مشاهدة النسخة كاملة : مسالة حول الصيام
hanadi21
2013-10-30, 22:27
اخواني بعد التحية
سؤالي هو’ ان اختي اقسمت ان تصوم شهر ماي الماضي كاملا ولاتفطر وان فطرت يوم واحد منه فهو بمثابة 30يوم صيام
فصامت 21 ولظروف السفر افطرت الايام الباقية
ماهو حكمكم,,,,,,,,,,,,,,,,,
hanadi21
2013-10-31, 10:39
اين هم فقهاء المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تصفية وتربية
2013-10-31, 10:46
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، وكما لو نواه وهو مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعد ثلاثون يوما لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا، وعلى ثلاثين يوما، فأيهما فعله خرج من العهدة، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتخلل الفطر، أي بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين يوما وإن أفطر مع عذر يخير بينهما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. انتهى.
وهنا أنقل لكِ أيضًا فتاوى مُشابهة لحالة أختكِ من كتاب: ثمرات التدوين.
سألتُ شيخنا -رحمه الله-: عن امرأة نذرت أن تصوم كلّ إثنين وخميس ثمّ عَرض لها سفر في صومه مشقّة فما الحُكم؟
فأجاب: تُكفّر كفارة يمين عن نذرها، وتُفطر وتصوم يومًا بدله.
فسألتُه: لماذا تصوم يومًا بدله وقد كفّرت عن الحَنث؟
فأجاب: الكفار عن الحَنث، والقضاء عن التعيين؛ لأنها نذرت وعيّنت يومًا.
فسُئِل: إن كانت حين نذرها مُستحضرة مشروعية الفطر في السّفر للمشقّة؟
فأجاب: لا يلزمها حِينئِذٍ شيء، إذا لن تنوِ دخول ذلك في نذرها.
فسُئِل: ولو تركت صيام المنذور أيامًا عديدة؟
فأجاب: يلزمها الكفارة عن كلّ يوم تركته وقضاؤه لأنه نذر، وليس مُجرّد يمين.
وقال -رحمه الله- في شرحه على الزاد:
(وإذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع، بأن أفطر يوماً من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟
الجواب: فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه يبني على ما مضى؛ لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، فإن سافر ليفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.)
وكفارة اليمين أختي هي: إطعام عشرة مساكين أو كِسوتهم أو عِتق رقبة، فإن لم تجد كلّ هذا فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم
تصفية وتربية
2013-10-31, 10:47
اين هم فقهاء المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أختي الفقهاء لن تجديهم في المنتدى. الفقهاء تتوجهي إليهم وتسأليهم، أما في المنتدى تجدين نقلة عن الفقهاء.
وفقكِ الله
hanadi21
2013-10-31, 10:59
الف شكر اختي وتحيتي لكي
على حساب واش فهمتي اختي انها تصوم الايام لي ما صامتهمش
وكل يوم تصوم عليه 3 ايام كفارة اليمين
تصفية وتربية
2013-10-31, 11:24
الذي عليه جمهور العُلماء أنه إذا أفطرت لعُذر شرعيّ فعليها الإتمام والكفارة اختارها بعض العلماء.
وعلى العُموم سأحوّل سؤالكِ لأحد المشايخ وآتيكِ بالجواب بحول الله.
لأن الإشكال يقع في قولها:
وان فطرت يوم واحد منه فهو بمثابة 30يوم صيام كما أرجو أن يُفيدكِ أحدكم
فقط مُلاحظة أختي: كفارة اليمين هي على الترتيب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام، فليس الصيام أول شيء -وفقكِ الله-.
hanadi21
2013-10-31, 19:06
شكرا لكي والف تحية لكي
hanadi21
2013-11-02, 21:11
راني مازالني نستنا فالردود
hanadi21
2013-11-02, 23:49
ayna radoki okhti elkarima raki tawalti isemhili
تصفية وتربية
2013-11-07, 12:08
ayna radoki okhti elkarima raki tawalti isemhili
أختي الآن فقط وصلني الرّد من الشّيخ:
(من تعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين - كفارة ظهار أو قتل خطأ أو نحوهما - وجب عليه أن لا يقطع صيامه إلا من عذر ، و من الأعذار المرض أو السفر ثم يكمل صيامه.
وممن لا يمكنهم الاسترسال في الصوم: المرأة إذا طرأ عليها ما يمنعها من الصيام إذا حاضت أو نفست، فإن وقع لها مثل ذلك أفطرت و أكملت صيامها حين طهرها.
وعودا إلى سؤال الأخت، فإنها إن سافرت وشق عليها الصيام تفطر وتكمل ما بقي لها من أيام صومها.
مع التنبيه على أنّها لما حلفت على صوم شهر فإن لم تطق فحنثت وتركت إكمال الصوم انتقلت إلى الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد صامت ثلاثة ايام.
والله تعالى أعلى وأعلم).
hanadi21
2013-11-07, 15:54
أختي الآن فقط وصلني الرّد من الشّيخ:
(من تعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين - كفارة ظهار أو قتل خطأ أو نحوهما - وجب عليه أن لا يقطع صيامه إلا من عذر ، و من الأعذار المرض أو السفر ثم يكمل صيامه.
وممن لا يمكنهم الاسترسال في الصوم: المرأة إذا طرأ عليها ما يمنعها من الصيام إذا حاضت أو نفست، فإن وقع لها مثل ذلك أفطرت و أكملت صيامها حين طهرها.
وعودا إلى سؤال الأخت، فإنها إن سافرت وشق عليها الصيام تفطر وتكمل ما بقي لها من أيام صومها.
مع التنبيه على أنّها لما حلفت على صوم شهر فإن لم تطق فحنثت وتركت إكمال الصوم انتقلت إلى الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد صامت ثلاثة ايام.
والله تعالى أعلى وأعلم).
بارك الله فكي وربي يفتح عليكي ان شاء الله وجعله في ميزان حسناتك
الف شكر اختي الغالية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir