06-04, 21:21
المجموعة 25
95) النظام القانوني لعقد التأمين دراسة في التشريع الجزائري
253) المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية
266) حماية المستھلك في ظل قانون حماية المستھلك وقمع الغش و قانون المنافسة
661) مسؤولية طبيب العمل
الزامية_التامين_على_السيارات_و_نظام_التعويض
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج - دراسة مقارنة
المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي
صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة - دراسة مقارنة
18) الميزانية العامة للدولة في الجزائر.pdf
27) حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة.pdf
30 ) دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان.pdf
33) التزام البائع بتسليم المبيع في القاتون الجزائري.pdf
43) الحماية القانونية للحياة الخاصة.pdf
52) التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل ميمنة مجلس الأمن الدولي.pdf
61) خصوصيات جريمة الصرف فى القانون الجزائرى.pdf
65) حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري.pdf
83) مسؤولية البنك المركزى فى مواجهة الاخطار المصرفية فى ضل القنون الجزائرى.pdf
84) مدى تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية.pdf
88) دور القاضى الادارى فى حماية الحقوق و الحريلت الاساسية.pdf
94) ضوابط انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية فى الأقانون الأجزائرى.pdf
96) المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري.pdf
105) الاثبات بشهادة الشهود فى القانون الجزائرى -دراسة مقارنة فى المواد المدنية و الجنائية-.pdf
Partager
107) الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر.pdf
Partager
121) السندات التجارية في منظور المشرع والتاجر الجزائريين من إعداد الطالب خمري اعمر.pdf
127) ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري - دراسة مقارنة -.pdf
131) قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولية.pdf
132) اليات مواجهة الفساد فى مجال الصفقات العمومية.pdf
139) عن الطبيعة الرئاسيوية للنضام السياسى الجزاءرى.pdf
142) نضام الرقابة على الصرف فى ضل الاصلاحات الاقتصادية فى الجزائر.pdf
145) ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم امام المحاكمة الجنائية الدولية.pdf
146) مكافحة تهريب المهاجرين السريين.pdf
147) النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف.pdf
150) الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري.pdf
163) الإطار القانوني لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية.pdf
171) اليات تنفيد القانون الدولي الانساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر.pdf
182) البحث عن الجرائم الجمركية و إثباتها في ظل القانون الجزائري.pdf
183) تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار.pdf
187) 1996 إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة.pdf
198) الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير و معوقات التطبيق دراسة حالة الجزائر 2001ـ2011.pdf
201) انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر.pdf
211) الإطار القانوني لمكافحة جريمة التعذيب في القانون الدولي.pdf
217) الطابع التشريعي لقرارات المنظمة الدولية ـ منظمة الأمم المتحدة نموذجا.pdf
221) المحكمة الخاصة بلبنان بين السيادة والحصانة.pdf
226) تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار.pdf
249) استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية.pdf
251) المركز القانونى الاتصال بالعملاء كعنصر جوهرى فى القاعدة التجارية.pdf
255) دور البنوك فى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر.pdf
256) تحولات العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية وتطوير الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.pdf
267) التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش.pdf
269) المسؤولية المدنية للصيدلى.pdf
284) وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري.pdf
302) الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية.pdf
322) المسؤولية المدنية للمھندس المعماري.pdf
329) التعاون الأوروبي ـ المتوسطي في ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية.pdf
334) حجاج موسى عليه السلام في النص القرٱني.pdf
342) التراضي في العقود الإلكترونية.pdf
343) مسؤولية المنتج ـ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ـ.pdf
349) التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية.pdf
379) قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني.pdf
388) اليات مكافحة الارهاب الدولى بين فاعلية القنون الدولى و واقع الممارسات الدولية الانفرادية.pdf
390) الحماية الدولية لحقوق الملكية الفردية.pdf
398) فعالية التحكيم فى حماية الاستشمار الاجنبى فى الجزائر.pdf
405) الجرائم ضد الانسانية و المسؤالية الجنائية الدولية للفرد.pdf
406) التنضيم القانونى الدولى للدلاقات الدبلوماسية.pdf
407) رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي.pdf
409) مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري.pdf
412) دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني.pdf
413) علاقة مجلس الامن بالقضاء الجنائى الدولى.pdf
414) السياسة الدولية الجنائية فى مواجهة الجرائم ضد الانسانية.pdf
416) مسؤولية المقاول و المهندس المعماري في القانون الجزائري.pdf
441) الاعتبارات السياسية فى مجلس الامن و أثرها على المحكمة الجنائية الدولية.pdf
442) التعاون الدولى اللامركنزى من أجل التنمية المستدامة.pdf
443) العدالة الجنائية الدولية و حفض السلم و الامن الدوليين.pdf
450) التوفيق بين القانون الوطنى و القانون الاجنبى فى عقود الاستثمار.pdf
464) تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الإجتماعي.pdf
468) المسؤولية المدنية للطبيب.pdf
470) دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي.pdf
473) استقلالية سلطات الض بّط المستقلة في القانون الجزائري.pdf
475) المسؤولية السياسية للحكومة فى اطار التعديل الدستورى ل 15 نوفمبر 2008.pdf
479) اثبات الملكية العقارية الخاصة فى الشريع و القضاء الجزائرى.pdf
485) الانحراف فى استعمال السلطة فى القرارات الادارية.pdf
505) عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.pdf
509) دور الاحزاب السياسية فى رسم السياسة العامة - دراسة حالة الجزائر 1997-2007.pdf
519) دور المنضمات الدواية غير الحكومية فى تطوير و ضمان تنفيد القانون الدولى الانسانى.pdf
523) الإختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المجال المحفوظ للدول و التوجه المعاصر نحو العالمية.pdf
525) حماية المستهلك الالكترونى.pdf
527) الاعتماد الإيجاري آلية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.pdf
528) مكانة جرائم الحرب فى الاجتهاد القضائى للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخلصتين بيوغسلافيا سابقا و رواندا.pdf
543) دور الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاستثمار.pdf
553) الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.pdf
554) مسؤولية المحضر القضائي.pdf
556) خصوصيات تسوية المنازعات بالمنضمة العالمية للتجارة.pdf
559) سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتقاعد معهافى مجال الصفقات العمومية.pdf
562) قابلية تطبيق القانون الدولى الانسانى على الاوضاع السائدة فى الجزائر مند جانفى 1992.pdf
566) انعكاسات انضمام الجزائر الى المنضمة العالمية للتجارة على الجمارك الجزائرية.pdf
567) المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض الاموال.pdf
Partager
569) البعد الإنساني في الشراكة الأورو مغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع الإتحاد من أجل المتوسط 1995 2008.pdf
570) دور القاضي الوطني في تقدير العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي الدولي.pdf
576) في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة 1996.pdf
582) القرار الادارى محل دعوى الالغاء.pdf
589) تحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة و أفاق.pdf
590) النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية.pdf
593) قضية دارفور و أبعادها الإقليمية و الدولية.pdf
594) مسؤولية الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة.pdf
598) الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت.pdf
604) النظام القانوني للمنازعات الانتخابية فى الجزائر.pdf
604) عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق.pdf
607) اختصاص القاضي الاداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة (دراسة نضرية.pdf
612) عقد البيع على التصاميم.pdf
613) المحررات الالكترونية وسيلة لاثبات العقد الالكترونى (دراسة مقارنة).pdf
629) العلاقة بين السلطة التنفيدية و السلطة التشريعية فى اطار دستور 1996.pdf
630) النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر.pdf
640) ضمانات الممكية العقارية الخاصة في الجزائر.pdf
641) ضاهرة الفساد الادارى والمالى فى مجال الصفقات العمومية فى القانون الجزائرى.pdf
651) الملكية الفكرية فى اطار التجارة الالكترونية.pdf
653) سياسات التشغيل في الجزائر 2001-2012.pdf
667) جريمة التلبس فى التشريع الجزائرى.pdf
الاليات_القانونية_لمكافحة_الفساد_الاداري_في_الجزائ ر.pdf
التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي.pdf
الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا- دراسة مقارنة.pdf
الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصصة والتسريح الاقتصادي.pdf
الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر.pdf
الضوابط القانونية في مواجهة سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري.pdf
المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة.pdf
المسؤولية_الإدارية_للمستشفيات_العمومية.pdf
المفهوم الحديث للحرب العادلة.pdf
حق الإنسان في التصرف بجسده بين القانون الوضعي و التقدم التكنولوجي.pdf
حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري.pdf
دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بين المتقاضي والإدارة.pdf
ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر.pdf
مبدأ تدويل العقد دراسة مقارنة.pdf
مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير الممألوف.pdf
رابط المجموعة
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=75Se2cZy
رابط المذكرة الأولى
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=TOSAVI8w
adoula 41
2014-08-25, 18:57
الله يسهلك و يحفظك
السلام عليكم اختي شكرا على المرور و ان شاء الله تعجبكم هذه الموسوعة و تستفيدوا منها بارك الله فيك
adoula 41
2014-09-22, 19:12
مجهود جبار شكرا
السلام عليكم شكرا لك اختي على المرور اتمنى ان تستفيدوا من هذه المذكرات
DIDINE27
2014-11-13, 21:34
عدولة ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أريد مذكرات تخرج في القانون الإداري .....وبارك الله فيك.
adoula 41
2014-11-14, 18:24
عدولة ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أريد مذكرات تخرج في القانون الإداري .....وبارك الله فيك.
ماهو عنوان مذكرتك؟؟؟؟؟
درب العدالة
2014-11-14, 18:49
شكرا جزيلا على المجهود
adoula 41
2014-11-14, 22:36
شكرا جزيلا على المجهود
السلام عليكم العفو ارجو ان تستفيدوا من هذه المذكرات
DIDINE27
2014-11-14, 23:44
عدولة .....لم يتم بعد نشر عناوين مذكرات التخرج على مستوى الجامعة ...وأنا أريد مذكرات بعناوين القانزن الاداري لأختار واحدة منها تكون مذكرتي للتخرج ...و أجرك على الله
بارك الله فيك اخي ان شاء الله بعطوني مدكرة عن احد هده المواضيع
قاصِرَةُ الطّرْف
2014-11-23, 22:55
شكرا جزيلا
DIDINE27
2014-12-01, 19:30
Adoulllllla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذه هي عناوين المذكرات التي طالبونا بها وأرجو أن تساعدني فيها :
1- العقد الإداري الإلكتروني .
2- الإدارة وعقد الإمتياز في الجزائر .
3- نظرية لتفوق الإداري .
4- أساليب إدارة المرفق العام .
5-سلطة الإدارة في تأديب الموظف .
6- العقود الإدارية في التشريع الجزائري .
7- الأسس العامة للعقود الإدارية .
8- الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري .
9- تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر .
10- امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري .
11- عقد المقاولة .
12- عقد الإمتياز في التشريع الجزائري .
13- عقود التوريد في التشريع الجزائري .
14- النظام القانوني للقرارات الإدارية .
15- نظام أبرام الصفقات العمومية في الجزائر .
Adoulllla : أعني قدرما تستطيع .
DIDINE27
2014-12-02, 19:37
عدولة .....أين أنت ؟
adoula 41
2014-12-03, 18:33
السلام عليكم اسف لعدم الدخول نتيجة لظروف شخصية المهم سوف ابحث في المذكرات على هذه العناوين شكرا
DIDINE27
2014-12-04, 18:26
و أنا في انتظار كرمك .......اليوم
أريد قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر -جريدة رسمية الصادرة في 2006. ربي يستركم.
عبد الله مرشد حسن
2014-12-06, 06:02
السلام عليكم
أحتاج هذه المذكرات بصورة ملحة من استطاع أن يساعدني ببعضها فله مني الشكر ومن الله تعالى الأجر والمثوبة
1) نظرية التعسف في استعمال الحق عند الأمام الشاطبي معناها ومبناها، بدر الدين أحمد عماري، الشركة الجزائرية اللبنانية ودار ابن حزم بيروت. موجودة في جامعة أم القرى
2) التعسف في استعمال الحق، دراسة تأصيلية وتطبيقية في القانون المدني والفقه الإسلامي، أنس محمد عبد الغفار، دار الكتب القانونية دار شتات للنشر والبرمجيات.
3) هشام كيالي تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها وأساليب رقابتها في9القانون المقارن
4) عبدالحفيظ بلخيضر الإنهاءالتعسفي لعقدالعمل (دراسةمقارنة)
5) فرندي نبيل تطبيقات نظريةالتعسف في استعمال الحق في مجال الشركات التجارية
6) أحمد يحياوي سليمة، آليات حماية المستهلك من التعسف التعاقدي
7) معالجة الشروط التعسفية في اطار القانون رقم04-02المتعلق بالممارسات التجارية- العطياوي راضية
8) حجاج مبروك التعسف في إستعمال الحق بين نظام المسؤولية التقصيرية والنظام المستقل
9) عنتري بو زار شهناز، التعسف في العقود
10) التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي ، محمد رياض إشراف د. إدريس العلوي العبدلاوي 1987م الرسائل والأطروحات لمؤسسة دار الحديث الحسنية المغرب
التعسف في استعمال الحق وتطبيقاته في مسائل الزواج والطلاق ، إلياس نعمية مسعودة، رسالة ماجستير الجزائر.
nariumen007
2014-12-06, 09:28
شكراااا على مجهوداتك
adoula 41
2014-12-06, 22:20
بارك الله فيك اخي ان شاء الله بعطوني مدكرة عن احد هده المواضيع
ان شاء الله
adoula 41
2014-12-06, 22:25
شكرا جزيلا
العفو اختي ارجو ان تستفيدوا من هذه المذكرات
adoula 41
2014-12-06, 22:51
أريد قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر -جريدة رسمية الصادرة في 2006. ربي يستركم.
السلام عليكم لقد جلبت لك طلبك ووضعته على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/office/AIQfYYPEba/APPenal.html?
adoula 41
2014-12-06, 22:55
السلام عليكم
أحتاج هذه المذكرات بصورة ملحة من استطاع أن يساعدني ببعضها فله مني الشكر ومن الله تعالى الأجر والمثوبة
1) نظرية التعسف في استعمال الحق عند الأمام الشاطبي معناها ومبناها، بدر الدين أحمد عماري، الشركة الجزائرية اللبنانية ودار ابن حزم بيروت. موجودة في جامعة أم القرى
2) التعسف في استعمال الحق، دراسة تأصيلية وتطبيقية في القانون المدني والفقه الإسلامي، أنس محمد عبد الغفار، دار الكتب القانونية دار شتات للنشر والبرمجيات.
3) هشام كيالي تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها وأساليب رقابتها في9القانون المقارن
4) عبدالحفيظ بلخيضر الإنهاءالتعسفي لعقدالعمل (دراسةمقارنة)
5) فرندي نبيل تطبيقات نظريةالتعسف في استعمال الحق في مجال الشركات التجارية
6) أحمد يحياوي سليمة، آليات حماية المستهلك من التعسف التعاقدي
7) معالجة الشروط التعسفية في اطار القانون رقم04-02المتعلق بالممارسات التجارية- العطياوي راضية
8) حجاج مبروك التعسف في إستعمال الحق بين نظام المسؤولية التقصيرية والنظام المستقل
9) عنتري بو زار شهناز، التعسف في العقود
10) التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي ، محمد رياض إشراف د. إدريس العلوي العبدلاوي 1987م الرسائل والأطروحات لمؤسسة دار الحديث الحسنية المغرب
التعسف في استعمال الحق وتطبيقاته في مسائل الزواج والطلاق ، إلياس نعمية مسعودة، رسالة ماجستير الجزائر.
السلام عليكم اسف صديقي لانني لم اجد طلبك و كل المذكرات وضعتها هنا اقصد في هذا المنتدى ربي يكون في العون
adoula 41
2014-12-06, 23:31
adoulllllla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذه هي عناوين المذكرات التي طالبونا بها وأرجو أن تساعدني فيها :
1- العقد الإداري الإلكتروني .
2- الإدارة وعقد الإمتياز في الجزائر .
3- نظرية لتفوق الإداري .
4- أساليب إدارة المرفق العام .
5-سلطة الإدارة في تأديب الموظف .
6- العقود الإدارية في التشريع الجزائري .
7- الأسس العامة للعقود الإدارية .
8- الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري .
9- تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر .
10- امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري .
11- عقد المقاولة .
12- عقد الإمتياز في التشريع الجزائري .
13- عقود التوريد في التشريع الجزائري .
14- النظام القانوني للقرارات الإدارية .
15- نظام أبرام الصفقات العمومية في الجزائر .
Adoulllla : أعني قدرما تستطيع .
السلام عليكم راني نجمع لك واش قدرت من المذكرات عليك بالصبر شكرا
DIDINE27
2014-12-07, 19:06
Doulla هل ممكن أن تبعث لي ما قدرت على إيجاده من فضلك ؟ فالحامعة أمهلتنا و شارف الميعاد على الإنتهاء ولم أقدم أطروحتي بعد.......
عبد الله مرشد حسن
2014-12-07, 20:19
السلام عليكم اسف صديقي لانني لم اجد طلبك و كل المذكرات وضعتها هنا اقصد في هذا المنتدى ربي يكون في العون
شكراً أخي فقد بذلت ما بوسعك
لكن لدي استفسار
حملت على موقع مدونة القانون بعض اعداد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية تصدر عن جامعة الجزائر 1 بن عكنون (كلية الحقوق) ومع الأسف فإن الأعداد التي فيها أبحاث أحتاجها بحسب ما يشير الفهرس ليس لها روابط وهي الأعداد
العدد 4 للعام 1992م
العددين 2+4 4 للعام 2009م
العدد 2 للعام 2010
العدد 3 للعام 2012
فهل من سبيل إلى تحميلها من مكان آخر
حاولت التحميل من موقع مكتبة جامعة الجزائر فلم أدر كيف أصنع
شكراً
adoula 41
2014-12-07, 22:04
شكراااا على مجهوداتك
السلام عليكم العفو ارجو ان تستقيدوا من المذكرات
adoula 41
2014-12-08, 22:56
Adoulllllla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذه هي عناوين المذكرات التي طالبونا بها وأرجو أن تساعدني فيها :
1- العقد الإداري الإلكتروني .
2- الإدارة وعقد الإمتياز في الجزائر .
3- نظرية لتفوق الإداري .
4- أساليب إدارة المرفق العام .
5-سلطة الإدارة في تأديب الموظف .
6- العقود الإدارية في التشريع الجزائري .
7- الأسس العامة للعقود الإدارية .
8- الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري .
9- تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر .
10- امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري .
11- عقد المقاولة .
12- عقد الإمتياز في التشريع الجزائري .
13- عقود التوريد في التشريع الجزائري .
14- النظام القانوني للقرارات الإدارية .
15- نظام أبرام الصفقات العمومية في الجزائر .
Adoulllla : أعني قدرما تستطيع .
السلام عليكم لقد وضعت لك هدة مذكرات على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=RvDJWCKZ
ربي يسهل
mohamedissam
2015-01-19, 19:21
يرحم الوالدين مذكرة تخرج الاشهار في قانون الصفقات العمومية وشكرا مسبقا
alilou18
2015-01-29, 14:10
السلام عليكم و رحمة اله تعالى
اما بعد ' ممكن تساعدني وتفيدني بمراجع او مذكرات تخرج ودالك من اجل اعداد مذكرتي بعنوان:
(سياسة التجنيح في جرائم الاعمال)
وشكرا.
aminehad
2015-02-07, 00:34
سلام عليكم ممكن مساعدة اريد مراجع خاصة بمدكرة تحت العنوان (البطلان في القرار الاداري ) جزاكم الله خيرا
السلام عليكم اخ عدولة بارك الله فيك على مجهوداتك الجبارة واذا امكن تساعدني في ايجاد مذكرات او كتب تخص افلاس البنوك في القانون الجزائري
prince ice
2015-02-12, 14:10
بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك
adoula 41
2015-02-22, 13:05
بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك
السلام عليكم عذرا لم انتبه لمشاركاتكم سوف ابحث عن هذه الموضيع و ان وجدتها سوف اجلبها لكم
asma anoucha
2015-03-01, 18:27
من فضلك اريد كل ما يتعلق بالبصمة الوراتية و شكرا جزيلا على مجهودك
الســــلام عليكم
أريد من فضلكم هذه المذكـــرة :
النظام القانوني للقرارات الإدارية
amir16mirou
2015-09-17, 08:32
barakalaho fik kho
amir16mirou
2015-09-17, 08:33
سلام اخي انا ابحث عن بحث ' اولى ' وثيقة الدستور كمصدر للقانون الدستوري
zingo2013
2015-10-09, 07:18
السلام عليكم اخواني
اما بعد
احتاج بحث عن نظرية التنظيم الاداري
السنة اولى جامعي حقوق
افدوني اخواني و اجركم على الله
وشكرا
مودمازال
2015-10-16, 16:20
مشكورين ان شا الله نستفااااااادوووو
شكرااااااااااااااااااا اخي ربي يجازيك خير
مشكووووووووووووووووووووووووور
farouk1974
2015-10-27, 23:01
كيفية تكوين عقد البوت
farouk1974
2015-10-27, 23:02
عقد البوت (المحل السبب الرضا)
من فضلكم من يمكنه المساعدة في الحصول على قانون المرور في الجزائر .. المستعمل من طرف أعوان المرور وليس المدرس في مدارس تعليم السياقة ....
يعني هل يمكنني الاطلاع على مواد قانون المرور الجزائري ؟... وشكرا لكم مسبقا..
ارجو الحصول على بحث وشكر
بحث حول استخراج المواد من الاملاك الوطنية العامة
thebossofpes
2015-11-01, 01:16
السلام عليكم أريد مذكرة لجريمة القذف في التشريع الجزائري
thebossofpes
2015-11-01, 01:27
ممكن مساعدة لو سمحتم أنا في أمس الحاجة الى ذاللك أريد مراجع لجريمة القذف في التشريع الجزائري أو مذكرات تخرج عن الجرائم المتعلقة بالاعلام و الصحافة و شكرا
Yasmina_Angel
2015-11-09, 11:25
بارك الله فيك يا أخي جعله في ميزان حسناتك
ارجو منكم مدكرة حول الأملاك العمومية
fouad112
2015-11-16, 19:23
مشكووووووور على مجهوداتتتتتتتكككككك
adoula 41
2015-12-07, 22:18
المجموعة 26
إبرام العقد الإلكتروني
إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري - دراسة مقارنة
أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط
أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري
استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري
إشكالية السيادة والتدخل الإنساني - حالة الدول العربية
الاستعجال في المادة الادارية في ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الاطار القانوني للظاهرة الحزبية في الجزائر
الإلتزام الرقابي للبنك المركزي على البنوك التجارية .دراسة مقارنة
الآليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولي
التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة
التعاون الاورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية
التعدي ودور القاضي في مواجهة الإدارة . دراسة مقارنة
التكامل بين المنظمات الإقليمية الفرعية الإفريقية ودوره في تحقيق الوحدة الإفريقية
التلقيح الإصطناعي - دراسة مقارنة
التنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري في التشريع الجزائري
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة
الجزاء المدني في بعض مسائل الزواج
الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية
الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الإستقلالية والرقابة- الواقع والآفاق
الحجز التنفيذي
الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة
الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي
الحماية القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي 12-004
الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الانساني
الحماية القانونية للجنين المخبري - دراسة مقارنة
الحماية القانونية للمعلومات و المعارف السرية تفي ضوء التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية
الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي
الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة
الرجوع في التصرفات التبرعية
الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في ظل دستور 1996
الرقابة القضائية على اعمال الضبط الاداري
الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الادارية
السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية
الشكلية في العقد الإداري - دراسة مقارنة
الضوابط القانونية لحرية الإبداع - الإبداع الأدبي نموذجا
العدوان بين القانون الدولي العام و القانون الدولي الجنائي
العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق
القواعد الإجرائية الإدارية بين النصوص القانونية والتطبيق في الجزائر
المجالس المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري . المبدأ والتطبيق
المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلمان - دراسة مقارنة
المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري
المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي
المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانون 11-04
المنشآت المصنفة لحماية البيئة – دراسة مقارنة
النظام الجبائ لمجمع الشركات
النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر
النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر
النظام القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشرية - دراسة مقارنة
النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني
النظام المالي للعقد الإداري . دراسة مقارنة
الهندسة الوراثية وتأثيرها على حقوق الإنسان
آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة
آليات حماية الأملاك الوطنية
أمن المنشآت المينائية والسفن في ظل القانون الجزائري والمعاهدات الدولية
انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني في ضوء الحرب الاخيرة على العراق2003
براءة الاختراع في القانون الجزائري و اتفاقية تريبس
تاثير حرية الصحافة قي الجزائر على الممارسة المهنية
تأثيرأنظمة سعر الصرف على النمو الإقتصادي في الدول النامية دراسة قياسية باستخدام بيانات بانل لعينة من 18 دولة نامية1980-2012
تدابير الامن في قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
تدخل الامم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الانسان في كردستان العراق عام 1991
تمثيل المرأة في البرلمان -دراسة قانونية لنظام الكوتا
تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر
تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري ( الجمعيات والأحزاب السياسية أنموذجين
تنفيذ الجهود الدولية للحد من إنتشار الأسلحة النووية
جرائم الأنترنيت - دراسة مقارنة
حدود سلطات الضبط الإداري
حماية الإستثمارات الأجنبية على ضوء التحكيم المؤسسي
حماية الإستثمارات الأجنبية في ظل إتفاقية واشنطن لسنة 1965
حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا الإعلام والاتصال
حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري
حماية الشرف والإعتبار بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الجزائري
حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة مابين القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي
حماية برامج الحاسب الآلي بين نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع
حماية حقوق الانسان تحت الاحتلال
دور البعثات الدبلوماسية الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة في تطوير العلافات الدولية
دور الحكومات المغاربية في حماية و ترقية حقوق الإنسان
دور القاضي الجزائي في تطبيق إتفاقيات حقوق الإنسان
دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الانساني
دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري و منازعاته أمام القضاء الجزائري
دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي
دور النظام الإنتخابي في إصلاح النظم السياسية - دراسة مقارنة
دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية الانتخابية في الجزائر
دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء
دور مجلس الامن في تطبيق القانون الدولي الانساني
رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العامة
رقابة القضاء على الإجراءات القبلية والبعدية لإثبات المنفعة العمومية .دراسة مقارنة
سلطات القاضي الاداري في التحقيق
سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر
سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي
ضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البيع و الايجار طبقا لاحكام القانون المدني الجزائري
ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي . دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري
ضوابط سير الاعمال العدائية في القانون الدولي الانساني
طرح المواد الصيدلانية للتداول في السوق في قانون الّإستهلاك
طرق الاثبات في المنازعات الادارية
-عقوبة الاعدام بين التشريع الاسلامي و القانون الوضعي - دراسة مقارنة
فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينها و بين هيئة الامم المتحدة
لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة
مبدأ سيادة البرلمان في التشريع الجزائري
مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام
مجلس حقوق الإنسان الدولي كآلية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان
محكامة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية
مسؤولية البنوك في عقود الإئتمان
مسؤولية الرؤساء و القادة أمام القضاء الدولي الجنائي
الرابط:
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=X8OOvMBh
رابط المذكرة الأولى:
http://www.4shared.com/office/qIlNyNMDce/___online.html?
ممكن من فضلك مذكرة حول الوصف القانوني للبنك التجاري الجزائر:dj_17:
boucif aziz
2016-07-21, 11:14
ممكن كتاب النظام العام البيئي وبعض المذكرات الخاصة به
محمد بابا
2016-10-21, 20:07
بورك فيك وجزاك الله خيرا
kadari011
2016-10-28, 12:18
بارك الله فيك و شكراا جزيلا على مجهوداتك جعله الله في ميزان حسناتك
ممكن طلب مساعدة في اختيارموضوع
انا أدرس حقوق تخصص اداري
و شكررررررا
adoula 41
2016-10-29, 08:01
بارك الله فيك و شكراا جزيلا على مجهوداتك جعله الله في ميزان حسناتك
ممكن طلب مساعدة في اختيارموضوع
انا أدرس حقوق تخصص اداري
و شكررررررا
السلام ععليكم و شكرا على الرد الرائع و الله اخي يوجد العديد من المذكرات في الجانب الإداري اختر انت ممذكرة منها و توكل على الله و انن لم تقدر عاود الاتصال بي و سوف اختار لك شكرا.
kadari011
2016-10-29, 12:51
السلام ععليكم و شكرا على الرد الرائع و الله اخي يوجد العديد من المذكرات في الجانب الإداري اختر انت ممذكرة منها و توكل على الله و انن لم تقدر عاود الاتصال بي و سوف اختار لك شكرا.
:)
أخي الكريم يمكن مساعدة أن تعطيني بعض المذكرات تخصص قانون اداري و شكرااا
أنتظر ردك و تقبل مني فائق الشكر و التقدير:)
السلام عليكم أرجو مساعدتي في مذكرتي عن الجريمة الإقتصادية
أرجو مساعدتي مذكرتي الجريمة الاقتصادية
benisafcom
2016-12-13, 23:46
يمكنكم ايضا وضع طلباتكم هنا
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1977305
youcefa85
2017-04-28, 15:06
أرجو منكم مساعدتي بمذكرات أو مراجع حول موضوع مبدأ المساواة فيي الالتحاق بالوظيفة العمومية
بارك الله فيك ونفع بك وجعلها في موازين حسانتك
لو تكرمت ادا كان لديك بحوث ومذكرات في القانون العقاري
adoula 41
2017-07-06, 23:13
بارك الله فيك ونفع بك وجعلها في موازين حسانتك
لو تكرمت ادا كان لديك بحوث ومذكرات في القانون العقاري
السلام عليكم نعم لدي مذكرات في القانون العقاري و سوف أضعهم عن قريب ان شاء الله
adoula 41
2017-07-08, 06:23
كما وعدت لقد وضعت عدة مذكرات في القانون العقاري على هذا الرابط و الموضوع متجدد إن شاء الله
تفضل على هذا الرابط:
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=z0Yof18S
غصن البآن
2017-07-08, 06:38
[u]بارك الله فيك
فضلا منك ...اذا ممكن ..احتاج لمحاضرات في القانون الدستوري والانظمة السياسيه بالجزائر[ /u] ..
adoula 41
2017-07-09, 16:11
القانون الدستوري
السداسي الأول
المبحث الأول مفهوم القانون لدستوري :
مفهوم القانون بوجه عام :
تعـريف القانـون :.
للقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة ، يفهم منها نتائج معينة وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في المجالات المختلفة ، العلمية والرياضية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كأن يقال قانون (الطفو) أو قانون (الجاذبية) أو قانون (العرض والطلب) …إلخ.وقد يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، يقصد تنظيم مسألة معينة مثالها ، قانون الوظيفة العامة ، الذي يبك
ين كيفية تعيين الموظف وترقيته ، وعزله وإحالته إلى التقاعد ، أو قانون تنظيم الجامعات أو المحاماة . وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع معين من فروع القانون، فيقال على سبيل المثال القانون المدني ،أو القانون التجاري ،أو قانون تنظيم الجامعات ، أو المحاماة.و قد يقصد بالقانون أخيرا ، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، و التي يتعين عليهم الخضوع لها و لو جبرا اذا اقتضى لأمر ذلك.في الواقع أننا لا يمكن إعتماد المدلول الأول للقانون ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق إلا على الظواهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه ، و الأمر كذلك ، بالنسبة للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة ليس إلا مصدر من مصادر القانون ، مع أن للقانون مصادر عديدة كما و أن لا يعرف بمصادره التي يستقي منها قواعده.
تعريف القانون الدستوري :
و هو مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ، و تبين السلطات العامة فيها و اختصاص كل منها و علاقاتها مع بعضها البعض، كما تبين حقوق الأفراد السياسية و ما يجب لحرياتهم من ضمانات . و يعتبر القانون الدستوري في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة ، حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فإنه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر يصدر داخل الدولة ، لأن كل القوانين الأخرى أقل منه في المرتبة
أهمية القانون الدستوري :
إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية و المصلحة العامة فإن مهمة القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار الدولة و هذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان و أنانيته التي تبين حقوق الفرد و حرياته وواجبات الدولة إتجاه الجماعة حتى أن الأستاذ (بريلو) يقول بأن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة . فالقانون الدستوري حسب وجهة نظره هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية .
الهدف من القانون الدستوري
المسائل التي ينظمها القانون الدستوري :
من التعريف السابق للقانون الدستوري ، يتبين أن المسائل التي ينظمها و يعتني في تحديد أحكامها هي
أولا:- يبين نظام الدولة السياسي ، ملكية أم جمهورية ، ديمقراطية أم دكتاتورية نيابية أم غير نيابية ، بسيطة أم اتحادية إلخ
ثانيا :- يبين السلطات العامة في الدولة السلطة القضائية السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و يبين الهيئات التي تباشرها فالسلطة القضائية تقوم بها المحاكم و المجالس القضائية على نطاق الولايات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و المجلس الأعلى الذي يقوم مقام محكمة النقض و مركزه الجزائر العاصمة أمالا السلطة التشريعية فيقوم بها المجلس الوطني الشعبي أما السلطة التنفيذية فيقوم بها رئيس الجمهورية و يعاونه في ذلك الوزراء كما يبين القانون الدستوري في هذا الخصوص علاقات السلطة العامة بعضها مع بعض ، و يبين ما إذا كانت هذه السلطات منفصلة عن بعضها أم أن لكل سلطة منها الحق بالتدخل في نشاط السلطتين الأخيرتين و ما حدود هذا التدخل .
ثالثا : - و يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة و كما يقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد، و ترجع هذه الحقوق و هذه الحريات إلى حقين جوهريين الحرية و المساواة فالحرية تشمل الحرية في التملك ، الدين و العقيدة ، السكن، و الحرية الشخصية، و التعليم ، أما المساواة فهي تتضمن المساواة في الحقوق و الواجبات ، أي المساواة في ما تخوله الدولة من مزايا و تكاليف كالمساواة في تولي الوظائف العامة وواجب أداء الخدمة الوطنية أو أداء الضرائب .
أنواع الدساتير :
تنقسم الدساتير من حيث المصدر الذي تخرج منه ، إلى قسمين :
القسم الأول : عندما يكون الدستور منحة من الحاكم أو السلطات إلى شعبه ، ينزل فيه عن بعض سلطاته للشعب ، و القسم الثاني عندما يصدر الدستور عن الشعب ، أي يكون الشعب هو مصدر الدستور ، وهذا هو ما تم بالنسبة للدستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الجديد عندما طرح للإستفتاء على الدستور.
و تنقسم الدساتير كذلك من حيث قوة أحكامها وأماكن تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير غير مرنة و تسمى بالدساتير الجامدة . و الدساتير المرنة هي الدساتير التي يجوز تعديل أحكامها بقانون عادي ، و مثال ذلك الدستور الإنجليزي ، حيث يمكن تعديل أي حكم فيه بقانون عادي يصره البرلمان أما الدساتير الجامدة فهي التي لا يمكن تعديلها بقانون عادي و إنما لابد لتعديلها من إتخاذ إجراءات خاصة كأن يكون لرئيس الجمهورية أو البرلمان طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
المعاني المختلفة للدستور :
يتفق أغلب الفقه على أن القانون هو ذلك الموضوع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من أجل ضمان العدالة بينهم ، ومن المعروف أن القانون ينقسم إلى قسمين : القانون الخاص privé والقانون العام أو العمومي public .فالقانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد كعلاقات البائع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر ، أما القانون العام فهو الذي ينظم العلاقات التي يمكن أن تقوم بين أحد الأشخاص المعنوية العمومية Personnes morales publiques وأحد الأشخاص الخاصة الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية العمومية (شخص واحد أو أكثر) ومن الأمثلة على هذه التصرفات قيام الدولة بنزع ملكية شخص من أجل تحقيق منفعة عامة أو تعاقدها مع مقاول للقيام بأشغال لصالحها، أو توريد أشياء لها مقابل مبلغ معين، أو نقل ملكية من شخص إلى آخر كما هو الشأن بالنسبة لنقل طريق مملوك للولاية أو البلدية إلى الدولة أو العكس. ومن بين فروع القانون العام الدستوري الذي يحدد شكل النظام السياسي للدولة والذي يجد أهم قواعده في الدستور الذي يحمل معاني مختلفة لغوية وسياسية وقانونية
1-المعنى اللغوي :
نعتقد مع جميع الفقهاء العرب أن عبارة " دستور" ليست عربية وأن معناها هو القانون الأساسي، غير أن هذا الاصطلاح العربي اختلف بشأنه، فنجد بعض الدول قد استعملته للدلالة على معنى الدستور كالعراق مثلا في دستور 1925 وإيران في دستور 1979 في حين أن البعض الآخر يستعمله للدلالة على قوانين لا تصل إلى مرتبة الدستور، ولكنها تعد أساسية بإعتبارها تتضمن مبادئ عامة تتناولها بالشرح أو التفسير قوانين أخرى ومثل ذلك القوانين الأساسية في الجزائر (القانون الأساسي العام للعامل مثلا)
والحقيقة أن مصطلح الدستور الآن في معظم الدول العربية يقابله بالفرنسي والإنجليزي مصطلح Constituion الذي يعني التأسيس أي النظام أو القانون الأساسي ونتيجة لهذا الإختلاف يفضل استعمال اصطلاح الدستور لما يحمله من معاني السمو ومظاهر الاحترام
فالدستور لغة هو اذن مجموعة القواعد الأساسية التي تبين كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، ولا يشترط فيه أن يكون مكتوبا أو عرفيا، لذلك فان الدستور بهذا المعنى يوجد في كل جماعة، من الأسرة حتى الدولة ، وأن هذا المعنى الواسع غير محدد وغير دقيق لكونه يحتوي على معاني يمكن أن تنصرف إلى كل تنظيم يمس أية مجموعة بشرية، في حين أن المعنى الحقيقي للدستور هو الوثيقة المنظمة للدولة وشؤون الحكم .
2-المعنى السياسي والمذهب الدستوري:
لقد تضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 شروطا معينة يجب توافرها في الدستور وتتمثل في تضمينه لحقوق الإنسان وحرياته وضمانات ممارستها إلى جانب ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتداخل اختصاصاتها و تقتضي على السلطة المطلقة و ذلك تأثرا بالمذهب الدستوري Constitutionalism الداعي إلى قرار التوفيق ين السلطة و الحرية .
و يقصد بالمذهب الدستوري تلك الحركة التي ظهرت في عصر النهضة الأوربية وحلت محل الأعراف السائدة آنذاك غير الواضحة و التي تركت مجالا واسعا للملك لممارسة السلطة التقديرية ، فظهرت الدساتير المكتوبة للحد من إطلاق السلطة و استبدادية الملوك ، و لذلك طالب الأحرار بتحديد أنماط إسناد ممارسة السلطة السياسية بموجب نص واضح دفعا لأي إطلاقا للسلطة ، ومن ثمة فالدستور في مفهومه الشكلي يتعارض مع التعسف ، لأنه يحدد دولة القانون التي يمكن أن يكون فيها سواء ما هو مطابق للقواعد التي يضعها ذلك الدستور . و المعلوم أن المذهب الدستوري يجد مصدره في فكرة العقد المعارضة لإطلاق السلطة و التي ظهرت بوادر لها في القرن 16 و سيطرت في القرن 18 والتي دفعت إلى إنشاء المجتمع المدني في قالب عقد بين مختلف الأطراف بعيدا عن تأثير العوامل الدينية، وأعتبر الدستور شكلا قيدا على السلطة المطلقة للملوك، وبالتطور أصبح لأغلب الدول دستور في مفهومه الشكلي إلا أن الممارسة السياسية لم تكن في كل الأحوال متماشية مع الدستور وهو ما تسبب في اختلال بين النصوص الدستورية والممارسات السياسية، وإن كان هذا الاختلال ليس من ذات الطبيعة الواحدة والدرجة والأثر في كل الأنظمة .ومن هنا فإن أي نظام لاسيما إذا كان رسميا، مثلما هو في الدستور، كان دائما له معنى اجتماعي لكونه تعبيرا عن علاقات قوى موجودة ضمن نظام سياسي في مرحلة معينة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت كل قاعدة دستورية تحمل في طياتها فكرتها المضادة بالمفهوم الهيغلي أو الماركسي، ذلك أنه وإن كانت الحرية مقررة دستوريا إلا أنها عمليا صعبة التحقيق وسهلة التقييد وحتى الإلغاء الوقتي لا سيما من حيث تنظيمها قانونا، وعليه فإن التفسير التناقضي السالف الذكر يعني رفض النظرة المنسجمة للمذهب الدستوري . والمؤكد أن الطبقة البورجوازية استعملت المذهب الدستوري لتقييد السلطة المطلقة واعتبرت نفسها المعبر عن رأي واردة الشعب في مواجهة تلك السلطة، وهي الفكرة التي تبنتها طبقات مختلفة كالمجاهدين، والجيش والبورجوازية في الدول النامية حيث اعتبرت نفسها هي الشعب والمعبر الحقيقي الوحيد عن الشعب ودفع بها ذلك الموقف إلى اعتبار أن كل ما يخالف وجهة نظرها ومصلحتها، ولو كان ذلك واردا من الشعب يعتبر مرفوضا يجب محاربته ورفضه، وهو ما يطرح تساؤلا في هذه الأنظمة حول ما إذا الدستور في النهاية هو أداة للدعاية داخليا وخارجيا للنظام عما هو قائم، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح الدستور يحمل معنى شعاريا أكثر من كونه ذو معنى اجتماعي سياسي، ومهما يكن من رأي حول المذهب الدستوري ونتائج الأخذ به فإن المعنى السياسي للدستور رسميا ونظريا يقصد به تلك الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية في الدولة على أساس الفصل بين السلطات، وتتضمن حقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارستها باعتبارها قيودا على سلطة الحكام عليهم احترامها وعدم الاعتداء عليها .
3-المعنى القانوني : من المعروف أن الأفراد في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم، وكذلك الحال بالنسبة للدولة، فهي في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم شؤونها وعلاقتها، وأن الحكام عندما يمارسون وظائفهم واختصاصاتهم لا يفعلون ذلك باعتبارهم يمارسون حقوقا أو امتيازات شخصية، وإنما اختصاصات أو وظائف منظمة ومحددة بقواعد دستورية تستمد منها القواعد القانونية الأخرى وجودها وشرعيتها .ومن المعلوم أن للدستور مفهومين أحدهما شكلي والأخر موضوعي :
المفهوم الشكلي : ويقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام في الوثيقة الدستورية، الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمد إلى غير ذلك من القواعد . والذي لاشك فيه أن الاعتماد على هذا المفهوم لا يتماشى والواقع لأن في ذلك إنكار لوجود دساتير عرفية كدستور انجلترا فضلا عن الدساتير تتضمن بعض القواعد التي لا صلة لها بالتنظيم السياسي مثل النص في الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، ونص الدستور الفرنسي لسنة 1848 على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، والغرض من ذلك هو كفالة ثباتها واستقرارها أكثر بالمقارنة مع القوانين العادية فتصبح بعيدة عن التأثيرات السياسية .
وبالمقابل فإن هناك قواعد دستورية بطبيعتها لاتتضمنها الوثيقة الدستورية مثل قوانين الانتخابات وقوانين تشكيل وتنظيم البرلمان ونظمها الداخلية، والأخذ بالمفهوم الشكلي يعني إبعادها من الدستور خلافا للواقع.
المفهوم الموضوعي :أما المفهوم الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها دون نظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفية . ونتيجة لاختلاف المفهومين فإن الفقهاء اختلفوا حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه بشأن تعريف الدستور.
فمنهم من اعتمد المعيار الشكلي بحيث يسند على الوثيقة الدستورية، أي النصوص المدونة فيها والهيئة والإجراءات التي اتبعت في وضعها والمصادق عليها، ومنهم من استند على المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر نظام الحكم ومضمون الدستور وعليه يعرف أنصار المعيار الشكلي الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تضعها هيئة خاصة وتتبع في ذلك إجراءات خاصة تختلف عادة عن إجراءات وضع القوانين العادية، أما أنصار المعيار الموضوعي فيعرفون الدستور بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبين سلطتها العامة وعلاقتها ببعضها وعلاقة الأفراد بها، كما تقرر حقوق الفرد وحرياته المختلفة وضمانتها أما المدرسة الاشتراكية فتعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تثبت وفقا لمصالح الشغيلة النظام الاجتماعي والسياسي في الدولة وكذلك مبادئ تنظيم هيئات السلطة ونشاطها وأسس الوضع القانوني للأفراد في الدولة الاشتراكية ويرى الدكتور نوري لطيف بأن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تثبت نظام الحكم في دولة موافقا لمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية السائدة في ضوء فكرة قانونية معينة
وقد رجح معظم الفقهاء التعريف الموضوعي عن التعريف الشكلي لما له من احاطة أكبر بالموضوع نظرا لأن المعيار الشكلي يعاب عليه كونه لا يشمل بعض الموضوعات ذات الصفة الدستورية، وغير المدونة مثلما ذكرنا آنفا. فضلا عن أن استناده على الدستور ونصوصه يجعلنا عاجزين على إيراد تعريف الدستور في الدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، وأخيرا فإن التعريف الذي يستند على المعيار الشكلي لا يمكن الأخذ به في جميع الدول نظرا لاختلاف دساتيرها، وبالتالي فإن التعريف لا يكون واحد بل متعددا .
التفرقة بين القانون الدستوري وبعض الاصطلاحات الأخرى :
بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، وهي قريبة منه لكنها ليس لها ذات المعنى، ونقصد بذلك الدستور والنظام الدستوري، ونظرا للتشابه اللغوي والاختلاف في المعنى بين هذه الاصطلاحات والقانون الدستوري، يتوجب علينا التميز بين مفاهيم هذه التسميات
1-فالدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول ولو أنه شكلا غير موجود في بعضها، لأنه لا يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور. وفضلا عن ذلك فإن المفهوم الشكلي للدستور يجعل منه مصدرا من بين مصادر القانون الدستوري، وأن كان هو الذي يحتل المرتبة الأولى
2-أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة، ولكي تكون كذلك يشترط الفقه الفرنسي لإضفاء صفة النظام السياسي على دولة معينة واعتباره نظاما دستوريا أن تكون الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية أعلى منها، لا يجوز لها التحلل منها والخروج عنها، وإنما عليها التقيد والالتزام بما هو وارد فيها من قيود وفصل بين السلطات تكون الغلبة في هذا النظام للبرلمان المنتخب من طرف الشعب.ومن هنا فإن الحكومة الاستبدادية والمطلقة والحكومة الفعلية تتنافى وفقا لهذا الرأي مع قيام النظام السياسي لانتقاء الشروط السابق ذكرها فيها، والحقيقة أن هذا الرأي لم يعد مقبولا في عصرنا الحاضر لكونه يتنافى مع المفهوم الحديث للدستور الذي يقصد به الوثيقة المتضمنة نظام الحكم في الدولة دون نظر إلى أساس هذا النظام وشكله كما أن التعريف الشائع للقانون الدستوري باعتباره القواعد الخاصة بنظام الحكم لم يعد يهتم بشكل النظام ولا أساسه أيضا .نخلص مما سبق إلى أن القانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري وبالتالي فإن انعدام هذا الأخير في الدولة إذا أخذناه بمفهومه السابق لا يحول دون وجود القانون الدستوري، فالمرحلة الممتدة من 19 جوان 1965 إلى سنة 1976 تاريخ وضع الدستور الثاني (الدستور الأول كان في سنة 1963) لا تعني أنها مرحلة إنعدم فيها وجود القانون الدستوري أنها مرحلة تميزت بأسلوب حكم ونظام خاص معتمد على المشروعية الثورية واحترام النصوص القانونية التي وضعها النظام سواء كانت بالمواضيع التي تدخل ضمن القانون الدستوري أو غيره.
علاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى :
يمكن القول باختصار شديد أن العلاقة بين القانون الدستوري وفروع القانون العام الأخرى تتمثل في الآتي :
لعل أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري لما لهما من علاقة وطيدة، ومع ذلك فالقانون الدستوري أسمى من القانون الإداري من جهة، حيث يقرر القواعد والمبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ، ومن جهة ثانية فالقانون الدستوري يتناول نشاط الدولة السياسي، في حين أن القانون الإداري يهتم بتحديد النشاط الإداري في الدولة .وإذا كان القانون الدستوري ينظم السلطات العامة في الدولة ويحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وضمانات حمايتها، فان القانون الإداري لا يهتم إلا بالوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية، معتمدا في ذلك على مبادئ وقواعد الدستور . وفيما يخص علاقة الدستور بعلم المالية، فإنها أيضا متينة بين الاثنين، ولذلك فإن علم المالية يهتم بالتشريع المالي بقصد تنظيم وإدارة أملاك الدولة، وأن كان البعض لا يسلم باستقلالية هذا العلم والقانون لاحتوائه على مجالين الأول خاص بوضع التشريع المالي أي الميزانية وهو مجال يدخل في ميدان التشريع، أما المجال الثاني فهو صرف هذه الأموال أو تحصيل الضرائب والرسوم وهو عمل إداري، وبالتالي فلا وجود لقانون مالي منفصل عن التشريع أو القانون الإداري .وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي، الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية، وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام، فيحدد الجرائم والعقوبات المقابلة لها، ولا أدل على ذلك من نص الدساتير على العديد من القواعد العامة التي يتناولها القانون الجنائي بالتفاصيل مثل قاعدة عدم جواز القبض على الأشخاص إلا طبقا لأحكام القوانين وحق الدفاع وهناك أيضا علاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام، نظرا لأن الأول هو الذي ينظم كيفية إبرام المعاهدات وإجراءات التمثيل في الخارج، كما يبين مدى أخذه بمبادئ أحكام القانون الدولي كميثاق الأمم المتحدة، ولا أدل على تلك العلاقة من ضمين الدساتير الحديثة أحكاما تتعلق بمدى القوة القانونية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها، واحترام الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها واحترام حقوق الإنسان
طبيعة قواعد القانون الدستوري :اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول إنجليزي بزعامة أستن Austin والثاني فرنسي بزعامة ديجي Duguit .
1-المدرسة الإنجليزية : تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية والزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المتبدي في الإكراه الماديcontrainte matérielle الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل .ومن هنا يقول زعيم هذه النظرية الفقيه أستن أن قواعد القانون الدستوري لا تعدون أن تكون مجرد قواعد آداب مرعية تحميها جزاءات أدبية بحتة ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا لقاعدة بالمعنى الصحيح، مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير قانوني.تقدير الرأي : إذا كانت هذه المدرسة قد اعتمدت في التمييز بين قواعد القانون الدستوري والقانون الدولي من جهة القانون العادي من جهة أخرى على المحاكم الذي يضفي على الأخير الصفة الإلزامية بتوقيع الجزاء على مخالفيه لما يملك من وسائل وهي المنعدمة في القانون الدستوري والقانون الدولي، فإن الذي غاب على أنصار هذه المدرسة هو أن بعض القواعد القانونية العادية لا نجد لها جزاءا ماديا يترتب على عدم احترامها، لكونها مفسرة أو أنها مجيزة لتصرف أو تصرفات معينة، مثل حق المالك في الايصاء بأمواله، كما أن هذه المدرسة لا تعير أي اهتمام للقواعد الدينية باعتبارها أساسا أو جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية لبعض الدول كالدول الإسلامية
2-المدرسة الفرنسية : ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد بالجزء المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي contrecoup social على حد قول زعيم المدرسة ديجي، وبهذا فإن كل قاعدة لها جزاءها وان كان الاختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل الاجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، وعليه فإن أصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح .تقدير هذا الرأي : بالنظر إلى ما وصلت إليه الأنظمة القانونية الحديثة وتطور الحكم الديمقراطي يمكن القول بأن القواعد القانونية الدستورية ينبغي ان تحترم من قبل ممارسي السلطة إذا أريد لهم أن يحترموا من قبل الشعب صاحب السيادة، فهذه القواعد تحدد كيفيات ممارسة السلطة من قبل مؤسسات الدولة والتي يحق لكل منها ، اعتمادا على ما ورد في الدستور ، أن توقف غيرها عند حدود اختصاصاتها و سلطاتها مما يعد جزاءا يترتب على كل تجاوز للاختصاص و السلطات ، بل و قد يمتد عدم احترامها إلى حد تدخل الشعب لإجبار مؤسسة أو مؤسسات على احترام أحكام الدستور ، و ذلك أما ردعها بالوسائل المختلفة كالضغوط و المظاهرات أو التجمهر وإجبارها على القيام بتصرف معين أو الامتناع عنه بما يثبت تراجعها والاعتراف بخطئها، بل وقد يصل ذلك إلى حد الإطاحة بها مثلما لاحظنا في مصر سنة 1952 وليبيا سنة 1969 وإيران سنة 1979 وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس السابق نكسون لدليل على دور الشعب في فرض احترام أحكام الدستور، فقد استقال في 9 أوت 1974 نتيجة قيامة بأفعال مخالفة لأحكام الدستور، وعرفت باسم فضيحة واترقايت Watergate .
مصادر القانون الدستوري :
تعتبر المصادرات ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية فالمقصود بالمصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا، اما في موضوعنا فإن المقصود بالمصدر له عدة معان ما يهمنا منها هو المصدر الرسمي الذي يضفي على القاعدة القانونية الصفة الإلزامية والمصدر الموضوعي (أو المادي أو الحقيقي) الذي تستمد القاعدة القانونية منه مضمون خطابها أو موضوعها .والقول بهذا يعني أن المصدر الرسمي يأتي دائما بعد المصدر الموضوعي أو المادي لأن القاعدة لا تكتسب الصفة الإلزامية إلا إذا مرت بمراحل معينة تختلف بإختلاف المجتمعات وتأثير العوامل عليها. والمتفق عليه كما سبق أن رأينا أن سلوك الأفراد يتطور بتطور المجتمع، فقد يتحول إلى عرف ثم يتحول إلى قاعدة مكتوبة بظهور الدولة. وإذا كانت الأعراف هي السائدة في الماضي كقواعد تحكم العلاقات بين الأفراد فإن تدخل الدولة قد كان عاملا مؤثرا في الإكثار من سن القوانين لتنظيم أمور المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أستتبع تراجع العرف إلى المرتبة الثانية واحتلال التشريع للمرتبة الأولى كمصدر أول للقوانين وسوف لن نخوض في التفاصيل ونقتصر على التعرض لأهم المصادر المتمثلة في التشريع والقضاء والعرف والفقه .
1-التشريع : يقصد به النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة وفقا لإجراءات معينة وعادة ما تسمى هذه السلطة بالسلطة أو المؤسسة التشريعية على أن القواعد التشريعية هي الأخرى تخضع لمبدأ التدرج إذا كنا بصدد دستور جامد، ذلك أن تعديله يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن تعديل التشريع العادي مما يضفي على التعديل الأول صبغة قانونية أسمى من التعديل الثاني، وعليه فإن التشريع العادي يضع للتشريع غير العادي، وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة وتعقيد نشاطها بالتالي وزيادة ارتباطها بالأفراد والجماعات والدول هو تلك المجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بشأن تطبيق القانون على ما يعرض عليها من منازعات .وتنقسم أحكام القضاء إلى قسمين :
القسم الأول : وهو الذي لا يخرج عن كونه تطبقا للقانون ويسمى بالأحكام العادية.
القسم الثاني : وهو الذي يتضمن مبادئ لم يتعرض لها القانون أو تضع حدا لخلاف في القانون وتسمى الأحكام الأساسية .
وإذا قلنا بأن القضاء مصدر من مصادر القانون الدستوري، فان علينا أن نميز بين الدول ذات الدساتير العرفية كإنجلترا، والدول ذات الدساتير المكتوبة كالجزائر وفرنسا، ففي إنجلترا يعتبر القضاء مصدرا رسما لما ينشئه من سوابق قضائية بشأن القضايا المطروحة أمامه أو التي تطبق فيما بعد على القضايا المشابهة لها من طرف المحاكم ذات الدرجة الواحدة أو الأدنى منها. ومن الدول التي تأخذ بالسوابق القضائية، الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزلندا ، أما في فرنسا فإن القضاء كمصدر ضعيف جدا في المجال الدستوري، نظرا لأن المحاكم غير مقيدة بأحكامها السابقة ولا بالأحكام التي تصدرها تلك الأعلى منها في الدرجة .
3- العــرف :
يقصد بالعرف " إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون المكتوب"
ويتضح مما سبق أن هناك ركنان للعرف : مادي ومعنوي .فالركن المادي يفيد إتباع الأفراد سلوكا معينا في تصرفاتهم بصفة مطردة أما الركن المعنوي فيعني استقرار الإحساس في ضمير الجماعة بأن ذلك السلوك أصبح ملزما لهم، فبغير الاعتقاد بالزاميته لا نكون بصدد عرف بمعناه القانوني ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما وثابتا، وأن لا يكون مخالفا للقوانين والآداب العامة، وإذا كان العرف هو ما سبق ذكره باختصار، فإن الفقه اختلف بشأن مدى الزاميته فقد ذهب انصار المذهب الشكلي المتطرفين ومن بينهم الفقيهان الإنجليزي والفرنسي كارى دمالبرغ إلى أن العرف لا قيمة له إلا أقره التشريع او القضاء، أما المعتدلون من هذا المذهب فيعترفون له بالصفة الإلزامية ، وبالنسبة للمذهب الموضوعي فيرى أنصاره وعلى رأسهم ديجي Duguit وجوي Guet بأن القانون ما هو إلا تعبيرا عن ضمير الجماعة الذي يمثل العرف، ولذلك يقولون بأنه مصدر رسمي للقانون وبعد أن عرفنا قيمة العرف كمصدر للقانون نبحث الآن دوره في العرف الدستوري، لقد تأثر فقهاء القانون الدستوري بفقه القانون الخاص بشأن أركان العرف، فالركن المادي يتمثل في وجود قاعدة مستقرة ومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة، وهذا يعني الثبات وتوافر مدة معقولة غير أن الحقائق تثبت أن المدة لا يمكن تحديدها نظرا لظهور أعراف دستورية في مدة قصيرة مثل بعض سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء في فرنسا التي نظمت بمقتضى عرف نشأ بعد الحرب العالمية الأولى في حين أن مسؤولية الوزارة في إنجلترا تقررت بعرف يعود إلى القرن الثامن عشر. أما الركن المعنوي فيشترط فيه صفة الالزام التي يردها البعض إلى الإرادة المفروضة للمشرع بينما يردها البعض الآخر إلى إرادة الجماعة المتمثلة في السلطات والأفراد. والعرف إما يكون مفسرا أو مكملا أو معدلا .
أ-العرف المفسر: هو الذي يهدف إلى تفسير نص من نصوص الدستور، فدوره هنا ليس إنشاء أو تعديل قاعدة دستورية، وإنما يبين كيفية تطبيق قاعدة معينة غامضة إلا أن هذا التفسير يصبح جزءا من الدستور فيكتسب صفة الإلزام، ومن الأمثلة على ذلك جريان العرف أن لرئيس الجمهورية الفرنسية طبقا لدستور 1875 أن يصدر اللوائح استناد إلى المادة التي تنص على أن رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين .
ب-العرف المكمل : هو الذي ينظم موضوعات لم يتناولها الدستور حيث يسد الفراغ الموجود في الدستور، ونظرا لكونه كذلك فانه يختلف عن العرف المفسر في كونه لا يستند على نص دستوري في ظهوره، ومثل ذلك نشوء قاعدة في فرنسا تمنع من إبرام عقد قرض عمومي إلا إذا صدر قانون يأذن بذلك، إذا كان القانون والدستور الصادران في 1815 ينصان على تلك القاعدة فإن الدساتير التي تلتها لم تنص عليها انطلاقا ومع ذلك استمر تطبيقها لاستقرارها عرفيا فغدت بذلك عرفا دستوريا مكملا ونص دستور 1875 على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة
ج-العرف المعدل: يراد به تلك القواعد العرفية التي تغير بأحكام الدستور إضافة أو حذفا ومن أمثلة العرف المعدل في شكل إضافة ما جرى به العمل في الاتحادات الفيدرالية من زيادة في سلطات الحكومات المركزية على حساب السلطات المحلية وأن يتولى رئاسة في لبنان ماروني والوزارة سني والبرلمان شيعي رغم أن الدستور لا ينص على طائفية في لبنان فجاء العرف بها مكملا الدستور.أما العرف المعدل في صورة حذف فمثله امتناع رئيس الجمهورية من حل مجلس النواب في ظل دستور 1875 الذي يمنح له ذلك الحق ولم يستعمل إلا من طرف الرئيس ماكماهون سنة 1877 ثم لم يمارس ذلك الحق حتى سنة 1940 عندما احتلت ألمانيا فرنسا فنتج عنه أن نشأة قاعدة عرفية ألغت أو حذفت نصا دستوريا والسبب في ذلك يعود إلى أن ماكماهون عندما لجأ إلى حل مجلس النواب كان هدفه الحصول على تغيير في الأغلبية إلا أن الانتخابات أدت إلى عودت الأغلبية السابقة وهي الجمهوريون فصرح بعد ذلك خلفه Grevy لأنه سينصاع إلى إدارة الأمة وانه لن يلجأ إلى حل البرلمان بعد ذلك وتبعه في ذلك سلفه مما أدى إلى نشوء ذلك العرف المعدل حذفا في النص الدستوري وكذلك حدث في سنة 1962 –1969 في نفس البلد أين قدم رئيس الجمهورية مباشرة مشروعين لتعديل الدستور دون عرضهما على المجلسين لتصويت المسبق مع أن هناك نصوص صريحة خاصة بكيفية تعديل الدستور .
والحقيقة أن هذا النوع من العرف موجود ومطبق وان إنكار الصفة الدستورية عنه من جهة والاعتراف به من جهة ثانية ليس له ما يبرره وهو يتناقض والمنطق والواقع .
4-الفـقـه : يقصد بالفقه الدراسات والبحوث التي قام او جاء بها فقهاء القانون والفقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور وإنما مصدر تفسيرا يستأنس به في تفسير دستور وبيان كيفيات سنه فضلا عن قيام رجال الفقه بشرح وتبيان محاسن وعيوب هذه الدساتير كما أنه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية لما لها من تأثير على مسار قواعد دستورية والذي لا شك فيه انه وغن كانت الآراء الفقهية غير ملزمة إلا أنها تلعب دورا هاما في تفسير النصوص القانونية وكثيرا ما يتأثر به القضاء في إصدار أحكامه أو المشرع أثناء سن القوانين والقواعد الدستورية وهو ما يكسب تلك الآراء سمعه أدبية كثيرا ما تلقى احترام من قبل المشرع الدستوري ومن ذلك روح القوانين والعقد الاجتماعي أو السياسي لكل من مونتسكيو وجان جاك وروسو وجون لوك .
أساليب نشأة الدساتير ونهايتها :
تنشأ الدساتير وتنتهي بأساليب مختلفة ومتعددة وقبل تعرض لأساليب نشأتها ونهايتها يتوجب علينا بحث أسباب نشأة الدساتير والتطور الذي عرفته بفعل تزايد مهام الدولة
أسباب والدوافع الأساسية لوضع الدستور :إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد ثورات الأوربية وسيطرت البورجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحصار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم وكان غرض شعوب الأنظمة إثبات سيادتها داخلية واستغلا ليتها وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبن السلطات وعلاقاتها في دولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى وأن هذه الدول بوضع دستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي لأنها إن طالبت بذلك
adoula 41
2017-07-09, 16:14
.
المبحث الثاني : النظرية العامة للدولة :
النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة :
النظريات غير القانونية :
أولا : النظريات التيوقراطية :
ترجع أصل نشأة الدولة إلى إرادة الإله وهي نظرية واحدة وتطورت عبر العصور وقد أخذت ثلاث أشكال :
1 الطبيعة الإلهية للحكام : الدولة من صنع الإله الذي هو نفسه الحاكم على الأرض وقد سادت هذه النظرية عن الفراعنة والرومان في بعض المراحل التاريخية واليابان إلى غاية 1948 حيث تنازل الإمبراطور عن صفة الإلهية .
2 الحق الإلهي المباشر : الدولة هي حق من حقوق الإله الذي أوجدها هو وهو الذي يختار حسبما يريد من يحكمها بطريقة مباشرة ولذا فإن الحكام يستمدون سلطتهم من الإله وليس من الشعب الذين لا يسألون أمامه
3 الاختيار الإلهي غير المباشر : الدولة من صنع الإله وهو مصدر السلطة فيها ،غير أن البشر هم الذين يختارون الحكام بتفويض وعناية من الإله الذي يوجه تصرفات واختيارات الشعب نحو الحكام وبالتالي يتم اختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .ترى هذه النظرية أن هناك قوانين طبيعية تحكم الكون والبشر ويهتدي بها الحكام ويقتدي بها ولهذا فإن هذه القوانين هي التي تحد من سلطة الحكام .
موقف الإسلام من هذه النظريات : الإسلام يرفض هذه النظريات بل حاربها بقوة إذ نجد القرءان الكريم يبين لنا في الكثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لمحاربة الملوك والحكام الذين ادعوا الألوهية مثل الفراعنة .
وبالنسبة للخلفاء نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبة توليه الخلافة " أني وليت عليكم ولست بخيركم " وهذا يعني أن الأفراد هم الذين ولوه السلطة .
ثانيا : النظريات الطبيعية : ترى هذه النظريات أن الدولة هي ظاهرة طبيعية مثلها مثل جميع الظواهر الطبيعية الأخرى أي أنها نتاج ميل الناس الطبيعي إلى التجمع والعيش في ظل مجتمع منظم سياسيا .
1- نظرية الأبوة : يرى أرسطو أن الدولة كانت في البداية أسرة تطورت إلى عشيرة ثم إلى قبيلة ثم إلى مدينة.أما الحاكم في الدولة فهو بمثابة الأب في الأسرة يمارس السلطة على الشعب كالأب على أفراد أسرته الشيء الذي يستوجب طاعته والرضوخ إليه من طرف الرعية والقبول بسلطته المطلقة عليهم .
إن هذه النظرية تنظر للدولة كخلية اجتماعية أو كحاجة أساسية من حاجات الإنسان الطبيعية.
انتقدت هذه النظرية كونها بررت الاستبداد المطلق للحكام كما أن البعض يقر بأن الدولة سبقت الأسرة ولا يمكن التوفيق بين السلطتين الأبوية والأسرية التي تعتمد على أسس مختلفة .
2-نظرية الوراثة : نشأت في ضل الإقطاعية وهي ترى أن حق ملكية الأرض وهو حق طبيعي،يعطي لمالك الأرض حق الملكية وحتى الناس اللذين يعيشون عليها و من هنا ظهرت فكرة الدولة أي بخضوع السكان للإقطاعيين.
3- النظرية العضوية: ظهرت في القرن التاسع عشر تنادي بضرورة تطبيق القوانين الطبيعية على الظواهر الاجتماعية حيث تشبه الدولة بجسم الإنسان المكون من عدة أعضاء إذ أن لكل عضو وظيفة يقوم بها وهو نفس الشيء بالنسبة لأفراد المجتمع وحسب بهذه النظرية الدولة هي ظاهرة مثلها مثل الظواهر الطبيعية وهي لضرورية لبقاء المجتمع.
نقد: إن هذه النظرية مجرد افتراض وهي غير علمية بالنظر للفروق العديدة بين القوانين الطبيعية والاجتماعية.
0034- النظرية النفسية: ترى أن الأفراد لا يخلقون متساويين،هناك فئة تحب الزعامة والسيطرة وفئة تخضع لها ومن هنا ظهرت الدولة أي خضوع الضعيف للقوي.
ثالثا: النظريات الاجتماعية: وهي التي تعتمد على الواقع الاجتماعي وحسبها أن الدولة تنشأ نتيجة الصراع البشري في مرحلة من مراحل التاريخ وتنتهي بسيطرة فئة على فئة أخرى.
1- نظرية القوة والغلبة: نادى بها العديد من الفلاسفة حيث يقول الفيلسوف اليوناني "بلولتاك" أن الدولة خلقت من العدوان ويقول أيضا ميكيافيلي في كتابه" الأمير" أن الصراع الجمعوي ينجم عنه فئة مسيطرة وفئة حاكمة
ومن هنا يمكن القول أن السلطة في الدولة تعتمد على القوة والغلبة، غير أن ميكيافيلي ألضاف فكرة الحنكة والدهاء عند الحكام ونجد أن القوة والغلبة وجدت طريقها في نشوء بعض الدول مثل ظاهرة الاستعمار الأوربي للقارات حيث نتج عنها دول مثل ليبيريا والكونغو والولايات المتحدة الأمريكيبة وإسرائيل.
2- نظرية ابن خلدون: لقد اعتمد ابن خلدون في بنظرته هذه على العنف الذي يعتبر أحد ميزات الإنسان التي يمكنه من خلالها البقلاء والعيش وترتكز نظرية ابن خلدون على أن الإنسان دوما بحاجة إلى غيره ليتكاتل مع غيره لتوفير الغذاء والدفاع.وفي بعض الأحيان ونظرا للطباع الحيوانية يحتدم الصراع بين الطبقات من هنا لابد أن يكون هناك حاكم يتولى إدارة وتنظيم هذه الجماعة،وأهم النقاط التي يرتكز عليها لابن خلدون لقيام الدولة العناصر التالية:
أ- العصبية: وهي بعبارة عن الشعور بالانتماء المشترك بين أفراد المجتمع بالوحدة العرقية والدينية وهو شعور يولد في الجماعة روح البروز نحو الغير.
ب- الزعامة: وهنا لابد أن يتولى إدارة هذه الجماعة شخص يمتاز بالصرامة والبطش حتى يحملهم على طاعة ولابد أن يكون له شعور بالإنتماء ولابد أن يتجنب جميع الصفات التي تجعل منه مستبدا أو طاغيا بل ينبغي عليه أن يتحلى بروح التسامح والسماحة والكرم وأن يحترم الدين وعلمائه وأن يهتم بجميع حقوق الرعية .
ج- العقيدة الدينية: وهو العامل الذي يوحد المجموعة ويرى ابن خلدون أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على إنشاء دول متماسكة تمتاز بالقوة والبطش.
3- نظرية التضامن الاجتماعي: نادى بها " ليون دوجي" وحسبه الدولة تقوم على أربع عناصر أساسية:
أ- الاختيار الاجتماعي: وتنشأ الدولة هنا بسبب فرض بالمجموعة القومية المهيمنة لإرادتها على الفئة الضعيفة وبالتالي تكون الأولى هي الهيئة الحاكمة أما الثانية فتكون هي المحكومة.
ب- التمايز أو الإختلاف السياسي: أي أن الدولة تنشأ عندما تكون هناك فئتان فئة حاكمة تفرض سلطانها على الفئة الثانية المحكومة.
ج- قوة الجبر والإكراه: إن السلطة تعد الدعامة الأساسية لقيام الدولة أي بهي التي تعطي الأوامر وتهيمن على الفئة المحكومة دون أن تكون هناك سلطة تنافسها أو تمنعها من تنفيذ أوامرها.
د- التضامن الاجتماعي: إذ لابد من التلاحم والتكامل بين أفراد المجتمع الواحد ولابد أن يكون هناك تعاون بين الحكام والمحكومين.
إن هذه النظرية قامت على أفكار افتراضية (السعيد بوشعير مرجع سابق ص 31.........).
4- نظرية التطور التاريخي: ترى هذه النظرية أن الدولة نشأت وفق تطور تاريخي وتلاحم مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية وأن الدول ما هي إلا نتاج لتطور طويل ومتنوع يهدف الإنسان من خلاله الى الاجتماع إن هذه النظرية غير سليمة لأن هناك دول نشأت دون تطور تاريخي مثل دولة اسرائيل.
5- النظرية الماركسية: أن الدولة نتتج بسبب الصراع الطبقي،فالدولة تقوم على أساس اقتصادي التي تهيمن على الإقتصاد وهي نتاج صراع بين طبقات المجتمع وهي تترجم الهيمنة الطبقية داخل المجتمع وتضمن استغلال طبقة ضد أخرى.والقانون فيها عبارة عن تعبير لإرادة هذه الطبقة.
إن هذه النظرية تحمل بذور فنائها حيث تزول بزوال الطبقية داخل الدولة.
النظريات القانونية:
أولا: النظرية الإتفاقية: وترى هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا نتاج اتفاق بين أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، وإذا وصفت بالديمقراطية .
1- نظرية "توما هوبز 1588-1679" : جاءت هذه النظرية لتبرير سلطة الملك وضد الثورات الشكلية إذ أن هوبز كان من مؤيدي العرش الحاكم وتشتمل لعلى العناصر التالية :
أ- المجتمع قبل العقد: مجتمع فوضوي يغلب عليه قانون الغاب والأنانية والطمع وحب النفس لذلك أحس الأفراد بضرورة إقامة مجتمع منظم يخضعون له يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان. ب- أطراف العقد: هم أفراد المجتمع الذين يتنازلون عن حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد .
ج- آثار العقد : لابد على الأفراد أن يتنازلوا عن جميع حقوقهم لتفادي الاختلاف والتناحر التي يشرف عليها الحاكم الذي له السلطة المطلقة دون أن يكون مسؤولا أو ملتزما نحوهم بأي شيء لأنه لم يكن طرفا في العقد.مما ينجر عنه استبداد الحاكم وبحسب هوبز استبداد الحاكم أفضل بكثير من الفوضى السابقة ولكنه يحمله مسؤولية توفير الرفاهية واحترام القوانين القضائية وقد أخلط هوبز بين الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم .
2- نظرية "جون لوك":(1932-1704) وهو من دعاة تقييد سلطة الحكام ولابد من احترام الحريات الفردية وتتلخص النظرية في ما يلي:
أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .
ب- أطراف العقد: أعضاء العقد هم المجتمع من جهة والحاكم أو الحكام من جهة أخرى والعقد يتم عبر مرحلتين: حيث في الأولى يتفق أفراد الجماعة على إنشاء مجتمع سياسي ثم بين الشعب السياسي والحكومة التي تتولى الحكم.
ج-آثار العقد: إن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم بل عن بعضها فقط،وبما أن الحكومة كانت طرفا في العقد فهي بمسؤولة أمام أفراد المجتمع ولا يحق لها الاعتداء على الحقوق التي لم يتم التنازل عنها وإلا عرضت للمسائلة وحق للشعب عزلها ولو عن طريق الثورة .
3- نظرية جون جاك روسو "1712-1778" وهو يرفض إنشاء الدولة على القوة وتتلخص نظريته في:
أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .
ب- أطراف العقد: يتفق الأفراد على إنشاء نوع من الاتحاد في ما بينهم يحميهم و يحمي أملاكهم ويتمتع هذا الإتحاد بسلطة كل فرد من أفراد المجتمع أي أن كل فرد يلتزم نحو الجماعة الأخرى المتحدين وبذلك نجد أن الفرد يتعاقد من زاويتين: مع الشخص العام باعتباره عضوا من الجماعة ومع الجماعة باعتبارها من مكونات الشخص العام.
ج- آثار العقد: يترتب عن هذا العقد أن الأفراد تنازلوا لعن جميع حقوقهم الطبيعية مقابل حصولهم على حقوق مدنية يضمنها هذا التنظيم .
نقد هذه النظريات:1- لم يجتمع الأفراد بالصورة المذكورة في بهذه النظريات مما جعلها مجرد نظريات افتراضية.
2- لابد من وجود قانون يحمي العقد ويكون سابق له،وهذا يعني وجود مجتمع منظم قبل وجود العقد.3- لا يمكن للأفراد التنازل عن حقوقهم الطبيعية.4- استحالة اتفاق جميع الأطراف حول هذا العقد.5-استحالة ديمومة العقد.
فكرة العقد في الإسلام: يرى الكثير من المفكرين أن الإسلام يعد هو أول من أسس الدولة بشكل عقد حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى المدينة ولم يؤسس فيها دولة إسلامية إلا بعد إبرام اتفاق بينه وبين الأنصار على احتضانهم الرسول(ص) ونصرته والعمل على إقامة النظام الجديد الذي يدعوا اليه وهذا من خلال بيعة العقبة الثانية وبذلك أصبحت البيعة أساس لقيام الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء ومن بعدهم .والبيعة عبارة عن عقد يتم بين الطرفين وهم الأمة التي تعتبر مصدر السلطات من جهة والممثلة في أهل الحل والعقد والحاكم من جهة أخرى والبيعة عقد صحيح يقوم على الرضا المتبادل ويؤكد من جهة أن السلطة والسيادة لله.وما الحاكم إلا خليفة في الأرض.
نظرية المؤسسة ل "هوريـو": يرى هوريـو أن الدولة تنشأ عبر مرحلتين:
في المرحلة الأولى يتفق الأفراد على مشروع إنشاء دولة وهي بعبارة عن فكرة يتحمس لها الأفراد ويحاولون إنشاء جهاز أو تنظيم بالطرق القانونية المتوفرة لديهم وفقا للقانون الساري المفعول.
أما في المرحلة الثانية فيدعون كل من يهمهم الأمر والموافقين على الفكرة لمساعدتهم على تحقيق هذا المشروع.وبذلك يكون لدينا :1-فكرة إنشاء الدولة.2- سلطة منظمة على رأس الجهاز المنشأ من طرف أصحاب الفكرة 3-جماعة الأفراد المعنيين بتحقيق وتنفيذ الفكرة.وبذلك تنشأ الدولة نشأة قانونية واستند هوريو في فكرته على الدولة الجزائرية فيقول أن الزعماء التاريخيين للثورة أو قادة الحكومة المؤقتة هم أصحاب فكرة نشأة الدولة.والشعب جاء ليوافق على هذه الفكرة غير أن هذا المثل يفنده الواقع لأنه محا الدولة الجزائرية قبل الإستعمار الفرنسي.وإجمالا لكل ما سبق يمكن القول أن نظرية التطور التاريخي هي الأكثر تلاؤما في الواقع.
مفهوم الدولة والنظريات المفسرة لنشأتها
مصطلح الدولة من المصطلحات التي يمكن القول أنه يستحيل وضع تعريف له جامع ومانع بخصوصها أو تعريف يتفق حوله الفقهاء والمفكرين وهذا راجع إلى تعدد المذاهب الفكرية والإيديولوجيات والمواقف السياسية والمصالح المختلفة ولكون الدولة ظاهرة معقدة ومتعددة كما وجدت عبر التاريخ نظريات مختلفة حول أصل نشأة الدولة والنظريات التي فسرت أسس السلطة السياسية والحكم في الدولة
تعريف الدولة
في الفكر الليبرالي : يعرفها المفكرين من زاوية عناصرها المادية ومن بين هؤلاء أندري هوريو بقوله " الدولة هي مجموعة البشرية مستقرة على أرض معينة وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيا معا بهدف إلى الصالح العام ويستند إلى السلطة مزودة بصلاحيات الإكراه ونجد تعريف كثيرة منها تعريف كاري دي مالبورغ :" الدولة هي جماعة من الناس مستقرة على إقليم خاص بها ولها تنظيم تنتج عنه سلطة عليا للتصرف والأمر والإكراه ومن زاوية عنصر الإكراه نجد المفكر ليون دبجي :" تكون هناك دولة بالمعنى الواسع عندما يوجد في مجتمع ما اختلاف أو تميز سياسي مهما كان بسيطا أو معقدا بين الناس فيكون هناك حكام من جهة ومحكومين من جهة أخرى.ونعرفها كمفهوم عام ومجرد نجد ما دعا إلأيه الفرنسي جورج بيردو أن المجتمع المنظم سياسيا والدولة قد نشأ معا وكل مجتمع سياسي لا بد له من سلطة تقوده وتعمل على تحقيق مصالحه لكن هذه السلطة أخذت عبر التاريخ عدة أشكال :البداية القبائل البدائية لم تكن هذه السلطة معروفة واضحة بل منتشرة في الجماعة وتخضع إلى الأعراف والمعتقدات ولاحقا تجسدت في شخص يقود الجماعة سواء لقوته أو لحكمته أو لذكائه لكن هذه السلطة لا تدوم وتزول بزوال صاحبها مما يؤدي إلى نشوب الصراع بين أعضاء المجموعة
الفكر الاشتراكي :جوهر الدولة هنا مجرد تعبير عن الهيمنة الاقتصادية لطبقة المالكين لوسائل الإنتاج على الطبقات غير المالكة فالدولة في نظرهم هي مؤسسة سياسية خاصة ومنفردة تستخدم كأداة بين الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج الرئيسية والسائدة اقتصاديا لقمع الأغلبية الساحقة وغير المالكة من أعضاء المجتمع وهذا لضمان مصالحها ودفاع عنها حتى تتمكن من إبقاء تلك الهيمنة فالدولة في الفكر الماركسي هي نتاج الصراع بين الطبقات بسبب الملكية تعبر عن الهيمنة طبقة على طبقة أخرى فهي وسيلة وأداة بعد الطبقة المهيمنة وهي ضامنة لاستمرار هذه الهيمنة والاستغلال الدولة هي حالة انتقالية ومرحلية حيث تزول بزوال أسباب نشأتها واستمرارها
في الشريعة الإسلامية : الإسلام بصفة عامة يعطي الأولوية والمكانة الأساسية للدين في تكوين وبقاء الأمة وقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع تجدر بنا تحديد موقف الإسلام من العنصر البشري حيث ينقسم الناس إلى طائفتين المسلمون تربطهم جميعا رابطة الأخوة في الإسلام يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات غير المسلمين : يعتبرون من سكان الدولة الإسلامية وهم طائفتان ذميون وهم المقيمون بصفة دائمة ولهم نفس حقوق وواجبات المسلمين إلا في بعض الأمور الخاصة بهم مستأمنون أجانب غير مقيمين بصفة دائمة عن طريق الأمان أو منح الإقامة
إن مدوا الأمة فتح الاجتهاد ولازال مستمرا حتى الآن عموما المعنى الرئيسي الذي تضمنه القرآن الكريم هو الجماعة من الناس التي تكون على دين واحد أو طريقة واحدة فإن قلنا الأمة الإسلامية فنقصد بذلك الجماعة التي تدين بالعقيدة الإسلامية ومن المفكرين من بحث في مفهوم الأمة في الجانب الإجتماعي والتاريخي ومن بينهم الفرابي وابن خلدون :
الفرابي: تعتبر الأمة وحدة طبيعية اجتماعية سياسية متميزة مركزا على عوامل الارتباط الارتباط هو تشابه الخلق والشم الطبيعية والاشتراك في اللغة والبيان وان التباين في تباين هذه العوامل وتعتبر هذه النظرة نظرة موضوعية
ابن خلدون: مثله مثل الفرابي تعتبر نظرته موضوعية حيث وضع عوامل مكونة للأمة مثل الأصل الواحد،وحدة البيئة والمناخ والعادات ، وغير ذلك من المميزات والطبائع
أركان الدولة :
أولا : السكان
تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب ومن غير المنطقي أن يكون الرعايا أقل من الأجانب.
تعريف الشعب:وهو مجموع الأفراد الذين ينتمون للدولة عن طريق الرابطة القانونية.وهي رابطة الجنسية سواء كانت أصلية عن طريق الدم أو الإقليم أو تكون مكتسبة، ويشمل شعب الدولة المقيمين على إقليمها أو المقيمين في دولة أجنبية شرط احتفاظهم بجنسيتها.
الشعب السياسي: وهو مجموع الأشخاص الذين يشاركون في الحياة السياسية للدولة سواء عن طريق الترشح أو الانتخاب أو تقلد المناصب في الدولة.
الشعب الاجتماعي: وهم جميع رعايا الدولة باختلاف سنهم أو جنسهم أو مناصبهم في الدولة.
مدلول الأمة: يرى العديد من الباحثين أن الشعب لا يكفي لوجود الدولة بل لابد من وجود الأمة التي تكون نتاج تطور تاريخي ومنها ظهور مبدأ القوميات الذي ظهرت به دول أوربية حديثة مثل إيطاليا.
ومن أهم التعاريف التي أعطيت للأمة:
1-التعريف الموضوعي: ويتزعمه الفقه الألماني حيث يتصورون أن قيام الأمة يعتمد أساسا على العرق واللغة ثم الدين والأرض وبذلك يتوحدون في دولة واحدة.وهو ما اعتمدته النازية للتوسع على حساب الدول المجاورة من خلال أن الجنس الآري هو أرقى الأجناس وأنه بوحدة اللغة نستطيع إنشاء دولة.
لقد انتقد هذا الاتجاه لتداخل الأعراق فيما بعضها واستحالة وجود عرق منعزل لوحده واللغة ليست معيارا فهناك العديد من الدول التي تستعمل لغة واحدة .وعلى الرغم من هذه الإنتقادات إلا أنه لا يمكن من التقليل من أهمية الدين في تكوين الأمة وبقاءها .
2- التعريف الشخصي : تبناه الفقه الفرنسي من بينهم الكاتب " أرنست ريناي" حيث يعرف الأمة بأنه روح ومبدأ روحاني بوهي تقوم على عنصرين:
أ- الانتساب الى ماضي بمشترك مثل: الحروب،والأفراح،الانتصارات،الإحساس المشترك.
ب- إرادة بناء مستقبل مشترك أي العيش معا.إضافة إلى عوامل أخرى: مثل القرابة ووحدة المصالح الاقتصادية.
وكل هذه العوامل جعلت أندريه هوريو يعرف الأمة " هي بالتجمع البشري الذي في إطاره يستقر الأفراد بارتباطهم يبعضهم البعض بروابط مادية في آن واحد ويعتبرون أنفسهم مختلفين عن الأفراد الذين يكونون المجموعات الوطنية الأخرى.
التعاريف المختلطة :
تعريف ماتشيني : هي مجتمع طبيعي من الناس جعلتهم وحدة الإقليم ووحدة الأصل ووحدة العادات واللغة يعيشون حياة مشتركة ويتمتعون بوعي اجتماعي مشترك .
تعريف ستالين : (النظرية الماركسية ): "الأمة هي جماعة إنسانية ثابتة تكونت تاريخيا ونشأت على أساس من واحدة اللغة ووحدة الإقليم ووحدة الحياة الإقتصادية والتكوين النفسي والعقلي الذي يترجم ويتجسد في الثقافة المشتركة ".
مفهوم الأمة في الفكر السياسي الجزائري :
يمكن ادراج تعريف الإمام عبد الحميد بن باديس " الأمة الجزائرية تكونت وهي موجودة مثلما تكونت مختلف أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخها ، لها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها وتاريخها ".
.*الاقليم البري :هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري :يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري :تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة
الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية:هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .
الموانئ البحرية:الميناء: هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.
المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه لسفن.
المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.
المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة.
ثانيا الخلجان: عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .
الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية
الإقليم الجوي :
يشمل إقليم الدولة كامل المجال الجوي الذي يقع فوق إقليمها البري والبحري إلى غاية نهاية الغلاف الجوي للكرة الأرضية حوالي(60إلى80كلم ).
طبيعة علاقة الدولة بالاقليم :ظهرت عدة نظريات: -
1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها
2-نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .
3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .
4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .
5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .
طبيعة سلطة الدولة على الإقليم :أنها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .-انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات
طرق اكتساب الاقليم :
أولا :الاسباب الاصلية :
1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له شروط الاستيلاء:- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .- وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .
طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .
02/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .
ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :
1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .
التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .
التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .
التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب .
شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم
2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .
شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .
الانهار الوطنية :هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية :هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية :وفقا للعلاقات بين الدولتين.
الانهار الدولية :هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .
الوضع القانوني للانهار الدولية:يخضع لاحكام الملاحة البحرية مبدأ حرية الملاحة :نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .
استغلال ميله الانهار الدولية :يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .
السلطة الحاكمة في الدولة .
و تمثل السلطة الحاكمة العاصر التنظيمي في الدولة العصرية و يقصد هنا بالسلطة الحاكمة بالإدارة الحكومية الممارسة لوظائف الدولة و تكون تتمتع بسلطتها على الإقليم و هي تعرف اليوم بالحكومة أو السلطة و هي أنواع - سلطة قاهرة حائزة للقوة المادية و الكافية لتنفيذ قراراتها (الجيش الدرك الشرطة.
- سلطة قائمة على نظام قانوني يضفي على القوة المادية شرعيتها و يصوغ نتائجها كالنظام الشرطي و القضائي و ذلك على مستوى أعلى مما لدى الجماعات السياسة الأخرى كالأحزاب
- سلطة قادرة على إصدار قرارات نهائية و نافذة في نطاقها الإقليمي دون خضوع أو توقف أو تصديق من قوة خارجية فهي اختصاص إنفرادي إقليميا و مما سبق ذكره يمكن القول بأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بدون حكومة تتولى وظيفتها السياسية و تأخذ هذه الحكومة في الحياة العملية بشكل مجلس تنفيذي أو مجلس حكومة أو مجلس المفوضين و تقوم بتنظيم العلاقات بين السكان و تدير الإقليم و تشغيل موارده و تستخدم ما تحت يدها من مصادر للثورة و القوة و تدعم وحدة الدولة و مكانتها الدولية و تتخذ كلمة الحكومة في التداول معنيين
الأول : عضوي و يعني الهيئة التي تتولى حكم الشعب و تمثيله وفق ما يقضي به القانون , كما تدل على أعضاء السلطة التنفيذية في الدولة ممثلة في رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و كتاب الدولة .
الثاني : وظيفي و من خلاله تدل كلمة الحكومة على ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة أو هي أعمال السيادة أو السيادة في حالة العمل و الحركة قياما بواجب الدولة .
* نماذج الحكومات : إذا كانت الحكومة في منظور القانون الدولي هي الهيئة التي تتولى حكم الشعب و تمثيله في الداخل و التاريخ فإنها تتخذ في الحياة العملية عدة نماذج و هي على النحو التالي :
الحكومة البرلمانية :
تنتمي هذه الحكومة إلى الديمقراطيات التقليدية و تستمد تقسيمها من خصائصها التالية :
3 يعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة لأنه من طبيعة النظام البرلماني أن يكون مشتملا على مركزين متميزين هما رئيس الدولة و له صلاحيات و سلطة واسعة فعليه في تعيين رئيس الحزب على الأغلبية في البرلمان كرئيس للحكومة و المركز الثاني هو رئيس الحكومة لوزرائه و عادة يكونون أعضاء في البرلمان الحكومة هيئة جماعية يتحمل رئيس الحكومة تبعية تصرفات وزرائه و الحكومة مسؤولة جماعيا عن السياسة العامة أمام البرلمان الذي يمكنه إسقاطها إذا لم تحز على ثقته و هنا نستشف ثقل البرلمان في إبقاء الحكومة من عدمه .
الحكومة الرئاسية : و هذه الحكومة لها خصائص هي :
4 يتولى رئاسة الحكومة شغل ينتخبه الشعب لمدة محدودة و يجري انتخابه وفق انتخابات البرلمان .رئيس الحكومة هو في نفس الوقت رئيس الدولة حيث يعين رؤساء المصالح الأخرى مع حرية التعيين لمن يشاء شريطة موافقة البرلمان في النهاية .رئيس الحكومة مسئول أمام الدستور و ليس أمام البرلمان و يمكن للبرلمان حق اتهام رئيس الحكومة بالخيانة العظمى إذا خالف الدستور
5 رئيس الحكومة يمثل بمفرده السلطة و عند الاجتماع بالوزراء فهو غير مقيد بآرائهم و يتضح لنا من ذلك أن الحكومة الرئاسية تتميز بطابع الانفصال التام بين الحكومة و البرلمان .
حكومة الجمعية الوطنية : الميزة الواضحة في هذه الحكومة هي أنها تكون من لجنة يعينها البرلمان من بين أعضائه , و ليس لهذه الحكومة رئيس بزاته تتعقد له الزعامة على ما هو الشأن بالنسبة للنموذج حين السابقين (الحكومة البرلمانية و الحكومة الرئاسية) . كما أنها لا توجد حكومة قائمة بذاتها . و ليس عدم وجود حكومة على الإطلاق فهي محصورة بين السلطة التشريعية و التنفيذية كما هو الشأن في الإتحاد السوفياتي حيث نجد أن البرلمان المسؤول أصلا عن تكوين الحكومة .
3 حكومة الفرد أو الأقلية : إذا كانت الحكومة الشعبية هي التي تختار أعضاؤها من الشعب و تعمل على تحقيق مصالح الشعب فإن السلطة في حكومة الفرد أو الأقلية محصورة في يد شخص واحد و هو الملك أو فرد مستبد كما هو الحال في الدولة الآسيوية و الإفريقية و أمريكا اللاتينية أو بيد أقلية من الأفراد من ينتمون للحكومة بحكم المولد أو السن أو القوة أو امتلاك الأراضي أو المستوى الثقافي أو الدين أو اللغة أو المؤسسة العسكرية أو في هذا النموذج للحكومات لا يصبح للشعب أي حق في الاشتراك في الحكم أو إدارة شؤون البلاد , و إذا و إن أقرت انتخابات رئاسية أو تشريعية فسيكون لإخفاء الوجه الاستبدادي القائم على إدارة الفرد أو الأقلية و عنه يمكن استخلاص مما سبق أن الحكومات تتصنف إلى ثلاثة أنواع هي :
أ- حكم الفرد : و هو حكم مطلق يكون تركيز السلطة فيه بيد شخص واحد و من الأمثلة عليه الملكية في العصور القديمة و الدكتاتورية (هتلر , ستالين)
ب – حكم النخبة : و توضع السلطة بيد مجموعة من الأفراد و هم أقلية متميزة لهم القوة المالية أو الصناعية أو العسكرية مثل الاقطاحيين و النبلاء
ج – حكم الأكثرية : و يعني حكم الشعب أو نواب الشعب الذين فوض لهم السلطة لكي يصنعوا القرارات المهمة و السياسات العامة نيابة عن المواطنين مثل (فرنسا , إنجلترا,الو .م . أ ).
الخصائص القانونية للدولة :
أولا : السيادة :
المعنى السياسي لمفهوم السيادة : هي الحق أو السند الذي يستمد منه الحكام شرعية توليهم السلطة وحكمهم للآخرين ، أي مصدر السلطة السياسية في الدولة وأساسها
المعنى القانوني للسيادة : أي أنها خاصية من خصائص الدولة والمتمثلة في حقها في ممارسة مجموعة من المهام والصلاحيات الداخلية والخارجية دون خضوع إلى سلطة أخرى تعلوها :
مضمون السيادة وصفاتها :
مضمون السيادة : هي خاصية وصفة لصيقة وملازمة للدولة والتي تزول بزوال هذه الخاصية .
المضمون السلبي : أي أن الدولة تمارس صلاحياتها دون الخضوع إلى جهة أو سلطة بشرية ما تعلوها من الناحية الخارجية وتؤثر فيها ولا تتعرض في الداخل إلى سلطة منافسة لها تعرقلها وتقيد إرادتها .
المضمون الإيجابي : هي مجموع الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الدولة خارجيا وداخليا.
أ-السيادة الخارجية : هي مجموعة الحقوق والصلاحيات التي تمارسها الدولة في المجتمع الدولي ، مثل حقها في الانضمام الى المنظمات الدولية .
ب-السيادة الداخلية : هي كل الصلاحيات والمهام التي تمارسها الدولة على إقليمها وكامل السكان الموجودين فيه دون منازعة أو منافسة أو تدخل خارجي .
مظاهر السيادة :
1- احتكار الاختصاص : أي أن سلطة الدولة هي وحدها التي تمارس على اقليمها وعلى شعبها دون منافسة ويتضح ذلك من خلال :
1 احتكار ممارسة الاكراه المادي وحدها دون منافسة .
2 احتكار ممارسة القضاء في اقليمها بمنع أي قضاء آخر سواء للخواص أو لدولة أخرى .
3 تنظيم المرافق العامة من تعليم وصحة وبريد ودفاع وأمن ......
2- استقلال الاختصاص : أي أن الدولة مستقلة تماما في ممارسة سلطتها وبطريقة تقديرية ، أي لها حرية اتخاذ القرار والتحرك والعمل حسبما تراه ملائما ودون الخضوع إلى توجيهات أجنبية .
3-شمول الاختصاص : أي أن الدولة تنشط في جميع الميادين دون استثناء واعتراض بعكس المجموعات الأخرى التابعة لها .
صفات السيادة :
1 أنها سلطة عليا :أي أنها لا تخضع لسلطة تعلوها .
2 أنها سلطة أصيلة : أي أنها غير مستمدة من غيرها بل تجد نفسها من ذاتها ولا تتفرع عن سلطة تعلوها .
3 أنها سلطة قانونية : أي أنها مبنية على القانون والدولة مقيدة بالقوانين والمبادئ التي تضعها وتهمل على احترامها وتمارس سيادتها في إطار سياسي منظم .
ثانيا : خضوع الدولة للقانون :
مضمون خضوع الدولة للقانون :أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقها واحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة الممارسة السلطة للقانون ومثلها مثل الأفراد إلى أن يعدل أو يلغى ذلك القانون طبقا لإجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقا .هذا يعني أن الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع القانون وتعديله حسب أهوائها حتى وغن كانت الدولة التي تضعه وتصدره بل هناك قيود وحدود نظرية وعملية تصطدم وتلزم بها وإلا كانت الدولة استبدادية حيث قسم الدولة من زاوية مدى احترامها للقانون إلى دولة استبدادية لا تخضع للقانون ودولة قانونية تخضع له وتلتزم بمبدأ المشروعية التي يعني ضرورة مطابقة أعمال وتصرفات الحكام ومؤسسات الدولة للنصوص القانونية السارية المفعول واسنادها إليها وقد وجدت عدة ميكانيزمات ومبادئ تضعه موقع التطبيق في الدولة الحديثة النظريات المقرة لمبدأ خضوع الدولة للقانون :
نجد منها نظرية ق . ط. و نظرية الحقوق الفردية، نظرية التقيد الذاتي وأخيرا نظرية التضامن الإجتماعي، لكننا أخذ النظريتين (القانون الطبيعي ونظرية التقيد الذاتي) وذلك لتأثير البارز أكثر من النظريات الباقية .
نظرية القانون الطبيعي: ترى أن سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعي وهي قواعد سابقة عن وجود الدولة وأن العدالة وقواعد القانون الطبيعي قيد على الحكام يجب الالتزام بها، ومن أصحاب هذه النظرية أرسطو ، تشرون ، وبول ، وأخلص مدافع عن هذه النظرية ليفور، والذين يقولون بأن إرادة الدولة ليست مطلقة في القيام بأي تصرف تريده يل هي خاضعة لقوة خارجية عنها وتسمو عليها وهي قواعد القانون الطبيعي وبرزت أكثر هذه النظرية في القرنيين 17 و18 على يد الفقيه " جروسيوس"
لم تسلم هذه النظرية من النقد حيث وجهت لها إنتقاد خاصة من طرف الفقيه الفرنسي" كاري دي مالبرغ "الذي يعتبر قواعد القانون الطبيعي لا تشكل قيدا قانونيا على إرادة الدولة فهي مجرد قيد أدبي أو سياسي لأن القواعد لا تصبح قانونية إلا إذا تقرر لها جزاء مادي معين والدولة هي من تضع الجزاء وتلزم الأفراد به فكيف توضع الجزاء على نفسها .
نظرية التقييد الذاتي: والتي تعد من أهم النظريات وهي تقوم على أساس فكرة جوهرية تتمثل في أن الدولة لا يمكن أن تخضع لأي قيد من القيود إلا إذا كان نابعا من ارادتها الخاصة وهذا الأمر يتماشى مع خاصية السيادة التي تتمتع بها،فقواعد القانون التي تقيدها هي من يصنعها وبالتالي يتحقق التقييد الذاتي ونشأة هذه النظرية في ألمانيا من روادها "حنيليك" وتبناها في فرنسا الفقيه "كاردي مالبرغ ". رغم اقتراب هذه النظرية من الواقع إلا أنها لم تسلم من الانتقاد، ويعبر الفقيه الفرنسي ليون ديجي من أعنف المنتقدين لها حيث انتهى به القول إلى أنه لا خضوع إذا كان الخضوع من إرادة الخاضع وأنه ليس من المنطقي أن يقيد شخص نفسه بإرادته، فهذا القيد كاذب وأن هذه النظرية تحمل في طياتها الاستبداد .
ضمانات خضوع الدولة للقانون :
ضمانات قيام دولة قانونية هي الممارسة العملية للسلطة والدساتير أسفرت عن تكريس ضمانات قانونية تسمح بتطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون .
1-وجود الدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص تميزه عن غيره من القوانين فهو المنشأ للسلطات والمحدد لاختصاصاتها والتزاماتها واحتوائها ويقيد السلطة التشريعية في سنها اللوائح التي يجب أن تكون مجسدة للدستور، كذلك نجد يحدد للسلطة التنفيذية فيما تحدده من قرارات ولوائح وكذلك يفيد السلطة القضائية في حكمها في النزاعات والدستور الذي يحدد للأفراد حقوقهم وحرياتهم ويعتبر قمة النظام القانوني في الدولة لسموه على كل القانون وتعديله لا بد من إجراءات معقدة.
2-الفصل بين السلطات : صاحب هذه النظرية هو الفقيه "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين " يرى أن السلطة بطبيعة مستبدة ولهذا يجب على كل سلطة احترام القواعد التي وضعها لها الدستور لكي تمارس بموجبها اختصاصاتها لا تعتمد على كل صلاحيات سلطة أخرى هذا من ناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية فإن السلطة لها جهاز معين وهذا ما سماه "مونتسكيو" أن السلطة توقف السلطة، ويقتضي على أنه تجمع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .
3/ سيادة القانون: بمعناه السلطة التنفيذية ملتزمة في إصدار اللوائح بالقانون للسلطة التشريعية الخضوع للقانون فهي ملتزمة بالقانون
4/تدرج القواعد القانونية : القواعد القانونية مندرجة من حيث القوة من الأعلى إلى الأسفل أي أن قانون في الدولة موضوع في شكل هرمي قمته الدستور قانون العادية ثم اللوائح التنظيمية
5/ الرقابة القضائية : رقابة تشريعية وإدارية وقضائية فكلهم وسيلة لحماية الفرد من اسنداد السلطة وتعسفها فالرقابة التشريعية الأغلبية البرلمانية "سياسة " والإدارية تجعل الفرد تحت رحمة الإدارة فهي حلم وطرف أحيانا غير حيادية وتبقى الرقابة القضائية مواجهة لمن يخالف القانون فيجب ان يكون مستقل وحيادي عن كل السلطات في الدولة فقد تتعسف السلطة التشريعية أو التنفيذية بإصدار قوانين لا يقبلها الشعب فتبقى الرقابة القضائية لنرى وتحكم بالعدل حتى وأن كان القضاء مزدوج .
6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها لكن الدولة الحديثة أضافة تدخلها بشكل إيجابي، متمثل في حمايتها لهذه الحقوق والعمل على تحقيق تنمية للأفراد حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية .
7/ الرقابة الشعبية : وليس بمعناها الضيق أي عن طريق المنتخبين على مستوى البرلمان ولكن يقصد بها المعنى الواسع فالشعب له دور حاسم وأساسي في اجبار الدولة للخضوع للقانون واحترامه في طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ
8/المعارضة السياسية :
على أساس التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة للسلطة الحاكمة وتعمل على انتقاد السلطة الحاكمة وكشف عيوبها وبالتالي محاولة اخذ السلطة بموجب القانون وعن طريق الانتخابات.
ثالثا :الشخصية المعنوية : هي الاعتراف لمجموعة من الأموال أو من الأفراد بأهلية أداء أو وجوب وبأن تدخل ميدان النشاط القانوني بإسمها الخاص مستقلة عن الأفراد الذين أنشأوها أو يستفيدون منها أو يكونونها
خصائص الشخصية المعنوية :
1 أنها شخصية آنية وحالة : توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نص قانوني سابق أو الاعتراف بها من الغير .
2 أنها غير مقيدة بهدف أو غرض معين : مثل الأشخاص الاعتبارية الأخرى المقيدة بالهدف الغرض الذي أنشأت من أجله .
3 أنها شخصية قانونية تمتع بامتيازات السلطة العامة :عكس الشخصية القانونية للأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى .
النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية :
1 التمتع بالشخصية القانونية : أي تحمل الالتزامات مثل الأفراد العاديين وتتصرف بإسم كل الأفراد ولها ذمة مالية خاصة بها ويتم التصرف فيها بإسم الدولة ولحسابها وأن سلطانها منفصل عن الحكام .
2 استمرارية وديمومة الدولة : أي أن الدولة تدوم دون أن يكون لتغير الحكام أو طبيعة الحكم أي دخل في ذلك .
3 وحدة الدولة : أي أن الدولة تبقى واحدة على مر العصور وأن جميع قراراتها تصدر بصفة عامة وموجهة لجميع أفراد الدولة
أشكال الدولة
الدولة البسيطة ( état unitaire )
تعريف الدولة البسيطة : الدولة البسيطة هي التي تمثل الشكل البسيط في تركيبها الدستوري علة غرار عكس الدولة المركبة و البسيطة هي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية و الخارجية و لها دستور و سلطة قضائية و سلطة تنفيذية واحدة و علم واحد. مثال : فرنسا ,ايطاليا و كل الدول العربية ما عدا الإمارات العربية المتحدة فدستورها يبين ذلك و يطبق على كافة أنحاء الإقليم .
و تتجسد وحدة الدولة في أركانه التالية :
- من حيث السلطة :
الوظائف العامة في الدولة تتولها سلطات واحدة و هي ثلاث و ينظمها دستور :
- الوظيفة التشريعية ووضع القوانين و تتولاها سلطة تشريعية واحدة .
- الوظيفة التنفيذية ووضع القوانين و يخضع لها جميع الأفراد في الدولة.
- الوظيفة القضائية ووضع القوانين و يلجأ إليها الأفراد للفصل في المنازعات في إطار الدولة الواحدة .
من حيث الجماعة :
*يعتبر أفرادها وحدة واحدة يخضعون لنفس القوانين الواحدة الافيما يخص المسألة الإدارية و لايؤثر في اتساع رقعتها الجغرافية أو تكون من عدة أقاليم .
خصائص الدولة الموحدة .
-1/مخاطب فيها الجماعة متجانسة على بالرغم من اختلاف العادات و التقاليد بين أفراد الجماعة
-2/وحدة السلطة الثلاث في الدولة : كتوحيد الاجتهاد القضائي و أخيرا إن السلطة الحاكمة لاتقبل التجزئة3/يمكن العمل بمبدأ الاستثناء من القاعدة العامة ,عند اختلاف الظروف السكانية و المكانية داخل الإقليم الواحد كاندماج الحديث للإقليم الدولة يحتاج إلى فترة معينة للتأقلم هذا فيما يخص مواصفات الدواة البسيطة و هذه الخيرة تكون ملكية كالمغرب و الأردن و السعودية أو جمهورية مثل الجزائر و تونس و ليبيا.
- المركزية الإدارية :ايجابيات تتلخص في تحقيق الوحدة الوطنية و توفيره للنفقات .
- السلبيات : عجم التعرف علة حقيقة المشاكل في إقليم الدولة ,التركيز الشديد للسلطة .
كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية داخل النظام الإداري المركزي أما يكون على أسلوب التركيز الإداري أو على أسلوب عدم التركيز الإداري .
- التركيز الإداري : هو جمع جميع السلطات البث والتقرير في يد الرئيس الإداري .
أما عن التركيز الإداري :
هو تفويض بعض السلطات الرئيسية للمرؤوسين أو الموظفين الكبار ,و يصبح الرئيس صاحب الإشراف و التوجيه و التخطيط داخل إدارته ونظم هذا الأسلوب لتحقيق النظام الإداري المركزي(المرفقي)و(ألمصلحي) .
المطلب الثالث :المركزية و اللامركزية الإدارية.
اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة ( الموحدة ): يمكن للدولة البسيطة أن تعمل بالمركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية.
فالمركزية الإدارية : يقصد بها أن تكون السلطة مركزة في العاصمة (قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة و هم الوزراء و يعرفها البعض «بأنها التنظيم الإداري الذي تقوم به السلطة العامة الإدارية التنفيذية بتسيير جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالمرافق إما مباشـــرة أو بالواسطة».
اللامركزية الإدارية : تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية و بين الحكومة هيئات أخرى لها قدر من الاستقلال ولكن تحت رقابة الحكومة المركزية .
صور اللامركزية الإدارية:
-1/اللامركزية الإقليمية:هي عندما يمنح المشروع جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية مثل المجالس البلدية – المجالس القروية و لكن يبقى تحت رقابة ووصاية السلطة المركزية .
-2/اللامركزية المرفقية المصلحية: يمنح مرفق عام أو قومي أو محلي الشخصي المعنوي يمارس نشاط معين بقدر من الاستقلال تحت إشراف السلطة المركزية مثل المؤسسات العامة المختلفة ,الجامعات والمؤسسات .
*من خلال ما سبق يتبين لنا المركزية و اللامركزية الإدارية لا تتعلقان بنظام الحكم في الدولة ولا لا في شكلها و لكن تتعلقان بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية .
الدولة المركبة .هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر أي هي مجموعة من الدول المترابطة أو المتحدة فيما بينها ضمن أشكال متعددة تمثل الاتحاد الشعبي الفعلي و ألتعاهدي أو الفدرالي ثم الدولة الاتحادية الفدرالية ,و الدولة الفدرالية هي أهم أشكال الدولة المركبة بأتم معنى الكلمة في الوقت الراهن سواء من حيث الشيوع و الرواج و أيضا شكل الدولة المركبة يصدق بصفة خاصة على الدولة الفدرالية و الاتحادية .
الاتحادات القديمة .
الاتحاد الشخصي : هو من صور الاتحاد بين الدول و هذا النوع يراه أغلبية الفقهاء انه وليد الصدفة لأنه ناتج لأسباب و دوافع طرفية مرحلية للدولة بزوالها يزول هذا الاتحاد و يتكون هذا الاتحاد إما : -1/ الاتحاد لشخص حاكم ( ملك إمبراطور – أو رئيسا لجمهورية .) نتيجة اجتماع حق وراثة عرش دولتين في يد الأسرة الملكية .-2/أو نتيجة زواج بين عرشين ملكين (x) انجلترا + هانوفر (1714-1816) , لكسمبورغ + هولندا -3/أو يتحقق على اثر اتفاقية دولية .-4/عن طريق الانتخابات لشخص واحد رئيسا للجمهورية .
*و تبقى كل دولة مستقلة متميزة عن الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد من حيث الشخصية القانونية أو السيادة الداخلية و الخارجية و حتى قوانينه.و يبقى مواطنين كل دولة أجانب بالنسبة للدولة الأخرى .*تعد الحرب بين دول الاتحاد الشخصي حرب دولية بالرغم من أن الرئيس واحد لكل دولة و بالتالي أي علاقة تقوم بين هذه الدول تحكمها قواعد القانون الدولي .*لايلزم في الاتحاد الشخصي تشابه نظم الحكم للدول المكونة له ( ملكي دستوري ملكيا مطلقا)
الاتحاد الحقيقي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر وتخضع جميع الدول التابعة للاتحاد لرئيس واحد و تندمج في شخصيتين لدولة واحدة تمارس الشؤون الخارجية و التمثيل الدبلوماسي باسم الاتحاد و تبقى كل دولة محتفظة بدستورها و قوانينها و أنظمتها الداخلية
و تجد الاتحاد الحقيقي يختلف مع الاتحاد الشخصي من حيث أن الدولة الداخلة فيه تفقد شخصيتها الدولية وكل اختصاصاتها الخارجية وينتج عنه: **1/توحيد السياسة الخارجية و التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
**2/تعتبر الحرب التي تقوم بين دول الاتحاد أهلية لا دولية . مثال على دول الاتحاد الحقيقي أو الفعلي :السويد – النرويج 1815الى 1905.النمسا – المجر 1867الى 1918.الدنمارك –اسلندا 1918الى 1914.
الاتحادات الحديثة .
الاتحاد الاستقلالي الكنفدرالي . ينشأ من اتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية في تكوين هذا الاتحاد أو الانضمام إليه و تحتفظ كل دولة باستقلالها الخارجي و سيادتها الداخلية .المعاهدة أو الاتفاقية هي أساس نشأة الاتحاد الاستقلالي و يبين الأهداف المشتركة للدول مثل ضمان استقلال كل دولة و الدفاع عن أمنها الخارجي و العمل على تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة و هذا تشرف عليه الهيئة سواء كانت جمعية أو مؤتمر أو مجلس يتكون على أساس المساواة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أو عدد سكانها ولا تغير الهيئة فرق دول الأعضاء و لكن تبقى مجرد مؤتمر سياسي و القرارات التي تصدرها بإجماع الدول في الغالبية
1 و تبين كل دولة محتفظة و متمتعة بسيادتها الداخلية كاملة و شخصيتها الدولية لها الحق في التمثيل السياسي مع الغير و عقد المعاهدات بشرط أن لا تتعارض مصالح و أهداف الاتحاد التي تقيمها إحدى دول الاتحاد ضد الدولة الأجنبية .
2 الحروب التي تكون بين دولة أجنبية الافي نطاق ما تم الاتفاق عليه الحرب التي تكون بين الدول الاتحادية تكون حرب دولية لا أهلية.
3 رعايا كل دولة من الاتحاد ,يظلون محتفظين بجنسيتهم الخاصة لان العلاقة مجرد ارتباط تعاهدي و حسب رأي الفقه أن حق انفصال للدول تقرره حسب ما تراه مناسبا و متماشيا مع مصالحها الوطنية.
مثال على الاتحاد الاستقلالي :
1 الاتحاد السويسري :بين المقاطعات السويسرية عام 1815الى غاية 1848و بعدها أخذت بالاتحاد المركزي للاتحاد العربي (جامعة الدول العربية ).
الفرع الثاني :الاتحاد المركزي الفدرالي( état fédéral).
إذا كانت اغلب الاتحادات السابقة قد نشأت بمقتضى معاهدة دولية ووصفت بأنها اتحادات قانون دولي فان الاتحاد المركزي ينشأ و يخضع للقانون الدستوري فهو اتحاد قانون دستوري .
وهو ليس اتفاق بين الدول ولكن هو في الواقع دولة مركبة تتكون من عدة دول أو عدة دويلات اتخذت معا , و ينشأ الاتحاد المركزي بعدة طرق :
1 الطريقة 1: أما تجمع رضائي أو جبري لدول كانت مستقلة ,فاتحدت فيما بينها و انتهت عن اتحادها دولة اتحادية كما في الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا.
2 الطريقة 2: أو ينشأ نتيجة تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة كانت بسيطة وموحدة كما في الاتحاد السوفيتي سابقا و روسيا حاليا .
ودول هذا الاتحاد تفقد سيادتها في المجال الخارجي و تنصهر في شخصية دولية واحدة فإنها تحتفظ بجزء كبير من المجال الداخلي فيكون لكل ولاية دستورها وقوانينها الخاصة و سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية الخاصة بها , ويبقى لدولة الاتحاد المركزي دستورها الاتحادي و سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أما الشؤون الخارجية فيتولاها الاتحاد وبالتالي هذه الأخيرة يعتبرها القانون الدولي شخصية دولية إما الدول (الولايات)لايكون لها ذلك .
مظاهر الاتحاد من الناحية الخارجية و الداخلية :
* من الناحية الخارجية : تتقرر الشخصية للدولة الاتحادية فقط بخلاف الولايات الأعضاء فيها التي لايكون لها شخصية دولية و يترتب على ذلك : - 1/ تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب و عقد الصلح و إبرام المعاهدات و الإشراف على القوات المسلحة للاتحاد. -2/ للدولة الاتحادية وحدها الحق التمثيل السياسي و الدبلوماسي و الانضمام للمنظمات الدولية . أما التعاهدات التي سبقت و ارتبطت بها بعض الدول التي انضمت للاتحاد المركزي فإنها تنقضي ذلك كنتيجة لانقضاء الشخصين الدولية للدول الأعضاء في هذا الاتحاد .
* من الناحية الداخلية : تتكون دول الاتحاد المركزي من عدد من الدويلات و هذه الأخيرة تتنازل عن جزء سيادتها للدولة الاتحادية و لها حكومة يطلق عليها الحكومة الاتحادية و لها سلطاتها التنفيذية و التشريعية و القضائية و تحتفظ الدويلات الأعضاء في الاتحاد بحكومتها المحلية و يجب أن يحترم و لايجوز مخالفته و نجد الولايات يتفتح ببعض مظاهر السيادة الداخلية فيكون لكل واحدة سلطة تشريعية ,تنفيذية و قضائية .و يلزم جميع الأفراد في الولايات بما يملك الدستور و ماتشنه السلطة التشريعية و ما تقوده السلطة التنفيذية و الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية و على رأسها المحكمة العليا .هذا و بالرغم ما تتمنى به الولايات من الاستقلال الداخلي كما ذكرنا سابقا فان ما ذهب إليه أغلبية الفقهاء لايمكن وصفها بالدول أو الاعتراف لها بهذه الصفة .ليس لأنه ينقصها السيادة الخارجية ولكن لان الدولة الاتحادية تمارس جزء كبير من مظاهرها .
مركزية الإدارة و اللامركزية السياسية: إذا كانت اللامركزية الإدارية تعني في مجملها توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية الموجودة في العاصمة والهيئات الأخرى المحلية أو المرفقية فان مفهوم التوزيع يبقى في دائرة مباشرو الوظيفة الإدارية , فهو نظام إداري لا يتعلق بنظام الحكم السياسي أو شكل الدولة , فكما يمكن إعماله في الدولة الاتحادية يمكن إعماله في الدولة البسيطة الموحدة . أما اللامركزية السياسية , فهي عبارة عن نظام سياسي يتعلق بكيفية ممارسة السلطة في الدولة ,يهدف إلى توزيع الوظيفة السياسية بين الدولة الاتحادية من ناحية الولايات من ناحية أخرى .وعلى هذا فان هذا التوزيع السياسي يفترض ازدواجية السلطات في الاتحاد المركزي و لايتحقق هذا الازدواج الافي الاتحاد المركزي , ويعمل باللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة كأسلوب إداري ينظمه قانون إداري و يتم معالجته ضمن موضوعات الأنظمة السياسية و القانون الدستوري . هامش التمييز بين المركزي الفدرالي فقد جاء ذلك واضحا في ميثاق الجامعة العربية عندما أعطي لكل دولة في الجامعة حق الانسحاب من حق هذا الاتحاد (المادة 18).
التميز بين الاتحاد المركزي الفدرالي والاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: الاتحاد المركزي يتكون من عدد من الولايات لكل منها قدر من السيادة الداخلية و تشاركها فيها الدولة الاتحادية عكس السيادة الخارجية الكونفدرالي هي من اختصاص الدولة الاتحادية وحدها دون الولايات . 1/أما الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي ألتعاهدي : فهو على شكل معاهدة بين عدة من دول و تبقى كل دولة محتفظة بكامل شخصيتها الدولية و سيادتها الداخلية.2/يستمد الاتحاد الاستقلالي أو الكونفدرالي وجوده من المعاهدة التي تتم بين الدول الأعضاء في حين ينشأ الاتحاد المركزي من خلال عمل قانون داخلي و هو الدستور الاتحادي .3/الانفصال حق مقرر لكل دولة داخلة في الاتحاد الاستقلالي وهو مرفوض في الاتحاد المركزي . *تتولى اختصاصات الاتحاد: الاستقلال و تعين أهدافه هيئة مشتركة تسمى جمعية أو مؤتمر أو مجلس الاتحاد . *يتمتع أفراد الشعب في الاتحاد المركزي بعينة واحدة ,أما الاستقلالي حسب الخاصة يدولهم في أجانب في الدول الأعضاء الأخرى الحرب .
مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :
- قادر على توحيد دول ذات نظم متقادرة و متعاينة في دولة واحدة و يصفه البعض بأنه يمكن تطبيقه على قارة بأسرها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.- يعمل على التوفيق بيت مزايا الدولة الموحدة و في نفس الوقت يمنح الاستقلال الذاتي للولايات . - يعتبر هذا النظام حقلا واسعا للتجارب في الأنظمة السياسية حيث القوانين والنظم التي ثبت نجاحها في إحدى الولايات يمكن تطبيقها و الاستفادة منها في الولايات الأخرى .
عيوب نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :1/قد السلطات العامة و ازدواجها يؤدي إلى نفقات مالية كبيرة التي يتحملها المواطنون على شكل ضرائب .2/يؤدي إلى تقنين الوحدة الوطنية و هذا عندما تكون الولايات قوية على حساب السلطات الأولوية الاتحادية.3/يقدر السلطات و اختلاف التشريعات يؤدي إلى منازعات و مشاكل تفوق تنظيم مرافق الولايات .*رغم الانتقادات فقد أصبح الاتحاد المركزي الوسيلة الناجحة التي تصبوا إليها شعوب و إتباعها.
adoula 41
2017-07-09, 16:15
المبحث الثالث : النظرية العامة للدساتير
مفهوم الدستور : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي
-المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر .
-المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة .
أنواع الدساتير :
1 الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها .
2 الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي .
3 الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .
4 الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد.
5 دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع
6 دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة .
محتوى الدستور :
الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي :
1 الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبراز وتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحب السيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليه الشرعيين الذين يعبرون عن إرادته .
2 أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطة كانت أو مركبة كما يحدد الدستور نوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوري أو الملكي أو رئاسي أو برلماني أو غير ذلك .
3 الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بين السلطات : تحدد الأحكام التي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومداه بين المرونة والجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعة البرلمان .
أحكام أخرى :
1 تكريس ثوابت المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي : أي أن الدستور يقوم على خلفية اديولوجية معينة .
2 إقرار وضمان الحريات والحقوق الفردية: و ينص عليها عادة في بداية الدساتير مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواطن.
3 أحكام مختلفة: وتختلف من دستور لآخر مثل الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تنظيمها وقد يحتوي على أحكام انتقالية.
نشأة وتعديل الدساتير :
1 السلطة التأسيسية: عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة وأولية وغير مقيدة بشرط.
طرق وضع الدساتير :
أولا: الطرق غير الديمقراطية:
1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية.
2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم .
ثانيا: الطرق الديمقراطية:
1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .
وأحسن طريقة هي الدمج بينهما.
تعديل الدستور: وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء
ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات .
شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها.
القيود التي ترد على التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائري حيث منع التعديل الذي يمس بمقومات الجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية).
إجراءات التعديل:
1-المبادرة بالتعديل: لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما .
2-إقرار التعديل: ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الإستفتاء الشعبي .
انقضاء الدساتير :
1-الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي.
2-الطرق غير القانونية:
أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتم من خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور.
ب- الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسية وعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وطهي ظاهرة تنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخرا.
سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين:
الرقابة بواسطة مجلس دستوري ظهرت في فرنسا ويقصد بها إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي " Sieyes " والغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ويعود تفصيل " Sieyes " للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية منها أعمال العرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيدون سلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أما بالنسبة للأسباب القانونية فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات فقد أعتبر تصدي القضاء للرقابة دستورية القوانين تدخلا في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه فلا يجوز له التعرض لمدي دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة.ورغم هذا ففكرة " Sieyes " وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحا في الأخير حيث نص دستور سنة الثامنة للثورة (15/12/1799) على استناد مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون سابقة لصدور القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس تحول إلى أداة في يد ناجيلون يسيرها كيف يشاء ومن بين أسباب عجز هذه الهيئة النص في الدستور على أنها لا تراقب إلا القوانين التي تحال عليها من هيئة التربيونات ولا يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماشى وسياستها للمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم من هو على قيد الحياة وتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منهما ثلاثة أعضاء أما رئيس الجمهورية فنختار رئيس المجلس من بين الأعضاء التسعة ومدة العضوية تسعة سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثلاث سنوات كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية في المجلس وفي البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اختصاصات المجلس الدستوري:
1/ التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائب من أحد المجلسين.
2/ المجلس الدستوري يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص في النظر في الطعون المقدمة بشأن انتخابية كما يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها ويفصل في النزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب في البرلمان.
ويعاب على النظام الجديد خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم وبالخصوص السلطة التنفيذية التي تتمتع بالعدد الأكثر من الأعضاء فإلى جانب الأعضاء الثلاث يوجد رؤساء الجمهورية الذين على قيد الحياة والصوت المرجح لرئيس المجلس المعين من طرف رئيس الجمهورية في حالة تعادل الأصوات، ومع ذلك فإن تعديل "1974" قد تقلص العديد من الانتقادات حيث سمح لعدد من النواب أن يكونوا من المعارضة.
والجدير بالذكر أنه إذا كان يطغي الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطغى على أحكامه، فصلا عن كفاءة أعضائه مما يطغي عليه نسبيا استقلالية كبيرة.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية والغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد كما أن غرضها لا يهدف إلى حماية حقوق بل يهدف إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي و الجمهوريات المعدة و مجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد و من بين الأنظمة التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الاتحاد السوفياتي سابقا حيث أسندت المهمة إلى هيئة رئاسة السوفيات الأعلى فقد جاء في المادة 121 الفقرة الرابعة ما يلي: (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى مطابقة دساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفياتي) و تنص الفقرة الخامسة على أن هذه الهيئة تقوم بتفسير قوانين الاتحاد السوفياتي كما تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير مطابقة للقانون.
أيضا نجد دستور جمهورية ألمانيا الشرقية لسنة 1968 يسند تلك المهمة إلى مجلس الدولة حيث يتأكد من دستورية القوانين.
يوجه انتقاد لهذا النوع من الرقابة كونها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلمان و إنما تسندها إلى نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع و هذا يعين المراقبة الذاتية.
بالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف أن هيئة تضع قانونا تم بعد إقراره يقوم بمراقبة؟ و هذا دليل على خفق الرقابة.إن الذي يجب ملاحظته هو أن هذا النوع من الرقابة يتماشى و عمل السلطة التشريعية إلى جانب هذا فإن الرقابة السياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو مخالفا له.
و تسمع هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، و ذلك بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم و كانت ملزمة.أما عيوبها فتتمثل في تأثير الهيئة القائمة على الرقابة بآراء الجهات التي قامت باختيار أعضائها، وينجم عن هذا عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة في الرقابة و هذا يسمح للبرلمان بالاعتداء على أحكام الدستور و هنا تصبح الرقابة دون جدوى.كذلك نجد أن هذا النوع من الرقابة يبعد القاضي عن الثقة فضلا عن أقصار تدخل هذه الهيئة إلا في الحالات التي تطلب منها جهات معينة ذلك مما يبعد الأفراد عن التنظيم من احتمال اعتداء السلطة التشريعية على حرياتهم المحددة في الدستور.
و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة لا تحقق هدفه بالكامل نظرا لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور من طرف الهيئات المختصة لا يكون إلا حين لمس مصلحها مما يؤدي إلى الامتناع عن القيام بذلك إذا كانت القوانين الصادرة لا تمس مصالحها رغم أنها مخالفة للدستور.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة عن طريق الدعوى تعنى أنه بالامكان رفع دعوى قضائية ضد قانون معين على أساس أنه غير دستوري، وهذا أمام محكمة مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى.
فالرقابة القضائية عن طريق الدعوى تتمثل إذن في أن كل مدعي سواء كان فرد أو هيئة يرى أو يفقد أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة أو أية جهة قضائية يحددها الدستور نفسه، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون و يترتب عن هذا النوع من الرقابة مجموعة من الخصائص:
1- هذه الرقابة لا توجد إلا إذا نص عليها الدستور نفسه و حدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعين.
2- هذه الرقابة من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور (مثل أن ينشئ مجلس دستوريا أو يحول هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا في الدولة).
3- لا تقوم هذه الجهة القضائية بالرقابة إلا بناء على دعوى ترفع أمامها.
4- تكون الرقابة سابقة إذا كانت مقصورة على سلطات عليا في الدولة، أو لاحقة إذا امتدت إلى الأفراد، وتكون محددة زمنيا (الرقابة) بعد صدور القانون تحقيق لاستقرار المعاملات القانونية.
5- المحكمة قد تلغي القانون كليا أو جزئيا، أو ترفض الدعوى وتبقى على القانون حين يكون مطابقا للدستور.
6- إذا حكمت بإلغائه، فإن أثر الإلغاء يسري على الماضي والمستقبل، ولا يترتب عن ذلك القانون أي أثر، كما يمس الحكم الجميع، سواء كانوا أفراد أو سلطات مهما كانت طبيعتها.
أمثلة على هذا النوع من الرقابة: وجد في العديد من البلدان: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبعض البلدان العربية كالعراق، الكويت، مصر، السودان.
الرقابة عن طريق الدفع
ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا كان يفتقد ذلك، فيتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع فإذا تبين له أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلقيه، ويترتب عن ذلك.
1 هذه الدعوى المرفوعة أمام القاضي لا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين و إيضا تثار و تطرح مسألة مدى دستورية قانون معين قد يطبق على هذا النزاع بصفة عارضة أو استثنائية فقط إذن فهي ليست دعوى للقانون.
2 لا يتعرض القاضي الى بحث مسألة دستورية ان أو عدم دستوريتها الا اذا دفع أحد أطراف الخوصمة بذلك من أجل الدفاع عن نفسه و لاستبعاد تطبيق القانون
3 إذا ما تبين للقاضي أن القانون الذي دفع به أحد الاطراف قانون غير دستوري فإنه لا يطبق في ذلك النزاع فقط ، و لذلك فهو لا يستطيع إلغائه و هذا بين أن أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة مع الرقابة عن طريق الدعوى حيث لا يتجاوز أثر نطاق الدعوى المرفوعة أمام القاضي
4 هذه الرقابة أساسها مبدأ تدرج القواعد القانونية و ضرورة خضوع القواعد الدنيا للقواعد العليا
- ظهرت الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحد الامريكية بصفة تلقائية و تم تكريسها منة طرف المحكمة الامريكية العليا سنة 1803 بمناسبة قضية «ماربوري ضد ماديزون» و قد لعب القاضي مارشال دور حاسم في إقرارها و انتهجت دول أخرى هذا المنهج مثل كندا ، أستراليا ، المكسيك ، و عدة دول من أمريكا اللاتينية .
الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه، يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة، إذا كان غير دستوري، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه، هذا الأسلوب قبل الاستعمال ظهر في الو.م.أ وهو قليل الاستعمال.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين:
تتم الرقابة السياسية عن طريق هيئتين: الرقابة بواسطة مجلس دستوري و الرقابة بواسطة هيئة نيابية.
الرقابة السياسية
ظهرت في فرنسا و الفضل إلى الفقيه الفرنسي سييز SIEYES غرضها حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه و يرجع السبب القانوني لإنشاء هذا النوع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، لقيت فكرة سييزر نجاحا و تأييدا لها فيما بعد، حيث نص الدستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية (15/12/1799) على إسناد الرقابة لمجلس الشيوخ، بعدها أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري (تسع أعضاء).
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمهورية
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أيضا يعين 3 (العضوية مدتها 3 سنوات).
اختصاصاته: - التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور.
يشرف الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية و على الطعون المقدمة بشأن انتخابه وإعلان نتائج الاستفتاءات وصحتها.
عيوبه: خضوع بعض أعضائه للتيارات الإسلامية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم خصوصا السلطة التنفيذية.
ملاحظة: يطعن الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطعن على أحكامه وكفاءة أعضاء المجلس تصغي عليها استقلالية كبيرة.
الرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية:ظهر هذا النوع في الدول الاشتراكية غرضه أن لا كلمة تعلو على الهيئات المنتخبة الشعبية وهدفها أيضا سيادة المجالس الشعبية المنتخبة مثل (مجلس الوزراء في الإتحاد السوفياتي و الجمهوريات المتحدة ومجالسها النيابية) وخير مثال: الفقرة الرابعة من الدستور السوفياتي المادة 121 (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى في الإتحاد السوفياتي تمارس الرقابة على التنفيذ بدستور الإتحاد السوفياتي، وتؤمن مطابقة دساتير وقوانين الجمهوريات المتحدة لدستور وقوانين الإتحاد السوفياتي.
انتقادات: عدم استقلالية الهيئة عن البرلمان فكيف يعقل لهيئة تضع قانون ثم تقوم بمراقبته، مع هذا فإن هذا النوع يتماشى وعمل السلطة التشريعية، بحيث تسمح بتجنب سوء التفاهم بين السلطات بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت الرقابة لعدة محاكم.
عيوبها:
- عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها بفعل تأثرها بآراء من قام باختيارها، هذا يؤدي إلى اعتداء البرلمان على الدستور.
- ابتعاد القاضي عن الثقة ، وتدخل الهيئة في الحالات التي تطلب منها جهات معنية التدخل ويؤدي هذا بالأفراد إلى عدم التنظيم خوفا من اعتداء السلطة التشريعية على حقوقهم هذا النوع من الرقابة لا يحقق هدفه بالكامل لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور لا يكون إلا إذا مس مصالح الهيئات المختصة برفع قضية مخالفة دستور .
الرقابة القضائية على ; دستورية القوانين
الرقابة القضائية تتم عن طريق القضاء:
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
6 رفع دعوى قضائية ضد قانون على أنه غير دستوري يكون أمام محكمة مختصة
7 يحق لكل فرد أو هيئة رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون ولهذا النوع مجموعة خصائص:
1/ هذه الرقابة بموجب الدستور.2/ هذه الرقابة بموجب الدستور.3/ لا تقوم الجهة القضائية بالرقابة إلى بموجب دعوى رفع أمامها.4/ تكون الرقابة مهددة زمنيا و سابقة بالنسبة للسلطات العليا ولاحقة بالنسبة للأفراد.
5/ المحكمة تلقى أو ترفض الدعوى وتبقي على القانون إذا كان مطابقا للدستور.6/ إذا ألفية المحكمة فإن المحكمة فإن لإلغاء يسري على الماضي والمستقبل.أمثلة: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبلدان عربية العراق، الكويت، مصر، السودان.
الرقابة عن طريق الدفع
عندما ترفع قضية أو نزاع أمام القضاء ورأى أحد أطراف هذا أن القاضي قد يستعمل قانونا معينا فيدفع (يحتج) أمام للقاضي أن القانون غير دستوري.1/ يترتب عن هذا أن: أن الدعوى ليست دعوى للقانون (صفة عارضة).
2/ لا يحق للقاضي التطرق إلى بحث دستورية القوانين أو عدمها إلا دفع أحد أطراف الخصومة بذلك.
3/ إذا ما بين أنه غير دستوري فإنه لا يطبقه ولا يستطيع إلغائه ــ أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة بالرقابة عن طريق الدعوى فهو لا يتجاوز الدعوى المرفوعة أمام القاضي.4/ من هذا النوع من الرقابة أسسه مبدأ تدرج القوانين.
الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه
يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة إذا غير الدستوري ، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه هذا الأسلوب قليل الاستعمال ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية.
adoula 41
2017-07-09, 16:17
المبحث الرابع: طرق ممارسة السلطة في الدولة:
أشكال وأنظمة الحكم في الفكر التقليدي :
1-عند المفكرين القدامى:
أ- أرسطو: وصنفها على النحو التالي:
أ/1- الحكومة الفردية: والتي يطلق عليها اسم "مونارشيا" أوي الحكم الفردي.والتي ترتكز على فرد واحد.
أ/2- حكومة الأقلية ولها صورتان:
1 الأرستقراطية: أي طبقة خيار الناس وهم يخضعون إلى حكم فاضل ويخدمهم ومصالحهم.
2 البلوتوقراطية: وهنا يتحول المجتمع إلى مجتمع يحكمه أقلية من الأغنياء لا يهمهم الصالح العام .
أ/3 حكومة الأغلبية: وتأخذ صورتين:
3 الجمهورية: وهي التي تعتمد على رضا أغلبية من السكان ويكون الحكام من الوسطاء أي نظام الحكم المعتدل.
4 الديمقراطية: أي سلطة الشعب المكون أساسا من الفقراء والأغنياء.
ب-ابن خلدون: وقسمها إلى ثلاث أنواع :
ب/1- الملك الطبيعي: أي أنه حكم استبدادي لا يتقيد بأية قواعد قانونية أو أخلاقية وهو حكم مطلق.
ب/2- الملك سياسي: وهو الذي يهدف إلى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار وهو حكم يعتمد على قواعد ومبادئ من صنع الإنسان.
ج/ مونتسكيو: قسم الحكومة إلى ثلاثة أنواع :
ج/1- الجمهورية: والتي تنقسم بدورها إلى نوعين:
5 الجمهورية الديمقراطية: أي الحكم للشعب.الجمهورية الأرستقراطية: أي الحكم لأقلية من الناس يخضع لهم عامة الناس.ج/2- الحكومة الملكية: وهو موكول لشخص واحد يحترم القانون ويساعده في مهامه مجموعة من النبلاء.
ج/3- الحكومة الاستبدادية: تعتمد على العنف .
التصنيف على أساس معايير مختلفة:
1/ معيار الخضوع للقانون:
أ/الحكومة القانونية: أي الحكومة التي تخضع للقانون سواء من طرف الحكام أو المحكومين على حد السواء ولا يهم طبيعة الحكم فيها.ب/ الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يسودها إرادة الحاكم.أو الحكام دون السعي لتحقيق الصالح العام
2/ معيار التعددية السياسية:
أ/ الحكومات المونوقراطية: وهي التي تفرض التعددية السياسية وتأخذ صورتين :
6 التسلطية: وهي التي يكون فيها الحاكم وصل الى الحكم بطريقة غير ديمقراطية.
7 الشعبية: والتي تقوم على أساس الحزب الواحد.
ب/ الحكومات التداولية: والتي تقومك على التعددية السياسية ووجود المعارضة.وهي إما برلمانية أو رئاسية أو جمعية.
التصنيف السائد حاليا: أولا: الشكل الملكي :التي تكون فيها السلطة ممثلة في شخص واحد وهو الملك ويبقى فيها مدى حياته ويتولى الحكم عن طريق الإرث ولا يسأل سياسيا أو جنائيا.ولها مجموعة من الصور:
1/الملكية المطلقة: وهي التي ينعدم فيها الضوابط.2-الملكية المقيدة: وهي التي يحترم الملك فيها القوانين.
3-الملكية الدستورية الثنائية: وهنا يتقاسم السلطة مع البرلمان أو يعين الحكومة التي تنوب عنه 4- الملكية الدستورية البرلمانية: وهي فكرة الملك يسود ولا يحكم .مثل بريطانيا.
ثانيا:الشكل الجمهوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطة وينتخب الرئيس من قبل البرلمان أو الشعب أو من طرف هيئة خاصة مكونة من ممثلي الدولة وتكون مدة الرئاسة محددة ويسأل الرئيس جنائيا وسياسي.ويتم بهذا الحكم على أساس اشتراك الشعب في اختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا .
السداسي الثاني المبحث الخامس : أنظمة الحكم
الديمقراطيــــــة
تطور مفهوم الديمقراطية :لقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية فتضاربت تصوراتهم حولها إلى حد أن صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات وكل فئة تدعوا إلى تطور خاص من تلك التصورات التي فتوها للديمقراطية إن الديمقراطية في أصل لفظها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وتعني الشعب وكروتوس وتعني السلطة أي " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب "
المفهوم التقليدي للديمقراطية :كانت خاصة بطبقة النبلاء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به لكن الوضع تطور وتطورت معه الديمقراطية بفعل عوامل هي : :
ظهور المسيحية –الثورة الصناعية –الصراع المذهبي في أوربا بين الملوك والبابات –ظهور الثورتين الفر نكوا أمريكية وظهور نظرية سيادة الشعب
مفهوم الديمقراطية في الفكر اللبرالي :هي ديمقراطية سياسية وفقط لا توجد لها الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية منها أي قيامها على مبادئ أساسية تتمثل في سيادة الأمة .الانتخابات البرلمانية .استقلالية القضاء .الحريات العامة .وضع دساتير مكتوبة .الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون .وهي مبادئ تسمح للمواطنين من التمتع بنوع من الاستقلالية وامتلاك وسائل للتأثير على الحكومة . يقول "مار سال بريلو " << أن جوهر الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة إجراءات بفضلـها تتمكن أغلبية السكان من التعبير عن إرادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية >>
مفهوم الديمقراطية في الفكر الاشتراكي :يرى الفكر الماركسي أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي أي هي تحرر الإنسان اقتصاديا باعتماد الملكية للجميع ثم الوصول إلى المشاركة السياسية ثم لابد للدولة أن تتدخل في جميع النشاطات والميادين حتى تقضي على التناقضات ولابد من ابتاع اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة .
المفهوم الحديث للديمقراطية:
المضمون الاقتصادي و الاجتماعي :أي تحري الإنسان من القيود الاقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خلال مبادرة الدولة بفتح الأسواق و زيادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان الاجتماعي و المنح المختلفة لتوفير التعليم و الصحة والسكن المضمون السياسي و الدستوري المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين لتحديد سياسة البلاد و التي يطبقها الحكام الذين يعينون و يختارهم المواطن وبذلك تكون وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة ضمان الحرية الفردية والجماعية فالحرية العامة وسيلة وميكانيزم يسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلهم إن استدعى الأمر ذلك رفض الهيمنة الاديولوجية باحتكار الفكر و الحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد الاديولوجيات و المذاهب إلا أن المفكرين الاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن هذا الأساس مقبول نظريا فقط وأن الديمقراطية اللبرالية هي بحد ذاتها إيديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وهي ترفض كل ديمقراطية أخرى تختلف عنها كما أن الدول الغربية تعمل على فرض اديولوجيتها على باقي الشعوب بحجج وأسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الإنسان ومكافحة الأصولية تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة وذلك من خلال مبدأ الفصل بين السلطات العمل برأي الأغلبية مع إحرام الأقلية كمعارضة لأنها عنصر ضروري للديمقراطية وليست جسما غريبا وجب القضاء عليه بل أن المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة الأغلبية و للحلول مكانها عن أمكن ذلك التعددية السياسية عن طريقها يصبح من الممكن تعدد الاختيارات و البدائل و الحلول لمختلف المشاكل حيث يمكن إقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها وعموما فإن إخضاع الديمقراطية وتفسير المصطلح وفقا للأهواء الذاتية وما يترتب عن ذلك من مساوئ عبر الزمان و المكان رغم إنجاز بعض الأهداف النبيلة ولذا كل ذلك شعور لدى المستضعفين يوحي بأن الديمقراطية ما وجدت إلا لخدمة أغراض معينة و بالتالي هي أحد بكثير عن تعريفها اللفظي وهذه الوضعية أنتجت ردود على المستويين الفردي و الجماعي في البلدان النامية خاصة وفي هذا الإطار تسجل انتقادات مكثفة للممارسات الديمقراطية وخاصة في نطاق بعض الشعوب الإسلامية التي تحاول التخلص من الهيمنة الثقافية الغربية و الخروج من قبضة الحضارة الغربية و بهذا السياق يمكن تمييز بعض الدول لأن تتضمن وثائقها المنظمة للدولة ولو إشارة إلى الديمقراطية كأداة لتنظيم الحكم ( إيران )
صور الديمقراطية المباشرة : وتعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسو أنها التطبيق المثالي و الحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان حيث كان السكان في أثينا ينقسمون إلى ثلاث طبقات النبلاء و العبيد و تجار أجانب وكانت الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط علما بأن النساء لا يشاركن في الحياة السياسية وإلى جانب أثينا كانت الديمقراطية المباشرة تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و القضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية و التي إعدادها من طرف الجهاز التنفيذي كل هذا جعل الديمقراطية المباشرة مجل دراسة من طرف الباحثين من حيث استحالة تطبيقها وهذا للأسباب التالية اتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء الشعب سياسي ومناقشة مسائل الدولة * تعقد القضايا الاقتصادية * عدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد تطلب درجة النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة
الديمقراطية غير المباشرة :وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية .
الديمقراطية الشبه المباشرة وغير مباشرة فهي تقوم على انتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة النيابية عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في حالات معينة وبالطرق التالية:الاقتراح الشعبـي : يعني ذلك أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني ما عبر البرلمان سواء في شكل رغبة غير مصاغة حول موضوع معين أو في شكل مشروع قانوني منجز من كافة الجوانب هذا الإجراء معمول به في سويسرا على المستوى الفيدرالي في ميدان التعديل الدستوري وفي مجال التشريع الاعتراض الشعبي وهو أن يمارس الشعب حقه في الاعتراض عن قانون معين خلال مدة معينة من صدوره عن البرلمان وتكون المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد معين من الأفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه
الاستفتـــــاء : وهو الأخذ برأي الشعب بخصوص المسائل الدستورية أو التشريعية أو غيره يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية المنتخب والذي يشكل السلطة التنفيذية هو أيضا نائبا عن الشعب وبهذه الكيفية فإن النظام المحلي يتميز بالخصائص التالية :تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في يد البرلمان المنتخب يقوم البرلمان بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي تمارس الوظيفة التنفيذية تحت إشرافه ومراقبته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية
تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية الديمقراطية المباشرة لم يعد معمولا بها حاليا ، أما الديمقراطية شبه المباشرة فقد بينت الممارسات العملية أنها نادرة جدا حيث لا يذكر بهذا الخصوص غلا تجربة سويسرا وهي تجربة محدودة جدا ، لذا يبقى تنظيم السلطة في الأنظمة الديمقراطية حاليا هو النظام النيابي (غير المباشرة ) وحسب طبيعة العلاقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة بأخذ الصور التالية
النظام ألمجلسي ويتميز هذا النظام بتركيز كامل السلطة ومظاهر السيادة في يد البرلمان المنتخب فهو الذي يتولى الوظيفة التشريعية ويسند ممارسة الوظيفة التنفيذية إلى هيئة خاصة منبثقة عنه تمارسها تحت إشرافه ورقابته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية ، وتكون مسؤولة أمامه عن جميع تصرفاتها بحيث يستطيع عزلها أو عزل بعض أعضائها في أي وقت كما يستطيع إلغاء قراراتها ولا تستطيع الحكومة حل البرلمان ولا حتى التهديد بالاستقالة بطرح الثقة . وعلميا فقد عرف هذا النظام في ظل دستور فرنسا سنة 1792 وكذا دستوري سنة 1848 وسنة 1871 وكذا النمسا في دستور 1920 وتركيب في دستور 1924 والواقع أن النظام لمجلسي كثيرا ما يطبق في أنظمة السلطة فغالبا ما يؤدي إما إلى دكتاتورية السلطة التشريعية مثلما حدث في فرنسا حلال الجمهورية الرابعة
النظام البرلمــــاني
مفهوم النظام البرلماني :تعريف النظام البرلماني : إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل إلى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى : الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و إعلان الحرب و السلم .ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور منديين .في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .في عهد الملك جان سنتير ابن هنري الثاني و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي أصبح يعبر عن دور البرلمان .
ثانيا : انقسام البرلمان إلى مجلسين : التمييز بين الأعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و أصبح البرلمان يضم المنتخبون و الأشراف الأساقفة الذين انقسموا إلى له كتلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الأشراف و خصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخبون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الأخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و أصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و إجمالا لهذا التقديم يمكن القول أن النظام البرلماني مر بثلاث مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في : سيطرة الملك و الطبقة الارستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض الإلهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية : إدخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الإله الإرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .3/ الديمقراطية البرلمانية : ظهور الأحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .
معايير و مميزات النظام البرلماني :
أولا : المعيار التقليدي : - التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).التوازن من خلال أن أعضائها هيئات تكمل احدهما الأخرى .التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث : و هو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث : أن كل الأنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها أن تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق أمام البرلمان و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم أمام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين : 1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الأغلبية والأغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم أما تأكيد الثقة وإعطاءها ثقة كبيرة وإما إن تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع أعضائها الاستقالة .هل المعايير القانونية كافية لتمييز الأنظمة البرلمانية : ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب: المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبية وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةا لحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطات و ان مشاريع القوانين التي يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع بالاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد ضعيفة قابلة للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان . و من هنا يمكن القول بان المخواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .الانظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الأحزاب المتعددة و التي يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكية في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق الانتخابات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب
المؤتمر الجديد و فوزه في الانتخابات في نفس السنة لكنه فقد السلطة في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي أدى إلى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .
تطور النظام السياسي البرلماني :عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثلاث أساسية هي :
1/ الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم الاول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1066و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الاتخر يستدعي نبللااء البلد لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام الاقطاعي و تمكن الاشراف و النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق الاعظم من الملك جان سانتير 1215 , و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبير غير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب الاساقفة و الاشراف .
2/الثنائية البرلمانية : نتيجة للازمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت لابعادها البرلمان عن ممارسة السلطة و تم الاطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة : 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين : * ان الملكين يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة .* استمرار تهديد عائلة استوارت للاستيلاء على السلطة وكراهيته للبرلمان مما دفع بهذا الاخير الى التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على الاغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين الاشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء الاغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على الاغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية
3-البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقد ظهر قانون اصلاح الإنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان وتوسع حق الاإنتخاب وأخير أقر مبدأ الاقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911, 1949 الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية الهيئات الدستورية : ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة 1-يتكون البرلمان الأنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم
أولا :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة :*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس الأكبر وبضبط في طبقة أشرف النبلاء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .ويتم اختيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات *اختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات واختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه
ثانيا :إن مجلس العموم: هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا ضد الملك بفرض الصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة .
التشكيل وسائل العمل : يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة الإقتراع العام بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين للأغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .إن هاتين المجموعتين تشكلان حلقة وصل بين الإرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خلافا لنظام الأمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم وإختصاصاته :
1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .
2*السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .
3*السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواء اعن طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية :
أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .
1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .
2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .
1*الكابينيت أو الحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان
2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .
تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .
النظام المختلط
وهو ليس بنظام أصيل ولكنه مجرد خلط بين بعض مبادئ النظام البرلماني وبعض النظام الرئاسي وبالنظر إلى انتشاره في البلدان الأفروآسيوية وكذا في دستور فرنسا 1958 أصبح نظاما قائما بذاته له وحدويته وخصائصه وأركانه .
النظــــــام الرئاسي
مفهـوم النظام الرئاسي ودعـائـمه
مفهوم النظام الرئاسي النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل،ويقوم النظام الرئاسي على دعائم وتتمثل فيما يلي:دعائم النظام الرئاسي
1 أحادية السلطة التنفيذية:رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر .البرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة لأن كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .
الفصل التام بين السلطات: وهنا أيضا نلحظ التقابل والاختلاف الجوهرى بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي .ففي النظام البرلماني ـ كما سبق أن رأينا ـ يوجد تعاون ورقابة متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالفصل بين السلطتين هو إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما.
.السلطة التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.
السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.
السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:1 لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان 2 لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان.3 ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح القوانين على البرلمان .4 ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.5 لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان ،وكذلك لا يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء ،كما لا يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم.فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم وله وحده حق عزلهم.أما من الناحية الجنائية فقط،فرئيس الجمهورية والوزراء تمكن أن يكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم التي يرتكبونها.6 كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فلا يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان لاجتماعاته السنوية العادية.7 كذلك لا يجوز للرئيس حل البرلمان،ونحن نعرف أن حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان يتحقق في النظام البرلماني كسلاح يقابل ويوازن حق البرلمان في تحريك المسؤولية السياسية للوزراء،ولكن في النظام الرئاسي لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان ومن ناحية المقابلة لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية السياسية.كما نرى النظام الرئاسي يعمل على إقامة الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، و يستهدف النظام الرئاسي من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين سلطتين واستغلال كل سلطة عن الأخرى بشكل كامل،ولكن إذا كانت القاعدة أو الأصل العام هو الفصل المطلق إلا أن هناك حالات استثنائية وردت في الدستور الأمريكي وتمثل نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،ولكننا نكرر أن تلك حالات استثنائية محدودة
تطبيق النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. :الولايات المتحدة هي البلد النموذجي للنظام الرئاسي حيث نشأ فيها بمقتضى دستور 1787 المطبق حتى الآن مع التعديلات المتلاحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع الأمريكي.ونظرا لأن النظام الرئاسي يقوم ركن فردية السلطة التنفيذية حيث تتركز هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية وعلى ركن الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي الأمريكي من حيث مركز رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية الكونغرس وعلاقته بحكومة الرئيس.
أركان النظام الرئاسي.
الرئيس:هو أقوى رجل في الدولة وهو زعيم الأمة المنتخب.وقد أراد واضعوا دستور 1787 في مؤتمر فيلادلفيا أن يكون الرئيس قويا ليس فقط بانتخابه عن طريق الشعب ومندوب الشعب،بل بالذات قويا بسلطته وامتيازاته الدستورية.فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعلا ويمارسها بنفسه ووزراؤه ليسوا سوى كتاب دولة التابعين له وليس لهم استقلال عن الرئيس. والرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بما لذلك من أهمية في أمريكا .كذلك رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج بجانب اختصاصات أخرى كثيرة .وسنعالج بقدر من التركيز جميع النقاط الهامة بالرئيس الأمريكي: - أن يكون أمريكيا بالمولد .ب - أن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل .جـ- أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة 14 سنة.
اختصاصات الرئيس:يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي السلطة التنفيذية التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشريعي.رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت فلا يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل عن الرئيس،بل إن الرئيس هو الذي يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم كيفما يشاء،ولا يلتزم عند وضعه لسياسة الدولة باستشارة وزرائه.
تنفيذ القوانين:المادة الثانية من الدستور الأمريكي تؤكد واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.وهذا هو جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية.
تعيين الموظفين:الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا.
إصدار اللوائح الإدارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية،كما يصدر بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفيذا لقانون معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى باللوائح التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في موضوعات هي أصلا من اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية الصادرة من الكونغرس يمكن أن تعتبر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام الرئاسي.
الاختصاصات الحربية:وزع الدستور الأمريكي السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس يختص بإعلان الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها.أما الرئيس فهو بنص الدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لاختصاصات ذات الطابع السياسي:يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات الأجنبية،واستقر الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار أن الاعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي يمنع الكونغرس من التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد المعاهدات الدولية.
الاختصاصات ذات الطابع القضائي:يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الولايات المتحدة.ولكن الغريب هو الاعتراف للرئيس بحق العفو عن الجرائم ،وسر الغرابة في الأمر أن التجريم ورفع وصف التجريم عن بعض الأفعال هو من اختصاص البرلمان في كل الأنظمة النيابية،ومن ثم إعطائه لرئيس الجمهورية يمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بين السلطات الذي يتأسس عليه النظام الرئاسي.
.الاختصاصات ذات الطابع التشريعي:استثناء على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حالات استثنائية قررها الدستور،ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات.وبناءا على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل الاستثناء التدخل في النشاط التشريعي للكونغرس من ناحتين:ا- يحق للرئيس أن يقدم للكونغرس توصيات تشريعية خاصة بأحوال الاتحاد من وقت لآخر.ب- للرئيس حق الاعتراض التوقيفي على القوانين التي أقرها الكونغرس بمجلسيه،بمعنى أن أثره ليس إعدام القانون الصادر تماما،بل مجرد إقافه وإرجاعه للبرلمان بحيث إذا عاد ووافق عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي لأعضاء في كل من المجلسين صار المشروع المعترض عليه قانونا واجب النفاذ.
الكونغرس: يمتاز المجتمع الأمريكي عن المجتمعات الأوربية كونه لم يرث نظام الطبقات الاجتماعية ،كطبقة النبلاء،لهذا لم يكن المؤسس الأمريكي بحاجة إلى إيجاد مجلس للوردات ،ولكنه تجنبا لاحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد، وزع السلطة التشريعية بين مجلسين .وقد شجع هذا التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته،إذ أصبح معقولا أن يوجد مجلس آخر:مجلس يمثل الشعب الأمريكي ،وآخر يمثل الولايات .وهكذا فالسلطة التشريعية متكونة من مجلسي:الشيوخ والنواب
ا-مجلس النواب:ويتم تشكيله بأسلوب الانتخاب العام على أساس عدد السكان كل ولاية() وهو يتكون من 435 عضوا،ومدة النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد بالكامل.
ب-مجلس الشيوخ:يتشكل من 100 نائبا،منتخبا من طرف شعب الولاية ،ومدة نيابته ست سنوات ،ولكن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس 33 عضوا منهم كل سنتين .وتمثل فيه كل ولاية بنائبين،مهما كانت أهميتها الاقتصادية والجغرافية .والأصل العام أن المجلسين يشتركان معا في ممارسة السلطة ، فالقانون لابد من إقراره في المجلسين معا بالأغلبية المطلقة .ولكن مع ذلك يتميز مجلس الشيوخ ببعض الاختصاصات دون مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ كما سبق أن ذكرنا تجب موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية لكبار الموظفين،كذلك يجب موفقته على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة.يضاف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه المجلس الممثل للولايات ولأنه محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب ،وكذلك مدة نيابته أطول من مدة نيابة مجلس النواب.وليس لمجلس النواب تلك الاختصاصات ،كل ذلك يجعل لمجلس الشيوخ ولأعضائه مكانة خاصة وعليا قي الحياة السياسية الأمريكية.يضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى هامة للتأثير على سياسة الرئيس داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة الكونغرس على ميزانية الاتحاد وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها الرئيس وإدارته،يملك الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية والاعتمادات المالية.وأخيرا يجب أن نذكر أن الحياة العملية قد فرضت هي الأخرى وسائل للتعاون وأحيانا للرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا التعاون راجع إلى حالة انتماءهم إلى نفس الحزب السياسي.المحكمة العليا:يبدو واضح أن واضعي الدستور الأمريكي لعام 1787 قد تأثروا بصيغة مونتسكيو()،التي أكد من خلالها بأن النظام الإنجليزي يتضمن سلطة قضائية مستقلة،وهذه الصيغة قد لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة مؤسسة قضائية مستقلة،في أذهان واضعي الدستور الاتحادي.وقد ترجمت هذه الرغبة في النص على إنشاء المحكمة العليا التي يعد العمود الثالث للدستور الأمريكي،الذي اعتنق النظام الفيدرالي،الذي يتطلب بدوره وجود هيئة قضائية تتولى الفصل في النزاعات المحتملة بين الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد.وكانت فكرة إنشاء المحكمة العليا استجابة لهذا المطلب الضروري. هذا وتمتاز تشكلة المحكمة العليا باستقرار عدد أعضائها،حيث تتكون من 9 قضاة منذ 1869 .ويتم انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي. ويعينون من طرف رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بين مختلف مكونات الأمة الأمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس لأعضاء المحكمة العليا.وبالتالي هم مستقلون في وظيفتهم عن السلطات الأخرى،هذا وقد يعود شعور القضاة بهذا الاستقلال إلى كونهم معينين لمدى الحياة ، الأمر الذي ينمي في نفوسهم الإحساس بأنهم يمثلون المجتمع الأمريكي،من جهة ،ويجسدون فكرة استمرارية الدولة،من جهة ثانية كل هذه المؤشرات تبين أن هناك استقلالية بين السلطات.وهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على أساس الازدواجية.نظام قضائي على مستوى الولايات:ينظر في النزاعات المحلية التي تثور داخل حدود الولاية
.نظام قضائي على مستوى الاتحاد:فهو المسمى المجلس الأعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني شخصية بعد رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية القوانين
.اختصاصات المحكمة العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير،أو الوزير طرفا.أما صلاحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام محاكم الدول الأعضاء الاتحاد. إستثناءات القانونية التي رسخها الدستور و الإستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.في الواقع أن الو م أ تأخذ بالفصل التام بين السلطات،لكن عمليا نجد أنه لا يوجد تطبيق لمبدأ الفصل التام،فقد ظهرت معطيات جديدة ممكن أن نعتبرها أنها جاءت بفعل الدستور،أو أن الظروف فرضتها.
الإستثناءات القانونية التي رسخها الدستور.
1-حق الاعتراض التوفيقي:للرئيس حق الاعتراض على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه،وعند الاعتراض من طرف الرئيس يعاد القانون من جديد إلى الكونغرس،مع بيان أوجه أسباب الاعتراض.-إذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما،فإن الاعتراض يسقط ويلتزم الرئيس وإدارته بتنفيذ القانون.
2-أعطى الدستور الحق للرئيس دعوة الكونغرس لانعقاد في الحالات الاستثنائية.
3-الدستور يخول للرئيس الحق في إخطار الكونغرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد ويقدم توصياته بالإجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجهة نظره.
4-لمجلس الشيوخ أيضا دور رقابي على السياسة الخارجية التي يضعها رئيس الجمهورية،فقد اشترط الدستور ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس.
5-أعطى الدستور لمجلس الشيوخ الحق في تعيين كبار الموظفين في الدولة.
6-الدستور أعطى لمجلس النواب(الغرفة الأولى) حق في توجيه الاتهام لأعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الجمهورية على أن يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم وهذا في حالة ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة العظمى.وهنا لا نتكلم عن الأخطاء السياسية ففي هذه الحالة يصدر المجلس حكمه بأغلبية ثلثي أعضائه يتضمن عقوبة واحدة وهي العزل من الوظيفة.
الإستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.:1-وجود نظام الثنائية الحزبية خاصة إذا كان الرئيس الجمهورية ينضم إلى حزب معين وكانت الأغلبية في صفه .2-اللجان البرلمانية كان لدا أثر في تقوية الصلة بين السلطتين(عن طريق هذه اللجان تلعب الجماعة الضاغطة دورها)3 -الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائية للتحقيق في بعض الاتهامات التي تنسب لأعضاء السلطة التنفيذية.
مبدأ الفصل بين السلطات في الو م أ قد تخلى عن صورة الفصل التام والمطلق في الحياة العملية وإن لم إلى درجة التعاون ،رغم هذا التطور لم يمنع إلى استقرار النظام السياسي في الو م أ.
ملاحظة هامة:لابد أن نفرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاساوي،فالنظام الرئاسي هو الذي نتكلم عنه اليوم في بحثنا ،أما النظام الرئاساي أسفرت عنه التجربة العالمية في الدول الأخرى.أن معظم الاختصاصات يسيطر عليها رئيس الجمهورية ولو على حساب البرلمان لأن هذه الأنظمة كلها حاولت تطبيق النظام الرئاسي دون مراعاة البيئة.
مظاهر النظام الرئاسي:رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب -يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء -يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك يعين الوزراء ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة -يعين أعضاء المجلس الدستوري -يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين
الأحزاب السياسية :
تعريفها :اختلف الفقهاء والباحثون بخصوص تعريف إلى درجة أنه يصعب علينا ايجاد تعريف جامع وشامل وموحد وهذا يعود إلى اختلاف لاختلاف العقيدة ، ولهذا سأحاول تقديم أبرزها ثم سأتعرض لتعريف الأحزاب حسب المشرع الجزائري.
1- التعريف على ضوء المشروع السياسي:
أـ تعريف جورج بيردو:يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار السياسية على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة
ب ـ تعريف جون بانوا :يعرف جون بانوا الحزب بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسيير المؤسسات و الوصول إلى السلطة السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه في الدولة وتحقيق مصالح أعضائه
ج.تعريف ابراهيم شلبي :يعرف ابراهيم شلبي الحزب على أنه تجمع عدد من السكان حول مجموعة معينة من الأفكار
د. تعريف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري :عرف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري الحزب على أنه جماعة متحدة الأفراد تسعى للفوز بالحكم بالوسائل الديمقراطية بهدف تنفيذ برنامج سياسي معين ويتضح لنا جليا من خلال هذه التعاريف أم الحزب السياسي هو :ـ تنظيم يجمع عددا من الأفراد ـ له برنامج أو مذهب أو مشروع سياسي خاص به ـ يهدف للوصول إلى السلطة السياسية أو المشاركة فيها ـ يعتمد في تحقيق ذلك على دعم الشعب وذلك بتجميع أكبر عدد ممكن من الأفراد حوله
2- التعريف على ضوء مختلف خصائص الحزب :يجمع بعض الباحثين أن الحزب يجب أن يجمع بين خمسة معايير :
أـ تنظيم دائم : أي أن عمر الحزب يتجاوز عمر أعضائه فهو يستمد وجوده وبقاءه من كونه تنظيما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة .
ب ـ تنظيم وطني : أي أنه مجرد تنظيم محلي حيث تكون هناك علاقات بين القمة والقاعدة المنتشرة عبر الوطن عن طريق خلايا وقسمات ولجان وفدراليات جهوية ... وهذا تمييز له عن اللجان البرلمانية الموجودة على المستوى الوطني .
ج ـالسعي للوصول إلى السلطة : أي أن هدفها الأساسي هو النضال من أجل الوصول إلى السلطة السياسية وتولي الحكم وممارسته سواء منفردا أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى .وهذا لتمييزه عن الجماعات الضاغطة والنقابات التي تدافع عن مصالح محددة ولا تهدف إلى الوصول إلى السلطة .
د ـ الحصول على الدعم الشعبي : عمل الحزب يهدف إلى كسب الدعم الشعبي وجمع أكبر عدد من الأفراد حول أفكاره وبرنامجه بشكل سلمي وعن طريق الاقتناع وبهذا يحصل الحزب على أصوات الناخبين لتمكينه من تحقيق أهدافه. وهذا ما يميزها عن النوادي والجمعيات المغلقة التي تعتمد في نشاطها على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى .
هـ المذهب السياسي : لابد أن يكون للحزب مذهب سياسي وأن يكون له برنامج خاص به وينفرد به.وبناء على هذه التعريفات نستخلص التعريف التالي :هو جمعية دائمة من الأشخاص الذين يدعون إلى نفس المذهب والتي تكون منظمة على مستوى وطني ومحلي بقصد الحصول على الدعم والتأييد الشعبي بغرض الوصول إلى السلطة و ممارستها لتطبيق سياسة معينة.
3- تعريف المشرع الجزائري :نصت المادة (40) من دستور 1989 على أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن دون المساس بالحريات الأساسية أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد وسيادة الشعب .وتبين المادة أن الحزب السياسي هو جمعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على جمع عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معين بقصد تحقيق هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية ، بما في ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها وذلك بوسائل ديمقراطية سلمية
أهمية الأحزاب السياسية :يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية فلا وجود لهذه الأخيرة دون وجود الأحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير عن الرأي العام وبهذا يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية .لقد أصبحت الأحزاب السياسية عنصرا هاما في كل الأنظمة السياسية سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية ، ليبرالية أو اشتراكية ، متقدمة أو نامية وأصبحت ضرورة لابد منها ولم يوجدهناك تزامن تاريخي بين الأحزاب السياسية والديمقراطية حيث الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة نسبيا في شكلها الحالي.
بدأت الأحزاب السياسية في أنجلترا ابتداء من سنة 1832 وقد كان انشغالها الأساسي يتمثل في الانتخاب البرلماني فقط ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في العالم كله شيئا فشيئا وبروز الأحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل كثيرة منها عدم أهميتها في الحياة السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا على فئات معينة ( النبلاء، الأعيان، ...) في الأنظمة الملكية المطلقة والنظم التي تلتها وبعد سقوط هذه الأنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية بعد انتشار الانتخابات و العمل بمبدأ الاقتراع العام غير المقيد والمباشر والسري أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة لا بد منها في الحياة السياسية ويمكن القول أن ظهور الانتخابات مرتبط بظهور حق الانتخاب العام المباشر والسري .لكن رغم أهمية الأحزاب السياسية نجد أن هناك من يرى ضرورة وجود الأحزاب السياسية وهناك من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى
1 الرأي المعارض : يرى المعارضون لوجود الأحزاب السياسية أنها تعمل على الشقاق والقضاء على الوحدة الوطنية وتؤدي إلى زرع روح الانقسام بين المواطنين وتعمل على معارضة و نقد كل ما يتقدم به الغير من حلول للمشاكل ويرون أنها تعمل إلى تحقيق مصالح أعضائها الخاصة على حساب المصلحة العامة وتتأثر بالإيديولوجيات الأجنبية وقد تصبح بذلك تنظيمات تعمل لمصلحة الخارج وأنها تدعي الديمقراطية وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح غير ذلك وتتحول إلى أحزاب دكتاتورية وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة وتعمل بكل الوسائل من أجل الوصول إلى السلطة والتعددية الحزبية تؤدي إلى اختلاف بين الأحزاب وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومات والأزمات السياسية خاصة في البلدان النامية . والأحزاب السياسية تسمح لأقلية بالسيطرة على الحكم على حساب الأغلبية .
2- الرأي المؤيد : نجد أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذا الاتجاه أن الأحزاب السياسية تحقق عدة مزايا في المجتمع:
* هي مدراس للتثقيف والتكوين يتخرج منها رجال السياسة وإطارات تكون قادرة على قيادة البلاد .
* تقوم الأحزاب السياسية بتوجيه الجماهير وتكوين رأي عام أي أنها أداة لخدمة المنافسة الديمقراطية السلمية على السلطة واتصال بين الجماعات السياسية والجماهير من أجل تحقيق عمل سياسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام ميتنير يبصر حقائق الأمور وقضايا البلاد المختلفة.
* الحزب يتيح الفرصة للأفراد للتحاور المستمر مع السلطة وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية .* إن وجود معارضة منظمة يؤدي إلى محاسبة وانتقاد الحكام وهذا يمنع الحزب الحاكم من الاستبداد وتحقيق التداول إلى السلطة .
* وجود الأحزاب السياسية يؤدي إلى تنظيم المعارضة وتسمح للأقليات بالتعبير عن رأيها .
* وتعمل الأحزاب على تحديد وتشخيص المشاكل المختلفة الموجودة في المجتمع وبالتالي وضع حلول لها .
* إن التنافس بين الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة يؤدي إلى سعي كل حزب إلى كسب أكثر عدد ممكن من المساندين وبالتالي يعمل على التحسبن المستمر لنشاطه وبرنامجه والارتقاء إلى الأفضل من أجل الوصول إلى الحكم .ومن أجل كل هذه الاعتبارات أصبحت الأحزاب السياسية تحظى باهتمام الدساتير وبعنايتها خاصة في البلدان المتقدمة وأصبح من غير الممكن أن يصل مترشح إلى منصب سلطوي دون أن ينتمي إلى حزب معين يدعمه
وظائف الأحزاب السياسية :الأحزاب السياسية هي إحدى السبل المعبرة عن سيادة الأمة إذ هي عبارة عن تجمع الأفراد في تنظيمات تتولى مهمة اختيار مرشحي الأمة ولكي تظهر على المسرح السياسية تقوم بالوظائف التالية :
أـ التأطير التقليدي لدور الأحزاب : يؤدي الحزب هنا ثلاثة أدوار :
* التأطير السياسي والإيديولوجي للناخبين والمترشحين : يعد دورا هاما خاصة في الأنظمة الليبيرالية ( خلال الفترات الانتخابية ) حيث تعمل الأحزاب على جمع واستخلاصا لأفكار والآراء وطموحات ورغبات المواطنين التي تتضارب أحيانا وصياغتها في إطار تنظيمي ومنظور موحد ثم عرضها في برنامج الحزب ، فالحزب في هذه الحالة أداة تجمع بين الناخبين ببلورة أفكارهم وتحدد اختياراتهم واختيار الحكام والضغط عليهم لتغيير سياستهم أو تغييرهم أحيانا .
ـ اختيار وانتقاء المترشحين للمناصب الانتخابية : يجعل هذا الدور الحزب يقوم بتجنيد وانتقاء الاطارات والكوادر السياسية التي تتولى قيادة الدولة .
ـ تأطير المنتخبين : يقوم الحزب في هذه الوظيفة بإعلام النائب بكل ما يجري داخل دائرته الانتخابية واطلاعه على طموحات ورغبات ومشاعر كل الناخبين ويعمل الحزب على تعزيز العلاقة بين النائب والناخبين وإبقاء النائب في إطار التزاماته واحترام برنامجه المقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من التصرفات المصلحية والفردية المؤدية إلى الانحراف . ويعمل على تأطير النواب داخل المجالس المنتخبة ( البرلمان ) ويحميهم من الضغوطات والتهديدات التي قد يتعرضون لها .
ب ـ التحليل الحديث لدور الأحزاب :
وظيفة الوساطة : تشمل الوظائف التقليدية حيث يعبر الحزب عن الإرادة السياسية لمجموعات مختلفة ويصبح الحزب هو الناطق باسم هذه المجموعات ويدافع عن مطالبها لدى الحكام .
وظيفة التوفيق الاجتماعي : يعمل كل حزب ويناضل من أجل بقائه واستمراره ويعمل الحكام على البقاء في الحكم ، وتسعى الفئات الاجتماعية إلى تدمير هذا النظام أو تدميره لصالحها ، والحزب من خلال تعبيره عن مطالب هذه الفئات بشكل سلمي يعمل على تهدئة الصراع الاجتماعي ويجعله صراعا ديمقراطيا ، تنافسيا وسلميا وبذلك تحقيق التنافس السلمي على السلطة وبذا يحقق التوفيق بين الفئات الاجتماعية
وسائل الأحزاب السياسية:
أ ـ الوسائل السياسية : وهي كثيرة منها :
ـ التمثيل النيابي : هي أهم وسيلة ، فالحزب يسعى إلى التواجد في كل المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية خاصة البرلمان ، فكلما نجح الحزب في ايصال أكبر عدد ممكن من ممثليه إلى مثل هذه المناصب سيعمل على نشر مبادئه وتثبيتها وتتحقق مشاركته في السلطة والوصول إليها
.ـ المناقشة والاقناع : وهي الوسائل التي تحقق التماسك ووحدة الحزب ، وتقضي على الخلافات المحتملة ،كما يستعمل تجاه المواطنين لكسبهم والحصول على أصواتهم .
النقد : وذلك بإبراز نقائص وعيوب وأخطاء الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب أو الأحزاب الحاكمة.
ـ إدماج المصالح الخاصة في المصلحة الوطنية : وذلك عن طريق التمسك بالمبادئ والقيم والشعارات الوطنية حتى لا تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة الوطنية بل تعمل على تحقيقها و خدمتها.ب ـ وسائل الاتصال : تلجأ جميع الأحزاب إلى الوسائل الإعلامية المختلفة من صحف وإذاعة مسموعة ومرئية ، حيث تصدر الجرائد والمجلات والبيانات للإقناع ببرنامجها وتحقيق مختلف أهدافها ،وهذه الوسائل ذات فعالية كبيرة إلى درجة أن طل حزب يسعى إلى أن تكون له عدة وسائل إعلامية تحت تصرفه.
جـ الوسائل المادية الأخرى : تنفق الأحزاب أموالا كثيرة من اجل تنظيم تظاهرات حزبية مختلفة سواء فكرية كالمحاضرات والمهرجانات وانتاج الأفلام الوثائقية ونشر الكتب ، وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دورات تكوينية للأعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات الحزب في شكل معلقات وأوسمة وغير ذلك .
دـ الوسائل القهرية : إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغير مستحبة ولكن من المعروف تاريخيا أن كثيرا من الأحزاب ، وخاصة في ظل نظام الحزب الواحد كالفاشية ، النازية والشيوعية لجأت إلى العنف في شكله المستتر بالضغط الاقتصادي والاجتماعي والحرمان من حقوق وامتيازات معينة
الجماعات الضاغطة: إن تعدد مصالح الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ، وكذلك تعدد حقوقه وحرياته وحرصه على ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها ، كل ذلك يجعله يعمل قدر الإمكان على الإنتماء على تحقيق مصالحه وممارسة حقوقه . هكذا نجد الفرد ينتمي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو دينية أو إلى نقابات أو اتحادات مهنية أو إلى جمعيات معينة تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة ...الخ.كل هذه التنظيمات قد تشكل ما يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة . وسنحاول دراستها تحت المطالب الموالية
مدلولها ووسائلها: تعريفها :الجماعات الضاغطة كنشأت الأحزاب السياسية غير متفق على تعريف موحد لها إذ هناك اختلاف حول تعريف يلم بعناصرها وذلك راجع لتنوعها . فمن ببن التعاريف الكثيرة المتداولة حولها هناك
:1 - هي مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة عن طريق التأثير على السلطة
2 - هي "كل مجموعة ذات مصالح تستعمل التدخل لدى الحكومة بأي شكل كان وبأية صفة كانت من أجل تحقيق مطالبها وانتصار وجهات نظرها "
3 - " الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات االتي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو الاستلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو الأحزاب السياسية .
4 - هي منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات أو مصالح مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة ، فإذا مازالت انقرض عقد الجماعة ، وقد تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير على السلطات العامة من أجل تحقيق رغباتها وتلبية مطالبها .من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن الجماعات الضاغطة تتفق في كونها :
-* مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد أو جمعية أو أي شكل من أشكال التجمع.
* لهذه المجموعة مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها ، وهي عادة مصالح مادية وهي التي تجمعهم .* انها تستعمل عدد من وسائل الضغط والتأثير لتحقيق هذه المصالح
* تمارس هذا الضغط على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها ورغباتها بناء على ذلك يمكن وضع تعريف يجمع هذه العناصر ، وهو أن الجماعة الضاغطة هي عبارة عن مجموعة من الناس (أو من المؤسسات ) يتحدون في جمعية أو في أي شكل من أشكال التجمع ، ولهم مصالح مشتركة يسعون إلى تحقيقها باستعمال أنواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثير على السلطة السياسية العامة لاجبارها على الاستجابة لمطالبهم .
دور الجماعات الضاغطة :الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة من خلال التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح في نفس الوقت ، وهي تمكن العديد من الإفراد من الدفاع عن مصالحهم ، وكذلك الكثير من الفئات الاجتماعية التي ترفع مطالبها لدى الحكم ، لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وملائمة وأكثر واقعية . بهذه الكيفية فهي تؤدي دور تمثيلي ودور وساطة بين الحكام و المحكومين وبالتالي تشكل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم وحياتهم الديمقراطية هذا الدور تؤديه الجماعات الضاغطة بشكل فعال كلما تمكنت من عناصر وعوامل القوة التي تتمثل بالنسبة إليها عـادة في قوتها المالية وهذا ما يتحقق لاتحادات أرباب العمل والصناعة بالخصوص، حيث بقدر ماتكون الجماعة ثرية بقدر ما تتمكن من الوصول إلى أهدافها .بالاضافة إلى عامل القوة المالية هناك عامل كثرة عدد الأعضاء الذي له وزن مهم وتأثير بالغ على النواب بالخصوص في الفترات الانتخابية ، حيث تستطيع الجماعة أن توصل إلى السلطة كل من يدعم مطالبها ويلتزم بتنفيذها في حالة نجاحه.هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل في حسن التنظيم والقدرة على الانتشار عبر الوطن أو الاتحاد مع كل من يحقق مصالحها .لكن رغم ايجابيات دور الجماعات الضاغطة ، فإن لها سلبية من بينها ممارسة نشاطها عادة في الخفاء ، الشيء الذي يتناقض مع الوضوح والشفافية وروح المسؤولية وبالتالي مع الديمقراطية ، الى جانب ذلك فهي غير منظمة عادة بشكل ديمقراطي ، بل أن قادة أهم وأكبر الجماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة أو يتزعمون تلك الجماعات بناء على امتيازات أخرى . بعض المجموعات القوية ماليا وأحيانا سياسيا تتعامل مع الحكام من مركز قوة وبالتالي تفرض تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة . هذا راجع إلى أن ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي بهم إلى العجز عن أداء مهامهم بأمانة ونزاهة ويرضخون لمطالب هذه الجماعات ، والأكثر من ذلك أن بعض جماعات الضغط تلجأ أحيانا إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ، كما تلجأ بصفة إدارية إلى الرشوة والاكراه المعنوي وغير ذلك من السلوكات اللاخلاقية .
وسائلها :تلجأ جماعات الضغط إلى مختلف الوسائل لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة منها بصفة أساسية
1 - الاتصال بالحكومة : بقدر ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر ازدياد تدخل الجماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها ، ومن أشكال هذا الاتصال :
* عن طريق الصداقات والعلاقات الشخصية .
* الاغراءات المالية والرشوة.
* الحفلات والولائم تكريما للحكام والموظفين الكبار .
* انتهاز الفرصة لتقديم الهدايا والخدمات.
* ارسال الرسائل.
2 - التأثير في النواب : المجلس البرلماني هو الميدان الرئيسي لنشاط الجماعات الضاغطة لكون القوانين والتشريعات تصدر عنه حيث تعمل الجماعات على استصدار قانون لصالحها أو تعديل قانون أو استبعاد قانون معين، بل ربما تضغط لتغيير الدستور نفسه .ـ الضغط على النواب قد يكون مباشرة بمطالبة النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية بارسال رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معين ، قد تتضمن التهديد بعدم المساعدة والدعم الانتخابي...
ـ ارسال ممثلين عن الجماعة للتفاوض مع النواب واقناعهم .
ـ حشد وفود غفيرة من الاشخاص أمام أبوابهم أو في مقرات عملهم لمطالبتهم باقرار مطالبها .ـ تزويد النواب بالمعلومات والمعطيات الوثائقية اللازمة حول موضوع معين لاقناعهم بمطالبها وبوجهة نظرها.
ـ تزويدهم بالتقارير التي تعرض على لجان البرلمان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت ..
ـ تمويل النواب في حملاتهم الانتخابية.
3 - تعبئة الرأي العام : مختلف الانظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام لها ، لذا تلجأ الجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئته خدمة لمصالحها
ـ تلجأ لتعبئة الرأي العام بكل الوسائل كإصدار النشرات وعقد الندوات والقاء المحاضرات واستخدام الاذاعة والتلفزيون واصدار الجرائد والمجلات وكل وسائل الاعلام . حث الرأي العام على كتابة الرسائل والبرقيات إلى السلطة ، الوزراء ، النواب .. كضغط .
4 - التمويل : تعمل على تمويل الأحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها
5 - العنف : لاتتردد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في استعمال أنواع معينة من العنف كالاضرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض التعاون مع السلطة واجهاض بعض المشاريع الحكومية عمدا والعمل على خلق الازمات المالية الخانقة ورفض دفع الضرائب وغيرها مثل هذه الوسائل ذات فعالية كبيرة في مختلف البلدان ، وهذه الجماعات الضاغطة تكثر وتتقوى بازدهار الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة الشيء الذي بدأنا نلاحظه في الجزائربعد وضع دستور 1989
أنواعها ( تصنيفها ):توجد تصانيف كثيرة للجماعات الضاغطة تختلف باختلاف الباحثين وكأمثلة عنها هناك مختلف الجمعيات مثل جمعيات حقوق الانسان وحماية الطفولة أو العجزة أو المرضى بمرض معين والجمعيات الرياضية والعلمية والاتحادات المهنية كاتحاد الحقوقيين والمحامين والأطباء والمهندسين والفلاحين والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما جماعات متخصصة توجد في كافة القطاعات في المجتمع كالقطاعات المالية والصناعية والثقافية والدينية والسياسية والدبلوماسية والترفيهية .. وأشهر وأقوى الجماعات الضاغطة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل لوبيات (LOBBIE ) مثل اللوبي الصهيوني واللوبي البترولي واللوبي الفلاحي واللوبي المالي .هناك أيضا النقابات العمالية ، رغم وجود من يقول إن النقابات العمالية تختلف عن الجماعات الضاغطة من عدة أوجه منها أن النقابة تحتاج لوجودها إلى نص دستوري أو تشريعي يكرس الاعتراف بها ، كما أن النقابة تهدف إلى احداث تغيير محسوس في العلاقات الاجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس الجماعات الضاغطة التي تهدف إلى استصدار قرارات محدودة تخص مصالحها فقط . هذه الفروق في الواقع لاتخرج النقابات من دائرة الجماعات الضاغطة التي لا توجد كلها على نفس الشاكلة والتي تختلف مصالحها وتتعدد بتنوع هذه الجماعات نفسها ومن التصانيف التي وضعت لها يمكن ذكر مايلي:
أ- جماعات المصالح وجماعات الأفكار:1- جماعات المصالح : هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال والنقابة واتحادات الفلاحين والمهن المختلفة واتحاد قطاع البنوك والتأمين والاتحاداتالمهنية المختلفة كاتحاد المحامين أو الآطباء..
.2- جماعات الأفكار : هي جماعة تسعى إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء أخلاقية أو سياسية مثل جماعة المحافظة على آداب المرور ، جماعة منع تداول الخمور ، جمعية قدماء المجاهدين ، وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات النسائية ،الجمعيات الدينية .. هذا التصنيف غير موفق لوجود جماعات يصعب تصنيفها كجماعة مصالح أو جماعة أفكار لقيامها بالاثنين معا مثل اتحادات الأطباء واتحادات المحامين حيث تدافع عن مصالح وأفكار وقيم في نفس الوقت.
ب ـ جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي :
1- جماعات الضغط الكلي : هي أن يكون همها الأساسي ممراسة نشاط الضغط على السلطة وهي مؤسسات متخصصة في التدخل لدى الوزراء والنواب والموظفين الكبار للتأثير عليهم ، وتوجد هذه الجماعات في شكل مكاتب فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصالح من يطلب منها ذلك كخدمات تقدمها بمقابل مالي ، وتوجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية .
2- جماعة الضغط الجزئي : هي التي يكون الضغط السياسي جزء من نشاطها العام مثل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات المختلفة .هذا التمييز منتقد على أساس أنه غير واضح من الناحية العملية لان جماعة الضغط الكلي قد تكون مجرد وسيلة في يد جماعة ضغط أخرى فقط .
جـ التصنيف حسب المجالات
1- جماعات الضغط السياسية ( Lobbies ) هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقة دائمة مع رجال السلطة وتمارس الضغظ بشكل مستمر للحصول على مزيد من الامتيازات .
2- جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمل والاتحادات المهنية وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية .
3- جماعات الضغط الانسانية : مثل جمعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو المعوقين والرأفة بالحيوان والجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية وهي لاتنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية .
4- جماعة الضغط ذات الهدف : هي تلك الجماعات التي تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية السلام الأخضر التي تناهض استعمال السلاح النووي وتلوث البيئة
5- جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية : توجد في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن كثير من الدول لها لوبي معين ينشط لتحقيق مصالحها لدى السلطات الأمريكية مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الياباني...
الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة:تتميز الجماعات الضاغطة عن الأحزاب السياسية في عدة أوجه يمكن ذكرها فيما يلي:
1- تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى إلى السلطة بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو معنوية لذا تعمل على وضع من يخدمها في السلطة .
2- أهدافها محدودة جدا بالمقارنة مع الأحزاب فهي تجتهد لدفع السلطة إلى اصدار قانون معين أو منع صدور قانون في غير صالحها ، أو تسعى لتعيين بعض المسؤولين في مراكز معينة
3- لا تعتمد بصفة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين بل عناصرقوتها قد تكمن في عوامل أخرى .
4- الأحزاب تقدم مترشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول وتقدم مترشحين يخدمونها لكن عن طريق الأحزاب.
5- تأثيرها على السلطة يكون عادة بطريق غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء وبشتى الطرق بعكس الأحزاب السياسية .رغم ذلك توجد علاقات وطيدة بين الأحزاب والجماعات الضاغطة ، إذ كثيرا ما تسيطر الأحزاب على الجماعات مثل النقابات أو الاتحدات المهنية كما أن كثير من الجماعات تمول أحزابا سياسية وتدفعها للتعبير والدفاع عن مطالبها . الجماعات الضاغطة ليست أيضا شركات تجارية صرفة بل قد تمارس الشركات التجارية الضغط بواسطتها .ويشترط في الجماعة الضاغطة والأحزاب عدم اللجوء إلى العنف واشاعة الفوضى وعرقلة مختلف مظاهر الحياة بالإرهاب وغيره . هذه الشروط قلما يتم احترامها في الواقع . ا سواء بطريقة سابقة أو لاحقة وقد يكون الاستفتاء إما إجباريا أو اختيارا
حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان إقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم .
عزل رئيس الجمهورية : وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض الاقتراح على الاستفتاء الشعبي
adoula 41
2017-07-09, 16:18
.
المبحث السادس : النظام السياسي الجزائري
نظام الحكم في ظل دستور 1963
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
1 المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
2 الهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله :
* وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .
* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .
*وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
تنظيم السلطات في ظل دستور 1963:
1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .
مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية )
8 يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .
9 له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63 بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة .
نظام الحكم في ظل دستور 1989
السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989
إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط.
شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :
1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية .
2/أن يدين بالإسلام .3
3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم)
4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .
إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجدير بالملاحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79 ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحا لاسيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال والأفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أ
كد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانة رئيس الجمهورية في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت من رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :
1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .ض
3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الاحيان الى هذه الاخيرة.
4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :
* إصدار القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذن هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمة القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .
*سلطة التنظيم: وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسند السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان ددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي:
المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا تترك للسلطة التنفيذية الا مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون الانتخابات .
* سلطة التعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا الأخير حق اختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن دستور 76 اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خلاف دستور 89 فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد الايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعد صاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة لا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:
1) التعيين في الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ، أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي .
2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء : تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير الجامعات ، مدير الجمارك ، مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطني للإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة 3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التي تهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة .
4) قيادة الجيش والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم. و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستلام أوراق انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود الإدارة باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادة الادارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعني ان قيادة الإدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كان اكثر دقة حيث نصت المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د 76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجال المعاهدات وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي كانت عامة.
5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة .ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرق مما يحقق بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
2/ في الظروف غير العادية : خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العادية المحددة في الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب
* حالة الطوارئ : نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر للولاة.
* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب اعمال الشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04 يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغي التأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها وهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية :
-اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ لاسيما وانه رئيس المجلس.
– استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري
* الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76 وقد اشترطت ما يلي :
- شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية
- شروط شكلية : استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارة الى ان 89 اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترط استشارة المجلس الدستوري
حالة الحرب : نظمت المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائية وهي وقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم عليه ، وقد اشترط الدستور لهذه الحالة:
شروط موضوعية : وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو
- الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماع للمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر أن دستور 89 الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيل الحكومة:إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة هي :
1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية .
2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي .
3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعا بين التناقضات السياسية .
4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :
أ) الفردية : باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في الوظائف السامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية : المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاء مهام الحكومة :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أن الحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة .
السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89
الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :
اسند الدستور اختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني غير انه أورد عليه قيودا تعرقل ممارسته بحرية نظرا لتأثير المؤسسة التنفيذية على وظيفة المؤسسة التشريعية إذ من خلالا دراسة المواد المحددة اختصاص المجلس و إسناد على المادة التي تنص : يشرع المجلس الشعبي الوطني على المجالات التي خولها له الدستور
و من خلال ما سبق يتضح لنا بان المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 76 مقيد سياسيا و هذا عكس دستور 89 نظرا لانتماء كل النواب الحزب الواحد المهيمن مما يفقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية و الرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة على تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية المادة 181 دون مشاركة المجلس الشعبي الوطني الذي يكتفي بالموافقة فقط على التعليل و الدليل على ذلك التعديل الدستوري الذي وقع سنة : 1979 حيث تدخل الحزب باقتراح تعديل الدستور
أما فيما يتعلق بالرقابة فان المجلس الشعبي الوطني تحد من فعالية عدة قيود فرغم أن الدستور قد خول للنواب استجواب الحكومة حول قضايا الساعة او توجيه أسئلة مكتوبة او إنشاء لجان تحقيق او مراقبة غير أن هذا الاستجواب مقيد حيث لا يجوز طرحه إلا بعد موافقة الحكومة مما يترك لها الحرية لإفراغه من محتواه و أهمية فالنواب لا يحق لهم عرض الدستور و المدة هي : 15 يوم غير انه لم يحدد أي جزاء لعدم الإجابة و بشأن لجان التحقيق او أن هذه الرقابة تنشأ بموجب لائحة من قبل 10 نواب او مكتب المجلس او رئيس الجمهورية إلا أن هذه الرقابة تفقد معناها و أهميتها لتقدمها سريا إلى رئيس الجمهورية
السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :
تتمثل السلطة في مجلس واحد هز المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي و ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر و هو حر ليس محتكر من قبل أي تنظيم سياسي و هذا نظرا للتعددية الحزبية حيث يجوز لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني و هذه الشروط هي :
1 أن يكون بالغا 30 سنة يوم الانتخاب
2 أن يكون ذا جنسية جزائرية
و في حالة لم تقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ : 10% على الأقل من منتخبي دائرته او 500 إمضاء دائرته الانتخابية
إما عن طريق الانتخابات و تحديد تتم كالآتي :
تبنى المشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلية الأغلبية في دور واحد و توزع المقاعد وفق ما نصت عليه المادة : 62 و نجد في المادة 87 قانون الانتخابات يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة تساوي عد المقاعد إما المادة : 88 تنص على ما يلي
يجب أن تكون قوائم المرشحون للانتخابات التشريعية مرتبة و يراعي هذا في التوزيع المقاعد و نجد المادة : 84 تخص الدوائر التي لها الحق في مقعد واحد إذ ينقضي بأن يجري الاقتراع فيها على اسم واحد و يعلن عن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة عند انقضاء المدة النيابية التجارية و تنص المدة : 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع
توزيع المقاعد كالآتي :
3 إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جميع المقاعد .في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فان القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على نسبة : 50% +1 من المقاعد و يحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل .توزيع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من : 10% من الأصوات و ذلك على أساس النسب المئوية للأصوات المحصل عليها و حسب ترتيب التنازلي و يحسب الكسر الناتج كمقعد كامل .
4 حالات عدم القابلية للترشح : بجانب عدم القابلية المذكورة في المادتين 03 و 05 من قانون الانتخابات فان هذا الأخير منع على بعض الأشخاص الترشح للنيابة و هذا إذا مارسو وظائف في نطاق الدائرة التي يريدون الترشح فيها لمدة سنة بعد توقفه عن العمل كما يمنع الترشح في حالة ممارسة الوظائف التالية : الولاة , رؤساء الدوائر , الكتاب العاملين للولايات , أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفي أسلاك الأمن محاسبو أموال للولايات مسؤولوا المصالح الولائية .و الغرض من هذا المنع هو عدم استعمال سلطتهم لأغراض انتخابية .
الحصانة النيابية :
تدخل ضمن الامتيازات المقررة للنائب بغرض تمكنه من أداء مهامه النيابية بعيدا عن أي ضغوط مادية او معنوية و المتابعات القضائية التي من المحتمل أن يتعارض لها سواء من طرف الحكومة او الأفراد فلا يمكن لم يتابع أي نائب او يوقف و ترفع عليه دعوى مدنية او جزائية فالحصانة البرلمانية بها اللامسؤولية و الحرمة الشخصية .
انتهاء النيابة : تنتهي في الحالات التالية :
1/ الاستقالة : المادة 102 من الدستور : يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة احد الأعضاء فالنيابة تنتهي بناءا على استقالة مقدمة من طرف صاحب الشأن معللة إلى رئيس المجلس في اقرب جلسة و بعد دراسة الطلب و قبوله من قبل مكتب المجلس و تبلغ الحكومة بذلك .
2/ شغل او قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس : يعين عضوا في الحكومة او يكتسب عضوية في المجلس الدستوري واذا تولى احدى هذه الحالات المذكورة يعد مستقيلا تلقائيا بدون الحاجة لتقديم الاستقالة .
3/ إسقاط الصفة النيابية : خول النظام الداخلي هذا الاسقاط عن النظام للمجلس الشعبي الوطني اذا كان النائب لم يستوف او اصبح غير يستوف شروط قابلية انتخابية او بفقدها يتعرض لاسقاط صفته النيابية و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاسقاط بأغلبية اعضائه .
4/ العزل : تنص المادة :101 من الدستور ( النائب مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته اذا اقترف فعل يخل بشرف وظيفته , يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للاقصاءء و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء باغلبية اعضائه دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون . ويقدم طلب العزل امام لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الادارية التي تتولى بحثه و يعرض على المجلس لاتخاذ موقف
5/ الوفاة : تترتب عن وفاة النائب اثار قانونية تتمثل في فقدان المجلس لأحد خصائصه و بالتالي فقدان الدائرة و الامة احد ممثليها مما يتطلب تعويضه عن طريق انتخابات في الدائرة الانتخابية التابع لها المتوفي و هذا خلال ستة اشهر من يوم وفاته و يتولى النائب المنتخب نيابة سلفة حتى انقضاء الفترة التشريعية .
ملاحظة : في حالة وفاته في السنة الاخيرة لا يستخلف النائب المتوفي
هياكل المجلس الشعبي الوطني :
يتولى المجلس بتنظيم هياكل تتولى الاشراف على سير العمل البرلماني .
1/ الفقرة الاولى : الهياكل : يحتل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل نظام التعددية مكانه هامة و المرتبة الثانية في النظام السياسي بعد رئيس الجمهورية فقد اوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالةة ثبوت المانع و رئاسة الدولة في حالة الاستقالة الادارية او وفاته بعد اثبات الشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم بتنظيم علاقات المجلس و البرلمانات الاخرى .
2/ مكتب المجلس : تنص المادة : 107 في فقرتها الاخيرة : انتخاب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه و يتكون هذا الجهاز من رئيس و 06 نواب رئيس و يتم انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد كما نجد حدث و للمرةالأولى في دورة الخريف 1989 وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب رئيس المجلس يساعدون هذا الخير في إدارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمة النائب والسهر على حسن تحضير أشغال المجلس يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه
ونجد المادة 113 من الدستور تنص بأن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي تعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أو تعديلات عليها خاصة إذا كانوا ينتمون لحزب واحد مع العلم أن النواب لا يستطعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار على حق المبادر0ة
3/ اجتماع الرؤساء : الغرض من انشائه تنسيق وضبط نشاطات المجلس في المجال التشريعي ولم يتحدث عنه الدستور وإنما هو من وحي المشرع وقد خولت له عدة صلاحيات هي :
1 إعداد جدول المجلس الشعبي الوطني
2 تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها
3 تحضير الدورة المقبلة
4 تقييم أعمال الدورة المنتهية
4/ اللجان الدائمة : شكلت هذه اللجان طبقا للمادة 107 من الدستور ونجد عددها 10 متكونة من 20 إلى 30 عضوا وانتخبت كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائب له ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للنظام الداخلي وتتكون من :
1 لجنة الشؤون القانونية والإداري لحنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنة المالية والميزانية والتخطيط لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة اللجنة الاقتصادية لجنة الإسكان والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية
2 لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة
3 لجنة الثقافة والإعلام والاتصال
4 لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
5 لجنة الدفاع الوطني
وتخص هذه اللجان دراسة المشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها
5/ لجنة التنسيق والجان الخاصة : المجلس الشعبي الوطني هو من أقر ذلك وهذا من أجل انشاء لجان التنسيق مؤقتة للنظر في مسائل التي يعود اختصاصها اللجان المختلفة ويكون هذا الانشاء من قبل مكتب المجلس وهذه اللجان تقوم بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب دراسة معمقة من قبل النواب المختصين
6/ لجان التحقيق : نجد هذه اللجان تختلف عن ما ذكرناه من اللجان لأن الهدف هذه الأخيرة هو الحصول على المعلومات حول موضوع وموضوعات معينة وتقديم نتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
7/ الاجتماعات الوجوبية : أقر الدستور أن اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي :
5 لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة 87 من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية
6 لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 89 التي تسمح له ب‘لان حالة الحرب
7 تعلق بافتتاح الفترة التشريعية التي تعقد جلستها الأولى وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 107 من الدستور: )) تبتدي الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي تحت رئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين منهما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ))
الجلسات : جاء في المادة 110 من الدستور (( جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية وتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة
تحديد جدول الأعمال : يمكننا القول بأن السلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيق السياسة التي قررتها الحكومة من طرف عدة وسائل قانونية وسياسية منها تحديد جدول الأعمال الذي بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي البرلماني
المناقشات : تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهو أفكار وآراء يبدها النواب بشأن موضوع معروض وتتم المناقشة بتنظيم تام تتولاه هياكل المجلس حيث يتولى رئيس المجلس افتتاح الجلسات ويدير المناقشات وجاء في المادة 38 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس ( يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ) وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيث يحدد أقصى تقدير الذي يتم فيه التصويت
التصويت : يعتبر التصويت إجراءا هاما وجوهريا وفي انجاز الأعمال التشريعي وهنا يعبر المجلس عن إرادة الشعب وهو يعتمد على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبية النواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتكون الجلسة الثانية يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء في المادة 49 من القانون المنظم لسير عمل المجلس ( أن التصويت النواب الشخصي
التصويت السري : ويتم لاختيار رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان
التصويت العلني ويتم إذا تعلق الأمر للتعبير عن أمر أو لائحة إلا أنها لا تعبر عن الرأي الحقيقي للنواب لأن فيها إحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الحزب المقدم لهذا المشروع المعروض للتصويت عنه
التصويت بالمناقشة المحدودة أو بدونها : يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانون دون مناقشة حيث يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
التصويت مع المناقشة المحدودة : وهنا يقتصر حق المناقشة إلى أشخاص معينين إذ تمنح لهم بالتساوي الحكومة والنواب مقترحي التعديلات حيث تحدد 10 دقائق
التصويت بدون مناقشة : يكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة يقدم إلى طلب رئيس اللجنة الذي يعرضه على اجتماع الرؤساء للموافقة وعندها يدرج بواسطة رئيس المجلس ضمن قائمة جدول الأعمال
سلطات المجلس الشعبي
1 المجال القانوني : يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون :نذكر منها ما يلي:
2 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ( نظام الحريات العمومية ، حماية الحريات ....)
3 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج الطلاق الأهلية
شروط استقرار الأشخاص
بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب.... إلخ
2 التشريع عن طريق المبادرة : إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة وهذا من حيث الاجراءات الواجب اتباعها ابتداءا من المبادرة ثم العرض للدراسة والمناقشة وتليها الموافقة
إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 56 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس كرئيس الحكومة الذي يتمتع بحق الاقتراح للقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريع أو الاقتراحات عن طريق الضغط وفرض رايها لا تزال قائمة على كل المستويات المقترحة وغيرها
صلاحيات أخرى للمجلس : أسند الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية فقرة أولى أو معها بموافقة الشعب عليها فقرو الثانية ففي الفقرة الأولى تذكر صلاحيات المجلس في الدبلوماسي التي خول لها الدستور للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسي الذي يقوده رئيس الجمهورية منفردا دون مشاركة في ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحدود الدولة ويصادق على نفقاتها رئيس الجمهورية الغير واردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 74/11 إذا أنه لا يمكن أن يصادق عليها إلا إذا وافق عليها المجلس وهناك سلطة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار المقررة عند الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها يلتزم بعلان دفع الحالة المقررة أو موافقة المجلس لتمديدها وتقرير الحالات الاستثنائية والموافقة عيها هي أيضا من الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذا المجلس
الفقرة الثانية : هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبي الوطني مثل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما أقرته المادة نفسها في الدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية
السلطة القضائية في ظل دستور 76-89
تتحرك هذه السلطة عند حدوث منازعات بين الخصوم حيث نجد أنها سلطة مستقلة لذاتها عن باقي السلطات حسب ما حدته المواد في الدساتير الجزائرية غير أن دستور 76 نضمها في فصل رابع من الباب الثاني السلطة القضائية المواد 129-148
استقلال القضاء وضماناته
الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة التقليدية فنصت على استقلال القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون حيث كان القاضي في 76 ملزما بالدفاع على مكتسبات الثورة الاشتراكية وفي دستور 89 تخلى عن هذه المعادلة
كما قضت المادة 146 في دستور 89 بترقية وتسيير شؤون القضاة الوظيفية ويستمر على احترام القانون الأساسي للقضاء تحت رقابة الرئيس الأول للمحكمة العليا أما في دستور 76 فطبقت الأحكام العامة وأما عن الضمانات المسؤولية التأديبية التي نصت عليها الدساتير الجزائرية على خضوع القاضي لتأديبية المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 140 من دستور 89 و174 من دستور 76 " القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الإشكال المنصوص عليه في القانون
وتتم حماية القاضي من التأثيرات فكون ان استقلالية السلطة القضائية تم تجسيدها حيز التنفيذ بنصي دستور 89 حسب المادة 139 ودستور 76 حسب المادة 173 : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط "
أنواع القضاء واختصاصاته
لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيئة القضائية أي لها جميع الصلاحيات في الفصل في كافة المنازعات مهما كانت طبيعتها وفي أي درجة من درجات التسلسل القضائي
1 المحكمة العليا : هي أعلى درجة التقاضي فتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بالنظر إلى تطبيق السليم للقانون
2 المجالس القضائية : في كل مقر ولاية مجلس قضائي درجة ثانية يختص بالطعن والاستئناف ويقسم المجلس القضائي إلى أربع غرف مدنية ، جنائية ، اتهام ، إدارية
3 المحاكم : تعتبر المحكمة الجهاز القاعدي للقضاء في جميع المنازعات تتكون من خمسة أقسام ومن الدرجة الأولى
4 القضاء الاستشاري : والخاص
5 القضاء الاستثنائي : عرفت المحاكم الجنائية الثورية 1964 أحكامها غير قابلة للطعن فتنظر في قضايا النظام العام
6 القضاء العسكري خاص بالأمور العسكرية
المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
ظروف المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96 و أسباب إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996:منذ سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت تطورات و تداعيات مختلفة .
الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة : إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي لحزب : ج ﺇ ﺇ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي فور استقالة الرئيس الشاذلي تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوف مفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من مواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائج الدور الأول إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته
2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة: أدت استقالة. ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور )89( مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف التي كانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني) للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها )المجلس الأعلى للدولة (
مرحلة محمد بوضياف :كما هو معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة المشروعية التاريخية والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أي مرحلة من المراحل وأنه كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين
أولا : استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف الغرفة الإدارية بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في 29/04/1992 وعوضت البلديات والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا : استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل مقوماتها فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية
مرحلة علي كافي : كان مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماء عديدة على عدم مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة الوطنية قد اعتمد على أسلوبين :
-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر تجميدا لنشاطها الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد بوضياف وسلكه علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار لأنها بدأت بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93 اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21 جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها على الرغم من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة المشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع
لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغة المرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلى سابق عهدها
التعديلات التي جاء يها الدستور : 1996 :
إن التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري والديباجة فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات
التعديلات التي مست السلطة التنفيذية: إن أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78 من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة المادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .
التعديلات التي مست السلطة التشريعية و السلطة القضائية:
أولا : التعديلات التي مست السلطة التشريعية : المادة : 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .المادة : 192 من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50% كل : 03 سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها نظام السجون : ف 07 – نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحق النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .
ثانيا : التعديلات التي مست السلطة القضائية :المادة152 من دستور1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاءين العادي و الإداري)المحكمة العليا و مجلس الدولة). المادة : 152 من دستور 1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة
التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :
أولا : التعديلات التي مست الرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة
ثانيا : التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .
ثالثا : التعديلات التي مست التعديل الدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لإقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت على انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . المادة : 178 من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .
شكيب خان
2017-07-09, 21:51
السلام عليكم
مساهمتك ان شاء الله في ميزان الحسنات ، وشكرا جزيلا على كل المجهودات والسلام
adoula 41
2017-07-10, 11:25
السلام عليكم
مساهمتك ان شاء الله في ميزان الحسنات ، وشكرا جزيلا على كل المجهودات والسلام
السلام عليكم لا شكر على واجب صديقي نحن في الخدمة و أي مذكرات جديدة سوف أضعها هنا
22bilal bilal
2017-07-10, 11:41
شكراااااااااااااااا
السلام عليكم أخي..... ممكن مراجع حول الإطار القانوني لظاهرة قطع الطريق العمومي و جعلها الله في ميزان حسناتكم ..
فريد1980
2017-12-21, 14:21
بارك الله فيكم
وسام سومة
2018-02-28, 18:10
شكرا للك اخي وجزاك الله الف خير
الله يجزاك كل خير ابحت عن رابط مباشرلتحميل كتاب
الإدارة العامة ـ مدخل بيئي مقارن
للمؤلف: أحمد صقر عاشور
kamel bou
2018-04-24, 00:55
السلام عليكم لم أستطيع التحميل أرجو المساعدة للحصول على الموضوعين
طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية
عقد الاعتماد الايجاري
adoula 41
2018-04-24, 02:42
السلام عليكم لم أستطيع التحميل أرجو المساعدة للحصول على الموضوعين
طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية
عقد الاعتماد الايجاري
السلام عليكم اين تحب ان ارسل لك الملفين
سلام عليكم
مساعدة من فضلكم
اريد كتاب حمدي باشا عمر، القضاء العقاري لسنة 2005 حتى لو صورة من رقم الصفحة 304 فقط
واريد قرار رقم 199301 مجلة مجلس الدولة العذذ 2 سنة 2002 ص 230
prince of desert
2018-11-23, 19:11
في حاجة الى بحث أو مذكرة بعنوان - القواعد العامة للتهيئة والتعمير -
وشكرا .
adoula 41
2018-11-23, 23:00
في حاجة الى بحث أو مذكرة بعنوان - القواعد العامة للتهيئة والتعمير -
وشكرا .
المذكرة موجودة على الرابط التالي:
https://www.4shared.com/office/HUbZMktmgm/_2______.html?
prince of desert
2018-11-23, 23:18
شكرا جزيلا لك أخي عدولة .
كيف أقوم بتحميلها من الموقع ؟
adoula 41
2018-11-23, 23:41
شكرا جزيلا لك أخي عدولة .
كيف أقوم بتحميلها من الموقع ؟
المذكرات موجودة على الروابط التالية :
https://www.4shared.com/office/HUbZMktmgm/_2______.html?
https://www.4shared.com/office/AJy1JNJBgm/______.html?
https://www.4shared.com/office/ifFf5KhXfi/_____.html?
https://www.4shared.com/office/OUEKhuVKgm/_________.html?
https://www.4shared.com/office/B8Ugg_xuda/Mbrahimi.html?
https://www.4shared.com/office/yjO2n6dgda/edilivre-les-collectivites-loc.html?
لكي تقوم بتحميلها لابد ان تسجل في الموقع و تاكد التسجيل ثم تقوم بالتحميل
adoula 41
2018-11-24, 15:31
السلام عليكم بعد غياب طويل أقدم لكم المجموعة رقم 27 من مذكرات الحقوق متمنيا ان يستفيد منها الجميع
المجموعة رقم 27
آليات حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة التجربة السودانية
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر
أحكام رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بها
أعمال الضبطية القضائية
أوامر قاضي التحقيق
إثبات النسب و تأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثة
إجراءات المسح وتسليم الدفتر
إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه
استقلالية أتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية الدولية
إشكالات التنفيذ الموضوعية
إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية
إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري
إيجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري
الإجراءات الجزائية
اتفاقات المسؤولية في عقد التأمين
أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومية و في مرحلة تنفيذ الحكم
اختلاس الأموال في القطاعين العام و الخاص
ارتباط المخدرات بالإجرام
استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية
الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة
الإثــراء بلا سـبـــــــب
الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار وإشكالية تطهيره
الاعتماد ألمستندي
الإنذار العقاري و الحجز العقاري
الاعتراف
الإفلاس و التسوية القضائية
الاقتصاد الافتراضي في خدمة التنمية الرقمية
الأهلية التجارية
البناء على أرض الغير
التأمين و الضمان الاجتماعي
التبني و الكفالة
التجربة الجزائرية في مجال الشهر العقاري
التحرير الإلكتروني
التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه
التحقيق العقاري
التحكيم و حل المنازعات في العقود الاقتصادية
التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
التظاهرات الرياضية و الملكية الفكرية
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري
التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار
التنظيم القضائي
الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية
الجمركة الآلية للبضائع و دورة التصريح المفصل
الجهات المنضمة في الدعوى الجزائية
الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الحجز العقاري
الحماية الجنائية للأقليات
الحماية الدستورية لحقوق الطفل في الجزائر وآليات تطبيقه
الخبرة القضائية
الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع
الرقابة القضائية على التسريح التعسفي من خلال تكييف السبب الحقيقي والجدي لقرار التسريح
الرهن الحيازي الوارد على العقار في التشريع الجزائري
الـســنــدات التـنـفـيـذيـــة
السندات المثبتة للملكية العقارية
الصفقات العمومية تقديم حالة عملية -دراسة حالة
الصفقات العمومية و طرق إبرامها
الضمان العشري للمشيدين
الظروف المخففة و تقدير العقوبة
العربون دراسة مقارنة
العود بين حكم القانون و الممارسة القضائية
الغرامة التهديدية
الفصل الثاني دراسة تطبيقية لإثبات الزواج العرفي
الفصل الثاني الالتصاق الطبيعي كسبب لاكتساب الملكية العقارية
الـقانـون الأجـنـبي أمام القضاء الوطني
القانون الإداري
القانون الضريبي
القرض العقاري و السياسة التمويلية للعقار
القرض العقاري
المال الشائع
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الدستوري الجزائري
المجلس الدستوري
المحافظ العقاري
المحافظة العقارية في التشريع الجزائري
المحل التجاري
المسؤولية الإدارية
المسؤولية التأمينية
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية
المسؤولية الجزائية للقاضي
المسؤولية الجنائية للطبيب
المسؤولية المدنية في المجال الرياضي
المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع
المستفيد من الغش في التشريع الجمركي
المصالحة في المادة الجمركية على ضوء النصوص القانونية و المتضمنة في التشريع الجمركي الجزائري
المفقود
الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة
الملكية كوسيلة لدعم الائتمان
المنازعات العقارية
المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم 09-03
النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
النظام الجبائي الجزائري لسنة 2017
النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري
النظام القانوني لشركة المحاصة
النظام القانوني للامتياز ألفلاحي في ظل التعديلات
النظام القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد
النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري
النظام القانوني ورقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر 01 - 04
الوثائق التي يعتمد عليها القاضي العقاري في حل النزاع العقاري
الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها
الوعد بالبيع العقاري
بحث حول المتهم
بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة
بيع ملك الغير
تداعيات المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
تطور مفهوم الأملاك الوطنية
جدول البيوع
جدول حجب الحرمان
جدول يجمع جديد قانون الصفقات العمومية لسنة 2015 الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ عشرين ديسمبر 2015
جرائم الإهمال العائلي و الجرائم الأخلاقية و الجرائم الماسة بالأطفال و الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية
جرائم الاعتياد والجرائم المتلاحقة في التشريع الجزائري
جرائم الصرف في التشريع الجزائري
جرائم تقليد أختام الدولة والدمعات والطوابع والعلامات في القانون الجزائري
جريمة الإهمال الواضح
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
جريمة الاغتصاب
جريمة التعذيب
جريمة الغش الضريبي
جريمة النصب
جريمـة تبييض الأموال وفقا لأحكام المادة 389 مكرر من قانون العقوبــات
جريمتي الاختلاس و الغدر
حجية السندات الرسمية والعرفية في القانون المدني الجزائري
حق الشفعة بين الأشخاص الطبيعية
حق الشفعة في ظل القانون المتضمن التوجيه العقاري 90-25
حقوق الإنسان
حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل
حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري
حماية حق الإنسان في السلامة الجسدية - وفقا لأحكام القانون الدولي
حماية حقوق الطفل في القانون الدولي
حماية حقوق المتهم في القانون الجنائي الدولي
دراسة المادة 73 من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العليا
دروس في التبرعات.
دور المحررات العرفية في الإثبات
دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة
دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة الإسلامية
دورة التكوين المستمر في المنازعات العقارية المنازعات الناجمة عن رخصة التجزئة رخصة البناء و رخصة الهدم
رئـيس الـمـحكـمة
سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران
سلطة الضبط المحروقات في الجزائر
سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدنية
سلطـة المستخـدم في تعديل بنود عقد العمل (دراسة مقارنة )
صفة الاستشارة الفنية في البناء دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
ضمان عدم التعرض و الاستحقاق في عقد البيع و عقد الإيجار و تطبيقاته على عقد الشركة
طبيعة المنازعات العقارية و تدخل القاضي
طرق المفاضلة وترتيب البدائل
المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة مآل مبدأ الفصل بين السلطات
عقد الإيجار التجاري
عقد البيع العقاري
عقد العمل الخاص بمسيري المؤسسات
عـقـد الـتـسـيير الـحر
فحص المحافظة العقارية لعقود التعمير و البناء
قـاضي الأحداث
قاعدة الرسمية والشهر العقاري في القانون الجزائري
قانون جنائي للأعمال
قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري
لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض تشكيلتها قواعد تنظيمها سير أعمالها
لجنة مسح الأراضي و معاينة الملكية العقارية
مبدأ تدرج القواعد القانونية و آثاره على الوظيفة القضائية
مبدأ تدرج القواعد القانونية و آثاره على الوظيفة القضائية
مجلس المنافسة
مجلـس المنافســـة
محاضرا في القانون الإداري
محاضرات في قانون العقوبات الجزائري
محاضرات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
محكمة الجنايات في الجزائر
مخالفات التعمير في التشريع الجزائري
مداخلة حول قانون الصفقات العمومية 15-247
مسؤولية متولي الرقابة دراسة مقارنة في ظل القانون المدني الجزائري و على ضوء دراسة المادة 87 من قانون الأسرة
المسؤولية الأرشيفية
مقارنة بين قانون الصفقات القديم والجديد
ملخص قانون الصفقات الجديد
نظـــــــام الإفلاس
نظام الشهر العقاري في الجزائر
نظام الولاية على الأملاك الوقفية في ظل التشريع الجزائري
وسائل إثبات الملكية العقارية
وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
يوم دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=LjPFaoj7
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/QNxlaNNFei/________.html?
adoula 41
2018-11-24, 16:48
المجموعة رقم 28
آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
أثر الخطورة الإجرامية في قيام المسؤولية الجنائية الدولية
أسباب الطلاق في قانون الأسرة المالي مقارنًا بالشريعة الإسلامية
إثبات النسب في القانون الجزائري
استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية
اثر السن في القانون الجنائي
إحلال العقد عن طريق الفسخ
إستراتيجية استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب الملكية ومنح حق الامتياز
إستراتيجية البناء في ضوء قانون التهيئة و التعمير الجزائري
إشكالية الحفظ العقاري المتعلقة بلجنة المسح و التحقيق العقاري
الآليات القانونية لضبط ظاهرة البناء الفوضوي
الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
الأساس القانوني للحمايات الدبلوماسية في القانون الدولي العالم
الأفعال المبررة في القانون الدولي الجنائي
الانترنت و الملكية الفكرية
الإجراءات القانونية لإنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر
الإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الانتخابات
البنية الحجاجية في الخطاب القانوني المرافعة الجنائية نموذجا
التحكيم التجاري الدولي في ظل المرسوم التشريعي 09 93 المؤرخ في 25 أفريل 1993
التحكيم في العقود الإدارية الدولية
التسوية الودية للنزاعات الإدارية
التسيير الإداري وعلاقته بالأداء الرياضي النخبوي دراسة متمحورة حول البعد القانوني التشريعي حالة
التعليمة 003 المؤرخة في 27 سبتمبر 2008 المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية
التنظيم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسية
التنظيم القانوني للمهنة الصحفية في الجزائر دراسة وصفية تحليلية لحقوق و واجبات الصحفي في مرحلة التعددية
الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية الجنائية الدولية للفرد
الجهود الدولية لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية بين النجاحات والإحباطات
الحجر في القانون الجزائري
الحقوق الفكرية لهيئات البث الإذاعي وحمايتها القانونية
الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري دراسة مقارنة
الحيازة
الخطأ الطبي في التشريع و الاجتهاد القضائي
الدعوى الاستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر
الدفوع الشكلية على ضوء الاجتهاد القضائي
الدفوع الموضوعية أمام المحاكم الجزائية
الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري بتاريخ
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
السندات المثبة للملكية الخاصة للأراضي في القانون الجزائري
العقــد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري
العقود الإلكترونية وحماية المستهلك
القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق
القانون الإداري _2008- 2009
القانون والأحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
المحافظة العقارية
المراقبة التقنية للبناء
المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون الجنائي
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي القانون الجزائري نموذجا
المسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء
المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي
الملكية الفكرية و تأثيرها في الاقتصاد العالمي
الملكية الفكرية وتأثيرها في الاقتصاد العالميf
المنازعات الجبائية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة
النظام القانون للعقد الإلكتروني
النظام القانوني لبطاقة الائتمان
النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار
النظام القانوني لخزائن البلديات
النظام القانوني لعقد السياحة والاسفار في التشريع الجزائري
النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقليد
النظام القانوني للتقاعد في الجزائر
النظام القانوني للمؤسسات النووية الدولية
النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري
النظام القانوني لمديرية السكن والتجهيزات العمومية ( دراسة حالة)
الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر
الوسائـل القانونيـة لضمـان تنفيـذ القرارات القضائيـة الإداريـة
الوساطة القضائية في الجزائر دراسة استطلاعية حول الوسيط القضائي
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم
تسوية البناءات غير الشرعية في ظل قانون 08-15
تكييف العقد في ظل الاجتهاد القضائي في الجزائر
جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير دولية
جريمة إصدار الشيك
جريمة الإبادة الجماعية على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
جريمة التحرش الجنسي
جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال
حدود الحق في حرية التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان
حق الضحية في التنازل عن الدعوى العمومية
حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي 12-04
حماية الاستثمار الأجنبي الخاص في القانون الوطني و القانون الدولي دراسة مقارنة
حماية الموارد المائية
خصوصيات النظام القانوني للمحاكم العسكرية
دراسة المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري في ظل أحكام الشريعة الإسلامية و القانون
دور المديرية الولائية للتجارة في حماية المستهلك
رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و آثاره على حقوق الإنسان
رد الاعتبار للمحكوم عليه في القانون الجنائي الجزائري و القانون المقارن
سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري
سلطة الإدارة الجزائرية في أثناء تنفيذ العقد الإداري
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة
سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة السياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب
شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
شركات مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير و الخوصصة
الشهر العقاري في القانون الجزائري
قرار التحكيم في المادة الإدارية و طرق الطعن فيه وفقا للتشريع الجزائري
قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري
قواعد و آليات التهيئة و التعمير في مجال الأراضي الفلاحية
مبادئ الاستعمال الجماعي للأملاك العمومية تطبيقاتها في التشريع الجزائري
إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني
التحكيم التجاري الدولي
مركز الوالي في التنظيم الإداري الجزائري
مسؤولية المحافظ العقاري و آثارها
مطابقة البنايات و إتمام إنجازها
منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
هيئة التهيئة و التعمير و رقابة البلدية عليها
وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا
رابط المجموعة 28
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=K6uu4574
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/NzrmoaRXca/______.html?
لخضر خضير
2018-11-30, 17:11
السلام عليكم
من فضلكم لدي بحث موضوعه (الخطأ الجنائي )
adoula 41
2018-12-20, 00:53
مذكرات حقوق
المجموعة رقم 29
أثر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS على نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية دراسة حالة صناعة الدواء في الجزائر
أحكام الالتزام
أساليب التعاقد في العقد الاقتصادي الدولي
أطروحة دكتوراه المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
آليات حماية حقوق الإنسان في الجزائر
أمين الضبط
إبرام العقد الإلكتروني
إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
إدماج قرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء
اكتساب الملكية العقارية بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة
المسؤولية القانونية للموثق
الإباحة في القانون الجنائي
الإطار القانوني لدعم التشغيل في التشريع الجزائري
الأحكام الجنائية الدولية وتنفيذها
التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام الجزائري 1988-2008
التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية
التعمير الغير قانوني و دور الإدارة في الحد منه
التهيئة و التعمير
الجرائم الواقعة على الملكية الخاصة و الملكية العامة
الجرائم الواقعة على الملكية
الجرائم ضد الإنسانية
الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية
الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري
الحماية الجزائية للشاهد دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الجنائي الدولي
الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنساني
الحماية الجنائية لحرية المعتقد دراسة مقارنة
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنيت
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت دراسة وصفية تحليلية
الحماية القانونية و انعكاسها على نتائج رياضي المستوى العالي
الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة
السببية في جناية القتل دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري
الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية
الشكل و الإجراءات في القرار الإداري
الطرق البديلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي
الظاهرة الحزبية في الجزائر
القسمة العقارية للعقار الشائع
القواعد العامة للتهيئة و التعمير
القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية الإقليمية
المؤسسات الأجنبية وتنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون 12-07 المتعلق بالولاية
المركز القانوني للبنك المركزي
المسؤولية المدنية للمهندس المعماري و مقاول البناء
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
المسؤولية الجزائية للعون الاقتصادي في ظل الامر03-03
المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي
المسؤولية المدنية للقاصر دراسة مقارنة
المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي
المعاملة الجنائية للأحداث المنحرفين في القانون اليمني دراسة مقارنة
المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر
النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر و دوره في حماية البيئة
النظام القانوني للتفويض الإداري في الجزائر
النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية
النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري
النظام القانوني لمجلس الوزراء في التشريع الجزائري
انتقال الملكية العقارية الخاصة
انتقال الملكية العقارية
تحديد صفة المؤلف حسب قانون الملكية الفكرية
تدابير الأمن وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية
تمثيل الدولة على مستوى الغدارة المحلية
تنظيم الصفقات العمومية في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015
توريث الحقوق و الإيصاء بها دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون
جرائم الوسط الرقمي؛ تجريم حديث بأبعاد تقليدية-دراسة تحليلية مقارنة
جريمة المؤامرة دراسة مقارنة
حق المساهم في رقابة شركة المساهمة
دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية - دراسة مقارنة
سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج
سوق الأوراق المالية البورصة و الأدوات المالية محل التداول فيها
شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
طبيعة السلطة السياسية و تنظيمها في النظام السياسي الجزائري
طرق الطعن في قرارات الإدارة الجبائية في الجزائر
عقد النقل البري للبضائع
عقد نقل المعرفة الفنية و علاقتها بالتنمية
للموثق القانونية المسؤولية
محاضرات في مقياس التوجيه العقاري
محاضرات في مقياس قانون الغابات
مسؤولية الصيدلي عن تصريف لدواء.PDF
مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 08 جويلية 1996
مطابقة البنايات و إتمام انجازها
مفهوم العمل الإداري المركب في القانون الإداري الجزائري
مكافحة الإرهاب و اتفاقيات حقوق الإنسان
ملكية المنقول المادي و الإيجار
نظاق القضاء الإستعجالي في مجال الأحوال الشخصية
نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان
نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري
وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=ZIPQH2ad
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/9KuHyml0ca/_______TRIPS_____________.html?
adoula 41
2018-12-20, 01:46
مذكرات حقوق
المجموعة 30
آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية
أثر المجموعة العقية على استقرار الدول دراسة حالة كوسوفو
المراجعة القانونية في الجزائر أطروحة دكتوراه
أتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري
إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير دراسة ميدانية مجلس قضاء تمنراست
الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر
الأدوات القانونية لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر
الاجتهاد القضائي الجزائري
الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الجزائر
الإدماج التوظيفي لحاملي شهادات التعليم العالي تدرج في سوق العمل خريجو جامعة الجزائر معهد العلوم القانونية والإدارية، ومعه معهد علم النفس
البث التلفزيوني المباشر بواسطة الأقمار الصناعية دراسة قانونية
البرامج الرياضية المقدمة في التلفزيون الجزائري
البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996
التبرعات و المواريث الخميس 23 أفريل 2015
التدابير الحدودية لمعالجة المساس بحقوق الملكية الفكرية المعالجة الجمركية
التنظيم القانوني للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية دراسة وصفية تحليلية للقوانين و المواثيق الدولية 1945-2012
الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ
الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الأصول النظرية و آليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر
الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي دراسة نظرية و تطبيقية
الحق التأديبي في الوظيفة العمومية
الحماية الجزائية لسرية معلومات البنوك السرية المصرفية
الحماية الجزائية للملكية العقارية
الحماية الجنائية لثوابت الهوية الوطنية
الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري
الحماية الجنائية للعمل
الحماية الجنائية للمستهلك
الحماية القانونية لحماية المستثمر الأجنبي في الجزائر
الحماية القانونية للعلامة التجارية
الدفع بعدم تنفيذ العقد في القانون المدني الجزائري
الرخص الإدارية في التشريع الجزائري
السلطة التقديرية للإدارة
السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر
الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري
الصفقات العمومية
الطرق البديلة لحل النزاعات الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي و المنظور الديني
القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام
المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و المصري
المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجارية أطروحة دكتوراه
المسؤولية الإدارية دون خطأ و أهم تطبيقاتها في القضاء الإداري
المسؤولية الجزائية للمصرفي في القانون الجزائري
المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات في التشريع الجزائري
المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات
المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة دراسة مقارنة
المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية
المنازعات الانتخابية في الجزائر وفرنسا
النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر
النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري
النظام القانوني للمحاكم الإدارية
النظرية العامة للإثبات في القانون الجنائي الجزائري
إنهاء علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري
تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية
تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص الدولي
تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات
تنفيذ الأحكام_الجنائية
جرائم الاعتداء على المجموعات العرقية
جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج و العقاب
جريمة الفصل العنصري الجدار الإسرائيلي
جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية
حجية البصمة الوراثية في الإثبات
حرب الخليج الثانية بين تداعيات القانون الدولي و أحكام النظام الدولي الجديد
حرية المعتقد في النظام القانوني الجزائري
حماية المستهلك من الشروط التعسفية
حماية حقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة
دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر
دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص
دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية
دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر
دور المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطات الإدارية المستقلة نموذج سلطة ضبط البريد والمواصلات
سلطات_القاضي_الإداري في توجيه أوامر للإدارة
سلطة القاضي المدني في تقدغŒر أدلة الإثبات
سلطة المبادرة بالتشريع
سلطة النيابة العامة في التصرف في الدعوى العمومية
ضمانات المتهم
طبيعة قضاء وقف القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري
طرق التنفيذ في التشريع الجزائري و التشريع المقارن
طرق التنفيذ من الناحية المدنية
طرق التنفيذ من الناحية المدنية
قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري
قرارات محكمة العدل الدولية و دورها في وضع و تطوير قواعد قانون البحار
مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية
مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري
محاضرات في القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق
محاضرات قانون منازعات العمل
مسؤولية المنتج في ظل تعديل القانون المدني
نظام الوقف في التشريع الجزائري
نظام تسجيل السفن و أثاره في القانون الجزائري
نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=SBp73QKi
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/5eG0SP8ica/______.html?
adoula 41
2018-12-20, 03:16
مذكرات الحقوق المجموعة 31
أهم المداخلات حول قانون الصفقات العمومية الجديد
أهمية الحكم الراشد في تفعيل الأداء داخل الجماعات المحلية في الجزائر 2004-2014 دراسة حالة بلدية زدين
اتجاهات الناخب نحو العملية الانتخابية دراسة ميدانية مقارنة لاتجاهات الناخب بين الانتخابات التشريعية لـ 1997 والانتخابات التشريعية لـ 2002
إجارة الرحم و أثرها على النسب
إدارة الوقف في القانون الجزائري
إسهام السياسات التسويقية لحماية البيئة الطبيعية دراسة حالة منتج GPLc لمؤسسة نفطال
إجراءات الدعوى الانتخابية في ظل التشريع الجزائري
الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية
الإطار القانوني لعقد المناولة في التشريع الجزائري
الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث
الإشراف القضائي على آلية التسرب
الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر
التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية التعاقدية دراسة حالة التكامل بين شركة KPMG
التلقيح الصناعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية و القانون المقارن
التنظيم القانوني للممارسة الإعلامية في المغرب العربي دراسة وصفية مقارنة بين الجزائر و المغرب من فترة ما قبل الاستقلال إلى نهاية سنة 2011
الجرائم الاقتصادية و المالية و سبل محاربتها دوليا ووطنيا
الحق في التنمية ما بين الإعلانات و التطبيقات
الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي المعاصر
الحماية الوطنية و الدولية للاستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية
الدليل المنهجي لإعداد البحوث العلمية
الشهر العقاري وأثره في مجال التصرفات العقارية دراسة مقارنة
الشهر العيني بين النظرية و التطبيق في التشريع الجزائري
العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري
المحاسبة العمومية في الجزائر
المسؤولية الجزائية لوسائل الإعلام و الاتصال في ظل القانون الجديد
المسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون
المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري
النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل و المتمم
النظام القانوني لعقد الأشغال العامة
النظام القانوني للحكم القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
ترجمة مصطلحات الاتصالات السلكية واللاسلكية دراسة تحليلية من خلال ترجمة القانون رقم 2000.03 والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به
تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري
تنفيذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري
حرية الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري
حق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي و أثره على المسؤولية الجنائية في ظل قانون الإعلام الجزائري رقم 90-07
حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري
حماية المستهلك من الاشهارات التجارية في ظل مشروع قانون الإشهار لسنة 1999
دور البنوك التجاریة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال
رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية
سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية
ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
طبيعة المنازعات العقارية و تدخل القاضي
عقد الامتياز في إدارة المرافق العامة
عوائق تحقيق العدالة الجنائية الدولية
قرار محكمة العدل الدولية لعام 1993 في النزاع بين الدانمرك و النرويج حول الجرف القاري لجان ماين
قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
محاضرات في مقياس الترقية العقارية
محاضرات في مقياس قانون البيئة
نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري
وحداث المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=oOkhWI3g
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/tnbT6zzmei/___________2004-2014____.html?
adoula 41
2018-12-20, 03:19
مذكرات الحقوق المجموعة 32
المجموعة 32
آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري
اختصاصات الضبطية القضائية ومدى الرقابة على أعمالها في التشريع الجزائري
الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري
الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية
القيود على إثارة المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي
المالية العامة
المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر
المسؤولية التأديبية للموظف على أخطائه الشخصية
المسؤولية القانونية للعمل المصرفي الإلكتروني في التشريع الأردني التحويل المالي الإلكتروني
النظام القانوني للمديرية التنفيذية – مديرية الصحة والسكان بولاية تبسة نموذجا
الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الأول
تطور آليات حماية حقوق الإنسان في إفريقيا
تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية
حدود السلطة التنفيذية لمجلس الأمن الدولي
شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجريمة عبد الله سليمان
صفة الشريك، الشركات الجزائرية
كسب الملكية العقارية عن طريق الشفعة
مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري و المقارن
وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لأحكام القانون الإداري
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=4bUNkyFD
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/lOv1G35Lei/_______.html?
adoula 41
2018-12-20, 03:28
مذكرات حقوق المجموعة رقم 33
التدخل الإنساني دراسة حالة كوسوفو
التعاون الدولي و قوانين مكافحة الإرهاب الدولي
الحماية القانونية للمستهلك في مجال المنتجات
النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري
النظام القانوني للتامين على القرض في الجزائر
الوصية في القانون المدني الجزائري و الشريعة الإسلامية
بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري
حماية البيئة كقيد على مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية - دراسة الجدوى البيئية لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر
مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية في القانون الدولي
مسؤولية البنك في حالة إفلاس الزبون
مسؤولية البنك
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=M_e4HibJ
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/AZE_KfOgca/____.html?
adoula 41
2018-12-20, 03:38
مذكرات تخرج حقوق المجموعة رقم 34
واقع و آفاق التنمية في ظل العولمة دراسة حالة الوطن العربي
نظرية التعويض عن اضرر المعنوي
مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقم 08-19
مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري دراسة مقارنة
نظرات قانونية مختلفة علي علي سليمان
دراسات في المسؤولية المدنية علي علي سليمان
نظرية المسؤولية الإدارية عمار عوابدي
دراسات في المسؤولية المدنية علي علي سليمان
جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و قانون العقوبات الجزائري
جريمة الاختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
الوجيز في القانون الجنائي الخاص الدكتور أحسن بوسقيعة
المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان
المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب
المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر
الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية
الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنة
اقتصاديات المالية العامة
إشكالية الحق في الاتصال في الجزائر دراسة مسحية تحليلية للأدبيات و النصوص التشريعية و المدونات المهنية الإعلامية
أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=i11oiR2m
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/ni1bkHfaca/__________.html?
adoula 41
2018-12-21, 16:08
السلام عليكم نقدم لكم مجموعة اخرى من مذكرات تخرج نخصص علوم قانونية و إدارية ( حقوق)
أثر المجموعة العرقية على استقرار الدول
إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري
إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا
سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
إصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي الراهن
اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
التزامات البنك بشأن الاعتماد ومسؤوليته
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
أحكام رفض تجديد الإيجار التجاري
واقع و أفاق التنمية البشرية في ظل العولمة
الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي
الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي
الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة
الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي الجنائي
الاستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي
الاعتماد المستندي
الإنابة القضائية
الإثبات في المواد الجمركية
الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر
الاختصاص في مجال المنافسة
الإرهاب في القانون الدولي
الاقتراع النسبي والتمثيلية حالة الجزائر
الأهلية التجارية
الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث
التأسيس الدستوري للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية
التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر
التجربة الدّستورية الجزائرية
التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية
التدخل الإنساني دراسة حالة كوسوفو
التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادية القطبية - دراسة في المفهوم والظاهرة
التراضي
التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996
التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة
التصريحات التفسيرية و اثرها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
التعويض العيني
مشاركة التنظيم القانوني للأحزاب السياسية
الجرائم ضد الإنسانية
الجريمة الدولية
الحبس المؤقت و حرية الفرد
الحد من الأسلحة النووية
الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي
الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي
الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري
الحق في التنمية مابين الإعلانات والتطبيقات
الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية
الحماية الجزائية للدين الإسلامي _دراسة مقارنة بالتشريع الجزائري
الحماية الجنائية للأسرة
الحماية الجنائية للرابطة الأسرية دراسة مقارنة
الحماية الجنائية للعمل
الحماية الجنائية للقضاء في الإعلام
الحماية الجنائية للمال العام
الحماية الجنائية للمستهلك
الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل
الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر
الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي دراسة تحليلية على واقع التشريع و لقضاء الجزائريين
الدور الأمني لنظم المعلومات الجغرافيا في الوقاية من الجريمة
الرقابة البرلمانية في النظام الجزائري
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
السلوك الإجرامي عند المرأة
السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي
الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي
الشرط الجزائي في العقود التجارية الدولية
الشرعية والمشروعية في مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل التجربة التعددية
الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان
الشهر العقاري في التشريع الجزائري
الصحافة الوطنية في ظل السياسة الجنائية
الصلح الجنائي
الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية
الطرق البديلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي التحكيم نموذجا
الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني
الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية
العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية التقليدية في علاقتها بحقوق الإنسان
العمل التجاري بين الرضائية و الشكلية في التشريع الجزائري
العوائق التي تواجه جامعة الدول العربية وطرق تجاوزها
القانون الجنائي الدولي
القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري
المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري
المجلس الدستوري الجزائري
المجلس الشعبي البلدية في ظل قانون البلدية 90-08
المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر
المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية
المخاطر المضمونة واليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري
المسؤولية الإدارية دون خطأ وأھم تطبيقاتھا في القضاء الإداري
المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر
المسؤولية الدولية الجنائية
المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية
المعاملات الواردة علي المحل التجاري
المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة
الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر
النظام القانوني لشركة المحاصة
النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري
النظام القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد
النظام القانوني للوسطاء في عملية البورصة
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري
الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري
بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية
تداعيات المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري الصفقات العمومية
تطور آليات حقوق الإنسان في إفريقيا
تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية
تطور القضاء الدولي الجنائي
تنظيم المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة
جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية
جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية
جريمة إصدار الشيك
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركات
جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و قانون العقوبات الجزائري
جريمة العدوان بين القانون الدولي العام و القضاء الدولي الجنائي
حجية البصمة الوراثية في الإثبات
حدود الحق في حرية التعبير في القانون الولي لحقوق الإنسان
حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي وتداعيات النظام الدولي الجديد
حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي
حق المتهم في الامتناع عن التصريح
حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية
حماية الاستثمار الأجنبي الخاص في التشريع الوطني و القانون الدولي
حماية المحل التجاري
حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية
دور التصميم العمراني للمناطق السكنية في الحد من الجريمة
دور المنظمات الغير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
دور المنظمان الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان
رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة
شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري
شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
شركة مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير و الخوصصة
طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة
عقد الإجار التجاري
عقد البيع في القانون المدني
عقد النقل البري للبضائع
عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
عملية حفظ السلام التابعة لهيأة الأمم المتحدة
فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية بين التظلم و الصلح
قاضي التحقيق
قانون الخوصصة في الجزائر
قيود الملكية العقارية الخاصة
كسب الملكية العقارية عن طريق الشفعة
مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة
مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية
مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري والمقارن
مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
مذكرة تخرج حول النقابة
مسؤولية المدير عن ديون شركة المساهمة المفلسة
مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي
نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري
نظام الإفلاس
نظام الوقف في التشريع الجزائري
نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
وسائل وأدوات حقوق الملكية
رابط المجموعة
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=bJwubKlw
رابط المذكرة الأولى
https://www.4shared.com/office/7Ei2B_dGgm/___.html?
nasro16benq
2018-12-28, 18:43
سلام عليكم
ممكن مساعدة عنوان المذكرة
اجراءات التسرب التشريع الجزائري
adoula 41
2018-12-29, 12:45
سلام عليكم
ممكن مساعدة عنوان المذكرة
اجراءات التسرب التشريع الجزائري
السلام عليكم توجد مذكرة تخرج بعنوات التسري في القانون الجزائري موجودة على الرابط التالي
https://www.4shared.com/office/IulMsGqIfi/___.html?
lahtout76
2019-01-21, 21:23
من لديه كتب حول موضوع : تخفيف العقوبة في الحدود ..دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري
محمد بواب
2019-01-25, 22:28
احتاج الى بحث حول جرائم المخلة بالحياء
تخصص سنة أولى ماستر علوم جنائية
nasro16benq
2019-02-09, 17:56
سلام عليكم
ممكن مساعدة عنوان المذكرة
نظام القانوني للقاضي تطبيق العقوبات في الجزائر
وشكرا مسبقا
nasro16benq
2019-02-09, 18:25
سلام عليكم
ممكن مساعدة صياغة الاشكالية اجراءات التسرب في التشريع الجزائري
وشكرا
فارس الجزائر16
2019-02-10, 19:52
جزاك الله خيرا
adoula 41
2019-02-10, 22:40
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك صديقي
hadji tiger
2019-02-11, 23:18
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
adoula 41
2019-02-12, 14:48
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
العفو صديقي أرجو ان تستفيدوا من هذه المذكرات
:dj_17: انا طالبة حقوق سنة 3 حقوق خاص و اعمل في نفس الوقت :sdf: اتمنى ان تساعدونني في بحوث السداسي السادس حقوق خاص :mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31: ساعدوني ارجوكم في كل
- مادة اوراق تجارية
- مادة قانون دولي خاص.
- مادة عقود
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir